السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سياده المستشار انا متجوزه بقالي اربع سنين ومعايه طفلين انا تعبت جوزي عطول بيكداب ف كل حاجه وكان بيخوني كتير وتحملت علشان عيالي ومفيش تحمل بلمسولي قالي اجبلك شقه ملك ولا جاب ولا عمل ولما اجي اقوله يقولي انتي مش حاسه بي اي حاجه وانا تعبت حلول وعوزه اطلق بعد ازنك قولي اعمل اي علشان حق عيالي وانا مليش حد ابوي متوفي
شكرن علي مجهودكم سياده المستشار شرح وافي والله. استفسار الله يخليك. اختي جوزها طردها واخد الدهب منها. وفي شهود من الجيران أن هي طالعه من غير الدهب والدهب له واصل واحده بدون القائمه ورفعت دعوه. والحمد لله كاسبتها وهو عارض. علي الحكم. والمحكمة حولتها من الجنايات الي محكمه الاسره. دي عادي وايه الحكم ال هيصدر بعدكده. شكرن معالي المستشار
لو سمحت هل فى مدة معينة بعدها بتسقط نفقة العدة والمتعة للمطلقة للضرر .يعنى لو طالبت نفقة العدة والمتعة بعد سنين مثلا عادى تاخذ حقوقها ولا تكون راحت عليها كدى .
جزاك الله عنا خيرا حضرتك انا حضرت جلسة التحقيق لزايدة مفروض النفقة للصغيرة و طليقتي قدمت أثنين شهود أقاربها أخوها و عمها و بالغوا جدا في مرتبي وانا جبت اثنين شهود جار و محاسب في المكتب الذي اعمل به وشهدوا بما يرضي الله انني رجل بسيط و عادي و مستور متوسط و في الجلسة التاليه بعد التحقيق حضرت انا و المحامي بتاعي و محامي طليقتي و قدمت انا مفردات مرتبي و مسؤلياتي لي ذوجة و ثلاث بنات و في الجسلة اللي بعدها محضرتش انا و حضر المحامي بتاعي و محامي طليقتي قد صوره ضوئيه ليس لها اصل من الصحة بان مفردات مرتبي مائة و خمسون جنية وجحد فيها المحامي بتاعي و طالب محامي طليقتي بالاصل امام المحكمة و فقال محامي طليقتي معندوش او معرفش يجيب الاصل وقررت المحكمة الحكم أخر الشهر الحالي هل معقول المحكمة تاخذ بشهادة الاقارب و الصورة الضوئية لمفردات المرتب المفبركه التي قدمها محامي طليقتي الرجاء الافادة اسف للاطاله و لحضرتك جزيل الشكر و التقدير و الاحتلام الرجاء الرد ضرووووي
السلام عليكم ممكن لو سمحت ترد عليا ضرورى انا المحامى بتاعى عاوزة مارفعش حاجة تانى معاه وفى عندة ٥شهور نفقة سابقة اطفال وطلبت منو ان يحولنى بنك ناصر هو طلب منى انى اكتب اقرار على نفسى انى انا الى ححضر فى الجلسات(النفقة) .هل هذا من حقو.وانا لو مكتبتش اية حيحصل حيروحو عليا ٥اشهر نفقة وكدة لازم اوكل حد تانى
مع احترامى لحضرتك بس قضاه محكمه اسره المنصوره بتحكم مش بعدل ربنا بيحكموا زور بسبب زوجه معدومه ضمير ومحامى فاشل ظالم بأوراق مزوره وطب شرعى ظالم ويبيعه راجل حاجته ال تعب فيها عمره من غير وجه حق والقاضى على علم بأن كل دا ظلم وبيحكم بورق زور وكمان ال قاعدته مع الزوج ثلاث شهور هل حضرتك دا عدل ربنا حسبنا الله ونعم الوكيل في كل قاضى يحكم زور ويتمنى ال حكم على زوجى زور ربنا يقعدهوله فى نفسه أو أولاده ويرزقه بوحده معفنه زى دى وحسبنا الله ونعم الوكيل فى كل محامى ظالم معدوم الضمير ربنا ينتقم منه فى صحته وأولاده انا اسفه لحضرتك بس الظلم وحش وظلمات يوم القيامه سؤال لحضرتك بالله عليك فى الزمن ده فيه واحده يجلها دهب 380جرام دهب حسبنا الله ونعم الوكيل فى كل ظالم
*قوانين شرعية مهمة جدا لابد أن يعرفها الجميع في هذا الزمان :* ١- لايجوز الاحتكام إلى المحاكم الوضعية وإن كان في ذلك رد مال مغصوب حقا ولايفعل ذلك إلا الظالم الفاسق،وينطبق ذلك أيضا على العسكر والنيابة.فكل من يتخذ من القانون الوضعي الباطل كتابا مقدسا له فهو يزعم بقصد أو بغير قصد أنه أعلم من الله والرسول والصحابة خاصة قضاة المحاكم الوضعية والمحامون وواضعي القوانين الباطلة. ٢- نفقة الزوجة والأولاد الواجبة على الزوج والأب شرعا في قانون الله هي توفير الطعام والملابس والمسكن والدواء والعلاج الطبي والتعليم ومستلزمات الحياة الكريمة حسب قدرة الرجل وحالته المادية،فالرسول والصحابة لم يكونوا يعطون زوجاتهم وأبنائهم نقودا كنفقة كما يفتي به الآن قضاة المحاكم الوضعية والمحامون ووضّاعين القوانين الباطلة.أما مايتم أخذه من الرجل من أموال وسكن أو بدل سكن عن طريق المحكمة فهو مال مغصوب وحرام التصرف به وتجب إعادته للرجل وإن كان لاينفق على عياله لبخل وغيره ولايجوز للزوجة أو المطلقة أو القاضي والمحامي بأخذ نقودا من الرجل عوضا عن النفقة الشرعية،فالزوجة وأهلها والقاضي والمحامي ملزمون برد ماسرقوه من الزوج أو الطليق. ٣- الطلاق بيد الزوج فقط"الطلاق بيد من أخذ بالساق"،أما طلاق قاضي المحكمة وغيره للزوجة من زوجها بعلم منه أم بغير علم غيابيا أو حضوريا فهو طلاق باطل بل لاأعتبار له في قانون الله وترك الزوجة لبيت الزوجية بالإعتماد على هذا الطلاق هو نشوز ومعصية لله ولاتستحق النفقة من الزوج وتلعنها ملائكة الليل والنهار وتلعن كل من حرضها ووافقها على ذلك،ولااعتبار لفتاوى مشايخ السلطان ووعاظه في تحليل ماحرم الله. ٤- حضانة الأطفال بعد الطلاق الشرعي هي للأب،فلايجوز للمرأة أخذ الأولاد من أبيهم عن طريق المحكمة أو العسكر وإن فعلت ذلك فهي وقاضي المحكمة الوضعية والمحامي والمخببين ممن حرضها ومن شهد معها مسؤولون مسؤولية كاملة عن الأطفال أمام الله عز وجل.أما إن كان الأطفال في حضانة الأب فهو المسؤول عنهم أمام الله. ٥- المحكمة لاتحكم إلا بما يطالب به المشتكي،فلاصحة لكلام من يقول أن المحكمة حكمت له بكذا وكذا،بل هو الذي طلب من المحكمة بأن تحكم له بذلك وبطلب منه تم حبس الزوج أو الطليق حين يتعسر عليه دفع المال المغصوب للمرأة. ٦- المحاماة هو أخذ توكيل من الشخص بالترافع عنه في المحكمة ولاإشكال في ذلك،لكن لايجوز العمل بالمحاماة في المحاكم الوضعية لمخالفة قوانينها قوانين الله عز وجل،ومايتقاضاه المحامي من أموال سحت وكسب غير مشروع ومال حرام يجب إعادته لأهله. ٧- السجن أو الحبس من كبائر الذنوب عند الله بما في ذلك من يتسبب في حبس شخص. ٨- لايجوز ترويع وتهديد وتخويف المسلم بأي شكل من الأشكال كالحبس وسلبه أمواله وممتلكاته ووقف معاملاته ومنعه من حريته والتصرف بممتلكاته ومنعه من رؤية أبنائه. ٩- الأموال التي تغصب من الناس تحت مسمى الرسوم والغرامات والمخالفات والضرائب جميعها أموال يحرم أخذها من الناس ويحرم العمل في وظائف ترتبط بأخذها كالمحاسب وموظفي الضرائب والرسوم ومن يتسبب بها فهو عمل غير مشروع وإن كان لدى جهة حكومية والمرتب الذي يستلمه الموظف في هذه الأعمال سحت أي كسب غير مشروع ويجب إعادة الأموال المغصوبة بهذه الطريقة(الضرائب والرسوم والغرامات) إلى أصحابها دون تردد ويجب ترك العمل في الوظائف المرتبطة بها ولا اعتبار شرعي لفتاوى مشائخ ووعاظ السلطان وواضعي القوانين الوضعية الضالة ومؤيديهم في تحليل وإباحة ماهو مُحَرَّم في قانون الله عز وجل..
@shereenqassem339 أنتي وأمثالكِ تستعبدون الأزواج من أجل الفلوس عشقكم الوحيد في الدنيا أما حقوق الزوج التي شرعها الله فلا اعتبار لها في دينكن لأنكن اتخذتن المحاكم الوضعية معابد لكن والقانون الوضعي الفرنسي النسوي كتابا مقدسا تتبعونه لأنهم دائما في صفكن وتتخذون من القضاة الملحدين الإرهابيين النسويين آلهة تعبدونهم من دون الله كما ينص على ذلك قانونهم الوضعي الفرنسي في أن القاضي إله وليس موظفا في المحكمة. إليكي مسألة شرعية واحدة فقط تخالفين فيها أنتي والقضاة الملحدين الإرهابيين النسويين قوانين الله وشرعه وأحكامه: الأدلة الشرعية على أحقية الأب بحضانة الطفل بعد الطلاق: ١- ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ﴾ [ سورة الطلاق: 6] حضانة الطفل مشتركة بين الأبوين بعد الطلاق إن كان الطفل في سن الرضاعة(أقل من سنتين)، لكن إن رفضت الأم ارضاع الطفل أو طلبت أجرة على إرضاعه واختلفا في ذلك"تعاسرتم"فهنا على الأب أن يبحث عن امرأة ترضع ابنه والدليل"له"تعود للأب أي ستُرضِع للأب طفله مرضعة أخرى وستسقط الحضانة نهائيا عن الأم لأن رضاعتها للطفل هو الذي يربطها بحضانتها المشتركة مع والد الطفل ولم يقل"لها"حتى يزعم الضالون أن الحضانة للأم بل حتى لم يقل"لهما" لتظل الحضانة مشتركة بين الأب والأم، أي أن الذي يجعل حضانة الطفل مشتركة بين الأم والأب خلال السنتين من عمر الطفل هو موافقتها على ارضاعها للطفل فقط فإن رفضت سقطت الحضانة عنها نهائيا وتبقى الحضانة للأب إلى أن يبلغ الولد البلوغ الشرعي وبعدها يُخَيَّر. ٢- {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (233)} [ سورة البقرة ] إذا اتفق أب الطفل وأمه على أن تنهي الأم رضاعة الطفل قبل اكماله السنتين من العمر فيحق للأب البحث عن مرضعة أخرى"أن تسترضعوا أولادكم" وبهذا تصير حضانة الطفل خالصة للأب وليس على أم الطفل أن تدفع نفقة ولا أجرة رضاعة ولاغيرها. ٣- ﴿ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ﴾[ سورة البلد: 3] أقسم الله عز وجل بالوالد وهو الأب ولم يقسم مطلقا بالوالدة أو الأم في القرآن الكريم لِعِظَم مكانة الوالد عند الله سبحانه وتعالى وربط الولد بالوالد في الآية الشريفة أي أن الوالد هو ولي أمر الطفل وحاضنه الشرعي بلا منازع. أين الأدلة الشرعية لمشايخ الضلال والقضاة الملحدين الإرهابيين النسويين في المحاكم الوضعية والأدلة الشرعية عندكي على أحقية الأم بحضانة الطفل غير ادعاءهم بقانون البامبرز(الحفاظات): الأم أحق بحضانة الطفل بعد الطلاق لأنها تغير حفاظات الطفل وحملته ووضعته وأرضعته وأرأف وأحن و.... و.... كلها أراء شخصية مثل آراء النساء والجهلاء والمتخلفين. ٤- امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي أن طليقها انتزع طفله الرضيع منها وهي لاتمانع في إرضاعه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعادة الطفل الرضيع إلى أمه مطبقا الآية الشريفه السابقة بشرط أن لاتتزوج خلال فترة إرضاعها للطفل(إلى أن يُفطم الطفل ببلوغه السنتين من العمر). ٥- حديث أمك ثم أمك ثم أمك لاعلاقة له بالحضانة وإنما هو أمر واجب على الأشخاص البالغين بالالتزام بالبر والإحسان للوالدين وبالأخص الأم. إذا عندكي دليل شرعي على أحقية الأم بحضانة الطفل فاكتبيه وإلا فلا تفتي من غير علم فتتبوئي مقعدكِ من النار إن كنتي مسلمة وتؤمنين بالله واليوم الآخر.
شرح حضرتك وافر وموضح جدا انا ليسانس حقوق وبتعلم من حضرتك
جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سياده المستشار انا متجوزه بقالي اربع سنين ومعايه طفلين انا تعبت جوزي عطول بيكداب ف كل حاجه وكان بيخوني كتير وتحملت علشان عيالي ومفيش تحمل بلمسولي قالي اجبلك شقه ملك ولا جاب ولا عمل ولما اجي اقوله يقولي انتي مش حاسه بي اي حاجه وانا تعبت حلول وعوزه اطلق بعد ازنك قولي اعمل اي علشان حق عيالي وانا مليش حد ابوي متوفي
صباح الخير طيب لو الزوج بيشتغل في الخارج اعمل تسويه بردو وينفع اعمل في مكتب التسوية ضم صغير
ينفع
لو سمحت انا من المعادي عايزة اعرف مكتب تسوية التابعة له فين وشكرا لك
شكرن علي مجهودكم سياده المستشار شرح وافي والله. استفسار الله يخليك. اختي جوزها طردها واخد الدهب منها. وفي شهود من الجيران أن هي طالعه من غير الدهب والدهب له واصل واحده بدون القائمه ورفعت دعوه. والحمد لله كاسبتها وهو عارض. علي الحكم. والمحكمة حولتها من الجنايات الي محكمه الاسره. دي عادي وايه الحكم ال هيصدر بعدكده. شكرن معالي المستشار
المحكمة هتحكم باحقيتها باسترداد المنقولات
لوانا مسحيه وعاوزه انفصل اعمل ايه
لو سمحت يا محكمه الاسره فاتحه يوم السبت اللي قناطر
مع العلم لحضرتك أن الزوج مع اعترضش على حكم المحكمه بالنفقه والمتعه ودفع كل حاجه فى المحكمه المدنيه
من فضلك أنا للأسف هضطر أرفع قضية نفقة هل الحكم هيتأخر ولا لأ وللعلم نفقة ما قبل للطلاق؟؟
معلش يا ريت رقم تليفون حضرتك او عنوان حضرتك لو في محكمه الاسره اللي هي في امبابه
لو سمحت هل فى مدة معينة بعدها بتسقط نفقة العدة والمتعة للمطلقة للضرر .يعنى لو طالبت نفقة العدة والمتعة بعد سنين مثلا عادى تاخذ حقوقها ولا تكون راحت عليها كدى .
ممكن رقم حضرتك او اتواصل مع حضرتك ازاي
مع أن انا ست في فيه ستات جباره حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
في كل الاشكال والصفات رجال ونساء
جزاك الله عنا خيرا حضرتك انا حضرت جلسة التحقيق لزايدة مفروض النفقة للصغيرة و طليقتي قدمت أثنين شهود أقاربها أخوها و عمها و بالغوا جدا في مرتبي
وانا جبت اثنين شهود جار و محاسب في المكتب الذي اعمل به وشهدوا بما يرضي الله انني رجل بسيط و عادي و مستور متوسط
و في الجلسة التاليه بعد التحقيق حضرت انا و المحامي بتاعي و محامي طليقتي و قدمت انا مفردات مرتبي و مسؤلياتي لي ذوجة و ثلاث بنات
و في الجسلة اللي بعدها محضرتش انا و حضر المحامي بتاعي و محامي طليقتي قد صوره ضوئيه ليس لها اصل من الصحة بان مفردات مرتبي مائة و خمسون جنية
وجحد فيها المحامي بتاعي و طالب محامي طليقتي بالاصل امام المحكمة و فقال محامي طليقتي معندوش او معرفش يجيب الاصل وقررت المحكمة الحكم أخر الشهر الحالي
هل معقول المحكمة تاخذ بشهادة الاقارب و الصورة الضوئية لمفردات المرتب المفبركه التي قدمها محامي طليقتي الرجاء الافادة
اسف للاطاله و لحضرتك جزيل الشكر و التقدير و الاحتلام الرجاء الرد ضرووووي
مساء الخير حضرتك عوزه اكلم حضرتك خاص لوممكن
01225579709
السلام عليكم ممكن لو سمحت ترد عليا ضرورى انا المحامى بتاعى عاوزة مارفعش حاجة تانى معاه وفى عندة ٥شهور نفقة سابقة اطفال وطلبت منو ان يحولنى بنك ناصر هو طلب منى انى اكتب اقرار على نفسى انى انا الى ححضر فى الجلسات(النفقة) .هل هذا من حقو.وانا لو مكتبتش اية حيحصل حيروحو عليا ٥اشهر نفقة وكدة لازم اوكل حد تانى
الستات سبب في خراب البيوت وامها حسبي الله ونعم الوكيل في كل زوجه تفتري على زوجها بسبب القانون الظالم للرجل
@@Mervatsasa والله انك مغيب ولا تري الواقع
من غير حاجه الستات بقيت ترجع للمحكمة
ينفع الزوجه تتنازل عن اولادها بمحضر. ف القسم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته 🌷
كم تبلغ النفقة الشهرية للطفلة لو مرتب الأب يبلغ حوالي ٣٠٠٠ جنيه شهريا ؟
هل يوجد نص قانونى أو شرعى أن الزوجة تعطى الزوج من مرتبها أو مرثها حتى لوكان غير محتاج المساعدة
لابد من رضاء الزوجة
تم مشاجرة بينها وبينى وامها جت اخدهتا ياليل وتأتي يوم راحت عملت محضر بضرب والتعدى عليها واخدت الطفل والملابس لها
من حق الزوج يخد صوره من شهاده من زواج الزوجه لضم الاولاد
عادي هيطلع وثيقة زواج من السجل المدني
لوسمحتت ليا متجمد من3 سنين قوات ألمسلحه منفذتش لحد دلوقت
مع احترامى لحضرتك بس قضاه محكمه اسره المنصوره بتحكم مش بعدل ربنا بيحكموا زور بسبب زوجه معدومه ضمير ومحامى فاشل ظالم بأوراق مزوره وطب شرعى ظالم ويبيعه راجل حاجته ال تعب فيها عمره من غير وجه حق والقاضى على علم بأن كل دا ظلم وبيحكم بورق زور وكمان ال قاعدته مع الزوج ثلاث شهور هل حضرتك دا عدل ربنا حسبنا الله ونعم الوكيل في كل قاضى يحكم زور ويتمنى ال حكم على زوجى زور ربنا يقعدهوله فى نفسه أو أولاده ويرزقه بوحده معفنه زى دى وحسبنا الله ونعم الوكيل فى كل محامى ظالم معدوم الضمير ربنا ينتقم منه فى صحته وأولاده انا اسفه لحضرتك بس الظلم وحش وظلمات يوم القيامه سؤال لحضرتك بالله عليك فى الزمن ده فيه واحده يجلها دهب 380جرام دهب حسبنا الله ونعم الوكيل فى كل ظالم
القايمة مكتوب فيها ده بالجرامات
ممكن رقم حضرتك
01225579709
عادي الابن هو اللي يبدأ
تبدء تبيع في شرفها
عنوا ن حضرتك
*قوانين شرعية مهمة جدا لابد أن يعرفها الجميع في هذا الزمان :*
١- لايجوز الاحتكام إلى المحاكم الوضعية وإن كان في ذلك رد مال مغصوب حقا ولايفعل ذلك إلا الظالم الفاسق،وينطبق ذلك أيضا على العسكر والنيابة.فكل من يتخذ من القانون الوضعي الباطل كتابا مقدسا له فهو يزعم بقصد أو بغير قصد أنه أعلم من الله والرسول والصحابة خاصة قضاة المحاكم الوضعية والمحامون وواضعي القوانين الباطلة.
٢- نفقة الزوجة والأولاد الواجبة على الزوج والأب شرعا في قانون الله هي توفير الطعام والملابس والمسكن والدواء والعلاج الطبي والتعليم ومستلزمات الحياة الكريمة حسب قدرة الرجل وحالته المادية،فالرسول والصحابة لم يكونوا يعطون زوجاتهم وأبنائهم نقودا كنفقة كما يفتي به الآن قضاة المحاكم الوضعية والمحامون ووضّاعين القوانين الباطلة.أما مايتم أخذه من الرجل من أموال وسكن أو بدل سكن عن طريق المحكمة فهو مال مغصوب وحرام التصرف به وتجب إعادته للرجل وإن كان لاينفق على عياله لبخل وغيره ولايجوز للزوجة أو المطلقة أو القاضي والمحامي بأخذ نقودا من الرجل عوضا عن النفقة الشرعية،فالزوجة وأهلها والقاضي والمحامي ملزمون برد ماسرقوه من الزوج أو الطليق.
٣- الطلاق بيد الزوج فقط"الطلاق بيد من أخذ بالساق"،أما طلاق قاضي المحكمة وغيره للزوجة من زوجها بعلم منه أم بغير علم غيابيا أو حضوريا فهو طلاق باطل بل لاأعتبار له في قانون الله وترك الزوجة لبيت الزوجية بالإعتماد على هذا الطلاق هو نشوز ومعصية لله ولاتستحق النفقة من الزوج وتلعنها ملائكة الليل والنهار وتلعن كل من حرضها ووافقها على ذلك،ولااعتبار لفتاوى مشايخ السلطان ووعاظه في تحليل ماحرم الله.
٤- حضانة الأطفال بعد الطلاق الشرعي هي للأب،فلايجوز للمرأة أخذ الأولاد من أبيهم عن طريق المحكمة أو العسكر وإن فعلت ذلك فهي وقاضي المحكمة الوضعية والمحامي والمخببين ممن حرضها ومن شهد معها مسؤولون مسؤولية كاملة عن الأطفال أمام الله عز وجل.أما إن كان الأطفال في حضانة الأب فهو المسؤول عنهم أمام الله.
٥- المحكمة لاتحكم إلا بما يطالب به المشتكي،فلاصحة لكلام من يقول أن المحكمة حكمت له بكذا وكذا،بل هو الذي طلب من المحكمة بأن تحكم له بذلك وبطلب منه تم حبس الزوج أو الطليق حين يتعسر عليه دفع المال المغصوب للمرأة.
٦- المحاماة هو أخذ توكيل من الشخص بالترافع عنه في المحكمة ولاإشكال في ذلك،لكن لايجوز العمل بالمحاماة في المحاكم الوضعية لمخالفة قوانينها قوانين الله عز وجل،ومايتقاضاه المحامي من أموال سحت وكسب غير مشروع ومال حرام يجب إعادته لأهله.
٧- السجن أو الحبس من كبائر الذنوب عند الله بما في ذلك من يتسبب في حبس شخص.
٨- لايجوز ترويع وتهديد وتخويف المسلم بأي شكل من الأشكال كالحبس وسلبه أمواله وممتلكاته ووقف معاملاته ومنعه من حريته والتصرف بممتلكاته ومنعه من رؤية أبنائه.
٩- الأموال التي تغصب من الناس تحت مسمى الرسوم والغرامات والمخالفات والضرائب جميعها أموال يحرم أخذها من الناس ويحرم العمل في وظائف ترتبط بأخذها كالمحاسب وموظفي الضرائب والرسوم ومن يتسبب بها فهو عمل غير مشروع وإن كان لدى جهة حكومية والمرتب الذي يستلمه الموظف في هذه الأعمال سحت أي كسب غير مشروع ويجب إعادة الأموال المغصوبة بهذه الطريقة(الضرائب والرسوم والغرامات) إلى أصحابها دون تردد ويجب ترك العمل في الوظائف المرتبطة بها ولا اعتبار شرعي لفتاوى مشائخ ووعاظ السلطان وواضعي القوانين الوضعية الضالة ومؤيديهم في تحليل وإباحة ماهو مُحَرَّم في قانون الله عز وجل..
@@user-ev1ns3rm3h والله العظيم مافيش حد ظالم الا انت وامثالك من الرجال الظالمين اللذين يستعبدون الزوجه بحجه الطاعة حسبنا الله ونعم الوكيل
@shereenqassem339 أنتي وأمثالكِ تستعبدون الأزواج من أجل الفلوس عشقكم الوحيد في الدنيا أما حقوق الزوج التي شرعها الله فلا اعتبار لها في دينكن لأنكن اتخذتن المحاكم الوضعية معابد لكن والقانون الوضعي الفرنسي النسوي كتابا مقدسا تتبعونه لأنهم دائما في صفكن وتتخذون من القضاة الملحدين الإرهابيين النسويين آلهة تعبدونهم من دون الله كما ينص على ذلك قانونهم الوضعي الفرنسي في أن القاضي إله وليس موظفا في المحكمة. إليكي مسألة شرعية واحدة فقط تخالفين فيها أنتي والقضاة الملحدين الإرهابيين النسويين قوانين الله وشرعه وأحكامه:
الأدلة الشرعية على أحقية الأب بحضانة الطفل بعد الطلاق:
١- ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ﴾
[ سورة الطلاق: 6]
حضانة الطفل مشتركة بين الأبوين بعد الطلاق إن كان الطفل في سن الرضاعة(أقل من سنتين)، لكن إن رفضت الأم ارضاع الطفل أو طلبت أجرة على إرضاعه واختلفا في ذلك"تعاسرتم"فهنا على الأب أن يبحث عن امرأة ترضع ابنه والدليل"له"تعود للأب أي ستُرضِع للأب طفله مرضعة أخرى وستسقط الحضانة نهائيا عن الأم لأن رضاعتها للطفل هو الذي يربطها بحضانتها المشتركة مع والد الطفل ولم يقل"لها"حتى يزعم الضالون أن الحضانة للأم بل حتى لم يقل"لهما" لتظل الحضانة مشتركة بين الأب والأم، أي أن الذي يجعل حضانة الطفل مشتركة بين الأم والأب خلال السنتين من عمر الطفل هو موافقتها على ارضاعها للطفل فقط فإن رفضت سقطت الحضانة عنها نهائيا وتبقى الحضانة للأب إلى أن يبلغ الولد البلوغ الشرعي وبعدها يُخَيَّر.
٢- {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (233)} [ سورة البقرة ]
إذا اتفق أب الطفل وأمه على أن تنهي الأم رضاعة الطفل قبل اكماله السنتين من العمر فيحق للأب البحث عن مرضعة أخرى"أن تسترضعوا أولادكم" وبهذا تصير حضانة الطفل خالصة للأب وليس على أم الطفل أن تدفع نفقة ولا أجرة رضاعة ولاغيرها.
٣- ﴿ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ﴾[ سورة البلد: 3]
أقسم الله عز وجل بالوالد وهو الأب ولم يقسم مطلقا بالوالدة أو الأم في القرآن الكريم لِعِظَم مكانة الوالد عند الله سبحانه وتعالى وربط الولد بالوالد في الآية الشريفة أي أن الوالد هو ولي أمر الطفل وحاضنه الشرعي بلا منازع.
أين الأدلة الشرعية لمشايخ الضلال والقضاة الملحدين الإرهابيين النسويين في المحاكم الوضعية والأدلة الشرعية عندكي على أحقية الأم بحضانة الطفل غير ادعاءهم بقانون البامبرز(الحفاظات): الأم أحق بحضانة الطفل بعد الطلاق لأنها تغير حفاظات الطفل وحملته ووضعته وأرضعته وأرأف وأحن و.... و.... كلها أراء شخصية مثل آراء النساء والجهلاء والمتخلفين.
٤- امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي أن طليقها انتزع طفله الرضيع منها وهي لاتمانع في إرضاعه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعادة الطفل الرضيع إلى أمه مطبقا الآية الشريفه السابقة بشرط أن لاتتزوج خلال فترة إرضاعها للطفل(إلى أن يُفطم الطفل ببلوغه السنتين من العمر).
٥- حديث أمك ثم أمك ثم أمك لاعلاقة له بالحضانة وإنما هو أمر واجب على الأشخاص البالغين بالالتزام بالبر والإحسان للوالدين وبالأخص الأم.
إذا عندكي دليل شرعي على أحقية الأم بحضانة الطفل فاكتبيه وإلا فلا تفتي من غير علم فتتبوئي مقعدكِ من النار إن كنتي مسلمة وتؤمنين بالله واليوم الآخر.
ممكن رقمك
حضرتك ممكن رقمك وعنوانك
01225579709
@@MohamedAl-Basuoney طيب العنوان فين