الامر سهل لو اجتهدت الدولة وسهلتها للمواطن ،فقط في عقد البيع تذكر كلمة البيع بالتقسيط على فترات، وتنزع كلمة الإيجار او الدفع الكامل اذا امكن وانتهى الامر
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) : سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟ ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها . لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله . ......................................................................... ......................................................................... في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات» الشيخ محمد علي فركوس: (ferkous.com/home/?q=fatwa-643) السـؤال: ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا. الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم. وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي: أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف. ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض. ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي. رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا». خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ». سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه. ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه. سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم. ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ. وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها. والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
ومن يتق الله يجعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا .ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب ومن يتقي الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.والله المستعان وعليه التكلان.
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) : سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟ ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها . لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله . ......................................................................... ......................................................................... في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات» الشيخ محمد علي فركوس: (ferkous.com/home/?q=fatwa-643) السـؤال: ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا. الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم. وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي: أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف. ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض. ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي. رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا». خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ». سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه. ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه. سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم. ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ. وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها. والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) : سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟ ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها . لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله . ......................................................................... ......................................................................... في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات» الشيخ محمد علي فركوس: (ferkous.com/home/?q=fatwa-643) السـؤال: ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا. الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم. وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي: أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف. ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض. ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي. رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا». خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ». سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه. ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه. سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم. ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ. وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها. والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
ليست أقساط بل هي إيجار لأنها إذا كانت تسمى أقساط فيعني أنها إذا لم تستطع اكمال ثمن المنزل فيأخدون المنزل ويرجعون لك نسبة من الأقساط التي دفعتها و لكن في الإيجار يأخدون المنزل و كل ما دفعت في الإيجار و لا تسترد شيئا
مسألة عدل فيها ستة أقوال للعلماء المعاصرين، لا شك أن فيها راجحا .. والذي أرجحه أنه لا يجوز ذلك، إلا إذا اشتراها كلية، وغالبهم لا يشترونها كلية. عند من أفتاه بعدم الجواز؛ لا يجوز له العمل هناك، لان هذا العقد بذاته ورد مخالفا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم (صفقتين في صفقه) و (بيعتين في بيعة)، وهذه فيها صفقتين؛ إيجار وتمليك، أو سمّها عقدا مقيدا بشرطين متضادين، أبيعك ولا أبيعك، بمعنى إيجار ليس فيه بيع، وفي آخر المطاف تمليك .. قال القرافي المالكي: كل عقد تضمّن شرطين متضادين فهو باطل .. هذا القول قالت به اللجنة الدائمة، وهناك أقوال أخرى، وكل أدلى بدلوه في هذه المسألة المعاصرة .. إن جاء وسألنا؛ فنقول أن هذا لا يجوز، فأنت تعين على هذا ... والسكنات الاجتماعية تجوز ... إن ذهب لآخر وخرجها من طريق آخر ... فهذا يختلف باختلاف من يسأل ... فينظر الأقوى دليلا، والأصح في المسألة، عن طريق من يدلّه إن كان هو لا يدري مالأصح .. فوائد الشيخ فركوس حفظه الله كيف تعين على شيء أنت مقتنع بعدم جوازه؟! عندك مجالات أخرى ..."
جواب علمي واقعي مقاصدي.. جزاه الله خيرا.. وإنما الرخصة والتيسير من عالم نحسبه كذاك.. ولم يرد بها تزلفا ولا لعبا بالدين.. وإنما اجتهد وقدر.. وربنا يسدده.. والخلاف فيها مشهور محتدم.. فقط ليحترم كل واحد رأي المخالف.. ولا نعد تجربتتا المنهجية الحدادية التي فرقت صف المشايخ والطلبة.. حيث لم يراعوا مخالفيهم من زمان.. بل أقصاوهم وجرحوهم ولم يحفظوا كرامتهم.. حتى انقلب السحر عليهم جزاء وفاقا.. وهمشوا هم أيضا ووصفوا بمميعة وهجرهم الإخوة المشايخ الأحباب.. فالقصد القصد تبلغوا
@@brahimhami2062 هما لا يلتقيان ولكنني أنا ألتقي معهما أي استفيد منهما . أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمع شمل السلفيين في الجزائر بصفة خاصة وفي العالم كله بصفة عامة آمين يارب العالمين.
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) : سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟ ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها . لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله . ......................................................................... ......................................................................... في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات» الشيخ محمد علي فركوس: (ferkous.com/home/?q=fatwa-643) السـؤال: ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا. الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم. وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي: أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف. ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض. ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي. رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا». خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ». سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه. ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه. سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم. ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ. وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها. والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
الراتب الشهري ..ما بين 30 الف دينار .. الى 60 الف دينار او يزيد بقليل .. الموظف له 5 اولاد ..ينفق 20 الف دينار .. على الايجار .. وكل سنة يتنقل من حي الى حي مهددا بالطرد في اي لحظة .. وما تبقى من الراتب ينفقه . بصلا وخسا ودقيقا .. وفواتير كهرباء وغاز ودواء .. وخلافه .. ويستطيع ان يضع ما بتقى من راتبه في حصالة حديدة .. ومن خلال الحصالة السحرية يستطيع ان يوفر ثمن فيلا في حيدار تاويه هو وعياله .. ولا يلجأ الى سكنات عدل .. حتى ولو كانت بامر من ولي الامر ..
الكثير لا يعرف الصيغة جيدا. هو يسمي البيع بالايجار ولكن حقيقته غير ذلك. فهو في الحقيقة بيع بالتقسيط. لان الساكن يمتلك عقد الملكية. وهذا الخلط قد يؤدي بالمفتي الى اخطاء جسيمة في فتواه. وقد يحرم ما هو حلال. لهذا يجب فهم المسالة جيدا وايصال المعطيات كاملة وصحيحة.
شكرا شيخ على التطرق على هكذا مواضيع لكن من اين لك بقولك الضرورات تبيح المحضورات ياشيخ هذه المقولة مصيبة وقد استند عليها الكثير من أجل تحليل ما حرم الله
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) : سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟ ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها . لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله . ......................................................................... ......................................................................... في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات» الشيخ محمد علي فركوس: (ferkous.com/home/?q=fatwa-643) السـؤال: ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا. الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم. وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي: أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف. ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض. ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي. رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا». خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ». سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه. ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه. سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم. ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ. وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها. والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
السلام عليكم، السؤال يا شيخ يكمن أيضا في شروط صحّة البيع و الشراء في الإسلام، فهل يجوز شراء شقّة لا نعرف أين ستبنى العمارة و أين ستكون الشّقة في العمارة. المشتري يبدأ في دفع السعر قبل أن يعرف أيّ شيء عن المواصفات الكاملة لشقّته من حيث تموضعها و يكتشفه بعض الأشهر قبل الإستلام. أيضا و خاصّة أنّ في صيغ أخرى مثل LPP السعر يتصاعد مع مرور السنين قبل التّسليم وكأنّ المشتري يعرف السّعر بعد إكتمال الدفع و ليس قبله. و الله أعلم ربّما أنا مخطئ في فهم الصّيغة.
عقد عدل، مبني على الاستفادة النهائية، في ذهن الدولة وفي ذهن المستفيد عند أول العقد، بدليل ان الدولة تسجل المستفيد في الملف الوطني للمستفيدين، وهوتسجيل مانع من جميع الاستفادات، وبالتالي لا المستفيد ولا الدولة في ذهنهما ان الأقساط المدفوعة هي أقساط إيجار ولو سميت كذلك في العقد، بل في ذهنهما ان الاستفادة نهائية وان المستفيد يتملك العين بمجرد استكمال الأقساط سواء على أقساط او دفعة واحدة.
لكن اذا دفعت 50 % من قيمة السكن مثلا ثم عجزت عن سداد الباقي، فهل يرجعون لك أموالك ام ذهبت في كيل الزيت، لن يرجعوا لك سنتيما واحدا، و لو كان البيع بالتقسيط لعرضوا المنزل للبيع بالمزاد ثم يأخذون ثمن البيت المنصوص عليه سابقا مع احتساب الاقساط و يرجعون لك الباقي و في هذه الحالة قد يرجعون لك أكثر مما دفعت. و ها هو اللبيع بالتقسيط الجائز أما صيغة عدل فواضحة اشتملت على اربع محاذير. ربا و غرر و بيعان في بيع واحد و جهالة. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
في المرسوم الجديد يقول أنه في حالة عدم تسديد الاقساط الشهرية يأخذون السكن ويسترجعون لك ثمن المدفعوات الأولية ولا يسترجعون ثمن الإيجار الشهري الذي دفعته لهم لانك كنت مستأجر واستفدت من السكن وهذا اراه شي عادي مثل ماتقوم انت بكراء منزل وتدفع ثمن الكراء@@omarsaci9578
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) : سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟ ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها . لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله . ......................................................................... ......................................................................... في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات» الشيخ محمد علي فركوس: (ferkous.com/home/?q=fatwa-643) السـؤال: ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا. الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم. وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي: أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف. ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض. ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي. رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا». خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ». سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه. ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه. سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم. ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ. وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها. والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
J'ai peur de mourir parceque sobhan allah on est loin de chari3a,moi j'ai désister pour mon mari mais j'ai regretté ( c'est un sentiment de bien être allhamdoulli allah )
Celui qui délaisse quelques choses pour allah,il sera récompensé d'une chose plus que celle délaissé c'est sûre et certain..... l'être humain veut avoir la récompense dessuite c'est notre faiblesse de foie malheureusement mais soyez sûrs qu'Allah vous donnerais mieux . qu'Allah vous facilite
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) : سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟ ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها . لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله . ......................................................................... ......................................................................... في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات» الشيخ محمد علي فركوس: (ferkous.com/home/?q=fatwa-643) السـؤال: ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا. الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم. وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي: أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف. ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض. ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي. رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا». خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ». سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه. ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه. سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم. ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ. وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها. والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
يا شيخ لو تفتي لنا ما حكم البلاد المسلمة التي يباع و تصنع فيها الخمور وتتعامل فيها البنوك بالرباء وكل ما هو حرام مقنن وحكم نظامها بالقوانين الوضعية ومعطل فيها الحكم بما أنزل الله وشكرا
بكل بساطة عند مذهب الخوارج...شكون قالك اشري الخمر ؟شكون قالك تعامل بالربا؟كاش واحد بلع المسجد في وجهك وقت الصلاة؟ إذن روح راجع العقيدة تاعك راه فيها خلل كبييييير❤
الانسان كي يعيش في الضيق و متشرد يحس بيها اما لي راه يتنعم في داره ما تبالهش ڨاع و الغلا لي راه تاني حرام و الناس لي راهي تاكل في حق الناس تاني حرام و البيروقراطية لي راه يعيشها المواطن تاني حرام و و ووووو
جزاكم الله خيرا، لدي إشكالية فيما يخص سكنات الصوصيال، الدولة تعطيك سكن اجتماعي ثم تطلب منك تسديد مبلغ في بداية الأمر، بعدها تدفع في كل شهر أجرة الكراء وبعد سنوات عديدة يصبح المسكن ملكك، أليس هذا مثله مثل سكنات عدل، ربما الفرق فقط في سعر المسكن ومستحقات الايجار المنخفظة مقارنة بصيغة عدل، وإن لم تدفع الايجار ستقوم الجهات المعنية بإنذارك وبعدها إلى العدالة.
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) : سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟ ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها . لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله . ......................................................................... ......................................................................... في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات» الشيخ محمد علي فركوس: (ferkous.com/home/?q=fatwa-643) السـؤال: ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا. الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم. وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي: أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف. ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض. ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي. رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا». خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ». سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه. ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه. سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم. ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ. وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها. والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
😊😊😊أين أنتم من أمير المؤمنين أبي حفص رضي الله عنه لما عطل حد السرقة عام الجفاف.. نحن اليوم نعيش أعوام جفاف المسؤول العادل... المسؤول الأمين... المسؤول الكفىء.... تكلم للناس بهذه اللغة حتى يفهمونكم..... قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خاطبو الناس بما يفهون😊
بيعتين في بيعة !؟ لا هو واقعيا بيع بللتقسيط المخاطرة !؟ كل من سجل سكن و "فرح" غرامة التأخر !؟ المماطل الميسور "يعاقب". الغرر !؟ الزبون يهمه سكن و هو "راض"
@@khellafihoussem7720 الحكم الشرعي لا مفر منه و لا يحتاج إلى تكييف ، لكن أن تقول فيه قطع أراضي في المناطق الشبه ريفية بثمن رخيص فهذا لا أساس له من الصحة.
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) : سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟ ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها . لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله . ......................................................................... ......................................................................... في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات» الشيخ محمد علي فركوس: (ferkous.com/home/?q=fatwa-643) السـؤال: ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا. الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم. وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي: أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف. ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض. ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي. رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا». خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ». سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه. ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه. سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم. ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ. وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها. والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
الجزائر كبيرة وعريضة باش تسكن ارض تبني فيها لازمك مليار حسبيا الله ونعم الوكيل في المسؤولين اكبر دولة في افريقيا فارغة ويصعبو على الشعب بالعاني يقعد فقير ويجري غير على السكنة والخبزة ويخلي الكلاب تسرق
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) : سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟ ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها . لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله . ......................................................................... ......................................................................... في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات» الشيخ محمد علي فركوس: (ferkous.com/home/?q=fatwa-643) السـؤال: ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا. الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم. وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي: أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف. ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض. ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي. رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا». خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ». سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه. ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه. سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم. ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ. وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها. والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
هناك ربا صريحة في العقد لم يشر اليها الشيخ، مثلا إذا تخلفت عن الدفع ل 3 أشهر و قد يحدث هذا لظرف ما، فإنك تتعرض لزيادة قدرها 5 في المائة، و هذه هي عين الربا. و هذا أخطر شيء في هذا العقد .
وهذه الزيادة ربوية ظلم ...عند الشركات الوطنية مثل الكهرباء المواطن لم يرتبط معها بعقد اختياري منه ...بل الكهرباء هو حق للمواطن في ريع هذا البلد الطيب من خيرات ربي سبحانه...أما العقود الاختيارية التي يمتلكها بعوض معلوم من ماله الخاص ..فالواجب على المسلم أن يمسك عن كل حرام ومشبوه خاصة في الأموال ولا يسكن أهله الحرام...وفي شريعة الاسلام بدائل مثل القرض الحسن بين المسلمين أنفسهم ومن الدولة إن رغبت في تحرير الناس لا في استعبادهم بالقروض ووو...اللهم فرج
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) : سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟ ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها . لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله . ......................................................................... ......................................................................... في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات» الشيخ محمد علي فركوس: (ferkous.com/home/?q=fatwa-643) السـؤال: ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا. الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم. وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي: أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف. ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض. ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي. رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا». خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ». سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه. ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه. سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم. ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ. وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها. والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
من فضلكم ياخواني لي عندو نفس المشكل لي عندي يقول.ويدير جام لعل الشيخ يقرا التعليق ومن استطاع تبليغه فليفعل فنحن فالتباس كبير انا مستفيد من سكن عدل وفي العقد جعلو مجموع الاقساط 270 واذا كان بامكانك دفعها كاش تستفيد البيع اي تملك السكن .وفي عقدهم الخبيث ضمن بنوده جعلو بندا في معناه أنه يمكن مراجعة السعر وبعد مدة فعلو هاذا البند اي ان السعر تغير ولم يحدد تبقا تخلص وخلاص. 6:536:53
هذه هي بذات لي راه يهدر عليها الشيخ ،بيع بالايجار ممكن الثمن يتغير في أي لحظة ،غير ثابت وغير معلوم وهذا حرام شرعا ،يجب أن يكون الثمن واضحا للزبون منذ بدأ العملية الى انتهاءها ولا يتغير يبقى ثابتا .
أي يوجد فرق شاسع وواضح بين البيغ بالتقسيط والبيع بالايجار ،فالبيع بالتقسيط جائز على أن يستلم الزبون مسكنه عند دفع الشطر الاول من الثمن ،ويكون الثمن واضحا ومعلوما ،مثلا عند اقتناء ثلاجة بالتقسيط يحدد للزبون ثمنها ،وتحدد قيمة الاقتطاع .
.هو العقد الشرعي لايتضمن عقدين اي ياعقد كراء و عقد بيع ولا يجتمعان اما البيع بالتقسيط اذا استوفى الشروط فهو جائز اي هو عقد بيع فقط. والمصيبة الاكبر هي ان حتى عقد البيع قابل للتعديل كما يريدون هذه لوحدها حتى دون عقد الكراء لاتجوز شرعا،والله اعلم فلذالك أردت توضحا منه
لمن أراد ان يلِم بحكم سكنات عدل أكثر فليبحث عن هذه الأمور الأربع : الإيجار المنتهي بالتمليك الجهالة سواءا في السعر أو المكان أو الطابق ...الخ الربا ( اذا تأخرت عن تسديد الأقساط تجبر على دفع غرامة ) بيع الغرر ( و هو المخاطرة ) ابحثوا بتعمق في هذه الأمور بارك الله فيكم و لا تنسوا أن من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه
@@abdoummn2868 بيعتين في بيعة !؟ لا ! هو واقعيا بيع بالتقسيط المخاطرة !؟ كل من سجل سكن و "فرح" غرامة التأخر !؟ المماطل الميسور "يعاقب". الغرر !؟ الزبون يهمه سكن و هو "راض" الشيوخ !؟ عندهم مسكن 🤣
السلام عليكم ،أولا كان على المتحدث ان يعرفنا على مفهوم البيعين في بيعة واحدة التي نهى عنها النبي الكريم...وسكنات عدل لا تحتوي على هذا النوع من البيوع،فليست بيعين في بيع واحد،و الأمر الثاني لا علاقة لسكنات عدل بالبنوك لا من قريب ولا من بعيد....والأصل في المعاملات الجواز....
افعال العباد مبنية علي الاباحة الا مانهي الله عنه في كتابه بدليل قطعي لا غبار عليه يعني الله لم يترك دينه للاجتهاد والاختلاف ولم يفرط في كتابه من شئ هذا يحرم والاخر يبيح والاخر ينكر والاخر يضع شروط كان الامر متروك للشركاء ----يكفي من التلاعب بالدين ما سكت عنه الله فهو رحمة بعباده كفو عن تدخلاتكم في حياة العباد --------
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب .
الحمد لله مضطر ولم اتقدم لسكنات عدل ...وهذا ورعا من الله وتوفيقا منه ...اللهم ارزقنا رزقا مباركا فيه
رزقك الله من حيث لا تحتسب
ومن يتوكل على الله يرزقه من حيث لا يحتسب
بارك الله فيك
الكل سيقول اننا مضطرين ...ربي يعوض علينا خير ان شاءالله
جزاك الله شيخ نزعت عني ثقل في هذه المسألة الحمد لله
بوركت
الامر سهل لو اجتهدت الدولة وسهلتها للمواطن ،فقط في عقد البيع تذكر كلمة البيع بالتقسيط على فترات، وتنزع كلمة الإيجار او الدفع الكامل اذا امكن وانتهى الامر
وعلى هذا فعل مبجوزش وفيه شبهة لانو سكن غير موجود لازم يكون واجد وتسكن طول وتدفع
المشكلة انك تمضي على عقد بيع لا تعلم سعر الشقة،وهذا في قمة الربا.
@@aekkhelaf9131 العدل تحدد سعر شقة مثلا اف3 بكذا و ف4 بكذا الله اعلم انا نتكلم على صيغتها اولى كانت واضحة
المشكل ليس في اسم المعاملة بل في المعاملة ذاتها معليهش يخليو الإسم ويبدلوا الصيغة وهي المحرمة أي أن المعاملة تكون بيع بالتقسيط وليس عقد في عقدين.
الحمد لله على ما أختاره الله .رغم الكراء .الحمد لله.إن شاء الله ربي يرزقنا سكنا حلالا مباركا فيه
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) :
سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر
س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟
ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها .
لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله .
.........................................................................
.........................................................................
في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات»
الشيخ محمد علي فركوس:
(ferkous.com/home/?q=fatwa-643)
السـؤال:
ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم.
وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي:
أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف.
ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض.
ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي.
رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا».
خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ».
سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه.
ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه.
سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم.
ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ.
وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
الشيخ عبد الخالق جزاك الله الف خير
بارك الله فيك ياشيخ اثلجت صدرنا بالجواب الشافي والله الانسان كان حائر لي درجة لا توصف .شكرا
بارك الله فيك تفصيل كافي
ومن يتق الله يجعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا .ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب ومن يتقي الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.والله المستعان وعليه التكلان.
صدقت يا أخي صراتلي بصح جبدت روحي ودعيت ربي وفرج عليا
اجمل تعليق...بارك الله فيك
@@adnaneadnane5766 واش دعيت أخي راني في نفس الحالة و تركتها لوجه الله سبحانه و تعالى
بارك الله فيك يا شيخ
تفصيل جميل ما شاء الله تبارك الله
جزاك الله خير
الله يوفقك يا شيخ بساطة في ايصال المراد وسلاسة في الكلام ومعرفة كبيرة وامثلة للدعم ورفع اللبس ووعي بما يعانيه الاجير ،فعلا شيخ الاعتدال والوسطية،
المشكل اغلبيتنا رانا في هاد المحضور لي كاري واللي مسلف دار واللي في الضيق.......
ربي يجعل يغفرلنا
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) :
سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر
س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟
ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها .
لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله .
.........................................................................
.........................................................................
في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات»
الشيخ محمد علي فركوس:
(ferkous.com/home/?q=fatwa-643)
السـؤال:
ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم.
وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي:
أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف.
ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض.
ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي.
رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا».
خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ».
سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه.
ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه.
سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم.
ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ.
وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
يظهر أني ماراحش ندير دار في هذي الدنيا ...الحمد لله على كل حال ... كل شيئ يهون في سبيل رضا الله تعالى
ربي يفرج أخي
كن على يقين و الله ثلاثا انه لو نويت ذلك لرب العباد و نويت ان تجتنب الحرام فسوف يعوضك خيرا
@@abdoummn2868 خلاص فقدت الأمل في هذه الدنيا ..إن شاء الله يعوضني في الآخرة
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) :
سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر
س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟
ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها .
لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله .
.........................................................................
.........................................................................
في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات»
الشيخ محمد علي فركوس:
(ferkous.com/home/?q=fatwa-643)
السـؤال:
ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم.
وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي:
أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف.
ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض.
ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي.
رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا».
خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ».
سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه.
ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه.
سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم.
ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ.
وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
ولسوف يعطيك ربك فترضى
سيقولون أننا كلنا مضطرون
بارك الله فيك شيخنا الفاضل
💪💪💪يا شيخ كلامك صواب الله يفرج على كل مغبون و مهموم و محزون🤲🤲🤲💪💪💪
كلام واضح جميل حفظ الله الشيخ عبد الخالق ماضي
منك يصح سكنات حرام 😂😂😂😂
الأقساط ليست كراء وإنما ثمن الشقة المتبقي تقسمه الدولة على عدة سنوات لتسهيل الدفع للمواطن
ماشي اسمها الإيجار
نعم مافهمتش علاه قالو ايجار
ليست أقساط بل هي إيجار لأنها إذا كانت تسمى أقساط فيعني أنها إذا لم تستطع اكمال ثمن المنزل فيأخدون المنزل ويرجعون لك نسبة من الأقساط التي دفعتها و لكن في الإيجار يأخدون المنزل و كل ما دفعت في الإيجار و لا تسترد شيئا
سبحان الله بعد كل هذا التفصيل و الشرح وتقولون
أقساط وليس إيجار و كأن الشيخ يتكلم بلغة أجنبية
ما شاء الله على التفصيل والتوضيح
بارك الله فيك بعد الاستخارة وجدت الجواب
وشو الجواب ؟!
@@pedromemati2466
الاستخارة كل واحد تخرجلو زي
لانها متعلقة بالشخص وليس بالحكم
مسألة عدل فيها ستة أقوال للعلماء المعاصرين، لا شك أن فيها راجحا .. والذي أرجحه أنه لا يجوز ذلك، إلا إذا اشتراها كلية، وغالبهم لا يشترونها كلية.
عند من أفتاه بعدم الجواز؛ لا يجوز له العمل هناك، لان هذا العقد بذاته ورد مخالفا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم (صفقتين في صفقه) و (بيعتين في بيعة)، وهذه فيها صفقتين؛ إيجار وتمليك، أو سمّها عقدا مقيدا بشرطين متضادين، أبيعك ولا أبيعك، بمعنى إيجار ليس فيه بيع، وفي آخر المطاف تمليك .. قال القرافي المالكي: كل عقد تضمّن شرطين متضادين فهو باطل ..
هذا القول قالت به اللجنة الدائمة، وهناك أقوال أخرى، وكل أدلى بدلوه في هذه المسألة المعاصرة ..
إن جاء وسألنا؛ فنقول أن هذا لا يجوز، فأنت تعين على هذا ... والسكنات الاجتماعية تجوز ...
إن ذهب لآخر وخرجها من طريق آخر ... فهذا يختلف باختلاف من يسأل ... فينظر الأقوى دليلا، والأصح في المسألة، عن طريق من يدلّه إن كان هو لا يدري مالأصح ..
فوائد الشيخ فركوس حفظه الله
كيف تعين على شيء أنت مقتنع بعدم جوازه؟! عندك مجالات أخرى ..."
جواب علمي واقعي مقاصدي.. جزاه الله خيرا.. وإنما الرخصة والتيسير من عالم نحسبه كذاك.. ولم يرد بها تزلفا ولا لعبا بالدين.. وإنما اجتهد وقدر.. وربنا يسدده..
والخلاف فيها مشهور محتدم.. فقط ليحترم كل واحد رأي المخالف.. ولا نعد تجربتتا المنهجية الحدادية التي فرقت صف المشايخ والطلبة.. حيث لم يراعوا مخالفيهم من زمان.. بل أقصاوهم وجرحوهم ولم يحفظوا كرامتهم.. حتى انقلب السحر عليهم جزاء وفاقا.. وهمشوا هم أيضا ووصفوا بمميعة وهجرهم الإخوة المشايخ الأحباب.. فالقصد القصد تبلغوا
اللهم الحفظ الشيخ فركوس
اللهم احفظ الشيخ فركوس والشيخ عبد الخالق آمين يارب العالمين.
@@talahmoktar1574 فركوس وماضي لا يلتقيان
@@brahimhami2062
هما لا يلتقيان ولكنني أنا ألتقي معهما أي استفيد منهما .
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمع شمل السلفيين في الجزائر بصفة خاصة وفي العالم كله بصفة عامة آمين يارب العالمين.
سبيطار المهابل 😅😅😅
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) :
سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر
س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟
ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها .
لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله .
.........................................................................
.........................................................................
في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات»
الشيخ محمد علي فركوس:
(ferkous.com/home/?q=fatwa-643)
السـؤال:
ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم.
وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي:
أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف.
ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض.
ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي.
رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا».
خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ».
سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه.
ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه.
سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم.
ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ.
وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
الشيخ عبد الخالق ماضي حفظه الله
وين يسكن أخي الكريم ممكن بعض لمعلومات عليه
@@alaachikhaoui8369 ههههههه،فهمتك
والفتاة العزباء في بيت والديها وكبيرة في ااسن 39سنة هل هي مضطرة في ذلك ام لا
اغلب لي دايرين عدل عندهم سكنات وكما قال الشيخ تعلق الناس بالمدن
الراتب الشهري ..ما بين 30 الف دينار .. الى 60 الف دينار او يزيد بقليل .. الموظف له 5 اولاد ..ينفق 20 الف دينار .. على الايجار .. وكل سنة يتنقل من حي الى حي مهددا بالطرد في اي لحظة .. وما تبقى من الراتب ينفقه . بصلا وخسا ودقيقا .. وفواتير كهرباء وغاز ودواء .. وخلافه .. ويستطيع ان يضع ما بتقى من راتبه في حصالة حديدة .. ومن خلال الحصالة السحرية يستطيع ان يوفر ثمن فيلا في حيدار تاويه هو وعياله .. ولا يلجأ الى سكنات عدل .. حتى ولو كانت بامر من ولي الامر ..
Good
" ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب "
جزاك الله خيرا
لكن لا اظن ان هناك صيغة سكنية حلال .
السكن الاجتماعي
«ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب» وليس ومن يتقي، صحح من فضلك
قلونا حرام حرام ولكن كامل كامل الناس رهي شارية وعندها مسكرينهم يعني حتى الرشوة من المضطرات
لماذا يا دولة الجزائر لا تعيني شبابك ،بالكراء بسعر في متناول الجميع ،والتسهيل على الشباب الزواج و العفة،
شيخ فركوس حفظه الله ورعاه
هههههه وش علاقتها بالموضوع
يخي.جايح يخي
هو أول من أفتى بحرمة عدل في 2005 و كنت حاضر في الحلقة بعد الفجر
ماعلاقة الشيخ فركوس بجواب الشيخ ماضي....
الكثير لا يعرف الصيغة جيدا. هو يسمي البيع بالايجار ولكن حقيقته غير ذلك. فهو في الحقيقة بيع بالتقسيط. لان الساكن يمتلك عقد الملكية. وهذا الخلط قد يؤدي بالمفتي الى اخطاء جسيمة في فتواه. وقد يحرم ما هو حلال. لهذا يجب فهم المسالة جيدا وايصال المعطيات كاملة وصحيحة.
رحموا هذا السكنات على الفقراء المحتاجين و تفتجوا المجال لاصحاب المال و تربتب المال يستولوا على هذه السكنات بسهولة و من بعد يكريها للفقير المحتاج
الوضع هنا يشبه قصة اصحاب السبت و لكن أكثر الناس لا يعلمون و العياذ بالله
شكرا شيخ على التطرق على هكذا مواضيع لكن من اين لك بقولك الضرورات تبيح المحضورات ياشيخ هذه المقولة مصيبة وقد استند عليها الكثير من أجل تحليل ما حرم الله
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) :
سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر
س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟
ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها .
لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله .
.........................................................................
.........................................................................
في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات»
الشيخ محمد علي فركوس:
(ferkous.com/home/?q=fatwa-643)
السـؤال:
ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم.
وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي:
أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف.
ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض.
ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي.
رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا».
خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ».
سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه.
ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه.
سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم.
ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ.
وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
من قال انه في الاخر يكون بيع بسعر رمزي؟
السلام عليكم، السؤال يا شيخ يكمن أيضا في شروط صحّة البيع و الشراء في الإسلام، فهل يجوز شراء شقّة لا نعرف أين ستبنى العمارة و أين ستكون الشّقة في العمارة. المشتري يبدأ في دفع السعر قبل أن يعرف أيّ شيء عن المواصفات الكاملة لشقّته من حيث تموضعها و يكتشفه بعض الأشهر قبل الإستلام. أيضا و خاصّة أنّ في صيغ أخرى مثل LPP السعر يتصاعد مع مرور السنين قبل التّسليم وكأنّ المشتري يعرف السّعر بعد إكتمال الدفع و ليس قبله. و الله أعلم ربّما أنا مخطئ في فهم الصّيغة.
لماذا لا يسمى بيع بالتقسيط بدلا عن اعتباره بيعتين في بيعة بيع وايجار؟
عقد عدل، مبني على الاستفادة النهائية، في ذهن الدولة وفي ذهن المستفيد عند أول العقد، بدليل ان الدولة تسجل المستفيد في الملف الوطني للمستفيدين، وهوتسجيل مانع من جميع الاستفادات، وبالتالي لا المستفيد ولا الدولة في ذهنهما ان الأقساط المدفوعة هي أقساط إيجار ولو سميت كذلك في العقد، بل في ذهنهما ان الاستفادة نهائية وان المستفيد يتملك العين بمجرد استكمال الأقساط سواء على أقساط او دفعة واحدة.
لكن اذا دفعت 50 % من قيمة السكن مثلا ثم عجزت عن سداد الباقي، فهل يرجعون لك أموالك ام ذهبت في كيل الزيت، لن يرجعوا لك سنتيما واحدا، و لو كان البيع بالتقسيط لعرضوا المنزل للبيع بالمزاد ثم يأخذون ثمن البيت المنصوص عليه سابقا مع احتساب الاقساط و يرجعون لك الباقي و في هذه الحالة قد يرجعون لك أكثر مما دفعت. و ها هو اللبيع بالتقسيط الجائز أما صيغة عدل فواضحة اشتملت على اربع محاذير. ربا و غرر و بيعان في بيع واحد و جهالة. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
سيدي مختصر الكلام
هل شراء سكن عدل حرام لا يجوز ...اجبني سريعا ..لانني افكر في التسجيل ...الله يجازيك @@omarsaci9578
في المرسوم الجديد يقول أنه في حالة عدم تسديد الاقساط الشهرية يأخذون السكن ويسترجعون لك ثمن المدفعوات الأولية ولا يسترجعون ثمن الإيجار الشهري الذي دفعته لهم لانك كنت مستأجر واستفدت من السكن وهذا اراه شي عادي مثل ماتقوم انت بكراء منزل وتدفع ثمن الكراء@@omarsaci9578
لا يوجد مضطر في السكن، من يكون مضطر يمكنه الكراء
و هو كذاليك 😅😅
و يعيش في تذلل لاصحاب المنازل .
اكيد لا تعرف عيشة الكراء
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) :
سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر
س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟
ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها .
لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله .
.........................................................................
.........................................................................
في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات»
الشيخ محمد علي فركوس:
(ferkous.com/home/?q=fatwa-643)
السـؤال:
ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم.
وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي:
أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف.
ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض.
ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي.
رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا».
خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ».
سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه.
ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه.
سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم.
ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ.
وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
إذا كان الدفع بالأقساط وقد استوفيت أقساطك فلا حرج، إنما الحرج في عدم استيفاء الأقساط
واش يضمنلك تقدر تكمل الأقساط
J'ai peur de mourir parceque sobhan allah on est loin de chari3a,moi j'ai désister pour mon mari mais j'ai regretté ( c'est un sentiment de bien être allhamdoulli allah )
Tu as désister ton logement aadl pour ton mari, si j'ai bien compris ,?...ne regrette rien et fait le pour Allah
Celui qui délaisse quelques choses pour allah,il sera récompensé d'une chose plus que celle délaissé c'est sûre et certain..... l'être humain veut avoir la récompense dessuite c'est notre faiblesse de foie malheureusement mais soyez sûrs qu'Allah vous donnerais mieux .
qu'Allah vous facilite
شوف السيارات وهي من الكماليات تستطيع تشريها بالتقسيط ،اما السكن الضروري فبالكراء منتهي التمليك وهو قمة الربا،لا حولة ولا قوة الا بالله
تحرمون على الفقير و المستأجر والساكن في المرآب و تتركون من يقنن و ينظم هذه الأمور
😂😂😂كايتة
هذا أمر راجع الى الضرورة وهنا الصورة قريبة للبيع بالتقسيط اكثر منها للايجار
لأن الإيجار يكون بنفس الثمن
و ليس الكبير يدفع أكثر
الا لانها تقسيط
ممكن ندير عدل على حساب فتواك ؟ و انت المسؤول يوم القيامه
يا شيخ ما هذا التفصيل !!!! السكن كلنا بحاجة إليه
هههه يعني كل امر انت بحاجة إليه لازم نلحقو بالحرام ولا بالحلال مايهمكش
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) :
سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر
س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟
ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها .
لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله .
.........................................................................
.........................................................................
في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات»
الشيخ محمد علي فركوس:
(ferkous.com/home/?q=fatwa-643)
السـؤال:
ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم.
وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي:
أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف.
ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض.
ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي.
رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا».
خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ».
سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه.
ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه.
سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم.
ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ.
وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
الإسلام لا يحكم في الجاهلية
سكنات عدل كي تكمل الأقساط مكاش بيع تلك الأقساط هي ثمن الشراء ولا دخل للبنك في ذلك
المشكل ماكانش معاملات اسلامية،كامل معاملات فاسدة ،ولا يوجد معاملات اسلامية ،الرشوة تحكم في السكن الاجتماعي ،فساد كبير 😮
عمرهم مايديرو حاجة مريقلة دايمن لازم ندخلو في حيط
😢
ربي يجيب الخير الدخلة في لحيط مهيش ساهلة
ما أعرفه عن سكنات عدل انه إذا أكملت الأقساط تملك لك بدون أن يعيدو لك بيعها بثمن بخس كما قلتم يا شيخ والله أعلم.
إذا هي من المحرمات أما الضرورات عرفها العلماء هي الموت والحياة أما السكن فليس من الضرورات والله أعلم
مأوى ليس من ضروريات ؟؟؟
اسكن في العراء ههههه
فهمنا فيها هاد كيفاه ليس من الضرورات
مدامك قادر تشري في عدل، تقدر تكري، ومدامك كاري تسمى مشك مضطر.@@abdoumiringi6025
يا شيخ لو تفتي لنا ما حكم البلاد المسلمة التي يباع و تصنع فيها الخمور وتتعامل فيها البنوك بالرباء وكل ما هو حرام مقنن وحكم نظامها بالقوانين الوضعية ومعطل فيها الحكم بما أنزل الله وشكرا
بكل بساطة عند مذهب الخوارج...شكون قالك اشري الخمر ؟شكون قالك تعامل بالربا؟كاش واحد بلع المسجد في وجهك وقت الصلاة؟ إذن روح راجع العقيدة تاعك راه فيها خلل كبييييير❤
حلال وشرب معاهم 😂😂سؤال غبي
نحن نتكلم في سكنات عدل ليس تخربط
بلاد الطواغيت ،هي بلاد كفر حتى ولو كان اكثر اهلها مسلمين
ما هذا الغباء لازم يفتلك على حسبك و لا كيفاش الخمر باين والربا باين ما كش لي فرضهم عليك
هل صيغة سكن عدل من عقود الاستصناع
الانسان كي يعيش في الضيق و متشرد يحس بيها اما لي راه يتنعم في داره ما تبالهش ڨاع و الغلا لي راه تاني حرام و الناس لي راهي تاكل في حق الناس تاني حرام و البيروقراطية لي راه يعيشها المواطن تاني حرام و و ووووو
جزاكم الله خيرا، لدي إشكالية فيما يخص سكنات الصوصيال، الدولة تعطيك سكن اجتماعي ثم تطلب منك تسديد مبلغ في بداية الأمر، بعدها تدفع في كل شهر أجرة الكراء وبعد سنوات عديدة يصبح المسكن ملكك، أليس هذا مثله مثل سكنات عدل، ربما الفرق فقط في سعر المسكن ومستحقات الايجار المنخفظة مقارنة بصيغة عدل، وإن لم تدفع الايجار ستقوم الجهات المعنية بإنذارك وبعدها إلى العدالة.
سكنات الاجتماعية نفس العقد علاه ما فتيوتيوش بتحريمها عقد ايجار منتهي بالتمليك
هاديك مبنية خالصة. عدل راك تدفع و البنية مازالت مكانش.
ماحكم سكناتLPA؟
سبحان الله أنت بحاجة لسكن ولست مضطرا للسكن 😅كلام مضحك صحيح لا ينبغي فتح هذا الباب لكل أحد لأن العوام يتساهلون فيه
متى تم تسجيل هذه الفتوى بارك الله فيك؟
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) :
سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر
س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟
ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها .
لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله .
.........................................................................
.........................................................................
في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات»
الشيخ محمد علي فركوس:
(ferkous.com/home/?q=fatwa-643)
السـؤال:
ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم.
وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي:
أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف.
ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض.
ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي.
رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا».
خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ».
سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه.
ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه.
سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم.
ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ.
وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
ماذا لو قام المكاتب بدفع المبلغ كامل دفعة واحدة هل يجوز ذلك
مهتمة نفس السؤال
وين كانت هذه الفتاوي
لماذا لم تتكلموا مع برنامج عدل الأول منذ اكثر من عشرين سنة
😊😊😊أين أنتم من أمير المؤمنين أبي حفص رضي الله عنه لما عطل حد السرقة عام الجفاف.. نحن اليوم نعيش أعوام جفاف المسؤول العادل... المسؤول الأمين... المسؤول الكفىء.... تكلم للناس بهذه اللغة حتى يفهمونكم..... قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خاطبو الناس بما يفهون😊
وهل الحكومة والجمهورية والدولة توافق الإسلام
الدول العربية أصلا تخالف السنة من ناحية الحكم وإقامة الدولة
بيعتين في بيعة !؟
لا هو واقعيا بيع بللتقسيط
المخاطرة !؟
كل من سجل سكن و "فرح"
غرامة التأخر !؟
المماطل الميسور "يعاقب".
الغرر !؟
الزبون يهمه سكن و هو "راض"
تعلق العلماء بالمدن
لضرورة احكام
هذا تفصيل أهل العلم وليس ككلام حمزة درويش القصاص
لو رأيت كم المبلغ المسبق لسكنات عدل لوجدت أنه كاف لشراء قطعة أرض في مناطق شبه ريفية و هذا أسلم و الله أعلم
راك غالط خويا وين كاين أرض بسعر رخيص
كاين
@@yassermoukim6460من فضلك أين توجد هذه الارض
@@khellafihoussem7720
الحكم الشرعي لا مفر منه و لا يحتاج إلى تكييف ، لكن أن تقول فيه قطع أراضي في المناطق الشبه ريفية بثمن رخيص فهذا لا أساس له من الصحة.
شوفنا قطعة ارض ب 21 مليون 😂😂 هو الثمن المسبق
نصيحة لكم ولست مفتي بينك وبين الله
العلماء ثلاثة أقسام: عالم مِلَّةْ، وعالم دولة، وعالم أمة) - لابن عثيمين رحمه الله -
السلام عليكم حبيت تعطينا حل كانت عندي سكن lpa وبعتها وخلصت متبقا من دين لبنك كيف اتخلص من ربا التى تعملت بها مع البنك جزاك الله خيرا
أطلب من الله المغفرة يكفي أنك ندمت على ذلك وتراجعت
تشري الحوت في البحر و زيد كاين بزاف لاباس بيهم و طمعو و داو عدل لا عدل في هذا البلاد.
الا في حالة واحدة دفع كل الاقساط
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) :
سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر
س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟
ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها .
لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله .
.........................................................................
.........................................................................
في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات»
الشيخ محمد علي فركوس:
(ferkous.com/home/?q=fatwa-643)
السـؤال:
ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم.
وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي:
أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف.
ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض.
ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي.
رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا».
خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ».
سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه.
ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه.
سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم.
ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ.
وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
الدولة هي التي ضغطت على الشعب ، واكرهته على الكثير من هذه المعاملات
المسالة خلافية حتى في تفسير حديث النبي عليه الصلاة والسلام...نهى عن بيعتين في بيعة واحدة...اختلفوا في تفسيره فهي تحتاج الى بحث مفصل والله اعلم
عقدين في عقد من يرى بجواز هذا ؟
يت يا خويا باختصار عدل حلال ولا حرام
الجزائر كبيرة وعريضة باش تسكن ارض تبني فيها لازمك مليار حسبيا الله ونعم الوكيل في المسؤولين
اكبر دولة في افريقيا فارغة ويصعبو على الشعب بالعاني يقعد فقير ويجري غير على السكنة والخبزة ويخلي الكلاب تسرق
لكن هل في العقد كلمة ايجار؟
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) :
سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر
س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟
ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها .
لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله .
.........................................................................
.........................................................................
في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات»
الشيخ محمد علي فركوس:
(ferkous.com/home/?q=fatwa-643)
السـؤال:
ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم.
وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي:
أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف.
ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض.
ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي.
رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا».
خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ».
سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه.
ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه.
سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم.
ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ.
وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
هناك ربا صريحة في العقد لم يشر اليها الشيخ، مثلا إذا تخلفت عن الدفع ل 3 أشهر و قد يحدث هذا لظرف ما، فإنك تتعرض لزيادة قدرها 5 في المائة، و هذه هي عين الربا. و هذا أخطر شيء في هذا العقد .
الزيادة الناتجة عن التخلف ليست خاصة بعدل. بل هي منتشرة في كثير من تعاملاتنا مع الشركات الوطنية. مثل فواتير الكهرباء...و...
وهذه الزيادة ربوية ظلم ...عند الشركات الوطنية مثل الكهرباء المواطن لم يرتبط معها بعقد اختياري منه ...بل الكهرباء هو حق للمواطن في ريع هذا البلد الطيب من خيرات ربي سبحانه...أما العقود الاختيارية التي يمتلكها بعوض معلوم من ماله الخاص ..فالواجب على المسلم أن يمسك عن كل حرام ومشبوه خاصة في الأموال ولا يسكن أهله الحرام...وفي شريعة الاسلام بدائل مثل القرض الحسن بين المسلمين أنفسهم ومن الدولة إن رغبت في تحرير الناس لا في استعبادهم بالقروض ووو...اللهم فرج
صدقت اخي
روحو عند ولي امركم قولوا له حكم شرع الله ماشي تتكى عالضعيف ياسبحان الله الزوالي يخلص
راكم ناسيين حاجة نهار اعلنوا عن سكانات عدل 2013 حطو انو الفائدة 1% ماعناه انو ربا والا راني غالطة
هل توجد صيغة سكن من غير عدل تكون حلال بالنسبة للعاملين؟
شوفي مقاولين كاين لي يخدم بالحلال مع الدولة مكاش الا بناء ريفي
بناء ريفي نبنوه فوق الباطيمات كل واحد وين راه مخبي راسو@@abdelhakhk5095
لكن عدل ليس كراء ، و ماتدخلش الشقة تاعك إلا بعد ماتكمل الأقساط كامل يعني تخلص الشقة كامل بعدها يعطوك المفتاح .
أريد جواب شافي و كافي بالدليل الصحيح .
الشيخ فركوس قال يجوز بشرط دفع ثمن المتبقي كاش اي دفعة واحدة
وش نتبعو دك ؟؟
* حكم سكنات عدل (البيع بالايجار ) :
سأل احد الإخوة الشيخ محمد علي فركوس يوم 25/ربيع الاول/1436 الموافق 16/جانفي/2015 عن حكم سكنات عدل للمضطر
س/ ماحكم الاستفادة من سكنات عدل للمضطر ؟
ج/ أنا قد أجبت عن حكم سكنات عدل والفتوى موجودة على الانترنيت . أما المضطر بصفة عامة هو أدرى بحاله . لكن عموما لي فتوى في حكم المضطر (ضوابط قاعدة الضرورات تبيح المحضورات ) هي موجودة في موقعي على الانترنيت ممكن تطلع عليها .
لكن ينبغي على المسلم أن يكون أمينا أمام الله عز وجل لأنه يعلم بحاله .
.........................................................................
.........................................................................
في ضوابط قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات»
الشيخ محمد علي فركوس:
(ferkous.com/home/?q=fatwa-643)
السـؤال:
ما هي ضوابطُ الضرورةِ التي تُبيحُ المحظورَ؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم.
وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي:
أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف.
ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض.
ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي.
رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا».
خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ».
سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه.
ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه.
سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم.
ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ.
وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
قولولي باختصار عدل حرام ولا حلال
Haram
هذا السؤال لا يطرح لعامة الناس حتى تأخذ منهم الاجابة
هو معندوش سكن عدل ؟!
من فضلكم ياخواني لي عندو نفس المشكل لي عندي يقول.ويدير جام لعل الشيخ يقرا التعليق ومن استطاع تبليغه فليفعل فنحن فالتباس كبير
انا مستفيد من سكن عدل وفي العقد جعلو مجموع الاقساط 270 واذا كان بامكانك دفعها كاش تستفيد البيع اي تملك السكن .وفي عقدهم الخبيث ضمن بنوده جعلو بندا في معناه أنه يمكن مراجعة السعر وبعد مدة فعلو هاذا البند اي ان السعر تغير ولم يحدد تبقا تخلص وخلاص. 6:53 6:53
هذه هي بذات لي راه يهدر عليها الشيخ ،بيع بالايجار ممكن الثمن يتغير في أي لحظة ،غير ثابت وغير معلوم وهذا حرام شرعا ،يجب أن يكون الثمن واضحا للزبون منذ بدأ العملية الى انتهاءها ولا يتغير يبقى ثابتا .
أي يوجد فرق شاسع وواضح بين البيغ بالتقسيط والبيع بالايجار ،فالبيع بالتقسيط جائز على أن يستلم الزبون مسكنه عند دفع الشطر الاول من الثمن ،ويكون الثمن واضحا ومعلوما ،مثلا عند اقتناء ثلاجة بالتقسيط يحدد للزبون ثمنها ،وتحدد قيمة الاقتطاع .
.هو العقد الشرعي لايتضمن عقدين اي ياعقد كراء و عقد بيع ولا يجتمعان
اما البيع بالتقسيط اذا استوفى الشروط فهو جائز اي هو عقد بيع فقط.
والمصيبة الاكبر هي ان حتى عقد البيع قابل للتعديل كما يريدون هذه لوحدها حتى دون عقد الكراء لاتجوز شرعا،والله اعلم
فلذالك أردت توضحا منه
هذا البند، المستفيدين من عدل بعدما تسلموها رفعوا عليه قضايا ضد الوكالة وربحوها وفي كثير من الولايات أُلغي..
لمن أراد ان يلِم بحكم سكنات عدل أكثر فليبحث عن هذه الأمور الأربع :
الإيجار المنتهي بالتمليك
الجهالة سواءا في السعر أو المكان أو الطابق ...الخ
الربا ( اذا تأخرت عن تسديد الأقساط تجبر على دفع غرامة )
بيع الغرر ( و هو المخاطرة )
ابحثوا بتعمق في هذه الأمور بارك الله فيكم
و لا تنسوا أن من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه
المخاطرة : كل من سجل سكن و "فرح"
غرامة التأخر : المماطل الميسور "يعاقب".
الغرر : الزبون يهمه سكن و هو "راض"
@@kenzo4Ever أنا قصدت بكلامي الناس الواعية التي تخشى الله أما أنت فسفيه رويبضة كلامي لا يعنيك
@@abdoummn2868
بيعتين في بيعة !؟
لا ! هو واقعيا بيع بالتقسيط
المخاطرة !؟
كل من سجل سكن و "فرح"
غرامة التأخر !؟
المماطل الميسور "يعاقب".
الغرر !؟
الزبون يهمه سكن و هو "راض"
الشيوخ !؟
عندهم مسكن 🤣
النهي غير التحريم يا شيخ
السلام عليكم ،أولا كان على المتحدث ان يعرفنا على مفهوم البيعين في بيعة واحدة التي نهى عنها النبي الكريم...وسكنات عدل لا تحتوي على هذا النوع من البيوع،فليست بيعين في بيع واحد،و الأمر الثاني لا علاقة لسكنات عدل بالبنوك لا من قريب ولا من بعيد....والأصل في المعاملات الجواز....
بيعتين في بيع تدفع ثمن السكن وتبقى تخلص الكراء هذا هو بيعتين في بيعة
افعال العباد مبنية علي الاباحة الا مانهي الله عنه في كتابه بدليل قطعي لا غبار عليه يعني الله لم يترك دينه للاجتهاد والاختلاف ولم يفرط في كتابه من شئ هذا يحرم والاخر يبيح والاخر ينكر والاخر يضع شروط كان الامر متروك للشركاء ----يكفي من التلاعب بالدين ما سكت عنه الله فهو رحمة بعباده كفو عن تدخلاتكم في حياة العباد --------
كاين ناس كاري مع اهلو حياتو كامل اخي كيفاش يدير يقعد حياتو كامل يدبر وين يكري و من دار لدار و مع الغلاء يكري و لا ياكل و يصرف على اهلو
يعني شفتو غير سكنات عدل ما شفتوش العلماء في سجون السعودية ومنكرات هيئة الترفيه وسكنات عدل من الدولة ولازم الطاعة لولاة الامور
🤔للأسف عقول فارغة ماذنب العلماء
@@user-dc4sn4ki2d واش يعني عقول فارغة يعني انت معمر
حنا دولة اسلامية ويتعاملون بالربا الله المستعان.
ربنا يهديكم يا خلق االه.
سكنات عدل غير موجودة في السعودية، لذلك، دع مشايخ الجزائر هم من يفتون