انا اشتريت منزل من حماى وإدانة عقود الإيجار اللى كانت معه لقيت عقود ايجار قديم مكتوب بس تاريخ بداية العقد 72/1/1 ومش مكتوب مشاهره ولا مكتوب فيه اى مده ولا تاريخ انتهاء العقد هل ينفع ارفع بيه قاضية طرد مع العلم انا السكان مبيدفعوش الايجار من سنة 2000 لعدم وجود حماى الله يرحمه داخل البلد هل ينفع أطالب للايجار عن الفتره السابقه برجاء الرد مع الشكر مع العلم أن قيمة الإيجار مابين جنيه وجنيه ونصف
...هذا الحكم الصادر في 2022/1/5 من محكمة النقض خاص بمحل في محافظة الشرقية ..الزقازيق عقده مدون عام 1998 يعني ببساطة هذا الحكم خاص بقوانين الايجار الجديدة ...لانه كان عقد غير محدد المدة....وهذا للعلم واسف ....
حضرتك بتقول الحكم صدر مؤخرا ، وانا عندي شقق متأجرة من اكثر من ستين سنة ، وحسب علمي ان عقد الايجار بيتجدد تلقائيا ولمدد مماثلة بسبب اني لم انذر المستأجرين ، فماذا انا فاعل الان ؟
لو العقد بعد 31/1/1996 المشاهره معناه ان العقد بينتهي بمدة دفع الاجره . مثال لو الاجره بتدفع كل شهر يبقي مده العقد شهر . ولو الاجره بتدفع سنويه يبقي مده العقد سنه
السلام عليكم يا سياده المستشار لو سمحت عندي استشاره ضروريه. انا لدي محل وسأقوم بتأجيره عقد قانون جديد لمده خمس سنوات. وعايز اضيف بند انه في حاله تأخر المستأجر عن دفع الاجره لمده شهر يحق ليه انا استلم المحل بدون اللجوء الي القضاء او التنبيه عليه كتابه. وهل يجوز في حاله كتابه هذا البند أن أدخل المحل اذا تأخر المستأجر عن دفع الاجره بدون أن يكون هناك أي مسؤليه قانونيه ضدي.
السلام عليكم ، بعد اذن حضرتك عندي شقه ايجار قديم والساكن اتوفى من اسبوع ، وبناته متزوجات وساكنين بعيد والشقه حاليا مغلقه اخدها ازاي؟ وبتصل عليهم مش بيردوا عليا
هذا الحكم اجتهادى وحيثياته هى القياس على قانون الحكر . اما اوجه الشبه بين الحكر والايجار فهى موضع تساؤل. واللجوء الى هذا القياس سببه غياب القانون. اما اذا وجد القانون٠ فيسقط القياس.هذا على قدر فهمى
سؤال يا مستشارنا الله يحفظك لو المالك الاصلي باع العقار من ١٥ سنة لمالك جديد والعقار به ثلاث شقق ايجار وآلت الملكية طبعا للمالك الجديد بإخطار من المحكمة هل المالك الجديد له نفس حقوق المالك الاصلي ويقدر يطلع السكان لو عقدهم مر عليه ٦٠ سنه ولا ميقدرش وشاكر ليك اهتمامك
بمناسبة مشروع تعديل الايجارات القديمة. ابسط اقتراح واعتقد انه جوهر المشكلة. هو زيادة القيمة الايجارية.أما التحجج بدفع خلوات أو تكلفة التشطيبات فقد إستنفذها الساكن خلال ما يقرب من ثلاثين سنة. ولكن ماقيمة الزيادة المناسبة والعادلة للاجرة. الاجابة فى غاية السهولة. ماهى الخدمات والسلع المرتبطة واللصيقة الصلة بالسكن؟ .هى (المياه والكهرباء والغاز والتليفونات والمواصلات أيضا). إرتفعت اسعار هذه الخدمات الحكومية زيادات متوالية. وارتضى ذلك الساكن وتوافق معها. إذا من المنطق والإنصاف ان تزيد أجرة السكن الاصلية زيادة موازية لزيادة سعر الخدمات.أو (60-75%) منها. وهذه الزيادة تحتوى ضمنا مزايا العين المؤجرة من حيث المنطقة والمساحة وغيرها لانها منسوبة الى للإيجار ألأصلى،. ويسهل صياغة هذه الزيادة فى جدول مرتبط بتاريخ التعاقد.. ولكن وبالطيع ستكون هذه الزيادة قفزه كبيرة فى القيمه الإيجارية هنا ياتى دور المشرع للموائمة. قد نبدا الزيادة بمضاعقة الاجرة عند صدور القانون (خمس اضعاف للتجارى وعشر اضعاف للسكنى، حيث ان إيجارالتجارى كان يزيد سنويا بنسبه مئوية ضئيلة لمدة سنوات). ثم يلى ذلك زيادة سنوية (15- 20 %) حتى تتحقق الزياده الواردة فى الجدول (وفى جميع الاحوال ينتهى التعاقد بعد خمس سنوات على الاكثر). ومن المؤكد ان الساكن الذى يحتكر شقة مغلقة سيعيد النظر فى الإحتكار حيث أنه سيضطر لإخلائها لاحقا. كما ستصبح فكرة التوريث بلا معنى لتحقق زياة القيمة الايجارية وتحديد موعد لإنتهاء التعاقد. وبالتالى ستتحرر العلاقة تلقائيا ربما دون الحاجة الى تشريع.. أتمنى ان يصل هذا الاقترااح الى الكافة، وخصوصا صناع القرار. الساكت على الظلم شيطانا اخرس.
فى شقه ايجار قديم والمستاجر لم يدفع الاجره والمحامى كان اودع العقد الاصلى فى الدعوى وسمغنا انه بيودع فى خزينه المحكمه هل ينفع نطرده وازاى نجيب صوره رسميه من العقد لان المحامى بوظ القضيه وشكرا
عندى شقه إيجار شقه قديم لسنة ٩٤ بزياده سنوية والان بعد فتره طوويله فى سنة ٢٠٢٤ يريد صاحب الملك طردنا وبيقول روحوا ادفعوا الإيجار فى تلمحكمه الرجاء الرد
طيب يا سياده المستشار المستاجر متوفي وبناته محتفظين بالشقه ومستولي عليها زوج اختهم المتوفاه دلني ماذا نفعل وباقي علي انتهاء مده العقد 5سنوات بالله عليك ترد عليا انا من الورثه
السلام عاليكم لو سمحت حطرتك انا عندى سؤال ويارب تجاوبنى عالية انا عندى شقة ايجار قديم من سنة ١٩٩١ وصاحبة العقار تريد ان تخرجنا منة على العلم اننا ندفع ا لايجار فى المحكمة وانا بسافر مع عائلتى وبرجع مصر كل سنة او سنتين وبردو بدفع فى المحكمة ارجو الافادة هل من حق صاحبة العقار ان تخرجنا منة ام لا وما هى الاجرات القانونية الملزمة منى شكرا
هل حكم محكمه النقض تم تطبيقه فعلي علي عقد عام62 شقه والدي الذي توفي عام 83 وبقيت مع اخي الذي تزوج فيها وانا معاه ثم خرجت لبيت الزوجيه عام94 وتوفي اخي حاليا هل يجوز اقامتى في شقه والدي بعد وفاه اخي
هل مدة الستين سنة تحسب من تاريخ إبرام العقد .ام من تاريخ أول عقد مبرم مع اول مالك للعقار يعنى فى حالة انو تملك العقار اكثر من مالك .هل يتم احتساب مدة ٦٠ سنة من تاريخ اشغالة للعقار مع المالك الأول ام من تاريخ ابرام العقد مع المالك الاخير. ولك جزيل الشكر والتقدير
أليس هذا الحكم يتعارض مع نص المادة ١٨ من قانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ والتي لاتجيز طلب الاخلاء ولو انتهت المدة ؟؟؟ وفي حالة لو العقد كان محدد المدة مثلا بسنة وانتهت السنة من السبعينات هل يمكن الاستناد لحكم النقض هذا لطلب الاخلاء
ياعم ده كلام يرضى ربنا جاى دلوقت تقولى بعد 60 سنه حرام ده ظلم بين تقريبا أصحاب المصالح لأنهم من ساكينى الايجار القديم علشان كده طلعوا هذا القرار العشوائى ويارب انت وحدك عليك خلاص الحق حسبى الله ونعم الوكيل
وماذا لو توفي المستأجر الأصلي وطبعا الزوجه توفت بعده بعدة سنين وكذلك ابنتين له ومازال له ابنتان هل لا يعتبر ذلك تغيير تاريخ العقد وهل يطبق القانون في هذه الحاله
جدي استأجر شقه وكنت قاعدة معاه انا وأمي لأنها مطلقه ومات جدي وانا وأمي قاعدين في الشقه وتزوجت مع أمي في الشقه لأنها كانت مريضه والأن أمي توفيت هل من حق المالك طردي من الشقه علما بأني لم يكن لي مكان اخر
السلام عليكم عندي٣ مستاجرين الاول مطلقة وقاعدة امتداد في شقة خالة طليقها ومجوزة ابنها معاها وطليقها متزوج في شقة في منطقه اخرى والتاني مستأجرة قافلة الشقة من فترة طويلة وقاعدة عند بنتها في الرحاب وعداد الكهربا انتشال من فترة والثالث مستأجرة توفيت من سنة وابنتها كانت ترعاها في هذه الفترة والابنة تمتلك شقة زوجية في مكان ٱخر من عشرين سنة وبعد وفاة والدتها قاعدة في الشقة وقافلة شقتها في مصر الجديدة وكلهم دلوقتي عايزين كل واحد مليون ونص علشان يسلمولي الشقق اعمل ايه وشكرا
وفيها ايه لما محكمة النقد تنصف المستأجر يعني أصحاب الملك عايزين يكلوها والعه عايزين ترموا الناس في الشارع اتقي ربنا ده أحسن قرار اتخذته محكمه النقد 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
تحياتى الحارة لحضرتك لو فية ساكن لم يكون لة عقد ايجار من الاصل فهل يمكن اثبات العلاقة الايجارية بمكلفة من الضرائب العقارية متضمنة اسماء السكان من عام ١٩٦٠ ومثبوت فيها اسم هذا الساكن فهل هذة المكلفة تعتبر قرينة اقوى من شهادة الشهود امام المحاكم
طب حضرتك انا اسف دة اخر سؤال بالنسبة للكارت العاءلى انا هركب صورة ابويا بس فى منطقة التجنيد لما يسالونى انت جبت الصورة دى ازازى انت مش بتقول انك متعرفش عن ابوك حاجة
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سوالى عن/ولدى كان ماجر شقه سكنيه عام 93لايحدد تاريخ الانتهاء من عام 2011بيتم دفع الإيجار فى المحكمه ولدى توفاه عام 2021 وصاحب الشقه عاوز يمشينا بيقول العقد منتهى من بعد وفاه ابى ممكن رد عن السوال شكرا جدا لحضرتك
@@moharamlasheen ربنا يهون وتخلص من العقود القديمة دى وتحرير العلاقة الإيجارية واللي عايز يفضل يأجر بسعر يناسب مثيله في المنطقة يبقي كده مافيش طرد ولا توريث من لايملك لايورث.. لنا الله
نداء للرءيس السيسي إلغاء قانون الإيجار القديم لانه ظالم ومجحف ويعتبر احتلال وغير دستوري وصدر في ظروف استثنائيه لا يتمشي مع هذه الأيام وحرام شرعا في جميع الأديان السماءيه وكذلك الشقق المغلقه وحسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم ولابد من تحرير العلاقه بين المالك والمستاجر
@@moharamlasheenتحياتي لحضرتك أولا كدا قانون الإيجار القديم ليس له سند دستوري لان محكمة النقض استنادة الي القانون المدني في بند أعلاه مدة ستين سنه كدا الغاء الامتداد للجيل الاول يعني الغاء حكم المحكمة الدستوريه في الفين وتنين ثانيا أسألك عن فهم حاجه ياسيادة المستشار محرم لاشين = يعني لو عقد محدد مثلا مكتوب فيه شهر بشهر او مشهر او شهري هذا يبقا محدد المدة وكان فى عقود محددة المدة وتم الامتداد بقوة القانون وكلمة ( مشهر)ف العقد هل هي مدة محددة ولا لا وشكرا لك
هذا الحكم لم يتحدث عن عدالة الاجره وثباتها على مدار الستين سنه . كما انه متعارض مع القانون الصادر بخصوص اخلاء الاماكن للاشخاص الاعتبارية. واستند الحكم على قانون الحكر وهذا الاستناد عليه علامة استفهام يجيب عنها المختصين من اهل العلم.ولمن يبحث عن العدالة يجب زيادة الاجره بنفس نسبة زيادة اسعار الكهرباء والماء والغاز(او٧٥%منها) وهى السلع اللصيقة بالسكن وحددتها الحكومة وقبلها السكان
الخلاصة حكم محكمة النقض اللي صدر من كم يوم بشأن إنهاء العلاقة الإيجارية للعقود اللي مر عليها 60 سنة لا ينطبق مطلقا على قانون عقود الإيجارات القديمة وإنما يسري فقط على العقود التي تمت بعد 30 يناير 1996 قولا واحدا وهذا حكم محكمة النقض نفسها التي قررت ذلك .. المكتب الفني - أحكام النقض - مدني السنة 57 - صـ 514 جلسة 24 من مايو سنة 2006 برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة رئيسًا وعضوية السادة المستشارين/ سيد قايد، عبد الله فهيم، عبد الغفار المنوفي نواب رئيس محكمة ومصطفى عبد العليم. (100) الطعن رقم 1814 لسنة 74 القضائية (1، 2) إيجار " إيجار الأماكن: تشريعات إيجار الأماكن ". قانون " سريان القانون: القانون الواجب التطبيق ". (1) الأصل سريان القانون بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو في إنتاجها لآثارها أو في انقضائها. المراكز القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد خضوعها للقانون القديم. ما ينشأ ويكتمل خلال فترة تمتد من الزمان. خضوعها للقانون الذي يحكم العناصر والآثار التي تتحقق في ظله. (2) أحكام القانون 4 لسنة 1996. سريانها بأثر فوري على العقود المبرمة اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. عدم سريانها بأثر رجعى على العلاقات الإيجارية السابقة عليه. خضوعها لتشريعات إيجار الأماكن الذي تمت في ظله م 1، 2، 4 من القانون المذكور. علة ذلك. إبرام عقد إيجار العين محل النزاع بتاريخ 16/ 1/ 1996.أثره. خضوعها لتشريعات إيجار الأماكن. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء مطبقًا على العقد أحكام القانون المدني استنادًا إلى تاريخ بدء الإيجار - 31/ 1/ 1996 - دون تاريخ العقد. خطأ. 1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن القانون يسرى بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو في إنتاجها آثارها أو في انقضائها وهو لا يسرى على الماضي فالمراكز القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذي حصلت في ظله. 2 - النص في المواد 1، 2، 4 من القانون رقم 4 لسنة 1996 يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - على أن أحكام القانون رقم 4 لسنة الذي أخضع عقود إيجار الأماكن للقانون المدني تسرى بأثر فوري على العقود التي تبرم ابتداء من اليوم التالي لتاريخ نشر ذلك القانون ولا تسرى بأثر رجعى على العلاقات الإيجارية التي تمت قبل ذلك وما زالت سارية والتي تخضع لتشريع إيجار الأماكن الذي حصلت في ظله بحسبانه القانون واجب التطبيق آنذاك. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن عقد إيجار العين محل النزاع سند الدعوى قد أبرم دون منازعة بتاريخ 16/ 1/ 1996 قبل نشر القانون رقم 4 لسنة 1996 الذي نشر في 30/ 1/ 1996 ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تخضع لأحكام تشريعات إيجار الأماكن السابقة على القانون رقم 4 لسنة 1996 ولا يغير من هذا النظر النص في عقد الإيجار على أن تبدأ مدة الإيجار اعتبارًا من 31/ 1/ 1996 ذلك أن المعول عليه في تطبيق أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 - على ما سلف بيانه - هو تاريخ إبرام العقد في ظل نفاذه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالإخلاء تأسيسًا على سريان أحكام القانون المدني في شأن انتهاء الإيجار بانتهاء مدته على عقد الإيجار المؤرخ 16/ 1/ 1996 سند الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 2003 أمام محكمة دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بطرده من العين محل النزاع المبينة بالصحيفة والعقد وقال بيانًا لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 3/ 1996 استأجر منه الطاعن العين محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها مبلغ 70 جنيهًا، ولما كان العقد يخضع للقانون المدني ولعدم رغبته في تجديده فقد أنذره بذلك ثم أقام دعواه، قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة59 ق الإسكندرية، وبتاريخ.... قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإخلاء العين محل النزاع والتسليم، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أنه لما كان القانون رقم 4 لسنة 1996 الذي أخضع عقود الإيجار التي تبرم بعد نفاذه لأحكام القانون المدني قد صدر ونشر بتاريخ 30/ 1/ 1996 وكان عقد إيجار العين محل النزاع قد أبرم بتاريخ 16/ 1/ 1996 ومن ثم فإن القانون الواجب التطبيق على الدعوى الماثلة هو قانون إيجار الأماكن بحسبانه القانون الساري وقت تحرير العقد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 على الدعوى بأثر رجعى ورتب على ذلك قضاءه بانتهاء عقد الإيجار سندها فإنه يكون معيبًا مما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن القانون يسرى بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو في إنتاجها آثارها أو في انقضائها وهو لا يسرى على الماضي فالمراكز القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذي حصلت في ظله، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها على أن " لا تسرى أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بعده لأي سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقًا للقانون .... " والنص في المادة الثانية منه على أن " تطبق أحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة ..... " والنص في المادة الرابعة منه على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره يدل على أن أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 الذي أخضع عقود إيجار الأماكن للقانون المدني تسرى بأثر فوري على العقود التي تبرم ابتداء من اليوم التالي لتاريخ نشر ذلك القانون ولا تسرى بأثر رجعى على العلاقات الإيجارية التي تمت قبل ذلك وما زالت سارية والتي تخضع لتشريع إيجار الأماكن الذي حصلت في ظله بحسبانه القانون واجب التطبيق آنذاك. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن عقد إيجار العين محل النزاع سند الدعوى قد أبرم دون منازعة بتاريخ 16/ 1/ 1996 قبل نشر القانون رقم 4 لسنة 1996 الذي نشر في 30/ 1/ 1996 ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تخضع لأحكام تشريعات إيجار الأماكن السابقة على القانون رقم 4 لسنة 1996 ولا يغير من هذا النظر النص في عقد الإيجار على أن تبدأ مدة الإيجار اعتبارًا من 31/ 1/ 1996 ذلك أن المعول عليه في تطبيق أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 على ما سلف بيانه هو تاريخ إبرام العقد في ظل نفاذه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالإخلاء تأسيسًا على سريان أحكام القانون المدني في شأن انتهاء الإيجار بانتهاء مدته على عقد الإيجار المؤرخ 16/ 1/ 1996 سند الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
المالك اشترى الأرض برخص التراب واخد مقدمات بنا بيها العقار وأخذ ايجار يواكب هذا الزمن يعنى وصل لهم ثمن العقار الف مره لكن الورثه هم الذين يبحثون عن الثروه على أنقاض الناس ورميهم فى الشوارع .
يعنى انت مااشترتش اللى بالتراب ده ليه وهو انت ماعندكش حاجه من ام تراب دى وسعرها اتغير ويل للمطففين المالك حرم نفسه وحوش عشان انت تورث وانت بقى سكن ببلاش ولا دفعت حق السكن واستهكت العقار ربنايكون فى عونك ويقويك على نفسك ويهديك للحق
عندى شقه المستاجر مات من عشر سنين وترك زوجته فقط فى الشقه واولاده متزوجين فى شقق تمليك وبنته متزوجه فى شقه تمليك ومنذ سنتين الزوجه مرضت وجاءت البنت لارعى والدتها. واستقرت حتى ان زوجها ياتى لها بالشقه وعندما سالت قالت ان لهم شقتهم. ماهو الوضع لوتوفت الزوجه
أستاذي الفاضل هل عند إبرام عقد الإيجار يوجد هذا الشرط أم إنه كان مشهر. ...وهذا المستأجر وصل لسن كبير. .هل يطرد من الشقة هو أو زوجة. .للأسف هذا الشرط لا يوجد في العقد والعقد شريعة المتعاقدين الكلام ده ينطبق علي الشقق المغلقة. .أو اللي أصحابها ليهم سكن آخر. .الناس تتبهدل في هذا السن ايه المهذلة ده. .المفروض لو المستأجر لسه ربنا عاطي له العمر ميتبهدلش. ..زمان كانوا بيبخروا الشقق. ..هل ينفع اشتري أي سلعة مثلا الذهب سعرة في الطالع ييجي البايع يطلبه لأن سعره ارتفع. .انا بتكلم لو كان المستأجر عايش أو عنده بنت غير متزوجه ومكان أهلها فهو أيضا بيتها
بعد التحيه حضرتك قولت اشتري دهب ولا اجرت دهب تفرق ده اولا ثانيا الجيل الاول انتهي وفاضل القليل منهم ثالثا هو الجيل الاول ده بيشتري التزماته باي سعر الان وبيدفع الكهربا والغاز والمياه والتليفون والنت والمواصلات باي سعر ياباشا اقل كبايه عصير قصب بخمسه جنيه لمره واحده اقل مواصله الان بخمسه جنيه لمره واحدهايجار شقه بخمسه جنيه في الشهر اقسم الخمسه جنيه علي ٣٠ يوم عارف واقسم الخمسه جنيه دي علي عدد الورثه اي الملاك وليك خمس افراد يعني جنيه لكل فرد وعجبي دي مهزله رابعا وده الاهم لونفضرض ان عقد الايجار بيمتدد لجيل تاني وليكن عدد هم خمسه كلهم هيبدلو فيها لانه ورث المالك هينتظر كام سنه لغايه كلهم يتوفي في حين ابن المالك ماجر بره بسعر السوق ده بالاه عليك يرضي ربنا المفروض جيل اول ايجار اعلي نسبي والجيل التاني لغايه سن التخرج وليس الجواز زي التامينات والمعاشات ده المفروض يتعمل لا تبخسو الناس اشياءهم وشكرا لحضرتك
أحسنت شكرآ على مجهودك
اشكرك على ذوقك
ماشاء الله ممتاز
أشكرك
ربنا يبشرك بالخير دايما يارب
يارب
لو سمحت عندي ساكن بقاله 35 سنه بيدفع 20 جنيه في الشهر هل صدر قانون بذياده الايجار وكيفيه تطبيقه
طب حضرتك و المشاهره فى الايجار القديماذا كنت محدد مده حضرتك انها بنهايه الشهر و ان السكن لو اتخر فى الايجار من حقى طرده و هم بيتخروا باكتر من سنه
انا اسف سؤال خارق سياق الموضوع بالنسبة لاوراق التطويع
انا ابويا وامة مطلقين وابويا معرفش عنة حاجة فهل ينفع امى تعمل الفيش بدلا منة وهل دة هيتقبل لما اقدم
ينفع من غير فيش بس قدم قسيمة الطلاق مع الورق
تسلم يا معالي المستشار
حبيبي تسلم
انا اشتريت منزل من حماى وإدانة عقود الإيجار اللى كانت معه لقيت عقود ايجار قديم مكتوب بس تاريخ بداية العقد 72/1/1 ومش مكتوب مشاهره ولا مكتوب فيه اى مده ولا تاريخ انتهاء العقد هل ينفع ارفع بيه قاضية طرد مع العلم انا السكان مبيدفعوش الايجار من سنة 2000 لعدم وجود حماى الله يرحمه داخل البلد هل ينفع أطالب للايجار عن الفتره السابقه
برجاء الرد مع الشكر مع العلم أن قيمة الإيجار مابين جنيه وجنيه ونصف
ينفع بحد اقصي ٥ سنوات بأثر رجعي
...هذا الحكم الصادر في 2022/1/5 من محكمة النقض خاص بمحل في محافظة الشرقية ..الزقازيق عقده مدون عام 1998 يعني ببساطة هذا الحكم خاص بقوانين الايجار الجديدة ...لانه كان عقد غير محدد المدة....وهذا للعلم واسف ....
شكرا حسام بك
يعنى حضرتك ده ملوش علاقة باللى امتد ليهم عقد الإيجار عن والدهم المستأجر الاصلى؟؟
@@marwamohsen8268 لبس له اي علاقة ..ده خاص باي عقد ايجار قانون جديد.
@@marwamohsen8268 معاكوا عقد من سنة كام..
@@hossamali5320 ١٩٧٦
خير يارب
خير ان شاء الله
خير يارب
حضرتك بتقول الحكم صدر مؤخرا ، وانا عندي شقق متأجرة من اكثر من ستين سنة ، وحسب علمي ان عقد الايجار بيتجدد تلقائيا ولمدد مماثلة بسبب اني لم انذر المستأجرين ، فماذا انا فاعل الان ؟
إنذار للمستاجر بعدم الموافقة علي تجديد العقد ورفع القضية وقدم حكم النقض
رجاء هل اذا كان العقد مشاهرة ينتهى بعد ستين سنة برجاء التوضيح
لو العقد بعد 31/1/1996 المشاهره معناه ان العقد بينتهي بمدة دفع الاجره . مثال لو الاجره بتدفع كل شهر يبقي مده العقد شهر . ولو الاجره بتدفع سنويه يبقي مده العقد سنه
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عندى مستأجر لشقه يمتلك ٣ شقق تمليك بنفس المنطقة وكتبهم باسم زوجته هل من حقى استرداد الشقه
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لو قدرت تثبت انه يمتلك أكثر من ٣ وحدات
الحمد للة رب العالمين اللة يبشرك بالخير
اشكرك علي ذوقك
استاذنا الفاضل السلام عليكم انا عقد ايجار قديم من سنه ١٩٨٤ وبدفع ١٥٠ جنيه هل يزبد القانون الجديد خمس اضعاف ال١٥٠ جنيه
لسة مفيش زيادة حتي الان
السلام عليكم يا سياده المستشار لو سمحت عندي استشاره ضروريه.
انا لدي محل وسأقوم بتأجيره عقد قانون جديد لمده خمس سنوات.
وعايز اضيف بند انه في حاله تأخر المستأجر عن دفع الاجره لمده شهر يحق ليه انا استلم المحل بدون اللجوء الي القضاء او التنبيه عليه كتابه.
وهل يجوز في حاله كتابه هذا البند أن أدخل المحل اذا تأخر المستأجر عن دفع الاجره بدون أن يكون هناك أي مسؤليه قانونيه ضدي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
خد المستاجر وروح الشهر العقارى وخد علي العقد الصيغة التنفيذية
عقد شقتي مكتوب فيه. مده العقد مفتوح وتنتهي في مفتوح
تاريخ العقد سنة كام
هل الحكم ينطبق على المحلات للاشخاص الطبيعيه
إن شاء الله
السلام عليكم ، بعد اذن حضرتك عندي شقه ايجار قديم والساكن اتوفى من اسبوع ، وبناته متزوجات وساكنين بعيد والشقه حاليا مغلقه اخدها ازاي؟ وبتصل عليهم مش بيردوا عليا
وعليكم السلام
ارفع قضية ومضمونة ان شاء الله طالما مكنش حد قاعد معه
محل والدي رحمه الله عليه محل حلاقه وهو عقد مفتوح هل في ظل القانون الجديد في ضرر عليا ولا لا وجزاك الله خير
طالما بتمارس نفس النشاط مفيش ضرر
بارك الله فيك
عندى ساكن منذ ٢٥ سنة ونقل فى شقة تمليك فى نفس المنطقة ولا يقيم فى شقتنا منذ عشرة سنين ومش عايز يسيبها هل من حقنا رفع قضية عليه لإسترداد الشقة
نعم اخلاء للترك
هذا الحكم اجتهادى وحيثياته هى القياس على قانون الحكر . اما اوجه الشبه بين الحكر والايجار فهى موضع تساؤل. واللجوء الى هذا القياس سببه غياب القانون. اما اذا وجد القانون٠ فيسقط القياس.هذا على قدر فهمى
الله ينور
سؤال يا مستشارنا الله يحفظك لو المالك الاصلي باع العقار من ١٥ سنة لمالك جديد والعقار به ثلاث شقق ايجار وآلت الملكية طبعا للمالك الجديد بإخطار من المحكمة هل المالك الجديد له نفس حقوق المالك الاصلي ويقدر يطلع السكان لو عقدهم مر عليه ٦٠ سنه ولا ميقدرش وشاكر ليك اهتمامك
يقدر
فيه قيمه الايجار فيه ذياده ولا لاه ارجو الرد
الاعتبارى نعم السكني لسة
اذا كان محل ينفع
اكيد
سياده المستشار القانونى محرم لاشين لو سمحتم أريد رقم الحكم وتاريخ الجلسه من فضلكم
أسفل الفيديو في صندوق الوصف
بمناسبة مشروع تعديل الايجارات القديمة. ابسط اقتراح واعتقد انه جوهر المشكلة. هو زيادة القيمة الايجارية.أما التحجج بدفع خلوات أو تكلفة التشطيبات فقد إستنفذها الساكن خلال ما يقرب من ثلاثين سنة. ولكن ماقيمة الزيادة المناسبة والعادلة للاجرة. الاجابة فى غاية السهولة. ماهى الخدمات والسلع المرتبطة واللصيقة الصلة بالسكن؟ .هى (المياه والكهرباء والغاز والتليفونات والمواصلات أيضا). إرتفعت اسعار هذه الخدمات الحكومية زيادات متوالية. وارتضى ذلك الساكن وتوافق معها. إذا من المنطق والإنصاف ان تزيد أجرة السكن الاصلية زيادة موازية لزيادة سعر الخدمات.أو (60-75%) منها.
وهذه الزيادة تحتوى ضمنا مزايا العين المؤجرة من حيث المنطقة والمساحة وغيرها لانها منسوبة الى للإيجار ألأصلى،. ويسهل صياغة هذه الزيادة فى جدول مرتبط بتاريخ التعاقد.. ولكن وبالطيع ستكون هذه الزيادة قفزه كبيرة فى القيمه الإيجارية
هنا ياتى دور المشرع للموائمة. قد نبدا الزيادة بمضاعقة الاجرة عند صدور القانون (خمس اضعاف للتجارى وعشر اضعاف للسكنى، حيث ان إيجارالتجارى كان يزيد سنويا بنسبه مئوية ضئيلة لمدة سنوات). ثم يلى ذلك زيادة سنوية (15- 20 %) حتى تتحقق الزياده الواردة فى الجدول (وفى جميع الاحوال ينتهى التعاقد بعد خمس سنوات على الاكثر). ومن المؤكد ان الساكن الذى يحتكر شقة مغلقة سيعيد النظر فى الإحتكار حيث أنه سيضطر لإخلائها لاحقا. كما ستصبح فكرة التوريث بلا معنى لتحقق زياة القيمة الايجارية وتحديد موعد لإنتهاء التعاقد. وبالتالى ستتحرر العلاقة تلقائيا ربما دون الحاجة الى تشريع.. أتمنى ان يصل هذا الاقترااح الى الكافة، وخصوصا صناع القرار. الساكت على الظلم شيطانا اخرس.
شكرا لك رجاء نشر حكم المحكمه في طرد المستأجر الذى انقضي عليه ستون عاما
فى شقه ايجار قديم والمستاجر لم يدفع الاجره والمحامى كان اودع العقد الاصلى فى الدعوى وسمغنا انه بيودع فى خزينه المحكمه هل ينفع نطرده وازاى نجيب صوره رسميه من العقد لان المحامى بوظ القضيه وشكرا
عندى شقه إيجار شقه قديم لسنة ٩٤
بزياده سنوية والان بعد فتره طوويله
فى سنة ٢٠٢٤ يريد صاحب الملك طردنا
وبيقول روحوا ادفعوا الإيجار فى تلمحكمه
الرجاء الرد
مش من حقه
العقد عندي سنه ٨٦ غير مده محدده كده بيخضع لقانون الايجار القديم
نعم
ربنا يديك ويدينا طول العمر ..هو بعد ستين سنه ها يكون فيه صاحب شقه .. أى كلام
ربنا يعطيكم العافية
طيب يا سياده المستشار المستاجر متوفي وبناته محتفظين بالشقه ومستولي عليها زوج اختهم المتوفاه
دلني ماذا نفعل وباقي علي انتهاء مده العقد 5سنوات بالله عليك ترد عليا
انا من الورثه
لو عقد قديم مش من حق زوج البنت الاقامة
السلام عاليكم لو سمحت حطرتك
انا عندى سؤال ويارب تجاوبنى عالية
انا عندى شقة ايجار قديم من سنة ١٩٩١
وصاحبة العقار تريد ان تخرجنا منة على العلم اننا ندفع ا لايجار فى المحكمة
وانا بسافر مع عائلتى وبرجع مصر كل سنة او سنتين وبردو بدفع فى المحكمة
ارجو الافادة هل من حق صاحبة العقار ان تخرجنا منة ام لا
وما هى الاجرات القانونية الملزمة منى
شكرا
هل حكم محكمه النقض تم تطبيقه فعلي علي عقد عام62 شقه والدي الذي توفي عام 83 وبقيت مع اخي الذي تزوج فيها وانا معاه ثم خرجت لبيت الزوجيه عام94 وتوفي اخي حاليا هل يجوز اقامتى في شقه والدي بعد وفاه اخي
حضرتك بتقول ان محكمة النقض قالت بإنهاء عقود الايجار القديمة المحدد بها مدة .. هل معني ذلك انها لغت امتداد العقد ؟؟؟؟؟
لم اقصد ذلك
هل مدة الستين سنة تحسب من تاريخ إبرام العقد .ام من تاريخ أول عقد مبرم مع اول مالك للعقار يعنى فى حالة انو تملك العقار اكثر من مالك .هل يتم احتساب مدة ٦٠ سنة من تاريخ اشغالة للعقار مع المالك الأول ام من تاريخ ابرام العقد مع المالك الاخير. ولك جزيل الشكر والتقدير
من تاريخ ابرام عقد الايجار
بعد أزنك ياسيادت المستشار انا والدي مآجر الشقه تاريخ العقد اقل من 60عام والشقه مبنيه بالطوب الاحمر اكتر من 60عام وبالعروق الخشبيه ووالدي دلوقتي متوفي واحنا ورثه وعايزين الارض مش الشقه ايه المفروض يتعمل
طلع قرار ازالة للمبني
أليس هذا الحكم يتعارض مع نص المادة ١٨ من قانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ والتي لاتجيز طلب الاخلاء ولو انتهت المدة ؟؟؟
وفي حالة لو العقد كان محدد المدة مثلا بسنة وانتهت السنة من السبعينات هل يمكن الاستناد لحكم النقض هذا لطلب الاخلاء
مفيش تعارض
وينفع الاستناد في دعوى الاخلاء الي هذا الحكم
ياريت رقم الحكم يافندم
وتاريخ الجلسة
وشكراً جزيلاً لحضرتك 🙏🏻
٩٤١ لسنة ٩٠ قضائية
١/٥
@@moharamlasheen ياباشا ده عقد سنة ٩٨ ايجار جديد لا يخص قانون ايجار الاماكن
وبنسبه. للوريث. اللي. والده اخذ. شقه. تنعه. للسكان. في. مساكن النهضه. بقسم.. الزوجه. ثم.. باعت. الشقه. اللي. في. النهضه.في .الفين. واحدي. عشره. سنه. .اخذت. شقه. تاني. وضع. يد في. الثوره. بقسمها. بعد. ذالك كتبت. الشقه. بقسم. ابنها. الشقه.. اللي. اخذها. في. الثوره. اللي. قاعده. حاليا. فيهاوزجها المستاجرل.. الايجار.. القديم توفي.. وقبل. ‘ما يتوفي. زوج. ابنه. الثاني. فالشقه. الحل. ايه. ارجوا..افدتنا. وشكرا.
اللهم بلغنا 🦜 رمضان في النصف من شعبان 🌷
اللهم امين
طب يا استاذ محرم انا محلنا مأجرينه من ٩٤ ف ضرر عليه عقد مفتوح مشهر
لا
من فضلك قانون الايجار القديم للشخصيات الغير اعتباريه
قريبا ان شاء الله
ممكن عنوان حضرتك
64 ش ابوبكر الصديق ميدان سفير مصرالجديدة
@@moharamlasheen حضرتكم متاحين النهاردة
@@khaledmagdi3165 من الاحد الي الاربعاء من الساعة 7
الموضوع داه لو السكن غير مقيم به احد ومغلق يافندم
حتى لو مقيم
طب يا فندم العقود ايلى ب 59سنه يطبق عليه الزياده الإيجار للمالك أرجو الرد من فضلك
لا
السلام عليكم أنا مالك عقار وعندي مستأجر مكتب محامي بيدفع ٥٠ جنيه ايجار قديم اطلب منه كام في الزيادة الإيجارية التي حددها القانون
10% ثم 2%
طب المحلات التجارية
قريبا إن شاء الله
يا فندم ارجو الرد ازي ٦٠ هو احنا لسه هنستني العقد مكملش ٦٠احناةتعبنا والله ياريت تفيدنا
ده حكم محكمة مش القانون الجديد
@@moharamlasheen ياريت يا فندم في الليف تفهمنا اكتر بعد اذنك
إن شاء الله بس فكرني
وبالنسبة حضرتك لى المحلات المغلقة
إخلاء للترك
ياعم ده كلام يرضى ربنا جاى دلوقت تقولى بعد 60 سنه حرام ده ظلم بين تقريبا أصحاب المصالح لأنهم من ساكينى الايجار القديم علشان كده طلعوا هذا القرار العشوائى ويارب انت وحدك عليك خلاص الحق
حسبى الله ونعم الوكيل
هانت ان شاء الله هناك تعديلات قادمة
وماذا لو توفي المستأجر الأصلي وطبعا الزوجه توفت بعده بعدة سنين وكذلك ابنتين له ومازال له ابنتان هل لا يعتبر ذلك تغيير تاريخ العقد وهل يطبق القانون في هذه الحاله
ده قانون الجديد وليس القديم .
نعم ولكن ممكن الاسترشاد به
انا رفعت قضيه بالوضوع دة اخذ رفض الدعوي استءناف الدعوي
اتجاه المحاكم
ويصبح الشقة وضع يد ملك ،وعليه العوض ولله العوض ،والله يعوض عليك.
طب ايه موقف حكم المحكمة الدستورية من هذا الحكم
مفيش رد من الدستورية
ايوة بس ازاي بتقول كده والدعوي اصلا علي عقد مؤرخ سنة 1998 ..حضرتك مفروض محامي يعني لازم تتحري الدقة فيما تنقل من معلومات قانونية
ارجع لحيثات الحكم انت الأول قبل ماتتهمني بعدم تحرى الدقة
@@moharamlasheen حيثيات الحكم تخص عقد ايجار جديد يبقي ليه حضرتك تقول انه حيطبق علي الايجار القديم اللي قبل 1996
جدي استأجر شقه وكنت قاعدة معاه انا وأمي لأنها مطلقه ومات جدي وانا وأمي قاعدين في الشقه وتزوجت مع أمي في الشقه لأنها كانت مريضه والأن أمي توفيت هل من حق المالك طردي من الشقه علما بأني لم يكن لي مكان اخر
يعنى حضرتك عادى ان ابويا ميكنش موجود فى الصورة ولا لازم يكون موجود
لو مش موجود مش لازم
السلام عليكم عندي٣ مستاجرين الاول مطلقة وقاعدة امتداد في شقة خالة طليقها ومجوزة ابنها معاها وطليقها متزوج في شقة في منطقه اخرى والتاني مستأجرة قافلة الشقة من فترة طويلة وقاعدة عند بنتها في الرحاب وعداد الكهربا انتشال من فترة والثالث مستأجرة توفيت من سنة وابنتها كانت ترعاها في هذه الفترة والابنة تمتلك شقة زوجية في مكان ٱخر من عشرين سنة وبعد وفاة والدتها قاعدة في الشقة وقافلة شقتها في مصر الجديدة وكلهم دلوقتي عايزين كل واحد مليون ونص علشان يسلمولي الشقق اعمل ايه وشكرا
فيه حاله عدم وجود عقد الايجار مع المالك و المستأجر له اكتر من 60 عام
كيف يثبت المالك ان المستأجر له اكتر من 60 سنه
لازم عقد الايجار
روح شركة الكهرباء هتطلع بيان بأول تركيب للعداد اللي باسم المستأجر وده يثبت انو بقالو 60 سنه فالمكان ، ومن مكان حكومي
سامية
60سنه دا استهبال والله النااس دى مجانين 60 سنه ازاي منهم لله
دى البداية إن شاء الله
@@moharamlasheen يا سياه المستشار احنا منتظرين بقالنا كتير اوى و حضرتك مش تايه عنهم يعني دول عالم ولاد ستين..... ربنا يخلصنا منهم
وفيها ايه لما محكمة النقد تنصف المستأجر يعني أصحاب الملك عايزين يكلوها والعه عايزين ترموا الناس في الشارع اتقي ربنا ده أحسن قرار اتخذته محكمه النقد 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
العقد عندى محدد المدة بشهر بشهر
تمام منتظر ايه
وفى حال ان صاحب العقار رافض ياخد الايجار وبيحاول يضايقنى
أودعه في المحكمة
تحياتى الحارة لحضرتك
لو فية ساكن لم يكون لة عقد ايجار من الاصل فهل يمكن اثبات العلاقة الايجارية بمكلفة من الضرائب العقارية متضمنة اسماء السكان من عام ١٩٦٠ ومثبوت فيها اسم هذا الساكن فهل هذة المكلفة تعتبر قرينة اقوى من شهادة الشهود امام المحاكم
الاثنين وسائل من وسائل الاثبات
ده خلص بقانون الإيجار الجديد
الحمد لله
لو سمحت والدي كان ماجر الشقة للدكتور وبعد وفاته أحدها ابنه لانه دكتور برضه وهو مستأجر بقاله 40سنه
معالى الباشا ده فقط للايجار الجديد فقط
كلام حضرتك مظبوط بس ممكن ينطبق علي سبيل الاسترشاد في القانون القديم
طب حضرتك انا اسف دة اخر سؤال بالنسبة للكارت العاءلى انا
هركب صورة ابويا بس فى منطقة التجنيد لما يسالونى انت جبت الصورة دى ازازى انت مش بتقول انك متعرفش عن ابوك حاجة
ما تركبش صور علشان غلط
المؤجر الاصلي توفاه الله الأنظار هيكون باسم مين ولو الأنظار باسم الورثة هيكون إثبات أنهم في الشقة رقم ٢ ما موقف حكم المحكمة الدستورية بعد هذا الحكم
بس يا معالي المستشار العقد المذكور في الحكم ده عقد ايجار جديد . مش ايجار قديم وحضرتك عارف ان قوانين الايجار القديمه قواتين استثنائية
خير يا فندم طمنا
خير ان شاء الله
عندنا ٣ شقق مشاهره الحل اي
شرفونا بالمكتب
يعني كده اصبح الساكن مالك حقيقي للشقة وليس المالك ده ال ربنا قدرهم عليه ٦٠ سنه يستهلك ويستفاد من الشقة وصاحب العقار يتفلق
البداية إن شاء الله والقادم أحلى
ولو عدى على العقد ٦٥ سنه
ينفع إن شاء الله
كتر،خير،محكمة،النقض،والشقق،اللي،ايجاره،عشره،جنيه،وخمسه،جنيه،انشاء،الله،،في،ستين،عام،المالك،حيموت،وشقته،اللي،كلفها،الوفات،حيستلم،شقته،انقاض،،وكمان،المالك،حيرفع،دعوي
رقم الموبايل من فضلك
01224530772
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
سوالى عن/ولدى كان ماجر شقه سكنيه عام 93لايحدد تاريخ الانتهاء من عام 2011بيتم دفع الإيجار فى المحكمه ولدى توفاه عام 2021 وصاحب الشقه عاوز يمشينا بيقول العقد منتهى من بعد وفاه ابى ممكن رد عن السوال شكرا جدا لحضرتك
طيب المحلات المستاجر توفي وعايز المحل لايرضي الله انني استاجر محل لابني ب٧٠٠٠ جنيه وعندي ساكن بيدفع ٣ جنيه ونص وجشع واغلي من كل امثاله في بيعه وشراه
ممكن رقم تليفون التواصل لاقامة دعوى لو سمحت
المالك زعلان ليه يعرض الشقه للتمليلك وبسعر اليوم ولافيها اي حاجه والمستاجر اولي بيها بس يجيب واحد عاوز يشتري حقيقي
معاك
وهل تعتقد أن المستأجر الذي يدفع ٥ جنيه او اكثر او اقل يوافق على دفع مئات الالاف لشراء الشقه.
ازي يعني حضرتك ٦٠ سنه
البداية لسة الأيام القادمة جديد
@@moharamlasheen ربنا يهون وتخلص من العقود القديمة دى وتحرير العلاقة الإيجارية واللي عايز يفضل يأجر بسعر يناسب مثيله في المنطقة يبقي كده مافيش طرد ولا توريث
من لايملك لايورث..
لنا الله
إن شاء الله خير
نداء للرءيس السيسي إلغاء قانون الإيجار القديم لانه ظالم ومجحف ويعتبر احتلال وغير دستوري وصدر في ظروف استثنائيه لا يتمشي مع هذه الأيام وحرام شرعا في جميع الأديان السماءيه وكذلك الشقق المغلقه وحسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم ولابد من تحرير العلاقه بين المالك والمستاجر
انا خدت حكم محكمه من 2015 واكتب بي اسمى واسم اخواتى
فين المشكلة
بس المالك مش عايزهم
عايز شقته
الله المستعان
ولا إي حاجه
لا كدة تفاءل
@@moharamlasheenتحياتي لحضرتك
أولا كدا قانون الإيجار القديم ليس له سند دستوري لان محكمة النقض استنادة الي القانون المدني في بند أعلاه مدة ستين سنه كدا الغاء الامتداد للجيل الاول يعني الغاء حكم المحكمة الدستوريه في الفين وتنين
ثانيا أسألك عن فهم حاجه ياسيادة المستشار محرم لاشين = يعني لو عقد محدد مثلا مكتوب فيه شهر بشهر او مشهر او شهري هذا يبقا محدد المدة وكان فى عقود محددة المدة وتم الامتداد بقوة القانون وكلمة ( مشهر)ف العقد هل هي مدة محددة ولا لا وشكرا لك
هذا الحكم لم يتحدث عن عدالة الاجره وثباتها على مدار الستين سنه . كما انه متعارض مع القانون الصادر بخصوص اخلاء الاماكن للاشخاص الاعتبارية. واستند الحكم على قانون الحكر وهذا الاستناد عليه علامة استفهام يجيب عنها المختصين من اهل العلم.ولمن يبحث عن العدالة يجب زيادة الاجره بنفس نسبة زيادة اسعار الكهرباء والماء والغاز(او٧٥%منها) وهى السلع اللصيقة بالسكن وحددتها الحكومة وقبلها السكان
لو سمحت ضع رقم التليفون
01224530772
رقم موبايل محرم لاشين
01155766792
الخلاصة
حكم محكمة النقض اللي صدر من كم يوم بشأن إنهاء العلاقة الإيجارية للعقود اللي مر عليها 60 سنة لا ينطبق مطلقا على قانون عقود الإيجارات القديمة وإنما يسري فقط على العقود التي تمت بعد 30 يناير 1996 قولا واحدا وهذا حكم محكمة النقض نفسها التي قررت ذلك ..
المكتب الفني - أحكام النقض - مدني
السنة 57 - صـ 514
جلسة 24 من مايو سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة رئيسًا وعضوية السادة المستشارين/ سيد قايد، عبد الله فهيم، عبد الغفار المنوفي نواب رئيس محكمة ومصطفى عبد العليم.
(100)
الطعن رقم 1814 لسنة 74 القضائية
(1، 2) إيجار " إيجار الأماكن: تشريعات إيجار الأماكن ". قانون " سريان القانون: القانون الواجب التطبيق ".
(1) الأصل سريان القانون بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو في إنتاجها لآثارها أو في انقضائها. المراكز القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد خضوعها للقانون القديم. ما ينشأ ويكتمل خلال فترة تمتد من الزمان. خضوعها للقانون الذي يحكم العناصر والآثار التي تتحقق في ظله.
(2) أحكام القانون 4 لسنة 1996. سريانها بأثر فوري على العقود المبرمة اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. عدم سريانها بأثر رجعى على العلاقات الإيجارية السابقة عليه. خضوعها لتشريعات إيجار الأماكن الذي تمت في ظله م 1، 2، 4 من القانون المذكور. علة ذلك. إبرام عقد إيجار العين محل النزاع بتاريخ 16/ 1/ 1996.أثره. خضوعها لتشريعات إيجار الأماكن. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء مطبقًا على العقد أحكام القانون المدني استنادًا إلى تاريخ بدء الإيجار - 31/ 1/ 1996 - دون تاريخ العقد. خطأ.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن القانون يسرى بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو في إنتاجها آثارها أو في انقضائها وهو لا يسرى على الماضي فالمراكز القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذي حصلت في ظله.
2 - النص في المواد 1، 2، 4 من القانون رقم 4 لسنة 1996 يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - على أن أحكام القانون رقم 4 لسنة الذي أخضع عقود إيجار الأماكن للقانون المدني تسرى بأثر فوري على العقود التي تبرم ابتداء من اليوم التالي لتاريخ نشر ذلك القانون ولا تسرى بأثر رجعى على العلاقات الإيجارية التي تمت قبل ذلك وما زالت سارية والتي تخضع لتشريع إيجار الأماكن الذي حصلت في ظله بحسبانه القانون واجب التطبيق آنذاك. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن عقد إيجار العين محل النزاع سند الدعوى قد أبرم دون منازعة بتاريخ 16/ 1/ 1996 قبل نشر القانون رقم 4 لسنة 1996 الذي نشر في 30/ 1/ 1996 ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تخضع لأحكام تشريعات إيجار الأماكن السابقة على القانون رقم 4 لسنة 1996 ولا يغير من هذا النظر النص في عقد الإيجار على أن تبدأ مدة الإيجار اعتبارًا من 31/ 1/ 1996 ذلك أن المعول عليه في تطبيق أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 - على ما سلف بيانه - هو تاريخ إبرام العقد في ظل نفاذه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالإخلاء تأسيسًا على سريان أحكام القانون المدني في شأن انتهاء الإيجار بانتهاء مدته على عقد الإيجار المؤرخ 16/ 1/ 1996 سند الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 2003 أمام محكمة دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بطرده من العين محل النزاع المبينة بالصحيفة والعقد وقال بيانًا لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 3/ 1996 استأجر منه الطاعن العين محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها مبلغ 70 جنيهًا، ولما كان العقد يخضع للقانون المدني ولعدم رغبته في تجديده فقد أنذره بذلك ثم أقام دعواه، قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة59 ق الإسكندرية، وبتاريخ.... قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإخلاء العين محل النزاع والتسليم، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أنه لما كان القانون رقم 4 لسنة 1996 الذي أخضع عقود الإيجار التي تبرم بعد نفاذه لأحكام القانون المدني قد صدر ونشر بتاريخ 30/ 1/ 1996 وكان عقد إيجار العين محل النزاع قد أبرم بتاريخ 16/ 1/ 1996 ومن ثم فإن القانون الواجب التطبيق على الدعوى الماثلة هو قانون إيجار الأماكن بحسبانه القانون الساري وقت تحرير العقد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 على الدعوى بأثر رجعى ورتب على ذلك قضاءه بانتهاء عقد الإيجار سندها فإنه يكون معيبًا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن القانون يسرى بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو في إنتاجها آثارها أو في انقضائها وهو لا يسرى على الماضي فالمراكز القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذي حصلت في ظله، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها على أن " لا تسرى أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بعده لأي سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقًا للقانون .... " والنص في المادة الثانية منه على أن " تطبق أحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة ..... " والنص في المادة الرابعة منه على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره يدل على أن أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 الذي أخضع عقود إيجار الأماكن للقانون المدني تسرى بأثر فوري على العقود التي تبرم ابتداء من اليوم التالي لتاريخ نشر ذلك القانون ولا تسرى بأثر رجعى على العلاقات الإيجارية التي تمت قبل ذلك وما زالت سارية والتي تخضع لتشريع إيجار الأماكن الذي حصلت في ظله بحسبانه القانون واجب التطبيق آنذاك. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن عقد إيجار العين محل النزاع سند الدعوى قد أبرم دون منازعة بتاريخ 16/ 1/ 1996 قبل نشر القانون رقم 4 لسنة 1996 الذي نشر في 30/ 1/ 1996 ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تخضع لأحكام تشريعات إيجار الأماكن السابقة على القانون رقم 4 لسنة 1996 ولا يغير من هذا النظر النص في عقد الإيجار على أن تبدأ مدة الإيجار اعتبارًا من 31/ 1/ 1996 ذلك أن المعول عليه في تطبيق أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 على ما سلف بيانه هو تاريخ إبرام العقد في ظل نفاذه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالإخلاء تأسيسًا على سريان أحكام القانون المدني في شأن انتهاء الإيجار بانتهاء مدته على عقد الإيجار المؤرخ 16/ 1/ 1996 سند الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
مش عارفة بصراحة طبق الكلام ده على القانون القديم ازاى ...
طب ما حلو بقى كده نمشى وراء حضرتك و الملاك تفرح فى ايجارات كتير عدى عليها ٦٠ سنة
لو المستأجر متوفى وابنه اتجوز فيها وقافلها وعايش عند حماه
يعنى لو حماته طردتهم يروح فين بزوجته وأولاده
طب وابن المالك اللي عايز يتجوز زيك يروح ياخد شقة ايجار جديد مين أولي ابن المالك ولا ابن المستاجر
إخلاء للترك
الحمد لله عشان احنا دفعنا حق الشقه بكتير
المالك اشترى الأرض برخص التراب واخد مقدمات بنا بيها العقار وأخذ ايجار يواكب هذا الزمن يعنى وصل لهم ثمن العقار الف مره لكن الورثه هم الذين يبحثون عن الثروه على أنقاض الناس ورميهم فى الشوارع .
العقد اللي مع حضرتك اسمه عقد ايجار وليس عقد تمليك
طب ياسياده المستشار وايه أخبار الايجار المؤقت ياريت أعرف هايسري عليه نفس اللي حصل مع الايجار القديم ياريت الرد
يعنى انت مااشترتش اللى بالتراب ده ليه وهو انت ماعندكش حاجه من ام تراب دى وسعرها اتغير ويل للمطففين المالك حرم نفسه وحوش عشان انت تورث وانت بقى سكن ببلاش ولا دفعت حق السكن واستهكت العقار ربنايكون فى عونك ويقويك على نفسك ويهديك للحق
وهو المالك كان بيبني لكم تمليك والا ايجار ؟ طب وليه ما اشترتوش الارض اللي برخص التراب وبدل ما تدوا المالك مقدم كنتو بنيتو بالمقدم لنفسكو
عندى شقه المستاجر مات من عشر سنين وترك زوجته فقط فى الشقه واولاده متزوجين فى شقق تمليك وبنته متزوجه فى شقه تمليك ومنذ سنتين الزوجه مرضت وجاءت البنت لارعى والدتها. واستقرت حتى ان زوجها ياتى لها بالشقه وعندما سالت قالت ان لهم شقتهم. ماهو الوضع لوتوفت الزوجه
طالما البنت تركت المنزل في حياة ابوها وتزوجت فليس من حقها الاقامة بعد وفاة امها
@@moharamlasheen الله يكرمك برضاه
@@moharamlasheen طب لو كانت تركتها بعد وفاة والدها
أستاذي الفاضل هل عند إبرام عقد الإيجار يوجد هذا الشرط أم إنه كان مشهر. ...وهذا المستأجر وصل لسن كبير. .هل يطرد من الشقة هو أو زوجة. .للأسف هذا الشرط لا يوجد في العقد والعقد شريعة المتعاقدين
الكلام ده ينطبق علي الشقق المغلقة. .أو اللي أصحابها ليهم سكن آخر. .الناس تتبهدل في هذا السن ايه المهذلة ده. .المفروض لو المستأجر لسه ربنا عاطي له العمر ميتبهدلش. ..زمان كانوا بيبخروا الشقق. ..هل ينفع اشتري أي سلعة مثلا الذهب سعرة في الطالع ييجي البايع يطلبه لأن سعره ارتفع. .انا بتكلم لو كان المستأجر عايش أو عنده بنت غير متزوجه ومكان أهلها فهو أيضا بيتها
بعد التحيه
حضرتك قولت اشتري دهب ولا اجرت دهب تفرق ده اولا
ثانيا الجيل الاول انتهي وفاضل القليل منهم
ثالثا هو الجيل الاول ده بيشتري التزماته باي سعر الان وبيدفع الكهربا والغاز والمياه والتليفون والنت والمواصلات باي سعر ياباشا اقل كبايه عصير قصب بخمسه جنيه لمره واحده اقل مواصله الان بخمسه جنيه لمره واحدهايجار شقه بخمسه جنيه في الشهر اقسم الخمسه جنيه علي ٣٠ يوم عارف واقسم الخمسه جنيه دي علي عدد الورثه اي الملاك وليك خمس افراد يعني جنيه لكل فرد وعجبي دي مهزله
رابعا وده الاهم لونفضرض ان عقد الايجار بيمتدد لجيل تاني وليكن عدد هم خمسه كلهم هيبدلو فيها لانه ورث المالك هينتظر كام سنه لغايه كلهم يتوفي في حين ابن المالك ماجر بره بسعر السوق ده بالاه عليك يرضي ربنا المفروض جيل اول ايجار اعلي نسبي والجيل التاني لغايه سن التخرج وليس الجواز زي التامينات والمعاشات ده المفروض يتعمل لا تبخسو الناس اشياءهم وشكرا لحضرتك