شف الدقيقة ٦ و١٠ ثواني مافهمت انه الزكاة تحسب بقيمة الي عندك وقت الحول اذا تمت سنة من نشاطك يعني انت تجارك بالكتب وبعتب كتب وشريت طول السنة تشوف قيمتها اذا حلت سنة بغض النضر عن الي بعته وشريته سابقا
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياك الله سؤال رجل كان عنده مال بلغ النصاب وقبل أن يحول عليه الحول بشهرين استعمله في التجارة اشترى مواد غدائية ليبيعها . سؤال هل عليه زكاة وكيف يخرجها بارك الله فيك
فرضت عليه زكاة بضاعته علي اساس انه باعها وقبض ثمنها وهذا في علم الغيب احتمال تسرق او تفسد قبل ان يبيعها او يخسر فيها فكيف يكون الحال اخرج زكاتها وخسر بضاعته بعد دفع زكاتها فتواك لا اقتنع بها
اخ يحيى هي فتوى شرعية وليس وجهة نظر حتى تقتنع او لا تقنع لكن واضح إنك إستكثرت المبلغ اللي يعتبر واجب عليك زكاته وتذكر قوله تعالى (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون»
زكي كما تحب قبل بيع سلعتك وحساب تجارتك وفي اخر العام عندما تحسب راس مالك وربحك تجمعهم ثم تحسب زكاتك وتطرحها من زكاتك الاولى فئن كانت ناقصة تكملها وان كانت زائدة تحسبها صدقة او تتركها وتجمعها مع العام القادم بسيطة في عام اول تزكي 5 قبل اوانها عندك 100 راس مال وربحت. 50 تجمعها 150 تزكيها منها 7.5 اذا اكمل زكات 2.5 وعندك زكات مقدمة 5. اذا المجموع 7.5
كيف ازكي علي باقي راس المال المؤجل بالتقسيط وهو ليس في ملكي حقيقه وان كان حكما في ملكي ولكن لا يجوز لي التصرف فيه او الحصول عليه الابعد حلول اجله وهذا يتناقض مع شروط وجوب الزكاة كون المال تحت تصرفي حقيقة ارجو التفضل بالتوجيه
مع كل أحترامي وتقديري لفتوة الشيخ الفوزان حول زكاة عروض التجارة لم يستدل باي نص لا من السنة ولا من القرآن ان الزكاة واجبة ومفروضة في عروض التجارة لانني سمعت فتوة للالباني انه يقول الزكاة في عروض التجارة غير واجبة والله اعلم
اسمها فتوى. وهذه المسألة مشهورة عند الفقهاء وطلاب العلم وهو قول الجمهور والأدلة معروفة عندهم وفيها خلاف شديد . والسؤال ليس عن الأدلة لأن المشهور القول بوجوب الزكاة فيها وهو والاحوط والراجح. وقول العلامة الالباني رحمه الله قوي أيضا لأن ادلة الجمهور بعضها ضعيف وبعضها عمومات غير صريحة. المهم أن نحترم الخلاف وكلا الطرفين. ولا يلزم في الفتوى ذكر الخلاف دائما ولا التفصيل في الأدلة حسب المقام. والله أعلم.
بعد حول من تجارتك تقوم المال الذي في يدك والكرتات كذلك وتقوم الديون المرجوة "اي التي تعرف أن أصحابها سيسددون لك "وأما الديون غير المرجوة فلا تقومها لأنها في حكم العدم
السلام عليكم ،يعني لا يخرج المال عن الزكاة الا اذا اشتريت به شيئا بنية ملكه ملك خاص لا يتعدى الى التجارة مثل تشتري منزل لتورثه الى اولادك ؛ واما اذا كان المال مخزن في البيت او غيره او أن المال يتقلب بالتجارة من أي نوع كانت فيجب فيه الزكاة اذا توفرت شروطها ،يعني الزكاة تدور مع المال سواء كان نقدا او بضاعة بنية التجارة ، هل أصبنا في فهمنا نرجو الرد وجزاكم الله كل خير
جزاكم الله خيرا
سبحان الله وبحمده
اللهم صل وسلم على نبينا محمد
هل زكاة التجارة فقط على المواد التي مرة عليها الحول لم تباع؟ اما التي ابيع و اشتريها هل عليها زكاة مع العلم انها لا تبقى عندي مدة الحول؟
شف الدقيقة ٦ و١٠ ثواني مافهمت انه الزكاة تحسب بقيمة الي عندك وقت الحول اذا تمت سنة من نشاطك يعني انت تجارك بالكتب وبعتب كتب وشريت طول السنة تشوف قيمتها اذا حلت سنة بغض النضر عن الي بعته وشريته سابقا
تبني علي الحول الاول
ياشيخ اتمنئ احد يجاوبنا اذا كانت البضاعه التي في البقاله فيها ديون للمحل وديون علئ المحل فكيف الحل
هذا السوال الي انا ابحث عن اجابه له
من يجاوب عليه
تضيف الديون التي لك إذا كنت تتوقع يسددونها.
وتخصم الديون التي عليك.
جزيت خيرا 🌺👌
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياك الله سؤال رجل كان عنده مال بلغ النصاب وقبل أن يحول عليه الحول بشهرين استعمله في التجارة اشترى مواد غدائية ليبيعها . سؤال هل عليه زكاة وكيف يخرجها بارك الله فيك
اسمع دقيقة ٨:٣٠
فرضت عليه زكاة بضاعته علي اساس انه باعها وقبض ثمنها وهذا في علم الغيب احتمال تسرق او تفسد قبل ان يبيعها او يخسر فيها فكيف يكون الحال اخرج زكاتها وخسر بضاعته بعد دفع زكاتها فتواك لا اقتنع بها
أنت تزكي أصلا حتى يحفظ الله لك تجارتك فلابد أن تحسن الظن بالله
و لو زكيت و خسرت فأنت في حقيقة الأمر لم تخسر لأن ما ذهب لله يبقى لك عند الله
اخ يحيى هي فتوى شرعية وليس وجهة نظر حتى تقتنع او لا تقنع لكن واضح إنك إستكثرت المبلغ اللي يعتبر واجب عليك زكاته وتذكر قوله تعالى (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون»
فرضت عليه الزكاة على اساس قيمتها وليس علي اساس انه باعها وقبض ثمنها هذا الفرق.
زكي كما تحب قبل بيع سلعتك وحساب تجارتك وفي اخر العام عندما تحسب راس مالك وربحك تجمعهم ثم تحسب زكاتك وتطرحها من زكاتك الاولى فئن كانت ناقصة تكملها وان كانت زائدة تحسبها صدقة او تتركها وتجمعها مع العام القادم
بسيطة في عام اول تزكي 5 قبل اوانها
عندك 100 راس مال وربحت. 50
تجمعها 150 تزكيها منها 7.5
اذا اكمل زكات 2.5 وعندك زكات مقدمة 5. اذا المجموع 7.5
كيف ازكي علي باقي راس المال المؤجل بالتقسيط
وهو ليس في ملكي حقيقه وان كان حكما في ملكي ولكن لا يجوز لي التصرف فيه او الحصول عليه الابعد حلول اجله
وهذا يتناقض مع شروط وجوب الزكاة كون المال تحت تصرفي حقيقة
ارجو التفضل بالتوجيه
سؤال كيف يقيم ثمنها. مثلا انسان عنده الاف السلع. كيف سيقومها
يجردها ويضع سعر السوق لها ثم يجمع الاجمالي
لم افهم
مع كل أحترامي وتقديري لفتوة الشيخ الفوزان حول زكاة عروض التجارة لم يستدل باي نص لا من السنة ولا من القرآن ان الزكاة واجبة ومفروضة في عروض التجارة لانني سمعت فتوة للالباني انه يقول الزكاة في عروض التجارة غير واجبة والله اعلم
اسمها فتوى.
وهذه المسألة مشهورة عند الفقهاء وطلاب العلم وهو قول الجمهور والأدلة معروفة عندهم وفيها خلاف شديد .
والسؤال ليس عن الأدلة لأن المشهور القول بوجوب الزكاة فيها وهو والاحوط والراجح.
وقول العلامة الالباني رحمه الله قوي أيضا لأن ادلة الجمهور بعضها ضعيف وبعضها عمومات غير صريحة.
المهم أن نحترم الخلاف وكلا الطرفين.
ولا يلزم في الفتوى ذكر الخلاف دائما ولا التفصيل في الأدلة حسب المقام.
والله أعلم.
ماهو نصاب عروض التجارة
حسب نصاب الفضة ما يعادل ٥٩٥ جرام ويختلف السعر من وقت إلى آخر
هذه السنة ١٤٤٥ قرابة ١٧٠٠ ريال سعودي
انا ابيع كرتات الدفع المسبق لشبكات الاتصال (البيع بالآجل) .فغالب مالي في بطون الآخرين.واضا لدي نقد .فكيف ازكي؟
بعد حول من تجارتك تقوم المال الذي في يدك والكرتات كذلك وتقوم الديون المرجوة "اي التي تعرف أن أصحابها سيسددون لك "وأما الديون غير المرجوة فلا تقومها لأنها في حكم العدم
طيب كيف طريقة الديون الي عندي للمندوبين هل احسبه مع راس المال الي هو بضاعة ومع النقد الي معي والدين لي عند العملاء
السلام عليكم ،يعني لا يخرج المال عن الزكاة الا اذا اشتريت به شيئا بنية ملكه ملك خاص لا يتعدى الى التجارة مثل تشتري منزل لتورثه الى اولادك ؛ واما اذا كان المال مخزن في البيت او غيره او أن المال يتقلب بالتجارة من أي نوع كانت فيجب فيه الزكاة اذا توفرت شروطها ،يعني الزكاة تدور مع المال سواء كان نقدا او بضاعة بنية التجارة ، هل أصبنا في فهمنا نرجو الرد وجزاكم الله كل خير