تصور التجاري يختلف عن تصور الشرعي : تطبيق الشركات له فيه غبن وتغرير وجهالة ونصب واحتيال بمعنى تطبيق الشركات له يختلف عن حكم الشرع حتى لو قلنا على فرض انه حلال تطبيق الشركات يجعله محرم واستغلال ونصب وشجع هذا العقد مضطرب بين تأجير والبيع ولا يفصل بين الشركة والعميل إلا القضاء والمحاكم ....إيقاف الخدمات/ سداد . أكثر القضايا بالمحاكم والخلافات من طريقة العقد الذي توقع عليه : شروط فاسدة أو محرمة داخل العقد .. وهو من عقود الإذعان الذي يكون أحد الأطراف فيها ضعيف .. لا أنصح به ادخل بعقد بيع صريح مرابحة أو غيره .
السؤال الذي ينبغي أن يطرح هو ما حكم بيع السكنات أو المركبات بالتأجىر بحيث تكون إقتطاعات الإيجار داخلة في ثمن السكن بحيث يتملكها مباشرة بعد انتهاء الأقساط الشهرية للإيجار دون زيادة وإذا كانت الصورة غير مشروعة فمالفرق الفعلي بينها وبين البيع بالتقسيط ؟
فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيعتين في بيعة. رواه مالك والترمذي وصححه الألباني. وفي رواية: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. رواه الحاكم وصححها ووافقه الذهبي، وقد اختلف العلماء فيه على أقوال فقيل: معناه أن يبيع الرجل السلعة فيقول: هي نقدا بكذا، ونسيئة بكذا، أي بثمن أكثر من الثمن الأول، ويتم الافتراق على الإبهام بين الثمنين، وبهذا فسره مالك والشافعي وأحمد وغيرهم.وقال مالك أيضا: هو أن يشتري سلعة بدينار أو بشاة، أو يشتري بدينار شاة أو ثوبا، قد وجب أحدهما للمشتري. وقال ابن القيم في تهذيب السنن: هو أن يقول: بعتك هذه السلعة بمائة إلى سنة على أن أشتريها منك -أي بعد ذلك- بثمانين حالة. قال وهذا مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم: فله أوكسهما أو الربا، فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي، أو الثمن الأول فيكون هو أوكسهما. وقيل هو أن يشترطا بيعا في بيع، وقد فسره بهذا الوجه أيضا الشافعي، فقال: هو أن يقول: بعتك هذه الفرس بألف على أن تبيعني دارك بكذا، أي إذا وجب لك عندي فقد وجب لي عندك، وجعل منه مسروق أن يقول: بعتك هذا البز بكذا وكذا دينارا تعطيني بالدينار عشرة دراهم، أي لأنه جمع بين بيع وصرف، وجعل منه الحنفية أن يبيع دارا بشرط أن يسكنها البائع شهرا، أو دابة على أن يستخدمها المشتري ولو مدة معينة، ونحو ذلك. وقال الخطابي: هو أن يشتري منه بدينار صاع حنطة سلما إلى شهر، فلما حل الأجل وطالبه بالحنطة قال له: بعني الصاع الذي لك علي بصاعين إلى شهرين، قال الخطابي: فهذا بيع ثان قد دخل على البيع الأول، فيردان إلى أوكسهما وهو الأول. ونقل هذا التفسير عن شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ونقله ابن الأثير في النهاية، وواضح أن مثل هذا البيع باطل عند الجميع لكونه بيع ربوي بجنسه متفاضلا ونسيئة. وراجع للاطلاع على المزيد في الأمر المغني لابن قدامة وشروح الموطأ وسنن أبي داود والموسوعة الفقهية. والله أعلم.
@@halouislimane6413هذا استهزاء بالدين وهو كفر فاتق الله لان طاعة ولي الأمر أمر بها الله ورسوله فلماذا تضف لها الزنا واللواط فانك قلت قولا عظيما اتق الله طاعة ولي الأمر في معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز ابدا اما في أمور حلال فيطاع رغم أنف الجهال
واش راك تخلط واش دخل ولي الأمر هنا ، ولي الأمر دار صيغة سكن أما من يقول حلال أو حرام فهم العلماء وانت قلت بعظمة لسانك أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وهذا أمر معلوم في الدين بالضرورة
الي فهمته انه لا يجوز ادخال عقدين بسلعة واحده .. وكيف احدهم يقول بعتك هذه السلعه ثم يقول اجرتك هذا السلعه لمده 5 سنوات .. فعلا كيف هو يبيع ثم يقول هي اجار لمده سنوات ثم تملك .. والخلاصه اما اجار او تملك من البداية.
فركوس ليس أمينا حتى يستفتى فهو يحرم أموال الجيش ويقول بالإنكار في غيبة الحاكم ويحرم أموال الجيش والشرطة والحماية المدنية ...إلخ والشيخ أزهر سنيقرة أهل لذلك في بلدنا
@@Revealingossa الشيخ فركوس عالم له حق الاجتهاد وهو غير معصوم يصيب و يخطىؤ، و ما علمنا احد من العلماء يبدعه او يخرجه من دائرة السنة إلا حاقد او متعالم حينما فضحهم ب شهادة للتاريخ. اتق الله و اترك الكلام لأهل العلم. فلست مطالب بالتكلم في هذه المساءل. الشيخ قال أنا خصيمهم يوم القيامة و لم يجعلهم في حل. قل خيرا تغنم أو اصمت تسلم.
@@Revealingossa اباح لنا !!! من انتم ؟؟؟ الشيخ ربيع، الشيخ محمد بن هادي، الشيخ الفوزان ...؟؟؟ لم يتكلم فيه احد من العلماء فمن أنتم، سموا لنا رجالكم حتى نعرف عمن تاخذون دينكم. هيا سميلي عالم . و زيد تفترون الكذب و تؤولون كلام الشيخ . هل الشيخ يدعوا للخروج و الاعتصام و المسيرات و الاضرابات... اما الجيش فقال فيه مخالفات و قال للساءل انصحك بالبحث عن عمل آخر. و نتوما اولتوها كيما حبيتوا
يعني يقصد بيعتان في بيعة واحدة او عقدان في عقد واحد مثلا سكن تمضي على عقد اجار وعقد شراء لشيء واحد لازم يا تستأجرها يا تشريها وماتدفع حق الايجار لا يجوز تستأجر شي وانت مشتريه عليه
عقدين بعقد وأيضاً البنوك ألغت إمكانية إرجاع السيارة للبنك، يعني بمجرد توقيعك للعقد فأنت لا تملك السيارة بل مجرد مستأجر لكن إيجار إجباري حتى تنتهي من كل إيجارها وتدفع أيضاً الدفعة الأخيرة بقيمتها جديدة + الأرباح + الضريبة. ولا يمكنك التخلص منها إلا بالتنازل عنها لشخص آخر أو إتلافها ولكن قد يطلبون منك دفع قيمتها كاملة جديدة مثل البنك الأهلي السعودي، يسحب السيارة ويطلب منك باقي المبلغ كله ويوقف خدماتك ويمنعك من السفر. رحم الله ابن عثيمين وابن باز، أستغرب سكوت كل المشايخ بعدهما عن تحريم ما تفعله البنوك بالناس.
فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيعتين في بيعة. رواه مالك والترمذي وصححه الألباني. وفي رواية: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. رواه الحاكم وصححها ووافقه الذهبي، وقد اختلف العلماء فيه على أقوال فقيل: معناه أن يبيع الرجل السلعة فيقول: هي نقدا بكذا، ونسيئة بكذا، أي بثمن أكثر من الثمن الأول، ويتم الافتراق على الإبهام بين الثمنين، وبهذا فسره مالك والشافعي وأحمد وغيرهم.
وقال مالك أيضا: هو أن يشتري سلعة بدينار أو بشاة، أو يشتري بدينار شاة أو ثوبا، قد وجب أحدهما للمشتري. وقال ابن القيم في تهذيب السنن: هو أن يقول: بعتك هذه السلعة بمائة إلى سنة على أن أشتريها منك -أي بعد ذلك- بثمانين حالة. قال وهذا مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم: فله أوكسهما أو الربا، فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي، أو الثمن الأول فيكون هو أوكسهما. وقيل هو أن يشترطا بيعا في بيع، وقد فسره بهذا الوجه أيضا الشافعي، فقال: هو أن يقول: بعتك هذه الفرس بألف على أن تبيعني دارك بكذا، أي إذا وجب لك عندي فقد وجب لي عندك، وجعل منه مسروق أن يقول: بعتك هذا البز بكذا وكذا دينارا تعطيني بالدينار عشرة دراهم، أي لأنه جمع بين بيع وصرف، وجعل منه الحنفية أن يبيع دارا بشرط أن يسكنها البائع شهرا، أو دابة على أن يستخدمها المشتري ولو مدة معينة، ونحو ذلك. وقال الخطابي: هو أن يشتري منه بدينار صاع حنطة سلما إلى شهر، فلما حل الأجل وطالبه بالحنطة قال له: بعني الصاع الذي لك علي بصاعين إلى شهرين، قال الخطابي: فهذا بيع ثان قد دخل على البيع الأول، فيردان إلى أوكسهما وهو الأول. ونقل هذا التفسير عن شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ونقله ابن الأثير في النهاية، وواضح أن مثل هذا البيع باطل عند الجميع لكونه بيع ربوي بجنسه متفاضلا ونسيئة. وراجع للاطلاع على المزيد في الأمر المغني لابن قدامة وشروح الموطأ وسنن أبي داود والموسوعة الفقهية. والله أعلم.
خلاصو القول سكنات العدل حرام
كيفاش؟؟
و اللي سلك كلش فالدفعة الرابعة منعرف حلال و لا حرام
فت خلصت وانت ما تعرفش الحكم، عفى الله عما سلف @@houdahosna5573
@@houdahosna5573 هدي حلال لان فيها عقد واحد فقط
وكذلك مافيهاش ظريبة على التاخير في دفع الاقساط
نعم أخي
رحمه الله رحمة واسعة ،جزاكم الله خيرا
كيما قال وحد الشيخ مغربي اقعدوا تسولوا تسولوا حتى تلقاو إلي يقول ليكم حلال 😅😂🎉❤
كنت نبكي والله ضحكتيني من القلب يعطيك الربح
@@physicsWithOumSoudjoud علاش تبكي أختي وش بيك هههههههه
@@jinanetina2103 على سكنات عدل ما كنتش علابالي حرام😭
متقوليليش تحصلتي على سكنة عدل
@@physicsWithOumSoudjoudوعطاوك ولا نو
تصور التجاري يختلف عن تصور الشرعي :
تطبيق الشركات له فيه غبن وتغرير وجهالة ونصب واحتيال بمعنى تطبيق الشركات له يختلف عن حكم الشرع حتى لو قلنا على فرض انه حلال تطبيق الشركات يجعله محرم واستغلال ونصب وشجع
هذا العقد مضطرب بين تأجير والبيع ولا يفصل بين الشركة والعميل إلا القضاء والمحاكم ....إيقاف الخدمات/ سداد .
أكثر القضايا بالمحاكم والخلافات من طريقة العقد الذي توقع عليه : شروط فاسدة أو محرمة داخل العقد .. وهو من عقود الإذعان الذي يكون أحد الأطراف فيها ضعيف .. لا أنصح به ادخل بعقد بيع صريح مرابحة أو غيره .
رحمة الله على الشيخ ابن عثيمين
بارك الله فيكم
المعنى سكنات عدل والاجتماعي حرام
السؤال الذي ينبغي أن يطرح هو
ما حكم بيع السكنات أو المركبات بالتأجىر بحيث تكون إقتطاعات الإيجار داخلة في ثمن السكن بحيث يتملكها مباشرة بعد انتهاء الأقساط الشهرية للإيجار دون زيادة وإذا كانت الصورة غير مشروعة فمالفرق الفعلي بينها وبين البيع بالتقسيط ؟
اعتقد والله اعلم ان في البيغ بالتقسيط يمكنك التراحع وتسترجع مالك اما في بيع السكنات بالايجار فان تراجعت عن شراء السكن لن تسترجع مالك لانك مستأجر
فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيعتين في بيعة. رواه مالك والترمذي وصححه الألباني. وفي رواية: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. رواه الحاكم وصححها ووافقه الذهبي، وقد اختلف العلماء فيه على أقوال فقيل: معناه أن يبيع الرجل السلعة فيقول: هي نقدا بكذا، ونسيئة بكذا، أي بثمن أكثر من الثمن الأول، ويتم الافتراق على الإبهام بين الثمنين، وبهذا فسره مالك والشافعي وأحمد وغيرهم.وقال مالك أيضا: هو أن يشتري سلعة بدينار أو بشاة، أو يشتري بدينار شاة أو ثوبا، قد وجب أحدهما للمشتري. وقال ابن القيم في تهذيب السنن: هو أن يقول: بعتك هذه السلعة بمائة إلى سنة على أن أشتريها منك -أي بعد ذلك- بثمانين حالة. قال وهذا مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم: فله أوكسهما أو الربا، فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي، أو الثمن الأول فيكون هو أوكسهما.
وقيل هو أن يشترطا بيعا في بيع، وقد فسره بهذا الوجه أيضا الشافعي، فقال: هو أن يقول: بعتك هذه الفرس بألف على أن تبيعني دارك بكذا، أي إذا وجب لك عندي فقد وجب لي عندك، وجعل منه مسروق أن يقول: بعتك هذا البز بكذا وكذا دينارا تعطيني بالدينار عشرة دراهم، أي لأنه جمع بين بيع وصرف، وجعل منه الحنفية أن يبيع دارا بشرط أن يسكنها البائع شهرا، أو دابة على أن يستخدمها المشتري ولو مدة معينة، ونحو ذلك.
وقال الخطابي: هو أن يشتري منه بدينار صاع حنطة سلما إلى شهر، فلما حل الأجل وطالبه بالحنطة قال له: بعني الصاع الذي لك علي بصاعين إلى شهرين، قال الخطابي: فهذا بيع ثان قد دخل على البيع الأول، فيردان إلى أوكسهما وهو الأول. ونقل هذا التفسير عن شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ونقله ابن الأثير في النهاية، وواضح أن مثل هذا البيع باطل عند الجميع لكونه بيع ربوي بجنسه متفاضلا ونسيئة.
وراجع للاطلاع على المزيد في الأمر المغني لابن قدامة وشروح الموطأ وسنن أبي داود والموسوعة الفقهية.
والله أعلم.
جزاك الله كل خير
المقطع الصوتي مقطوع منه جزء و مركب في الدقيقة 3:41 , لا يمكن الأخذ به
نعم صحيح
مافهمتش هنا قاع يعلقوا والسيت لاشارج عليه باش يسجلوا
ولي الأمر يبيع لنا سكنات بسعر معلوم ونحن ندفع الثمن على شكل أجر شهري على حسب سن المشتري لمدة زمنية محددة
عليك بطاعة ولي الأمر ولو زنا ولاط
@@halouislimane6413هذا استهزاء بالدين وهو كفر فاتق الله لان طاعة ولي الأمر أمر بها الله ورسوله فلماذا تضف لها الزنا واللواط فانك قلت قولا عظيما اتق الله طاعة ولي الأمر في معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز ابدا اما في أمور حلال فيطاع رغم أنف الجهال
واش راك تخلط واش دخل ولي الأمر هنا ، ولي الأمر دار صيغة سكن أما من يقول حلال أو حرام فهم العلماء وانت قلت بعظمة لسانك أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وهذا أمر معلوم في الدين بالضرورة
@@فيصل-ث5ك الشيخ ابن عثيمين هو قائل هذا الكلام 😊
@@halouislimane6413الطاعة في المعروف.لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
جزاك الله خيرا
الي فهمته انه لا يجوز ادخال عقدين بسلعة واحده .. وكيف احدهم يقول بعتك هذه السلعه ثم يقول اجرتك هذا السلعه لمده 5 سنوات .. فعلا كيف هو يبيع ثم يقول هي اجار لمده سنوات ثم تملك .. والخلاصه اما اجار او تملك من البداية.
ممكن واحد يفهمني ؟وهل هذا ينطبق على صيغة سكنات عدل في الجزائر ?
نعم
يوجد فيديوهات للشيخ فركوس والشيخ نور الدين جارة وغيرهما يوضحان سبب تحريم هذا النوع من العقود
فركوس ليس أمينا حتى يستفتى
فهو يحرم أموال الجيش ويقول بالإنكار في غيبة الحاكم ويحرم أموال الجيش والشرطة والحماية المدنية ...إلخ
والشيخ أزهر سنيقرة أهل لذلك في بلدنا
@@Revealingossa الشيخ فركوس عالم له حق الاجتهاد وهو غير معصوم يصيب و يخطىؤ، و ما علمنا احد من العلماء يبدعه او يخرجه من دائرة السنة إلا حاقد او متعالم حينما فضحهم ب شهادة للتاريخ. اتق الله و اترك الكلام لأهل العلم. فلست مطالب بالتكلم في هذه المساءل. الشيخ قال أنا خصيمهم يوم القيامة و لم يجعلهم في حل. قل خيرا تغنم أو اصمت تسلم.
@@laygogolay الله أباح لنا فضح أهل الفتن حماية للدين وهو منهم بل حرم حتى الزواج من رجال الأمن و الصوتيات منتشرة ولله الحمد
@@Revealingossa
اباح لنا !!! من انتم ؟؟؟ الشيخ ربيع، الشيخ محمد بن هادي، الشيخ الفوزان ...؟؟؟ لم يتكلم فيه احد من العلماء فمن أنتم، سموا لنا رجالكم حتى نعرف عمن تاخذون دينكم. هيا سميلي عالم .
و زيد تفترون الكذب و تؤولون كلام الشيخ .
هل الشيخ يدعوا للخروج و الاعتصام و المسيرات و الاضرابات...
اما الجيش فقال فيه مخالفات و قال للساءل انصحك بالبحث عن عمل آخر. و نتوما اولتوها كيما حبيتوا
الحمد لله
من يقدر يشرح لنا اخر كلام الشيخ . (العقد بعقدين)
عقد الإيجار وعقد التمليك يعني عقدين في عقد واحد
المعنى انه يخلونك توقع على عقدين اجاره وتمليك بعد تسدد . والصحيح هو ان العقد لازم يكون واحد يا تأجير او بيع
يعني يقصد بيعتان في بيعة واحدة او عقدان في عقد واحد مثلا سكن تمضي على عقد اجار وعقد شراء لشيء واحد لازم يا تستأجرها يا تشريها وماتدفع حق الايجار لا يجوز تستأجر شي وانت مشتريه عليه
عقدين بعقد وأيضاً البنوك ألغت إمكانية إرجاع السيارة للبنك، يعني بمجرد توقيعك للعقد فأنت لا تملك السيارة بل مجرد مستأجر لكن إيجار إجباري حتى تنتهي من كل إيجارها وتدفع أيضاً الدفعة الأخيرة بقيمتها جديدة + الأرباح + الضريبة.
ولا يمكنك التخلص منها إلا بالتنازل عنها لشخص آخر أو إتلافها ولكن قد يطلبون منك دفع قيمتها كاملة جديدة مثل البنك الأهلي السعودي، يسحب السيارة ويطلب منك باقي المبلغ كله ويوقف خدماتك ويمنعك من السفر.
رحم الله ابن عثيمين وابن باز، أستغرب سكوت كل المشايخ بعدهما عن تحريم ما تفعله البنوك بالناس.
عقد ايجار وهو مدة دفع الاقساط
وعقد التمليك ان الشي ينتقل بأسمك ،
والي فهمته من الشيخ غير جائز الله يتوب علينا والله أعلم
لم. يقدم أدلة من الكتاب والسنة هو يسرد وكأنها فلسفة لا حول ولا قوة الا بالله كل يؤخذ منه ويرد الا صاحب القبر
يكفي المفاسد التي فيها والخطر والذي يبحث عن الحق يفهم فمن كل10 يقولو حرام واحد ليس حتا بشيخ يقول حلال والناس تأخذ على هواها
وخذ الدليل
فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيعتين في بيعة. رواه مالك والترمذي وصححه الألباني. وفي رواية: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. رواه الحاكم وصححها ووافقه الذهبي، وقد اختلف العلماء فيه على أقوال فقيل: معناه أن يبيع الرجل السلعة فيقول: هي نقدا بكذا، ونسيئة بكذا، أي بثمن أكثر من الثمن الأول، ويتم الافتراق على الإبهام بين الثمنين، وبهذا فسره مالك والشافعي وأحمد وغيرهم.
وقال مالك أيضا: هو أن يشتري سلعة بدينار أو بشاة، أو يشتري بدينار شاة أو ثوبا، قد وجب أحدهما للمشتري. وقال ابن القيم في تهذيب السنن: هو أن يقول: بعتك هذه السلعة بمائة إلى سنة على أن أشتريها منك -أي بعد ذلك- بثمانين حالة. قال وهذا مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم: فله أوكسهما أو الربا، فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي، أو الثمن الأول فيكون هو أوكسهما.
وقيل هو أن يشترطا بيعا في بيع، وقد فسره بهذا الوجه أيضا الشافعي، فقال: هو أن يقول: بعتك هذه الفرس بألف على أن تبيعني دارك بكذا، أي إذا وجب لك عندي فقد وجب لي عندك، وجعل منه مسروق أن يقول: بعتك هذا البز بكذا وكذا دينارا تعطيني بالدينار عشرة دراهم، أي لأنه جمع بين بيع وصرف، وجعل منه الحنفية أن يبيع دارا بشرط أن يسكنها البائع شهرا، أو دابة على أن يستخدمها المشتري ولو مدة معينة، ونحو ذلك.
وقال الخطابي: هو أن يشتري منه بدينار صاع حنطة سلما إلى شهر، فلما حل الأجل وطالبه بالحنطة قال له: بعني الصاع الذي لك علي بصاعين إلى شهرين، قال الخطابي: فهذا بيع ثان قد دخل على البيع الأول، فيردان إلى أوكسهما وهو الأول. ونقل هذا التفسير عن شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ونقله ابن الأثير في النهاية، وواضح أن مثل هذا البيع باطل عند الجميع لكونه بيع ربوي بجنسه متفاضلا ونسيئة.
وراجع للاطلاع على المزيد في الأمر المغني لابن قدامة وشروح الموطأ وسنن أبي داود والموسوعة الفقهية.
والله أعلم.
فالشيخ اراد أن يختصر فلو شرح لصار المقطع اقل شئ 20 دقيقة وهدانا الله لما يحب أخي