@@hemoibrahim5804 اتق الله ، قال بهذا علماء آخرون وعلى رأسهم عمر بل على رأسهم رسول الله وأبو بكر من بعده ، فكيف تقول شذ !!!!!! ثم إن الشيخ اثبت بالأدلة حجية ما يقول ، أما من خالفة فاعتمدوا على القياس ، ومعلوم أن الأدلة مقدمة على القياس بلا شك ، ثم إن الشيخ فرق من منظور شرعي بين بين وجوبها بنصاب ووجوبها بغير نصاب ، فقال رحمه الله بوجوب الأخير ، اى قال بوجوبها من غير نصاب معلوم ، وهذا ما دلت عليه الأدلة التى أوردها في كلامه رحمه الله ،
رحم الله فضيلة الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني... دائما يتكلم بالحجة القوية و المنهج القويم ! جمعنا الله به في جنان الخلد مع الأنبياء و الشهداء و الصديقين و حسن أولئك رفيقا.
رحمة الله و مغفرته على شيخنا الألباني و جعله الله مع النبيين والصديقين والصالحين الشيخ يرى بحرمة أموال الناس حتى في الزكاة و هناك من الاقتصاديين و السياسيين لا يرقبون في المسلمين إلاً و لا ذمة في أموالهم بفرض الغرامات المالية و الجبائية و أموال الضرائب
رحمك الله يا شيخ رحمةً واسعة و جمعنا برسول الله و بك في الجنة .... كعادتك تقول الكلام الشافي الوافي العلمي المعتمد على نص صحيح صريح وواضح , ولا تنحاز لميول أو أهواء نفسية ...
رحم الله الشيخ الألباني رحمة واسعة، جانب الصواب في المسألة عروض التجارة فيها الزكاة بالإجماع نقله ابن المنذر في الأوسط وابن حجر في تلخيص الحبير والزركشي في شرح مختصر الخرقي ومقدارها ربع العشر آثار من الصحابة والتابعين 1- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ليس في شيء من العروض زكاة إلا للتجارة أخرجه ابن أبي شيبة (3/183) وابن زنجويه (3/942) وإسناده صحيح 2- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما كان من مال في رقيق أو دواب أو في بز للتجارة ، فإن فيه الزكاة في كل عام أخرجه عبد الرزاق (4/97) وأبو عُبيد (521) وإسناده صحيح 3- قال التابعي ميمون بن مهران: إذا حلَّتْ عليك الزَّكاةُ؛ فانظر ما كان عندك مِن نقْدٍ أو عرَضٍ للبَيعِ، فقوِّمْه قيمةَ النَّقد، وما كان من دَينٍ في مَلاءةٍ فاحسِبْه، ثم اطرحْ منه ما كان عليك من دَينٍ، ثم زكِّ ما بَقِيَ رواه أبو عُبيد القاسم بن سلَّام في ((الأموال)) (891)، وابن أبي شيبة بنحوه في ((المصنف)) (3/162). 4- عن الحسن البصريِّ رحمه الله قال: (إذا حضر الشَّهرُ الذي وَقَّتَ الرَّجُلُ أن يؤدِّيَ فيه زكاته، أدَّى عن كلِّ مالٍ له، وكلِّ ما ابتاعَ مِنَ التِّجارة، وكلِّ دَينٍ إلَّا ما كان ضِمارًا لا يرجوه) رواه أبو عُبيد القاسم بن سلَّام في ((الأموال)) (892). 5- عن إبراهيم النَّخَعيِّ رحمه الله قال: (يُقَوِّمُ الرَّجُلُ متاعَه إذا كان للتِّجارةِ، إذا حَلَّت فيه الزَّكاة، فيزكِّيه مع مالِه) رواه أبو عُبيد القاسم بن سلَّام في ((الأموال)) (893).
الشيخ الألباني احياها حيا وميتا ام الذي يرد ويقول له فيها عشرة أحاديث صحيحة هل فهت الشيخ ماذا قال وهل فهمت مايقول غبي انت يا من ترد على هاته الفتوى والشيخ حقق المسألة في عروض تجارة وهي مايخص منها تجارة الملابس وكيفية خروجها وهو يقول لم ياتي نص صريح لها رحم الله شيخنا رحمة واسعة ونفعنا الله بعلمه ونفع به الأمة الإسلامية جمعاء
منقول من كلام الشيخ عطية سالم : عن سمرة بن جندب : (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع) والذي يعد للبيع هو عروض التجارة، وفرق بين ما يكتسبه الإنسان ويقتنيه لشخصه، وبين ما يقتنيه ليتاجر فيه وينتظر الربح، وعروض التجارة كان يوجد فيها خلاف سابق، وقد انتهى الخلاف وحكى ابن المنذر الإجماع على وجوب الزكاة فيها. الأدلة على زكاة عروض التجارة ومما يستدل به على وجوب زكاة عروض التجارة قوله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الأَرْضِ [البقرة:267] فالطيب: هو الحلال، والخبيث: هو الحرام. والآخرون يقولون: الطيب: الجيد الذي ترتضيه النفس، والخبيث: هو الرديء الذي لا تستطيبه النفس. وذكروا في أسباب نزولها: أن الأنصار كانوا في أول الأمر إذا طابت الثمار يأتي الواحد منهم بالقنو ويعلقه لأهل الصفة يأكلون منه، وكان عامة الناس يأتون بالجيد من أنواع التمر أو الرطب، وكان بعض الناس -كما يقولون- يرائي الآخرين فيأتي بالحشف، وبالنوع الذي ليس مقبولاً أو محبوباً عند الناس، فأنزل الله هذه الآية. وقوله تعالى: وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ [البقرة:267] قالوا: الحرام، وقيل: إنه رديء التمر. وقوله سبحانه: أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ [البقرة:267] وطيبات الكسب قالوا: عطف عليه: ممَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الأَرْضِ [البقرة:267] وهذا هو زكاة المزروعات أو ما تخرجه الأرض من حبوب وثمار، أو من نبات على التعميم، و(مَا كَسَبْتُمْ) يختص بالتجارة؛ لأنه العمل الذي يكتسب به الإنسان منفرداً بخلاف ما تخرج الأرض؛ لأن إخراج الأرض فيه جانبٌ آخر: وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الأَرْضِ [البقرة:267] ، فهناك عامل آخر وهو أن المولى سبحانه وتعالى هو الذي يعطي: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ * أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ [الواقعة:63-64] فالله سبحانه وتعالى يعطي العبد من خيرات الأرض. وليس ما تنبته الأرض خالص عمل الإنسان وحده، بخلاف التجارة، وإن كان الكل من عند الله، والربح رزق من الله، والتوفيق في التجارة من الله، لكن السبب المباشر أو اليد المباشرة في التجارة هي الإنسان، والشيء المباشر في الأرض هو الإنسان ومن ورائه القادر سبحانه وتعالى على إنبات النبات وعلى إتيان النبات بالحب، وكذلك إنبات الشجر، وإتيان الشجر بالثمر، فهذا فيه صنع المولى سبحانه وتعالى. إذاً: (ما أخرج الله من الأرض) قسم، و(طيبات ما كسبتم) قسم، فيكون (طيبات ما كسبتم) المراد منه التجارة، والصناعة، ومن هذا القبيل، وقد انتهى الأمر عند العلماء وأصبح كما قال ابن المنذر : إجماع المسلمين على وجوب الزكاة في عروض التجارة. ومن العمومات أيضاً قوله سبحانه مخاطباً سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً [التوبة:103]، والأموال جمع مال، وأبرز أنواع الأموال التجارة، وهي كما يقال: العنصر الفعال في تنمية الأموال من حيث هي، فـ(مِنْ أَمْوَالِهِمْ) تشمل كل الممتلكات بما فيها مبدئياً وأولياً أمر التجارة. وجاء عنه رضي الله تعالى عنه: أنه لقي فلاناً، فقال: (يا فلان! أدِ زكاة مالك، قال: ما عندي إلا جعاب أذن، قال: قدِّرها وأد زكاتها)، أي: كان الرجل يحمل جلوداً، فقال: أد زكاة مالك، قال: ما عندي إلا هذه الجلود أعملها حقائب وأبيعها، قال: أدِ زكاتها. وهناك أيضاً آثار ومنها: (كان يأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نؤدي زكاة البز)، والبز: بالباء والزاي نوع من القماش بين الحرير والقطن، أو مختلط منهما، وبعض العلماء يقولون: إنما هي محرفة عن البر، والبر مما تنبت الأرض، وليس داخلاً في عروض التجارة، فأجيب عن ذلك: إن التحريف بعيد؛ لأن الأحاديث إنما تروى بالسماع ولا تروى بالكتابة، وما كانت الكتابة إلا متأخرة فيما بعد، وكانت كتابة الحديث في أول الأمر نادرة، فكانت تلقى الأحاديث سماعاً، وفرقٌ بين سماع البر (بالباء والراء) والبز (بالباء والزاي
هل في عروض التجارة زكاة؟ (01:09:40) السائل: هل في العروض زكاة؟ الشيخ -رحمه الله: فيها اختلاف كبير قديم بين العلماء فالجمهور يقولون بفرضية الزكاه على عروض التجارة وبعض العلماء ومنهم بن حزم رحمه الله ومن المتقدمين نوعاً ما الصديق حسن خان وغيرهما يقولون لا زكاة على عروض التجارة وأنا أرى رأيهم لأنه لم يثبت عن أحد من الصحابة ما يؤيد قول الجمهور بفريضة الزكاه على عروض التجارة وحينما نقول لا زكاة على عروض التجارة فإنما نعني الزكاة التي يقول لها الجمهور وهي أنهم يوجبون على كل تاجر في آخر كل سنةٍ أن يُحصوا ما عندهم من البضائع وأن يقوموها بأثمانها وبقيهمها الحالية ثم يخرجو من ذلك التقويم بالمائة اثنين ونصف كما لو كانت هذه العروض دنانير. هذا النوع من الفرض هو فرضٌ لا أصل له في الشرع ولو كان لذلك وجود ما لكان مما تتوفر الدواعي على نقله عن سلفنا الصالح هذا من جهة، من جهة أخرى نجد أحاديث صحيحة تتنافى مع هذه الكلية التي تقول بفرضية الزكاه على عروض التجارة فقد قال عليه السلام ((ليس على فرسه-فرس المؤمن- تفريغ سلسلة فتاوى جدة للشيخ الألباني - الإصدار 3 (14/ 24) وعلى عبده صدقه)) و هذا يكون غالياً من التجارة وكذلك جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله أن جماعة من تجَّار الخيل جاؤا من دمشق الشام إلى عمر بن الخطَّاب ومعهم خيلٌ للتجارة فقالوا له "خذ منَّا زكاتها، فقال: "لازكاة عليها" بل قال"لم يفعلها صاحبايَ من قبلي" وفي المجلس أبو الحسن عليّ بن أبي طالب رضيَ الله عنه فقال أبو الحسن"يا أمير المؤمنين لو أخذت منهم على أنها صدقة من الصدقات" فأخذها منهم على أنها صدقة تطوع وليست صدقة فريضة. فهذا يؤكد ما هو الأصل، إن الله عز وجل فرض على لسان نبيه صلَّى الله عليه وآله وسلم الزكاه على أنواع منصوصة في السُّنة معروفة ومتداولة في كتب السُّنة أما عروض التجارة مع انها كانت موجودة في عهد النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم فلم يأتِ ولا حديث واحد صحيح يوجب أخذ الزكاه على عروض التجارة وبالتقنين السابق أو بالتقويم السابقأي أن هذه البضاعة تُقَوَّم -هذه مكتبة مثلاً للتاجر الفلاني فلابد في آخر السنة أن تقوَّم ويخرج منها بالمائة اثنان ونصف هذا لا أصل له ولكننا إذا أردنا أن نُعمل النصوص العامة في القرآن الكريم فهذا يُقال بوجوب إخراج الزكاة عن كل شيئ يملكه الإنسان وهو في غنىً عنه وإن الله أغناه بذلك فيُخرج منه من باب تزكية النفس {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (9) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (10)} [الشمس] ونحو ذلك من الآيات مثل قوله تعالى {وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ .... } [الأنعام: 141] هذا النص عام ولكن نعود إلى القاعدة السابقة، هل جرى العمل بهذا النص العام فكل ما تنبته الأرض يجب على المسلم أن يُقدِّر الحاصل من هذه الأرض بخمسة أوثاق مثلاً ثم يُخرج من هذه الخمسة أوثاق إن كان بعلاً فالعشر وإن كان سقياً فنصف العشر، لم يجرِ العمل على هذا إطلاقاً أبداً بدليل إتفاق العلماء على أن الخضروات لا زكاة عليها، واليوم كما تعلمون أصبح استثمار الأراضي بزرعها بأشكار وأنواع من الخضروات مما تعطي مالاً وفيراً لأصحابها فهل يجب على أصحابها أن يُخرجوا زكاة هذه الخضروات؟؟ الجواب: لا زكاة على الخضروات بإتفاق علماء أهل السنة ولكن من باب تزكية النفس يُخرج شيئاً منها إعمالاً للآية السابقة {وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا .... } مهما كان هذا المحصود يُخرج زكاته إن كان مُقنناً في الإسلام فعلى هذا التقنين وإن كان مُطلقاً فعلى هذا الإطلاق، هذا الذي توجبه الأدلة التي جاء ذكرها في الكتاب والسُّنة.
احب التنبيه أنه و قبل بدا هذا الفيديو ظهر لي فيديو اعلاني به موسيقى و فتاة متبرجة فهل هذا الفيديو الإعلاني الذي ستربح منه هذه القناة بعض المال مكسبه حلال أم حرام و هل كان سيقبل الشيخ العظيم رحمه الله بوضع صورته و صوته على شكل فيديو مع الاشتراك في خطة التسويق الإعلاني الخاصة بجوجل و التي تنالها الكثير من الشبهة. وفقكم الله المرجو الانتباه إلى هذه المسألة.
سلف الصالح كلهم والمذاهب الاربعة وابن المنذر وعبد البر نقلو الاجماع على وجوب زكاة عروض التجارة ....يأتي هذا يقول لا يوجد دليل هل تؤمن بأمام أحمد الذي يقول بوجوب ذالك
في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن عمر رضي الله عنه أبى أن يأخذ الزكاة من تجار للخيل وقال لهم لم يفعلها صاحباي فقال له علي رضي الله عنه خذها منهم على أنها صدقة فأخذها فطابت نفوسهم . وهذا يدل على أن القول بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة قال به بعض السلف وليس الظاهرية فقط فتنبه
هو يقول لا يوجد دليل على وجوب زكاة عروض التجارة ونحن نقول يوجد عشرة احاديث صحيحه على وجوب زكاة عروض والمثبت مقدم على منفي . ..صم بكم عمي الخلف لا يبصرون
اعلم أن جماهير علماء المسلمين من الصحابة ومن بعدهم على وجوب الزكاة في عروض التجارة، فتقوم عند الحول، ويخرج ربع عشرها كزكاة العين، قال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم على وجوب زكاة التجارة، قال: رويناه عن عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وابن عباس، والفقهاء السبعة، والحسن البصري، وطاووس، وجابر بن زيد، وميمون بن مهران، والنخعي، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، والنعمان، يعني أبا حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي عبيد، هؤلاء الأئمة كلهم. : ولمالك -رحمه الله- تعالى، ولمالك تفصيل في عروض التجارة؛ لأن عروض التجارة عنده تنقسم إلى عرض تاجر مدير، وعرض تاجر محتكر، فالمدير هو الذي يبيع ويشتري دائمًا، والمحتكر هو الذي يشتري السلع ويتربص بها حتى يرتفع سعرها فيبيعها، وإن لم يرتفع سعرها لم يبعها ولو مكثت سنين. هذا المحتكر يعني من باب أولى إذا كسدت السلعة، ومكثت سنين ما بيعت، يعني هي أولى من المحتكر؛ لأن المحتكر خاطئ، وآثم، هذا على رأي الإمام مالك، أما على رأي الجمهور فلا فرق بين التاجر المدير، وبين المحتكر، هذه الأموال إذا حال عليها الحول تقوم وتزكى، ولا نعلم أحدًا من أهل العلم خالف في وجوب زكاة عروض التجارة، إلا ما يروى عن داود الظاهري، وبعض أتباعه. ودليل الجمهور: آية، وقول الشيخ الألباني -قول مهجور، عامة أهل العلم على خلافة. ما يعرف إلا عن داود الظاهري. ودليل الجمهور: آية، وأحاديث، وآثار، وردت بذلك عن بعض الصحابة -رضي الله عنهم؛ ولم يعلم أن أحدًا منهم خالف في ذلك، فهو إجماع سكوتي. يقول: فمن الأحاديث الدالة على ذلك: ما رواه أبو ذر -رضي الله عنه-، عن النَّبي -صلى الله عليه وسلم-، أنه قال: ((في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته)) الحديث، أخرجه الحاكم، والدارقطني، والبيهقي. قال النووي في "شرح المهذب": هذا الحديث رواه الدارقطني، في سننه، والحاكم أبو عبد الله، في المستدرك، والبيهقي، بأسانيدهم، ذكره الحاكم، بإسنادين، ثم قال: هذان الإسنادان صحيحان على شرط البخاري ومسلم. ثم قال: قوله: ((وفي البز صدقته)) هو بفتح الباء وبالزاي؛ هكذا رواه جميع الرواة، وصرح بالزاي الدارقطني، والبيهقي. المقصود فيه كلام طويل جدًّا حول هذا الموضوع. يقول ابن حجر: هذا إسناد لا بأس به، والحاكم يقول: صحيح على شرط الشيخين. يقول: فإن قيل: قال ابن دقيق العيد: الذي رأيته في نسخة من المستدرك في هذا الحديث: البُر بضم الموحدة وبالراء المهملة، ورواية الدارقطني التي صرح فيها بالزاي في لفظة البز في الحديث ضعيفة، وإذن فلا دليل في الحديث على تقدير صحته على وجوب زكاة عروض التجارة. فالجواب هو ما قدمنا عن النووي، من أن جميع رواته رووه بالزاي، وصرح بأنه بالزاي البيهقي، والدارقطني، كما تقدم. يعني كون اللفظة يوقف عليها بدون نقطة، يعني مهملة غير كونه يوقف عليها مضبوطة بالنقط وبالحرف، يعني كونه يقف على نسخة المستدرك البر، لكن هل قال بالراء؟ ما قال، بينما من ضبطه بالزاي قال: النقطة موجودة، وضبطه بالزاي المنقوطة. يقول: ومن الأحاديث الدالة على وجوب الزكاة في عروض التجارة، ما أخرجه أبو داود في سننه عن سمرة بن جندب الفزاري -رضي الله تعالى عنه-، قال: "أما بعد فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كان يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع"، وهذا الحديث سكت عليه أبو داود -رحمه الله-، ومعلوم من عادته أنه لا يسكت إلا عن حديث صالح للاحتجاج عنده؛ وقد قال ابن حجر في التلخيص، في هذا الحديث: رواه أبو داود والدارقطني والبزار، من حديث سليمان بن سمرة عن أبيه وفي إسناده جهالة. قال مقيده عفا الله عنه: في إسناد هذا الحديث، عند أبي داود حبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب؛ وهو مجهول، وفيه جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب، وهو ليس بالقوي، وفيه سليمان بن موسى الزهري وفيه لين، ولكنه يعتضد بما قدمنا من حديث أبي ذر، ويعتضد أيضًا بما ثبت عن أبي عمرو بن حماس، أن أباه حماسًا، قال: مررت على عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه-، وعلى عنقي أدم أحملها، جلود، فقال: ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ فقال: ما لي غير هذا، وأهب في القرظ قال: ذلك مال فضع، فوضعها بين يديه، فحسبها فوجدت قد وجبت فيها الزكاة، يعني تبلغ قيمتها النصاب، فأخذ منها الزكاة. قال ابن حجر في التلخيص في هذا الأثر: رواه الشافعي، عن سفيان، قال: حدثنا يحيى عن عبد الله بن أبي سلمة، عن أبي عمرو بن حماس أن أباه، قال: مررت بعمر بن الخطاب، فذكره، ورواه أحمد، وابن أبي شيبة، وعبد الرزاق، وسعيد بن منصور، عن يحيى بن سعيد به، ورواه الدارقطني... إلى آخر ما قال -رحمه الله-. فقد رأيت ثبوت أخذ الزكاة من عروض التجارة عن عمر، ولم يعلم له مخالف من الصحابة. وهذا النوع يسمى إجماعًا سكوتيًّا، وهو حجة عند أكثر العلماء، ويؤيده أيضًا ما رواه البيهقي، عن ابن عمر: أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة... إلى أن قال: عن ابن عمر، قال: "ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة". قال: وهذا قول عامة أهل العلم، فالذي روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: لا زكاة في العرض، قال فيه الشافعي: في كتابه القديم إسناد الحديث عن ابن عباس ضعيف، فكان اتباع حديث ابن عمر لصحته والاحتياط في الزكاة أحب إليّ. هذا كلام آخر من نقل عنه البيهقي. قال ابن حجر في التلخيص في هذا الأثر: رواه الشافعي، إلى أن قال: وهذا ما يسمى إجماع، وهو حجة عند أكثر العلماء، قال: وهذا قول عامة أهل العلم، قال: وقد حكى ابن المنذر، كلها مساقها واحد. ....... وأما الآية، بدأ بالحديث، بدأ بالأحاديث والآثار ثم ذكر الآية؛ لأن الأحاديث والآثار نص في المسألة، وأما الآية: فهي قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} على ما فسرها به مجاهد -رحمه الله تعالى- قال البيهقي، في سننه باب زكاة التجارة، قال الله تعالى وجل ثناؤه: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} الآية، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ،... إلى أن قال: عن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله تعالى: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ}، قال: التجارة، {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} قال: النخل، وقال الإمام البخاري في صحيحه: باب صدقة الكسب والتجارة؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ}، إلى قوله: {أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ}، قال ابن حجر في الفتح: هكذا أورد هذه الترجمة مقتصرًا على الآية بغير حديث. إلى أن قال -رحمه الله-: ولا شك أن ما ذكره مجاهد، داخل في عموم الآية: فتحصل أن جميع ما ذكرناه من طرق حديث أبي ذر، وحديث سمرة المرفوعين، وما صح من أخذ عمر زكاة الجلود من حماس، وما روي عن ابن عمر، وعمر بن عبد العزيز، وظاهر عموم الآية الكريمة، وما فسرها به مجاهد، وإجماع عامة أهل العلم إلا من شذ عن السواد الأعظم، يكفي في الدلالة على وجوب الزكاة في عروض التجارة، والعلم عند الله تعالى. مما يرجح به هذا القول من جهة النظر أنه لو لم تجب الزكاة في عروض التجارة، لتحايل الناس على إسقاطها، إذا حال الحول وعنده ألوف الدراهم والدنانير قبل أن يحول الحول، يشتري بها بيتًا مثلًا، لا يحتاجه لسكنى، إنما يريد بيعه، إذا انقطع الحول، الآن صارت تجارة خلاص، صارت عروض لا تجب فيها الزكاة، ثم إذا انقطع الحول باعه واستقبل بقيمته حولًا جديدًا، وهكذا، فلا شك أن حكم العروض حكم أقيامها، فالمرجح هو قول عامة أهل العلم من دروس الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء ينقل عن العلامة محمد الأمين الشنقيطي صاحب كتاب أضواء البيان في تفسبر القرآن بالقرآن
+يحيى مصطفى جمهور الصحابة رضي الله عنهم ﻻ يجتمعون علي حديث ضعيف وجمهور الصحابة اذا اجمعوا على امر يجب علي شيوخ القرن العشرين أن يعرفوا قدرهم ويتأدبوا معهم وﻻ يقدموا فهمهم علي فهم أثحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وﻻ علي فهم أئمة أهل السنة الكرام
+يحيى مصطفى العبرة بالدليل وكل يؤخذ ويرد من قوله إلا النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ الألباني له شذوذ كبير عن الاجماع في كثير من المسائل وكثيرا ما يقدم فهمه ورأيه علي أقوال السلف ويخالف الدليل الصحيح بفهمه الاعجمي.الغريب . فنرد عليه خطئه ونبينه حتى لا تسير ورائه على عمى . فلا تغتر بأحد خاصة في وأنت في آخر الزمان زمن انتشار الجهل والفتن وقلة العلم والبعد عن نور النبوة . .
أنت مافهمتش كلامه كويس.الاصل فى المال إنه يتحرك بتداوله من خلال التجارةفهذاافيدللفقراءوالمساكين باستفادتهم من العمل والتربح عندالاغنياءبدلامن الانتظارلاخذالزكاةفهذااكرم لهم.راجع اخرثلاث دقائق من الشرح اخى الكريم وأنت تفهم.
+Jamal Nasr أعلم أنه محدث العصر هل تعلم أنت أنه بشر وأنه ﻻ يوحى إليه .وأن كلامه ليس بقرآن وأنه لو خالف الدليل يجب أن نرد عليه ونحذر من قوله وأنه في الفقه أحيانا يخطأ ويخالف الدليل ويخالف الاجماع ومن أمثله ذلك ...... أنه يقول يجوز للانسان أن يطلق زوجته اكثر من 3 .وانه يقول الذهب المحلق حرام علي النساء ..... وغيرها كثير
Ahlam ya akhi walakin mokalafatoho bi dalile layssa kama ta9olo anaho falsafi tafkir ma3a l3ilm anaho mi kibare l3olamai f 3ilm lhadite tanbihe fa9ate wa salam 3la ma itaba3a lhoda
+Jamal Nasr الخير كل الخير في إتباع الصحابة الكرام وأئمة الإسلام من السلف المتقدمين فهل قال أحدا منهم أن عروض التجارة ليس فيها زكاة فهل نترك فهم الصحابة الكرام الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ونأخذ بفهم وفلسفة شيوخ القرن العشرين أنظر في باقي التعليقات لتعرف هل الالباني وافق الدليل من القرآن والسنه أم انه قال كلاما فلسفيا بعيدا عن الصواب تماما
تفصيل مهم لم نكن نعرفه جزاك الله و رحمك الله رحمة واسعة و ادخلك جنة الفردوس مجدد العصر بحق
ولا تتباعه في هذا ، شذ عن أهل العلم
@@hemoibrahim5804
اتق الله ،
قال بهذا علماء آخرون وعلى رأسهم عمر بل على رأسهم رسول الله وأبو بكر من بعده ،
فكيف تقول شذ !!!!!!
ثم إن الشيخ اثبت بالأدلة حجية ما يقول ، أما من خالفة فاعتمدوا على القياس ، ومعلوم أن الأدلة مقدمة على القياس بلا شك ، ثم إن الشيخ فرق من منظور شرعي بين بين وجوبها بنصاب ووجوبها بغير نصاب ، فقال رحمه الله بوجوب الأخير ، اى قال بوجوبها من غير نصاب معلوم ، وهذا ما دلت عليه الأدلة التى أوردها في كلامه رحمه الله ،
أجاد وأفاد شيخنا العلامة المحدث الفقيه رحمه الله رحمة واسعة وجميع موتى المسلمين ❤❤❤
رحمه الله شيخنا وجزاه الله عنا خير الجزاء والله أحب هذا الرجل حبا شديدا.
أسأل الله عز وجل أن يجمعنا به وإياك في الفردوس الأعلى
@@أبوعبدالله-و4ل4ذ
امين واياك
كلام جميل وحجة قوية كعادة الإمام الألباني رحمه الله تعالى وجمعنا به في جنات ونهر
اللهم أغفر وأرحم شيخنا الألباني وأحشره مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا
رحم الله فضيلة الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني...
دائما يتكلم بالحجة القوية و المنهج القويم !
جمعنا الله به في جنان الخلد مع الأنبياء و الشهداء و الصديقين و حسن أولئك رفيقا.
رحم الله شيخنا الحبيب ، جمعنا الله و اياكم في الفردوس الأعلى مع حبيبنا و قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الصحابة رضي الله عنهم
رحمة الله و مغفرته على شيخنا الألباني
و جعله الله مع النبيين والصديقين والصالحين
الشيخ يرى بحرمة أموال الناس حتى في الزكاة و هناك من الاقتصاديين و السياسيين لا يرقبون في المسلمين إلاً و لا ذمة في أموالهم بفرض الغرامات المالية و الجبائية و أموال الضرائب
اللهم بلغه دعاء كل واحد منا اللهم اغفر له وارحمه واجزه عنا كل الخير واحزه عنا الجنة الفردوس الاعلى
رحمك الله يا شيخ رحمةً واسعة و جمعنا برسول الله و بك في الجنة ....
كعادتك تقول الكلام الشافي الوافي العلمي المعتمد على نص صحيح صريح وواضح , ولا تنحاز لميول أو أهواء نفسية ...
العكس هو الصحيح لم يقول يوما كلام معتمد كلامه كله مخالف الاجماع والائمة الدذاهب الاربعة
جزاه الله خير الجزاء ... رحمه الله
رحمك الله وجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى مع الحبيب صلى الله عليه وسلم
رحم الله الشيخ والله إنا نفتقد هؤلاء العلماء الربانيين وفهمهم العميق الشرع المطهر
ماشاء الله والحمدلله رحمه الله و غفر له
عليك رحمة رب العالمين وانتقم الله من الحاقدين الذين يؤذونك.
رحم الله الشيخ الألباني رحمة واسعة، جانب الصواب في المسألة
عروض التجارة فيها الزكاة بالإجماع نقله ابن المنذر في الأوسط وابن حجر في تلخيص الحبير والزركشي في شرح مختصر الخرقي ومقدارها ربع العشر
آثار من الصحابة والتابعين
1- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ليس في شيء من العروض زكاة إلا للتجارة
أخرجه ابن أبي شيبة (3/183) وابن زنجويه (3/942) وإسناده صحيح
2- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما كان من مال في رقيق أو دواب أو في بز للتجارة ، فإن فيه الزكاة في كل عام
أخرجه عبد الرزاق (4/97) وأبو عُبيد (521) وإسناده صحيح
3- قال التابعي ميمون بن مهران: إذا حلَّتْ عليك الزَّكاةُ؛ فانظر ما كان عندك مِن نقْدٍ أو عرَضٍ للبَيعِ، فقوِّمْه قيمةَ النَّقد، وما كان من دَينٍ في مَلاءةٍ فاحسِبْه، ثم اطرحْ منه ما كان عليك من دَينٍ، ثم زكِّ ما بَقِيَ
رواه أبو عُبيد القاسم بن سلَّام في ((الأموال)) (891)، وابن أبي شيبة بنحوه في ((المصنف)) (3/162).
4- عن الحسن البصريِّ رحمه الله قال: (إذا حضر الشَّهرُ الذي وَقَّتَ الرَّجُلُ أن يؤدِّيَ فيه زكاته، أدَّى عن كلِّ مالٍ له، وكلِّ ما ابتاعَ مِنَ التِّجارة، وكلِّ دَينٍ إلَّا ما كان ضِمارًا لا يرجوه)
رواه أبو عُبيد القاسم بن سلَّام في ((الأموال)) (892).
5- عن إبراهيم النَّخَعيِّ رحمه الله قال: (يُقَوِّمُ الرَّجُلُ متاعَه إذا كان للتِّجارةِ، إذا حَلَّت فيه الزَّكاة، فيزكِّيه مع مالِه)
رواه أبو عُبيد القاسم بن سلَّام في ((الأموال)) (893).
جزاك الله خيرا ورفع درجتك
جزاكم الله خيرا
بارك الله فيكم
رحمك الله أيها المجدد لقد أنقذنا الله بك
نفع الله بعلمكم وأعلى درجاتكم في عليين أمين
حجة الشيخ قوية ومقنعة
رحمنا الله وشيخنا الألباني
رحم الله الشيخ ناصر الألباني
رحم الله شخنا محدث العصر وأسكنه جنات النعيم
لماذا الصوت مشوش بصوة العصافير؟ اطلب من القائمين إزالة التشويش الحاصل حتى يتسنى لنا الاستماع الجيد لنص الفتوى.
في ميزان حسناتكم
الاجماع على زكاة عروض التجارة
الجمهور مع الاخراج اما الالباني فذهب مذهب الظاهريه إذن لم يأتي الالباني بشئ جديد
ازيدك اين وجدت الاجماع وكلام الجمهور أعلم ان الالباني يخالفه ...كأنه اتى بكتاب الاجماع لابن المنذر وافتى بكل متفق ...هذا مع حسن الظن
اللهم ارحمه واغفر له
كلامه صحيح
رحم الله الشيخ الألبانى .
الشيخ الألباني احياها حيا وميتا
ام الذي يرد ويقول له فيها عشرة أحاديث صحيحة
هل فهت الشيخ ماذا قال وهل فهمت مايقول غبي انت يا من ترد على هاته الفتوى والشيخ حقق المسألة في عروض تجارة وهي مايخص منها تجارة الملابس وكيفية خروجها وهو يقول لم ياتي نص صريح لها
رحم الله شيخنا رحمة واسعة ونفعنا الله بعلمه ونفع به الأمة الإسلامية جمعاء
منقول من كلام الشيخ عطية سالم : عن سمرة بن جندب : (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع) والذي يعد للبيع هو عروض التجارة، وفرق بين ما يكتسبه الإنسان ويقتنيه لشخصه، وبين ما يقتنيه ليتاجر فيه وينتظر الربح، وعروض التجارة كان يوجد فيها خلاف سابق، وقد انتهى الخلاف وحكى ابن المنذر الإجماع على وجوب الزكاة فيها.
الأدلة على زكاة عروض التجارة
ومما يستدل به على وجوب زكاة عروض التجارة قوله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الأَرْضِ [البقرة:267] فالطيب: هو الحلال، والخبيث: هو الحرام.
والآخرون يقولون: الطيب: الجيد الذي ترتضيه النفس، والخبيث: هو الرديء الذي لا تستطيبه النفس.
وذكروا في أسباب نزولها: أن الأنصار كانوا في أول الأمر إذا طابت الثمار يأتي الواحد منهم بالقنو ويعلقه لأهل الصفة يأكلون منه، وكان عامة الناس يأتون بالجيد من أنواع التمر أو الرطب، وكان بعض الناس -كما يقولون- يرائي الآخرين فيأتي بالحشف، وبالنوع الذي ليس مقبولاً أو محبوباً عند الناس، فأنزل الله هذه الآية.
وقوله تعالى: وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ [البقرة:267] قالوا: الحرام، وقيل: إنه رديء التمر.
وقوله سبحانه: أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ [البقرة:267] وطيبات الكسب قالوا: عطف عليه: ممَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الأَرْضِ [البقرة:267] وهذا هو زكاة المزروعات أو ما تخرجه الأرض من حبوب وثمار، أو من نبات على التعميم، و(مَا كَسَبْتُمْ) يختص بالتجارة؛ لأنه العمل الذي يكتسب به الإنسان منفرداً بخلاف ما تخرج الأرض؛ لأن إخراج الأرض فيه جانبٌ آخر: وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الأَرْضِ [البقرة:267] ، فهناك عامل آخر وهو أن المولى سبحانه وتعالى هو الذي يعطي: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ * أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ [الواقعة:63-64] فالله سبحانه وتعالى يعطي العبد من خيرات الأرض.
وليس ما تنبته الأرض خالص عمل الإنسان وحده، بخلاف التجارة، وإن كان الكل من عند الله، والربح رزق من الله، والتوفيق في التجارة من الله، لكن السبب المباشر أو اليد المباشرة في التجارة هي الإنسان، والشيء المباشر في الأرض هو الإنسان ومن ورائه القادر سبحانه وتعالى على إنبات النبات وعلى إتيان النبات بالحب، وكذلك إنبات الشجر، وإتيان الشجر بالثمر، فهذا فيه صنع المولى سبحانه وتعالى.
إذاً: (ما أخرج الله من الأرض) قسم، و(طيبات ما كسبتم) قسم، فيكون (طيبات ما كسبتم) المراد منه التجارة، والصناعة، ومن هذا القبيل، وقد انتهى الأمر عند العلماء وأصبح كما قال ابن المنذر : إجماع المسلمين على وجوب الزكاة في عروض التجارة.
ومن العمومات أيضاً قوله سبحانه مخاطباً سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً [التوبة:103]، والأموال جمع مال، وأبرز أنواع الأموال التجارة، وهي كما يقال: العنصر الفعال في تنمية الأموال من حيث هي، فـ(مِنْ أَمْوَالِهِمْ) تشمل كل الممتلكات بما فيها مبدئياً وأولياً أمر التجارة.
وجاء عنه رضي الله تعالى عنه: أنه لقي فلاناً، فقال: (يا فلان! أدِ زكاة مالك، قال: ما عندي إلا جعاب أذن، قال: قدِّرها وأد زكاتها)، أي: كان الرجل يحمل جلوداً، فقال: أد زكاة مالك، قال: ما عندي إلا هذه الجلود أعملها حقائب وأبيعها، قال: أدِ زكاتها.
وهناك أيضاً آثار ومنها: (كان يأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نؤدي زكاة البز)، والبز: بالباء والزاي نوع من القماش بين الحرير والقطن، أو مختلط منهما، وبعض العلماء يقولون: إنما هي محرفة عن البر، والبر مما تنبت الأرض، وليس داخلاً في عروض التجارة، فأجيب عن ذلك: إن التحريف بعيد؛ لأن الأحاديث إنما تروى بالسماع ولا تروى بالكتابة، وما كانت الكتابة إلا متأخرة فيما بعد، وكانت كتابة الحديث في أول الأمر نادرة، فكانت تلقى الأحاديث سماعاً، وفرقٌ بين سماع البر (بالباء والراء) والبز (بالباء والزاي
انصت وتعلم ولا تتكلم في ما ليس لك فيه علم هذا محدث العصر
+Sayhi Abdelouahab
أقول لك قال الله تعالى .قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول لي اسكت هذا محدث العصر.
لماذا هل كلامه قرآن عندكم .أم أنه يوحى اليه?
جزاك الله خيرا علي اجتهادك وكل منا يؤخذ منه ويرد فيما عدا نبينا صلي الله عليه وسلم
كل الأحاديث التي ذكرتها معلولة من جهة السند إرجع إلى تفصيل و تعليل إبن حزم .و الفقيه لا يفتي حتى يأذن له المحدث بصحة و بضعف الحديث
قال أحمد من ادعى الإجماع فهو كذاب و قال الشافعي محال أن يتحقق الإجماع.
اللهم اغفر له وارحمه يارب العالمين
السائل يسال عن مذاهب السلف لماذا لايوجب الشيخ على ان سلف الصالح متفقون على وجوب ذالك ....هل الكل يخطأ انت المصيب
لم افهم كيف تخرج زكاة عروض التجارة اذا لم يكن لها نصاب وحول.
الشيخ رحمه الله يحرم التصوير بجميع انواعه
انصحك ان تطمص الصورة
هل في عروض التجارة زكاة؟ (01:09:40)
السائل: هل في العروض زكاة؟
الشيخ -رحمه الله: فيها اختلاف كبير قديم بين العلماء فالجمهور يقولون بفرضية الزكاه على عروض التجارة وبعض العلماء ومنهم بن حزم رحمه الله ومن المتقدمين نوعاً ما الصديق حسن خان وغيرهما يقولون لا زكاة على عروض التجارة وأنا أرى رأيهم لأنه لم يثبت عن أحد من الصحابة ما يؤيد قول الجمهور بفريضة الزكاه على عروض التجارة وحينما نقول لا زكاة على عروض التجارة فإنما نعني الزكاة التي يقول لها الجمهور وهي أنهم يوجبون على كل تاجر في آخر كل سنةٍ أن يُحصوا ما عندهم من البضائع وأن يقوموها بأثمانها وبقيهمها الحالية ثم يخرجو من ذلك التقويم بالمائة اثنين ونصف كما لو كانت هذه العروض دنانير.
هذا النوع من الفرض هو فرضٌ لا أصل له في الشرع ولو كان لذلك وجود ما لكان مما تتوفر الدواعي على نقله عن سلفنا الصالح هذا من جهة، من جهة أخرى نجد أحاديث صحيحة تتنافى مع هذه الكلية التي تقول بفرضية الزكاه على عروض التجارة فقد قال عليه السلام ((ليس على فرسه-فرس المؤمن- تفريغ سلسلة فتاوى جدة للشيخ الألباني - الإصدار 3 (14/ 24)
وعلى عبده صدقه)) و هذا يكون غالياً من التجارة وكذلك جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله أن جماعة من تجَّار الخيل جاؤا من دمشق الشام إلى عمر بن الخطَّاب ومعهم خيلٌ للتجارة فقالوا له "خذ منَّا زكاتها، فقال: "لازكاة عليها" بل قال"لم يفعلها صاحبايَ من قبلي" وفي المجلس أبو الحسن عليّ بن أبي طالب رضيَ الله عنه فقال أبو الحسن"يا أمير المؤمنين لو أخذت منهم على أنها صدقة من الصدقات" فأخذها منهم على أنها صدقة تطوع وليست صدقة فريضة.
فهذا يؤكد ما هو الأصل، إن الله عز وجل فرض على لسان نبيه صلَّى الله عليه وآله وسلم الزكاه على أنواع منصوصة في السُّنة معروفة ومتداولة في كتب السُّنة أما عروض التجارة مع انها كانت موجودة في عهد النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم فلم يأتِ ولا حديث واحد صحيح يوجب أخذ الزكاه على عروض التجارة وبالتقنين السابق أو بالتقويم السابقأي أن هذه البضاعة تُقَوَّم -هذه مكتبة مثلاً للتاجر الفلاني فلابد في آخر السنة أن تقوَّم ويخرج منها بالمائة اثنان ونصف هذا لا أصل له ولكننا إذا أردنا أن نُعمل النصوص العامة في القرآن الكريم فهذا يُقال بوجوب إخراج الزكاة عن كل شيئ يملكه الإنسان وهو في غنىً عنه وإن الله أغناه بذلك فيُخرج منه من باب تزكية النفس {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (9) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (10)} [الشمس] ونحو ذلك من الآيات مثل قوله تعالى {وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ .... } [الأنعام: 141] هذا النص عام ولكن نعود إلى القاعدة السابقة، هل جرى العمل بهذا النص العام فكل ما تنبته الأرض يجب على المسلم أن يُقدِّر الحاصل من هذه الأرض بخمسة أوثاق مثلاً ثم يُخرج من هذه الخمسة أوثاق إن كان بعلاً فالعشر وإن كان سقياً فنصف العشر، لم يجرِ العمل على هذا إطلاقاً أبداً بدليل إتفاق العلماء على أن الخضروات لا زكاة عليها، واليوم كما تعلمون أصبح استثمار الأراضي بزرعها بأشكار وأنواع من الخضروات مما تعطي مالاً وفيراً لأصحابها فهل يجب على أصحابها أن يُخرجوا زكاة هذه الخضروات؟؟ الجواب: لا زكاة على الخضروات بإتفاق علماء أهل السنة ولكن من باب تزكية النفس يُخرج شيئاً منها إعمالاً للآية السابقة {وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا .... } مهما كان هذا المحصود يُخرج زكاته إن كان مُقنناً في الإسلام فعلى هذا التقنين وإن كان مُطلقاً فعلى هذا الإطلاق، هذا الذي توجبه الأدلة التي جاء ذكرها في الكتاب والسُّنة.
احب التنبيه أنه و قبل بدا هذا الفيديو ظهر لي فيديو اعلاني به موسيقى و فتاة متبرجة فهل هذا الفيديو الإعلاني الذي ستربح منه هذه القناة بعض المال مكسبه حلال أم حرام و هل كان سيقبل الشيخ العظيم رحمه الله بوضع صورته و صوته على شكل فيديو مع الاشتراك في خطة التسويق الإعلاني الخاصة بجوجل و التي تنالها الكثير من الشبهة.
وفقكم الله المرجو الانتباه إلى هذه المسألة.
Tarik Farfartis هذا من اليوتيوب الإعلانات
مالهم دخل ذولا
سلف الصالح كلهم والمذاهب الاربعة وابن المنذر وعبد البر نقلو الاجماع على وجوب زكاة عروض التجارة ....يأتي هذا يقول لا يوجد دليل هل تؤمن بأمام أحمد الذي يقول بوجوب ذالك
في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن عمر رضي الله عنه أبى أن يأخذ الزكاة من تجار للخيل وقال لهم لم يفعلها صاحباي
فقال له علي رضي الله عنه خذها منهم على أنها صدقة فأخذها فطابت نفوسهم .
وهذا يدل على أن القول بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة قال به بعض السلف وليس الظاهرية فقط فتنبه
و الله الشيخ كلامو يبغالو تفسير ما فهمت زين رحمه الله
هل نجمع المال و السلع في النصاب ?
من نتبع العدوي الذي يقول إن الألباني ذلا 😅فأي الالهين صحيح
❤
قمة الغباء أن يرى المرء نفسه خير ممن سبقه و أن فقه السابقين فقها تقليديا و هو الذي لا نعلم له شيخا و لا سندا.
thanks
هل حساب مال التجارة يكون بسعر الجملة او بسعر البيع
؟؟
سمعت المنجد يقول بالذي، تبيعه يعني لو كنت من تجارالجملة تحسب بسعر الجملة والعكس بالعكس راجع المقطع فيديو في يوتيوب مدته خمس دقائق
وسل اهل العلم
هل يجوز اخراجها سلع فحال لم يتوفر المال
@@midouchallal3367
هل وجدت جوابا ؟
@@midouchallal3367 لا يجوز
هو يقول لا يوجد دليل على وجوب زكاة
عروض التجارة ونحن نقول يوجد عشرة احاديث صحيحه على وجوب زكاة عروض والمثبت مقدم على منفي . ..صم بكم عمي الخلف لا يبصرون
اذكر العشرة احاديث إن كنت صادق.
اين هذه الأحاديث أفادكم الله
واين هي الاحاديث اذن الشيخ الالباني اصل الحديث في هاذا الزمان ومرجعه وانت هو الصم البكم العمي
هذه المذاهب الاربعة هم السلف والالباني خلف ...لا أدري هل تعرف السلف والخلف تتبع الالباني وتترك السلف وتقول انا سلفي
احفظ هذا مني اين ما وجت ان السلف اجمعو على شي اعرف ان الالباني يخلف الاجماع
اعلم أن جماهير علماء المسلمين من الصحابة ومن بعدهم على وجوب الزكاة في عروض التجارة، فتقوم عند الحول، ويخرج ربع عشرها كزكاة العين، قال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم على وجوب زكاة التجارة، قال: رويناه عن عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وابن عباس، والفقهاء السبعة، والحسن البصري، وطاووس، وجابر بن زيد، وميمون بن مهران، والنخعي، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، والنعمان، يعني أبا حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي عبيد، هؤلاء الأئمة كلهم.
: ولمالك -رحمه الله- تعالى، ولمالك تفصيل في عروض التجارة؛ لأن عروض التجارة عنده تنقسم إلى عرض تاجر مدير، وعرض تاجر محتكر، فالمدير هو الذي يبيع ويشتري دائمًا، والمحتكر هو الذي يشتري السلع ويتربص بها حتى يرتفع سعرها فيبيعها، وإن لم يرتفع سعرها لم يبعها ولو مكثت سنين.
هذا المحتكر يعني من باب أولى إذا كسدت السلعة، ومكثت سنين ما بيعت، يعني هي أولى من المحتكر؛ لأن المحتكر خاطئ، وآثم، هذا على رأي الإمام مالك، أما على رأي الجمهور فلا فرق بين التاجر المدير، وبين المحتكر، هذه الأموال إذا حال عليها الحول تقوم وتزكى،
ولا نعلم أحدًا من أهل العلم خالف في وجوب زكاة عروض التجارة، إلا ما يروى عن داود الظاهري، وبعض أتباعه.
ودليل الجمهور: آية، وقول الشيخ الألباني -قول مهجور، عامة أهل العلم على خلافة.
ما يعرف إلا عن داود الظاهري.
ودليل الجمهور: آية، وأحاديث، وآثار، وردت بذلك عن بعض الصحابة -رضي الله عنهم؛ ولم يعلم أن أحدًا منهم خالف في ذلك، فهو إجماع سكوتي.
يقول: فمن الأحاديث الدالة على ذلك: ما رواه أبو ذر -رضي الله عنه-، عن النَّبي -صلى الله عليه وسلم-، أنه قال: ((في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته)) الحديث، أخرجه الحاكم، والدارقطني، والبيهقي.
قال النووي في "شرح المهذب": هذا الحديث رواه الدارقطني، في سننه، والحاكم أبو عبد الله، في المستدرك، والبيهقي، بأسانيدهم، ذكره الحاكم، بإسنادين، ثم قال: هذان الإسنادان صحيحان على شرط البخاري ومسلم.
ثم قال: قوله: ((وفي البز صدقته)) هو بفتح الباء وبالزاي؛ هكذا رواه جميع الرواة، وصرح بالزاي الدارقطني، والبيهقي.
المقصود فيه كلام طويل جدًّا حول هذا الموضوع.
يقول ابن حجر: هذا إسناد لا بأس به، والحاكم يقول: صحيح على شرط الشيخين.
يقول: فإن قيل: قال ابن دقيق العيد: الذي رأيته في نسخة من المستدرك في هذا الحديث: البُر بضم الموحدة وبالراء المهملة، ورواية الدارقطني التي صرح فيها بالزاي في لفظة البز في الحديث ضعيفة، وإذن فلا دليل في الحديث على تقدير صحته على وجوب زكاة عروض التجارة.
فالجواب هو ما قدمنا عن النووي، من أن جميع رواته رووه بالزاي، وصرح بأنه بالزاي البيهقي، والدارقطني، كما تقدم.
يعني كون اللفظة يوقف عليها بدون نقطة، يعني مهملة غير كونه يوقف عليها مضبوطة بالنقط وبالحرف، يعني كونه يقف على نسخة المستدرك البر، لكن هل قال بالراء؟ ما قال، بينما من ضبطه بالزاي قال: النقطة موجودة، وضبطه بالزاي المنقوطة.
يقول: ومن الأحاديث الدالة على وجوب الزكاة في عروض التجارة، ما أخرجه أبو داود في سننه عن سمرة بن جندب الفزاري -رضي الله تعالى عنه-، قال: "أما بعد فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كان يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع"، وهذا الحديث سكت عليه أبو داود -رحمه الله-، ومعلوم من عادته أنه لا يسكت إلا عن حديث صالح للاحتجاج عنده؛ وقد قال ابن حجر في التلخيص، في هذا الحديث: رواه أبو داود والدارقطني والبزار، من حديث سليمان بن سمرة عن أبيه وفي إسناده جهالة.
قال مقيده عفا الله عنه: في إسناد هذا الحديث، عند أبي داود حبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب؛ وهو مجهول، وفيه جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب، وهو ليس بالقوي، وفيه سليمان بن موسى الزهري وفيه لين، ولكنه يعتضد بما قدمنا من حديث أبي ذر، ويعتضد أيضًا بما ثبت عن أبي عمرو بن حماس، أن أباه حماسًا، قال: مررت على عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه-، وعلى عنقي أدم أحملها، جلود، فقال: ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ فقال: ما لي غير هذا، وأهب في القرظ قال: ذلك مال فضع، فوضعها بين يديه، فحسبها فوجدت قد وجبت فيها الزكاة، يعني تبلغ قيمتها النصاب، فأخذ منها الزكاة.
قال ابن حجر في التلخيص في هذا الأثر: رواه الشافعي، عن سفيان، قال: حدثنا يحيى عن عبد الله بن أبي سلمة، عن أبي عمرو بن حماس أن أباه، قال: مررت بعمر بن الخطاب، فذكره، ورواه أحمد، وابن أبي شيبة، وعبد الرزاق، وسعيد بن منصور، عن يحيى بن سعيد به، ورواه الدارقطني... إلى آخر ما قال -رحمه الله-.
فقد رأيت ثبوت أخذ الزكاة من عروض التجارة عن عمر، ولم يعلم له مخالف من الصحابة.
وهذا النوع يسمى إجماعًا سكوتيًّا، وهو حجة عند أكثر العلماء، ويؤيده أيضًا ما رواه البيهقي، عن ابن عمر: أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة... إلى أن قال: عن ابن عمر، قال: "ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة".
قال: وهذا قول عامة أهل العلم، فالذي روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: لا زكاة في العرض، قال فيه الشافعي: في كتابه القديم إسناد الحديث عن ابن عباس ضعيف، فكان اتباع حديث ابن عمر لصحته والاحتياط في الزكاة أحب إليّ.
هذا كلام آخر من نقل عنه البيهقي.
قال ابن حجر في التلخيص في هذا الأثر: رواه الشافعي، إلى أن قال: وهذا ما يسمى إجماع، وهو حجة عند أكثر العلماء، قال: وهذا قول عامة أهل العلم، قال: وقد حكى ابن المنذر، كلها مساقها واحد.
.......
وأما الآية، بدأ بالحديث، بدأ بالأحاديث والآثار ثم ذكر الآية؛ لأن الأحاديث والآثار نص في المسألة، وأما الآية: فهي قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} على ما فسرها به مجاهد -رحمه الله تعالى- قال البيهقي، في سننه باب زكاة التجارة، قال الله تعالى وجل ثناؤه: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} الآية، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ،... إلى أن قال: عن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله تعالى: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ}، قال: التجارة، {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} قال: النخل، وقال الإمام البخاري في صحيحه: باب صدقة الكسب والتجارة؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ}، إلى قوله: {أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ}، قال ابن حجر في الفتح: هكذا أورد هذه الترجمة مقتصرًا على الآية بغير حديث.
إلى أن قال -رحمه الله-: ولا شك أن ما ذكره مجاهد، داخل في عموم الآية: فتحصل أن جميع ما ذكرناه من طرق حديث أبي ذر، وحديث سمرة المرفوعين، وما صح من أخذ عمر زكاة الجلود من حماس، وما روي عن ابن عمر، وعمر بن عبد العزيز، وظاهر عموم الآية الكريمة، وما فسرها به مجاهد، وإجماع عامة أهل العلم إلا من شذ عن السواد الأعظم، يكفي في الدلالة على وجوب الزكاة في عروض التجارة، والعلم عند الله تعالى.
مما يرجح به هذا القول من جهة النظر أنه لو لم تجب الزكاة في عروض التجارة، لتحايل الناس على إسقاطها، إذا حال الحول وعنده ألوف الدراهم والدنانير قبل أن يحول الحول، يشتري بها بيتًا مثلًا، لا يحتاجه لسكنى، إنما يريد بيعه، إذا انقطع الحول، الآن صارت تجارة خلاص، صارت عروض لا تجب فيها الزكاة، ثم إذا انقطع الحول باعه واستقبل بقيمته حولًا جديدًا، وهكذا، فلا شك أن حكم العروض حكم أقيامها، فالمرجح هو قول عامة أهل العلم
من دروس الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء ينقل عن العلامة محمد الأمين الشنقيطي صاحب كتاب أضواء البيان في تفسبر القرآن بالقرآن
ربما يكون هؤلا استندوا الي احاديث تبين لمن بعدهم انها ضعيفه ولكنهم اجمعوا علي ان صحة الحديث هو مذهبهم
+يحيى مصطفى جمهور الصحابة رضي الله عنهم ﻻ يجتمعون علي حديث ضعيف
وجمهور الصحابة اذا اجمعوا على امر يجب علي شيوخ القرن العشرين أن يعرفوا قدرهم ويتأدبوا معهم وﻻ يقدموا فهمهم علي فهم أثحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وﻻ علي فهم أئمة أهل السنة الكرام
+محمد نبي الرحمة ،وهل يخفي علي الشيخ هذا الاجماع
+يحيى مصطفى العبرة بالدليل وكل يؤخذ ويرد من قوله إلا النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ الألباني له شذوذ كبير عن الاجماع في كثير من المسائل وكثيرا ما يقدم فهمه ورأيه علي أقوال السلف ويخالف الدليل الصحيح بفهمه الاعجمي.الغريب .
فنرد عليه خطئه ونبينه حتى لا تسير ورائه على عمى . فلا تغتر بأحد خاصة في وأنت في آخر الزمان زمن انتشار الجهل والفتن وقلة العلم والبعد عن نور النبوة .
.
لأسف أنت قليل الأدب . و مثلك لا يستحق الاحترام
هل نتبع المذاهب الاربعة او نتبع الشيخ الالباني نعوذ بالله ....طبعا الخلف يتبعون المعصوم الالباني مذاهب الاربعة غلط
اتبع قوة الدليل.... المسألة خلافية.....ولاداعي لخلق المشاحنات.....فهناك علماء كبار سبقوا الشيخ الألباني الى عدم وجوب زكاة التجارة
@@عبدالصمدهمسي انا من العوام كيف اصير حكما بين المجتهدين ....بدعة.. كلهم تبعو الدليل
@@عبدالصمدهمسي قوة الدليل بفمك ، أو بفهم الأئمة ؟
🤣😅🤭😭👎
هههههعععععع
المليونيرات والمليارديرات من الأغنياء من التجار ليس عليهم زكاة فمن الذي سيخرج الزكاة
الموظف المسكين
الإسلام ديني هو لم يقل ليس عليهم زكاة ركز اكثر
أنت مافهمتش كلامه كويس.الاصل فى المال إنه يتحرك بتداوله من خلال التجارةفهذاافيدللفقراءوالمساكين باستفادتهم من العمل والتربح عندالاغنياءبدلامن الانتظارلاخذالزكاةفهذااكرم لهم.راجع اخرثلاث دقائق من الشرح اخى الكريم وأنت تفهم.
كلام الالباني فلسفي
وليس سلفي
مخالف للدليل
hale ta3lam ana albani Howa mohadito l3asre ya akhir
+Jamal Nasr
أعلم أنه محدث العصر
هل تعلم أنت أنه بشر وأنه ﻻ يوحى إليه .وأن كلامه ليس بقرآن
وأنه لو خالف الدليل يجب أن نرد عليه ونحذر من قوله
وأنه في الفقه أحيانا يخطأ ويخالف الدليل ويخالف الاجماع
ومن أمثله ذلك
......
أنه يقول يجوز للانسان أن يطلق زوجته اكثر من 3
.وانه يقول الذهب المحلق حرام علي النساء
.....
وغيرها كثير
Ahlam ya akhi walakin mokalafatoho bi dalile layssa kama ta9olo anaho falsafi tafkir ma3a l3ilm anaho mi kibare l3olamai f 3ilm lhadite tanbihe fa9ate wa salam 3la ma itaba3a lhoda
+Jamal Nasr الخير كل الخير في إتباع الصحابة الكرام وأئمة الإسلام من السلف المتقدمين
فهل قال أحدا منهم أن عروض التجارة ليس فيها زكاة
فهل نترك فهم الصحابة الكرام الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ونأخذ بفهم وفلسفة شيوخ القرن العشرين
أنظر في باقي التعليقات لتعرف هل الالباني وافق الدليل من القرآن والسنه أم انه قال كلاما فلسفيا بعيدا عن الصواب تماما
+Jamal Nasr
ﻻ أعرف كيف تردون الاحاديث الصحيحة والأيات لقول ألالباني ؟