القول في تأويل قوله تعالى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (59) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين: لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن، فكشفن شعورهن ووجوههن. ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهنّ؛ لئلا يعرض لهن فاسق، إذا علم أنهن حرائر، بأذى من قول. ثم اختلف أهل التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهن الله به فقال بعضهم: هو أن يغطين وجوههن ورءوسهن فلا يبدين منهن إلا عينا واحدة. * ذكر من قال ذلك: حدثني عليّ، قال: ثنا أَبو صالح قال ثني معاوية عن علي عن ابن عباس، قوله ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ) أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. حدثني يعقوب قال ثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد عن عبيدة في قوله ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ &; 20-325 &; جَلابِيبِهِنَّ ) فلبسها عندنا ابن عون قال: ولبسها عندنا محمد قال محمد: ولبسها عندي عبيدة قال ابن عون بردائه فتقنع به، فغطى أنفه وعينه اليسرى وأخرج عينه اليمنى، وأدنى رداءه من فوق حتى جعله قريبا من حاجبه أو على الحاجب. حدثني يعقوب قال ثنا هشيم قال أخبرنا هشام عن ابن سيرين قال: سألت عبيدة عن قوله ( قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ) قال: فقال بثوبه، فغطى رأسه ووجهه، وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه. وقال آخرون: بل أمرن أن يشددن جلابيبهن على جباههن. * ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن سعد قال ثني أَبي قال ثني عمي قال: ثني أَبي عن أبيه عن ابن عباس، قوله ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ...) إلى قوله (وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) قال: كانت الحرة تلبس لباس الأمة فأمر الله نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن. وإدناء الجلباب: أن تقنع وتشد على جبينها. حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتادة قوله ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ) أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب (ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَينَ) وقد كانت المملوكة إذا مرت تناولوها بالإيذاء، فنهى الله الحرائر أن يتشبهن بالإماء. حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أَبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أَبي نجيح، عن مجاهد قوله (يُدْنِينَ عَلَيهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ) يتجلببن فيعلم أنهن حرائر فلا يعرض لهن فاسق بأذى من قول ولا ريبة. حدثنا ابن حميد قال ثنا حكام عن عنبسة عمَّن حدثه عن أَبي صالح، قال: قدم النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم المدينة على غير منـزل، فكان نساء النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وغيرهن إذا كان الليل خرجن يقضين حوائجهن. وكان رجال يجلسون على الطريق للغزل. فأنـزل الله ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ) يقنعن بالجلباب حتى تعرف الأمة من الحرة. وقوله ( ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ ) يقول تعالى ذكره: إدناؤهن جلابيبهن إذا أدنينها عليهن أقرب وأحرى أن يعرفن ممن مررن به، ويعلموا أنهن لسن بإماء فيتنكبوا عن أذاهن بقول مكروه، أو تعرض بريبة (وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا) لما سلف منهن من تركهن إدناءهن الجلابيب عليهن (رَحِيمًا) بهن أن يعاقبهن بعد توبتهن بإدناء الجلابيب عليهن.
رواية (ويبدين عينا واحدة) رواية ضعيفة عن ابن عباس بسبب أبى صالح وعلى. فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره، فالسند منقطع بلا خلاف. وقال فيه الإمام أحمد: له أشياء منكرات. وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين، كابن منجوية والخليلي، والمحققين كابن تيمية وابن القيم، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني، وغيرهم. أثر عبيدة السلماني لا حجة فيه لأنه موقوف عليه، ومعارض بتفسير تلامذة ابن عباس للآية، فعن مجاهد في تفسير الإدناء: (تغطي الحُرَّة إذا خرجت جبينها ورأسها). ومعارض بتفسير قتادة فقال في تفسير (الإدناء): (أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يُقَنِّعن على الحواجب).
أجمل ما قيل في المسألة كتيب لفضيلة الشيخ يوسف القرضاوي بعنوان (النقاب بين القول ببدعيته والقول بوجوبه) ذكر فيه أدلة العلماء ورجح في النهاية أن النقاب فضل وكان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأن كشف الوجه أيضا كان موجودا .. وذكر حالات يكون فيها النقاب واجب مثل شدة جمال المرأة حتى لا تفتن الرجال ... أرجو مراجعة الكتاب لمن أراد الاستفادة
جمال المرأة مهما كان فهو حلال لها ولو كانت بجمال الحور العين وراجع كتاب الالباني رحمه الله في المسألة ألف اعظم كتاب بعنوان جلباب المرأة المسلمة ودكر ادلة وجود جميلات كن كاشفات الوجه امام النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهن وبعد نزول اية الحجاب بسنوات وايضا كاشفات الايدي وكشف الكفين يلزم منه ايضا كشف الوجه لان من ادعى ان النقاب فرض شمل حتى حرمة كشف الكفين لان اما يكون الاثنين حرام او الاثنين حلال
إن الشريعة قد بينت أنه إذا بلغت المرأة يجب عليها الاحتجاب عن الرجال الأجانب؛ وهم كل بالغ ذي شهوة من غير محارمها وزوجها، ويجب عليها لبس الجلباب الذي يسترها بالكامل بما في ذلك وجهها ويديها، حتى إذا كبر سنها وصارت من القواعد؛ فحينها يستثنى وجهها ويديها من الحكم الأول وتصير تغطيتهما مستحبة، ويجوز كشفهما بشرط عدم التبرج فيهما، وهذا ما بينه الله جل وعلا في كتابه الكريم : √ قال الله تعالى : { وإذا سألتموهن متـٰعا فسـٔلوهن من وراء حجاب ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } سورة الأحزاب/ الآية ٥٣ قال إمام المفسرين أبو جعفر الطبري - رحمه الله - في تفسيره «جامع البيان»: [ يقول: إذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعا: {فسـٔلوهن من وراء حجاب}، يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن ]. ا.هـ - وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيرها : [ أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن، كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب ]. ا.هـ - وقال اﻹمام القرطبي - رحمه الله - في " الجامع لأحكام القرآن " : [ في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها. قوله تعالى : ﴿ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهنَّ﴾ يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال، أي ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية ]. ا.هـ - وقال الإمام أبو بكر بن العربي - رحمه الله - في " عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي " عند شرح قول النبي ﷺ : ( المرأة عورة ): [ وفقهه وجوب ستر جميع جسد المرأة فإنها عورة ]. ا.هـ √ وقال الله تعالى : { یـٰأیها ٱلنبی قل لأزو ٰجك وبناتك ونساء ٱلمؤمنین یدنین علیهن من جلـٰبیبهن ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین وكان ٱلله غفورا رحیما } سورة اﻷحزاب/ الآية ٥٩ - قال اﻹمام أبو بكر الجصاص - رحمه الله - عند قوله تعالى : { یدنین علیهن من جلـٰبیبهن } : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج ؛ لئلا يطمع أهل الرِّيب فيهن ". ا.هـ (أحكام القرآن) - وقال الإمام ابن جزي - رحمه الله - في " التسهيل لعلوم التنزيل " عند هذه اﻵية الكريمة : ( كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعياً إلى نظر الرجال لهن؛ فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن ). ا.هـ - وقال الإمام أبو حيان الأندلسي - رحمه الله - في تفسيره "البحر المحيط" : [ و”من“ في: ﴿من جلـٰبیبهن﴾ للتبعيض، و(عليهن) شامل لجميع أجسادهن، أو (عليهن) على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه. ﴿ ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین﴾ لتسترهن بالعفة، فلا يتعرض لهن، ولا يلقين بما يكرهن؛ لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة، فإنها مطموع فيها. (وكان الله غفورا رحيما) تأنيس للنساء في ترك الاستتار قبل أن يؤمرن بذلك ]. ا.هـ - وقال الإمام البيضاوي - رحمه الله - في تفسيره عند قوله تعالى : { ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها } : عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإن في سترها حرجا، وقيل المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف، أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية، والمستثنى هو الوجه والكفان؛ لأنها ليست بعورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر؛ فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة. ا.هـ √ وبعده يقول الله عز وجل : { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... } سورة النور/ الآية ٣١ قال الإمام الواحدي - رحمه الله - في "التفسير البسيط" : [ والمعنى : وليُلقين مقانعهن على جيوبهن؛ ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن، كما قال ابن عباس: تُغطي شعرها وصدرها وترائبها وسوالفها وكل ما زيّن وجهها مما لا يصلح أن يراه إلا زوجها وكل ذي محرم منها. وقوله ﴿ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... ﴾ يعني الزينة الباطنة: وهي التي سوى ما ظهر منها. قال ابن عباس، ومقاتل: يعني ولا يضعن الجلباب وهو القناع فوق الخمار إلا لأزواجهن أو من ذكر بعدهم ]. ا.هـ وعن الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في " فتح الباري شرح صحيح البخاري " كتاب «التفسير» - باب: { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن } عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزرهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " . قال - رحمه الله - : ( فاختمرن ) أي: غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنّع؛ قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار. ا.هـ √ وقال الإمام الموزعي - رحمه الله - في " تيسير البيان لأحكام القرآن - سورة النور - ": [ ... واللهُ تعالى يقول: {وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة وأن یستعففن خیر لهن وٱلله سمیع علیم} " سورة النور: الآية ٦٠ "، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوزُ للقواعِدِ أن يضعن ثيابَهُن عَمّا عدا الوجه والكفين، وإنما رفعَ اللهُ الجُناح عنهن في الوجه واليدين، وهذا يدل على أن الجُناح باقٍ في غير القواعد، ... فرفع اللهُ سبحانَهُ الجُناح - وهو الإثم - في هذه الحالة من القواعد، وأن يستعففن فلا يُبْدينها خير لهن، ولم يرفع الحرج في غير القواعد ]. ا.هـ وللاستزادة هناك كتاب قيم جدا اسمه : ( الحجاب في الشرع والفطرة بين الدليل والقول الدخيل ) لفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الطريفي، متوفر للقراءة والتحميل على جوجل، وهناك تطبيق على متجر بلاي فيه الكتاب أيضا؛ وهذا هو رابطه 👇🏻 play.google.com/store/apps/details?id=com.obooks.hijabSharae والله أعلى وأعلم
الحجاب في اللغة يعني الستر الكامل وبذلك نعلم ان النقاب جزء من الحجاب وعندما نزلت الآية ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الأحزاب/59.فثبت ان زوجات وبنات الرسول ونساء الصحابة ارتدين الحجاب وهو تغطية البدن بما في ذلك الوجه والكفين و ربنا امر كل النساء بالحجاب الشرعي وليس فقط زوجات وبنات الرسول بدليل قول الله ( وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ) وجاء في السنة النبوية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" [ رواه البخاري ].. فالمرأة في الحج لا تتتقب ولا تلبس القفازين لان ذلك من شروط الحج للمرأة فمعني ذلك ان المرأة في غير الحج فرض عليها تغطية الوجه والكفين مع إظهار العين للرؤية ولا يصح الاستدلال بنهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المحرمة أن تلبس النقاب والقفازين على أن وجه المرأة وكفيها ليس عورة فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى لم يأمر المرأة المحرمة بكشف وجهها وكفيها وإنما نهاها عن لبس النقاب والقفازين وفرق بين الأمرين فإنها لا تلبس النقاب والقفازين ولكن تستر وجهها بالسدال او الطرحة وتستر كفيها بثوبها فعن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ " . فزوجة خاتم النبيين تبين انه عند مرور الرجال بالقرب منهن في الحج فكانت رضي الله عنها هي والنساء يغطين وجوههن وعندما يرحل الرجال فيكشفن وجوههن وهذا معناه ان وجه المرأة امام الاجانب عنها يعني الغير محارمها عورة و فرض عليها ان تستره وهذا كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المحرم أن يلبس القميص فليس معناه أن يمشي عاري إنما يستر بدنه بغير القميص كالإزار و الرداء و أقوال جمهور العلماء الائمة الاربعة الخاصة بالحجاب موجودة في المجلد الخامس من كتاب الفقه على المذاهب الاربعة في طبعة دار الحديث صفحة رقم 45 و46 في باب عورة المرأة فذكر الشافعية في احدى الروايتين وذكر الحنابلة ان جميع بدن المرأة عورة ولا يجوز لها ان تكشف شيء من بدنها إلا لضرورة ويرى الاحناف والمالكية وفي الرواية الاخرى عن الشافعية ان جميع بدن المرأة عورة إلا الوجه والكفين وقال الائمة الذين يقولون بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة (يجوز للمرأة ان تكشف وجهها وكفيها بشرط أمن الفتنة) ولا يأمن أحد الفتنة في زماننا وخلاف العلماء مش معناه اننا ناخد بمزاجنا انما نراجع الدين عشان نعرف القول الصحيح ولما نراجع الأدلة الخاصة بالحجاب هنعلم ان الحجاب يدخل فيه ستر الوجه والكفين سواء في وقت الفتنة او غير ذلك... فالعلماء الذين قالوا ان المرأة ليس فرض عليها ستر وجهها وكفيها إلا في وقت الفتنة فهم وقعوا في خطأ غير متعمد لان ستر المرأة لوجهها وكفيها فرض سواء امنت المرأة الفتنة أو لم تأمنها
تعالى الله تعالى : {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما} سورة الأحزاب (59).
@@الردالمفحم-ح1ب كيف الجلباب يلبس فوق الخمار ؟ ههههه ما هو انت قلت الخمار هو الحجاب و العلماء قالو الجلباب هو لباس يغطي كامل الجسم بدون الوجه ، يعني رح نلبس حجاب فوق حجاب ههههه انظر روح اعبد ربك و بدون فتاوي لو سمحت تفتون على اهوائكم آيات الله واضحة روح ابحث عن الآيات الموجهة للرجال و اعمل بها هذا افضل لك
لست ضدالحجاب وأتمنى وأدعوا الله أن ألبس الحجاب. ولكن لا ـستطيع تقبل النقاب أجده مغالة سيطرة من الرجل للتحكم وتملك للمرأة وجعلها مهمشة. والمرأة التي تريد لبسه هي حرة.
إن الشريعة قد بينت أنه إذا بلغت المرأة يجب عليها الاحتجاب عن الرجال الأجانب؛ وهم كل بالغ ذي شهوة من غير محارمها وزوجها، ويجب عليها لبس الجلباب الذي يسترها بالكامل بما في ذلك وجهها ويديها، حتى إذا كبر سنها وصارت من القواعد؛ فحينها يستثنى وجهها ويديها من الحكم الأول وتصير تغطيتهما مستحبة، ويجوز كشفهما بشرط عدم التبرج فيهما، وهذا ما بينه الله جل وعلا في كتابه الكريم : √ قال الله تعالى : { وإذا سألتموهن متـٰعا فسـٔلوهن من وراء حجاب ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } سورة الأحزاب/ الآية ٥٣ قال إمام المفسرين أبو جعفر الطبري - رحمه الله - في تفسيره «جامع البيان»: [ يقول: إذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعا: {فسـٔلوهن من وراء حجاب}، يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن ]. ا.هـ - وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيرها : [ أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن، كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب ]. ا.هـ - وقال اﻹمام القرطبي - رحمه الله - في " الجامع لأحكام القرآن " : [ في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها. قوله تعالى : ﴿ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهنَّ﴾ يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال، أي ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية ]. ا.هـ √ وقال الله تعالى : { یـٰأیها ٱلنبی قل لأزو ٰجك وبناتك ونساء ٱلمؤمنین یدنین علیهن من جلـٰبیبهن ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین وكان ٱلله غفورا رحیما } سورة اﻷحزاب/ الآية ٥٩ - قال اﻹمام أبو بكر الجصاص - رحمه الله - عند قوله تعالى : { یدنین علیهن من جلـٰبیبهن } : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج ؛ لئلا يطمع أهل الرِّيب فيهن ". ا.هـ (أحكام القرآن) - وقال الإمام ابن جزي - رحمه الله - في " التسهيل لعلوم التنزيل " عند هذه اﻵية الكريمة : ( كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعياً إلى نظر الرجال لهن؛ فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن ). ا.هـ - وقال الإمام أبو حيان الأندلسي - رحمه الله - في تفسيره "البحر المحيط" : [ و”من“ في: ﴿من جلـٰبیبهن﴾ للتبعيض، و(عليهن) شامل لجميع أجسادهن، أو (عليهن) على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه. ﴿ ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین﴾ لتسترهن بالعفة، فلا يتعرض لهن، ولا يلقين بما يكرهن؛ لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة، فإنها مطموع فيها. (وكان الله غفورا رحيما) تأنيس للنساء في ترك الاستتار قبل أن يؤمرن بذلك ]. ا.هـ - وقال الإمام البيضاوي - رحمه الله - في تفسيره عند قوله تعالى : { ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها } : عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإن في سترها حرجا، وقيل المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف، أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية، والمستثنى هو الوجه والكفان؛ لأنها ليست بعورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر، فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة. ا.هـ √ وبعده يقول الله عز وجل : { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... } سورة النور/ الآية ٣١ قال الإمام الواحدي - رحمه الله - في "التفسير البسيط" : [ والمعنى : وليُلقين مقانعهن على جيوبهن؛ ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن، كما قال ابن عباس: تُغطي شعرها وصدرها وترائبها وسوالفها وكل ما زيّن وجهها مما لا يصلح أن يراه إلا زوجها وكل ذي محرم منها. وقوله ﴿ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... ﴾ يعني الزينة الباطنة: وهي التي سوى ما ظهر منها. قال ابن عباس، ومقاتل: يعني ولا يضعن الجلباب وهو القناع فوق الخمار إلا لأزواجهن أو من ذكر بعدهم ]. ا.هـ وعن الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في " فتح الباري شرح صحيح البخاري " كتاب «التفسير» - باب: { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن } عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزرهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " . قال - رحمه الله - : ( فاختمرن ) أي: غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنّع؛ قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار. ا.هـ √ وقال الإمام الموزعي - رحمه الله - في " تيسير البيان لأحكام القرآن - سورة النور - ": [ ... واللهُ تعالى يقول: {وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة وأن یستعففن خیر لهن وٱلله سمیع علیم} [سورة النور: الآية ٦٠]، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوزُ للقواعِدِ أن يضعن ثيابَهُن عَمّا عدا الوجه والكفين، وإنما رفعَ اللهُ الجُناح عنهن في الوجه واليدين، وهذا يدل على أن الجُناح باقٍ في غير القواعد، ... فرفع اللهُ سبحانَهُ الجُناح - وهو الإثم - في هذه الحالة من القواعد، وأن يستعففن فلا يُبْدينها خير لهن، ولم يرفع الحرج في غير القواعد]. ا.هـ وللاستزادة هناك كتاب قيم جدا اسمه : ( الحجاب في الشرع والفطرة بين الدليل والقول الدخيل ) لفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الطريفي، متوفر للقراءة والتحميل على جوجل، وهناك تطبيق على متجر بلاي فيه الكتاب أيضا؛ وهذا هو رابطه 👇🏻 play.google.com/store/apps/details?id=com.obooks.hijabSharae والله أعلى وأعلم
99% من المنتقبات بيبقى قرار شخصي منها انا اعرف منتقبات كتيير و لا واحدة منهم قد ارغمها عليه او حتى قالها تلبسه و لكن بيبقى رغبة منها هي بل و احيانا بيبقى فيه يعني تفضيل من الاخريين انها متلبسهوش و لكن هي بتلبسه لان هي رغبتها هي فقط
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين هذا هو إمام وشيخ الازهر الشريف منارة العلم والنور الاسلامي الكلام كثير جداً فضيلة الامام الشيخ الطيب ولكن ليس مجاله الآن وحضرتك انرت موضوع حسن الخلق المفتقد بين المسلمين وهذا مانريده. كما أن على الأزهر بالتعاون مع دار الافتاء المصرية باصدار فتوى شرعية تحرم تحريم تام كل من تردي الحجاب ومتبرجة وتظهر مفاتن جسمها فهذا يسئ للإسلام واولى بها خلع الحجاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته طارق مراد ابن من ابناء الرئيس مبارك أب كل المصريين
إن الشريعة قد بينت أنه إذا بلغت المرأة يجب عليها الاحتجاب عن الرجال الأجانب؛ وهم كل بالغ ذي شهوة من غير محارمها وزوجها، ويجب عليها لبس الجلباب الذي يسترها بالكامل بما في ذلك وجهها ويديها، حتى إذا كبر سنها وصارت من القواعد؛ فحينها يستثنى وجهها ويديها من الحكم الأول وتصير تغطيتهما مستحبة، ويجوز كشفهما بشرط عدم التبرج فيهما، وهذا ما بينه الله جل وعلا في كتابه الكريم : √ قال الله تعالى : { وإذا سألتموهن متـٰعا فسـٔلوهن من وراء حجاب ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } سورة الأحزاب/ الآية ٥٣ قال إمام المفسرين أبو جعفر الطبري - رحمه الله - في تفسيره «جامع البيان»: [ يقول: إذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعا: {فسـٔلوهن من وراء حجاب}، يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن ]. ا.هـ - وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيرها : [ أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن، كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب ]. ا.هـ - وقال اﻹمام القرطبي - رحمه الله - في " الجامع لأحكام القرآن " : [ في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها. قوله تعالى : ﴿ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهنَّ﴾ يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال، أي ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية ]. ا.هـ - وقال الإمام أبو بكر بن العربي - رحمه الله - في " عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي " عند شرح قول النبي ﷺ : ( المرأة عورة ): [ وفقهه وجوب ستر جميع جسد المرأة فإنها عورة ]. ا.هـ √ وقال الله تعالى : { یـٰأیها ٱلنبی قل لأزو ٰجك وبناتك ونساء ٱلمؤمنین یدنین علیهن من جلـٰبیبهن ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین وكان ٱلله غفورا رحیما } سورة اﻷحزاب/ الآية ٥٩ - قال اﻹمام أبو بكر الجصاص - رحمه الله - عند قوله تعالى : { یدنین علیهن من جلـٰبیبهن } : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج ؛ لئلا يطمع أهل الرِّيب فيهن ". ا.هـ (أحكام القرآن) - وقال الإمام ابن جزي - رحمه الله - في " التسهيل لعلوم التنزيل " عند هذه اﻵية الكريمة : ( كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعياً إلى نظر الرجال لهن؛ فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن ). ا.هـ - وقال الإمام أبو حيان الأندلسي - رحمه الله - في تفسيره "البحر المحيط" : [ و”من“ في: ﴿من جلـٰبیبهن﴾ للتبعيض، و(عليهن) شامل لجميع أجسادهن، أو (عليهن) على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه. ﴿ ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین﴾ لتسترهن بالعفة، فلا يتعرض لهن، ولا يلقين بما يكرهن؛ لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة، فإنها مطموع فيها. (وكان الله غفورا رحيما) تأنيس للنساء في ترك الاستتار قبل أن يؤمرن بذلك ]. ا.هـ - وقال الإمام البيضاوي - رحمه الله - في تفسيره عند قوله تعالى : { ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها } : عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإن في سترها حرجا، وقيل المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف، أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية، والمستثنى هو الوجه والكفان؛ لأنها ليست بعورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر؛ فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة. ا.هـ √ وبعده يقول الله عز وجل : { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... } سورة النور/ الآية ٣١ قال الإمام الواحدي - رحمه الله - في "التفسير البسيط" : [ والمعنى : وليُلقين مقانعهن على جيوبهن؛ ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن، كما قال ابن عباس: تُغطي شعرها وصدرها وترائبها وسوالفها وكل ما زيّن وجهها مما لا يصلح أن يراه إلا زوجها وكل ذي محرم منها. وقوله ﴿ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... ﴾ يعني الزينة الباطنة: وهي التي سوى ما ظهر منها. قال ابن عباس، ومقاتل: يعني ولا يضعن الجلباب وهو القناع فوق الخمار إلا لأزواجهن أو من ذكر بعدهم ]. ا.هـ وعن الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في " فتح الباري شرح صحيح البخاري " كتاب «التفسير» - باب: { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن } عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزرهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " . قال - رحمه الله - : ( فاختمرن ) أي: غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنّع؛ قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار. ا.هـ √ وقال الإمام الموزعي - رحمه الله - في " تيسير البيان لأحكام القرآن - سورة النور - ": [ ... واللهُ تعالى يقول: {وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة وأن یستعففن خیر لهن وٱلله سمیع علیم} " سورة النور: الآية ٦٠ "، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوزُ للقواعِدِ أن يضعن ثيابَهُن عَمّا عدا الوجه والكفين، وإنما رفعَ اللهُ الجُناح عنهن في الوجه واليدين، وهذا يدل على أن الجُناح باقٍ في غير القواعد، ... فرفع اللهُ سبحانَهُ الجُناح - وهو الإثم - في هذه الحالة من القواعد، وأن يستعففن فلا يُبْدينها خير لهن، ولم يرفع الحرج في غير القواعد ]. ا.هـ وللاستزادة هناك كتاب قيم جدا اسمه : ( الحجاب في الشرع والفطرة بين الدليل والقول الدخيل ) لفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الطريفي، متوفر للقراءة والتحميل على جوجل، وهناك تطبيق على متجر بلاي فيه الكتاب أيضا؛ وهذا هو رابطه 👇🏻 play.google.com/store/apps/details?id=com.obooks.hijabSharae والله أعلى وأعلم
@@nour3ini145مفتي الجمهورية يكذب عليكم بسبب منصبه . فانتم دينكم تاخذونه من كذاب وتتركون الكتب الفقهية التي هو يعرفها ولكن يدلس ويخفيها عنكم . فالنقاب واجب باتفاق المسلمين كما نقل الجويني وغيره . وتغطية الوجه واجبة في القرآن والسنة والاثار عن الصحابة والاجماع وكلام اكثر الفقهاء من المذاهب الاربعة . وياتي شيخ الازهر ويكذب ويقول لا سنة ولا فرض . كفاه كذبا . العلماء اختلفوا اذا هو فرض ام سنة ، فياتي هذا المدلس يقول هو ليس سنة ولا فرض !!!! هل تعلمين ان شيخ الازهر الكذاب هنا خالف جميع علماء الامة بالكاااااامل .
فمن تتبع سيرة أمهات المؤمنين ونساء الصحابة وهديهن، حصل له علم ضروري أنهن كنَّ منتقباتٍ، يغطين وجههن، بعد ما نزلت آيات الحجاب؛ كما في قوله تعالى: {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [الأحزاب: 59]. قال عبيدة السلماني وغيره: إن نساء المؤمنين كنَّ يُدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن؛ حتى لا يظهر إلا عيونهن لأجل رؤية الطريق. فستر نساءُ النبيِّ صلَّى الله عليْه وسلَّم بالحجاب جميعَ البدَن بِما فيه الوجْه، ولا نزاع في ذلك بين المسلمين كما قال العلامة الشنقيطي، وكذلك سائِر نِساء الصَّحابة، بِمجرَّد نزولِ قولِه تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31]. قال الحافظ ابنُ حجر: (فاختمرنَ)؛ أي: غطَّين وجوهَهنَّ، وصفة ذلك: أن تضع الخمار على رأسها، وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنُّع". اهـ. محل الغرض منه. وقال ابنُ كثيرٍ في تفسير قولِه تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}: يعني: المقانع يعمل لها صنفات ضاربات على صُدورهنَّ؛ لتواريَ ما تحتَها من صدرها وترائبِها؛ ليخالفْنَ شِعار نساء أهل الجاهليَّة؛ فإنَّهنَّ لم يكنَّ يفعلْنَ ذلك، بل كانت المرْأة منهنَّ تمرُّ بين الرِّجال مسفحةً بصدْرِها لا يواريه شيء، وربَّما أظهرتْ عنقَها وذوائب شعرِها وأقرطة آذانِها، فأمر الله المؤمنات أن يستترْنَ في هيئاتِهنَّ وأحوالهنَّ؛ كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ} [الأحزاب: 59]، وقال في هذه الآية الكريمة: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}، والخُمُر: جَمع خِمار، وهو ما يُخمَّر به؛ أي: يغطَّى به الرَّأس، وهي الَّتي يسمِّيها النَّاس المقانع، قال سعيد بن جبير: (وليضربن): وليشْدُدن، (بِخمرهنَّ على جيوبهنَّ): يعني على النَّحر والصَّدر، فلا يُرى منه شيء". اهـ. هذا؛ والأحاديث الدالة على أن نساء النبي صلَّى الله عليْه وسلَّم كن منتقِبات أشهر من أن تذكر، وأكثر من أن تحصر، وسنذكر بعضًا منها مما يفي بالغرض: فمنها: عن أم المؤمنين عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: "يرحمُ الله نساءَ المهاجرات الأول؛ لمَّا أنزل اللهُ: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}، شقَقْنَ مُروطَهنَّ فاختمرْن بها"، وعنها أيضا: "لمَّا أنزلت هذه الآية: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}، أخذْنَ أُزرهنَّ فشقَقْنها من قبل الحواشي، فاختمرْن بها" (رواهما البخاري). قال: بدر الدين العيني في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري": " قولها: فاختمرْن بها؛ أي: غطين وجوههن بالمروط التي شققنها". وقال الشنقيطي في "أضواء البيان": "وهذا الحديث الصحيح فيه أن النساء الصحابيات المذكورات فهمن أن معنى قوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ على جُيُوبِهِنَّ}[النور: 31] يقتضي ستر وجوههن، وأنهن شققن أُزرهن، اختمرن؛ أي: سترن وجوههن بها؛ امتثالاً لأمر الله في قوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ على جُيُوبِهِنَّ}، المقتضي ستر وجوههن، وبهذا يتحقق المنصف: أن احتجاب المرأة عن الرجل وسترها وجهها عنهم ثابتٌ في السنة الصحيحة المفسرة لكتاب الله تعالى، ومعلوم أنهن ما فهمن ستر الوجوه من قوله: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ على جُيُوبِهِنَّ} إلا من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه موجود وهُنّ يسألنْه عن كل ما أَشكل عليهن في دينهن". ومنها: ما رواه ابن أبي حاتم عن صفيَّة بنت شيبة قالت: "بيْنا نحن عند عائشة قالت: فذكرْنَ نساء قريش وفضلَهنَّ، فقالت عائشة رضِي الله عنْها: "إنَّ لنساء قريشٍ لفضلاً، وإنِّي والله ما رأيتُ أفضل من نساءِ الأنصار أشدَّ تصديقًا لكتابِ الله ولا إيمانًا بالتنزيل؛ لقد أنزلتْ سورة النور: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}، انقلب رجالهنَّ إليهنَّ يتلون عليهنَّ ما أنزل الله إليْهم فيها، ويتلو الرَّجُل على امرأته وابنتِه وأختِه، وعلى كل ذي قرابتِه، فما منهنَّ امرأةٌ إلاَّ قامتْ إلى مرطِها المرحَّل فاعتجرتْ به؛ تصديقًا وإيمانًا بما أنزل الله من كتابِه، فأصبحنَ وراءَ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم معْتجِرات كأنَّ على رؤوسهنَّ الغربان". ومنها: ما رواه أبو داود وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "لما نزلت هذه الآية من سورة الأحزاب: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} [الأحزاب: 59]، خرج نساءُ الأنصار كأنَّ على رؤوسهنَّ الغِرْبان من السكينة". ومنها: أنهن في الحج الذي نُهيت المحرمة عن لُبس النِّقاب فيه كُنَّ يغطِّين وُجوهَهن بالجلباب؛ كما قالت عائشة: "فكنا نكشف عن وجوهنا، فإذا حاذينا الرجال، سدلنا الحجابَ على وجوهنا، فإذا جاوزونا كشفناه"، وفي رواية: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مُحرمات مع الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابَها على وجهها من رأسها، فإذا جاوزونا كشفناه" (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه).
يعرف الحجاب باللغة علي أنه الشيئ الذي يحول بين شيئ وآخر ويمنع ظهوره وهو الحاجز المانع الحائل وهو(النقاب) فرض علي كل امرآة مسلمة فهو طاعة لله وللرسول ويجب الإلتزام بأمر الله حتي تنال الثواب وتتجنب العقاب وهو عفة وطهارة للمرآة المسلمة بحيث يمنع من تعرضها للمضايقات من قبل ضعاف النفوس وهو ستر لها والله يحب الستر وهو تقوي وإيمان وهو حياء وهو غيرة لها
إن الشريعة قد بينت أنه إذا بلغت المرأة يجب عليها الاحتجاب عن الرجال الأجانب؛ وهم كل بالغ ذي شهوة من غير محارمها وزوجها، ويجب عليها لبس الجلباب الذي يسترها بالكامل بما في ذلك وجهها ويديها، حتى إذا كبر سنها وصارت من القواعد؛ فحينها يستثنى وجهها ويديها من الحكم الأول وتصير تغطيتهما مستحبة، ويجوز كشفهما بشرط عدم التبرج فيهما، وهذا ما بينه الله جل وعلا في كتابه الكريم : √ قال الله تعالى : { وإذا سألتموهن متـٰعا فسـٔلوهن من وراء حجاب ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } سورة الأحزاب/ الآية ٥٣ قال إمام المفسرين أبو جعفر الطبري - رحمه الله - في تفسيره «جامع البيان»: [ يقول: إذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعا: {فسـٔلوهن من وراء حجاب}، يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن ]. ا.هـ - وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيرها : [ أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن، كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب ]. ا.هـ - وقال اﻹمام القرطبي - رحمه الله - في " الجامع لأحكام القرآن " : [ في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها. قوله تعالى : ﴿ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهنَّ﴾ يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال، أي ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية ]. ا.هـ √ وقال الله تعالى : { یـٰأیها ٱلنبی قل لأزو ٰجك وبناتك ونساء ٱلمؤمنین یدنین علیهن من جلـٰبیبهن ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین وكان ٱلله غفورا رحیما } سورة اﻷحزاب/ الآية ٥٩ - قال اﻹمام أبو بكر الجصاص - رحمه الله - عند قوله تعالى : { یدنین علیهن من جلـٰبیبهن } : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج ؛ لئلا يطمع أهل الرِّيب فيهن ". ا.هـ (أحكام القرآن) - وقال اﻹمام ابن عطية - رحمه الله - في " المحرر الوجيز ": [ لما كانت عادة العربيات التبذل في معنى الحجبة، وكن يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكر فيهن؛ أمر الله تعالى رسوله ﷺ بأمرهن بإدناء الجلابيب ليقع تسترهن، فيكف عن معارضتهن من كان غزلا أو شابا ]. ا.هـ - وقال الإمام أبو حيان الأندلسي - رحمه الله - في تفسيره "البحر المحيط" : [ و”من“ في: ﴿من جلـٰبیبهن﴾ للتبعيض، و(عليهن) شامل لجميع أجسادهن، أو (عليهن) على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه. ﴿ ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین ﴾ لتسترهن بالعفة، فلا يتعرض لهن، ولا يلقين بما يكرهن؛ لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة، فإنها مطموع فيها. ﴿ وكان الله غفورا رحيما ﴾ تأنيس للنساء في ترك الاستتار قبل أن يؤمرن بذلك ]. ا.هـ - وقال الإمام البيضاوي - رحمه الله - في تفسيره عند قوله تعالى : { ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها } : عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإن في سترها حرجا، وقيل المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف، أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية، والمستثنى هو الوجه والكفان؛ لأنها ليست بعورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر؛ فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة. ا.هـ √ وبعده يقول الله عز وجل : { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... } سورة النور/ الآية ٣١ قال الإمام الواحدي - رحمه الله - في "التفسير البسيط" : [ والمعنى : وليُلقين مقانعهن على جيوبهن؛ ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن، كما قال ابن عباس: تُغطي شعرها وصدرها وترائبها وسوالفها وكل ما زيّن وجهها مما لا يصلح أن يراه إلا زوجها وكل ذي محرم منها. وقوله ﴿ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... ﴾ يعني الزينة الباطنة: وهي التي سوى ما ظهر منها. قال ابن عباس، ومقاتل: يعني ولا يضعن الجلباب وهو القناع فوق الخمار إلا لأزواجهن أو من ذكر بعدهم ]. ا.هـ وعن الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في " فتح الباري شرح صحيح البخاري " كتاب «التفسير» - باب: { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن } عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزرهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " . قال - رحمه الله - : ( فاختمرن ) أي: غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنّع؛ قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار. ا.هـ √ وقال الإمام الموزعي - رحمه الله - في " تيسير البيان لأحكام القرآن - سورة النور - ": [ ... واللهُ تعالى يقول: {وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة وأن یستعففن خیر لهن وٱلله سمیع علیم} " سورة النور: الآية ٦٠ "، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوزُ للقواعِدِ أن يضعن ثيابَهُن عَمّا عدا الوجه والكفين، وإنما رفعَ اللهُ الجُناح عنهن في الوجه واليدين، وهذا يدل على أن الجُناح باقٍ في غير القواعد، ... فرفع اللهُ سبحانَهُ الجُناح - وهو الإثم - في هذه الحالة من القواعد، وأن يستعففن فلا يُبْدينها خير لهن، ولم يرفع الحرج في غير القواعد ]. ا.هـ وعن التابعي عاصم الأحول - رحمه الله - قال : [ كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا: وتنقبت به، فنقول لها: رحمكِ الله ، قال الله تعالى: { وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة }، قال : فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟، فنقول: { وأن یستعففن خیر لهن }، فتقول: هو إثبات الحجاب ]. رواه اﻹمام البيهقي - رحمه الله - في السنن الكبرى " وللاستزادة هناك كتاب قيم جدا اسمه : ( الحجاب في الشرع والفطرة بين الدليل والقول الدخيل ) لفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الطريفي، متوفر للقراءة والتحميل على جوجل، وهناك تطبيق على متجر بلاي فيه الكتاب أيضا؛ وهذا هو رابطه 👇🏻 play.google.com/store/apps/details?id=com.obooks.hijabSharae والله أعلى وأعلم
@@Aya-kb1zr ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) [الأحزاب:59] . وقد قرر أكثر المفسرين أن معنى الآية : الأمر بتغطية الوجه ، فإن الجلباب هو ما يوضع على الرأس ، فإذا اُدنِي ستر الوجه ، وقيل : الجلباب ما يستر جميع البدن
المهم لازم تعرف ان هذا الحجاب هو هدف عنصري للتفريق والفرز فقط لاغير .ومستحيل يطلبه الاسلام....ولما تقرا كلامي وتفهم اسباب النزول تتاكد انه ولا طلب خمار ولا نقاب ولا اي اونطة من دي ...ليه ؟ ..لانها ملابس البدو التي نزل ووجدها وكل النساء والرجال يضعون علي رؤوسهم خمارا بسبب الشمس القاسية والطقس السيء...فكيف يفرض القران الخمار علي مجتمع كل افراده لابسين خمار ؟؟. يعني هيفرض عليهم ملابسهم .؟؟..ايه الجمال والعظمة دي .؟.. فكر شوية لان هدف الاية هو ستر صدر المراة فقط لانه كان ينكشف ..فطلب استعمال خمار المراة لتغطي به صدرها .فقط لاغير .ادي كل الحكاية ..لكن تتكلم كالعوام وتتخيل انه هيفرض خمار علي ناس لابسين خمار ...هذا اتهام للمشرع بالجهل واستهزاء بالعقول .....القران لما ينزل للبدو اللي لابسين جلباب وخمار .مستحيل يفرض عليهم ولا جلباب ولا خمار..امال همه لابسين ايه ؟؟؟...انت بتقول لكم دينكم ..ومتخيل ان الاسلام هو الحجاب ..وهذا تصغير وتسخيف للدين ..لانه بريء من هذا الكذب والهراء والتسخيف الشديد ..الحجاب والنقاب والجلباب هي ملابس بدوية مستحبل يفرضها الدين ..لانها ملابسهم بالفعل ولان المشرع يعلم جيدا انها لايمكن تعميمها بكل العصور وكل البلاد ...لاننا لايمكن نبقي بالجلباب والخمار الي قيام الساعة ...لاننا تركنا البداوة وملابس البدو ...ومفيش دين بيطلب ملابس... ولا مسيحية ولا يهودية ولا اسلام ...ليه متخيل ان الاسلام هو الدين الوحيد اللي هينزل ويفرض ملابس . اقرا تعليقاتي الاخري عشان تفهم ..الله ليس عنصريا ولا يمكن يميز المسلمات بلباس او مظهر مختلف ..هذا هدف بشري عنصري وارهابي وليس مطلب الهي ..شغل عقلك .واترك التطرف والتشدد عشان تفهم .. لو عاوز تفهم
@@ahmedalaa2566 كل ماقلته مقدر .ولكنه للاسف خارج السياق تماما ...وكل ما كان يهم القران هو ستر الاعضاء الجنسية فقط .. الصدر بسورة النور والاعضاء التناسلية السفلي وماحولها بسورة الاحزاب عند ذهاب المراة لتعمل حمام بالخلاء .فطلبت من المراة ستر صدرها بخمارها بسورة النور وطلبت اطالة الجلباب وقت قضاء الحاجة ..بسورة الاحزاب .وهذا كله لا يعمم ولا يسري علي المرأة السافرة الان مطلقا ..لانها ليست مقصودة بهذه الايات ..لانها ولا تلبس خمار كما وصفت الايات البدوية...ولا صدرها يظهر من ملابسها .ولا بتعمل حمام بالخلاء ...فنفول ذهب المحل ..والايات هذه نزلت فقط لبدو الجزيرة لتغطي عوراتهم المكشوفة والظاهرة للعامة بسبب ملابسهم وعدم وجود ملابس داخلية وعدم وجود حمامات بالمنازل .......لانه عند انتفاء سبب النزول ينتفي الحكم تماما .وتصير الايات معطلة ...وكل ما يخاطبنا اليوم هي ايات غض البصر وابداء الزينة الظاهرة والتي لم يحددها القران وتركها مفتوحة لانها تتغير تبع الزمان والمكان ..وهو اذكي من الجميع ..فكانت الزينة الظاهرة وقتها هي الوجه والذراعين او الكفين حسب عمل المراة ولان المجتمع كله يلبس خمار بسبب الشمس .فكانت الزينة قاصرة علي ذلك ....اما الان فالزينة الظاهرة هي وجه المراة وشعرها طبعا وما يستجد من جسدها حسب المكان والبيئة والثقافة ..المهم هو ان تستر اعضاءها الجنسية والحساسة ....وان يكون اللبس باعتدال ....هذا مايخص الملابس الان ..اما ايات الخمار والجلباب .لا تخصنا من اصله .. لا يمكن نزع الايات من ظرفها ونروح نفرض كلام ليس له محل ولا يتوافق مع حياتنا وتخترع انها اوامر دينية ...ماينفعش كفاية بقي تسلط علي الناس وفرض رغباتكم الشخصية ..فالقران واضح وصريح لغويا وفقهيا ...
الرسول صلى الله عليه وسلم قال "لا تنقب محرمه" ذلك دليل على وجود النقاب وانه سنه واقتداء بامهات المؤمنين وحادثه الأفق كمان توكد ذلك هذا والله اعلم النقاب إنه لم يكن فرض فإنه فضل والمذاهبه الاربعه فيهم من قال انه مستحب والله اعلم حفظك الله ورعاك بعينه التي لا تنام يا شيخنا الفاضل
وفي نفس الحديث (لا تلبس القمص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس) دليل علي وجود هذه الأشياء، لكن لا يدل علي أي حكم شرعي بشأنها. ولم يرد ما يدل علي استحباب ستر الوجه.
@@ذاتالنقاب-ج2ز قول عائشة (في حديث الإفك): (فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب) أي الحجاب الوارد في قوله تعالي: {فاسألوهن من وراء حجاب}. ولا ينازع أحد أن الآية خطاب لنساء النبي صلي الله عليه وسلم كما يدل علي ذلك السياق. والحجاب الوارد في الآية يعني حديث الرجال الأجانب لنساء النبي صلي الله عليه وسلم من وراء ستارة فلا يرون شخوصهن، فأمهات المؤمنين لا يرين الرجال، ولا يراهن الرجال وإن كن مستورات الأبدان. أما الستر الكامل للبدن مع الوجه عند الخروج للحاجة الماسة فإنه من مقتضيات الحجاب. أما سائر النساء فيمكنهن لقاء الرجال دون حجاب إذا كانت عليهن الملابس الشرعية. • قال بن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث": {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} وهذه خاصة لأزواج رسول الله كما خصصن بتحريم النكاح علي جميع المسلمين. • قال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم": فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلي الله عليه وسلم. • قال المهلب أحد شراح البخاري:...الحجاب إنما هو في حق أزواج النبي صلي الله عليه وسلم خاصة. • قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري:...إن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب مايلزم أزواج النبي صلي الله عليه سلم. • قال أبو داود بعد إيراده قول رسول الله لزوجتيه أم سلمة وميمونة عند دخول بن أم مكتوم (إحتجبا منه، أفعمياوان أنتما) : وهذه لأزواج النبي صلي الله عليه وسلم خاصة. • قال الطحاوي في "شرح معاني الأثار": فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن، وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزلت آية الحجاب، ففضلن بذلك على سائر الناس ...فكن أمهات المؤمنين قد خصصن بالحجاب ما لم يجعل فيه سائر الناس مثلهن. • بوب السيوطي في "الخصائص الكبرى": (باب اختصاصه صلى الله عليه وسلم بتحريم رؤية أشخاص أزواجه وسؤالهن مشافهة) ثم نقل عن الرافعي والبغوي قولهم: لا يحل لأحد أن يسألهن إلا من وراء حجاب، وأما غيرهن فيجوز أن يسألهن مشافهة. • قال الطاهر بن عاشور في "التحرير والتنوير": وهو حجاب خاص بهن لا يجب على غيرهن.
@@ذاتالنقاب-ج2ز الوجه والكفين من الزينة الظاهرة. • عن جابر بن زيد أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كانَ يقولُ في هذِه الآية {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} رقعه الوجهُ والكفَّانِ. رواه إسماعيل القاضي كما أفاده ابن القطان في كتابه أحكام النظر. إسناده صحيح. وصححه ابن القطان في "أحكام النظر"، وابن الملقن في "تحفة المحتاج إلي أدلة المنهاج"، والألباني في "جلباب المرأة المسلمة" . • قال ابن أبي شيبة في "المصنف": حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا هشام بن الغاز، قال : حدثنا نافع، قال ابن عمر: الزينة الظاهرة : الوجه والكفان. إسناده صحيح. وصححه ابن حزم في "المحلي" والألباني.
اتمنى ان اعرف لماذا يمتنع جمييييع الشيوخ عن ذكر أسباب نزول الآيات....كل الشيوخ تجمع على وصف زي المرأة و ترديد كلام الأئمة فيه ... لماذا يصمت جميعهم عن ذكر أسباب النزول ؟؟؟
كيف فى مهب الريح " فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره" وقال تعالى " إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر" " بنى الإسلام على خمس.." العبادة أهم شئ هى التى تهذب الأخلاق .. واين الأخلاق فى المتبرجة او من لا يصلى.. ومن لا يعرف الأدب مع الله ويعصيه فأين أدبه وأخلاقه..بالأدب مع الله تعالى أهم وأولى ومقدم على الأدب مع الناس.
@@أشهدأنمحمدارسولالله هو قال ترك حجاب معصية ليست من كبائر متل ترك صلاة يعني لو كانت على معصية وذات خلق وصلاة في مجال تدخل جنة بينما لو كانت على حجاب وصلاة واذت ناس بلسانها كأنها صفر ع نار
@@irax9541 حديث آحاد.... ابحثي لكي تفهمي وبعدها ستقتنعين انه يقول نصف الحقيقة... لأن الحقيقة ستدركينها بنفسك انك انسان.. اعملي عقلك... المهم ان تطبقي... (((ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين والله غفور رحيم)))))
@@irax9541 ما رأيك في حجاب الحرة والعبدة.... ماذا لو كنت عبدة واردت ان تلبسي خمار لكي لا يتحرشوا بك.... يأتي عمر يضربك ويقول لكي لا تتشبهي بلحرائر... ما موقفك.. من هذه السورة... هل هي لجميع النساء ام هي لظرف ما... 🤔🤔🤔اظن انكي ذكية... فهمت
ثبت عن عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: "كَانَ الرّكْبَانُ يَمُرّونَ بِنَا وَنحْنُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حاذَوْا بِنا سَدَلَتْ إحْدَانا جِلْبَابَها مِنْ رَأْسِها عَلَى وَجْهِها، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْناهُ. رواه أبو داود والبيهقي.
قال الإمام النووي في المجموع عن إسناد هذا الحديث: ضعيف. وقال شعيب الأرناؤوط في تخريج سنن أبي داود. إسناده ضعيف. وقال الألباني في "ضعيف أبي داود": (إسناد ضعيف؛ لسوء حفظ يزيد بن أبي زياد، وقال الحافظ: في إسناده ضعف) وعلى فرض التسليم بصحته فلا يصح الاستدلال به على وجوب تغطية الوجه لسائر نساء الأمة، فهو حديث عن أزواج النبي صلي الله عليه وسلم اللاتي يجب عليهن ستر وجوههن بلا خلاف بعد فرض الحجاب عليهن. • قال بن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث": {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب}... وهذه خاصة لأزواج رسول الله كما خصصن بتحريم النكاح علي جميع المسلمين. • قال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم": فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلي الله عليه وسلم. • قال المهلب أحد شراح البخاري:...الحجاب إنما هو في حق أزواج النبي صلي الله عليه وسلم خاصة.
• قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: إن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي صلي الله عليه سلم. • قال الطحاوي في "شرح معاني الأثار": فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن، وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزلت آية الحجاب، ففضلن بذلك على سائر الناس ...فكن أمهات المؤمنين قد خصصن بالحجاب ما لم يجعل فيه سائر الناس مثلهن.
السلام عليكم الى من يقول بتغطية الوجة للنساء بالاضافة الى اللباس الذي يغطي جسم المرأة من رأسها الى قدميها، ماذا تقول في قوله تعالى "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم..."؟ الرجل لا يرى من المرأة شيء فعن أي شيء يغض بصرة؟؟ إذن هذه الاية زيادة وليس لها معنى...لكن كل آيات الله تعالى لها معنى فالله تعالى لا يقول شيء ليس له معنى او فائدة، أليس كذلك ؟ والآية "فلا يؤذين" رب العالمين يهتم بالمرأة وهذا بخصوص غطاء الرأس المسمى خطأً بالحجاب، المولى لا يريد إيذاء للمرأة فما بالك بالقتل؟ لقد قتلت مسلمات في الدول الأجنبية فقط بسبب المنديل (غطاء الرأس) لان المنديل جعلها "مميزة" عن غيرها من نساء المجتمع وبذلك تكون شيء غريب عن المجتمع ودائما الغريب غير مرغوب فيه ويُحارب من ذلك المجتمع. أليس "التمييز" في اللباس هو من الشروط التي يجب ان تتجنبه المرأة في لباسها حتى لا ينظر إليها كل من في الشارع خصوصا في الدول الأجنبية يا سادة؟ إذن لماذا هذا التضييق على النساء؟ التي ستُأذى هى المرأة ولست أنت أيها الرجل. الإسلام دين لكل نساء الأرض ولباس المرأة هو فقط ان تكون محتشمة. لاحظ ان لباس المرأة المسلمة من الرقبة الى القدمين هو مُشابه جدا للباس غير المسلمة في كل بلاد العالم. الشيء الوحيد الذي يسبب مشكلة هو المنديل(غطاء الشعر) ليس هذا مقام شرح الآيتين في هذا الموضوع. كفانا تعقيدا وتنكيدا على المرأة. رب العالمين لا يريد كل نساء الارض ان تلبس مثل ما كانت تلبس نساء البادية او نساء مكة لان الاسلام (أقولها ثانيةً) دين عالمى. الخُلاصة، لباس المرأة المسلمة هو كل لباس محتشم وساتر للجسد، ولها الخَيار في أن تغطي شعرها ام لا والله تعالى أعلم وأحكم د. حسام الدين
{وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} تعني الخمر التي كن يستعملنها لتغطية رؤوسهن حسبما يفيده ضمير "هن" في قوله (خمرهن) ، وأفادت الآية تشريعا لصفة وضع الخمر، بتغيير ما كان عليه النساء من كشف لأعناقهن ونحورهن، إلى طلب ستر هذه المواضع. ولو لم يكن الخمار واجبا كان من الممكن أن يأتي الأمر في الآية بتغطية الجيوب فقط بأي غطاء ، لكن الآية حددت الوسيلة إلي ذلك أن تكون بالخمار الذي هو غطاء الرأس. واللام بعد حرف العطف في {وليضربن} تسمي لام الأمر الجازمة للفعل.
غض البصر لا يعني ان المرأة تخرج متبرجة كاشفة وجهها او وجهها وشعرها فغض البصر يعني غضه عن كل حرام..واليك بعض الادلة التي تثبت فروضية الحجاب وان النقاب جزء منه.. معنى الحجاب لغويا الستر الكامل فمعنى ذلك ان النقاب جزء من الحجاب فالحجاب ليس ستر شيء وكشف شيء اخر وهذا معروف وعندما نزلت آية الحجاب فزوجات وبنات الرسول وزوجات الصحابة ستروا انفسهن والستر داخل فيه الوجه والكفين وهذا ثابت في السنة النبوية وانهردا ممكن نلاقي حد يقولك المرأة فرض عليها ستر شعرها لانه عورة امام الرجال ومش مشكلة لوكشفت وجهها لانه ليس بعورة والسؤال هنا ازاي وجه المرأة مش عورة وهو اكثر فتنة من شعرها؟فهل تستر الاقل فتنة وتكشف الاكثر فتنة فهل هذا يؤخذ به؟ اكيد لا.وأما حديث الوجه والكفين فهو حديث باطل يعني شخص افتراه كذب لان الراوي عن عائشة رضي الله عنها يسمى خالد بن دريك لم يلق عائشة رضي الله عنها فهو منقطع، والحديث المنقطع لا يحتج به لأنه لم يلقها فروايته عنها رواية منقطعة,وأقوال جمهور العلماء الائمة الاربعة الخاصة بالحجاب موجودة في المجلد الخامس من كتاب الفقه على المذاهب الاربعة في طبعة دار الحديث صفحة رقم 45 و46 في باب عورة المرأة فذكر الشافعية في احدى الروايتين وذكر الحنابلة ان جميع بدن المرأة عورة ولا يجوز لها ان تكشف شيء من بدنها إلا لضرورة ويرى الاحناف والمالكية وفي الرواية الاخرى عن الشافعية ان جميع بدن المرأة عورة إلا الوجه والكفين وقال الائمة الذين يقولون بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة (يجوز للمرأة ان تكشف وجهها وكفيها بشرط أمن الفتنة) ومافيش حد يأمن الفتنة في زماننا وخلاف العلماء مش معناه اننا ناخد بمزاجنا انما نراجع الدين عشان نعرف القول الصحيح ولما نراجع الأدلة الخاصة بالحجاب هنعلم ان الحجاب يدخل فيه ستر الوجه والكفين سواء في وقت الفتنة او غير ذلك... فالعلماء الذين قالوا ان المرأة ليس فرض عليها ستر وجهها وكفيها إلا في وقت الفتنة فهم وقعوا في خطأ غير متعمد لان ستر المرأة لوجهها وكفيها فرض سواء امنت المرأة الفتنة أو لم تأمنها وهذه ايضاً بعض الأدلة التي تثبت فروضية النقاب .. عندما نزلت الآية ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الأحزاب/59..فثبت ان زوجات وبنات الرسول ونساء الصحابة ارتدين الحجاب وهو تغطية البدن بما في ذلك الوجه والكفين و ربنا امر كل النساء بالحجاب الشرعي وليس فقط زوجات وبنات الرسول بدليل قول الله ( وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ) وجاء في السنة النبوية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" [ رواه البخاري ].. فالمرأة في الحج لا تنتقب ولا تلبس القفازين لان ذلك من شروط الحج للمرأة فمعني ذلك ان المرأة في غير الحج فرض عليها تغطية الوجه والكفين ولا يصح الاستدلال بنهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المحرمة أن تلبس النقاب والقفازين على أن وجه المرأة وكفيها ليس عورة فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى لم يأمر المرأة المحرمة بكشف وجهها وكفيها وإنما نهاها عن لبس النقاب والقفازين وفرق بين الأمرين فإنها لا تلبس النقاب والقفازين ولكن تستر وجهها بالسدال او الطرحة وتستر كفيها بثوبها فعن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ " . فزوجة خاتم النبيين تبين انه عند مرور الرجال بالقرب منهن في الحج فكانت رضي الله عنها هي والنساء يغطين وجوههن وعندما يرحل الرجال فيكشفن وجوههن وهذا معناه ان وجه المرأة امام الاجانب عنها يعني الغير محارمها عورة و فرض عليها ان تستره وهذا كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المحرم أن يلبس القميص فليس معناه أن يمشي عاري إنما يستر بدنه بغير القميص كالإزار والرداء
إن الشريعة قد بينت أنه إذا بلغت المرأة يجب عليها الاحتجاب عن الرجال الأجانب؛ وهم كل بالغ ذي شهوة من غير محارمها وزوجها، ويجب عليها لبس الجلباب الذي يسترها بالكامل بما في ذلك وجهها ويديها، حتى إذا كبر سنها وصارت من القواعد؛ فحينها يستثنى وجهها ويديها من الحكم الأول وتصير تغطيتهما مستحبة، ويجوز كشفهما بشرط عدم التبرج فيهما، وهذا ما بينه الله جل وعلا في كتابه الكريم : √ قال الله تعالى : { وإذا سألتموهن متـٰعا فسـٔلوهن من وراء حجاب ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } سورة الأحزاب/ الآية ٥٣ قال إمام المفسرين أبو جعفر الطبري - رحمه الله - في تفسيره «جامع البيان»: [ يقول: إذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعا: {فسـٔلوهن من وراء حجاب}، يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن ]. ا.هـ - وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيرها : [ أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن، كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب ]. ا.هـ - وقال اﻹمام القرطبي - رحمه الله - في " الجامع لأحكام القرآن " : [ في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها. قوله تعالى : ﴿ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهنَّ﴾ يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال، أي ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية ]. ا.هـ √ وقال الله تعالى : { یـٰأیها ٱلنبی قل لأزو ٰجك وبناتك ونساء ٱلمؤمنین یدنین علیهن من جلـٰبیبهن ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین وكان ٱلله غفورا رحیما } سورة اﻷحزاب/ الآية ٥٩ - قال اﻹمام أبو بكر الجصاص - رحمه الله - عند قوله تعالى : { یدنین علیهن من جلـٰبیبهن } : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج ؛ لئلا يطمع أهل الرِّيب فيهن ". ا.هـ (أحكام القرآن) - وقال اﻹمام ابن عطية - رحمه الله - في " المحرر الوجيز ": [ لما كانت عادة العربيات التبذل في معنى الحجبة، وكن يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكر فيهن؛ أمر الله تعالى رسوله ﷺ بأمرهن بإدناء الجلابيب ليقع تسترهن، فيكف عن معارضتهن من كان غزلا أو شابا ]. ا.هـ - وقال الإمام أبو حيان الأندلسي - رحمه الله - في تفسيره "البحر المحيط" : [ و”من“ في: ﴿من جلـٰبیبهن﴾ للتبعيض، و(عليهن) شامل لجميع أجسادهن، أو (عليهن) على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه. ﴿ ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین ﴾ لتسترهن بالعفة، فلا يتعرض لهن، ولا يلقين بما يكرهن؛ لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة، فإنها مطموع فيها. ﴿ وكان الله غفورا رحيما ﴾ تأنيس للنساء في ترك الاستتار قبل أن يؤمرن بذلك ]. ا.هـ - وقال الإمام البيضاوي - رحمه الله - في تفسيره عند قوله تعالى : { ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها } : عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإن في سترها حرجا، وقيل المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف، أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية، والمستثنى هو الوجه والكفان؛ لأنها ليست بعورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر؛ فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة. ا.هـ √ وبعده يقول الله عز وجل : { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... } سورة النور/ الآية ٣١ قال الإمام الواحدي - رحمه الله - في "التفسير البسيط" : [ والمعنى : وليُلقين مقانعهن على جيوبهن؛ ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن، كما قال ابن عباس: تُغطي شعرها وصدرها وترائبها وسوالفها وكل ما زيّن وجهها مما لا يصلح أن يراه إلا زوجها وكل ذي محرم منها. وقوله ﴿ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... ﴾ يعني الزينة الباطنة: وهي التي سوى ما ظهر منها. قال ابن عباس، ومقاتل: يعني ولا يضعن الجلباب وهو القناع فوق الخمار إلا لأزواجهن أو من ذكر بعدهم ]. ا.هـ وعن الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في " فتح الباري شرح صحيح البخاري " كتاب «التفسير» - باب: { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن } عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزرهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " . قال - رحمه الله - : ( فاختمرن ) أي: غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنّع؛ قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار. ا.هـ √ وقال الإمام الموزعي - رحمه الله - في " تيسير البيان لأحكام القرآن - سورة النور - ": [ ... واللهُ تعالى يقول: {وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة وأن یستعففن خیر لهن وٱلله سمیع علیم} " سورة النور: الآية ٦٠ "، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوزُ للقواعِدِ أن يضعن ثيابَهُن عَمّا عدا الوجه والكفين، وإنما رفعَ اللهُ الجُناح عنهن في الوجه واليدين، وهذا يدل على أن الجُناح باقٍ في غير القواعد، ... فرفع اللهُ سبحانَهُ الجُناح - وهو الإثم - في هذه الحالة من القواعد، وأن يستعففن فلا يُبْدينها خير لهن، ولم يرفع الحرج في غير القواعد ]. ا.هـ وعن التابعي عاصم الأحول - رحمه الله - قال : [ كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا: وتنقبت به، فنقول لها: رحمكِ الله ، قال الله تعالى: { وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة }، قال : فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟، فنقول: { وأن یستعففن خیر لهن }، فتقول: هو إثبات الحجاب ]. رواه اﻹمام البيهقي - رحمه الله - في السنن الكبرى " وللاستزادة هناك كتاب قيم جدا اسمه : ( الحجاب في الشرع والفطرة بين الدليل والقول الدخيل ) لفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الطريفي، متوفر للقراءة والتحميل على جوجل، وهناك تطبيق على متجر بلاي فيه الكتاب أيضا؛ وهذا هو رابطه 👇🏻 play.google.com/store/apps/details?id=com.obooks.hijabSharae والله أعلى وأعلم
لعل الآية الأشهر على الإطلاق والتى يحفظ كل الرجال عن ظهر قلب نصفها الثانى فقط هى الآية الثالثة من سورة النساء قال تعالى: «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ». إن تأمل آيات القرآن بهدوء بعيدًا عن كتب التفسير المنتفخة بتفسيرات تجرد معظم الآيات القرآنية من مقاصدها ومآربها الأولى التى نزلت بها أمر مهم جدًّا من شأنه أن يجلى هذا الدين من صدأ التفسير و«التأويل» المحملَين بالأهواء والسطحية والعوز، لو أننا فعلنا هذا فيما يخص هذه الآية لهدأت نفوسنا واستكانت أرواحنا، لا أخفيكم سرًّا أن تفسير الفقهاء هذه الآية لطالما أصابنى بحالة من الريبة والشك المبنيَين على إيمان وثقة بعدل الله سبحانه وتعالى، تعالوا نتأمل الآية لنرى هل هذه الآية تمثل تشريعًا يبيح تعدد الزوجات أم أن المقصد مختلف تمامًا عما فهمه المفسرون بناء على ثقافاتهم وبيئتهم المعددة الزوجات، بداية الآية تتكلم عن حقوق اليتامى وهى تحذير واضح لمن تسول له نفسه الإقدام على الزواج من يتيمة للاستيلاء على أموالها «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى» فهل هذه جملة مكتملة الفكرة؟ لا لابد لها من تكملة وإجابة حيث إن الله تبارك وتعالى يقول «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى» فلابد وأن بقية الآية توضح العمل والحل، وهو أمر فى غاية الوضوح أن الله سبحانه وتعالى يقول للرجال الراغبين فى أموال اليتامى ويقبلون على الزواج منهن من أجل أموالهن فقط بأن يبتعدوا عنهن وبأن يتزوجوا ما طاب لهم من النساء مثنى وثلاث ورباع بحسب بيئتهم وعاداتهم والعارف بأبسط قواعد اللغة يعرف أن الواو تفيد الجمع مما يشير إلى العدد تسعة وليس أربعة كما يزعم المفسرون والمراد هو الاستنكار لهذا الفعل وليس التشريع له وتحمى الآية حقوق اليتامى من النساء فيقول الله تزوجوا بعيدًا عن اليتامى إن أردتم أموالهن فقط وابتعدوا ولأن التعدد كان جزءا من المجتمع قبل الإسلام وهو ما جاء الإسلام لإصلاحه ضمن الكثير من العادات البدوية الأخرى التى جاء الإسلام لإصلاحها، لذلك تستكمل الآية لتأتى لهذا المجتمع بتأكيد على تشريع إلهى جديد يختلف عما اعتادوه من قبل لتقول: وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أى فمرة واحدة ولا تكرروا «الزواج» أو ما ملكت أيمانكم أيضًا إشارة للزوجة ولكن غير المسلمة فلا يوجد فى كتاب الله ما يشرع لامتلاك النساء دون زواج هذا ما قاله المفسرون عن تعبير ما ملكت ايمانكم... ، إذن التشريع يكمن فى كلمة «فواحدة» هذا هو الأمر القرآنى والتشريع الذى غض المفسرون عنه الطرف، ولا يشير إلى أى تشريع إلهى بتعدد الزوجات كما زعم المفسرون حسب هواهم، ثم يأتى الله عز وجل فى الآية 129 ليحسم الأمر فى تحريم التعدد والغريب أنها هى نفس الآية التى اتخذها الفقهاء ذريعة للقول بأن الله شرع التعدد. قال تعالى: وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا. صدق الله العظيم، ففى الآية الأولى يتحدث الله عن حقوق اليتامى من النساء ثم يشير إلى أنه فى حالة عدم العدل فواحدة وهو تشريع ربانى يكتمل فى هذه الآية بالإقرار القرآنى بعدم استطاعة الرجال إقامة هذا العدل «وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ» فلا يمكننا أن ننسى أن المجتمع الجاهلى كان مجتمعا معددا للزوجات كما ذكرت فقد نزل القرآن ليقوم عادات هذا المجتمع الخاطئة والذى يعد التعدد إحدى أهم هذه العادات السيئة فناقش القرآن هذه القضية بحكمة بالغة لكن الفقهاء ارتدوا على أعقابهم فأبوا فهم الآيات فهما صحيحا، فالآية تحذر المعددين من الميل وتخبرهم بإقرار إلهى بأن العدل غير قابل للتطبيق بين الزوجات حتى مع الحرص البشرى على تطبيق هذا العدل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم إذن فإن هذا الإقرار القرآنى بأن تطبيق العدل لن يحدث بين الزوجات لو تم التعدد فكان أولى بالفقهاء أن يحرموا تعدد الزوجات بناء على هذا الإقرار القرآنى البديع وانطلاقًا من القاعدة الفقهية لا ضرر ولا ضرار وليس العكس ولو عدنا إلى اشتراط الإسلام للعدل المذكور فى الآية الثالثة من سورة النساء فلقد جاء ليمنع الزواج بأكثر من واحدة لا ليثبته ثم عاد النص فى,"" الآية 129 من سورة النساء "" أيضًا ونفى إمكانية تطبيق العدل من قبل الرجال مما يوقع الضرر على النساء مما يوجب تحريم تعدد الزوجات أما ما فعله الفقهاء كان أن مالوا هم كل الميل لثقافتهم التعددية ورغبتهم الذكورية فى وجود تشريع مثل هذا يحافظ على ما اعتادوا عليه من تعدد قبل نزول القرآن وانقلبوا على النص كعادتهم واستنطقوه حسب أهوائهم وفى النهاية أود التأكيد أنه لا يوجد أى دليل على أن الآية 129 من سورة النساء أو الآية الثالثة من سورة النساء تبيح تعدد الزوجات أو تشرع له، على العكس من ذلك هاتان الآيتان هما التشريع الإلهى لتحريم التعدد، ومن يدعى ويتقول على الله إنهما تشريع للتعدد، فهذا محض كذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى، الله لم يُبِح تعدد الزوجات كتشريع فى كتابه العزيز الله خلقنا جميعًا سواسية الرجل مثل المرأة له ما لها وعليه ما عليها بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا ) النساء الاية1. هذا هو عدل الله أما أنتم فقد استنطقتم النص حسب هواكم أفلا تعقلون.
@@ahmedalaa2566 لعل الآية الأشهر على الإطلاق والتى يحفظ كل الرجال عن ظهر قلب نصفها الثانى فقط هى الآية الثالثة من سورة النساء قال تعالى: «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ». إن تأمل آيات القرآن بهدوء بعيدًا عن كتب التفسير المنتفخة بتفسيرات تجرد معظم الآيات القرآنية من مقاصدها ومآربها الأولى التى نزلت بها أمر مهم جدًّا من شأنه أن يجلى هذا الدين من صدأ التفسير و«التأويل» المحملَين بالأهواء والسطحية والعوز، لو أننا فعلنا هذا فيما يخص هذه الآية لهدأت نفوسنا واستكانت أرواحنا، لا أخفيكم سرًّا أن تفسير الفقهاء هذه الآية لطالما أصابنى بحالة من الريبة والشك المبنيَين على إيمان وثقة بعدل الله سبحانه وتعالى، تعالوا نتأمل الآية لنرى هل هذه الآية تمثل تشريعًا يبيح تعدد الزوجات أم أن المقصد مختلف تمامًا عما فهمه المفسرون بناء على ثقافاتهم وبيئتهم المعددة الزوجات، بداية الآية تتكلم عن حقوق اليتامى وهى تحذير واضح لمن تسول له نفسه الإقدام على الزواج من يتيمة للاستيلاء على أموالها «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى» فهل هذه جملة مكتملة الفكرة؟ لا لابد لها من تكملة وإجابة حيث إن الله تبارك وتعالى يقول «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى» فلابد وأن بقية الآية توضح العمل والحل، وهو أمر فى غاية الوضوح أن الله سبحانه وتعالى يقول للرجال الراغبين فى أموال اليتامى ويقبلون على الزواج منهن من أجل أموالهن فقط بأن يبتعدوا عنهن وبأن يتزوجوا ما طاب لهم من النساء مثنى وثلاث ورباع بحسب بيئتهم وعاداتهم والعارف بأبسط قواعد اللغة يعرف أن الواو تفيد الجمع مما يشير إلى العدد تسعة وليس أربعة كما يزعم المفسرون والمراد هو الاستنكار لهذا الفعل وليس التشريع له وتحمى الآية حقوق اليتامى من النساء فيقول الله تزوجوا بعيدًا عن اليتامى إن أردتم أموالهن فقط وابتعدوا ولأن التعدد كان جزءا من المجتمع قبل الإسلام وهو ما جاء الإسلام لإصلاحه ضمن الكثير من العادات البدوية الأخرى التى جاء الإسلام لإصلاحها، لذلك تستكمل الآية لتأتى لهذا المجتمع بتأكيد على تشريع إلهى جديد يختلف عما اعتادوه من قبل لتقول: وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أى فمرة واحدة ولا تكرروا «الزواج» أو ما ملكت أيمانكم أيضًا إشارة للزوجة ولكن غير المسلمة فلا يوجد فى كتاب الله ما يشرع لامتلاك النساء دون زواج هذا ما قاله المفسرون عن تعبير ما ملكت ايمانكم... ، إذن التشريع يكمن فى كلمة «فواحدة» هذا هو الأمر القرآنى والتشريع الذى غض المفسرون عنه الطرف، ولا يشير إلى أى تشريع إلهى بتعدد الزوجات كما زعم المفسرون حسب هواهم، ثم يأتى الله عز وجل فى الآية 129 ليحسم الأمر فى تحريم التعدد والغريب أنها هى نفس الآية التى اتخذها الفقهاء ذريعة للقول بأن الله شرع التعدد. قال تعالى: وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا. صدق الله العظيم، ففى الآية الأولى يتحدث الله عن حقوق اليتامى من النساء ثم يشير إلى أنه فى حالة عدم العدل فواحدة وهو تشريع ربانى يكتمل فى هذه الآية بالإقرار القرآنى بعدم استطاعة الرجال إقامة هذا العدل «وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ» فلا يمكننا أن ننسى أن المجتمع الجاهلى كان مجتمعا معددا للزوجات كما ذكرت فقد نزل القرآن ليقوم عادات هذا المجتمع الخاطئة والذى يعد التعدد إحدى أهم هذه العادات السيئة فناقش القرآن هذه القضية بحكمة بالغة لكن الفقهاء ارتدوا على أعقابهم فأبوا فهم الآيات فهما صحيحا، فالآية تحذر المعددين من الميل وتخبرهم بإقرار إلهى بأن العدل غير قابل للتطبيق بين الزوجات حتى مع الحرص البشرى على تطبيق هذا العدل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم إذن فإن هذا الإقرار القرآنى بأن تطبيق العدل لن يحدث بين الزوجات لو تم التعدد فكان أولى بالفقهاء أن يحرموا تعدد الزوجات بناء على هذا الإقرار القرآنى البديع وانطلاقًا من القاعدة الفقهية لا ضرر ولا ضرار وليس العكس ولو عدنا إلى اشتراط الإسلام للعدل المذكور فى الآية الثالثة من سورة النساء فلقد جاء ليمنع الزواج بأكثر من واحدة لا ليثبته ثم عاد النص فى,"" الآية 129 من سورة النساء "" أيضًا ونفى إمكانية تطبيق العدل من قبل الرجال مما يوقع الضرر على النساء مما يوجب تحريم تعدد الزوجات أما ما فعله الفقهاء كان أن مالوا هم كل الميل لثقافتهم التعددية ورغبتهم الذكورية فى وجود تشريع مثل هذا يحافظ على ما اعتادوا عليه من تعدد قبل نزول القرآن وانقلبوا على النص كعادتهم واستنطقوه حسب أهوائهم وفى النهاية أود التأكيد أنه لا يوجد أى دليل على أن الآية 129 من سورة النساء أو الآية الثالثة من سورة النساء تبيح تعدد الزوجات أو تشرع له، على العكس من ذلك هاتان الآيتان هما التشريع الإلهى لتحريم التعدد، ومن يدعى ويتقول على الله إنهما تشريع للتعدد، فهذا محض كذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى، الله لم يُبِح تعدد الزوجات كتشريع فى كتابه العزيز الله خلقنا جميعًا سواسية الرجل مثل المرأة له ما لها وعليه ما عليها بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا ) النساء الاية1. هذا هو عدل الله أما أنتم فقد استنطقتم النص حسب هواكم أفلا تعقلون.
@@n.n7574 هذا رابط حسابي على الفيس بوك 👇🏻 facebook.com/profile.php?id=100012037059170 وهذا رقمي على الواتس آب والتليغرام 👇🏼 00201097615434 إذا أردت المناقشة حول اعتقاداتك، وأسأل الله أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم.
يا جماعة تذكرو ان دين محمد دين يسر و ليس عسر، مثل ما على المرأة الستر، على الرجل غض البصر، اغلب العلماء اتفقو على فريضة الحجاب(الستر و تغطية الشعر و الرقبة) و اتفقو على ان النقاب(تغطية الوجه) ليس فرضا، لا تعقدون السالفة و هي قصيرة
النقاب فرض على النساء في غير الحج والعمرة؛ لأنه ستر لهن عن الفتنة، ولهذا يقول سبحانه وتعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53]، فالحجاب أطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء، وأعظم ما في المرأة من الزينة وجهها، فالواجب هو ستره والتنقب بالحجاب الساتر حتى لا تفتن ولا تفتن. وكان النساء قبل نزول آية الحجاب يكشفن وجوههن وأيديهن عند الرجال، ثم إن الله أمرهن بالحجاب، وأنزل قوله سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53] الآية من سورة الأحزاب، وأنزل في هذا سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ [الأحزاب:59]، وهكذا قوله جل وعلا: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ [النور:31]. الخمار ما يضرب على مخرج الرأس وهو الجيب، والذي يخرج من الجيب هو الرأس والوجه، فتضرب بخمارها على شعورها وعلى وجهها حتى تستر ذلك من الرجال، والجيب هو الشق، جاب البلاد: شقها، جاب .....، فالمقصود بالجيب: هو ما يشق لإخراج الرأس معه عند لبس القميص، فهذا هو محل الستر، يعني: تلقي جلبابها على رأسها ووجهها الذي هو محل الجيب، وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ [النور:31] الآية، والزينة يشمل الوجه ويشمل غيره من زينتها من شعرها ومن صدرها وقدمها ويدها وحليها وشبه ذلك مما يفتن، حتى قال في آخر الآية: وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ [النور:31]، حتى نهى عن ضرب الرجل لقصد إسماع الخلخال الذي يكون في الرجل لأنه يفتن أيضًا. فالشيء الذي يفتن الرجال بالرؤية أو بالسماع تمنع منه المرأة حتى لا تفتن ولا تفتن، ولهذا يحرم عليها الخضوع بالقول؛ لأنه يفتن الرجال، ولهذا قال سبحانه: يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ [الأحزاب:32] أي: مرض الشهوة، وهكذا غيرهن من باب أولى، إذا كان نساء النبي ﷺ مع تقواهن لله، وكونهن من أكمل النساء فغيرهن أحوج إلى هذا والخطر عليهن أكبر. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما سمعت صوت صفوان بن المعطل في غزوة الإفك يسترجع لما رآها قد تخلفت عن الغزو قالت: «فلما سمعت صوته خمرت وجهي، وكان قد رآني قبل الحجاب»، فعلم بذلك أن النساء كن قبل الحجاب لا يخمرن وجوههن وبعد الحجاب صرن يخمرن وجوههن، وهكذا كان الصحابة كان الصحابيات في حجة الوداع مع النبي ﷺ يخمرن وجوههن عن الرجال. أما ما في حديث ابن عمر: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين فالمراد النهي عن النقاب الذي هو مخيط للوجه لا تلبسه ولكن تغطي وجهها بغير ذلك كالجلباب والخمار. المقدم: في الحج خاصة. الشيخ: في الحج في الإحرام؛ لأن عائشة رضي الله عنها أخبرت أنهن كن مع رسول الله ﷺ في حجة الوداع، وكن إذا دنا منهن الركبان سدلت إحداهن خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا بعدوا كشفت، وهكذا جاء في حديث أم سلمة وجاء في حديث فاطمة بنت المنذر زوجة هشام بن عروة بن الزبير كل هذا يدل على أنهن معتادات التستر والحجاب في الإحرام وغيره، وإنما المنهي عنه النقاب الذي هو المخيط على قدر الوجه، فهذا تتركه وقت الإحرام في الحج والعمرة، وتكتفي بالخمار الذي يرخى عند الحاجة وينزع عند عدم الحاجة. وسمي نقابًا لأنه ينقب فيه للعينين، هذا يترك وقت الإحرام وتستر وجهها بغير ذلك، وهكذا اليدان ما يلبس فيهما القفازان ولكن يستران بغير ذلك من الجلباب ونحوه، ولا تلبس القفازين في حال الإحرام؛ لأن القفاز يسترها دائمًا ربما شق عليها، فتسترهما بغير القفازين كالخمار والجلباب والعباءة.. ونحو ذلك. وأما حديث ابن عباس في قصة الخثعمية حين سألت النبي ﷺ في طريقه إلى منى منصرفًا من مزدلفة، فجعل الفضل ينظر إليها وهي تنظر إليه فهذا لا يدل على أنها كاشفة ولا يلزم من النظر إليه وإليها الكشف، بل الواجب أن يحمل ذلك على أنها كانت متسترة بغير النقاب كما في حديث عائشة و أم سلمة . نعم. المقدم: جزاكم الله
1. الحجاب الوارد في قوله تعالي {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} حكم خاص بأمهات المؤمنين بدلالة السياق، فلا حجة في قول عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك: (وكان يراني قبل الحجاب)، أو في ستر وجهها في الإحرام. • قال بن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث": {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} وهذه خاصة لأزواج رسول الله كما خصصن بتحريم النكاح علي جميع المسلمين. • قال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم": فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلي الله عليه وسلم. 2. آية الإدناء لم تنص صراحة علي ستر الوجه. والجلباب ليس من صفته أنه يستر الوجه، وعلى هذا كتب اللغة قاطبة، ليس في شيء منها ذكر للوجه البتة. 3. آية الخمار أمرت بضرب الخمار علي الجيب لا الوجه. والخُمُر موجودة أصلا علي رؤوس النساء فجاءت الآية تأمرهن بإلقاء ما تدلَّي من الخمار بإحكام علي جيوبهن، وذلك ستر العنق والنحر وليس الوجه. لذلك نجد أئمة التفسير قد فسروا الخمار بأنه ثوب يوضع على الرأس، وأن المؤمنات أمرن بأن يسترن به أعناقهن ونحورهن، ولم يذكر واحد منهم الوجه. 4. صح عن ابن عباس وابن عمر تفسير {ما ظهر منها} بالوجه والكفين. وآية الزينة نزلت بعد آية الإدناء فلا مجال للقول بدعوي النسخ. 5. قال ابن قدامة الحنبلي في "المغني": ((المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها كما يحرم على الرجل تغطية رأسه لا نعلم في هذا خلافًا...أما إذا احتاجت إلى ستر وجهها، لمرور الرجال قريبا منها، فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها...ولا نعلم فيه خلافا...ولأن بالمرأة حاجة إلى ستر وجهها، فلم يحرم عليها ستره على الإطلاق، كالعورة)). هنا يقرر ابن قدامة أن الستر مأذونا فيه للاحتياج وليس واجبا، لأنه نص علي أن الوجه ليس بعورة. 6. الراوي وصف المرأة الخثعمية بأنها كانت وضيئة وهذا يقطع بأنها كانت سافرة. والراوي وصف الفضل بما وصف به الخثعمية، فهل كان ذلك لحسن صوته! قال العيني في "عمدة القاري": قوله وضيئا أي لحسن وجهه ونظافة صورته، قوله وضيئة أي حسنة الوجه تضيء من حسنها. وقال ابن حجر في "الفتح": قوله وضيئة، أي حسنة جميلة . وقال النووي في "شرح مسلم": الوضيئة، هي الجميلة الحسنة والوضاءة الحسن. وقال السيوطي في "شرح مسلم": وضيئة، أي جميلة حسنة. وقال المباركفوري في "تحفة الأحوذي": وجارية وضيئة أي جميلة.
الحجاب في اللغة يعني الستر الكامل وبذلك نعلم ان النقاب جزء من الحجاب وعندما نزلت الآية ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الأحزاب/59..فثبت ان زوجات وبنات الرسول ونساء الصحابة ارتدين الحجاب وهو تغطية البدن بما في ذلك الوجه والكفين و ربنا امر كل النساء بالحجاب الشرعي وليس فقط زوجات وبنات الرسول بدليل قول الله ( وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ) وجاء في السنة النبوية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" [ رواه البخاري ].. فالمرأة في الحج لا تتتقب ولا تلبس القفازين لان ذلك من شروط الحج للمرأة فمعني ذلك ان المرأة في غير الحج فرض عليها تغطية الوجه والكفين مع إظهار العين للرؤية ولا يصح الاستدلال بنهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المحرمة أن تلبس النقاب والقفازين على أن وجه المرأة وكفيها ليس عورة فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى لم يأمر المرأة المحرمة بكشف وجهها وكفيها وإنما نهاها عن لبس النقاب والقفازين وفرق بين الأمرين فإنها لا تلبس النقاب والقفازين ولكن تستر وجهها بالسدال او الطرحة وتستر كفيها بثوبها فعن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ ". فزوجة خاتم النبيين تبين انه عند مرور الرجال بالقرب منهن في الحج فكانت رضي الله عنها هي والنساء يغطين وجوههن وعندما يرحل الرجال فيكشفن وجوههن وهذا معناه ان وجه المرأة امام الاجانب عنها يعني الغير محارمها عورة و فرض عليها ان تستره وهذا كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المحرم أن يلبس القميص فليس معناه أن يمشي عاري إنما يستر بدنه بغير القميص كالإزار والرداء و أقوال جمهور العلماء الائمة الاربعة الخاصة بالحجاب موجودة في المجلد الخامس من كتاب الفقه على المذاهب الاربعة في طبعة دار الحديث صفحة رقم 45 و46 في باب عورة المرأة فذكر الشافعية في احدى الروايتين وذكر الحنابلة ان جميع بدن المرأة عورة ولا يجوز لها ان تكشف شيء من بدنها إلا لضرورة ويرى الاحناف والمالكية وفي الرواية الاخرى عن الشافعية ان جميع بدن المرأة عورة إلا الوجه والكفين وقال الائمة الذين يقولون بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة (يجوز للمرأة ان تكشف وجهها وكفيها بشرط أمن الفتنة) ولا يأمن أحد الفتنة في زماننا وخلاف العلماء مش معناه اننا ناخد بمزاجنا انما نراجع الدين عشان نعرف القول الصحيح ولما نراجع الأدلة الخاصة بالحجاب هنعلم ان الحجاب يدخل فيه ستر الوجه والكفين سواء في وقت الفتنة او غير ذلك... فالعلماء الذين قالوا ان المرأة ليس فرض عليها ستر وجهها وكفيها إلا في وقت الفتنة فهم وقعوا في خطأ غير متعمد لان ستر المرأة لوجهها وكفيها فرض سواء امنت المرأة الفتنة أو لم تأمنها
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة، وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم. • عن جابر بن زيد أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كانَ يقولُ في هذِه الآية {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} رقعه الوجهُ والكفَّانِ. رواه إسماعيل القاضي كما أفاده ابن القطان في كتابه أحكام النظر. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه. إسناده صحيح. وصححه ابن القطان في "أحكام النظر"، وابن الملقن في "تحفة المحتاج إلي أدلة المنهاج"، والألباني في "جلباب المرأة المسلمة" . • قال ابن أبي شيبة في "المصنف": حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا هشام بن الغاز، قال : حدثنا نافع، قال ابن عمر: الزينة الظاهرة : الوجه والكفان. إسناده صحيح. وصححه ابن حزم في "المحلي" والألباني في "جلباب المرأة المسلمة". . • قال ابن بطال (ت:449هـ) في "شرح صحيح البخاري": ((قال أكثر أهل العلم: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الوجه والكفان)). . • قال ابن عبد البر (ت:463هـ) في "التمهيد" بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين: ((وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب)).
كلام حلو وراقي من انسان راقي ... وبالنسبة المتعصبين يعني محدش ماسك يدك يختشي الله لو عايزة تلبسي نقاب البسي لو مش عايزة خلاص بس والنبي اكتمينا بسكوتك وبلاش فلسفة لو مش عاجبك كلامه يختشي روحي اسمعي لحد تاني اصلي المشاييخ كتار وفيهم الي يعجبك كلامه يا بطة ... اللهم ثبتنا على العقل ثم الدين
معنى الحجاب لغويا الستر الكامل فمعنى ذلك ان النقاب جزء من الحجاب فالحجاب ليس ستر شيء وكشف شيء اخر وهذا معروف وعندما نزلت آية الحجاب فزوجات وبنات الرسول وزوجات الصحابة ستروا انفسهن والستر داخل فيه الوجه والكفين وهذا ثابت في السنة النبوية وانهردا ممكن نلاقي حد يقولك المرأة فرض عليها ستر شعرها لانه عورة امام الرجال ومش مشكلة لوكشفت وجهها لانه ليس بعورة والسؤال هنا ازاي وجه المرأة مش عورة وهو اكثر فتنة من شعرها؟فهل تستر الاقل فتنة وتكشف الاكثر فتنة فهل هذا يؤخذ به؟ اكيد لا.وأما حديث الوجه والكفين فهو حديث باطل يعني شخص افتراه كذب لان الراوي عن عائشة رضي الله عنها يسمى خالد بن دريك لم يلق عائشة رضي الله عنها فهو منقطع، والحديث المنقطع لا يحتج به لأنه لم يلقها فروايته عنها رواية منقطعة,وأقوال جمهور العلماء الائمة الاربعة الخاصة بالحجاب موجودة في المجلد الخامس من كتاب الفقه على المذاهب الاربعة في طبعة دار الحديث صفحة رقم 45 و46 في باب عورة المرأة فذكر الشافعية في احدى الروايتين وذكر الحنابلة ان جميع بدن المرأة عورة ولا يجوز لها ان تكشف شيء من بدنها إلا لضرورة ويرى الاحناف والمالكية وفي الرواية الاخرى عن الشافعية ان جميع بدن المرأة عورة إلا الوجه والكفين وقال الائمة الذين يقولون بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة (يجوز للمرأة ان تكشف وجهها وكفيها بشرط أمن الفتنة) ومافيش حد يأمن الفتنة في زماننا وخلاف العلماء مش معناه اننا ناخد بمزاجنا انما نراجع الدين عشان نعرف القول الصحيح ولما نراجع الأدلة الخاصة بالحجاب هنعلم ان الحجاب يدخل فيه ستر الوجه والكفين سواء في وقت الفتنة او غير ذلك... فالعلماء الذين قالوا ان المرأة ليس فرض عليها ستر وجهها وكفيها إلا في وقت الفتنة فهم وقعوا في خطأ غير متعمد لان ستر المرأة لوجهها وكفيها فرض سواء امنت المرأة الفتنة أو لم تأمنها وهذه ايضاً بعض الأدلة التي تثبت فروضية النقاب .. عندما نزلت الآية ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الأحزاب/59..فثبت ان زوجات وبنات الرسول ونساء الصحابة ارتدين الحجاب وهو تغطية البدن بما في ذلك الوجه والكفين و ربنا امر كل النساء بالحجاب الشرعي وليس فقط زوجات وبنات الرسول بدليل قول الله ( وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ) وجاء في السنة النبوية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" [ رواه البخاري ].. فالمرأة في الحج لا تنتقب ولا تلبس القفازين لان ذلك من شروط الحج للمرأة فمعني ذلك ان المرأة في غير الحج فرض عليها تغطية الوجه والكفين ولا يصح الاستدلال بنهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المحرمة أن تلبس النقاب والقفازين على أن وجه المرأة وكفيها ليس عورة فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى لم يأمر المرأة المحرمة بكشف وجهها وكفيها وإنما نهاها عن لبس النقاب والقفازين وفرق بين الأمرين فإنها لا تلبس النقاب والقفازين ولكن تستر وجهها بالسدال او الطرحة وتستر كفيها بثوبها فعن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ " . فزوجة خاتم النبيين تبين انه عند مرور الرجال بالقرب منهن في الحج فكانت رضي الله عنها هي والنساء يغطين وجوههن وعندما يرحل الرجال فيكشفن وجوههن وهذا معناه ان وجه المرأة امام الاجانب عنها يعني الغير محارمها عورة و فرض عليها ان تستره وهذا كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المحرم أن يلبس القميص فليس معناه أن يمشي عاري إنما يستر بدنه بغير القميص كالإزار والرداء
قال ابن حجرالعسقلاني الشافعي في " شرح البخاري " (9/235-236) : ( لم تزل عادة النساء قديمًا وحديثاً يسترن وجوههن عن الأجانب ) ، ونقل ابن رسلان ( اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ) . ( انظر : نيل الأوطار للشوكاني (6/114). وقال أبوحامد الغزالي المالكي في " إحياء علوم الدين " ( 6 / 159 مع شرحه ) : ( لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه ، والنساء يخرجن منتقبات) ونقل النووي الشافعي في روضة الطالبين ( 5 / 366 ) عن الجويني الشافعي : ( اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات )
الحجاب كما ذكر في القران الكريم وضع الخمار الى الجيب وتغطية المفاتن وعدم التبرج .....وغير ذالك لا يجب إعطاء إبليس مساحه في الحجاب ليكون غطاء يفعلون مايشاء من خلال الغطاء أو الخمار والدواعش والقاعدة من الفوضويين خير مثال على ذالك....يستغلون الغطاء لوضع المتفجرات وعدم معرفة الهويه في الجنس أن كانت أنثى أو ذكر ..فلايجب المباراه في الغطاء ولايجب المباراه في مجسم اللبس الذي مرأة على أجساد بنات الشام ومصر والعرب يجب وضع الحجاب المذكور في القرآن وليس غير ذالك
انا احب فضيلة الشيخ الدكتور احمد الطيب ولكني اختلف معه في هذا الموضوع لان النقاب عند مذهب الحنابلة فرض وعند جمهور العلماء سنة والأدلة علي ذلك كثيرة ويوجد قول عند الشافعية يقول ان النقاب فرض ولكن الراجح من أقوال العلماء ان النقاب سنة مستحبة وان التي تلبس النقاب تثاب علي ذلك وتأخذ من الله اجرا عظيما وان التي لا تلبس النقاب لا تاثم أما الحجاب فاجماع أقوال العلماء أنه فرض . فرض.فرض
Salah Ahmed نعم أحسنت واضيف على كلامك ايضا ان أمهات المؤمنين والصحابيات كن يسدلن ثيابهن وجاء فى تفسير الإسدال انه غطاء كامل الجسد وترك خرقة للنظر. وهذا يدل على استحبابه اقتداء بأمهات المؤمنين.
يا Salah Ahmed جميل جدا ذكرت عن فلان وعند علان طيب وفى كتاب الله وضعه أيه ؟؟ ماتعرفش طبعا لان القرآن ليس دينك صح ؟ انت بالضبط تابع دين فلان وعلان عن ترتان ثم تقول جمهور العلماء !!!!!!!!!!!!!!! اى علماء يا اخ ؟ هو الله ذكر ان هناك عالم دين او رجل دين او شيخ دين ؟ لا عليك انت اصلا لا تعرف قرآن يبقى لا عتب عليك مش دينك فلا غرابة
ماشاء الله كنتى معاهم يا امنية الله عليكى كنتى معاهم طبعا مش عارف بجد فى النادى مثلا ؟ يمكن بتشوفيهم صح ؟ منكم لله حتى الشهادة زور وكذب فين فى كتاب الله يا استاذة امنية فين فى اى سورة كلامك ده ؟ سبحان الله
لا الشيخ بيقول آ نه معصيه صغيره مش من الكبائر يعنى لو ملبستوش بس مكنتش بتجيب سيره حد احسن من إللى لابساه واحيانا تتكلم على الناس ده كده الامور دخلت فى بعضها
الله يكرمك يافضيلة الامام القران الكريم موضح كل شيء ولكن في ناس تحب التلعثم في الكلام وقلنا يجب ان تزيني حجابك بالاخلاق الكريمة ربنا يهدينا ويقوي ايماننا
إن الشريعة قد بينت أنه إذا بلغت المرأة يجب عليها الاحتجاب عن الرجال الأجانب؛ وهم كل بالغ ذي شهوة من غير محارمها وزوجها، ويجب عليها لبس الجلباب الذي يسترها بالكامل بما في ذلك وجهها ويديها، حتى إذا كبر سنها وصارت من القواعد؛ فحينها يستثنى وجهها ويديها من الحكم الأول وتصير تغطيتهما مستحبة، ويجوز كشفهما بشرط عدم التبرج فيهما، وهذا ما بينه الله جل وعلا في كتابه الكريم : √ قال الله تعالى : { وإذا سألتموهن متـٰعا فسـٔلوهن من وراء حجاب ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } " سورة الأحزاب/ الآية ٥٣ " - قال إمام المفسرين أبو جعفر الطبري - رحمه الله - في تفسيره «جامع البيان»: [ يقول: إذا سألتم أزواج رسول الله ﷺ ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعا: {فسـٔلوهن من وراء حجاب}، يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن ]. ا.هـ - وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره: [ أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن، كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب ]. ا.هـ - وقال اﻹمام القرطبي - رحمه الله - في " الجامع لأحكام القرآن ": [ في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها. قوله تعالى : ﴿ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهنَّ﴾ يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال، أي ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية ]. ا.هـ √ وقال الله تعالى : { یـٰأیها ٱلنبی قل لأزو ٰجك وبناتك ونساء ٱلمؤمنین یدنین علیهن من جلـٰبیبهن ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین وكان ٱلله غفورا رحیما } " سورة اﻷحزاب/ الآية ٥٩ " - قال اﻹمام أبو بكر الجصاص - رحمه الله - عند قوله تعالى : { یدنین علیهن من جلـٰبیبهن } : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج ؛ لئلا يطمع أهل الرِّيب فيهن ". ا.هـ ( أحكام القرآن ) - وقال اﻹمام ابن عطية - رحمه الله - في " المحرر الوجيز ": [ لما كانت عادة العربيات التبذل في معنى الحجبة، وكن يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكر فيهن؛ أمر الله تعالى رسوله ﷺ بأمرهن بإدناء الجلابيب ليقع تسترهن ]. ا.هـ - وقال الإمام جلال الدين السيوطي - رحمه الله - في " معترك الأقران في إعجاز القرآن ": [ (جلابيب): ملاحف، واحدها جلباب، وكان نساء العرب يكشفن وجوههن، كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال إليهن، فأمرهن الله بإدناء الجلباب ]. ا.هـ - وقال الإمام أبو حيان الأندلسي - رحمه الله - في تفسيره "البحر المحيط" : [ و”من“ في: ﴿من جلـٰبیبهن﴾ للتبعيض، و(عليهن) شامل لجميع أجسادهن، أو (عليهن) على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه. ﴿ ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین ﴾ لتسترهن بالعفة، فلا يتعرض لهن، ولا يلقين بما يكرهن؛ لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة، فإنها مطموع فيها. ﴿ وكان الله غفورا رحيما ﴾ تأنيس للنساء في ترك الاستتار قبل أن يؤمرن بذلك ]. ا.هـ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في "مجموع الفتاوى": [ فآية الجلابيب في الأردية عند البروز من المساكن، وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن ]. ا.هـ • قوله تعالى : { ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها } " سورة النور/ الآية ٣١ " - قال الإمام البيضاوي - رحمه الله - في " أنوار التنزيل وأسرار التأويل ": [ عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإن في سترها حرجا، وقيل المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف، أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية، والمستثنى هو الوجه والكفان؛ لأنها ليست بعورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر؛ فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة ]. ا.هـ √ وبعده يقول الله عز وجل : { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن } " سورة النور/ الآية ٣١ " قال الإمام الواحدي - رحمه الله - في "التفسير البسيط" : [ والمعنى : وليُلقين مقانعهن على جيوبهن؛ ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن، كما قال ابن عباس: تُغطي شعرها وصدرها وترائبها وسوالفها وكل ما زيّن وجهها مما لا يصلح أن يراه إلا زوجها وكل ذي محرم منها ]. ا.هـ وعن الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في " فتح الباري شرح صحيح البخاري " كتاب «التفسير» - باب: { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن } عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزرهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " . قال - رحمه الله - : ( فاختمرن ) أي: غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنّع؛ قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار. ا.هـ √ وقال الإمام الموزعي - رحمه الله - في " تيسير البيان لأحكام القرآن - سورة النور - ": [ ... واللهُ تعالى يقول: {وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة وأن یستعففن خیر لهن وٱلله سمیع علیم} " سورة النور/ الآية ٦٠ "، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوزُ للقواعِدِ أن يضعن ثيابَهُن عَمّا عدا الوجه والكفين، وإنما رفعَ اللهُ الجُناح عنهن في الوجه واليدين، وهذا يدل على أن الجُناح باقٍ في غير القواعد، ... فرفع اللهُ سبحانَهُ الجُناح - وهو الإثم - في هذه الحالة من القواعد، وأن يستعففن فلا يُبْدينها خير لهن، ولم يرفع الحرج في غير القواعد ]. ا.هـ وعن التابعي عاصم الأحول - رحمه الله - قال : [ كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا؛ وتنقبت به، فنقول لها: رحمكِ الله ، قال الله تعالى: { وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة }، قال : فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟، فنقول: { وأن یستعففن خیر لهن }، فتقول: هو إثبات الحجاب ]. رواه اﻹمام البيهقي - رحمه الله - في السنن الكبرى " وللاستزادة هناك كتاب قيم جدا اسمه : ( الحجاب في الشرع والفطرة بين الدليل والقول الدخيل ) لفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الطريفي، متوفر للقراءة والتحميل على جوجل، وهناك تطبيق على متجر بلاي فيه الكتاب أيضا؛ وهذا هو رابطه 👇🏻 play.google.com/store/apps/details?id=com.obooks.hijabSharae والله أعلى وأعلم
@@noor1991hb أدعوك - وفقك الله - إلى قراءة ردي السابق قراءة جيدة، وارجعي إلى المصادر للتأكد، ثم اطلعي على الكتاب الذي أشرت إليه في الختام؛ فإن فيه تفاصيل مهمة جدا، وأسأل الله لك النفع والتوفيق.
@@ahmedalaa2566 الجلباب في اللغة: هو ما يُلبس فوق الثياب، وليس من صفته في معهود الخطاب العربي زمن النبوة أنه يستر الوجه. والجلباب ليس غاية في ذاته، فهذا شرع روعيت فيه عادة العرب، ولكن المهم هو اللباس السابغ الساتر لكل ما أمر الله بستره أيًّا كان اسمه أو شكله فهذه وسيلة تختلف باختلاف البيئات والأزمان. . √ آية الحجاب تتحدث صراحة عن بيوت وأزواج النبي صلي الله عليه وسلم وليس بيوت وأزواج عامة المسلمين. فضمير {سألتموهن} عائد إلى الأزواج المفهوم من ذِكر البيوت في قوله {بيوت النبي}، وجاء متصلا بحكم الحجاب في نفس الآية تحريم الزواج عليهن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فالخطاب كله خاص بنساء النبي صلي الله عليه وسلم كما جاء بصريح الآية. . الحجاب الوارد في الآية لا علاقة له بملابس النساء، الحجاب يعني حديث الرجال الأجانب لنساء النبي صلي الله عليه وسلم من وراء حاجز فلا يرون شخوصهن، فأمهات المؤمنين لا يرين الرجال، ولا يراهن الرجال وإن كن مستورات الأبدان. ولم يثبت عن نساء الصحابة أنهن كن يلتزمن الحجاب، بحيث لا يظهرن شخوصهن للرجال، بل علي العكس من ذلك فقد ثبت خروجهن وظهورهن في مناسبات شتّي مع الرجال، في المسجد، وفي الغزوات، وفي الاحتفالات والولائم والزيارة وعيادة المرضي وغير ذلك. وقد بوب البخاري باب: قيام المرأة علي الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس، وباب: غزو النساء وقتالهن مع الرجال، وباب: مداواة النساء الجرحي، وباب:عيادة النساء الرجال. . • قال بن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث": {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} وهذه خاصة لأزواج رسول الله كما خصصن بتحريم النكاح علي جميع المسلمين. • قال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم": فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلي الله عليه وسلم. • قال المهلب أحد شراح البخاري:...الحجاب إنما هو في حق أزواج النبي صلي الله عليه وسلم خاصة. • قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري:...إن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب مايلزم أزواج النبي صلي الله عليه سلم. • قال الطحاوي في "شرح معاني الأثار": فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن، وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزلت آية الحجاب، ففضلن بذلك على سائر الناس ...فكن أمهات المؤمنين قد خصصن بالحجاب ما لم يجعل فيه سائر الناس مثلهن. . أما النقل لكلام الطبري والقرطبي، والنص هو في أمهات المؤمنين أصالة، ثم إلحاق نساء المؤمنين بهن، وفيه نظر، لأنه مخالف لكلامهما فيما يجوز كشفه وإبداؤه بكلام أشد وضوحا. فقد ذهبا إلي جواز كشف الوجه والكفين في تفسير آية الزينة. . √ الاقتصار في تفسير آية الإدناء علي القول الذي يستفاد منه ستر الوجه ليس بحجة لوجود التفسير المخالف الذي ذكره الطبري كأحد القولين في الآية بوضوح. وهذا التفسير أصله الرواية عن ابن عباس، وهي رواية لا تثبت أمام النقد. . √ الواحدي له كلام أشد وضوحا، قال في تفسير آية الزينة: (( { ولا يبدين زينتهنَّ } يعني: الخلخالين، والقُرطين، والقلائد، والدَّماليج، ونحوها ممَّا يخفى { إلاَّ ما ظهر منها } وهو الثِّياب، والكحل، والخاتم والخضاب، والسِّوار، فلا يجوز للمرأة أن تظهر إلاَّ وجهها ويديها إلى نصف الذِّراع { وليضربن بخمرهنَّ } وليلقين مقانعهنَّ { على جيوبهنَّ } ليسترن بذلك شعورهنَّ وقرطهنَّ وأعناقهنَّ { ولا يبدين زينتهن } يعني: الزِّنية الخفيَّة لا الظَّاهرة { إلاَّ لبعولتهن } أزواجهنَّ )). . √ ما جاء عن ابن حجر فإنه معارض بقول علماء العربية والفقهاء والمفسرون جميعا، وفهم هؤلاء أصح من فهم الحافظ ابن حجر حين قال: ((فاختمرن أي غطين وجوههن)) . √ الموزعي نفسه لم يقدر أن ينفي أن خلاف كلامه هو ما ذكره قبل ما تقدم بصفحتين، حيث قال في تفسير الآيات قبله: ((قد أجمعَ المسلمون على تحريمِ النظرِ إلى الحُرَّةِ الأجنبيةِ التي تُشْتَهى، فيما عدا الوجهَ والكفين، وعلى تحريمِ النظرِ إليهما عند خوف الفتنة، وعلى جواز النظرِ إليهما عندَ الحاجة، وعندَ إرادة نِكاحها بل قال قوم: يستحب؛ لورود السُّنة بذلك)) √ هذا الفعل من حفصة بنت سيرين أو من غيرهن لا يدل على الوجوب، فمجرد الفعل بمفرده لا يدل على الوجوب وإن صدر من النبي صلي الله عليه وسلم فما بال إن صدر من غيره.
@Mohammed Al Ali 1. ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية لا يقوى أن يكون حجة على وجوب الستر المذكور خارج الإحرام؛ لأن النظر يقتضي التفريق في ما كان معروفا في النساء ـ على حد قوله ـ من التزامهن النقاب والقفازين؛ هل كان ذلك بأمر شرعي على سبيل الوجوب والإلزام، أم كان من فعلهن مسايرة لبعض العادات الموروثة في بعض النساء. فإن كان بأمر شرعي ـ على قوله ـ وانتزع هذا الأمر من الحديث المذكور، فهو استنباط بعيد لا يتفق مع صيغة الحديث لأنه لا يدل على أكثر من النهي عن فعل في زمن الإحرام، يحتمل أن يكون هذا الفعل قبل الإحرام وبعده واجبا أو مستحبا أو جائزا. 2. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات ...) حديث عن أزواج النبي صلي الله عليه وسلم اللاتي يجب عليهن ستر وجوههن بلا خلاف بعد فرض الحجاب عليهن. • قال بن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث": {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} وهذه خاصة لأزواج رسول الله كما خصصن بتحريم النكاح علي جميع المسلمين. • قال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم": فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلي الله عليه وسلم. • قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: إن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب مايلزم أزواج النبي صلي الله عليه سلم. • قال الطحاوي في "شرح معاني الأثار": فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن، وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزلت آية الحجاب، ففضلن بذلك على سائر الناس ...فكن أمهات المؤمنين قد خصصن بالحجاب ما لم يجعل فيه سائر الناس مثلهن. 3. قول عائشة رضي الله عنها: ( خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب...) أي الحجاب الوارد في قوله تعالي {وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب} وهو حجاب خاص بنساء النبي صل الله عليه وسلم لا يجب على غيرهن كما تقدم. 4. أما قول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال في الإحرام ) فقد اتفق علماء الأصول علي أن قول الصحابي كنا نفعل كذا لا يدل علي الوجوب. 5. أحاديث النظر إلي المخطوبة ليس فيها ما يدل على تغطية الوجه، بل فيها ما يدل على ندب نظر الخاطب إلى من يريد خطبتها.
حاجة تقرف: الشيخ الدكتور علي جمعة على قناة إقرأ قبل تولي منصب دار الإفتاء المصرية قال أن: الأحناف والشافعية والحنابلة قالوا بفرضية وجوب الوجه، والذي قال بعدم فرضيته الإمام مالك وحده، قال الإمام مالك أن النقاب - تغطية الوجه - مستحب وليس واجب إلا لو كان عرفاً بين نساء أهل البلد فيكون فرضاً في هذه الحالة عند الإمام مالك. وهذا هو الرابط: السؤال هو: نصدق الدكتور علي جمعة ولا نصدق الدكتور أحمد الطيب ؟ ruclips.net/video/zYGEo92Dta0/видео.html
هناك رواية ثانية عن الإمام أحمد. قال ابن تيمية في الفتاوى 15/372: ((وقال ابن عباس: الوجه واليدان من الزينة الظاهرة وهي الرواية الثانية عن أحمد وهو قول طائفة من العلماء كالشافعي وغيره)). ورد في (أحكام النساء للإمام أحمد) للخلال (ت:311هـ): مسألة 9- (أخبرني حرب بن إسماعيل، قال: قيل لأحمد: الرجل يكون في السوق، يبيع ويشتري، فتأتيه المرأة تشتري منه، فيرى كفها ونحو ذلك، فكره ذلك، وقال: كل شيء من المرأة عورة، قيل له: فالوجه؟ قال: إذا كانت شابة تُشتهى فإني أكره ذلك، وإن كانت عجوزَا رجوت).إسناده صحيح. وحرب بن إسماعيل هو الكرماني، من أخص تلاميذ الإمام أحمد وبحسب لفظها ليست موجبة للستر ولا محرمة للنظر. ورد في (المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين) لأبي يعلي: (وقال في رواية حرب ومحمد ابن أبي حرب الجرجاني في البيع: تأتيه المرأة فينظر في كفها ووجهها , فإن كانت عجوزا رجوت، وإن كانت شابة بسنها فإني أكره ذلك. فظاهر هذا أن الكفين ليس بعورة عنده، لإنهما لو كانا عورة لم يبح النظر إليها وإن كانت عجوز).
موقف حدث امامي كان لي صديقه منتقبه و هي كانسانه محترمه و طيبه جدا و من افضل ما عرفت ولكن في الصيف كانت بتواجه صعوبه جدا ف يالتنفس و مره في رمضان الوضع بدا يبقي اشد و كانت خلاص حرفيا هيحصلها حاجه و ده من كام سنه انا في اليوم ده مكنتش قادره افهم ليه الانسان ممكن يغطي وشه وهو بيسببله الاذي دايما في ناس بترد عليا ان هو تقرب الي الله انا عمري ما اقتنعت بده ربنا دايما رحيم بالانسان و مطلبش ده و دايما ربنا بيفضل صحة الانسان علي اي شيء بدليل الافطار قي رمضان وقت المرض و التعويض في وقت اخر كمان القران دايما بيحث ان انت تيسر ولا تعسر انا محجبه و شايقه انو الحجاب كفايه ليه ممكن احط نفسي في اذي صحي انا ممكن اتقرب من ربنا بحاجات كتير و صدقات النقاب زي ما الازهر قال هو مجرد شيء زي الزينه متآذوش نفسكو يا جماعه و تتوقعو ان ربنا هيكافئكو هو مطلبش ده منكو
شيخ الازهر هنا كذب كذباً لا مثيل له . النقاب كان معروفا بين الصحابيات . وتغطية الوجه واجبة باتفاق المسلمين كما نقل الفقهاء الاتفاق والادلة كثيرة من القرآن والسنة والآثار عن الصحابة والإجماع وكلام الفقهاء من المذاهب الاربعة . كلها تقول بوجوب تغطية الوجه والكفين . فلا داعي للكذب يا شيخ الازهر .
الوسطية اللي بيتكلم عنها الشيخ أحمد الطيب عن الأزهر لا يقصد بها الوسطية في مفهومه للدين الإسلامي يعني مثلاً لا ينظر للحدود أنها أساليب وحشية مجحفة تناسب شعب بدوي في القرن السادس الميلادي و لا تتناسب مع عصرنا الحالي بالقرن ال21 بأي من الأشكال، لا يرى مثلاً أن الإسلام ديانة لا تبيح النخاسة و العبودية مثلاً و لن نسمح بعودتها، هو الرجل واضح نحن لا نختلف مع الأخوان المسلمين في منهجهم الفكري لكننا "مبنلعبش سياسة" الوسطية اللي بيتحدث عنها شيخ الأزهر هي وسطية عدم تكوين مليشيات مسلحة أزهرية أو عمل أي حالة هجوم على أي نظام بيحكم الدولة، يعني مثلاً ميطلعش يقول على سوزان مبارك أيام الرئيس مبارك أنها ست مش محجبة و ده حرام و السيدة الأولى في دولة إسلامية المفروض تكون محجبة الأزهر لا يدخل تلك الصراعات هو بينظر لموضوع أكبر و كارثي يحجب الشارع كله و يخلق حالة عدائية لضرب و الإعتداء على غير المحجبات في المتروهات و الأتوبيسات العامة وسطية الأزهر يعني أي حد هيهحكم إحنا لن نعارضه سياسياً لكننا هنمسك الشارع دينياً عن طريق الدستور و نزرع بذور الهمجية و الغوغائية و يوم مهينفع نطبق الشريعة و نبيع جواري هنعملها فوراً مادة تطبيق الحدود في دستور الأخوان المسلمين 216 اللي أصاغها هو الأزهر اللي عمره متكلم عن الحدود نهائياً أيام مبارك الخلاف بين أحمد الطيب و الأخوان المسلمين أن الأخوان المسلمين أدركوا اللي بقوله ده أن الأزهر سيقف مع كل حاكم سيصل للحكم سواء هم أو غيرهم طالما منحهم مادة في الدستور للتحكم في حياة الناس بإسم الإسلام فتلاقي قانون الأسرة و قانون الطفل و قوانين الأحوال الشخصية و كل قانون جديد لازم يمر أولاً على الأزهر ليوافق عليه هي ديه وسطية الأزهر، وصل الجيش أهلاً و سهلاً وصل الأخوان أهلاً و سهلا في الحالتين منهجنا واحد متمسكين بالشريعة و التعاليم الإسلامية لكن لن نترجمها في شكل ممارسات عنيفة ما لم يصل حاكم غير مسلم لحكم البلاد يومها هيخرج السلاح و مسألة الحدود ديه تؤجل أو لا تؤجل هذا شيء يعود لولي الأمر لكننا سنظل ندعو لها فديه مش وسطية في فهم الإسلام و لا تقضي على إرهاب الإسلام ، الأزهر مثلاً عمره مهيكفر داعش لكن مش هيحارب معاهم الجيش ده اللي هو عايز يقوله و ديه مش وسطية أنت عايز تقول أنا مش زي داعش عنيف بس بؤمن بكل أفكار داعش
القول الفصل موجود في الأية 59 من سورة الأحزاب ، هذه لا تستحق لا الشيخ الطيب ولا غيره . بسم الله الرحمن الرحيم . ( ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما )
@@user-wx9pi3yo6i الحجاب أو الجلباب أو البرقع كل مسلمة حرة في الإختيار تختار ما تشاء ولكن تغطية جسد المرأة من الدين ، المرأة في الغرب تعري سيقانها وصدرها وتقبل عشيقها أمام الملاء هي حرة
@@الردالمفحم-ح1ب / بكلام العجائز هو ان نستر نسائنا وبناتنا من الفتنة كوننا مسلمين ، المرأة تستر نفسها لأن كل جسدها عورة ، أما حجاب هذا العصر فهو خيال ستر الرأس بخمار وإظهار المؤخرة والصدر ..
إن الشريعة قد بينت أنه إذا بلغت المرأة يجب عليها الاحتجاب عن الرجال الأجانب؛ وهم كل بالغ ذي شهوة من غير محارمها وزوجها، ويجب عليها لبس الجلباب الذي يسترها بالكامل بما في ذلك وجهها ويديها، حتى إذا كبر سنها وصارت من القواعد؛ فحينها يستثنى وجهها ويديها من الحكم الأول وتصير تغطيتهما مستحبة، ويجوز كشفهما بشرط عدم التبرج فيهما، وهذا ما بينه الله جل وعلا في كتابه الكريم : √ قال الله تعالى : { وإذا سألتموهن متـٰعا فسـٔلوهن من وراء حجاب ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } سورة الأحزاب/ الآية ٥٣ قال إمام المفسرين أبو جعفر الطبري - رحمه الله - في تفسيره «جامع البيان»: [ يقول: إذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعا: {فسـٔلوهن من وراء حجاب}، يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن ]. ا.هـ - وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيرها : [ أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن، كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب ]. ا.هـ - وقال اﻹمام القرطبي - رحمه الله - في " الجامع لأحكام القرآن " : [ في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها. قوله تعالى : ﴿ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهنَّ﴾ يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال، أي ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية ]. ا.هـ √ وقال الله تعالى : { یـٰأیها ٱلنبی قل لأزو ٰجك وبناتك ونساء ٱلمؤمنین یدنین علیهن من جلـٰبیبهن ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین وكان ٱلله غفورا رحیما } سورة اﻷحزاب/ الآية ٥٩ - قال اﻹمام أبو بكر الجصاص - رحمه الله - عند قوله تعالى : { یدنین علیهن من جلـٰبیبهن } : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج ؛ لئلا يطمع أهل الرِّيب فيهن ". ا.هـ (أحكام القرآن) - وقال اﻹمام ابن عطية - رحمه الله - في " المحرر الوجيز ": [ لما كانت عادة العربيات التبذل في معنى الحجبة، وكن يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكر فيهن؛ أمر الله تعالى رسوله ﷺ بأمرهن بإدناء الجلابيب ليقع تسترهن، فيكف عن معارضتهن من كان غزلا أو شابا ]. ا.هـ - وقال الإمام أبو حيان الأندلسي - رحمه الله - في تفسيره "البحر المحيط" : [ و”من“ في: ﴿من جلـٰبیبهن﴾ للتبعيض، و(عليهن) شامل لجميع أجسادهن، أو (عليهن) على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه. ﴿ ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین ﴾ لتسترهن بالعفة، فلا يتعرض لهن، ولا يلقين بما يكرهن؛ لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة، فإنها مطموع فيها. ﴿ وكان الله غفورا رحيما ﴾ تأنيس للنساء في ترك الاستتار قبل أن يؤمرن بذلك ]. ا.هـ - وقال الإمام البيضاوي - رحمه الله - في تفسيره عند قوله تعالى : { ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها } : عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإن في سترها حرجا، وقيل المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف، أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية، والمستثنى هو الوجه والكفان؛ لأنها ليست بعورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر؛ فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة. ا.هـ √ وبعده يقول الله عز وجل : { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... } سورة النور/ الآية ٣١ قال الإمام الواحدي - رحمه الله - في "التفسير البسيط" : [ والمعنى : وليُلقين مقانعهن على جيوبهن؛ ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن، كما قال ابن عباس: تُغطي شعرها وصدرها وترائبها وسوالفها وكل ما زيّن وجهها مما لا يصلح أن يراه إلا زوجها وكل ذي محرم منها. وقوله ﴿ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... ﴾ يعني الزينة الباطنة: وهي التي سوى ما ظهر منها. قال ابن عباس، ومقاتل: يعني ولا يضعن الجلباب وهو القناع فوق الخمار إلا لأزواجهن أو من ذكر بعدهم ]. ا.هـ وعن الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في " فتح الباري شرح صحيح البخاري " كتاب «التفسير» - باب: { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن } عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزرهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " . قال - رحمه الله - : ( فاختمرن ) أي: غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنّع؛ قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار. ا.هـ √ وقال الإمام الموزعي - رحمه الله - في " تيسير البيان لأحكام القرآن - سورة النور - ": [ ... واللهُ تعالى يقول: {وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة وأن یستعففن خیر لهن وٱلله سمیع علیم} " سورة النور: الآية ٦٠ "، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوزُ للقواعِدِ أن يضعن ثيابَهُن عَمّا عدا الوجه والكفين، وإنما رفعَ اللهُ الجُناح عنهن في الوجه واليدين، وهذا يدل على أن الجُناح باقٍ في غير القواعد، ... فرفع اللهُ سبحانَهُ الجُناح - وهو الإثم - في هذه الحالة من القواعد، وأن يستعففن فلا يُبْدينها خير لهن، ولم يرفع الحرج في غير القواعد ]. ا.هـ وعن التابعي عاصم الأحول - رحمه الله - قال : [ كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا: وتنقبت به، فنقول لها: رحمكِ الله ، قال الله تعالى: { وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة }، قال : فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟، فنقول: { وأن یستعففن خیر لهن }، فتقول: هو إثبات الحجاب ]. رواه اﻹمام البيهقي - رحمه الله - في السنن الكبرى " وللاستزادة هناك كتاب قيم جدا اسمه : ( الحجاب في الشرع والفطرة بين الدليل والقول الدخيل ) لفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الطريفي، متوفر للقراءة والتحميل على جوجل، وهناك تطبيق على متجر بلاي فيه الكتاب أيضا؛ وهذا هو رابطه 👇🏻 play.google.com/store/apps/details?id=com.obooks.hijabSharae والله أعلى وأعلم
احمد الطيب باختصار هو عقيدته اشعرية يعني من الفرق الضالة واوضح بعض الادلة التي تؤكد ان كلام احمد الطيب باطل و ان النقاب جزء من الحجاب .. فالحجاب في اللغة يعني الستر الكامل وبذلك نعلم ان النقاب جزء من الحجاب وعندما نزلت الآية ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الأحزاب/59..فثبت ان زوجات وبنات الرسول ونساء الصحابة ارتدين الحجاب وهو تغطية البدن بما في ذلك الوجه والكفين و ربنا امر كل النساء بالحجاب الشرعي وليس فقط زوجات وبنات الرسول بدليل قول الله ( وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ) وجاء في السنة النبوية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" [ رواه البخاري ].. فالمرأة في الحج لا تتتقب ولا تلبس القفازين لان ذلك من شروط الحج للمرأة فمعني ذلك ان المرأة في غير الحج فرض عليها تغطية الوجه والكفين مع إظهار العين للرؤية ولا يصح الاستدلال بنهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المحرمة أن تلبس النقاب والقفازين على أن وجه المرأة وكفيها ليس عورة فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى لم يأمر المرأة المحرمة بكشف وجهها وكفيها وإنما نهاها عن لبس النقاب والقفازين وفرق بين الأمرين فإنها لا تلبس النقاب والقفازين ولكن تستر وجهها بالسدال او الطرحة وتستر كفيها بثوبها فعن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ " . فزوجة خاتم النبيين تبين انه عند مرور الرجال بالقرب منهن في الحج فكانت رضي الله عنها هي والنساء يغطين وجوههن وعندما يرحل الرجال فيكشفن وجوههن وهذا معناه ان وجه المرأة امام الاجانب عنها يعني الغير محارمها عورة و فرض عليها ان تستره وهذا كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المحرم أن يلبس القميص فليس معناه أن يمشي عاري إنما يستر بدنه بغير القميص كالإزار والرداء والخلاف بين جمهور العلماء الائمة الاربعة الخاص بمسألة الحجاب كان حول ستر الوجه ولم يقولوا الحجاب غير النقاب فمنهم من قال الحجاب يدخل فيه تغطية الوجه ومنهم من قال لا يدخل فيه تغطية الوجه ومن قال منهم لا يدخل فيه ستر الوجه فقال انه فرض في وقت الفتنة والحقيقة عندما نراجع أدلة الحجاب سنعلم ان العلماء الذين قالوا ان النقاب ليس فرض انما فرض فقط في وقت الفتنة اخطأوا في جزء من تفسيرهم لان الادلة كلها تثبت ان النقاب جزء من الحجاب وهو فرض سواء في وقت الفتنة او غير ذلك
@@bahaaddinesbir9592 يا استاذ بهاء مافيش حاجة اسمها الاشعرية من اهل السنة لأن الأشاعرة لهم مذهب مستقل ثم ان معظم علماء الدين الاسلامي هم مسلمين من اهل السنة وليس لهم علاقة بالاشاعرة ولو كان كما تقول ان معظم العلماء من الاشاعرة وهذا كلام اصلا غير صحيح فما فيش شيء اسمه اشعري سني يا اما اشعري يا اما مسلم من اهل السنة اذن فالاشاعرة على ضلال فالاشعرية هي فرقة تهاجم اهل السنة بدليل منهم من ينكر ثوابت في الدين مثل النقاب يعني بيخالف امر موجود في الاسلام واحاديث بالسنة النبوية اثبتت ان ستر الوجه فرض ثم هل في امر موجود في الاسلام يدل ان فرقة الاشعرية صحيحة؟ طبعا مافيش والفرق دي منحرفة بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي بعض الروايات: هي الجماعة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم.
@@manlook2722 Anta toukafire Azhare wa Al9arawiyine wa aghlabe jami3ates islamiya 3ari9a! Nahnou na3boudou ALLAH alazi layssa kamitlihi chaye, Ama anta wa jama3atouka mounharifa moujrima touchapihouna wa tojassimouna ALLAH soubhanahou wa ta3ala, ma3a dalika 3olamaa Azhar wa 3olamaa ba9iyate jami3ates mouslimines lame yokafiroume, Akhrajoukoum mine Ahle Souna wa jama3a. Lame tatroukou mouslimines bi salam, tokafirounahoum (3indakoum koulo mouslimines koufares ila antoume, bale tokafirouna ba3dakoum!) Jama3a minkoum ya9touloune ...mouslimines. 3a9idatokoum mounharifa mabniya 3ala 9atle wa irhabe. Ansahouka ane la tatamada, anta houre fi i3ti9adika walakinaka lasta houre fi takfiri wa mouharabate mouslimines. Fi kouli balade lil mouslimines hounaka toughates lane yarhamoukoum ine tamadaytoume. Houme ya3rifounakoum jayidane, ya3rifouna atma3akoum, walakinahoum yaskoutouna nisbiyane li ahdafes siyassiya ( tamwile Ben Sa3oude matalane). 9aribane, sawfa yatime tadmire sadatikoum Ben sa3oude, wa sawfa you9da 3ala wahabiya wa yatima tahrire haramaynes charifaynes. La da3i ane tatawaratou fi hadihi harbe.
معنى الحجاب لغويا الستر الكامل فمعنى ذلك ان النقاب جزء من الحجاب فالحجاب ليس ستر شيء وكشف شيء اخر وهذا معروف وعندما نزلت آية الحجاب فزوجات وبنات الرسول وزوجات الصحابة ستروا انفسهن والستر داخل فيه الوجه والكفين وهذا ثابت في السنة النبوية وانهردا ممكن نلاقي حد يقولك المرأة فرض عليها ستر شعرها لانه عورة امام الرجال ومش مشكلة لوكشفت وجهها لانه ليس بعورة والسؤال هنا ازاي وجه المرأة مش عورة وهو اكثر فتنة من شعرها؟فهل تستر الاقل فتنة وتكشف الاكثر فتنة فهل هذا يؤخذ به؟ اكيد لا.وأما حديث الوجه والكفين فهو حديث باطل يعني شخص افتراه كذب لان الراوي عن عائشة رضي الله عنها يسمى خالد بن دريك لم يلق عائشة رضي الله عنها فهو منقطع، والحديث المنقطع لا يحتج به لأنه لم يلقها فروايته عنها رواية منقطعة,وأقوال جمهور العلماء الائمة الاربعة الخاصة بالحجاب موجودة في المجلد الخامس من كتاب الفقه على المذاهب الاربعة في طبعة دار الحديث صفحة رقم 45 و46 في باب عورة المرأة فذكر الشافعية في احدى الروايتين وذكر الحنابلة ان جميع بدن المرأة عورة ولا يجوز لها ان تكشف شيء من بدنها إلا لضرورة ويرى الاحناف والمالكية وفي الرواية الاخرى عن الشافعية ان جميع بدن المرأة عورة إلا الوجه والكفين وقال الائمة الذين يقولون بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة (يجوز للمرأة ان تكشف وجهها وكفيها بشرط أمن الفتنة) ومافيش حد يأمن الفتنة في زماننا وخلاف العلماء مش معناه اننا ناخد بمزاجنا انما نراجع الدين عشان نعرف القول الصحيح ولما نراجع الأدلة الخاصة بالحجاب هنعلم ان الحجاب يدخل فيه ستر الوجه والكفين سواء في وقت الفتنة او غير ذلك... فالعلماء الذين قالوا ان المرأة ليس فرض عليها ستر وجهها وكفيها إلا في وقت الفتنة فهم وقعوا في خطأ غير متعمد لان ستر المرأة لوجهها وكفيها فرض سواء امنت المرأة الفتنة أو لم تأمنها وهذه ايضاً بعض الأدلة التي تثبت فروضية النقاب .. عندما نزلت الآية ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الأحزاب/59..فثبت ان زوجات وبنات الرسول ونساء الصحابة ارتدين الحجاب وهو تغطية البدن بما في ذلك الوجه والكفين و ربنا امر كل النساء بالحجاب الشرعي وليس فقط زوجات وبنات الرسول بدليل قول الله ( وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ) وجاء في السنة النبوية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" [ رواه البخاري ].. فالمرأة في الحج لا تنتقب ولا تلبس القفازين لان ذلك من شروط الحج للمرأة فمعني ذلك ان المرأة في غير الحج فرض عليها تغطية الوجه والكفين ولا يصح الاستدلال بنهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المحرمة أن تلبس النقاب والقفازين على أن وجه المرأة وكفيها ليس عورة فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى لم يأمر المرأة المحرمة بكشف وجهها وكفيها وإنما نهاها عن لبس النقاب والقفازين وفرق بين الأمرين فإنها لا تلبس النقاب والقفازين ولكن تستر وجهها بالسدال او الطرحة وتستر كفيها بثوبها فعن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ " . فزوجة خاتم النبيين تبين انه عند مرور الرجال بالقرب منهن في الحج فكانت رضي الله عنها هي والنساء يغطين وجوههن وعندما يرحل الرجال فيكشفن وجوههن وهذا معناه ان وجه المرأة امام الاجانب عنها يعني الغير محارمها عورة و فرض عليها ان تستره وهذا كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المحرم أن يلبس القميص فليس معناه أن يمشي عاري إنما يستر بدنه بغير القميص كالإزار والرداء
@@manlook2722 أنصحك بقراءة الكتاب، أما بالنسبة لوجه المرأة أكثر فتنة، فهذا كختلف، هناك شعوب ترى جمال المرأة في طول عنقها وأخرى في شكل قدميها مما يسببب فتنة كبيرة ويقاس جمالها على ذلك، أماكن أخرى شكل جسمها،، بالإضافة أنه في حياة الرسول لم تكن المرأة تغطي وجهها ولم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فلماذا نحرم حلالا؟؟ كشف وجه المرأة مهم في تعاملاتها اليومية وبالنسبة لي النقاب ليس واجبا أبدا بل للتي تريد ذلك ولا إثم على من لا تضع هذا ما دققته في كتاب الشيخ الألباني الذي أجاب على كل الأقوال والأحاديث
@@rayyanemim كتاب ايه اللي اقرأه ؟ انا جايب ادلة تثبت ان وجه المرأة فرض ستره واي عالم يقول غير ذلك فهو مخطأ ولا اتحدث عن احمد الطيب لانه رويبضي اشعري وليس بعالم انه جاهل وبعدين انت بتقول ان وجه المرأة فتنة فهذا مختلف؟ لا مش مختلف اي راجل طبيعي فطرته سليمة يعرف ان وجه المرأة بيفتن اكتر من شعرها فكيف هناك من يقول للمرأة استري شعرك واكشفي وجهك.؟ يعني بيقولها استري الاقل فتنة واظهري الاكثر فتنة؟ اذن فلماذا فُرض الحجاب هل لاظهار الاكثر فتنة واخفاء الاقل فتنة؟ وبتقول في حياة الرسول لم تكن المرأة تغطي وجهها؟ ان كان كذلك فكان هذا قبل نزول آية الحجاب اما بعد نزول آية الحجاب فتحجبت النساء عن الرجال الاجانب
@@manlook2722 قولك ان اي عالم يقول غير ذلك فهو مخطئ ينهي النقاش، لا ادري ما شهادتك وماذا درست لكن تفكيرك ضيق، هناك امور في ديننا قد لا نفهمها ولهذا وجب علينا تطبيق امر الله، فليس لانك ترى شعر المراة فتنة اقل من وجهها فاذن وجب اخفاء الوجه، هذا تفكير سطحي ، بنفس الطريقة الا توجد في الرجل فتنة للمراة؟ ممكن القامة ممكن الوجه العينين الشعر؟ الم تفتن امراة العزيز ونساء المدينة بجمال سيدنا يوسف؟ اذن بطريقة تفكيرك يجب عليه وعلى كل الرجال ممما كان مستوى جمالهم التحجب، ولماذا امرنا الله بغض النظر نساء ورجالا اذا اذا كان وجب ستر كل شيء؟؟ الا يمكن ان يكون هناك منفعة مجتمعية في عدم تغطية وجه المراة؟ برايي يجب ان تقرا اكثر من المختصين وليس من المتشددين، وتوسع طريقة تفكيرك فدين الله يسر وليس عسر ، وجعلناكم امة وسطا، يعني لا افراط ولا تفريط والسلام عليكم
@@rayyanemim شهادتي من الكتاب والسنة لا من قول فلان فانا اخذ بقول العالم عندما يتكلم بالدليل وغير ذلك لا اخذ به لانه غير معصوم .. وكلامك غريب ازاي عاوز تقنع حد ان شعر الست بيفتن اكتر من وجهها ازاي يعني جيب اي حد عاقل واعي بالغ فاهم هيقولك ان وشها اكتر فتنة من شعرها.. يعني لو ادامك بنتين واحدة سترة وشها وشعرها مكشوف وجمبها واحدة سترة شعرها ووجها مكشوف .. مين فيهم اللي هتلفت نظرك اكتر ؟ من غير كلام اللي كاشفة وجهها . وغض البصر لا يعني ان النساء تتبرج انما يعني ان اغض بصري عن كل ما هو حرام ويعني ايه الا يمكن ان يكون هناك منفعة في عدم تغطية وجه المرأة؟ مش فاهمك تقصد ايه واي منفعة؟ بالعكس بسبب كشف ستات كتير لوشها او وشها وشعرها انتشرت الفواحش والبغاء تعالا مصر عندنا شوف اغلب الستات اللي بيلبسو طرح وبيكشفو وشهم بيعملو علاقات حرام واللي تنزل عشان تتعاكس وتروح وقعا في الحرام برضاها او غير رضاها زي الاغتصاب وانت لو راضي ان اهل بيتك تخرج كاشفات الوجه فمش معنى كدا انك تبيح وتحلل الحرام عشان مزاجك انك مش عاوزهم يغطو وشهم .حقيقي مش مصدق الكلام اللي بتقولو وربنا يهديك
إن الشريعة قد بينت أنه إذا بلغت المرأة يجب عليها الاحتجاب عن الرجال الأجانب؛ وهم كل بالغ ذي شهوة من غير محارمها وزوجها، ويجب عليها لبس الجلباب الذي يسترها بالكامل بما في ذلك وجهها ويديها، حتى إذا كبر سنها وصارت من القواعد؛ فحينها يستثنى وجهها ويديها من الحكم الأول وتصير تغطيتهما مستحبة، ويجوز كشفهما بشرط عدم التبرج فيهما، وهذا ما بينه الله جل وعلا في كتابه الكريم : √ قال الله تعالى : { وإذا سألتموهن متـٰعا فسـٔلوهن من وراء حجاب ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } سورة الأحزاب/ الآية ٥٣ قال إمام المفسرين أبو جعفر الطبري - رحمه الله - في تفسيره «جامع البيان»: [ يقول: إذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعا: {فسـٔلوهن من وراء حجاب}، يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن ]. ا.هـ - وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيرها : [ أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن، كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب ]. ا.هـ - وقال اﻹمام القرطبي - رحمه الله - في " الجامع لأحكام القرآن " : [ في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها. قوله تعالى : ﴿ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهنَّ﴾ يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال، أي ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية ]. ا.هـ √ وقال الله تعالى : { یـٰأیها ٱلنبی قل لأزو ٰجك وبناتك ونساء ٱلمؤمنین یدنین علیهن من جلـٰبیبهن ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین وكان ٱلله غفورا رحیما } سورة اﻷحزاب/ الآية ٥٩ - قال اﻹمام أبو بكر الجصاص - رحمه الله - عند قوله تعالى : { یدنین علیهن من جلـٰبیبهن } : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج ؛ لئلا يطمع أهل الرِّيب فيهن ". ا.هـ (أحكام القرآن) - وقال اﻹمام ابن عطية - رحمه الله - في " المحرر الوجيز ": [ لما كانت عادة العربيات التبذل في معنى الحجبة، وكن يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكر فيهن؛ أمر الله تعالى رسوله ﷺ بأمرهن بإدناء الجلابيب ليقع تسترهن، فيكف عن معارضتهن من كان غزلا أو شابا ]. ا.هـ - وقال الإمام أبو حيان الأندلسي - رحمه الله - في تفسيره "البحر المحيط" : [ و”من“ في: ﴿من جلـٰبیبهن﴾ للتبعيض، و(عليهن) شامل لجميع أجسادهن، أو (عليهن) على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه. ﴿ ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین ﴾ لتسترهن بالعفة، فلا يتعرض لهن، ولا يلقين بما يكرهن؛ لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة، فإنها مطموع فيها. ﴿ وكان الله غفورا رحيما ﴾ تأنيس للنساء في ترك الاستتار قبل أن يؤمرن بذلك ]. ا.هـ - وقال الإمام البيضاوي - رحمه الله - في تفسيره عند قوله تعالى : { ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها } : عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإن في سترها حرجا، وقيل المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف، أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية، والمستثنى هو الوجه والكفان؛ لأنها ليست بعورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر؛ فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة. ا.هـ √ وبعده يقول الله عز وجل : { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... } سورة النور/ الآية ٣١ قال الإمام الواحدي - رحمه الله - في "التفسير البسيط" : [ والمعنى : وليُلقين مقانعهن على جيوبهن؛ ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن، كما قال ابن عباس: تُغطي شعرها وصدرها وترائبها وسوالفها وكل ما زيّن وجهها مما لا يصلح أن يراه إلا زوجها وكل ذي محرم منها. وقوله ﴿ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... ﴾ يعني الزينة الباطنة: وهي التي سوى ما ظهر منها. قال ابن عباس، ومقاتل: يعني ولا يضعن الجلباب وهو القناع فوق الخمار إلا لأزواجهن أو من ذكر بعدهم ]. ا.هـ وعن الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في " فتح الباري شرح صحيح البخاري " كتاب «التفسير» - باب: { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن } عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزرهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " . قال - رحمه الله - : ( فاختمرن ) أي: غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنّع؛ قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار. ا.هـ √ وقال الإمام الموزعي - رحمه الله - في " تيسير البيان لأحكام القرآن - سورة النور - ": [ ... واللهُ تعالى يقول: {وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة وأن یستعففن خیر لهن وٱلله سمیع علیم} " سورة النور: الآية ٦٠ "، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوزُ للقواعِدِ أن يضعن ثيابَهُن عَمّا عدا الوجه والكفين، وإنما رفعَ اللهُ الجُناح عنهن في الوجه واليدين، وهذا يدل على أن الجُناح باقٍ في غير القواعد، ... فرفع اللهُ سبحانَهُ الجُناح - وهو الإثم - في هذه الحالة من القواعد، وأن يستعففن فلا يُبْدينها خير لهن، ولم يرفع الحرج في غير القواعد ]. ا.هـ وعن التابعي عاصم الأحول - رحمه الله - قال : [ كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا: وتنقبت به، فنقول لها: رحمكِ الله ، قال الله تعالى: { وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة }، قال : فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟، فنقول: { وأن یستعففن خیر لهن }، فتقول: هو إثبات الحجاب ]. رواه اﻹمام البيهقي - رحمه الله - في السنن الكبرى " وللاستزادة هناك كتاب قيم جدا اسمه : ( الحجاب في الشرع والفطرة بين الدليل والقول الدخيل ) لفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الطريفي، متوفر للقراءة والتحميل على جوجل، وهناك تطبيق على متجر بلاي فيه الكتاب أيضا؛ وهذا هو رابطه 👇🏻 play.google.com/store/apps/details?id=com.obooks.hijabSharae والله أعلى وأعلم
إن الشريعة قد بينت أنه إذا بلغت المرأة يجب عليها الاحتجاب عن الرجال الأجانب؛ وهم كل بالغ ذي شهوة من غير محارمها وزوجها، ويجب عليها لبس الجلباب الذي يسترها بالكامل بما في ذلك وجهها ويديها، حتى إذا كبر سنها وصارت من القواعد؛ فحينها يستثنى وجهها ويديها من الحكم الأول وتصير تغطيتهما مستحبة، ويجوز كشفهما بشرط عدم التبرج فيهما، وهذا ما بينه الله جل وعلا في كتابه الكريم : √ قال الله تعالى : { وإذا سألتموهن متـٰعا فسـٔلوهن من وراء حجاب ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } سورة الأحزاب/ الآية ٥٣ قال إمام المفسرين أبو جعفر الطبري - رحمه الله - في تفسيره «جامع البيان»: [ يقول: إذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعا: {فسـٔلوهن من وراء حجاب}، يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن ]. ا.هـ - وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيرها : [ أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن، كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب ]. ا.هـ - وقال اﻹمام القرطبي - رحمه الله - في " الجامع لأحكام القرآن " : [ في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها. قوله تعالى : ﴿ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهنَّ﴾ يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال، أي ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية ]. ا.هـ - وقال الإمام أبو بكر بن العربي - رحمه الله - في " عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي " عند شرح قول النبي ﷺ : ( المرأة عورة ): [ وفقهه وجوب ستر جميع جسد المرأة فإنها عورة ]. ا.هـ √ وقال الله تعالى : { یـٰأیها ٱلنبی قل لأزو ٰجك وبناتك ونساء ٱلمؤمنین یدنین علیهن من جلـٰبیبهن ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین وكان ٱلله غفورا رحیما } سورة اﻷحزاب/ الآية ٥٩ - قال اﻹمام أبو بكر الجصاص - رحمه الله - عند قوله تعالى : { یدنین علیهن من جلـٰبیبهن } : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج ؛ لئلا يطمع أهل الرِّيب فيهن ". ا.هـ (أحكام القرآن) - وقال الإمام ابن جزي - رحمه الله - في " التسهيل لعلوم التنزيل " عند هذه اﻵية الكريمة : ( كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعياً إلى نظر الرجال لهن؛ فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن ). ا.هـ - وقال الإمام أبو حيان الأندلسي - رحمه الله - في تفسيره "البحر المحيط" : [ و”من“ في: ﴿من جلـٰبیبهن﴾ للتبعيض، و(عليهن) شامل لجميع أجسادهن، أو (عليهن) على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه. ﴿ ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین﴾ لتسترهن بالعفة، فلا يتعرض لهن، ولا يلقين بما يكرهن؛ لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة، فإنها مطموع فيها. (وكان الله غفورا رحيما) تأنيس للنساء في ترك الاستتار قبل أن يؤمرن بذلك ]. ا.هـ - وقال الإمام البيضاوي - رحمه الله - في تفسيره عند قوله تعالى : { ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها } : عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإن في سترها حرجا، وقيل المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف، أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية، والمستثنى هو الوجه والكفان؛ لأنها ليست بعورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر؛ فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة. ا.هـ √ وبعده يقول الله عز وجل : { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... } سورة النور/ الآية ٣١ قال الإمام الواحدي - رحمه الله - في "التفسير البسيط" : [ والمعنى : وليُلقين مقانعهن على جيوبهن؛ ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن، كما قال ابن عباس: تُغطي شعرها وصدرها وترائبها وسوالفها وكل ما زيّن وجهها مما لا يصلح أن يراه إلا زوجها وكل ذي محرم منها. وقوله ﴿ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... ﴾ يعني الزينة الباطنة: وهي التي سوى ما ظهر منها. قال ابن عباس، ومقاتل: يعني ولا يضعن الجلباب وهو القناع فوق الخمار إلا لأزواجهن أو من ذكر بعدهم ]. ا.هـ وعن الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في " فتح الباري شرح صحيح البخاري " كتاب «التفسير» - باب: { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن } عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزرهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " . قال - رحمه الله - : ( فاختمرن ) أي: غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنّع؛ قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار. ا.هـ √ وقال الإمام الموزعي - رحمه الله - في " تيسير البيان لأحكام القرآن - سورة النور - ": [ ... واللهُ تعالى يقول: {وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة وأن یستعففن خیر لهن وٱلله سمیع علیم} " سورة النور: الآية ٦٠ "، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوزُ للقواعِدِ أن يضعن ثيابَهُن عَمّا عدا الوجه والكفين، وإنما رفعَ اللهُ الجُناح عنهن في الوجه واليدين، وهذا يدل على أن الجُناح باقٍ في غير القواعد، ... فرفع اللهُ سبحانَهُ الجُناح - وهو الإثم - في هذه الحالة من القواعد، وأن يستعففن فلا يُبْدينها خير لهن، ولم يرفع الحرج في غير القواعد ]. ا.هـ وللاستزادة هناك كتاب قيم جدا اسمه : ( الحجاب في الشرع والفطرة بين الدليل والقول الدخيل ) لفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الطريفي، متوفر للقراءة والتحميل على جوجل، وهناك تطبيق على متجر بلاي فيه الكتاب أيضا؛ وهذا هو رابطه 👇🏻 play.google.com/store/apps/details?id=com.obooks.hijabSharae والله أعلى وأعلم
الحجاب في اللغة يعني الستر الكامل وبذلك نعلم ان النقاب جزء من الحجاب وعندما نزلت الآية ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الأحزاب/59..فثبت ان زوجات وبنات الرسول ونساء الصحابة ارتدين الحجاب وهو تغطية البدن بما في ذلك الوجه والكفين و ربنا امر كل النساء بالحجاب الشرعي وليس فقط زوجات وبنات الرسول بدليل قول الله ( وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ) وجاء في السنة النبوية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" [ رواه البخاري ].. فالمرأة في الحج لا تتتقب ولا تلبس القفازين لان ذلك من شروط الحج للمرأة فمعني ذلك ان المرأة في غير الحج فرض عليها تغطية الوجه والكفين مع إظهار العين للرؤية ولا يصح الاستدلال بنهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المحرمة أن تلبس النقاب والقفازين على أن وجه المرأة وكفيها ليس عورة فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى لم يأمر المرأة المحرمة بكشف وجهها وكفيها وإنما نهاها عن لبس النقاب والقفازين وفرق بين الأمرين فإنها لا تلبس النقاب والقفازين ولكن تستر وجهها بالسدال او الطرحة وتستر كفيها بثوبها فعن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ " . فزوجة خاتم النبيين تبين انه عند مرور الرجال بالقرب منهن في الحج فكانت رضي الله عنها هي والنساء يغطين وجوههن وعندما يرحل الرجال فيكشفن وجوههن وهذا معناه ان وجه المرأة امام الاجانب عنها يعني الغير محارمها عورة و فرض عليها ان تستره وهذا كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المحرم أن يلبس القميص فليس معناه أن يمشي عاري إنما يستر بدنه بغير القميص كالإزار والرداء و أقوال جمهور العلماء الائمة الاربعة الخاصة بالحجاب موجودة في المجلد الخامس من كتاب الفقه على المذاهب الاربعة في طبعة دار الحديث صفحة رقم 45 و46 في باب عورة المرأة فذكر الشافعية في احدى الروايتين وذكر الحنابلة ان جميع بدن المرأة عورة ولا يجوز لها ان تكشف شيء من بدنها إلا لضرورة ويرى الاحناف والمالكية وفي الرواية الاخرى عن الشافعية ان جميع بدن المرأة عورة إلا الوجه والكفين وقال الائمة الذين يقولون بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة (يجوز للمرأة ان تكشف وجهها وكفيها بشرط أمن الفتنة) ولا يأمن أحد الفتنة في زماننا وخلاف العلماء مش معناه اننا ناخد بمزاجنا انما نراجع الدين عشان نعرف القول الصحيح ولما نراجع الأدلة الخاصة بالحجاب هنعلم ان الحجاب يدخل فيه ستر الوجه والكفين سواء في وقت الفتنة او غير ذلك... فالعلماء الذين قالوا ان المرأة ليس فرض عليها ستر وجهها وكفيها إلا في وقت الفتنة فهم وقعوا في خطأ غير متعمد لان ستر المرأة لوجهها وكفيها فرض سواء امنت المرأة الفتنة أو لم تأمنها
إن الشريعة قد بينت أنه إذا بلغت المرأة يجب عليها الاحتجاب عن الرجال الأجانب؛ وهم كل بالغ ذي شهوة من غير محارمها وزوجها، ويجب عليها لبس الجلباب الذي يسترها بالكامل بما في ذلك وجهها ويديها، حتى إذا كبر سنها وصارت من القواعد؛ فحينها يستثنى وجهها ويديها من الحكم الأول وتصير تغطيتهما مستحبة، ويجوز كشفهما بشرط عدم التبرج فيهما، وهذا ما بينه الله جل وعلا في كتابه الكريم : √ قال الله تعالى : { وإذا سألتموهن متـٰعا فسـٔلوهن من وراء حجاب ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } سورة الأحزاب/ الآية ٥٣ قال إمام المفسرين أبو جعفر الطبري - رحمه الله - في تفسيره «جامع البيان»: [ يقول: إذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعا: {فسـٔلوهن من وراء حجاب}، يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن ]. ا.هـ - وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيرها : [ أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن، كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب ]. ا.هـ - وقال اﻹمام القرطبي - رحمه الله - في " الجامع لأحكام القرآن " : [ في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها. قوله تعالى : ﴿ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهنَّ﴾ يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال، أي ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية ]. ا.هـ √ وقال الله تعالى : { یـٰأیها ٱلنبی قل لأزو ٰجك وبناتك ونساء ٱلمؤمنین یدنین علیهن من جلـٰبیبهن ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین وكان ٱلله غفورا رحیما } سورة اﻷحزاب/ الآية ٥٩ - قال اﻹمام أبو بكر الجصاص - رحمه الله - عند قوله تعالى : { یدنین علیهن من جلـٰبیبهن } : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج ؛ لئلا يطمع أهل الرِّيب فيهن ". ا.هـ (أحكام القرآن) - وقال اﻹمام ابن عطية - رحمه الله - في " المحرر الوجيز ": [ لما كانت عادة العربيات التبذل في معنى الحجبة، وكن يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكر فيهن؛ أمر الله تعالى رسوله ﷺ بأمرهن بإدناء الجلابيب ليقع تسترهن، فيكف عن معارضتهن من كان غزلا أو شابا ]. ا.هـ - وقال الإمام أبو حيان الأندلسي - رحمه الله - في تفسيره "البحر المحيط" : [ و”من“ في: ﴿من جلـٰبیبهن﴾ للتبعيض، و(عليهن) شامل لجميع أجسادهن، أو (عليهن) على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه. ﴿ ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین ﴾ لتسترهن بالعفة، فلا يتعرض لهن، ولا يلقين بما يكرهن؛ لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة، فإنها مطموع فيها. ﴿ وكان الله غفورا رحيما ﴾ تأنيس للنساء في ترك الاستتار قبل أن يؤمرن بذلك ]. ا.هـ - وقال الإمام البيضاوي - رحمه الله - في تفسيره عند قوله تعالى : { ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها } : عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإن في سترها حرجا، وقيل المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف، أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية، والمستثنى هو الوجه والكفان؛ لأنها ليست بعورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر؛ فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة. ا.هـ √ وبعده يقول الله عز وجل : { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... } سورة النور/ الآية ٣١ قال الإمام الواحدي - رحمه الله - في "التفسير البسيط" : [ والمعنى : وليُلقين مقانعهن على جيوبهن؛ ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن، كما قال ابن عباس: تُغطي شعرها وصدرها وترائبها وسوالفها وكل ما زيّن وجهها مما لا يصلح أن يراه إلا زوجها وكل ذي محرم منها. وقوله ﴿ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... ﴾ يعني الزينة الباطنة: وهي التي سوى ما ظهر منها. قال ابن عباس، ومقاتل: يعني ولا يضعن الجلباب وهو القناع فوق الخمار إلا لأزواجهن أو من ذكر بعدهم ]. ا.هـ وعن الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في " فتح الباري شرح صحيح البخاري " كتاب «التفسير» - باب: { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن } عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزرهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " . قال - رحمه الله - : ( فاختمرن ) أي: غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنّع؛ قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار. ا.هـ √ وقال الإمام الموزعي - رحمه الله - في " تيسير البيان لأحكام القرآن - سورة النور - ": [ ... واللهُ تعالى يقول: {وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة وأن یستعففن خیر لهن وٱلله سمیع علیم} " سورة النور: الآية ٦٠ "، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوزُ للقواعِدِ أن يضعن ثيابَهُن عَمّا عدا الوجه والكفين، وإنما رفعَ اللهُ الجُناح عنهن في الوجه واليدين، وهذا يدل على أن الجُناح باقٍ في غير القواعد، ... فرفع اللهُ سبحانَهُ الجُناح - وهو الإثم - في هذه الحالة من القواعد، وأن يستعففن فلا يُبْدينها خير لهن، ولم يرفع الحرج في غير القواعد ]. ا.هـ وعن التابعي عاصم الأحول - رحمه الله - قال : [ كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا: وتنقبت به، فنقول لها: رحمكِ الله ، قال الله تعالى: { وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة }، قال : فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟، فنقول: { وأن یستعففن خیر لهن }، فتقول: هو إثبات الحجاب ]. رواه اﻹمام البيهقي - رحمه الله - في السنن الكبرى " وللاستزادة هناك كتاب قيم جدا اسمه : ( الحجاب في الشرع والفطرة بين الدليل والقول الدخيل ) لفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الطريفي، متوفر للقراءة والتحميل على جوجل، وهناك تطبيق على متجر بلاي فيه الكتاب أيضا؛ وهذا هو رابطه 👇🏻 play.google.com/store/apps/details?id=com.obooks.hijabSharae والله أعلى وأعلم
حديث ابن عمر لا تنتقب المرآة ولا تلبس القفازين في الحج ليس من كلام النبي بل هو من كلام ابن عمر مدرج كما أشار إليه البخاري وأقوال الصحابة ليست حجة والثابت وجوب النقاب وليس على سبيل الندب والدليل يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا فقوله ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ معناه أن لا تعرف بالنظر إليها ومعرفة هويتها من وجهها والكلام ليس خاص بأزواج النبي فقد قال ونساء المسلمين قال الطبري في التفسير يعني: لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن، فكشفن شعورهن ووجوههن. ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهنّ؛ لئلا يعرض لهن فاسق، إذا علم أنهن حرائر، بأذى من قول.
الحديث في البخاري ، وآية الجلاليب لم تنص صراحة علي ستر الوجه ، ولم يقل أحد من المفسرين أن {ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ} معناه أن لا تعرف بالنظر إليها ومعرفة هويتها من وجهها. وكلام الطبري ليس صريحا البته في ستر الوجه، فمجرد ذكره أن الإماء كن يكشفن شعورهن ووجوههن، لا يستلزم أن الحرة أمرت بسترهما معا، فإن التمييز يحصل بستر الشعر دون الوجه. وقد نقل الطبري عن قتادة في معنى آية الإدناء ما يفيد أن الحرة تغطي جبينها ورأسها بخلاف الأمة. والطبري له كلام أشد وضوحا حيث رجح أن الاستثناء في آية سورة النور {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} راجع إلي الوجه والكفين، قال: (وأولي الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عني بذلك الوجه والكفين).
إن الشريعة قد بينت أنه إذا بلغت المرأة يجب عليها الاحتجاب عن الرجال الأجانب؛ وهم كل بالغ ذي شهوة من غير محارمها وزوجها، ويجب عليها لبس الجلباب الذي يسترها بالكامل بما في ذلك وجهها ويديها، حتى إذا كبر سنها وصارت من القواعد؛ فحينها يستثنى وجهها ويديها من الحكم الأول وتصير تغطيتهما مستحبة، ويجوز كشفهما بشرط عدم التبرج فيهما، وهذا ما بينه الله جل وعلا في كتابه الكريم : √ قال الله تعالى : { وإذا سألتموهن متـٰعا فسـٔلوهن من وراء حجاب ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } سورة الأحزاب/ الآية ٥٣ قال إمام المفسرين أبو جعفر الطبري - رحمه الله - في تفسيره «جامع البيان»: [ يقول: إذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعا: {فسـٔلوهن من وراء حجاب}، يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن ]. ا.هـ - وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيرها : [ أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن، كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب ]. ا.هـ - وقال اﻹمام القرطبي - رحمه الله - في " الجامع لأحكام القرآن " : [ في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها. قوله تعالى : ﴿ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهنَّ﴾ يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال، أي ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية ]. ا.هـ √ وقال الله تعالى : { یـٰأیها ٱلنبی قل لأزو ٰجك وبناتك ونساء ٱلمؤمنین یدنین علیهن من جلـٰبیبهن ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین وكان ٱلله غفورا رحیما } سورة اﻷحزاب/ الآية ٥٩ - قال اﻹمام أبو بكر الجصاص - رحمه الله - عند قوله تعالى : { یدنین علیهن من جلـٰبیبهن } : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج ؛ لئلا يطمع أهل الرِّيب فيهن ". ا.هـ (أحكام القرآن) - وقال الإمام ابن جزي - رحمه الله - في " التسهيل لعلوم التنزيل " عند هذه اﻵية الكريمة : ( كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعياً إلى نظر الرجال لهن؛ فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن ). ا.هـ - وقال الإمام أبو حيان الأندلسي - رحمه الله - في تفسيره "البحر المحيط" : [ و”من“ في: ﴿من جلـٰبیبهن﴾ للتبعيض، و(عليهن) شامل لجميع أجسادهن، أو (عليهن) على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه. ﴿ ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین﴾ لتسترهن بالعفة، فلا يتعرض لهن، ولا يلقين بما يكرهن؛ لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة، فإنها مطموع فيها. (وكان الله غفورا رحيما) تأنيس للنساء في ترك الاستتار قبل أن يؤمرن بذلك ]. ا.هـ - وقال الإمام البيضاوي - رحمه الله - في تفسيره عند قوله تعالى : { ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها } : عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإن في سترها حرجا، وقيل المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف، أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية، والمستثنى هو الوجه والكفان؛ لأنها ليست بعورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر، فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة. ا.هـ √ وبعده يقول الله عز وجل : { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... } سورة النور/ الآية ٣١ قال الإمام الواحدي - رحمه الله - في "التفسير البسيط" : [ والمعنى : وليُلقين مقانعهن على جيوبهن؛ ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن، كما قال ابن عباس: تُغطي شعرها وصدرها وترائبها وسوالفها وكل ما زيّن وجهها مما لا يصلح أن يراه إلا زوجها وكل ذي محرم منها. وقوله ﴿ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... ﴾ يعني الزينة الباطنة: وهي التي سوى ما ظهر منها. قال ابن عباس، ومقاتل: يعني ولا يضعن الجلباب وهو القناع فوق الخمار إلا لأزواجهن أو من ذكر بعدهم ]. ا.هـ وعن الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في " فتح الباري شرح صحيح البخاري " كتاب «التفسير» - باب: { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن } عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزرهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " . قال - رحمه الله - : ( فاختمرن ) أي: غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنّع؛ قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار. ا.هـ √ وقال الإمام الموزعي - رحمه الله - في " تيسير البيان لأحكام القرآن - سورة النور - ": [ ... واللهُ تعالى يقول: {وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة وأن یستعففن خیر لهن وٱلله سمیع علیم} [سورة النور: الآية ٦٠]، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوزُ للقواعِدِ أن يضعن ثيابَهُن عَمّا عدا الوجه والكفين، وإنما رفعَ اللهُ الجُناح عنهن في الوجه واليدين، وهذا يدل على أن الجُناح باقٍ في غير القواعد، ... فرفع اللهُ سبحانَهُ الجُناح - وهو الإثم - في هذه الحالة من القواعد، وأن يستعففن فلا يُبْدينها خير لهن، ولم يرفع الحرج في غير القواعد ]. ا.هـ وللاستزادة هناك كتاب قيم جدا اسمه : ( الحجاب في الشرع والفطرة بين الدليل والقول الدخيل ) لفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الطريفي، متوفر للقراءة والتحميل على جوجل، وهناك تطبيق على متجر بلاي فيه الكتاب أيضا؛ وهذا هو رابطه 👇🏻 play.google.com/store/apps/details?id=com.obooks.hijabSharae والله أعلى وأعلم
معنى الحجاب لغويا الستر الكامل فمعنى ذلك ان النقاب جزء من الحجاب فالحجاب ليس ستر شيء وكشف شيء اخر وهذا معروف وعندما نزلت آية الحجاب فزوجات وبنات الرسول وزوجات الصحابة ستروا انفسهن والستر داخل فيه الوجه والكفين وهذا ثابت في السنة النبوية وانهردا ممكن نلاقي حد يقولك المرأة فرض عليها ستر شعرها لانه عورة امام الرجال ومش مشكلة لوكشفت وجهها لانه ليس بعورة والسؤال هنا ازاي وجه المرأة مش عورة وهو اكثر فتنة من شعرها؟فهل تستر الاقل فتنة وتكشف الاكثر فتنة فهل هذا يؤخذ به؟ اكيد لا.وأما حديث الوجه والكفين فهو حديث باطل يعني شخص افتراه كذب لان الراوي عن عائشة رضي الله عنها يسمى خالد بن دريك لم يلق عائشة رضي الله عنها فهو منقطع، والحديث المنقطع لا يحتج به لأنه لم يلقها فروايته عنها رواية منقطعة,وأقوال جمهور العلماء الائمة الاربعة الخاصة بالحجاب موجودة في المجلد الخامس من كتاب الفقه على المذاهب الاربعة في طبعة دار الحديث صفحة رقم 45 و46 في باب عورة المرأة فذكر الشافعية في احدى الروايتين وذكر الحنابلة ان جميع بدن المرأة عورة ولا يجوز لها ان تكشف شيء من بدنها إلا لضرورة ويرى الاحناف والمالكية وفي الرواية الاخرى عن الشافعية ان جميع بدن المرأة عورة إلا الوجه والكفين وقال الائمة الذين يقولون بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة (يجوز للمرأة ان تكشف وجهها وكفيها بشرط أمن الفتنة) ومافيش حد يأمن الفتنة في زماننا وخلاف العلماء مش معناه اننا ناخد بمزاجنا انما نراجع الدين عشان نعرف القول الصحيح ولما نراجع الأدلة الخاصة بالحجاب هنعلم ان الحجاب يدخل فيه ستر الوجه والكفين سواء في وقت الفتنة او غير ذلك... فالعلماء الذين قالوا ان المرأة ليس فرض عليها ستر وجهها وكفيها إلا في وقت الفتنة فهم وقعوا في خطأ غير متعمد لان ستر المرأة لوجهها وكفيها فرض سواء امنت المرأة الفتنة أو لم تأمنها وهذه ايضاً بعض الأدلة التي تثبت فروضية النقاب .. عندما نزلت الآية ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الأحزاب/59..فثبت ان زوجات وبنات الرسول ونساء الصحابة ارتدين الحجاب وهو تغطية البدن بما في ذلك الوجه والكفين و ربنا امر كل النساء بالحجاب الشرعي وليس فقط زوجات وبنات الرسول بدليل قول الله ( وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ) وجاء في السنة النبوية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" [ رواه البخاري ].. فالمرأة في الحج لا تنتقب ولا تلبس القفازين لان ذلك من شروط الحج للمرأة فمعني ذلك ان المرأة في غير الحج فرض عليها تغطية الوجه والكفين ولا يصح الاستدلال بنهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المحرمة أن تلبس النقاب والقفازين على أن وجه المرأة وكفيها ليس عورة فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى لم يأمر المرأة المحرمة بكشف وجهها وكفيها وإنما نهاها عن لبس النقاب والقفازين وفرق بين الأمرين فإنها لا تلبس النقاب والقفازين ولكن تستر وجهها بالسدال او الطرحة وتستر كفيها بثوبها فعن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ " . فزوجة خاتم النبيين تبين انه عند مرور الرجال بالقرب منهن في الحج فكانت رضي الله عنها هي والنساء يغطين وجوههن وعندما يرحل الرجال فيكشفن وجوههن وهذا معناه ان وجه المرأة امام الاجانب عنها يعني الغير محارمها عورة و فرض عليها ان تستره وهذا كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المحرم أن يلبس القميص فليس معناه أن يمشي عاري إنما يستر بدنه بغير القميص كالإزار والرداء
اولا السلام عليكم اقل ما يقال في النقاب انه فضيلة للمراة و من كلامك يظهرانك مريدة للحق فليس من العدل ان ناخد راي شيخ واحد بل ابحثي عن الدليل القوي وخدي من العالم الدي تحسنين به الظن واقول لك كلمة تتبع في كل الحياة والله من جاهد في الله واخلص امره لله ليهدينه الله قال عزوجل في كتابه الكريم وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ NOda Ana لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ والله الموفق
NOda Ana حبيبتي كنت مثلك متردده حتي سمعت رأي الشيخ العريفي وتفسيره لايه31 في سوره النور وتفسير (ولا يبديين زينتهن) وذكر سؤال عن اين موضع الزينه التي اراد الله لنا ان لا نبديها ؟؟ ماذا ياتي في مخيلتك اذا قلت لكي فلانه جميله اول ما تفكرين فيه هو ملامح وجهها فذكر الجمال والزينه علي وجه العموم بدون ذكر تفصيل محدد من البدن يقصد به جمال وزينه الوجه واقرائي تفسير نفس الايه في كتاب التفسير الميسر والله مكتوب بالنص لتفسير ولا يبدين زينتهن اي انها تغطيه الوجه الحمد لله من الله علي وارتديت النقاب واتمني ان يرشدك الله لما فيه طاعته ورضاه وصلاحك ان شاء الله
هذا مدلس و كذاب و ضرب بعرض الحائط كل أقوال العلملء و الإجماع أيضا.حسبنا الله و نعم الوكيل فيه .اتعجب لكثرة التعاليق التي تشكره بسبب قلة تفقههم في للدين
أقوال أئمة المالكية قال القاضي أبو بكر بن العربيِّ، والقرطبيُّ المالكيان : لا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة ، كالشهادة عليها ، أو داء يكون ببدنها ، أو سؤالها عمَّا يعنّ ويعرض عندها. ( أحكام القرآن 3/1578)، والجامع لأحكام القرآن (14/277). والإمام الجليل ابن عبد البر المالكي : حكى الإجماع على وجوب تغطية المرأة لوجهها .. وذكر الإمام الآبِّيُّ المالكي : أنَّ ابن مرزوق نصَّ على : أنَّ مشهور المذهب وجوب سـتر الوجـه والكفين إن خشـيت فتنة من نظر أجنبي إليها (جواهر الإكليل 1/41).
1- هذا النقل مخالف لكلام القرطبي وابن العربي فيما يجوز كشفه وإبداؤه من المرأة أمام الأجانب. فقد ذهبا إلى القول بعدم وجوب تغطية الوجه في تفسير آية سورة النور: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}. 2- أما أن ابن عبد البر حكى الإجماع على وجوب تغطية المرأة لوجهها . فهذا كذب ، وهذا نص كلامه في "التمهيد": ((اختلف العلماء في تأويل قول الله - عز وجل - : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها فروي عن ابن عباس، وابن عمر إلا ما ظهر منها الوجه والكفان، وروي عن ابن مسعود {ما ظهر منها} الثياب...واختلف التابعون فيها أيضا على هذين القولين، وعلى قول ابن عباس، وابن عمر الفقهاء في هذا الباب)) 3- هذا القول من ابن مرزوق نص علي أن الحكم الأصلي هو جواز الكشف، علي أن وجوب الستر خشية الفتنة خلاف قول عياض في حكم الستر حيث يري الإجماع علي عدم وجوب الستر وعلي الرجل غض البصر عند الفتنة، ثم نص علي أن وجوب ستر الوجه خاص بأزواج النبي صلي الله عليه وسلم.
للاسف الشديد الكلام هذا قطعا خطاء لا حول ولا قوه الا بالله ! و الموضوع سهل اصلا لان هناك ما يسمى بمعتمدات المذاهب الربعه به عصاره اجتهاد الائمه على مدار قرون ! ممكن اى احد يبحث فى المعتمدات و سيجد ان النقاب مجمع على انه فضيله و تثاب فاعلته و اختلفو ان كان فرض ام مجرد مندوب و سنه اما ان نقول انه مباح فقط اى لا تثاب فعلته اصلا فهذا تقريبا لم يقله احد من اهل القبله و العلماء من قبل اصلا !!!!؟؟؟
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة. • عن جابر بن زيد أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كانَ يقولُ في هذِه الآية {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} رقعه الوجهُ والكفَّانِ. رواه إسماعيل القاضي كما أفاده ابن القطان في كتابه أحكام النظر. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه. إسناده صحيح. وصححه ابن القطان في "أحكام النظر"، وابن الملقن في "تحفة المحتاج إلي أدلة المنهاج"، والألباني في "جلباب المرأة المسلمة" . • قال ابن أبي شيبة في "المصنف": حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا هشام بن الغاز، قال : حدثنا نافع، قال ابن عمر: الزينة الظاهرة : الوجه والكفان. إسناده صحيح. وصححه ابن حزم في "المحلي" والألباني في "جلباب المرأة المسلمة". . • قال ابن بطال (ت:449هـ) في "شرح صحيح البخاري": ((قال أكثر أهل العلم: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الوجه والكفان)). . • قال ابن عبد البر (ت:463هـ) في "التمهيد" بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين: ((وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب)).
إخواني في مصر ، احذروا من هذا الكلام . وأما أسئلتكم فاعرضوها على العلماء الموثوق بعلمهم ؛ من أمثال مصطفى العدوي ، وأبي إسحاق الحويني ، وأمثالهما . وكذلك علماء المملكة العربية السعودية .
الأولي أن نرجع إلي أعلام المذاهب فمن ذكرت لهم أخطاء كثيرة في تحرير المسألة. 1- ما جاء عن الإمام أبو حنيفة: محمد بن الحسن الشَّيْبَانِيُّ صاحب الإمام أبي حنيفة قال في "المبسوط": ((وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها وهذا قول أبي حنيفة وقال الله تبارك وتعالى {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا } ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف فرخص في هاتين الزينتين)). كلام الشيباني هنا جاء في أحكام النظر، وهو نص في جواز النظر ونص في أنه نظر إلي مكشوف، وأن هذا قول أبي حنيفة، وهو مستدل علي ذلك بآية الزينة، واختار قول جمهور المفسرين لها، فهاهنا تجويز للكشف والنظر معا. 2- ما جاء عن الإمام مالك: ورد في الموطأ للإمام مالك : «وسئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها ، أو مع غلامها؟ قال: ليس بذلك بأس ، إذا كان ذلك على وجه ما يُعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال . وقد تأكل المرأة مع زوجها. ومع غيره ممن يؤاكله. أو مع أخيها على مثل ذلك. ويكره للمرأة أن تخلو مع الرجل، ليس بينه وبينها حرمة» قال القاضي عياض (ت سنة 544هـ) في إكمال المعلم في تعقيبه علي قول مالك: ((وهذا ليس فيه إلا إبداء كفيها ووجهها، وذلك مباح منها النظر إليه لغير تلذذ ومداومة لتأمل المحاسن. قال ابن عباس: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، قال: الوجه والكفان، وقاله عطاء . وذكر ابن بكير: أنه قول مالك وغيره، وإليه مال إسماعيل القاضى قال: لأنه الذى يبدو من المرأة فى الصلاة. ففيه دليل أن للغرباء والأجانب رؤيته من المرأة)) هنا حكي عياض عن ابن بكير أنه نقل عن الإمام مالك أن الوجه والكفين ليسا عورة. وابن بكير: من تلامذة الإمام مالك، ومن رواة الموطأ عنه. وقال مالك لما سأله سحنون (ت:240هـ) في "المدونة" عن المرأة التي ظاهَرَها زوجها وصارت أجنبية عنه: ((ولا يصلح له أن ينظر إلى شعرها ولا إلى صدرها. قال : قلت لمالك: أفينظر إلى وجهها؟ فقال (مالك): نعم، وقد ينظر غيره أيضاً إلى وجهها)). وهذا صريح أن الوجه ليس عورة عند الإمام مالك. 3- ما جاء عن الإمام الشافعي: نقل الإمام المزني (ت:264هـ) في مختصره المشهور عن الإمام الشافعي: (( قال: وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرة وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وبغير إذنها قال الله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } قال الوجه والكفان)). وهذا نقل مهم جدا عن الشافعي وهو نص بما عليه تفسير الآية بما عليه الجمهور، وعليه فلا يجب عنده أن تستر وجهها عن الأجانب، ولا يقال هذا في الخاطب لأن الشافعي يذكر حجته من الآية وتفسيرها وليست الآية خاصة بالخاطب، فالشافعي يقول: إنه ليس للخاطب إلا ما للأجنبي من الزينة الظاهرة. 4- ما جاء عن الإمام أحمد/الرواية الثانية: قال ابن تيمية في الفتاوى 15/372: ((وقال ابن عباس: الوجه واليدان من الزينة الظاهرة وهي الرواية الثانية عن أحمد وهو قول طائفة من العلماء كالشافعي وغيره)). ورد في (أحكام النساء للإمام أحمد) للخلال (ت:311هـ): مسألة 9- (أخبرني حرب بن إسماعيل، قال: قيل لأحمد: الرجل يكون في السوق، يبيع ويشتري، فتأتيه المرأة تشتري منه، فيرى كفها ونحو ذلك، فكره ذلك، وقال: كل شيء من المرأة عورة، قيل له: فالوجه؟ قال: إذا كانت شابة تُشتهى فإني أكره ذلك، وإن كانت عجوزَا رجوت).إسناده صحيح. وحرب بن إسماعيل هو الكرماني، من أخص تلاميذ الإمام أحمد وبحسب لفظها ليست موجبة للستر ولا محرمة للنظر. ورد في (المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين) لأبي يعلي: (وقال في رواية حرب ومحمد ابن أبي حرب الجرجاني في البيع: تأتيه المرأة فينظر في كفها ووجهها , فإن كانت عجوزا رجوت، وإن كانت شابة بسنها فإني أكره ذلك. فظاهر هذا أن الكفين ليس بعورة عنده، لإنهما لو كانا عورة لم يبح النظر إليها وإن كانت عجوز).
@@محمدرفقي-ذ7ذ أخي محمد ارجع إلى كلام أهل العلم ؛ لتعلم ضعف ما نسب إلى الأئمة من جواز كشف وجه المرأة . ومن ذلك ما حرره الشيخ المحدث عبدالعزيز الطريفي - وفقه الله - ، وغيره . والله الموفق . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
أعرف كلام الشيخ الطريفي وفيه كثير من المغالطات ، وهذه أقوال الأئمة أمامك في التعليق السابق نقلها الشيباني وابن بكير والمزني ، أفكل هؤلاء متهمون في نقل أقوال الأئمة ؟!! وكأنهم تواطؤوا على الكذب على إمامهم .
الأزهر بكري ، الأزهر كان منارة للعلم منذ أن دخلت عليه السياسة والتسلط وأصبع العلماء تابعين للأنظمة الفاسدة لم يصبح أزهر . للأسف . حاليا منارة للنفاق وخدمة المصالح الشخصية .
@@samirmohssin6629 اتكلم بأمور على قد حجمى كإنسان مسلم أوجه نظرى إليه فى أمور الدين الإسلامي والقضايا العقائدية والفقهيه. خلينا بعيدين عن السياسه لها أهلها.
@@ahmadfarhat4149 الدين الإسلامي يحارب من جهة حتى من أهله ، حيث أن الغرب البعض منهم عرفوا حقيقة الدين فإحتنقوه بالبكاء وصدق الله العظيم ** وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم **
الحجاب في اللغة يعني الستر الكامل وبذلك نعلم ان النقاب جزء من الحجاب وعندما نزلت الآية( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الأحزاب/59..فثبت ان زوجات وبنات الرسول ونساء الصحابة ارتدين الحجاب وهو تغطية البدن بما في ذلك الوجه والكفين و ربنا امر كل النساء بالحجاب الشرعي وليس فقط زوجات وبنات الرسول بدليل قول الله ( وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ) وجاء في السنة النبوية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" [ رواه البخاري ].. فالمرأة في الحج لا تتتقب ولا تلبس القفازين لان ذلك من شروط الحج للمرأة فمعني ذلك ان المرأة في غير الحج فرض عليها تغطية الوجه والكفين مع إظهار العين للرؤية ولا يصح الاستدلال بنهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المحرمة أن تلبس النقاب والقفازين على أن وجه المرأة وكفيها ليس عورة فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى لم يأمر المرأة المحرمة بكشف وجهها وكفيها وإنما نهاها عن لبس النقاب والقفازين وفرق بين الأمرين فإنها لا تلبس النقاب والقفازين ولكن تستر وجهها بالسدال او الطرحة وتستر كفيها بثوبها فعن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ " . فزوجة خاتم النبيين تبين انه عند مرور الرجال بالقرب منهن في الحج فكانت رضي الله عنها هي والنساء يغطين وجوههن وعندما يرحل الرجال فيكشفن وجوههن وهذا معناه ان وجه المرأة امام الاجانب عنها يعني الغير محارمها عورة و فرض عليها ان تستره وهذا كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المحرم أن يلبس القميص فليس معناه أن يمشي عاري إنما يستر بدنه بغير القميص كالإزار والرداء و أقوال جمهور العلماء الائمة الاربعة الخاصة بالحجاب موجودة في المجلد الخامس من كتاب الفقه على المذاهب الاربعة في طبعة دار الحديث صفحة رقم 45 و46 في باب عورة المرأة فذكر الشافعية في احدى الروايتين وذكر الحنابلة ان جميع بدن المرأة عورة ولا يجوز لها ان تكشف شيء من بدنها إلا لضرورة ويرى الاحناف والمالكية وفي الرواية الاخرى عن الشافعية ان جميع بدن المرأة عورة إلا الوجه والكفين وقال الائمة الذين يقولون بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة (يجوز للمرأة ان تكشف وجهها وكفيها بشرط أمن الفتنة) ولا يأمن أحد الفتنة في زماننا وخلاف العلماء مش معناه اننا ناخد بمزاجنا انما نراجع الدين عشان نعرف القول الصحيح ولما نراجع الأدلة الخاصة بالحجاب هنعلم ان الحجاب يدخل فيه ستر الوجه والكفين سواء في وقت الفتنة او غير ذلك... فالعلماء الذين قالوا ان المرأة ليس فرض عليها ستر وجهها وكفيها إلا في وقت الفتنة فهم وقعوا في خطأ غير متعمد لان ستر المرأة لوجهها وكفيها فرض سواء امنت المرأة الفتنة أو لم تأمنها
@@حاملالمسك-ح5ر طب انت بتغلط لية؟ هو في حاجة اسمها اشاعرة وصوفية ومش عارف ايه؟ ظهرت منين الفرق دي و الاشاعرة من الفرق المبتدعة الموعود اصحابها بالنار ان لم يتوبوا ويرجعوا الى الصواب فثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي بعض الروايات: هي الجماعة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم.
@@manlook2722 وكمان مش عارف من هم الاشاعره وجاهل كمان الاشاعره جل اهل السنه الا يكفيك اكبر الجامعات الاسلاميه اشاعره الازهر في القاهره والقيروان في المغرب والزيتونه في تونس تدين لله بالمذهب الاشعري
@@حاملالمسك-ح5ر هو في حاجة في الدين اسمها مذهب اشعري وشيعة وصوفية ؟ولو الاشاعرة من السنة زي ما بتقول طب لية اطلقوا على نفسهم اسم اشاعرة؟ لية بيبتدعوا شيء باطل؟ اين الدليل على ذلك؟ فلو كانت هذه الفرق ليست من الفرق الباطلة المذكورة في الحديث اذن فمن هذه الفرق وما حكمها؟ ياريت ما تضحكش على نفسك. المسلم ان يكون مؤمن بالقرآن والسنة النبوية ويعمل كما امره الله ولا يتبع طريق باطل ولا يبتدع هذا هو المسلم الحقيقي
عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عطاء قال: «الزينة الظاهرة: الخضاب والكحل». في تفسير ابن المنذر عن أنس بن مالك قال: «الكحل والخاتم». قال ابن حزم: «هذا عنه في غاية الصحة». وقال الطبري في تفسير قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب : قول من قال : عني بذلك : الوجه والكفان يدخل في ذلك إذا كان كذلك : الكحل والخاتم والسوار والخضاب.
إن الشريعة قد بينت أنه إذا بلغت المرأة يجب عليها الاحتجاب عن الرجال الأجانب؛ وهم كل بالغ ذي شهوة من غير محارمها وزوجها، ويجب عليها لبس الجلباب الذي يسترها بالكامل بما في ذلك وجهها ويديها، حتى إذا كبر سنها وصارت من القواعد؛ فحينها يستثنى وجهها ويديها من الحكم الأول وتصير تغطيتهما مستحبة، ويجوز كشفهما بشرط عدم التبرج فيهما، وهذا ما بينه الله جل وعلا في كتابه الكريم : √ قال الله تعالى : { وإذا سألتموهن متـٰعا فسـٔلوهن من وراء حجاب ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } سورة الأحزاب/ الآية ٥٣ قال إمام المفسرين أبو جعفر الطبري - رحمه الله - في تفسيره «جامع البيان»: [ يقول: إذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعا: {فسـٔلوهن من وراء حجاب}، يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن ]. ا.هـ - وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيرها : [ أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن، كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب ]. ا.هـ - وقال اﻹمام القرطبي - رحمه الله - في " الجامع لأحكام القرآن " : [ في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها. قوله تعالى : ﴿ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهنَّ﴾ يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال، أي ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية ]. ا.هـ √ وقال الله تعالى : { یـٰأیها ٱلنبی قل لأزو ٰجك وبناتك ونساء ٱلمؤمنین یدنین علیهن من جلـٰبیبهن ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین وكان ٱلله غفورا رحیما } سورة اﻷحزاب/ الآية ٥٩ - قال اﻹمام أبو بكر الجصاص - رحمه الله - عند قوله تعالى : { یدنین علیهن من جلـٰبیبهن } : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج ؛ لئلا يطمع أهل الرِّيب فيهن ". ا.هـ (أحكام القرآن) - وقال الإمام ابن جزي - رحمه الله - في " التسهيل لعلوم التنزيل " عند هذه اﻵية الكريمة : ( كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعياً إلى نظر الرجال لهن؛ فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن ). ا.هـ - وقال الإمام أبو حيان الأندلسي - رحمه الله - في تفسيره "البحر المحيط" : [ و”من“ في: ﴿من جلـٰبیبهن﴾ للتبعيض، و(عليهن) شامل لجميع أجسادهن، أو (عليهن) على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه. ﴿ ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین﴾ لتسترهن بالعفة، فلا يتعرض لهن، ولا يلقين بما يكرهن؛ لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة، فإنها مطموع فيها. (وكان الله غفورا رحيما) تأنيس للنساء في ترك الاستتار قبل أن يؤمرن بذلك ]. ا.هـ - وقال الإمام البيضاوي - رحمه الله - في تفسيره عند قوله تعالى : { ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها } : عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإن في سترها حرجا، وقيل المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف، أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية، والمستثنى هو الوجه والكفان؛ لأنها ليست بعورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر، فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة. ا.هـ √ وبعده يقول الله عز وجل : { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... } سورة النور/ الآية ٣١ قال الإمام الواحدي - رحمه الله - في "التفسير البسيط" : [ والمعنى : وليُلقين مقانعهن على جيوبهن؛ ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن، كما قال ابن عباس: تُغطي شعرها وصدرها وترائبها وسوالفها وكل ما زيّن وجهها مما لا يصلح أن يراه إلا زوجها وكل ذي محرم منها. وقوله ﴿ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... ﴾ يعني الزينة الباطنة: وهي التي سوى ما ظهر منها. قال ابن عباس، ومقاتل: يعني ولا يضعن الجلباب وهو القناع فوق الخمار إلا لأزواجهن أو من ذكر بعدهم ]. ا.هـ وعن الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في " فتح الباري شرح صحيح البخاري " كتاب «التفسير» - باب: { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن } عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزرهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " . قال - رحمه الله - : ( فاختمرن ) أي: غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنّع؛ قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار. ا.هـ √ وقال الإمام الموزعي - رحمه الله - في " تيسير البيان لأحكام القرآن - سورة النور - ": [ ... واللهُ تعالى يقول: {وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة وأن یستعففن خیر لهن وٱلله سمیع علیم} [سورة النور: الآية ٦٠]، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوزُ للقواعِدِ أن يضعن ثيابَهُن عَمّا عدا الوجه والكفين، وإنما رفعَ اللهُ الجُناح عنهن في الوجه واليدين، وهذا يدل على أن الجُناح باقٍ في غير القواعد، ... فرفع اللهُ سبحانَهُ الجُناح - وهو الإثم - في هذه الحالة من القواعد، وأن يستعففن فلا يُبْدينها خير لهن، ولم يرفع الحرج في غير القواعد]. ا.هـ وللاستزادة هناك كتاب قيم جدا اسمه : ( الحجاب في الشرع والفطرة بين الدليل والقول الدخيل ) لفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الطريفي، متوفر للقراءة والتحميل على جوجل، وهناك تطبيق على متجر بلاي فيه الكتاب أيضا؛ وهذا هو رابطه 👇🏻 play.google.com/store/apps/details?id=com.obooks.hijabSharae والله أعلى وأعلم
إن الشريعة قد بينت أنه إذا بلغت المرأة يجب عليها الاحتجاب عن الرجال الأجانب؛ وهم كل بالغ ذي شهوة من غير محارمها وزوجها، ويجب عليها لبس الجلباب الذي يسترها بالكامل بما في ذلك وجهها ويديها، حتى إذا كبر سنها وصارت من القواعد؛ فحينها يستثنى وجهها ويديها من الحكم الأول وتصير تغطيتهما مستحبة، ويجوز كشفهما بشرط عدم التبرج فيهما، وهذا ما بينه الله جل وعلا في كتابه الكريم : √ قال الله تعالى : { وإذا سألتموهن متـٰعا فسـٔلوهن من وراء حجاب ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } سورة الأحزاب/ الآية ٥٣ قال إمام المفسرين أبو جعفر الطبري - رحمه الله - في تفسيره «جامع البيان»: [ يقول: إذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعا: {فسـٔلوهن من وراء حجاب}، يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن ]. ا.هـ - وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيرها : [ أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن، كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب ]. ا.هـ - وقال اﻹمام القرطبي - رحمه الله - في " الجامع لأحكام القرآن " : [ في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها. قوله تعالى : ﴿ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهنَّ﴾ يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال، أي ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية ]. ا.هـ √ وقال الله تعالى : { یـٰأیها ٱلنبی قل لأزو ٰجك وبناتك ونساء ٱلمؤمنین یدنین علیهن من جلـٰبیبهن ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین وكان ٱلله غفورا رحیما } سورة اﻷحزاب/ الآية ٥٩ - قال اﻹمام أبو بكر الجصاص - رحمه الله - عند قوله تعالى : { یدنین علیهن من جلـٰبیبهن } : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج ؛ لئلا يطمع أهل الرِّيب فيهن ". ا.هـ (أحكام القرآن) - وقال اﻹمام ابن عطية - رحمه الله - في " المحرر الوجيز ": [ لما كانت عادة العربيات التبذل في معنى الحجبة، وكن يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكر فيهن؛ أمر الله تعالى رسوله ﷺ بأمرهن بإدناء الجلابيب ليقع تسترهن ]. ا.هـ - وقال الإمام أبو حيان الأندلسي - رحمه الله - في تفسيره "البحر المحيط" : [ و”من“ في: ﴿من جلـٰبیبهن﴾ للتبعيض، و(عليهن) شامل لجميع أجسادهن، أو (عليهن) على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه. ﴿ ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین ﴾ لتسترهن بالعفة، فلا يتعرض لهن، ولا يلقين بما يكرهن؛ لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة، فإنها مطموع فيها. ﴿ وكان الله غفورا رحيما ﴾ تأنيس للنساء في ترك الاستتار قبل أن يؤمرن بذلك ]. ا.هـ - وقال الإمام البيضاوي - رحمه الله - في تفسيره عند قوله تعالى : { ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها } : عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإن في سترها حرجا، وقيل المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف، أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية، والمستثنى هو الوجه والكفان؛ لأنها ليست بعورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر؛ فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة. ا.هـ √ وبعده يقول الله عز وجل : { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن } سورة النور/ الآية ٣١ قال الإمام الواحدي - رحمه الله - في "التفسير البسيط" : [ والمعنى : وليُلقين مقانعهن على جيوبهن؛ ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن، كما قال ابن عباس: تُغطي شعرها وصدرها وترائبها وسوالفها وكل ما زيّن وجهها مما لا يصلح أن يراه إلا زوجها وكل ذي محرم منها ]. ا.هـ وعن الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في " فتح الباري شرح صحيح البخاري " كتاب «التفسير» - باب: { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن } عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزرهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " . قال - رحمه الله - : ( فاختمرن ) أي: غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنّع؛ قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار. ا.هـ √ وقال الإمام الموزعي - رحمه الله - في " تيسير البيان لأحكام القرآن - سورة النور - ": [ ... واللهُ تعالى يقول: {وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة وأن یستعففن خیر لهن وٱلله سمیع علیم} " سورة النور: الآية ٦٠ "، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوزُ للقواعِدِ أن يضعن ثيابَهُن عَمّا عدا الوجه والكفين، وإنما رفعَ اللهُ الجُناح عنهن في الوجه واليدين، وهذا يدل على أن الجُناح باقٍ في غير القواعد، ... فرفع اللهُ سبحانَهُ الجُناح - وهو الإثم - في هذه الحالة من القواعد، وأن يستعففن فلا يُبْدينها خير لهن، ولم يرفع الحرج في غير القواعد ]. ا.هـ وعن التابعي عاصم الأحول - رحمه الله - قال : [ كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا: وتنقبت به، فنقول لها: رحمكِ الله ، قال الله تعالى: { وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة }، قال : فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟، فنقول: { وأن یستعففن خیر لهن }، فتقول: هو إثبات الحجاب ]. رواه اﻹمام البيهقي - رحمه الله - في السنن الكبرى " وللاستزادة هناك كتاب قيم جدا اسمه : ( الحجاب في الشرع والفطرة بين الدليل والقول الدخيل ) لفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الطريفي، متوفر للقراءة والتحميل على جوجل، وهناك تطبيق على متجر بلاي فيه الكتاب أيضا؛ وهذا هو رابطه 👇🏻 play.google.com/store/apps/details?id=com.obooks.hijabSharae والله أعلى وأعلم
@@isma-el9ah9med9 وأدعوكم - وفقكم الله - إلى قراءة الكتاب الذي أشرت إليه في آخر ردي بعد تفسير آيات الحجاب؛ فإن فيه تفاصيل مهمة جدا، وأسأل الله أن ينفعك به، ويفقهك في الدين.
فمن تتبع سيرة أمهات المؤمنين ونساء الصحابة وهديهن، حصل له علم ضروري أنهن كنَّ منتقباتٍ، يغطين وجههن، بعد ما نزلت آيات الحجاب؛ كما في قوله تعالى: {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [الأحزاب: 59]. قال عبيدة السلماني وغيره: إن نساء المؤمنين كنَّ يُدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن؛ حتى لا يظهر إلا عيونهن لأجل رؤية الطريق. فستر نساءُ النبيِّ صلَّى الله عليْه وسلَّم بالحجاب جميعَ البدَن بِما فيه الوجْه، ولا نزاع في ذلك بين المسلمين كما قال العلامة الشنقيطي، وكذلك سائِر نِساء الصَّحابة، بِمجرَّد نزولِ قولِه تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31]. قال الحافظ ابنُ حجر: (فاختمرنَ)؛ أي: غطَّين وجوهَهنَّ، وصفة ذلك: أن تضع الخمار على رأسها، وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنُّع". اهـ. محل الغرض منه. وقال ابنُ كثيرٍ في تفسير قولِه تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}: يعني: المقانع يعمل لها صنفات ضاربات على صُدورهنَّ؛ لتواريَ ما تحتَها من صدرها وترائبِها؛ ليخالفْنَ شِعار نساء أهل الجاهليَّة؛ فإنَّهنَّ لم يكنَّ يفعلْنَ ذلك، بل كانت المرْأة منهنَّ تمرُّ بين الرِّجال مسفحةً بصدْرِها لا يواريه شيء، وربَّما أظهرتْ عنقَها وذوائب شعرِها وأقرطة آذانِها، فأمر الله المؤمنات أن يستترْنَ في هيئاتِهنَّ وأحوالهنَّ؛ كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ} [الأحزاب: 59]، وقال في هذه الآية الكريمة: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}، والخُمُر: جَمع خِمار، وهو ما يُخمَّر به؛ أي: يغطَّى به الرَّأس، وهي الَّتي يسمِّيها النَّاس المقانع، قال سعيد بن جبير: (وليضربن): وليشْدُدن، (بِخمرهنَّ على جيوبهنَّ): يعني على النَّحر والصَّدر، فلا يُرى منه شيء". اهـ. هذا؛ والأحاديث الدالة على أن نساء النبي صلَّى الله عليْه وسلَّم كن منتقِبات أشهر من أن تذكر، وأكثر من أن تحصر، وسنذكر بعضًا منها مما يفي بالغرض: فمنها: عن أم المؤمنين عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: "يرحمُ الله نساءَ المهاجرات الأول؛ لمَّا أنزل اللهُ: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}، شقَقْنَ مُروطَهنَّ فاختمرْن بها"، وعنها أيضا: "لمَّا أنزلت هذه الآية: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}، أخذْنَ أُزرهنَّ فشقَقْنها من قبل الحواشي، فاختمرْن بها" (رواهما البخاري). قال: بدر الدين العيني في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري": " قولها: فاختمرْن بها؛ أي: غطين وجوههن بالمروط التي شققنها". وقال الشنقيطي في "أضواء البيان": "وهذا الحديث الصحيح فيه أن النساء الصحابيات المذكورات فهمن أن معنى قوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ على جُيُوبِهِنَّ}[النور: 31] يقتضي ستر وجوههن، وأنهن شققن أُزرهن، اختمرن؛ أي: سترن وجوههن بها؛ امتثالاً لأمر الله في قوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ على جُيُوبِهِنَّ}، المقتضي ستر وجوههن، وبهذا يتحقق المنصف: أن احتجاب المرأة عن الرجل وسترها وجهها عنهم ثابتٌ في السنة الصحيحة المفسرة لكتاب الله تعالى، ومعلوم أنهن ما فهمن ستر الوجوه من قوله: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ على جُيُوبِهِنَّ} إلا من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه موجود وهُنّ يسألنْه عن كل ما أَشكل عليهن في دينهن". ومنها: ما رواه ابن أبي حاتم عن صفيَّة بنت شيبة قالت: "بيْنا نحن عند عائشة قالت: فذكرْنَ نساء قريش وفضلَهنَّ، فقالت عائشة رضِي الله عنْها: "إنَّ لنساء قريشٍ لفضلاً، وإنِّي والله ما رأيتُ أفضل من نساءِ الأنصار أشدَّ تصديقًا لكتابِ الله ولا إيمانًا بالتنزيل؛ لقد أنزلتْ سورة النور: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}، انقلب رجالهنَّ إليهنَّ يتلون عليهنَّ ما أنزل الله إليْهم فيها، ويتلو الرَّجُل على امرأته وابنتِه وأختِه، وعلى كل ذي قرابتِه، فما منهنَّ امرأةٌ إلاَّ قامتْ إلى مرطِها المرحَّل فاعتجرتْ به؛ تصديقًا وإيمانًا بما أنزل الله من كتابِه، فأصبحنَ وراءَ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم معْتجِرات كأنَّ على رؤوسهنَّ الغربان". ومنها: ما رواه أبو داود وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "لما نزلت هذه الآية من سورة الأحزاب: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} [الأحزاب: 59]، خرج نساءُ الأنصار كأنَّ على رؤوسهنَّ الغِرْبان من السكينة". ومنها: أنهن في الحج الذي نُهيت المحرمة عن لُبس النِّقاب فيه كُنَّ يغطِّين وُجوهَهن بالجلباب؛ كما قالت عائشة: "فكنا نكشف عن وجوهنا، فإذا حاذينا الرجال، سدلنا الحجابَ على وجوهنا، فإذا جاوزونا كشفناه"، وفي رواية: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مُحرمات مع الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابَها على وجهها من رأسها، فإذا جاوزونا كشفناه" (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه).
الحجاب فرض فرضه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ول يدللن من جلابيبهن ويضا واطيعو الله ورسوله ام اختلاق مبررات لعدم لبسه هادا لا يصح ابدا بل يجر الى فتن عضمى وايش الفايدة يعني لما المراءة تتبرج ام الرجل الى جلب الفضايح والبلاوي نساءل الله العافيه
@@zezosaber2646 معنى الحجاب لغويا الستر الكامل فمعنى ذلك ان النقاب جزء من الحجاب فالحجاب ليس ستر شيء وكشف شيء اخر وهذا معروف وعندما نزلت آية الحجاب فزوجات وبنات الرسول وزوجات الصحابة ستروا انفسهن والستر داخل فيه الوجه والكفين وهذا ثابت في السنة النبوية وانهردا ممكن نلاقي حد يقولك المرأة فرض عليها ستر شعرها لانه عورة امام الرجال ومش مشكلة لوكشفت وجهها لانه ليس بعورة والسؤال هنا ازاي وجه المرأة مش عورة وهو اكثر فتنة من شعرها؟فهل تستر الاقل فتنة وتكشف الاكثر فتنة فهل هذا يؤخذ به؟ اكيد لا.وأما حديث الوجه والكفين فهو حديث باطل يعني شخص افتراه كذب لان الراوي عن عائشة رضي الله عنها يسمى خالد بن دريك لم يلق عائشة رضي الله عنها فهو منقطع، والحديث المنقطع لا يحتج به لأنه لم يلقها فروايته عنها رواية منقطعة,وأقوال جمهور العلماء الائمة الاربعة الخاصة بالحجاب موجودة في المجلد الخامس من كتاب الفقه على المذاهب الاربعة في طبعة دار الحديث صفحة رقم 45 و46 في باب عورة المرأة فذكر الشافعية في احدى الروايتين وذكر الحنابلة ان جميع بدن المرأة عورة ولا يجوز لها ان تكشف شيء من بدنها إلا لضرورة ويرى الاحناف والمالكية وفي الرواية الاخرى عن الشافعية ان جميع بدن المرأة عورة إلا الوجه والكفين وقال الائمة الذين يقولون بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة (يجوز للمرأة ان تكشف وجهها وكفيها بشرط أمن الفتنة) ومافيش حد يأمن الفتنة في زماننا وخلاف العلماء مش معناه اننا ناخد بمزاجنا انما نراجع الدين عشان نعرف القول الصحيح ولما نراجع الأدلة الخاصة بالحجاب هنعلم ان الحجاب يدخل فيه ستر الوجه والكفين سواء في وقت الفتنة او غير ذلك... فالعلماء الذين قالوا ان المرأة ليس فرض عليها ستر وجهها وكفيها إلا في وقت الفتنة فهم وقعوا في خطأ غير متعمد لان ستر المرأة لوجهها وكفيها فرض سواء امنت المرأة الفتنة أو لم تأمنها وهذه ايضاً بعض الأدلة التي تثبت فروضية النقاب .. عندما نزلت الآية ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الأحزاب/59..فثبت ان زوجات وبنات الرسول ونساء الصحابة ارتدين الحجاب وهو تغطية البدن بما في ذلك الوجه والكفين و ربنا امر كل النساء بالحجاب الشرعي وليس فقط زوجات وبنات الرسول بدليل قول الله ( وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ) وجاء في السنة النبوية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" [ رواه البخاري ].. فالمرأة في الحج لا تنتقب ولا تلبس القفازين لان ذلك من شروط الحج للمرأة فمعني ذلك ان المرأة في غير الحج فرض عليها تغطية الوجه والكفين ولا يصح الاستدلال بنهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المحرمة أن تلبس النقاب والقفازين على أن وجه المرأة وكفيها ليس عورة فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى لم يأمر المرأة المحرمة بكشف وجهها وكفيها وإنما نهاها عن لبس النقاب والقفازين وفرق بين الأمرين فإنها لا تلبس النقاب والقفازين ولكن تستر وجهها بالسدال او الطرحة وتستر كفيها بثوبها فعن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ " . فزوجة خاتم النبيين تبين انه عند مرور الرجال بالقرب منهن في الحج فكانت رضي الله عنها هي والنساء يغطين وجوههن وعندما يرحل الرجال فيكشفن وجوههن وهذا معناه ان وجه المرأة امام الاجانب عنها يعني الغير محارمها عورة و فرض عليها ان تستره وهذا كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المحرم أن يلبس القميص فليس معناه أن يمشي عاري إنما يستر بدنه بغير القميص كالإزار والرداء
كلام شيخ الأزهر في التهوين من الحجاب وهو ليس كما حدده بأنه تغطية الشعر فحسب بل ومواضع الزينة أي من الأذنين والعنق هو تهوين معلوم عند أغلب الأزهريين لأنهم متصوفة متمشعرة معاصرون . ثم نرى الشيخ يقارن بين من تعري رأسها بمن تغتاب وهذا كلام من لا يعقل دين الله ، لأن هذا الكلام يطرد في كل مستقيم فنقول الحليق الذي لايغتاب اقل جرما من الملتحي الذي يغتاب ثم من هذا الذي لايغتاب في هذا الزمان ملتحيا كان او حليقا او منتقبة أو سافرة لكن من المعلوم أن الغيبة هي أقل في من ظاهرهم الاستقامة من ملتحين ومحجبات ومنتقبات لكن الشيخ يريد أن يهون من تعرية الشعر كأنه أعمى لا يرى فتنة الشعر وتسريحاته وإطلاقه وراء الظهر يسر الناظرين من أراد أن يمتع بصره ثم إذا رجع عند أهله قارن بين ما رأى في السوق والشارع وبين شعر زوجته الذي بدأ يتساقط بمر السنين ويبيض فيأنف أن ينظر إليه ولسان حاله يقول ياحسرتى على حالي . وإن كان لايخاف الله ذهب يبحث عن ذوات الشعور العارية الجذابة . فمعصية تعرية الشعر أشد من الغيبة من حيث اثرها المتعدي في المجتمع والمستفز لغرائز الرجال . فيا شيوخ الأزهر إنكم تنظرون بعين واحدة وفيها ظفر حتى تحتاج إلى عملية جراحية لترى الأشياء كما هي ولا حول ولا قوة إلا بالله . وللإشارة فقد رأيت شيخ الازهر في صورة وهي يدخن سيجارة فإن صدقت الصورة وما اراها إلا كذلك فسلام عليه وعلى فتاويه .
انا البس حجاب فضفاض و ساتر بس ما بلبس النقاب و القفازين و كلما ابحث في المسالة ما بجدلها حل ابدا يعني حتى اللي منقول على الائمة الاربعة بيختلف من ناقل لاخر و الشيخ الالباني رحمه الله قال مستحب و الشيخ بن باز رحمه الله قال فرض و انا بدرس في مدرسة مختلطة للاسف لعدم وجود مدارس و حلمي اني بشتغل طبيبة يعني وجهوني بكلام طيب ، كيف راح ادرس بالنقاب و اشتغل طبيبة
أقوال أئمة المذاهب في ذلك موجودة. 1- ما جاء عن الإمام أبو حنيفة: قال محمد بن الحسن الشَّيْبَانِيُّ صاحب الإمام أبي حنيفة في "المبسوط": ((وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها وهذا قول أبي حنيفة وقال الله تبارك وتعالى {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا } ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف فرخص في هاتين الزينتين)). كلام الشيباني هنا جاء في أحكام النظر، وهو نص في جواز النظر ونص في أنه نظر إلي مكشوف، وأن هذا قول أبي حنيفة، وهو مستدل علي ذلك بآية الزينة، واختار قول جمهور المفسرين لها، فهاهنا تجويز للكشف والنظر معا. 2- ما جاء عن الإمام مالك: ورد في الموطأ للإمام مالك : «وسئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها ، أو مع غلامها؟ قال: ليس بذلك بأس ، إذا كان ذلك على وجه ما يُعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال . وقد تأكل المرأة مع زوجها. ومع غيره ممن يؤاكله. أو مع أخيها على مثل ذلك. ويكره للمرأة أن تخلو مع الرجل، ليس بينه وبينها حرمة» قال القاضي عياض (ت سنة 544هـ) في إكمال المعلم في تعقيبه علي قول مالك: ((وهذا ليس فيه إلا إبداء كفيها ووجهها، وذلك مباح منها النظر إليه لغير تلذذ ومداومة لتأمل المحاسن. قال ابن عباس: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، قال: الوجه والكفان، وقاله عطاء . وذكر ابن بكير: أنه قول مالك وغيره، وإليه مال إسماعيل القاضى قال: لأنه الذى يبدو من المرأة فى الصلاة. ففيه دليل أن للغرباء والأجانب رؤيته من المرأة)) هنا حكي عياض عن ابن بكير أنه نقل عن الإمام مالك أن الوجه والكفين ليسا عورة. وابن بكير: من تلامذة الإمام مالك، ومن رواة الموطأ عنه. وقال مالك لما سأله سحنون (ت:240هـ) في "المدونة" عن المرأة التي ظاهَرَها زوجها وصارت أجنبية عنه: ((ولا يصلح له أن ينظر إلى شعرها ولا إلى صدرها. قال : قلت لمالك: أفينظر إلى وجهها؟ فقال (مالك): نعم، وقد ينظر غيره أيضاً إلى وجهها)). وهذا صريح أن الوجه ليس عورة عند الإمام مالك. 3- ما جاء عن الإمام الشافعي: نقل الإمام المزني (ت:264هـ) في مختصره المشهور عن الإمام الشافعي: (( قال: وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرة وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وبغير إذنها قال الله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } قال الوجه والكفان)). وهذا نقل مهم جدا عن الشافعي وهو نص بما عليه تفسير الآية بما عليه الجمهور، وعليه فلا يجب عنده أن تستر وجهها عن الأجانب، ولا يقال هذا في الخاطب لأن الشافعي يذكر حجته من الآية وتفسيرها وليست الآية خاصة بالخاطب، فالشافعي يقول: إنه ليس للخاطب إلا ما للأجنبي من الزينة الظاهرة. وهو التفسير الذي اعتمده الإمام البيهقي في تفسير الآية نقلا عن إمامه الشافعي. 4- ما جاء عن الإمام أحمد/الرواية الثانية: قال ابن تيمية في الفتاوى 15/372: ((وقال ابن عباس: الوجه واليدان من الزينة الظاهرة وهي الرواية الثانية عن أحمد وهو قول طائفة من العلماء كالشافعي وغيره)). ورد في (أحكام النساء للإمام أحمد) للخلال (ت:311هـ): مسألة 9- (أخبرني حرب بن إسماعيل، قال: قيل لأحمد: الرجل يكون في السوق، يبيع ويشتري، فتأتيه المرأة تشتري منه، فيرى كفها ونحو ذلك، فكره ذلك، وقال: كل شيء من المرأة عورة، قيل له: فالوجه؟ قال: إذا كانت شابة تُشتهى فإني أكره ذلك، وإن كانت عجوزَا رجوت).إسناده صحيح. وحرب بن إسماعيل هو الكرماني، من أخص تلاميذ الإمام أحمد وبحسب لفظها ليست موجبة للستر ولا محرمة للنظر. ورد في (المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين) لأبي يعلي: (وقال في رواية حرب ومحمد ابن أبي حرب الجرجاني في البيع: تأتيه المرأة فينظر في كفها ووجهها، فإن كانت عجوزا رجوت، وإن كانت شابة بسنها فإني أكره ذلك. فظاهر هذا أن الكفين ليس بعورة عنده، لإنهما لو كانا عورة لم يبح النظر إليها وإن كانت عجوز).
الشيخ ابن باز يستدل بآية الحجاب {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} والآية خاصة بأزواج النبي صلي الله عليه وسلم بدلالة النص. • قال بن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث": {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} وهذه خاصة لأزواج رسول الله كما خصصن بتحريم النكاح علي جميع المسلمين. • قال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم": فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلي الله عليه وسلم. . ويستدل بآية الإدناء، والآية لم تنص صراحة علي ستر الوجه. والجلباب ليس من صفته أنه يستر الوجه. . ويستدل بآية الخمار، والآية أمرت بضرب الخمار علي الجيب لا الوجه. . يري أن مراد ابن عباس تفسير {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين، ما كان قبل الحجاب. مع أن آية الزينة نزلت بعد آية الحجاب. . يري أن تفسير ابن عباس معارض بتفسير ابن مسعود، مع أن تفسير ابن مسعود ليس فيه أن الوجه عورة كما تُؤول عنه.
إن الشريعة قد بينت أنه إذا بلغت المرأة يجب عليها الاحتجاب عن الرجال الأجانب؛ وهم كل بالغ ذي شهوة من غير محارمها وزوجها، ويجب عليها لبس الجلباب الذي يسترها بالكامل بما في ذلك وجهها ويديها، حتى إذا كبر سنها وصارت من القواعد؛ فحينها يستثنى وجهها ويديها من الحكم الأول وتصير تغطيتهما مستحبة، ويجوز كشفهما بشرط عدم التبرج فيهما، وهذا ما بينه الله جل وعلا في كتابه الكريم : √ قال الله تعالى : { وإذا سألتموهن متـٰعا فسـٔلوهن من وراء حجاب ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } سورة الأحزاب/ الآية ٥٣ قال إمام المفسرين أبو جعفر الطبري - رحمه الله - في تفسيره «جامع البيان»: [ يقول: إذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعا: {فسـٔلوهن من وراء حجاب}، يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن ]. ا.هـ - وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيرها : [ أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن، كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب ]. ا.هـ - وقال اﻹمام القرطبي - رحمه الله - في " الجامع لأحكام القرآن " : [ في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها. قوله تعالى : ﴿ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهنَّ﴾ يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال، أي ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية ]. ا.هـ √ وقال الله تعالى : { یـٰأیها ٱلنبی قل لأزو ٰجك وبناتك ونساء ٱلمؤمنین یدنین علیهن من جلـٰبیبهن ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین وكان ٱلله غفورا رحیما } سورة اﻷحزاب/ الآية ٥٩ - قال اﻹمام أبو بكر الجصاص - رحمه الله - عند قوله تعالى : { یدنین علیهن من جلـٰبیبهن } : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج ؛ لئلا يطمع أهل الرِّيب فيهن ". ا.هـ (أحكام القرآن) - وقال الإمام ابن جزي - رحمه الله - في " التسهيل لعلوم التنزيل " عند هذه اﻵية الكريمة : ( كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعياً إلى نظر الرجال لهن؛ فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن ). ا.هـ - وقال الإمام أبو حيان الأندلسي - رحمه الله - في تفسيره "البحر المحيط" : [ و”من“ في: ﴿من جلـٰبیبهن﴾ للتبعيض، و(عليهن) شامل لجميع أجسادهن، أو (عليهن) على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه. ﴿ ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین﴾ لتسترهن بالعفة، فلا يتعرض لهن، ولا يلقين بما يكرهن؛ لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة، فإنها مطموع فيها. (وكان الله غفورا رحيما) تأنيس للنساء في ترك الاستتار قبل أن يؤمرن بذلك ]. ا.هـ - وقال الإمام البيضاوي - رحمه الله - في تفسيره عند قوله تعالى : { ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها } : عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإن في سترها حرجا، وقيل المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف، أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية، والمستثنى هو الوجه والكفان؛ لأنها ليست بعورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر، فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة. ا.هـ √ وبعده يقول الله عز وجل : { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... } سورة النور/ الآية ٣١ قال الإمام الواحدي - رحمه الله - في "التفسير البسيط" : [ والمعنى : وليُلقين مقانعهن على جيوبهن؛ ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن، كما قال ابن عباس: تُغطي شعرها وصدرها وترائبها وسوالفها وكل ما زيّن وجهها مما لا يصلح أن يراه إلا زوجها وكل ذي محرم منها. وقوله ﴿ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... ﴾ يعني الزينة الباطنة: وهي التي سوى ما ظهر منها. قال ابن عباس، ومقاتل: يعني ولا يضعن الجلباب وهو القناع فوق الخمار إلا لأزواجهن أو من ذكر بعدهم ]. ا.هـ وعن الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في " فتح الباري شرح صحيح البخاري " كتاب «التفسير» - باب: { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن } عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزرهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " . قال - رحمه الله - : ( فاختمرن ) أي: غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنّع؛ قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار. ا.هـ √ وقال الإمام الموزعي - رحمه الله - في " تيسير البيان لأحكام القرآن - سورة النور - ": [ ... واللهُ تعالى يقول: {وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة وأن یستعففن خیر لهن وٱلله سمیع علیم} [سورة النور: الآية ٦٠]، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوزُ للقواعِدِ أن يضعن ثيابَهُن عَمّا عدا الوجه والكفين، وإنما رفعَ اللهُ الجُناح عنهن في الوجه واليدين، وهذا يدل على أن الجُناح باقٍ في غير القواعد، ... فرفع اللهُ سبحانَهُ الجُناح - وهو الإثم - في هذه الحالة من القواعد، وأن يستعففن فلا يُبْدينها خير لهن، ولم يرفع الحرج في غير القواعد]. ا.هـ وللاستزادة هناك كتاب قيم جدا اسمه : ( الحجاب في الشرع والفطرة بين الدليل والقول الدخيل ) لفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الطريفي، متوفر للقراءة والتحميل على جوجل، وهناك تطبيق على متجر بلاي فيه الكتاب أيضا؛ وهذا هو رابطه 👇🏻 play.google.com/store/apps/details?id=com.obooks.hijabSharae والله أعلى وأعلم
إن الشريعة قد بينت أنه إذا بلغت المرأة يجب عليها الاحتجاب عن الرجال الأجانب؛ وهم كل بالغ ذي شهوة من غير محارمها وزوجها، ويجب عليها لبس الجلباب الذي يسترها بالكامل بما في ذلك وجهها ويديها، حتى إذا كبر سنها وصارت من القواعد؛ فحينها يستثنى وجهها ويديها من الحكم الأول وتصير تغطيتهما مستحبة، ويجوز كشفهما بشرط عدم التبرج فيهما، وهذا ما بينه الله جل وعلا في كتابه الكريم : √ قال الله تعالى : { وإذا سألتموهن متـٰعا فسـٔلوهن من وراء حجاب ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } سورة الأحزاب/ الآية ٥٣ قال إمام المفسرين أبو جعفر الطبري - رحمه الله - في تفسيره «جامع البيان»: [ يقول: إذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعا: {فسـٔلوهن من وراء حجاب}، يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن ]. ا.هـ - وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيرها : [ أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن، كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب ]. ا.هـ - وقال اﻹمام القرطبي - رحمه الله - في " الجامع لأحكام القرآن " : [ في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها. قوله تعالى : ﴿ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهنَّ﴾ يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال، أي ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية ]. ا.هـ √ وقال الله تعالى : { یـٰأیها ٱلنبی قل لأزو ٰجك وبناتك ونساء ٱلمؤمنین یدنین علیهن من جلـٰبیبهن ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین وكان ٱلله غفورا رحیما } سورة اﻷحزاب/ الآية ٥٩ - قال اﻹمام أبو بكر الجصاص - رحمه الله - عند قوله تعالى : { یدنین علیهن من جلـٰبیبهن } : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج ؛ لئلا يطمع أهل الرِّيب فيهن ". ا.هـ (أحكام القرآن) - وقال اﻹمام ابن عطية - رحمه الله - في " المحرر الوجيز ": [ لما كانت عادة العربيات التبذل في معنى الحجبة، وكن يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكر فيهن؛ أمر الله تعالى رسوله ﷺ بأمرهن بإدناء الجلابيب ليقع تسترهن، فيكف عن معارضتهن من كان غزلا أو شابا ]. ا.هـ - وقال الإمام أبو حيان الأندلسي - رحمه الله - في تفسيره "البحر المحيط" : [ و”من“ في: ﴿من جلـٰبیبهن﴾ للتبعيض، و(عليهن) شامل لجميع أجسادهن، أو (عليهن) على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه. ﴿ ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین ﴾ لتسترهن بالعفة، فلا يتعرض لهن، ولا يلقين بما يكرهن؛ لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة، فإنها مطموع فيها. ﴿ وكان الله غفورا رحيما ﴾ تأنيس للنساء في ترك الاستتار قبل أن يؤمرن بذلك ]. ا.هـ - وقال الإمام البيضاوي - رحمه الله - في تفسيره عند قوله تعالى : { ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها } : عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإن في سترها حرجا، وقيل المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف، أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية، والمستثنى هو الوجه والكفان؛ لأنها ليست بعورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر؛ فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة. ا.هـ √ وبعده يقول الله عز وجل : { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... } سورة النور/ الآية ٣١ قال الإمام الواحدي - رحمه الله - في "التفسير البسيط" : [ والمعنى : وليُلقين مقانعهن على جيوبهن؛ ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن، كما قال ابن عباس: تُغطي شعرها وصدرها وترائبها وسوالفها وكل ما زيّن وجهها مما لا يصلح أن يراه إلا زوجها وكل ذي محرم منها. وقوله ﴿ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... ﴾ يعني الزينة الباطنة: وهي التي سوى ما ظهر منها. قال ابن عباس، ومقاتل: يعني ولا يضعن الجلباب وهو القناع فوق الخمار إلا لأزواجهن أو من ذكر بعدهم ]. ا.هـ وعن الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في " فتح الباري شرح صحيح البخاري " كتاب «التفسير» - باب: { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن } عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزرهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " . قال - رحمه الله - : ( فاختمرن ) أي: غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنّع؛ قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار. ا.هـ √ وقال الإمام الموزعي - رحمه الله - في " تيسير البيان لأحكام القرآن - سورة النور - ": [ ... واللهُ تعالى يقول: {وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة وأن یستعففن خیر لهن وٱلله سمیع علیم} " سورة النور: الآية ٦٠ "، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوزُ للقواعِدِ أن يضعن ثيابَهُن عَمّا عدا الوجه والكفين، وإنما رفعَ اللهُ الجُناح عنهن في الوجه واليدين، وهذا يدل على أن الجُناح باقٍ في غير القواعد، ... فرفع اللهُ سبحانَهُ الجُناح - وهو الإثم - في هذه الحالة من القواعد، وأن يستعففن فلا يُبْدينها خير لهن، ولم يرفع الحرج في غير القواعد ]. ا.هـ وعن التابعي عاصم الأحول - رحمه الله - قال : [ كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا: وتنقبت به، فنقول لها: رحمكِ الله ، قال الله تعالى: { وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة }، قال : فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟، فنقول: { وأن یستعففن خیر لهن }، فتقول: هو إثبات الحجاب ]. رواه اﻹمام البيهقي - رحمه الله - في السنن الكبرى " وللاستزادة هناك كتاب قيم جدا اسمه : ( الحجاب في الشرع والفطرة بين الدليل والقول الدخيل ) لفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الطريفي، متوفر للقراءة والتحميل على جوجل، وهناك تطبيق على متجر بلاي فيه الكتاب أيضا؛ وهذا هو رابطه 👇🏻 play.google.com/store/apps/details?id=com.obooks.hijabSharae والله أعلى وأعلم
يا ferdaus habbana ثم تقولى قولى كيف كان حجاب نساء النبى وياهذا هو فعلا هذا لانه هو القائم على معتقدك النقلى الشركى هو لا يختلف عنك دينكم واحد ومذهبكم واحد لا فرق اجابوك انا هو كان بيجلس مع نساء النبى يا امورة ؟ مش عيب الحجاب ذكره الله فى سبع آيات (حجاب ) يا حجة (حجاب )هل وجدتى فيهم آية فيها مشكلو مع شعر حضرتك ؟ آية يخبرنا فيها الله بمشكلته مع شعرك ؟ سبحان الله نسألك بقى وخلى ستك تجاوب مش عارف ستك دى فى وسةر أيه بالضبط ولكن اذكرى الآية التى يخبرنا فيها الله بالعلة الإيمانية من تغطية شعر حضرتك ؟ ثم الآية التى يخبرنا فيها الله بعقوبة من لم تغطى شعرها ؟ تقدرى تجاوبى ؟ خلى ستك تجاوب او يا هذا يجاوب عنك هو كبير معتقدك النقلى التراثى الشركى جاوبى يا امورة
معنى الحجاب لغويا الستر الكامل فمعنى ذلك ان النقاب جزء من الحجاب فالحجاب ليس ستر شيء وكشف شيء اخر وهذا معروف وعندما نزلت آية الحجاب فزوجات وبنات الرسول وزوجات الصحابة ستروا انفسهن والستر داخل فيه الوجه والكفين وهذا ثابت في السنة النبوية وانهردا ممكن نلاقي حد يقولك المرأة فرض عليها ستر شعرها لانه عورة امام الرجال ومش مشكلة لوكشفت وجهها لانه ليس بعورة والسؤال هنا ازاي وجه المرأة مش عورة وهو اكثر فتنة من شعرها؟فهل تستر الاقل فتنة وتكشف الاكثر فتنة فهل هذا يؤخذ به؟ اكيد لا.وأما حديث الوجه والكفين فهو حديث باطل يعني شخص افتراه كذب لان الراوي عن عائشة رضي الله عنها يسمى خالد بن دريك لم يلق عائشة رضي الله عنها فهو منقطع، والحديث المنقطع لا يحتج به لأنه لم يلقها فروايته عنها رواية منقطعة,وأقوال جمهور العلماء الائمة الاربعة الخاصة بالحجاب موجودة في المجلد الخامس من كتاب الفقه على المذاهب الاربعة في طبعة دار الحديث صفحة رقم 45 و46 في باب عورة المرأة فذكر الشافعية في احدى الروايتين وذكر الحنابلة ان جميع بدن المرأة عورة ولا يجوز لها ان تكشف شيء من بدنها إلا لضرورة ويرى الاحناف والمالكية وفي الرواية الاخرى عن الشافعية ان جميع بدن المرأة عورة إلا الوجه والكفين وقال الائمة الذين يقولون بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة (يجوز للمرأة ان تكشف وجهها وكفيها بشرط أمن الفتنة) ومافيش حد يأمن الفتنة في زماننا وخلاف العلماء مش معناه اننا ناخد بمزاجنا انما نراجع الدين عشان نعرف القول الصحيح ولما نراجع الأدلة الخاصة بالحجاب هنعلم ان الحجاب يدخل فيه ستر الوجه والكفين سواء في وقت الفتنة او غير ذلك... فالعلماء الذين قالوا ان المرأة ليس فرض عليها ستر وجهها وكفيها إلا في وقت الفتنة فهم وقعوا في خطأ غير متعمد لان ستر المرأة لوجهها وكفيها فرض سواء امنت المرأة الفتنة أو لم تأمنها وهذه ايضاً بعض الأدلة التي تثبت فروضية النقاب .. عندما نزلت الآية ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الأحزاب/59..فثبت ان زوجات وبنات الرسول ونساء الصحابة ارتدين الحجاب وهو تغطية البدن بما في ذلك الوجه والكفين و ربنا امر كل النساء بالحجاب الشرعي وليس فقط زوجات وبنات الرسول بدليل قول الله ( وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ) وجاء في السنة النبوية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" [ رواه البخاري ].. فالمرأة في الحج لا تنتقب ولا تلبس القفازين لان ذلك من شروط الحج للمرأة فمعني ذلك ان المرأة في غير الحج فرض عليها تغطية الوجه والكفين ولا يصح الاستدلال بنهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المحرمة أن تلبس النقاب والقفازين على أن وجه المرأة وكفيها ليس عورة فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى لم يأمر المرأة المحرمة بكشف وجهها وكفيها وإنما نهاها عن لبس النقاب والقفازين وفرق بين الأمرين فإنها لا تلبس النقاب والقفازين ولكن تستر وجهها بالسدال او الطرحة وتستر كفيها بثوبها فعن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ " . فزوجة خاتم النبيين تبين انه عند مرور الرجال بالقرب منهن في الحج فكانت رضي الله عنها هي والنساء يغطين وجوههن وعندما يرحل الرجال فيكشفن وجوههن وهذا معناه ان وجه المرأة امام الاجانب عنها يعني الغير محارمها عورة و فرض عليها ان تستره وهذا كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المحرم أن يلبس القميص فليس معناه أن يمشي عاري إنما يستر بدنه بغير القميص كالإزار والرداء
أقوال أئمة الحنفية قال أبو بكر الجصاص الحنفي : المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها من الأجنبي ، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج ، لئلا يطمع أهل الرِّيب فيها (أحكام القرآن 3/458 ) .. وقال شمس الأئمة السرخسي الحنفي : حرمة النَّظر لخوف الفتنة ، وخوف الفتنة في النَّظر إلى وجهها ،وعامة محاسنها في وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء (المبسوط 10/152) وقال علاء الدين الحنفيُّ : وتُمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين الرجال ، قال ابن عابدين : المعنى : تُمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة ،لأنَّه مع الكشف قد يقع النَّظر إليها بشهوة. (حاشية ابن عابدين 2/488). ونقل عن علماء الحنفيّة وجوب ستر المرأة وجهها ، حتى وهي مُحْرِمَة ، إذا كانت بحضرة رجـال أجانب (حاشية ابن عابدين 2/528) . وقال الطحاويُّ الحنفي : تمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين رجال (رد المحتار 1/272) . ولمطالعة المزيد من أقول الفقهاء الحنفية يُنظر حاشية ابن عابدين (1/406-408)، والبحر الرائق لابن نجيم (1/284 و2/381)، وفيض الباري للكشميري (4/24و308) .
1- ما قاله الجصاص في تفسير آية الإدناء لا يحمل عليه فقه الحنفية ويجعل مذهبهم، فهو نفسه في الشرح المذهبي لم يعدل عن المعروف في المذهب أن الوجه والكفين ليس بعورة، فقال في "شرح مختصر الطحاوي" لعبارة (أما المرأة فتواري في صلاتها كل شيء منها إلا وجهها وكفيها وقدميها): ((وذلك لأن جميع بدنها عورة لا يحل للأجنبي النظر إليه منها إلا هذه الأعضاء ويدل عليه قوله تعالي: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} روي أنه الكحل والخاتم فدل أن يديها ووجها ليسا بعورة وقال النبي صلي الله عليه وسلم (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) فدل أن رأسها عورة وما كان عورة وجب ستره في الصلاة واليد والوجه والقدم ليست بعورة فلا يلزمها سترها في الصلاة)). هنا الجصاص يستدل علي عورة الصلاة بأدلة الكشف في آية الإبداء، فهي عورة واحدة داخل الصلاة وخارجها.
قول شمس الأئمة السرخسي الحنفي : حرمة النَّظر لخوف الفتنة ، وخوف الفتنة في النَّظر إلى وجهها ،وعامة محاسنها في وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء. الكلام هنا في حرمة النظر عند خوف الفتنة وليس في الستر. ثم قال السرخسي: ((ولكنا نأخذ بقول علي وابن عباس (أي: ماظهر منها الكحل والخاتم) فقد جاءت الأخبار في الرخصة بالنظر إلى وجهها وكفها)) هنا ترجيح السرخسي واختياره أنه يجوز النظر إلي الوجه والكفين دون تعليق بالضرورة والبناء الاستدلالي هو آية الإبداء وتفسير الصحابة لها.
(المرأة الشابة تُمنع من كشف الوجه بين الرجال لا لأنه عورة، بل لخوف الفتنة) هذه العبارة شاعت عند بعض المتأخرين جدا كابن النجيم المصري (ت:970هـ)، والتمرتاشي (ت:1004هـ)، والحصكفي (ت:1088هـ)، والطحطاوي (ت:1231هـ)، وابن عابدين (ت:1306هـ). وهذه العلة لم يكن يذكرها الأئمة المتقدمون من الشيباني حتي زمان هؤلاء مع وجود خوف الفتنة في القديم والحديث. تنبيه: العبارة للطحطاوي وليس الطحاوي ، فهذا قول الطحاوي(ت:322هـ): ((فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرَّم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلي الله عليه وسلم لما نزلت آية الحجاب...وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى)).
إن الشريعة قد بينت أنه إذا بلغت المرأة يجب عليها الاحتجاب عن الرجال الأجانب؛ وهم كل بالغ ذي شهوة من غير محارمها وزوجها، ويجب عليها لبس الجلباب الذي يسترها بالكامل بما في ذلك وجهها ويديها، حتى إذا كبر سنها وصارت من القواعد؛ فحينها يستثنى وجهها ويديها من الحكم الأول وتصير تغطيتهما مستحبة، ويجوز كشفهما بشرط عدم التبرج فيهما، وهذا ما بينه الله جل وعلا في كتابه الكريم : √ قال الله تعالى : { وإذا سألتموهن متـٰعا فسـٔلوهن من وراء حجاب ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } سورة الأحزاب/ الآية ٥٣ قال إمام المفسرين أبو جعفر الطبري - رحمه الله - في تفسيره «جامع البيان»: [ يقول: إذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعا: {فسـٔلوهن من وراء حجاب}، يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن ]. ا.هـ - وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيرها : [ أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن، كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب ]. ا.هـ - وقال اﻹمام القرطبي - رحمه الله - في " الجامع لأحكام القرآن " : [ في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها. قوله تعالى : ﴿ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهنَّ﴾ يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال، أي ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية ]. ا.هـ - وقال الإمام أبو بكر بن العربي - رحمه الله - في " عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي " عند شرح قول النبي ﷺ : ( المرأة عورة ): [ وفقهه وجوب ستر جميع جسد المرأة فإنها عورة ]. ا.هـ √ وقال الله تعالى : { یـٰأیها ٱلنبی قل لأزو ٰجك وبناتك ونساء ٱلمؤمنین یدنین علیهن من جلـٰبیبهن ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین وكان ٱلله غفورا رحیما } سورة اﻷحزاب/ الآية ٥٩ - قال اﻹمام أبو بكر الجصاص - رحمه الله - عند قوله تعالى : { یدنین علیهن من جلـٰبیبهن } : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج ؛ لئلا يطمع أهل الرِّيب فيهن ". ا.هـ (أحكام القرآن) - وقال الإمام ابن جزي - رحمه الله - في " التسهيل لعلوم التنزيل " عند هذه اﻵية الكريمة : ( كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعياً إلى نظر الرجال لهن؛ فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن ). ا.هـ - وقال الإمام أبو حيان الأندلسي - رحمه الله - في تفسيره "البحر المحيط" : [ و”من“ في: ﴿من جلـٰبیبهن﴾ للتبعيض، و(عليهن) شامل لجميع أجسادهن، أو (عليهن) على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه. ﴿ ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین﴾ لتسترهن بالعفة، فلا يتعرض لهن، ولا يلقين بما يكرهن؛ لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة، فإنها مطموع فيها. (وكان الله غفورا رحيما) تأنيس للنساء في ترك الاستتار قبل أن يؤمرن بذلك ]. ا.هـ - وقال الإمام البيضاوي - رحمه الله - في تفسيره عند قوله تعالى : { ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها } : عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإن في سترها حرجا، وقيل المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف، أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية، والمستثنى هو الوجه والكفان؛ لأنها ليست بعورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر؛ فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة. ا.هـ √ وبعده يقول الله عز وجل : { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... } سورة النور/ الآية ٣١ قال الإمام الواحدي - رحمه الله - في "التفسير البسيط" : [ والمعنى : وليُلقين مقانعهن على جيوبهن؛ ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن، كما قال ابن عباس: تُغطي شعرها وصدرها وترائبها وسوالفها وكل ما زيّن وجهها مما لا يصلح أن يراه إلا زوجها وكل ذي محرم منها. وقوله ﴿ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... ﴾ يعني الزينة الباطنة: وهي التي سوى ما ظهر منها. قال ابن عباس، ومقاتل: يعني ولا يضعن الجلباب وهو القناع فوق الخمار إلا لأزواجهن أو من ذكر بعدهم ]. ا.هـ وعن الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في " فتح الباري شرح صحيح البخاري " كتاب «التفسير» - باب: { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن } عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزرهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " . قال - رحمه الله - : ( فاختمرن ) أي: غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنّع؛ قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار. ا.هـ √ وقال الإمام الموزعي - رحمه الله - في " تيسير البيان لأحكام القرآن - سورة النور - ": [ ... واللهُ تعالى يقول: {وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة وأن یستعففن خیر لهن وٱلله سمیع علیم} " سورة النور: الآية ٦٠ "، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوزُ للقواعِدِ أن يضعن ثيابَهُن عَمّا عدا الوجه والكفين، وإنما رفعَ اللهُ الجُناح عنهن في الوجه واليدين، وهذا يدل على أن الجُناح باقٍ في غير القواعد، ... فرفع اللهُ سبحانَهُ الجُناح - وهو الإثم - في هذه الحالة من القواعد، وأن يستعففن فلا يُبْدينها خير لهن، ولم يرفع الحرج في غير القواعد ]. ا.هـ وللاستزادة هناك كتاب قيم جدا اسمه : ( الحجاب في الشرع والفطرة بين الدليل والقول الدخيل ) لفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الطريفي، متوفر للقراءة والتحميل على جوجل، وهناك تطبيق على متجر بلاي فيه الكتاب أيضا؛ وهذا هو رابطه 👇🏻 play.google.com/store/apps/details?id=com.obooks.hijabSharae والله أعلى وأعلم
كثير من مشايخ الأزهر ودكاتره ومن يقول عن نفسه من علماء الأزهر بما فيهم الطيب شيخ الأزهر هم مميعون للدين الا من رحم الله منهم..تامل كلامه ف التقاب انه مباح ولم يقل بذلك أحد من اهل العلم السابقين..وان المترجة عاصية ليست مرتكبة للكبيرة مع ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنهن انهن لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها(نساء كاسيات عاريات ماءيلات مميلات لا يدخل الجنة ولا يجدن ريحها ) وهذا الوعيد لا يكون أبدا الا ف كبيرة. فانصح كل مسلم انه لا يأخذ دينه من أزهري الا من رحم الله منهم من اهل السنة والعقيدة السليمة منهم
وانت وصلت لدرجة الاجتهاظ واستنباط الاحكام واتقنت اللغة العربية بعلومها المختلفة واصول الفقه وعلم الحديث واصبحت تحكم وتقيم من افنو اعمارهم في طلب العلم الشرعي ...خسئت ياجويهل
معنى الحجاب لغويا الستر الكامل فمعنى ذلك ان النقاب جزء من الحجاب فالحجاب ليس ستر شيء وكشف شيء اخر وهذا معروف وعندما نزلت آية الحجاب فزوجات وبنات الرسول وزوجات الصحابة ستروا انفسهن والستر داخل فيه الوجه والكفين وهذا ثابت في السنة النبوية وانهردا ممكن نلاقي حد يقولك المرأة فرض عليها ستر شعرها لانه عورة امام الرجال ومش مشكلة لوكشفت وجهها لانه ليس بعورة والسؤال هنا ازاي وجه المرأة مش عورة وهو اكثر فتنة من شعرها؟فهل تستر الاقل فتنة وتكشف الاكثر فتنة فهل هذا يؤخذ به؟ اكيد لا.وأما حديث الوجه والكفين فهو حديث باطل يعني شخص افتراه كذب لان الراوي عن عائشة رضي الله عنها يسمى خالد بن دريك لم يلق عائشة رضي الله عنها فهو منقطع، والحديث المنقطع لا يحتج به لأنه لم يلقها فروايته عنها رواية منقطعة,وأقوال جمهور العلماء الائمة الاربعة الخاصة بالحجاب موجودة في المجلد الخامس من كتاب الفقه على المذاهب الاربعة في طبعة دار الحديث صفحة رقم 45 و46 في باب عورة المرأة فذكر الشافعية في احدى الروايتين وذكر الحنابلة ان جميع بدن المرأة عورة ولا يجوز لها ان تكشف شيء من بدنها إلا لضرورة ويرى الاحناف والمالكية وفي الرواية الاخرى عن الشافعية ان جميع بدن المرأة عورة إلا الوجه والكفين وقال الائمة الذين يقولون بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة (يجوز للمرأة ان تكشف وجهها وكفيها بشرط أمن الفتنة) ومافيش حد يأمن الفتنة في زماننا وخلاف العلماء مش معناه اننا ناخد بمزاجنا انما نراجع الدين عشان نعرف القول الصحيح ولما نراجع الأدلة الخاصة بالحجاب هنعلم ان الحجاب يدخل فيه ستر الوجه والكفين سواء في وقت الفتنة او غير ذلك... فالعلماء الذين قالوا ان المرأة ليس فرض عليها ستر وجهها وكفيها إلا في وقت الفتنة فهم وقعوا في خطأ غير متعمد لان ستر المرأة لوجهها وكفيها فرض سواء امنت المرأة الفتنة أو لم تأمنها وهذه ايضاً بعض الأدلة التي تثبت فروضية النقاب .. عندما نزلت الآية ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الأحزاب/59..فثبت ان زوجات وبنات الرسول ونساء الصحابة ارتدين الحجاب وهو تغطية البدن بما في ذلك الوجه والكفين و ربنا امر كل النساء بالحجاب الشرعي وليس فقط زوجات وبنات الرسول بدليل قول الله ( وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ) وجاء في السنة النبوية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" [ رواه البخاري ].. فالمرأة في الحج لا تنتقب ولا تلبس القفازين لان ذلك من شروط الحج للمرأة فمعني ذلك ان المرأة في غير الحج فرض عليها تغطية الوجه والكفين ولا يصح الاستدلال بنهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المحرمة أن تلبس النقاب والقفازين على أن وجه المرأة وكفيها ليس عورة فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى لم يأمر المرأة المحرمة بكشف وجهها وكفيها وإنما نهاها عن لبس النقاب والقفازين وفرق بين الأمرين فإنها لا تلبس النقاب والقفازين ولكن تستر وجهها بالسدال او الطرحة وتستر كفيها بثوبها فعن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ " . فزوجة خاتم النبيين تبين انه عند مرور الرجال بالقرب منهن في الحج فكانت رضي الله عنها هي والنساء يغطين وجوههن وعندما يرحل الرجال فيكشفن وجوههن وهذا معناه ان وجه المرأة امام الاجانب عنها يعني الغير محارمها عورة و فرض عليها ان تستره وهذا كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المحرم أن يلبس القميص فليس معناه أن يمشي عاري إنما يستر بدنه بغير القميص كالإزار والرداء
قال تعالى: ....لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ.... [البقرة:256] الحمد لله كثر تناول مصطلح «الإسلامى» هذه الأيام على نحو هو أقرب إلى الفوضى منه إلى التناول الناضج. والذى نعرفه هو أن الله تعالى قد أقرّ تسمية خليله إبراهيم عليه السلام لنا بالمسلمين وليس بالإسلاميين: {مِلّةَ أبِيكُم إبراهيمَ هو سمّاكم المسلمينَ مِن قَبْل}. أصل المصطلح: من ناحية اللفظ لم يرد لفظ اسلامى أو إسلاميين في القران أو ألسنه أو أقوال السلف الصالح، إنما ورد لفظ مسلم ومسلمين، قال الله تعالى: (هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ) (الحج:78) يجب التفريق ما بين المسلم والإسلامي، فالأول هو رجل إيمان ولكن الثاني يملك إيدولوجية يريد أن يصبها على الآخرين وعلى المجتمع باستغلال الدين للوصول إلى المكاسب السياسية، الإسلام السياسي الراديكالي هو أبرز مثالٍ على توظيف الدين في خدمة الأغراض السياسية؛ إذ تقوم الأحزاب والتنظيمات الإسلامية المتشددة بتخويف الآخرين باسم الدين، فضلًا عن استقطاب البسطاء الذي يشكلون غالبية في بعض المجتمعات الإسلامية -_------------------_-- اليهودية والنصرانية شرائع و ليست أديان بل كتب سماوية ليس هناك ديانات سماوية بل ( كتب سماوية )و كل الأنبياء أرسلهم الله بدين الإسلام ( إن الدين عند الله الإسلام .... قال تعالى:..... وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ .. (85) سورة آل عمران. ....آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (285)سورة البقرة ؟؟؟ اليهودية والنصرانية شرائع وليست أديان ؟؟؟ لايوجد شيء أسمه الأديان السماوية الثلاثة ؟! قال الله تعالى :..إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ... (19) آل عمران إذاً ماهي اليهودية والنصرانية ؟؟؟؟ أولاً كتب اسمها التوراة و الإنجيل. وهي "شرائع وكتب سماوية وليس ديانات والدين واحد فقط وهو الإسلام" قال الله تعالى:.. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا..(48) المائدة فالشرائع تختلف حيث أن كل شريعة تختلف عن الأخرى في الحرام والحلال ولكن الدين واحد فكل الأنبياء والرسل دينهم واحد وهو الإسلام أما الإدعاء بأن اليهودية والنصرانية ديانة فاليهود والنصاري هم الذين سموا أنفسهم بذلك ولم يسمهم الله سبحانه وتعالى نصارى أو يهوداً قال الله تعالى :...وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ...(14) المائدة ...وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا...(135) سورة البقرة فهم الذين قالوا على أنفسهم ولكن كل الأنبياء والرسل قالوا إنا مسلمون حتى فرعون قال حين أدركه الغرق ....قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ.... (90 ) سورة يونس فلماذا لم يقل وأنا من اليهود؟ وهذه الآيات التي تدل على أن الدين واحد وهو الإسلام وليس ثلاث ديانات قال نبي الله نوح عليه السلام ....فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ... (72) سورة يونس وقال نبي الله إبراهيم عليه السلام لبنيه ...وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ...(132)سورة البقرة وقال نبي الله يوسُف عليه السلام ...تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ...(101) سورة يوسف وقال نبي الله موسى عليه السلام ... وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ... (84) سورة يونس وقال نبي الله عيسى عليه السلام ... فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ ۖ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ...( 52)سورة آل عمران وتأتي الآية الجامعة لكل الأنبياء وهم يقرّون بأنهم مسلمون .... قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ... (136) سورة البقرة وجاء خاتم النبيين والمرسلين محمد (ص) يحمل الشريعة الإسلامية التي تدعوا لدين الإسلام أيضا ولكن بمنهج مكمل لكل الشرائع ( الكتب السماوية ) ... آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (285) سورة البقرة فكل من آمن بالله وبكل نبي بعث فهو مسلم ويشهد أن لا إله إلا الله أي أنه مستسلم وخاضع لله وحده إلهآ واحداً لا شريك له. .......................... المشركين و المشركات ( الكفار) هم الدين لا يؤمنون بوجود الله عز وجل و ليس أهل الكتاب من مسيحيين و يهود قال تعالى:... وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (221) سورة البقرة. الآية: 285 { آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ } سورة البقرة و الاية (5) سورة المائدة.
لعل الآية الأشهر على الإطلاق والتى يحفظ كل الرجال عن ظهر قلب نصفها الثانى فقط هى الآية الثالثة من سورة النساء قال تعالى: «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ». إن تأمل آيات القرآن بهدوء بعيدًا عن كتب التفسير المنتفخة بتفسيرات تجرد معظم الآيات القرآنية من مقاصدها ومآربها الأولى التى نزلت بها أمر مهم جدًّا من شأنه أن يجلى هذا الدين من صدأ التفسير و«التأويل» المحملَين بالأهواء والسطحية والعوز، لو أننا فعلنا هذا فيما يخص هذه الآية لهدأت نفوسنا واستكانت أرواحنا، لا أخفيكم سرًّا أن تفسير الفقهاء هذه الآية لطالما أصابنى بحالة من الريبة والشك المبنيَين على إيمان وثقة بعدل الله سبحانه وتعالى، تعالوا نتأمل الآية لنرى هل هذه الآية تمثل تشريعًا يبيح تعدد الزوجات أم أن المقصد مختلف تمامًا عما فهمه المفسرون بناء على ثقافاتهم وبيئتهم المعددة الزوجات، بداية الآية تتكلم عن حقوق اليتامى وهى تحذير واضح لمن تسول له نفسه الإقدام على الزواج من يتيمة للاستيلاء على أموالها «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى» فهل هذه جملة مكتملة الفكرة؟ لا لابد لها من تكملة وإجابة حيث إن الله تبارك وتعالى يقول «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى» فلابد وأن بقية الآية توضح العمل والحل، وهو أمر فى غاية الوضوح أن الله سبحانه وتعالى يقول للرجال الراغبين فى أموال اليتامى ويقبلون على الزواج منهن من أجل أموالهن فقط بأن يبتعدوا عنهن وبأن يتزوجوا ما طاب لهم من النساء مثنى وثلاث ورباع بحسب بيئتهم وعاداتهم والعارف بأبسط قواعد اللغة يعرف أن الواو تفيد الجمع مما يشير إلى العدد تسعة وليس أربعة كما يزعم المفسرون والمراد هو الاستنكار لهذا الفعل وليس التشريع له وتحمى الآية حقوق اليتامى من النساء فيقول الله تزوجوا بعيدًا عن اليتامى إن أردتم أموالهن فقط وابتعدوا ولأن التعدد كان جزءا من المجتمع قبل الإسلام وهو ما جاء الإسلام لإصلاحه ضمن الكثير من العادات البدوية الأخرى التى جاء الإسلام لإصلاحها، لذلك تستكمل الآية لتأتى لهذا المجتمع بتأكيد على تشريع إلهى جديد يختلف عما اعتادوه من قبل لتقول: وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أى فمرة واحدة ولا تكرروا «الزواج» أو ما ملكت أيمانكم أيضًا إشارة للزوجة ولكن غير المسلمة فلا يوجد فى كتاب الله ما يشرع لامتلاك النساء دون زواج هذا ما قاله المفسرون عن تعبير ما ملكت ايمانكم... ، إذن التشريع يكمن فى كلمة «فواحدة» هذا هو الأمر القرآنى والتشريع الذى غض المفسرون عنه الطرف، ولا يشير إلى أى تشريع إلهى بتعدد الزوجات كما زعم المفسرون حسب هواهم، ثم يأتى الله عز وجل فى الآية 129 ليحسم الأمر فى تحريم التعدد والغريب أنها هى نفس الآية التى اتخذها الفقهاء ذريعة للقول بأن الله شرع التعدد. قال تعالى: وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا. صدق الله العظيم، ففى الآية الأولى يتحدث الله عن حقوق اليتامى من النساء ثم يشير إلى أنه فى حالة عدم العدل فواحدة وهو تشريع ربانى يكتمل فى هذه الآية بالإقرار القرآنى بعدم استطاعة الرجال إقامة هذا العدل «وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ» فلا يمكننا أن ننسى أن المجتمع الجاهلى كان مجتمعا معددا للزوجات كما ذكرت فقد نزل القرآن ليقوم عادات هذا المجتمع الخاطئة والذى يعد التعدد إحدى أهم هذه العادات السيئة فناقش القرآن هذه القضية بحكمة بالغة لكن الفقهاء ارتدوا على أعقابهم فأبوا فهم الآيات فهما صحيحا، فالآية تحذر المعددين من الميل وتخبرهم بإقرار إلهى بأن العدل غير قابل للتطبيق بين الزوجات حتى مع الحرص البشرى على تطبيق هذا العدل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم إذن فإن هذا الإقرار القرآنى بأن تطبيق العدل لن يحدث بين الزوجات لو تم التعدد فكان أولى بالفقهاء أن يحرموا تعدد الزوجات بناء على هذا الإقرار القرآنى البديع وانطلاقًا من القاعدة الفقهية لا ضرر ولا ضرار وليس العكس ولو عدنا إلى اشتراط الإسلام للعدل المذكور فى الآية الثالثة من سورة النساء فلقد جاء ليمنع الزواج بأكثر من واحدة لا ليثبته ثم عاد النص فى,"" الآية 129 من سورة النساء "" أيضًا ونفى إمكانية تطبيق العدل من قبل الرجال مما يوقع الضرر على النساء مما يوجب تحريم تعدد الزوجات أما ما فعله الفقهاء كان أن مالوا هم كل الميل لثقافتهم التعددية ورغبتهم الذكورية فى وجود تشريع مثل هذا يحافظ على ما اعتادوا عليه من تعدد قبل نزول القرآن وانقلبوا على النص كعادتهم واستنطقوه حسب أهوائهم وفى النهاية أود التأكيد أنه لا يوجد أى دليل على أن الآية 129 من سورة النساء أو الآية الثالثة من سورة النساء تبيح تعدد الزوجات أو تشرع له، على العكس من ذلك هاتان الآيتان هما التشريع الإلهى لتحريم التعدد، ومن يدعى ويتقول على الله إنهما تشريع للتعدد، فهذا محض كذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى، الله لم يُبِح تعدد الزوجات كتشريع فى كتابه العزيز الله خلقنا جميعًا سواسية الرجل مثل المرأة له ما لها وعليه ما عليها بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا ) النساء الاية1. هذا هو عدل الله أما أنتم فقد استنطقتم النص حسب هواكم أفلا تعقلون.
من الطبيعي أن لا يذكر القرآن كلمة حجاب كلباس للمرأة لأن الحجاب يستعمل فى القرآن والسنة بمعنى الساتر بين شيئين ويكون من جدار أو حاجز أو ستارة. ولا يطلق على معنى من معانى اللباس الذى تلبسه النساء. وتسمية اللباس الشرعي حجابا مصطلح محدث، وهو الذي قررته آية سورة النور. لو قلنا: (وليضربن بخمر علي الجيوب) لا يساوي (وليضربن بخمرهن علي الجيوب). والفرق بينهما أن الضرب بخمر يقتضي استعمال أي غطاء في الضرب، أما الضرب بخمرهن علي الجيوب فيقتضي استعمال الخُمُر الموجودة أصلا علي رؤوسهن، لأنه لا يعرف استعمال الخمار في عصر التنزيل في لباس غير غطاء الرأس.
إن الشريعة قد بينت أنه إذا بلغت المرأة يجب عليها الاحتجاب عن الرجال الأجانب - وهم كل بالغ ذي شهوة من غير محارمها وزوجها -، ويجب عليها لبس الجلباب الذي يسترها بالكامل بما في ذلك وجهها ويديها، حتى إذا كبر سنها وصارت من القواعد؛ فحينها يستثنى وجهها ويديها من الحكم الأول وتصير تغطيتهما مستحبة، ويجوز كشفهما بشرط عدم التبرج فيهما، وهذا ما بينه الله جل وعلا في كتابه الكريم : √ قال الله تعالى : { وإذا سألتموهن متـٰعا فسـٔلوهن من وراء حجاب ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } " سورة الأحزاب/ الآية ٥٣ " - قال إمام المفسرين أبو جعفر الطبري - رحمه الله - في تفسيره «جامع البيان»: [ يقول: إذا سألتم أزواج رسول الله ﷺ ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعا: {فسـٔلوهن من وراء حجاب}، يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن ]. ا.هـ - وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره: [ أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن، كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب ]. ا.هـ - وقال اﻹمام القرطبي - رحمه الله - في " الجامع لأحكام القرآن ": [ في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها. قوله تعالى : ﴿ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهنَّ﴾ يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال، أي ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية ]. ا.هـ √ وقال الله تعالى : { یـٰأیها ٱلنبی قل لأزو ٰجك وبناتك ونساء ٱلمؤمنین یدنین علیهن من جلـٰبیبهن ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین وكان ٱلله غفورا رحیما } " سورة اﻷحزاب/ الآية ٥٩ " - قال اﻹمام أبو بكر الجصاص - رحمه الله - عند قوله تعالى : { یدنین علیهن من جلـٰبیبهن } : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج ؛ لئلا يطمع أهل الرِّيب فيهن ". ا.هـ ( أحكام القرآن ) - وقال اﻹمام ابن عطية - رحمه الله - في " المحرر الوجيز ": [ لما كانت عادة العربيات التبذل في معنى الحجبة، وكن يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكر فيهن؛ أمر الله تعالى رسوله ﷺ بأمرهن بإدناء الجلابيب ليقع تسترهن ]. ا.هـ - وقال الإمام جلال الدين السيوطي - رحمه الله - في " معترك الأقران في إعجاز القرآن ": [ (جلابيب): ملاحف، واحدها جلباب، وكان نساء العرب يكشفن وجوههن، كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال إليهن، فأمرهن الله بإدناء الجلباب ]. ا.هـ - وقال الإمام أبو حيان الأندلسي - رحمه الله - في تفسيره "البحر المحيط" : [ و”من“ في: ﴿من جلـٰبیبهن﴾ للتبعيض، و(عليهن) شامل لجميع أجسادهن، أو (عليهن) على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه. ﴿ ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین ﴾ لتسترهن بالعفة، فلا يتعرض لهن، ولا يلقين بما يكرهن؛ لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة، فإنها مطموع فيها. ﴿ وكان الله غفورا رحيما ﴾ تأنيس للنساء في ترك الاستتار قبل أن يؤمرن بذلك ]. ا.هـ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في "مجموع الفتاوى": [ فآية الجلابيب في الأردية عند البروز من المساكن، وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن ]. ا.هـ • قوله تعالى : { ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها } " سورة النور/ الآية ٣١ " - قال الإمام البيضاوي - رحمه الله - في " أنوار التنزيل وأسرار التأويل ": [ عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإن في سترها حرجا، وقيل المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف، أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية، والمستثنى هو الوجه والكفان؛ لأنها ليست بعورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر؛ فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة ]. ا.هـ √ وبعده يقول الله عز وجل : { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن } " سورة النور/ الآية ٣١ " قال الإمام الواحدي - رحمه الله - في "التفسير البسيط" : [ والمعنى : وليُلقين مقانعهن على جيوبهن؛ ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن، كما قال ابن عباس: تُغطي شعرها وصدرها وترائبها وسوالفها وكل ما زيّن وجهها مما لا يصلح أن يراه إلا زوجها وكل ذي محرم منها ]. ا.هـ وعن الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في " فتح الباري شرح صحيح البخاري " كتاب «التفسير» - باب: { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن } عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزرهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " . قال - رحمه الله - : ( فاختمرن ) أي: غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنّع؛ قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار. ا.هـ √ وقال الإمام الموزعي - رحمه الله - في " تيسير البيان لأحكام القرآن - سورة النور - ": [ ... واللهُ تعالى يقول: {وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة وأن یستعففن خیر لهن وٱلله سمیع علیم} " سورة النور/ الآية ٦٠ "، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوزُ للقواعِدِ أن يضعن ثيابَهُن عَمّا عدا الوجه والكفين، وإنما رفعَ اللهُ الجُناح عنهن في الوجه واليدين، وهذا يدل على أن الجُناح باقٍ في غير القواعد، ... فرفع اللهُ سبحانَهُ الجُناح - وهو الإثم - في هذه الحالة من القواعد، وأن يستعففن فلا يُبْدينها خير لهن، ولم يرفع الحرج في غير القواعد ]. ا.هـ وعن التابعي عاصم الأحول - رحمه الله - قال : [ كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا؛ وتنقبت به، فنقول لها: رحمكِ الله ، قال الله تعالى: { وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة }، قال : فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟، فنقول: { وأن یستعففن خیر لهن }، فتقول: هو إثبات الحجاب ]. رواه اﻹمام البيهقي - رحمه الله - في السنن الكبرى " وللاستزادة والتفصيل هناك كتاب قيم جدا اسمه : ( الحجاب في الشرع والفطرة بين الدليل والقول الدخيل ) لفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الطريفي، متوفر للقراءة والتحميل على جوجل، وهناك تطبيق على متجر بلاي فيه الكتاب أيضا؛ وهذا هو رابطه 👇🏻 play.google.com/store/apps/details?id=com.obooks.hijabSharae والله أعلى وأعلم
الجلباب في اللغة: هو ما يُلبس فوق الثياب، وليس من صفته في معهود الخطاب العربي زمن النبوة أنه يستر الوجه. والجلباب ليس غاية في ذاته، فهذا شرع روعيت فيه عادة العرب، ولكن المهم هو اللباس السابغ الساتر لكل ما أمر الله بستره أيًّا كان اسمه أو شكله فهذه وسيلة تختلف باختلاف البيئات والأزمان. . √ آية الحجاب تتحدث صراحة عن بيوت وأزواج النبي صلي الله عليه وسلم وليس بيوت وأزواج عامة المسلمين. فضمير {سألتموهن} عائد إلى الأزواج المفهوم من ذِكر البيوت في قوله {بيوت النبي}، وجاء متصلا بحكم الحجاب في نفس الآية تحريم الزواج عليهن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فالخطاب كله خاص بنساء النبي صلي الله عليه وسلم كما جاء بصريح الآية. . الحجاب الوارد في الآية لا علاقة له بملابس النساء، الحجاب يعني حديث الرجال الأجانب لنساء النبي صلي الله عليه وسلم من وراء حاجز فلا يرون شخوصهن، فأمهات المؤمنين لا يرين الرجال، ولا يراهن الرجال وإن كن مستورات الأبدان. ولم يثبت عن نساء الصحابة أنهن كن يلتزمن الحجاب، بحيث لا يظهرن شخوصهن للرجال، بل علي العكس من ذلك فقد ثبت خروجهن وظهورهن في مناسبات شتّي مع الرجال، في المسجد، وفي الغزوات، وفي الاحتفالات والولائم والزيارة وعيادة المرضي وغير ذلك. وقد بوب البخاري باب: قيام المرأة علي الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس، وباب: غزو النساء وقتالهن مع الرجال، وباب: مداواة النساء الجرحي، وباب:عيادة النساء الرجال. . • قال بن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث": {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} وهذه خاصة لأزواج رسول الله كما خصصن بتحريم النكاح علي جميع المسلمين. • قال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم": فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلي الله عليه وسلم. • قال المهلب أحد شراح البخاري:...الحجاب إنما هو في حق أزواج النبي صلي الله عليه وسلم خاصة. • قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري:...إن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب مايلزم أزواج النبي صلي الله عليه سلم. • قال الطحاوي في "شرح معاني الأثار": فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن، وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزلت آية الحجاب، ففضلن بذلك على سائر الناس ...فكن أمهات المؤمنين قد خصصن بالحجاب ما لم يجعل فيه سائر الناس مثلهن. . أما النقل لكلام الطبري والقرطبي، والنص هو في أمهات المؤمنين أصالة، ثم إلحاق نساء المؤمنين بهن، وفيه نظر، لأنه مخالف لكلامهما فيما يجوز كشفه وإبداؤه بكلام أشد وضوحا. فقد ذهبا إلي جواز كشف الوجه والكفين في تفسير آية الزينة. . √ الاقتصار في تفسير آية الإدناء علي القول الذي يستفاد منه ستر الوجه ليس بحجة لوجود التفسير المخالف الذي ذكره الطبري كأحد القولين في الآية بوضوح. وهذا التفسير أصله الرواية عن ابن عباس، وهي رواية لا تثبت أمام النقد. . √ الواحدي له كلام أشد وضوحا، قال في تفسير آية الزينة: (( { ولا يبدين زينتهنَّ } يعني: الخلخالين، والقُرطين، والقلائد، والدَّماليج، ونحوها ممَّا يخفى { إلاَّ ما ظهر منها } وهو الثِّياب، والكحل، والخاتم والخضاب، والسِّوار، فلا يجوز للمرأة أن تظهر إلاَّ وجهها ويديها إلى نصف الذِّراع { وليضربن بخمرهنَّ } وليلقين مقانعهنَّ { على جيوبهنَّ } ليسترن بذلك شعورهنَّ وقرطهنَّ وأعناقهنَّ { ولا يبدين زينتهن } يعني: الزِّنية الخفيَّة لا الظَّاهرة { إلاَّ لبعولتهن } أزواجهنَّ )). . √ ما جاء عن ابن حجر فإنه معارض بقول علماء العربية والفقهاء والمفسرون جميعا، وفهم هؤلاء أصح من فهم الحافظ ابن حجر حين قال: ((فاختمرن أي غطين وجوههن)) . √ الموزعي نفسه لم يقدر أن ينفي أن خلاف كلامه هو ما ذكره قبل ما تقدم بصفحتين، حيث قال في تفسير الآيات قبله: ((قد أجمعَ المسلمون على تحريمِ النظرِ إلى الحُرَّةِ الأجنبيةِ التي تُشْتَهى، فيما عدا الوجهَ والكفين، وعلى تحريمِ النظرِ إليهما عند خوف الفتنة، وعلى جواز النظرِ إليهما عندَ الحاجة، وعندَ إرادة نِكاحها بل قال قوم: يستحب؛ لورود السُّنة بذلك)) √ هذا الفعل من حفصة بنت سيرين أو من غيرهن لا يدل على الوجوب، فمجرد الفعل بمفرده لا يدل على الوجوب وإن صدر من النبي صلي الله عليه وسلم فما بال إن صدر من غيره.
@@الردالمفحم-ح1ب احترم رأيك اكيد ولكن القرأن الكريم لا يتجزأ الكلام يخص كل النساء وليس فقط أزواج النبي الله تعالي يقول " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" هل رأيت نساء المؤمنين اي كل من تؤمن بالله عز وجل وليس فقط ازواج النبي أو حتي المسلمات فقط
@@طُموح-ق9ج الخصوصية لنساء النبي صلى الله عليه وسلم منتزعة من قوله تعالى {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} وليس من قوله تعالى {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ}
الشريعة قد بينت أنه إذا بلغت المرأة يجب عليها الاحتجاب عن الرجال الأجانب؛ وهم كل بالغ ذي شهوة من غير محارمها وزوجها، ويجب عليها لبس الجلباب الذي يسترها بالكامل بما في ذلك وجهها ويديها، حتى إذا كبر سنها وصارت من القواعد؛ فحينها يستثنى وجهها ويديها من الحكم الأول وتصير تغطيتهما مستحبة، ويجوز كشفهما بشرط عدم التبرج فيهما، وهذا ما بينه الله جل وعلا في كتابه الكريم : √ قال الله تعالى : { وإذا سألتموهن متـٰعا فسـٔلوهن من وراء حجاب ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } سورة الأحزاب/ الآية ٥٣ قال إمام المفسرين أبو جعفر الطبري - رحمه الله - في تفسيره «جامع البيان»: [ يقول: إذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعا: {فسـٔلوهن من وراء حجاب}، يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن ]. ا.هـ - وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيرها : [ أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن، كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب ]. ا.هـ - وقال اﻹمام القرطبي - رحمه الله - في " الجامع لأحكام القرآن " : [ في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها. قوله تعالى : ﴿ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهنَّ﴾ يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال، أي ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية ]. ا.هـ √ وقال الله تعالى : { یـٰأیها ٱلنبی قل لأزو ٰجك وبناتك ونساء ٱلمؤمنین یدنین علیهن من جلـٰبیبهن ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین وكان ٱلله غفورا رحیما } سورة اﻷحزاب/ الآية ٥٩ - قال اﻹمام أبو بكر الجصاص - رحمه الله - عند قوله تعالى : { یدنین علیهن من جلـٰبیبهن } : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج ؛ لئلا يطمع أهل الرِّيب فيهن ". ا.هـ (أحكام القرآن) - وقال اﻹمام ابن عطية - رحمه الله - في " المحرر الوجيز ": [ لما كانت عادة العربيات التبذل في معنى الحجبة، وكن يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكر فيهن؛ أمر الله تعالى رسوله ﷺ بأمرهن بإدناء الجلابيب ليقع تسترهن، فيكف عن معارضتهن من كان غزلا أو شابا ]. ا.هـ - وقال الإمام أبو حيان الأندلسي - رحمه الله - في تفسيره "البحر المحيط" : [ و”من“ في: ﴿من جلـٰبیبهن﴾ للتبعيض، و(عليهن) شامل لجميع أجسادهن، أو (عليهن) على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه. ﴿ ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین ﴾ لتسترهن بالعفة، فلا يتعرض لهن، ولا يلقين بما يكرهن؛ لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة، فإنها مطموع فيها. ﴿ وكان الله غفورا رحيما ﴾ تأنيس للنساء في ترك الاستتار قبل أن يؤمرن بذلك ]. ا.هـ - وقال الإمام البيضاوي - رحمه الله - في تفسيره عند قوله تعالى : { ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها } : عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإن في سترها حرجا، وقيل المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف، أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية، والمستثنى هو الوجه والكفان؛ لأنها ليست بعورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر؛ فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة. ا.هـ √ وبعده يقول الله عز وجل : { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... } سورة النور/ الآية ٣١ قال الإمام الواحدي - رحمه الله - في "التفسير البسيط" : [ والمعنى : وليُلقين مقانعهن على جيوبهن؛ ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن، كما قال ابن عباس: تُغطي شعرها وصدرها وترائبها وسوالفها وكل ما زيّن وجهها مما لا يصلح أن يراه إلا زوجها وكل ذي محرم منها. وقوله ﴿ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... ﴾ يعني الزينة الباطنة: وهي التي سوى ما ظهر منها. قال ابن عباس، ومقاتل: يعني ولا يضعن الجلباب وهو القناع فوق الخمار إلا لأزواجهن أو من ذكر بعدهم ]. ا.هـ وعن الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في " فتح الباري شرح صحيح البخاري " كتاب «التفسير» - باب: { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن } عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزرهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " . قال - رحمه الله - : ( فاختمرن ) أي: غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنّع؛ قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار. ا.هـ √ وقال الإمام الموزعي - رحمه الله - في " تيسير البيان لأحكام القرآن - سورة النور - ": [ ... واللهُ تعالى يقول: {وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة وأن یستعففن خیر لهن وٱلله سمیع علیم} " سورة النور: الآية ٦٠ "، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوزُ للقواعِدِ أن يضعن ثيابَهُن عَمّا عدا الوجه والكفين، وإنما رفعَ اللهُ الجُناح عنهن في الوجه واليدين، وهذا يدل على أن الجُناح باقٍ في غير القواعد، ... فرفع اللهُ سبحانَهُ الجُناح - وهو الإثم - في هذه الحالة من القواعد، وأن يستعففن فلا يُبْدينها خير لهن، ولم يرفع الحرج في غير القواعد ]. ا.هـ وعن التابعي عاصم الأحول - رحمه الله - قال : [ كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا: وتنقبت به، فنقول لها: رحمكِ الله ، قال الله تعالى: { وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة }، قال : فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟، فنقول: { وأن یستعففن خیر لهن }، فتقول: هو إثبات الحجاب ]. رواه اﻹمام البيهقي - رحمه الله - في السنن الكبرى " وللاستزادة هناك كتاب قيم جدا اسمه : ( الحجاب في الشرع والفطرة بين الدليل والقول الدخيل ) لفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الطريفي، متوفر للقراءة والتحميل على جوجل، وهناك تطبيق على متجر بلاي فيه الكتاب أيضا؛ وهذا هو رابطه 👇🏻 play.google.com/store/apps/details?id=com.obooks.hijabSharae والله أعلى وأعلم
إن الشريعة قد بينت أنه إذا بلغت المرأة يجب عليها الاحتجاب عن الرجال الأجانب؛ وهم كل بالغ ذي شهوة من غير محارمها وزوجها، ويجب عليها لبس الجلباب الذي يسترها بالكامل بما في ذلك وجهها ويديها، حتى إذا كبر سنها وصارت من القواعد؛ فحينها يستثنى وجهها ويديها من الحكم الأول وتصير تغطيتهما مستحبة، ويجوز كشفهما بشرط عدم التبرج فيهما، وهذا ما بينه الله جل وعلا في كتابه الكريم : √ قال الله تعالى : { وإذا سألتموهن متـٰعا فسـٔلوهن من وراء حجاب ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } سورة الأحزاب/ الآية ٥٣ قال إمام المفسرين أبو جعفر الطبري - رحمه الله - في تفسيره «جامع البيان»: [ يقول: إذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعا: {فسـٔلوهن من وراء حجاب}، يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن ]. ا.هـ - وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيرها : [ أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن، كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب ]. ا.هـ - وقال اﻹمام القرطبي - رحمه الله - في " الجامع لأحكام القرآن " : [ في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها. قوله تعالى : ﴿ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهنَّ﴾ يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال، أي ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية ]. ا.هـ √ وقال الله تعالى : { یـٰأیها ٱلنبی قل لأزو ٰجك وبناتك ونساء ٱلمؤمنین یدنین علیهن من جلـٰبیبهن ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین وكان ٱلله غفورا رحیما } سورة اﻷحزاب/ الآية ٥٩ - قال اﻹمام أبو بكر الجصاص - رحمه الله - عند قوله تعالى : { یدنین علیهن من جلـٰبیبهن } : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج ؛ لئلا يطمع أهل الرِّيب فيهن ". ا.هـ (أحكام القرآن) - وقال اﻹمام ابن عطية - رحمه الله - في " المحرر الوجيز ": [ لما كانت عادة العربيات التبذل في معنى الحجبة، وكن يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكر فيهن؛ أمر الله تعالى رسوله ﷺ بأمرهن بإدناء الجلابيب ليقع تسترهن، فيكف عن معارضتهن من كان غزلا أو شابا ]. ا.هـ - وقال الإمام أبو حيان الأندلسي - رحمه الله - في تفسيره "البحر المحيط" : [ و”من“ في: ﴿من جلـٰبیبهن﴾ للتبعيض، و(عليهن) شامل لجميع أجسادهن، أو (عليهن) على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه. ﴿ ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین ﴾ لتسترهن بالعفة، فلا يتعرض لهن، ولا يلقين بما يكرهن؛ لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة، فإنها مطموع فيها. ﴿ وكان الله غفورا رحيما ﴾ تأنيس للنساء في ترك الاستتار قبل أن يؤمرن بذلك ]. ا.هـ - وقال الإمام البيضاوي - رحمه الله - في تفسيره عند قوله تعالى : { ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها } : عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإن في سترها حرجا، وقيل المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف، أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية، والمستثنى هو الوجه والكفان؛ لأنها ليست بعورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر؛ فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة. ا.هـ √ وبعده يقول الله عز وجل : { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... } سورة النور/ الآية ٣١ قال الإمام الواحدي - رحمه الله - في "التفسير البسيط" : [ والمعنى : وليُلقين مقانعهن على جيوبهن؛ ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن، كما قال ابن عباس: تُغطي شعرها وصدرها وترائبها وسوالفها وكل ما زيّن وجهها مما لا يصلح أن يراه إلا زوجها وكل ذي محرم منها. وقوله ﴿ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... ﴾ يعني الزينة الباطنة: وهي التي سوى ما ظهر منها. قال ابن عباس، ومقاتل: يعني ولا يضعن الجلباب وهو القناع فوق الخمار إلا لأزواجهن أو من ذكر بعدهم ]. ا.هـ وعن الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في " فتح الباري شرح صحيح البخاري " كتاب «التفسير» - باب: { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن } عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزرهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " . قال - رحمه الله - : ( فاختمرن ) أي: غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنّع؛ قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار. ا.هـ √ وقال الإمام الموزعي - رحمه الله - في " تيسير البيان لأحكام القرآن - سورة النور - ": [ ... واللهُ تعالى يقول: {وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة وأن یستعففن خیر لهن وٱلله سمیع علیم} " سورة النور: الآية ٦٠ "، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوزُ للقواعِدِ أن يضعن ثيابَهُن عَمّا عدا الوجه والكفين، وإنما رفعَ اللهُ الجُناح عنهن في الوجه واليدين، وهذا يدل على أن الجُناح باقٍ في غير القواعد، ... فرفع اللهُ سبحانَهُ الجُناح - وهو الإثم - في هذه الحالة من القواعد، وأن يستعففن فلا يُبْدينها خير لهن، ولم يرفع الحرج في غير القواعد ]. ا.هـ وعن التابعي عاصم الأحول - رحمه الله - قال : [ كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا: وتنقبت به، فنقول لها: رحمكِ الله ، قال الله تعالى: { وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة }، قال : فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟، فنقول: { وأن یستعففن خیر لهن }، فتقول: هو إثبات الحجاب ]. رواه اﻹمام البيهقي - رحمه الله - في السنن الكبرى " وللاستزادة هناك كتاب قيم جدا اسمه : ( الحجاب في الشرع والفطرة بين الدليل والقول الدخيل ) لفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الطريفي، متوفر للقراءة والتحميل على جوجل، وهناك تطبيق على متجر بلاي فيه الكتاب أيضا؛ وهذا هو رابطه 👇🏻 play.google.com/store/apps/details?id=com.obooks.hijabSharae والله أعلى وأعلم
إن الشريعة قد بينت أنه إذا بلغت المرأة يجب عليها الاحتجاب عن الرجال الأجانب؛ وهم كل بالغ ذي شهوة من غير محارمها وزوجها، ويجب عليها لبس الجلباب الذي يسترها بالكامل بما في ذلك وجهها ويديها، حتى إذا كبر سنها وصارت من القواعد؛ فحينها يستثنى وجهها ويديها من الحكم الأول وتصير تغطيتهما مستحبة، ويجوز كشفهما بشرط عدم التبرج فيهما، وهذا ما بينه الله جل وعلا في كتابه الكريم : √ قال الله تعالى : { وإذا سألتموهن متـٰعا فسـٔلوهن من وراء حجاب ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } سورة الأحزاب/ الآية ٥٣ قال إمام المفسرين أبو جعفر الطبري - رحمه الله - في تفسيره «جامع البيان»: [ يقول: إذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعا: {فسـٔلوهن من وراء حجاب}، يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن ]. ا.هـ - وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيرها : [ أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن، كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب ]. ا.هـ - وقال اﻹمام القرطبي - رحمه الله - في " الجامع لأحكام القرآن " : [ في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها. قوله تعالى : ﴿ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهنَّ﴾ يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال، أي ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية ]. ا.هـ √ وقال الله تعالى : { یـٰأیها ٱلنبی قل لأزو ٰجك وبناتك ونساء ٱلمؤمنین یدنین علیهن من جلـٰبیبهن ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین وكان ٱلله غفورا رحیما } سورة اﻷحزاب/ الآية ٥٩ - قال اﻹمام أبو بكر الجصاص - رحمه الله - عند قوله تعالى : { یدنین علیهن من جلـٰبیبهن } : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج ؛ لئلا يطمع أهل الرِّيب فيهن ". ا.هـ (أحكام القرآن) - وقال اﻹمام ابن عطية - رحمه الله - في " المحرر الوجيز ": [ لما كانت عادة العربيات التبذل في معنى الحجبة، وكن يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكر فيهن؛ أمر الله تعالى رسوله ﷺ بأمرهن بإدناء الجلابيب ليقع تسترهن، فيكف عن معارضتهن من كان غزلا أو شابا ]. ا.هـ - وقال الإمام أبو حيان الأندلسي - رحمه الله - في تفسيره "البحر المحيط" : [ و”من“ في: ﴿من جلـٰبیبهن﴾ للتبعيض، و(عليهن) شامل لجميع أجسادهن، أو (عليهن) على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه. ﴿ ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین ﴾ لتسترهن بالعفة، فلا يتعرض لهن، ولا يلقين بما يكرهن؛ لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة، فإنها مطموع فيها. ﴿ وكان الله غفورا رحيما ﴾ تأنيس للنساء في ترك الاستتار قبل أن يؤمرن بذلك ]. ا.هـ - وقال الإمام البيضاوي - رحمه الله - في تفسيره عند قوله تعالى : { ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها } : عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإن في سترها حرجا، وقيل المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف، أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية، والمستثنى هو الوجه والكفان؛ لأنها ليست بعورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر؛ فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة. ا.هـ √ وبعده يقول الله عز وجل : { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... } سورة النور/ الآية ٣١ قال الإمام الواحدي - رحمه الله - في "التفسير البسيط" : [ والمعنى : وليُلقين مقانعهن على جيوبهن؛ ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن، كما قال ابن عباس: تُغطي شعرها وصدرها وترائبها وسوالفها وكل ما زيّن وجهها مما لا يصلح أن يراه إلا زوجها وكل ذي محرم منها. وقوله ﴿ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... ﴾ يعني الزينة الباطنة: وهي التي سوى ما ظهر منها. قال ابن عباس، ومقاتل: يعني ولا يضعن الجلباب وهو القناع فوق الخمار إلا لأزواجهن أو من ذكر بعدهم ]. ا.هـ وعن الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في " فتح الباري شرح صحيح البخاري " كتاب «التفسير» - باب: { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن } عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزرهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " . قال - رحمه الله - : ( فاختمرن ) أي: غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنّع؛ قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار. ا.هـ √ وقال الإمام الموزعي - رحمه الله - في " تيسير البيان لأحكام القرآن - سورة النور - ": [ ... واللهُ تعالى يقول: {وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة وأن یستعففن خیر لهن وٱلله سمیع علیم} " سورة النور: الآية ٦٠ "، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوزُ للقواعِدِ أن يضعن ثيابَهُن عَمّا عدا الوجه والكفين، وإنما رفعَ اللهُ الجُناح عنهن في الوجه واليدين، وهذا يدل على أن الجُناح باقٍ في غير القواعد، ... فرفع اللهُ سبحانَهُ الجُناح - وهو الإثم - في هذه الحالة من القواعد، وأن يستعففن فلا يُبْدينها خير لهن، ولم يرفع الحرج في غير القواعد ]. ا.هـ وعن التابعي عاصم الأحول - رحمه الله - قال : [ كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا: وتنقبت به، فنقول لها: رحمكِ الله ، قال الله تعالى: { وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة }، قال : فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟، فنقول: { وأن یستعففن خیر لهن }، فتقول: هو إثبات الحجاب ]. رواه اﻹمام البيهقي - رحمه الله - في السنن الكبرى " وللاستزادة هناك كتاب قيم جدا اسمه : ( الحجاب في الشرع والفطرة بين الدليل والقول الدخيل ) لفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الطريفي، متوفر للقراءة والتحميل على جوجل، وهناك تطبيق على متجر بلاي فيه الكتاب أيضا؛ وهذا هو رابطه 👇🏻 play.google.com/store/apps/details?id=com.obooks.hijabSharae والله أعلى وأعلم
يحتج البعض بهذا هذا الحديث الذي رواه ابن أبي خيثمة ومسدد من طريق إسماعيل بن أبي خالد ، عن أمه ، قالت : كنا ندخل على أم المؤمنين يوم التروية . فقلت لها : يا أم المؤمنين هنا امرأة تأبى أن تغطي وجهها وهي محرمة . فرفعت عائشة خمارها من صدرها فغطت به وجهها . ولكن هذا الاثر فيه علتان الاؤلى جهالة بعض رواته , فمداره على أم وأخت إسماعيل بن أبي خالد وهما في عداد المجاهيل, وقد ضعفه البوصيري في اتحاف الخيرة المهرة لهذا السبب , فقال عن طريق اخت اسماعيل بن ابي خالد وعن طريق امه رواهما مسدد موقوفًا ، وهو مُعتل من الطريقين؛ لجهالة بعض رواته ويقصد بهما ام اسماعيل بن ابي خالد واخته . السبب الاخر ان فيه بعض الاضطراب فرواية ابن سعد فيها سؤال عن جواز وليس عن وجوب تغطية الوجه أخبرنا عبد الله بن نمير ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن أمه وأخته : أنهما دخلتا على عائشة يوم التروية فسألتها امرأة : أيحل لي أن أغطي وجهي وأنا محرمة .فرفعت خمارها عن صدرها حتى جعلته فوق رأسها.
لماذا هذا الجدال كله على المرأة التستر و لبس لباس ساتر لا يلفت النظر وعلى الرجل غض بصره و هكذا تكون الدنيا بخير والله أنا راح أجن من كثرة الفتوى و كثرة الأئمة الذين يفتون في هذا الموضوع وصرت لا أكل ولا أشرب و أشك في أني اذا لم ارتدي النقاب سادخل النار مع أني متحجبة حجاب لا يصف ولا يشف ولا يلفت النظر ولا أتنمص ولا أضع مساحيق تجميل😞
ياعبير أنت لا تعرف كثيراً عن هذا الفاسق الفاجر دا بيقول أنه ليس لله تعالى أى كلام وأن القرآن خواطر لله ويكذب صريح القرآن وقول الله تعالى :" وكلم اللهُ موسى تكليما
الحجاب في اللغة يعني الستر الكامل وبذلك نعلم ان النقاب جزء من الحجاب وعندما نزلت الآية ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الأحزاب/59..فثبت ان زوجات وبنات الرسول ونساء الصحابة ارتدين الحجاب وهو تغطية البدن بما في ذلك الوجه والكفين و ربنا امر كل النساء بالحجاب الشرعي وليس فقط زوجات وبنات الرسول بدليل قول الله ( وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ) وجاء في السنة النبوية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" [ رواه البخاري ].. فالمرأة في الحج لا تتتقب ولا تلبس القفازين لان ذلك من شروط الحج للمرأة فمعني ذلك ان المرأة في غير الحج فرض عليها تغطية الوجه والكفين مع إظهار العين للرؤية ولا يصح الاستدلال بنهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المحرمة أن تلبس النقاب والقفازين على أن وجه المرأة وكفيها ليس عورة فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى لم يأمر المرأة المحرمة بكشف وجهها وكفيها وإنما نهاها عن لبس النقاب والقفازين وفرق بين الأمرين فإنها لا تلبس النقاب والقفازين ولكن تستر وجهها بالسدال او الطرحة وتستر كفيها بثوبها فعن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ " . فزوجة خاتم النبيين تبين انه عند مرور الرجال بالقرب منهن في الحج فكانت رضي الله عنها هي والنساء يغطين وجوههن وعندما يرحل الرجال فيكشفن وجوههن وهذا معناه ان وجه المرأة امام الاجانب عنها يعني الغير محارمها عورة و فرض عليها ان تستره وهذا كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المحرم أن يلبس القميص فليس معناه أن يمشي عاري إنما يستر بدنه بغير القميص كالإزار و الرداء و أقوال جمهور العلماء الائمة الاربعة الخاصة بالحجاب موجودة في المجلد الخامس من كتاب الفقه على المذاهب الاربعة في طبعة دار الحديث صفحة رقم 45 و46 في باب عورة المرأة فذكر الشافعية في احدى الروايتين وذكر الحنابلة ان جميع بدن المرأة عورة ولا يجوز لها ان تكشف شيء من بدنها إلا لضرورة ويرى الاحناف والمالكية وفي الرواية الاخرى عن الشافعية ان جميع بدن المرأة عورة إلا الوجه والكفين وقال الائمة الذين يقولون بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة (يجوز للمرأة ان تكشف وجهها وكفيها بشرط أمن الفتنة) ولا يأمن أحد الفتنة في زماننا وخلاف العلماء مش معناه اننا ناخد بمزاجنا انما نراجع الدين عشان نعرف القول الصحيح ولما نراجع الأدلة الخاصة بالحجاب هنعلم ان الحجاب يدخل فيه ستر الوجه والكفين سواء في وقت الفتنة او غير ذلك... فالعلماء الذين قالوا ان المرأة ليس فرض عليها ستر وجهها وكفيها إلا في وقت الفتنة فهم وقعوا في خطأ غير متعمد لان ستر المرأة لوجهها وكفيها فرض سواء امنت المرأة الفتنة أو لم تأمنها
سبحان الله النقاب ليس من دين الله طيب الاذن للخاطب خاصة برؤية المخطوبة كيف تفسره اذا لم يكن ستر الوجه من دين الله ثم ماهذا التهوين ايضا في مسألة التبرج والسفور وترك حتى غطاء الراس ؟!! وهل معنى حديث انها من اهل الجنة لانها تحسن لجيرانها فقط التساهل في اتيان الكبائر لان مدار الايمان وسبيل الجنة هو التعامل الحسن مع الناس وحسب؟! لا نقول الا صدق رسول الله حين قال: اخوف ما اخاف ع امتي في اخر الزمان الائمة المضلون او كما قال صلى الله عليه وسلم احذروا يااخوان ان تاخذوا دينكم من هؤلاء المدلسين المضلين
سبحان الله ..المتحدث ليس بشيخ ازهرى يا سيدتى بل هو ((شيخ الجامع الازهر))....فهل يسمح للرويبضه ان يصفوه بالضلال والتدليس!!؟ قليل من الحياء وحفظ اللسان فهذه شيم المسلم الحق.
@@m.mo.7803 لماذا الاستدلال خاطىء وما الوقاحة بالموضوع وهل توجد لغة اسمها (ساقطة).؟.اذا كنت لا تعرف كيف تتكلم فتعلم اولا اواصمت أفضل من الهرتلة التى المعنى لها
@@Moon_light2222 من أيدوا تغطية الوجه ووجوبها ليس لأنه عورة بل منعا لحدوث الفتنة ، فإن النظر إلي وجه المرأة والتلذذ به حرام واستدلوا بآية يدنين عليهن من جلابيبهن وحديث عائشة أثناء احرامهن وقد منعهن الرسول من تغطية الوجه ولكن كان إذا مر بهم وفد من الرجال وضعن شيئا من الثوب علي وجوههن ، وقالوا أنها واجبة وذهب جمهور آخر إلي أنه مستحب وتركه مكروه ، أما الحجاب الكامل فلا خلاف علي فريضته.
ستر الوجه واجب لا شك في هذا، والحجاب هو أصلاً النقاب. الحجاب للمرأة من اسمه : ما يَحجِبُ لستر المرأة، أما المرأة التي لا تستر وجهها فلا يَصدُقُ عليها أنها حَجَبَت نفسها إذا كان وجهها مكشوفاً، النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين لم يختلفوا في هذه المسألة لأنهم يعرفون معنى الحجاب في الشرع واللغة، وهو مأخوذ من الحجب، أي الستر، فمن تكشف وجهها لا يقال عنها أنها حجبت نفسها عن الأنظار بل هي مكشوفة للرجال، حيث أن الرجل يعرف المرأة برؤية وجهها، فهي إذاً لم تحجب ناظريه عن رؤيتها ومعرفتها، ولم تطبق المقصود بالحجاب وهو عدم الكشف، ثم دخل غير العرب في الإسلام ومع الوقت ظهر مصطلح النقاب والحجاب كشيئين مختلفين، على الرغم من أن الحجاب المقصود به هو النقاب في الزمن الأول، ولكن الآن ظهرت هذه المصطلحات فغاب المعنى اللغوي الحقيقي للحجاب، بظهور مصطلح النقاب وإلا فإن الحجاب هو أصلاً النقاب لأن النقاب يحجب الوجه.. ثم ظهر الخلاف في وقتنا الحاضر بسبب هذه المصطلحات وغاب معنى الحجاب الذي يُعرف معناه بالحجب والستر، يعني بحجب الأنظار نحو المرأة وسترها... ولعله ظهر الخلاف فيمن ليسوا من العرب أصلاً وفصلاً ربما لعدم معرفتهم اللغة العربية وفي معانيها بشكل عام.. وعلى هذا فإن النقاب في وقتنا الحالي هو الحجاب في وقت سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى.. هذا ما أراه والله تعالى أعلم، وأسأل الله أن يحفظ المسلمين والمسلمات من كل من يريد أن يُفسد دينهم، آمين. ثم إني أنوّه على أمر مهم جداً، وهو أن أحمد الطيب ليس إماماً كما أن من الصعب أن نعتبره شيخاً مع كلامه هذا المخالف مخالفة واضحة للقرآن الكريم وسنة الرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام وفعل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن..
@@Almadani4 انت تتمسك بكلمة حجاب ومعناها اللغوى مع أن القرآن فى الآية الدالة على الحجاب لم يذكر لفظ حجاب ولا نقاب ولكن ذكر الوصف ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن) أى إسدال غطاء الرأس ليغطى فتحة الجلباب لستر الصدر والرقبة وهذا الجزء هو الذى يظهر من الجيب وليس الوجه..بيت النبى صلى الله عليه وسلم له خصوصية لا تنسحب علينا حيث قال القرآن عن نساء النبى(لستن كأحد من النساء) أما عن القدوة فقال سبحانه ( لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة) ولم يقل فى ازواج الرسول
ارجو تفسير ايات الامر بالحجاب (النقاب) في القرأن كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم كانو محجبين نقاب ولا يراهم غير المحارم . لماذا ؟؟؟ هل كان تشدد ام ماذا ؟؟ ارجو التوضيح
إن الشريعة قد بينت أنه إذا بلغت المرأة يجب عليها الاحتجاب عن الرجال الأجانب؛ وهم كل بالغ ذي شهوة من غير محارمها وزوجها، ويجب عليها لبس الجلباب الذي يسترها بالكامل بما في ذلك وجهها ويديها، حتى إذا كبر سنها وصارت من القواعد؛ فحينها يستثنى وجهها ويديها من الحكم الأول وتصير تغطيتهما مستحبة، ويجوز كشفهما بشرط عدم التبرج فيهما، وهذا ما بينه الله جل وعلا في كتابه الكريم : √ قال الله تعالى : { وإذا سألتموهن متـٰعا فسـٔلوهن من وراء حجاب ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } سورة الأحزاب/ الآية ٥٣ قال إمام المفسرين أبو جعفر الطبري - رحمه الله - في تفسيره «جامع البيان»: [ يقول: إذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعا: {فسـٔلوهن من وراء حجاب}، يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن ]. ا.هـ - وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيرها : [ أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن، كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب ]. ا.هـ - وقال اﻹمام القرطبي - رحمه الله - في " الجامع لأحكام القرآن " : [ في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها. قوله تعالى : ﴿ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهنَّ﴾ يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال، أي ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية ]. ا.هـ √ وقال الله تعالى : { یـٰأیها ٱلنبی قل لأزو ٰجك وبناتك ونساء ٱلمؤمنین یدنین علیهن من جلـٰبیبهن ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین وكان ٱلله غفورا رحیما } سورة اﻷحزاب/ الآية ٥٩ - قال اﻹمام أبو بكر الجصاص - رحمه الله - عند قوله تعالى : { یدنین علیهن من جلـٰبیبهن } : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج ؛ لئلا يطمع أهل الرِّيب فيهن ". ا.هـ (أحكام القرآن) - وقال الإمام ابن جزي - رحمه الله - في " التسهيل لعلوم التنزيل " عند هذه اﻵية الكريمة : ( كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعياً إلى نظر الرجال لهن؛ فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن ). ا.هـ - وقال الإمام أبو حيان الأندلسي - رحمه الله - في تفسيره "البحر المحيط" : [ و”من“ في: ﴿من جلـٰبیبهن﴾ للتبعيض، و(عليهن) شامل لجميع أجسادهن، أو (عليهن) على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه. ﴿ ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین﴾ لتسترهن بالعفة، فلا يتعرض لهن، ولا يلقين بما يكرهن؛ لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة، فإنها مطموع فيها. (وكان الله غفورا رحيما) تأنيس للنساء في ترك الاستتار قبل أن يؤمرن بذلك ]. ا.هـ - وقال الإمام البيضاوي - رحمه الله - في تفسيره عند قوله تعالى : { ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها } : عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإن في سترها حرجا، وقيل المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف، أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية، والمستثنى هو الوجه والكفان؛ لأنها ليست بعورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر، فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة. ا.هـ √ وبعده يقول الله عز وجل : { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... } سورة النور/ الآية ٣١ قال الإمام الواحدي - رحمه الله - في "التفسير البسيط" : [ والمعنى : وليُلقين مقانعهن على جيوبهن؛ ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن، كما قال ابن عباس: تُغطي شعرها وصدرها وترائبها وسوالفها وكل ما زيّن وجهها مما لا يصلح أن يراه إلا زوجها وكل ذي محرم منها. وقوله ﴿ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... ﴾ يعني الزينة الباطنة: وهي التي سوى ما ظهر منها. قال ابن عباس، ومقاتل: يعني ولا يضعن الجلباب وهو القناع فوق الخمار إلا لأزواجهن أو من ذكر بعدهم ]. ا.هـ وعن الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في " فتح الباري شرح صحيح البخاري " كتاب «التفسير» - باب: { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن } عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزرهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " . قال - رحمه الله - : ( فاختمرن ) أي: غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنّع؛ قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار. ا.هـ √ وقال الإمام الموزعي - رحمه الله - في " تيسير البيان لأحكام القرآن - سورة النور - ": [ ... واللهُ تعالى يقول: {وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة وأن یستعففن خیر لهن وٱلله سمیع علیم} [سورة النور: الآية ٦٠]، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوزُ للقواعِدِ أن يضعن ثيابَهُن عَمّا عدا الوجه والكفين، وإنما رفعَ اللهُ الجُناح عنهن في الوجه واليدين، وهذا يدل على أن الجُناح باقٍ في غير القواعد، ... فرفع اللهُ سبحانَهُ الجُناح - وهو الإثم - في هذه الحالة من القواعد، وأن يستعففن فلا يُبْدينها خير لهن، ولم يرفع الحرج في غير القواعد]. ا.هـ وللاستزادة هناك كتاب قيم جدا اسمه : ( الحجاب في الشرع والفطرة بين الدليل والقول الدخيل ) لفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الطريفي، متوفر للقراءة والتحميل على جوجل، وهناك تطبيق على متجر بلاي فيه الكتاب أيضا؛ وهذا هو رابطه 👇🏻 play.google.com/store/apps/details?id=com.obooks.hijabSharae والله أعلى وأعلم
أين يذهب من الآية القرآنية في سورة الأحزابقولُه تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [الأحزاب: 59 وتفسير النبي لهذه الآية مايدل عليه هذا الحديث وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية قول آخر ، والصواب من ذلك ما وافق الأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من تغطية الوجه ، وأنه عورة لا يجوز كشفه لأجنبي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( المرأة كلها عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ) قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهذا الأصل في المرأة فلا تكشف من بدنها شيئاً بدون دليل صحيح صريح ، ولا يختلف ذلك ، من بلد إلى آخر ، ولا من امرأة إلى أخرى ، وحكم المحرمة في ذلك حكم غيرها . وقد روى مالك في الموطأ بسند صحيح عن هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت : كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات . ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها . فعلى المرأة أن تتقي الله ولا تأخذ بكلام من يريدوا فقط إظهار محاسن المرأة وجعلها معرض للرجال .
عن مجاهد في تفسير الإدناء: (تغطي الحُرَّة إذا خرجت جبينها ورأسها). الحديث: (المرأة عورة) وليس (المرأة كلها عورة) فلا داعي للتدليس. والحديث لا يفيد أن المرأة كلها عورة، ومثله قول النبي صلي الله عليه وسلم "الحج عرفة" ، والحج ليس كله عرفة، فالمقصود أن الركن الأعظم في الحج هو الوقوف بعرفة. وقوله "الدين النصيحة" أي الركن الأعظم في الدين هو النصيحة، وهكذا. فمن أساليب العرب المشهورة وصف الجزء بالكل للدلالة على أهمية هذا الجزء. حديث فاطمة بنت المنذر أو أسماء بنت أبي بكر في الإحرام لا يدل علي الوجوب، فمجرد الفعل بمفرده لا يدل علي الوجوب وإن صدر من النبي صلي الله عليه وسلم، وغاية ما في الحديث هو جواز الإسدال في الإحرام.
إن الشريعة قد بينت أنه إذا بلغت المرأة يجب عليها الاحتجاب عن الرجال الأجانب؛ وهم كل بالغ ذي شهوة من غير محارمها وزوجها، ويجب عليها لبس الجلباب الذي يسترها بالكامل بما في ذلك وجهها ويديها، حتى إذا كبر سنها وصارت من القواعد؛ فحينها يستثنى وجهها ويديها من الحكم الأول وتصير تغطيتهما مستحبة، ويجوز كشفهما بشرط عدم التبرج فيهما، وهذا ما بينه الله جل وعلا في كتابه الكريم : √ قال الله تعالى : { وإذا سألتموهن متـٰعا فسـٔلوهن من وراء حجاب ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } سورة الأحزاب/ الآية ٥٣ قال إمام المفسرين أبو جعفر الطبري - رحمه الله - في تفسيره «جامع البيان»: [ يقول: إذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعا: {فسـٔلوهن من وراء حجاب}، يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن ]. ا.هـ - وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيرها : [ أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن، كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب ]. ا.هـ - وقال اﻹمام القرطبي - رحمه الله - في " الجامع لأحكام القرآن " : [ في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها. قوله تعالى : ﴿ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهنَّ﴾ يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال، أي ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية ]. ا.هـ √ وقال الله تعالى : { یـٰأیها ٱلنبی قل لأزو ٰجك وبناتك ونساء ٱلمؤمنین یدنین علیهن من جلـٰبیبهن ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین وكان ٱلله غفورا رحیما } سورة اﻷحزاب/ الآية ٥٩ - قال اﻹمام أبو بكر الجصاص - رحمه الله - عند قوله تعالى : { یدنین علیهن من جلـٰبیبهن } : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج ؛ لئلا يطمع أهل الرِّيب فيهن ". ا.هـ (أحكام القرآن) - وقال اﻹمام ابن عطية - رحمه الله - في " المحرر الوجيز ": [ لما كانت عادة العربيات التبذل في معنى الحجبة، وكن يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكر فيهن؛ أمر الله تعالى رسوله ﷺ بأمرهن بإدناء الجلابيب ليقع تسترهن، فيكف عن معارضتهن من كان غزلا أو شابا ]. ا.هـ - وقال الإمام أبو حيان الأندلسي - رحمه الله - في تفسيره "البحر المحيط" : [ و”من“ في: ﴿من جلـٰبیبهن﴾ للتبعيض، و(عليهن) شامل لجميع أجسادهن، أو (عليهن) على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه. ﴿ ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین ﴾ لتسترهن بالعفة، فلا يتعرض لهن، ولا يلقين بما يكرهن؛ لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة، فإنها مطموع فيها. ﴿ وكان الله غفورا رحيما ﴾ تأنيس للنساء في ترك الاستتار قبل أن يؤمرن بذلك ]. ا.هـ - وقال الإمام البيضاوي - رحمه الله - في تفسيره عند قوله تعالى : { ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها } : عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإن في سترها حرجا، وقيل المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف، أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية، والمستثنى هو الوجه والكفان؛ لأنها ليست بعورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر؛ فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة. ا.هـ √ وبعده يقول الله عز وجل : { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... } سورة النور/ الآية ٣١ قال الإمام الواحدي - رحمه الله - في "التفسير البسيط" : [ والمعنى : وليُلقين مقانعهن على جيوبهن؛ ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن، كما قال ابن عباس: تُغطي شعرها وصدرها وترائبها وسوالفها وكل ما زيّن وجهها مما لا يصلح أن يراه إلا زوجها وكل ذي محرم منها. وقوله ﴿ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... ﴾ يعني الزينة الباطنة: وهي التي سوى ما ظهر منها. قال ابن عباس، ومقاتل: يعني ولا يضعن الجلباب وهو القناع فوق الخمار إلا لأزواجهن أو من ذكر بعدهم ]. ا.هـ وعن الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في " فتح الباري شرح صحيح البخاري " كتاب «التفسير» - باب: { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن } عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزرهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " . قال - رحمه الله - : ( فاختمرن ) أي: غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنّع؛ قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار. ا.هـ √ وقال الإمام الموزعي - رحمه الله - في " تيسير البيان لأحكام القرآن - سورة النور - ": [ ... واللهُ تعالى يقول: {وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة وأن یستعففن خیر لهن وٱلله سمیع علیم} " سورة النور: الآية ٦٠ "، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوزُ للقواعِدِ أن يضعن ثيابَهُن عَمّا عدا الوجه والكفين، وإنما رفعَ اللهُ الجُناح عنهن في الوجه واليدين، وهذا يدل على أن الجُناح باقٍ في غير القواعد، ... فرفع اللهُ سبحانَهُ الجُناح - وهو الإثم - في هذه الحالة من القواعد، وأن يستعففن فلا يُبْدينها خير لهن، ولم يرفع الحرج في غير القواعد ]. ا.هـ وعن التابعي عاصم الأحول - رحمه الله - قال : [ كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا: وتنقبت به، فنقول لها: رحمكِ الله ، قال الله تعالى: { وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة }، قال : فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟، فنقول: { وأن یستعففن خیر لهن }، فتقول: هو إثبات الحجاب ]. رواه اﻹمام البيهقي - رحمه الله - في السنن الكبرى " وللاستزادة هناك كتاب قيم جدا اسمه : ( الحجاب في الشرع والفطرة بين الدليل والقول الدخيل ) لفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الطريفي، متوفر للقراءة والتحميل على جوجل، وهناك تطبيق على متجر بلاي فيه الكتاب أيضا؛ وهذا هو رابطه 👇🏻 play.google.com/store/apps/details?id=com.obooks.hijabSharae والله أعلى وأعلم
إن الشريعة قد بينت أنه إذا بلغت المرأة يجب عليها الاحتجاب عن الرجال الأجانب؛ وهم كل بالغ ذي شهوة من غير محارمها وزوجها، ويجب عليها لبس الجلباب الذي يسترها بالكامل بما في ذلك وجهها ويديها، حتى إذا كبر سنها وصارت من القواعد؛ فحينها يستثنى وجهها ويديها من الحكم الأول وتصير تغطيتهما مستحبة، ويجوز كشفهما بشرط عدم التبرج فيهما، وهذا ما بينه الله جل وعلا في كتابه الكريم : √ قال الله تعالى : { وإذا سألتموهن متـٰعا فسـٔلوهن من وراء حجاب ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } سورة الأحزاب/ الآية ٥٣ قال إمام المفسرين أبو جعفر الطبري - رحمه الله - في تفسيره «جامع البيان»: [ يقول: إذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعا: {فسـٔلوهن من وراء حجاب}، يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن ]. ا.هـ - وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيرها : [ أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن، كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب ]. ا.هـ - وقال اﻹمام القرطبي - رحمه الله - في " الجامع لأحكام القرآن " : [ في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها. قوله تعالى : ﴿ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهنَّ﴾ يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال، أي ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية ]. ا.هـ √ وقال الله تعالى : { یـٰأیها ٱلنبی قل لأزو ٰجك وبناتك ونساء ٱلمؤمنین یدنین علیهن من جلـٰبیبهن ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین وكان ٱلله غفورا رحیما } سورة اﻷحزاب/ الآية ٥٩ - قال اﻹمام أبو بكر الجصاص - رحمه الله - عند قوله تعالى : { یدنین علیهن من جلـٰبیبهن } : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج ؛ لئلا يطمع أهل الرِّيب فيهن ". ا.هـ (أحكام القرآن) - وقال اﻹمام ابن عطية - رحمه الله - في " المحرر الوجيز ": [ لما كانت عادة العربيات التبذل في معنى الحجبة، وكن يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكر فيهن؛ أمر الله تعالى رسوله ﷺ بأمرهن بإدناء الجلابيب ليقع تسترهن، فيكف عن معارضتهن من كان غزلا أو شابا ]. ا.هـ - وقال الإمام أبو حيان الأندلسي - رحمه الله - في تفسيره "البحر المحيط" : [ و”من“ في: ﴿من جلـٰبیبهن﴾ للتبعيض، و(عليهن) شامل لجميع أجسادهن، أو (عليهن) على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه. ﴿ ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین ﴾ لتسترهن بالعفة، فلا يتعرض لهن، ولا يلقين بما يكرهن؛ لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة، فإنها مطموع فيها. ﴿ وكان الله غفورا رحيما ﴾ تأنيس للنساء في ترك الاستتار قبل أن يؤمرن بذلك ]. ا.هـ - وقال الإمام البيضاوي - رحمه الله - في تفسيره عند قوله تعالى : { ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها } : عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإن في سترها حرجا، وقيل المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف، أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية، والمستثنى هو الوجه والكفان؛ لأنها ليست بعورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر؛ فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة. ا.هـ √ وبعده يقول الله عز وجل : { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... } سورة النور/ الآية ٣١ قال الإمام الواحدي - رحمه الله - في "التفسير البسيط" : [ والمعنى : وليُلقين مقانعهن على جيوبهن؛ ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن، كما قال ابن عباس: تُغطي شعرها وصدرها وترائبها وسوالفها وكل ما زيّن وجهها مما لا يصلح أن يراه إلا زوجها وكل ذي محرم منها. وقوله ﴿ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... ﴾ يعني الزينة الباطنة: وهي التي سوى ما ظهر منها. قال ابن عباس، ومقاتل: يعني ولا يضعن الجلباب وهو القناع فوق الخمار إلا لأزواجهن أو من ذكر بعدهم ]. ا.هـ وعن الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في " فتح الباري شرح صحيح البخاري " كتاب «التفسير» - باب: { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن } عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزرهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " . قال - رحمه الله - : ( فاختمرن ) أي: غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنّع؛ قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار. ا.هـ √ وقال الإمام الموزعي - رحمه الله - في " تيسير البيان لأحكام القرآن - سورة النور - ": [ ... واللهُ تعالى يقول: {وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة وأن یستعففن خیر لهن وٱلله سمیع علیم} " سورة النور: الآية ٦٠ "، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوزُ للقواعِدِ أن يضعن ثيابَهُن عَمّا عدا الوجه والكفين، وإنما رفعَ اللهُ الجُناح عنهن في الوجه واليدين، وهذا يدل على أن الجُناح باقٍ في غير القواعد، ... فرفع اللهُ سبحانَهُ الجُناح - وهو الإثم - في هذه الحالة من القواعد، وأن يستعففن فلا يُبْدينها خير لهن، ولم يرفع الحرج في غير القواعد ]. ا.هـ وعن التابعي عاصم الأحول - رحمه الله - قال : [ كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا: وتنقبت به، فنقول لها: رحمكِ الله ، قال الله تعالى: { وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة }، قال : فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟، فنقول: { وأن یستعففن خیر لهن }، فتقول: هو إثبات الحجاب ]. رواه اﻹمام البيهقي - رحمه الله - في السنن الكبرى " وللاستزادة هناك كتاب قيم جدا اسمه : ( الحجاب في الشرع والفطرة بين الدليل والقول الدخيل ) لفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الطريفي، متوفر للقراءة والتحميل على جوجل، وهناك تطبيق على متجر بلاي فيه الكتاب أيضا؛ وهذا هو رابطه 👇🏻 play.google.com/store/apps/details?id=com.obooks.hijabSharae والله أعلى وأعلم
إنَّ اللهَ لا يقبضُ العلمَ انتزاعًا ينتزعُهُ منَ النَّاسِ ، ولَكن يقبضُ العلمَ بقبضِ العُلماءِ ، حتَّى إذا لم يترُك عالمًا اتَّخذَ النَّاسُ رؤوسًا جُهَّالًا ، فسُئلوا فأفتوا بغيرِ عِلمٍ فضلُّوا وأضلُّوا
موووت بغيظك
فعلا حسبنا الله ونعم الوكيل
واحد أبوه ما سمعان باسمه جاية عم يتفهمن على شيخ الأزهر الشريف اللي شعرة منه فيها علم أكثر منك .. عالبيت عمو
ادعوا لأختي بالرحمة فضلاً...
اللهم اغفر لها وارحمها رحمة واسعة
اللهم اغفر لها وارحمها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم اغفر لها وارحمها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم اغفر لها وارحمها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين
﴿وَأَنِ احكُم بَينَهُم بِما أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِع أَهواءَهُم وَاحذَرهُم أَن يَفتِنوكَ عَن بَعضِ ما أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيكَ فَإِن تَوَلَّوا فَاعلَم أَنَّما يُريدُ اللَّهُ أَن يُصيبَهُم بِبَعضِ ذُنوبِهِم وَإِنَّ كَثيرًا مِنَ النّاسِ لَفاسِقونَ(٤٩)أَفَحُكمَ الجاهِلِيَّةِ يَبغونَ وَمَن أَحسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكمًا لِقَومٍ يوقِنونَ﴾[المائدة: ٤٩-٥٠]
﴿يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِأَزواجِكَ وَبَناتِكَ وَنِساءِ المُؤمِنينَ يُدنينَ عَلَيهِنَّ مِن جَلابيبِهِنَّ ذلِكَ أَدنى أَن يُعرَفنَ فَلا يُؤذَينَ وَكانَ اللَّهُ غَفورًا رَحيمًا[الأحزاب: ٥٩]
﴿وَقَرنَ في بُيوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجنَ تَبَرُّجَ الجاهِلِيَّةِ الأولى وَأَقِمنَ الصَّلاةَ وَآتينَ الزَّكاةَ وَأَطِعنَ اللَّهَ وَرَسولَهُ إِنَّما يُريدُ اللَّهُ لِيُذهِبَ عَنكُمُ الرِّجسَ أَهلَ البَيتِ وَيُطَهِّرَكُم تَطهيرًا﴾ [الأحزاب: ٣٣]
واثبتن في بيوتكنّ، فلا تخرجن منها لغير حاجة، ولا تُظْهِرن محاسنكنّ صنيع من كنّ قبل الإسلام من النساء حيث كنّ يبدين ذلك استمالة للرجال، وأدِّين الصلاة على أكمل وجه، وأعطين زكاة أموالكنّ، وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله سبحانه أن يذهب عنكم الأذى والسوء، يا أزواج رسول الله ويا أهل بيته، ويريد أن يطهّر نفوسكم؛ بتحليتها بفضائل الأخلاق، وتخليتها عن رذائلها تطهيرًا كاملاً، لا يبقى بعده دَنَس.
- المختصر في التفسير
💛👌
القول في تأويل قوله تعالى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (59)
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين: لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن، فكشفن شعورهن ووجوههن. ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهنّ؛ لئلا يعرض لهن فاسق، إذا علم أنهن حرائر، بأذى من قول.
ثم اختلف أهل التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهن الله به فقال بعضهم: هو أن يغطين وجوههن ورءوسهن فلا يبدين منهن إلا عينا واحدة.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني عليّ، قال: ثنا أَبو صالح قال ثني معاوية عن علي عن ابن عباس، قوله ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ) أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة.
حدثني يعقوب قال ثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد عن عبيدة في قوله ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ &; 20-325 &; جَلابِيبِهِنَّ ) فلبسها عندنا ابن عون قال: ولبسها عندنا محمد قال محمد: ولبسها عندي عبيدة قال ابن عون بردائه فتقنع به، فغطى أنفه وعينه اليسرى وأخرج عينه اليمنى، وأدنى رداءه من فوق حتى جعله قريبا من حاجبه أو على الحاجب.
حدثني يعقوب قال ثنا هشيم قال أخبرنا هشام عن ابن سيرين قال: سألت عبيدة عن قوله ( قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ) قال: فقال بثوبه، فغطى رأسه ووجهه، وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه.
وقال آخرون: بل أمرن أن يشددن جلابيبهن على جباههن.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن سعد قال ثني أَبي قال ثني عمي قال: ثني أَبي عن أبيه عن ابن عباس، قوله ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ...) إلى قوله (وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) قال: كانت الحرة تلبس لباس الأمة فأمر الله نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن. وإدناء الجلباب: أن تقنع وتشد على جبينها.
حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتادة قوله ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ) أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب (ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَينَ) وقد كانت المملوكة إذا مرت تناولوها بالإيذاء، فنهى الله الحرائر أن يتشبهن بالإماء.
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أَبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أَبي نجيح، عن مجاهد قوله (يُدْنِينَ عَلَيهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ) يتجلببن فيعلم أنهن حرائر فلا يعرض لهن فاسق بأذى من قول ولا ريبة.
حدثنا ابن حميد قال ثنا حكام عن عنبسة عمَّن حدثه عن أَبي صالح، قال: قدم النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم المدينة على غير منـزل، فكان نساء النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وغيرهن إذا كان الليل خرجن يقضين حوائجهن. وكان رجال يجلسون على الطريق للغزل. فأنـزل الله ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ) يقنعن بالجلباب حتى تعرف الأمة من الحرة.
وقوله ( ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ ) يقول تعالى ذكره: إدناؤهن جلابيبهن إذا أدنينها عليهن أقرب وأحرى أن يعرفن ممن مررن به، ويعلموا أنهن لسن بإماء فيتنكبوا عن أذاهن بقول مكروه، أو تعرض بريبة (وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا) لما سلف منهن من تركهن إدناءهن الجلابيب عليهن (رَحِيمًا) بهن أن يعاقبهن بعد توبتهن بإدناء الجلابيب عليهن.
رواية (ويبدين عينا واحدة) رواية ضعيفة عن ابن عباس بسبب أبى صالح وعلى. فأما أبو صالح ضعفه كثير من العلماء، وأما علي بن أبي طلحة فلم يسمع من ابن عباس بل لم يره، فالسند منقطع بلا خلاف. وقال فيه الإمام أحمد: له أشياء منكرات.
وقدح في صحيفة على بن أبى طلحة عن ابن عباس غير واحد من المحدثين، كابن منجوية والخليلي، والمحققين كابن تيمية وابن القيم، ومن المعاصرين مثل المعلمي وأحمد شاكر والألباني، وغيرهم.
أثر عبيدة السلماني لا حجة فيه لأنه موقوف عليه، ومعارض بتفسير تلامذة ابن عباس للآية، فعن مجاهد في تفسير الإدناء: (تغطي الحُرَّة إذا خرجت جبينها ورأسها). ومعارض بتفسير قتادة فقال في تفسير (الإدناء): (أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يُقَنِّعن على الحواجب).
الله يفتح عليك ويزيدك من علمه ويبارك فى عمرك
أجمل ما قيل في المسألة كتيب لفضيلة الشيخ يوسف القرضاوي بعنوان (النقاب بين القول ببدعيته والقول بوجوبه) ذكر فيه أدلة العلماء ورجح في النهاية أن النقاب فضل وكان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأن كشف الوجه أيضا كان موجودا .. وذكر حالات يكون فيها النقاب واجب مثل شدة جمال المرأة حتى لا تفتن الرجال ... أرجو مراجعة الكتاب لمن أراد الاستفادة
جمال المرأة مهما كان فهو حلال لها ولو كانت بجمال الحور العين وراجع كتاب الالباني رحمه الله في المسألة ألف اعظم كتاب بعنوان جلباب المرأة المسلمة ودكر ادلة وجود جميلات كن كاشفات الوجه امام النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهن وبعد نزول اية الحجاب بسنوات وايضا كاشفات الايدي وكشف الكفين يلزم منه ايضا كشف الوجه لان من ادعى ان النقاب فرض شمل حتى حرمة كشف الكفين لان اما يكون الاثنين حرام او الاثنين حلال
بارك الله فيك يشيخ بارك الله فيك وحماك يارب واكرمك وزادك من علمه اكثر واكثر الهم امين❤❤❤
إن الشريعة قد بينت أنه إذا بلغت المرأة يجب عليها الاحتجاب عن الرجال الأجانب؛ وهم كل بالغ ذي شهوة من غير محارمها وزوجها، ويجب عليها لبس الجلباب الذي يسترها بالكامل بما في ذلك وجهها ويديها، حتى إذا كبر سنها وصارت من القواعد؛ فحينها يستثنى وجهها ويديها من الحكم الأول وتصير تغطيتهما مستحبة، ويجوز كشفهما بشرط عدم التبرج فيهما، وهذا ما بينه الله جل وعلا في كتابه الكريم :
√ قال الله تعالى : { وإذا سألتموهن متـٰعا فسـٔلوهن من وراء حجاب ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } سورة الأحزاب/ الآية ٥٣
قال إمام المفسرين أبو جعفر الطبري - رحمه الله - في تفسيره «جامع البيان»: [ يقول: إذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعا: {فسـٔلوهن من وراء حجاب}، يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن ]. ا.هـ
- وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيرها : [ أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن، كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب ]. ا.هـ
- وقال اﻹمام القرطبي - رحمه الله - في " الجامع لأحكام القرآن " : [ في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها.
قوله تعالى : ﴿ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهنَّ﴾ يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال، أي ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية ]. ا.هـ
- وقال الإمام أبو بكر بن العربي - رحمه الله - في " عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي " عند شرح قول النبي ﷺ : ( المرأة عورة ): [ وفقهه وجوب ستر جميع جسد المرأة فإنها عورة ]. ا.هـ
√ وقال الله تعالى : { یـٰأیها ٱلنبی قل لأزو ٰجك وبناتك ونساء ٱلمؤمنین یدنین علیهن من جلـٰبیبهن ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین وكان ٱلله غفورا رحیما } سورة اﻷحزاب/ الآية ٥٩
- قال اﻹمام أبو بكر الجصاص - رحمه الله - عند قوله تعالى : { یدنین علیهن من جلـٰبیبهن } : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج ؛ لئلا يطمع أهل الرِّيب فيهن ". ا.هـ (أحكام القرآن)
- وقال الإمام ابن جزي - رحمه الله - في " التسهيل لعلوم التنزيل " عند هذه اﻵية الكريمة : ( كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعياً إلى نظر الرجال لهن؛ فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن ). ا.هـ
- وقال الإمام أبو حيان الأندلسي - رحمه الله - في تفسيره "البحر المحيط" : [ و”من“ في: ﴿من جلـٰبیبهن﴾ للتبعيض، و(عليهن) شامل لجميع أجسادهن، أو (عليهن) على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه.
﴿ ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین﴾ لتسترهن بالعفة، فلا يتعرض لهن، ولا يلقين بما يكرهن؛ لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة، فإنها مطموع فيها. (وكان الله غفورا رحيما) تأنيس للنساء في ترك الاستتار قبل أن يؤمرن بذلك ]. ا.هـ
- وقال الإمام البيضاوي - رحمه الله - في تفسيره عند قوله تعالى : { ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها } : عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإن في سترها حرجا، وقيل المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف، أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية، والمستثنى هو الوجه والكفان؛ لأنها ليست بعورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر؛ فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة. ا.هـ
√ وبعده يقول الله عز وجل : { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... } سورة النور/ الآية ٣١
قال الإمام الواحدي - رحمه الله - في "التفسير البسيط" : [ والمعنى : وليُلقين مقانعهن على جيوبهن؛ ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن، كما قال ابن عباس: تُغطي شعرها وصدرها وترائبها وسوالفها وكل ما زيّن وجهها مما لا يصلح أن يراه إلا زوجها وكل ذي محرم منها.
وقوله ﴿ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... ﴾ يعني الزينة الباطنة: وهي التي سوى ما ظهر منها.
قال ابن عباس، ومقاتل: يعني ولا يضعن الجلباب وهو القناع فوق الخمار إلا لأزواجهن أو من ذكر بعدهم ]. ا.هـ
وعن الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في " فتح الباري شرح صحيح البخاري " كتاب «التفسير» - باب: { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن } عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزرهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " .
قال - رحمه الله - : ( فاختمرن ) أي: غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنّع؛ قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار. ا.هـ
√ وقال الإمام الموزعي - رحمه الله - في " تيسير البيان لأحكام القرآن - سورة النور - ": [ ... واللهُ تعالى يقول: {وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة وأن یستعففن خیر لهن وٱلله سمیع علیم} " سورة النور: الآية ٦٠ "، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوزُ للقواعِدِ أن يضعن ثيابَهُن عَمّا عدا الوجه والكفين، وإنما رفعَ اللهُ الجُناح عنهن في الوجه واليدين، وهذا يدل على أن الجُناح باقٍ في غير القواعد، ... فرفع اللهُ سبحانَهُ الجُناح - وهو الإثم - في هذه الحالة من القواعد، وأن يستعففن فلا يُبْدينها خير لهن، ولم يرفع الحرج في غير القواعد ]. ا.هـ
وللاستزادة هناك كتاب قيم جدا اسمه : ( الحجاب في الشرع والفطرة بين الدليل والقول الدخيل ) لفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الطريفي، متوفر للقراءة والتحميل على جوجل، وهناك تطبيق على متجر بلاي فيه الكتاب أيضا؛ وهذا هو رابطه 👇🏻
play.google.com/store/apps/details?id=com.obooks.hijabSharae
والله أعلى وأعلم
الحجاب في اللغة يعني الستر الكامل وبذلك نعلم ان النقاب جزء من الحجاب وعندما نزلت الآية ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الأحزاب/59.فثبت ان زوجات وبنات الرسول ونساء الصحابة ارتدين الحجاب وهو تغطية البدن بما في ذلك الوجه والكفين و ربنا امر كل النساء بالحجاب الشرعي وليس فقط زوجات وبنات الرسول بدليل قول الله ( وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ) وجاء في السنة النبوية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" [ رواه البخاري ].. فالمرأة في الحج لا تتتقب ولا تلبس القفازين لان ذلك من شروط الحج للمرأة فمعني ذلك ان المرأة في غير الحج فرض عليها تغطية الوجه والكفين مع إظهار العين للرؤية
ولا يصح الاستدلال بنهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المحرمة أن تلبس النقاب والقفازين على أن وجه المرأة وكفيها ليس عورة فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى لم يأمر المرأة المحرمة بكشف وجهها وكفيها وإنما نهاها عن لبس النقاب والقفازين وفرق بين الأمرين فإنها لا تلبس النقاب والقفازين ولكن تستر وجهها بالسدال او الطرحة وتستر كفيها بثوبها فعن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ " . فزوجة خاتم النبيين تبين انه عند مرور الرجال بالقرب منهن في الحج فكانت رضي الله عنها هي والنساء يغطين وجوههن وعندما يرحل الرجال فيكشفن وجوههن وهذا معناه ان وجه المرأة امام الاجانب عنها يعني الغير محارمها عورة و فرض عليها ان تستره وهذا كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المحرم أن يلبس القميص فليس معناه أن يمشي عاري إنما يستر بدنه بغير القميص كالإزار و الرداء
و أقوال جمهور العلماء الائمة الاربعة الخاصة بالحجاب موجودة في المجلد الخامس من كتاب الفقه على المذاهب الاربعة في طبعة دار الحديث صفحة رقم 45 و46 في باب عورة المرأة فذكر الشافعية في احدى الروايتين وذكر الحنابلة ان جميع بدن المرأة عورة ولا يجوز لها ان تكشف شيء من بدنها إلا لضرورة ويرى الاحناف والمالكية وفي الرواية الاخرى عن الشافعية ان جميع بدن المرأة عورة إلا الوجه والكفين وقال الائمة الذين يقولون بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة (يجوز للمرأة ان تكشف وجهها وكفيها بشرط أمن الفتنة) ولا يأمن أحد الفتنة في زماننا وخلاف العلماء مش معناه اننا ناخد بمزاجنا انما نراجع الدين عشان نعرف القول الصحيح ولما نراجع الأدلة الخاصة بالحجاب هنعلم ان الحجاب يدخل فيه ستر الوجه والكفين سواء في وقت الفتنة او غير ذلك... فالعلماء الذين قالوا ان المرأة ليس فرض عليها ستر وجهها وكفيها إلا في وقت الفتنة فهم وقعوا في خطأ غير متعمد لان ستر المرأة لوجهها وكفيها فرض سواء امنت المرأة الفتنة أو لم تأمنها
يا عم اتنيل
تعالى الله تعالى : {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما} سورة الأحزاب (59).
الآية لم تنص صراحة علي ستر الوجه
@@الردالمفحم-ح1ب صح
@@الردالمفحم-ح1ب نعم و كذلك لم تنص بصراحة على تغطية الشعر
@@rahmaalami341
الجلباب لباس ترتديه المرأة فوق الخمار والدرع كالملاءة
@@الردالمفحم-ح1ب كيف الجلباب يلبس فوق الخمار ؟ ههههه ما هو انت قلت الخمار هو الحجاب
و العلماء قالو الجلباب هو لباس يغطي كامل الجسم بدون الوجه ، يعني رح نلبس حجاب فوق حجاب ههههه
انظر روح اعبد ربك و بدون فتاوي لو سمحت تفتون على اهوائكم آيات الله واضحة
روح ابحث عن الآيات الموجهة للرجال و اعمل بها هذا افضل لك
حسبى الله ونعم الوكيل
لست ضدالحجاب وأتمنى وأدعوا الله أن ألبس الحجاب. ولكن لا ـستطيع تقبل النقاب أجده مغالة سيطرة من الرجل للتحكم وتملك للمرأة وجعلها مهمشة. والمرأة التي تريد لبسه هي حرة.
إن الشريعة قد بينت أنه إذا بلغت المرأة يجب عليها الاحتجاب عن الرجال الأجانب؛ وهم كل بالغ ذي شهوة من غير محارمها وزوجها، ويجب عليها لبس الجلباب الذي يسترها بالكامل بما في ذلك وجهها ويديها، حتى إذا كبر سنها وصارت من القواعد؛ فحينها يستثنى وجهها ويديها من الحكم الأول وتصير تغطيتهما مستحبة، ويجوز كشفهما بشرط عدم التبرج فيهما، وهذا ما بينه الله جل وعلا في كتابه الكريم :
√ قال الله تعالى : { وإذا سألتموهن متـٰعا فسـٔلوهن من وراء حجاب ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } سورة الأحزاب/ الآية ٥٣
قال إمام المفسرين أبو جعفر الطبري - رحمه الله - في تفسيره «جامع البيان»: [ يقول: إذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعا: {فسـٔلوهن من وراء حجاب}، يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن ]. ا.هـ
- وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيرها : [ أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن، كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب ]. ا.هـ
- وقال اﻹمام القرطبي - رحمه الله - في " الجامع لأحكام القرآن " : [ في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها.
قوله تعالى : ﴿ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهنَّ﴾ يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال، أي ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية ]. ا.هـ
√ وقال الله تعالى : { یـٰأیها ٱلنبی قل لأزو ٰجك وبناتك ونساء ٱلمؤمنین یدنین علیهن من جلـٰبیبهن ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین وكان ٱلله غفورا رحیما } سورة اﻷحزاب/ الآية ٥٩
- قال اﻹمام أبو بكر الجصاص - رحمه الله - عند قوله تعالى : { یدنین علیهن من جلـٰبیبهن } : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج ؛ لئلا يطمع أهل الرِّيب فيهن ". ا.هـ (أحكام القرآن)
- وقال الإمام ابن جزي - رحمه الله - في " التسهيل لعلوم التنزيل " عند هذه اﻵية الكريمة : ( كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعياً إلى نظر الرجال لهن؛ فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن ). ا.هـ
- وقال الإمام أبو حيان الأندلسي - رحمه الله - في تفسيره "البحر المحيط" : [ و”من“ في: ﴿من جلـٰبیبهن﴾ للتبعيض، و(عليهن) شامل لجميع أجسادهن، أو (عليهن) على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه.
﴿ ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین﴾ لتسترهن بالعفة، فلا يتعرض لهن، ولا يلقين بما يكرهن؛ لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة، فإنها مطموع فيها. (وكان الله غفورا رحيما) تأنيس للنساء في ترك الاستتار قبل أن يؤمرن بذلك ]. ا.هـ
- وقال الإمام البيضاوي - رحمه الله - في تفسيره عند قوله تعالى : { ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها } : عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإن في سترها حرجا، وقيل المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف، أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية، والمستثنى هو الوجه والكفان؛ لأنها ليست بعورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر، فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة. ا.هـ
√ وبعده يقول الله عز وجل : { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... } سورة النور/ الآية ٣١
قال الإمام الواحدي - رحمه الله - في "التفسير البسيط" : [ والمعنى : وليُلقين مقانعهن على جيوبهن؛ ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن، كما قال ابن عباس: تُغطي شعرها وصدرها وترائبها وسوالفها وكل ما زيّن وجهها مما لا يصلح أن يراه إلا زوجها وكل ذي محرم منها.
وقوله ﴿ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... ﴾ يعني الزينة الباطنة: وهي التي سوى ما ظهر منها.
قال ابن عباس، ومقاتل: يعني ولا يضعن الجلباب وهو القناع فوق الخمار إلا لأزواجهن أو من ذكر بعدهم ]. ا.هـ
وعن الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في " فتح الباري شرح صحيح البخاري " كتاب «التفسير» - باب: { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن } عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزرهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " .
قال - رحمه الله - : ( فاختمرن ) أي: غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنّع؛ قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار. ا.هـ
√ وقال الإمام الموزعي - رحمه الله - في " تيسير البيان لأحكام القرآن - سورة النور - ": [ ... واللهُ تعالى يقول: {وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة وأن یستعففن خیر لهن وٱلله سمیع علیم} [سورة النور: الآية ٦٠]، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوزُ للقواعِدِ أن يضعن ثيابَهُن عَمّا عدا الوجه والكفين، وإنما رفعَ اللهُ الجُناح عنهن في الوجه واليدين، وهذا يدل على أن الجُناح باقٍ في غير القواعد، ... فرفع اللهُ سبحانَهُ الجُناح - وهو الإثم - في هذه الحالة من القواعد، وأن يستعففن فلا يُبْدينها خير لهن، ولم يرفع الحرج في غير القواعد]. ا.هـ
وللاستزادة هناك كتاب قيم جدا اسمه : ( الحجاب في الشرع والفطرة بين الدليل والقول الدخيل ) لفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الطريفي، متوفر للقراءة والتحميل على جوجل، وهناك تطبيق على متجر بلاي فيه الكتاب أيضا؛ وهذا هو رابطه 👇🏻
play.google.com/store/apps/details?id=com.obooks.hijabSharae
والله أعلى وأعلم
99% من المنتقبات بيبقى قرار شخصي منها انا اعرف منتقبات كتيير و لا واحدة منهم قد ارغمها عليه او حتى قالها تلبسه و لكن بيبقى رغبة منها هي بل و احيانا بيبقى فيه يعني تفضيل من الاخريين انها متلبسهوش و لكن هي بتلبسه لان هي رغبتها هي فقط
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين
هذا هو إمام وشيخ الازهر الشريف
منارة العلم والنور الاسلامي
الكلام كثير جداً فضيلة الامام الشيخ الطيب
ولكن ليس مجاله الآن
وحضرتك انرت موضوع حسن الخلق المفتقد بين المسلمين
وهذا مانريده.
كما أن على الأزهر بالتعاون مع دار الافتاء المصرية باصدار فتوى شرعية تحرم تحريم تام كل من تردي الحجاب ومتبرجة وتظهر مفاتن جسمها فهذا يسئ للإسلام واولى بها خلع الحجاب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طارق مراد ابن من ابناء الرئيس مبارك أب كل المصريين
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 🌀🌀 وينطق فيها الرويبضة 🌹🌹🌹🌹🌹🌹
ما أجمل العلم و أهله
إن الشريعة قد بينت أنه إذا بلغت المرأة يجب عليها الاحتجاب عن الرجال الأجانب؛ وهم كل بالغ ذي شهوة من غير محارمها وزوجها، ويجب عليها لبس الجلباب الذي يسترها بالكامل بما في ذلك وجهها ويديها، حتى إذا كبر سنها وصارت من القواعد؛ فحينها يستثنى وجهها ويديها من الحكم الأول وتصير تغطيتهما مستحبة، ويجوز كشفهما بشرط عدم التبرج فيهما، وهذا ما بينه الله جل وعلا في كتابه الكريم :
√ قال الله تعالى : { وإذا سألتموهن متـٰعا فسـٔلوهن من وراء حجاب ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } سورة الأحزاب/ الآية ٥٣
قال إمام المفسرين أبو جعفر الطبري - رحمه الله - في تفسيره «جامع البيان»: [ يقول: إذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعا: {فسـٔلوهن من وراء حجاب}، يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن ]. ا.هـ
- وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيرها : [ أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن، كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب ]. ا.هـ
- وقال اﻹمام القرطبي - رحمه الله - في " الجامع لأحكام القرآن " : [ في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها.
قوله تعالى : ﴿ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهنَّ﴾ يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال، أي ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية ]. ا.هـ
- وقال الإمام أبو بكر بن العربي - رحمه الله - في " عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي " عند شرح قول النبي ﷺ : ( المرأة عورة ): [ وفقهه وجوب ستر جميع جسد المرأة فإنها عورة ]. ا.هـ
√ وقال الله تعالى : { یـٰأیها ٱلنبی قل لأزو ٰجك وبناتك ونساء ٱلمؤمنین یدنین علیهن من جلـٰبیبهن ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین وكان ٱلله غفورا رحیما } سورة اﻷحزاب/ الآية ٥٩
- قال اﻹمام أبو بكر الجصاص - رحمه الله - عند قوله تعالى : { یدنین علیهن من جلـٰبیبهن } : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج ؛ لئلا يطمع أهل الرِّيب فيهن ". ا.هـ (أحكام القرآن)
- وقال الإمام ابن جزي - رحمه الله - في " التسهيل لعلوم التنزيل " عند هذه اﻵية الكريمة : ( كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعياً إلى نظر الرجال لهن؛ فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن ). ا.هـ
- وقال الإمام أبو حيان الأندلسي - رحمه الله - في تفسيره "البحر المحيط" : [ و”من“ في: ﴿من جلـٰبیبهن﴾ للتبعيض، و(عليهن) شامل لجميع أجسادهن، أو (عليهن) على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه.
﴿ ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین﴾ لتسترهن بالعفة، فلا يتعرض لهن، ولا يلقين بما يكرهن؛ لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة، فإنها مطموع فيها. (وكان الله غفورا رحيما) تأنيس للنساء في ترك الاستتار قبل أن يؤمرن بذلك ]. ا.هـ
- وقال الإمام البيضاوي - رحمه الله - في تفسيره عند قوله تعالى : { ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها } : عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإن في سترها حرجا، وقيل المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف، أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية، والمستثنى هو الوجه والكفان؛ لأنها ليست بعورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر؛ فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة. ا.هـ
√ وبعده يقول الله عز وجل : { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... } سورة النور/ الآية ٣١
قال الإمام الواحدي - رحمه الله - في "التفسير البسيط" : [ والمعنى : وليُلقين مقانعهن على جيوبهن؛ ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن، كما قال ابن عباس: تُغطي شعرها وصدرها وترائبها وسوالفها وكل ما زيّن وجهها مما لا يصلح أن يراه إلا زوجها وكل ذي محرم منها.
وقوله ﴿ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... ﴾ يعني الزينة الباطنة: وهي التي سوى ما ظهر منها.
قال ابن عباس، ومقاتل: يعني ولا يضعن الجلباب وهو القناع فوق الخمار إلا لأزواجهن أو من ذكر بعدهم ]. ا.هـ
وعن الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في " فتح الباري شرح صحيح البخاري " كتاب «التفسير» - باب: { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن } عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزرهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " .
قال - رحمه الله - : ( فاختمرن ) أي: غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنّع؛ قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار. ا.هـ
√ وقال الإمام الموزعي - رحمه الله - في " تيسير البيان لأحكام القرآن - سورة النور - ": [ ... واللهُ تعالى يقول: {وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة وأن یستعففن خیر لهن وٱلله سمیع علیم} " سورة النور: الآية ٦٠ "، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوزُ للقواعِدِ أن يضعن ثيابَهُن عَمّا عدا الوجه والكفين، وإنما رفعَ اللهُ الجُناح عنهن في الوجه واليدين، وهذا يدل على أن الجُناح باقٍ في غير القواعد، ... فرفع اللهُ سبحانَهُ الجُناح - وهو الإثم - في هذه الحالة من القواعد، وأن يستعففن فلا يُبْدينها خير لهن، ولم يرفع الحرج في غير القواعد ]. ا.هـ
وللاستزادة هناك كتاب قيم جدا اسمه : ( الحجاب في الشرع والفطرة بين الدليل والقول الدخيل ) لفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الطريفي، متوفر للقراءة والتحميل على جوجل، وهناك تطبيق على متجر بلاي فيه الكتاب أيضا؛ وهذا هو رابطه 👇🏻
play.google.com/store/apps/details?id=com.obooks.hijabSharae
والله أعلى وأعلم
@@ahmedalaa2566 يعني نخلي مفتي جمهورية و نسمع كلامك لي جايبه من عقل غيرك
@@nour3ini145اذا تحبين منجد العلم الصحيح ابحثي عن الحكم عن العلامه ابن باز رحمه الله مو هذا
@@nour3ini145مفتي الجمهورية يكذب عليكم بسبب منصبه . فانتم دينكم تاخذونه من كذاب وتتركون الكتب الفقهية التي هو يعرفها ولكن يدلس ويخفيها عنكم .
فالنقاب واجب باتفاق المسلمين كما نقل الجويني وغيره . وتغطية الوجه واجبة في القرآن والسنة والاثار عن الصحابة والاجماع وكلام اكثر الفقهاء من المذاهب الاربعة . وياتي شيخ الازهر ويكذب ويقول لا سنة ولا فرض . كفاه كذبا . العلماء اختلفوا اذا هو فرض ام سنة ، فياتي هذا المدلس يقول هو ليس سنة ولا فرض !!!! هل تعلمين ان شيخ الازهر الكذاب هنا خالف جميع علماء الامة بالكاااااامل .
ذادك الله من علمه
ونفعنا بكم في الدنيا
ونشهد الله اني احبكم في الله
فمن تتبع سيرة أمهات المؤمنين ونساء الصحابة وهديهن، حصل له علم ضروري أنهن كنَّ منتقباتٍ، يغطين وجههن، بعد ما نزلت آيات الحجاب؛ كما في قوله تعالى: {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [الأحزاب: 59]. قال عبيدة السلماني وغيره: إن نساء المؤمنين كنَّ يُدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن؛ حتى لا يظهر إلا عيونهن لأجل رؤية الطريق. فستر نساءُ النبيِّ صلَّى الله عليْه وسلَّم بالحجاب جميعَ البدَن بِما فيه الوجْه، ولا نزاع في ذلك بين المسلمين كما قال العلامة الشنقيطي، وكذلك سائِر نِساء الصَّحابة، بِمجرَّد نزولِ قولِه تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31]. قال الحافظ ابنُ حجر: (فاختمرنَ)؛ أي: غطَّين وجوهَهنَّ، وصفة ذلك: أن تضع الخمار على رأسها، وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنُّع". اهـ. محل الغرض منه. وقال ابنُ كثيرٍ في تفسير قولِه تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}: يعني: المقانع يعمل لها صنفات ضاربات على صُدورهنَّ؛ لتواريَ ما تحتَها من صدرها وترائبِها؛ ليخالفْنَ شِعار نساء أهل الجاهليَّة؛ فإنَّهنَّ لم يكنَّ يفعلْنَ ذلك، بل كانت المرْأة منهنَّ تمرُّ بين الرِّجال مسفحةً بصدْرِها لا يواريه شيء، وربَّما أظهرتْ عنقَها وذوائب شعرِها وأقرطة آذانِها، فأمر الله المؤمنات أن يستترْنَ في هيئاتِهنَّ وأحوالهنَّ؛ كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ} [الأحزاب: 59]، وقال في هذه الآية الكريمة: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}، والخُمُر: جَمع خِمار، وهو ما يُخمَّر به؛ أي: يغطَّى به الرَّأس، وهي الَّتي يسمِّيها النَّاس المقانع، قال سعيد بن جبير: (وليضربن): وليشْدُدن، (بِخمرهنَّ على جيوبهنَّ): يعني على النَّحر والصَّدر، فلا يُرى منه شيء". اهـ. هذا؛ والأحاديث الدالة على أن نساء النبي صلَّى الله عليْه وسلَّم كن منتقِبات أشهر من أن تذكر، وأكثر من أن تحصر، وسنذكر بعضًا منها مما يفي بالغرض: فمنها: عن أم المؤمنين عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: "يرحمُ الله نساءَ المهاجرات الأول؛ لمَّا أنزل اللهُ: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}، شقَقْنَ مُروطَهنَّ فاختمرْن بها"، وعنها أيضا: "لمَّا أنزلت هذه الآية: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}، أخذْنَ أُزرهنَّ فشقَقْنها من قبل الحواشي، فاختمرْن بها" (رواهما البخاري). قال: بدر الدين العيني في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري": " قولها: فاختمرْن بها؛ أي: غطين وجوههن بالمروط التي شققنها". وقال الشنقيطي في "أضواء البيان": "وهذا الحديث الصحيح فيه أن النساء الصحابيات المذكورات فهمن أن معنى قوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ على جُيُوبِهِنَّ}[النور: 31] يقتضي ستر وجوههن، وأنهن شققن أُزرهن، اختمرن؛ أي: سترن وجوههن بها؛ امتثالاً لأمر الله في قوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ على جُيُوبِهِنَّ}، المقتضي ستر وجوههن، وبهذا يتحقق المنصف: أن احتجاب المرأة عن الرجل وسترها وجهها عنهم ثابتٌ في السنة الصحيحة المفسرة لكتاب الله تعالى، ومعلوم أنهن ما فهمن ستر الوجوه من قوله: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ على جُيُوبِهِنَّ} إلا من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه موجود وهُنّ يسألنْه عن كل ما أَشكل عليهن في دينهن". ومنها: ما رواه ابن أبي حاتم عن صفيَّة بنت شيبة قالت: "بيْنا نحن عند عائشة قالت: فذكرْنَ نساء قريش وفضلَهنَّ، فقالت عائشة رضِي الله عنْها: "إنَّ لنساء قريشٍ لفضلاً، وإنِّي والله ما رأيتُ أفضل من نساءِ الأنصار أشدَّ تصديقًا لكتابِ الله ولا إيمانًا بالتنزيل؛ لقد أنزلتْ سورة النور: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}، انقلب رجالهنَّ إليهنَّ يتلون عليهنَّ ما أنزل الله إليْهم فيها، ويتلو الرَّجُل على امرأته وابنتِه وأختِه، وعلى كل ذي قرابتِه، فما منهنَّ امرأةٌ إلاَّ قامتْ إلى مرطِها المرحَّل فاعتجرتْ به؛ تصديقًا وإيمانًا بما أنزل الله من كتابِه، فأصبحنَ وراءَ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم معْتجِرات كأنَّ على رؤوسهنَّ الغربان". ومنها: ما رواه أبو داود وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "لما نزلت هذه الآية من سورة الأحزاب: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} [الأحزاب: 59]، خرج نساءُ الأنصار كأنَّ على رؤوسهنَّ الغِرْبان من السكينة". ومنها: أنهن في الحج الذي نُهيت المحرمة عن لُبس النِّقاب فيه كُنَّ يغطِّين وُجوهَهن بالجلباب؛ كما قالت عائشة: "فكنا نكشف عن وجوهنا، فإذا حاذينا الرجال، سدلنا الحجابَ على وجوهنا، فإذا جاوزونا كشفناه"، وفي رواية: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مُحرمات مع الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابَها على وجهها من رأسها، فإذا جاوزونا كشفناه" (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه).
يعرف الحجاب باللغة علي أنه الشيئ الذي يحول بين شيئ وآخر ويمنع ظهوره وهو الحاجز المانع الحائل وهو(النقاب) فرض علي كل امرآة مسلمة فهو طاعة لله وللرسول ويجب الإلتزام بأمر الله حتي تنال الثواب وتتجنب العقاب وهو عفة وطهارة للمرآة المسلمة بحيث يمنع من تعرضها للمضايقات من قبل ضعاف النفوس وهو ستر لها والله يحب الستر وهو تقوي وإيمان وهو حياء وهو غيرة لها
حفيدة عائشة
هرطقه
الشيئ الذي يحول بين شيئ وآخر ويمنع ظهوره وهو الحاجز المانع الحائل ، كل ذلك يعني أن الرؤية منعدمة بين الطرفين، ولا يمكن أن يعني لباسا يلبسه إنسان.
ياليت كنت ذكرت بفضل وفرضية الحجاب وحرمة التبرج وخطره هناك تحيز وتميع لقضية التبرج ألم يقل النبي العنوهن وقال لايدخلن الجنه وفي الاخر تقول سيئة
هات صحة حديث والعنوهن !!
ثانيا يكذب ويجعله كفر مثلا علشان حضرتك زعلان أنه قال معصيه !
هى بالهوى
@@ZainEl3abdeeen ruclips.net/video/GlLzgEFkefU/видео.html
اسمع فضيلة المفتي وطرحه
عن التبرج
اذا كان يوجد من يطالب بخلع الحجاب أو النقاب فهو مخير ولاكن ليس من حق أي انسان ان يمنع على المسلمات ارتداء الزى الإسلامى لكم دينكم ولى دين
إن الشريعة قد بينت أنه إذا بلغت المرأة يجب عليها الاحتجاب عن الرجال الأجانب؛ وهم كل بالغ ذي شهوة من غير محارمها وزوجها، ويجب عليها لبس الجلباب الذي يسترها بالكامل بما في ذلك وجهها ويديها، حتى إذا كبر سنها وصارت من القواعد؛ فحينها يستثنى وجهها ويديها من الحكم الأول وتصير تغطيتهما مستحبة، ويجوز كشفهما بشرط عدم التبرج فيهما، وهذا ما بينه الله جل وعلا في كتابه الكريم :
√ قال الله تعالى : { وإذا سألتموهن متـٰعا فسـٔلوهن من وراء حجاب ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } سورة الأحزاب/ الآية ٥٣
قال إمام المفسرين أبو جعفر الطبري - رحمه الله - في تفسيره «جامع البيان»: [ يقول: إذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعا: {فسـٔلوهن من وراء حجاب}، يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن ]. ا.هـ
- وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيرها : [ أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن، كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب ]. ا.هـ
- وقال اﻹمام القرطبي - رحمه الله - في " الجامع لأحكام القرآن " : [ في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها.
قوله تعالى : ﴿ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهنَّ﴾ يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال، أي ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية ]. ا.هـ
√ وقال الله تعالى : { یـٰأیها ٱلنبی قل لأزو ٰجك وبناتك ونساء ٱلمؤمنین یدنین علیهن من جلـٰبیبهن ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین وكان ٱلله غفورا رحیما } سورة اﻷحزاب/ الآية ٥٩
- قال اﻹمام أبو بكر الجصاص - رحمه الله - عند قوله تعالى : { یدنین علیهن من جلـٰبیبهن } : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج ؛ لئلا يطمع أهل الرِّيب فيهن ". ا.هـ (أحكام القرآن)
- وقال اﻹمام ابن عطية - رحمه الله - في " المحرر الوجيز ": [ لما كانت عادة العربيات التبذل في معنى الحجبة، وكن يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكر فيهن؛ أمر الله تعالى رسوله ﷺ بأمرهن بإدناء الجلابيب ليقع تسترهن، فيكف عن معارضتهن من كان غزلا أو شابا ]. ا.هـ
- وقال الإمام أبو حيان الأندلسي - رحمه الله - في تفسيره "البحر المحيط" : [ و”من“ في: ﴿من جلـٰبیبهن﴾ للتبعيض، و(عليهن) شامل لجميع أجسادهن، أو (عليهن) على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه.
﴿ ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین ﴾ لتسترهن بالعفة، فلا يتعرض لهن، ولا يلقين بما يكرهن؛ لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة، فإنها مطموع فيها. ﴿ وكان الله غفورا رحيما ﴾ تأنيس للنساء في ترك الاستتار قبل أن يؤمرن بذلك ]. ا.هـ
- وقال الإمام البيضاوي - رحمه الله - في تفسيره عند قوله تعالى : { ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها } : عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإن في سترها حرجا، وقيل المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف، أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية، والمستثنى هو الوجه والكفان؛ لأنها ليست بعورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر؛ فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة. ا.هـ
√ وبعده يقول الله عز وجل : { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... } سورة النور/ الآية ٣١
قال الإمام الواحدي - رحمه الله - في "التفسير البسيط" : [ والمعنى : وليُلقين مقانعهن على جيوبهن؛ ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن، كما قال ابن عباس: تُغطي شعرها وصدرها وترائبها وسوالفها وكل ما زيّن وجهها مما لا يصلح أن يراه إلا زوجها وكل ذي محرم منها.
وقوله ﴿ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... ﴾ يعني الزينة الباطنة: وهي التي سوى ما ظهر منها.
قال ابن عباس، ومقاتل: يعني ولا يضعن الجلباب وهو القناع فوق الخمار إلا لأزواجهن أو من ذكر بعدهم ]. ا.هـ
وعن الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في " فتح الباري شرح صحيح البخاري " كتاب «التفسير» - باب: { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن } عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزرهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " .
قال - رحمه الله - : ( فاختمرن ) أي: غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنّع؛ قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار. ا.هـ
√ وقال الإمام الموزعي - رحمه الله - في " تيسير البيان لأحكام القرآن - سورة النور - ": [ ... واللهُ تعالى يقول: {وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة وأن یستعففن خیر لهن وٱلله سمیع علیم} " سورة النور: الآية ٦٠ "، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوزُ للقواعِدِ أن يضعن ثيابَهُن عَمّا عدا الوجه والكفين، وإنما رفعَ اللهُ الجُناح عنهن في الوجه واليدين، وهذا يدل على أن الجُناح باقٍ في غير القواعد، ... فرفع اللهُ سبحانَهُ الجُناح - وهو الإثم - في هذه الحالة من القواعد، وأن يستعففن فلا يُبْدينها خير لهن، ولم يرفع الحرج في غير القواعد ]. ا.هـ
وعن التابعي عاصم الأحول - رحمه الله - قال : [ كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا: وتنقبت به، فنقول لها: رحمكِ الله ، قال الله تعالى: { وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة }، قال : فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟، فنقول: { وأن یستعففن خیر لهن }، فتقول: هو إثبات الحجاب ]. رواه اﻹمام البيهقي - رحمه الله - في السنن الكبرى "
وللاستزادة هناك كتاب قيم جدا اسمه : ( الحجاب في الشرع والفطرة بين الدليل والقول الدخيل ) لفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الطريفي، متوفر للقراءة والتحميل على جوجل، وهناك تطبيق على متجر بلاي فيه الكتاب أيضا؛ وهذا هو رابطه 👇🏻
play.google.com/store/apps/details?id=com.obooks.hijabSharae
والله أعلى وأعلم
@@ahmedalaa2566 ملكش دعوي
@@Aya-kb1zr ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) [الأحزاب:59] . وقد قرر أكثر المفسرين أن معنى الآية : الأمر بتغطية الوجه ، فإن الجلباب هو ما يوضع على الرأس ، فإذا اُدنِي ستر الوجه ، وقيل : الجلباب ما يستر جميع البدن
المهم لازم تعرف ان هذا الحجاب هو هدف عنصري للتفريق والفرز فقط لاغير .ومستحيل يطلبه الاسلام....ولما تقرا كلامي وتفهم اسباب النزول تتاكد انه ولا طلب خمار ولا نقاب ولا اي اونطة من دي ...ليه ؟ ..لانها ملابس البدو التي نزل ووجدها وكل النساء والرجال يضعون علي رؤوسهم خمارا بسبب الشمس القاسية والطقس السيء...فكيف يفرض القران الخمار علي مجتمع كل افراده لابسين خمار ؟؟. يعني هيفرض عليهم ملابسهم .؟؟..ايه الجمال والعظمة دي .؟.. فكر شوية لان هدف الاية هو ستر صدر المراة فقط لانه كان ينكشف ..فطلب استعمال خمار المراة لتغطي به صدرها .فقط لاغير .ادي كل الحكاية ..لكن تتكلم كالعوام وتتخيل انه هيفرض خمار علي ناس لابسين خمار ...هذا اتهام للمشرع بالجهل واستهزاء بالعقول .....القران لما ينزل للبدو اللي لابسين جلباب وخمار .مستحيل يفرض عليهم ولا جلباب ولا خمار..امال همه لابسين ايه ؟؟؟...انت بتقول لكم دينكم ..ومتخيل ان الاسلام هو الحجاب ..وهذا تصغير وتسخيف للدين ..لانه بريء من هذا الكذب والهراء والتسخيف الشديد ..الحجاب والنقاب والجلباب هي ملابس بدوية مستحبل يفرضها الدين ..لانها ملابسهم بالفعل ولان المشرع يعلم جيدا انها لايمكن تعميمها بكل العصور وكل البلاد ...لاننا لايمكن نبقي بالجلباب والخمار الي قيام الساعة ...لاننا تركنا البداوة وملابس البدو ...ومفيش دين بيطلب ملابس... ولا مسيحية ولا يهودية ولا اسلام ...ليه متخيل ان الاسلام هو الدين الوحيد اللي هينزل ويفرض ملابس . اقرا تعليقاتي الاخري عشان تفهم ..الله ليس عنصريا ولا يمكن يميز المسلمات بلباس او مظهر مختلف ..هذا هدف بشري عنصري وارهابي وليس مطلب الهي ..شغل عقلك .واترك التطرف والتشدد عشان تفهم .. لو عاوز تفهم
@@ahmedalaa2566 كل ماقلته مقدر .ولكنه للاسف خارج السياق تماما ...وكل ما كان يهم القران هو ستر الاعضاء الجنسية فقط .. الصدر بسورة النور والاعضاء التناسلية السفلي وماحولها بسورة الاحزاب عند ذهاب المراة لتعمل حمام بالخلاء .فطلبت من المراة ستر صدرها بخمارها بسورة النور وطلبت اطالة الجلباب وقت قضاء الحاجة ..بسورة الاحزاب .وهذا كله لا يعمم ولا يسري علي المرأة السافرة الان مطلقا ..لانها ليست مقصودة بهذه الايات ..لانها ولا تلبس خمار كما وصفت الايات البدوية...ولا صدرها يظهر من ملابسها .ولا بتعمل حمام بالخلاء ...فنفول ذهب المحل ..والايات هذه نزلت فقط لبدو الجزيرة لتغطي عوراتهم المكشوفة والظاهرة للعامة بسبب ملابسهم وعدم وجود ملابس داخلية وعدم وجود حمامات بالمنازل .......لانه عند انتفاء سبب النزول ينتفي الحكم تماما .وتصير الايات معطلة ...وكل ما يخاطبنا اليوم هي ايات غض البصر وابداء الزينة الظاهرة والتي لم يحددها القران وتركها مفتوحة لانها تتغير تبع الزمان والمكان ..وهو اذكي من الجميع ..فكانت الزينة الظاهرة وقتها هي الوجه والذراعين او الكفين حسب عمل المراة ولان المجتمع كله يلبس خمار بسبب الشمس .فكانت الزينة قاصرة علي ذلك ....اما الان فالزينة الظاهرة هي وجه المراة وشعرها طبعا وما يستجد من جسدها حسب المكان والبيئة والثقافة ..المهم هو ان تستر اعضاءها الجنسية والحساسة ....وان يكون اللبس باعتدال ....هذا مايخص الملابس الان ..اما ايات الخمار والجلباب .لا تخصنا من اصله .. لا يمكن نزع الايات من ظرفها ونروح نفرض كلام ليس له محل ولا يتوافق مع حياتنا وتخترع انها اوامر دينية ...ماينفعش كفاية بقي تسلط علي الناس وفرض رغباتكم الشخصية ..فالقران واضح وصريح لغويا وفقهيا ...
الرسول صلى الله عليه وسلم قال "لا تنقب محرمه" ذلك دليل على وجود النقاب وانه سنه واقتداء بامهات المؤمنين
وحادثه الأفق كمان توكد ذلك
هذا والله اعلم
النقاب إنه لم يكن فرض فإنه فضل
والمذاهبه الاربعه فيهم من قال انه مستحب والله اعلم
حفظك الله ورعاك بعينه التي لا تنام يا شيخنا الفاضل
وفي نفس الحديث (لا تلبس القمص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس) دليل علي وجود هذه الأشياء، لكن لا يدل علي أي حكم شرعي بشأنها.
ولم يرد ما يدل علي استحباب ستر الوجه.
@@محمدرفقي-ذ7ذ والله يا اخى ربي هو اللى يعلم فما اوتينا من العلم كلنا إلا قليل
وانا لا أفتى في شيء واقول حرام او حلال ربي يعلم وحده
@@ذاتالنقاب-ج2ز
قول عائشة (في حديث الإفك): (فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب) أي الحجاب الوارد في قوله تعالي: {فاسألوهن من وراء حجاب}. ولا ينازع أحد أن الآية خطاب لنساء النبي صلي الله عليه وسلم كما يدل علي ذلك السياق.
والحجاب الوارد في الآية يعني حديث الرجال الأجانب لنساء النبي صلي الله عليه وسلم من وراء ستارة فلا يرون شخوصهن، فأمهات المؤمنين لا يرين الرجال، ولا يراهن الرجال وإن كن مستورات الأبدان. أما الستر الكامل للبدن مع الوجه عند الخروج للحاجة الماسة فإنه من مقتضيات الحجاب. أما سائر النساء فيمكنهن لقاء الرجال دون حجاب إذا كانت عليهن الملابس الشرعية.
• قال بن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث": {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} وهذه خاصة لأزواج رسول الله كما خصصن بتحريم النكاح علي جميع المسلمين.
• قال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم": فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلي الله عليه وسلم.
• قال المهلب أحد شراح البخاري:...الحجاب إنما هو في حق أزواج النبي صلي الله عليه وسلم خاصة.
• قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري:...إن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب مايلزم أزواج النبي صلي الله عليه سلم.
• قال أبو داود بعد إيراده قول رسول الله لزوجتيه أم سلمة وميمونة عند دخول بن أم مكتوم (إحتجبا منه، أفعمياوان أنتما) : وهذه لأزواج النبي صلي الله عليه وسلم خاصة.
• قال الطحاوي في "شرح معاني الأثار": فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن، وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزلت آية الحجاب، ففضلن بذلك على سائر الناس ...فكن أمهات المؤمنين قد خصصن بالحجاب ما لم يجعل فيه سائر الناس مثلهن.
• بوب السيوطي في "الخصائص الكبرى": (باب اختصاصه صلى الله عليه وسلم بتحريم رؤية أشخاص أزواجه وسؤالهن مشافهة) ثم نقل عن الرافعي والبغوي قولهم: لا يحل لأحد أن يسألهن إلا من وراء حجاب، وأما غيرهن فيجوز أن يسألهن مشافهة.
• قال الطاهر بن عاشور في "التحرير والتنوير": وهو حجاب خاص بهن لا يجب على غيرهن.
@@ذاتالنقاب-ج2ز
الوجه والكفين من الزينة الظاهرة.
• عن جابر بن زيد أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كانَ يقولُ في هذِه الآية {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} رقعه الوجهُ والكفَّانِ. رواه إسماعيل القاضي كما أفاده ابن القطان في كتابه أحكام النظر.
إسناده صحيح.
وصححه ابن القطان في "أحكام النظر"، وابن الملقن في "تحفة المحتاج إلي أدلة المنهاج"، والألباني في "جلباب المرأة المسلمة"
.
• قال ابن أبي شيبة في "المصنف": حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا هشام بن الغاز، قال : حدثنا نافع، قال ابن عمر: الزينة الظاهرة : الوجه والكفان.
إسناده صحيح.
وصححه ابن حزم في "المحلي" والألباني.
@@محمدرفقي-ذ7ذ جزاك الله خير
ربنا العظيم يحفظ مصر بعلماؤها الأجلاء علي مر التاريخ
ثم قال تعالى : ( وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ) أي : وكما نهيتكم عن الدخول عليهن ، كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية ، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ، ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب. قال تعال :«يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن»29) قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
لماذا يخرج خِصيصا ليهون من شأن الحجاب خصة في زماننا زمان العُري والسفور .. حتى ولو كان كلامه صحيح ؟؟؟ وإن كان كلامه مردود عليه !!
اتمنى ان اعرف لماذا يمتنع جمييييع الشيوخ عن ذكر أسباب نزول الآيات....كل الشيوخ تجمع على وصف زي المرأة و ترديد كلام الأئمة فيه ... لماذا يصمت جميعهم عن ذكر أسباب النزول ؟؟؟
اي السبب ممكن تفيدني
@lightof day ومن قالك انه شرط
لانو مو كل آيات القرآن لها أسباب نزول
ruclips.net/p/PLnRxMKnJguKJp91FXJENahxFEXlTk-_EU
هذا الدكتور لم يصمت عنها ، أتمنى منك مشاهدة هذه السلسلة و إبداء رأيك فيها
@@rashaalshaar9778 لابالعكس وخاصة انو ايات حجاب لم تاتي كا فرض لهذا طريقة الاية تدل ان هناك ظرف ما ادي بنزول الاية الكريمة
"العبادات بدون خلق فى مهب الريح"...
والحق ان الاثنين مطلوبين
@@rashaalshaar9778 صدقت وجود احدهما بدون الاخر كعطام بدون ملح لا يسمن ولا يغني.
الدين خلق
كيف فى مهب الريح " فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره"
وقال تعالى " إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر"
" بنى الإسلام على خمس.."
العبادة أهم شئ هى التى تهذب الأخلاق ..
واين الأخلاق فى المتبرجة او من لا يصلى..
ومن لا يعرف الأدب مع الله ويعصيه فأين أدبه وأخلاقه..بالأدب مع الله تعالى أهم وأولى ومقدم على الأدب مع الناس.
@@أشهدأنمحمدارسولالله هو قال ترك حجاب معصية ليست من كبائر متل ترك صلاة يعني لو كانت على معصية وذات خلق وصلاة في مجال تدخل جنة بينما لو كانت على حجاب وصلاة واذت ناس بلسانها كأنها صفر ع نار
حسبنا الله في من شوه ديننا الجميل ،الحمد لله على نعمة الاسلام
ruclips.net/p/PLnRxMKnJguKJp91FXJENahxFEXlTk-_EU
@@noor1991hb
يعني نترك الأحاديث و نصدق ذا التافه!
@@irax9541 حديث آحاد.... ابحثي لكي تفهمي وبعدها ستقتنعين انه يقول نصف الحقيقة... لأن الحقيقة ستدركينها بنفسك انك انسان.. اعملي عقلك... المهم ان تطبقي... (((ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين والله غفور رحيم)))))
@@irax9541 ما رأيك في حجاب الحرة والعبدة.... ماذا لو كنت عبدة واردت ان تلبسي خمار لكي لا يتحرشوا بك.... يأتي عمر يضربك ويقول لكي لا تتشبهي بلحرائر... ما موقفك.. من هذه السورة... هل هي لجميع النساء ام هي لظرف ما... 🤔🤔🤔اظن انكي ذكية... فهمت
@@irax9541التافه دا يبقي اللي ركبك وانت صغير
شيخ الازهر لولاه لغرقت مصر دما حفظه الله
ثبت عن عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: "كَانَ الرّكْبَانُ يَمُرّونَ بِنَا وَنحْنُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حاذَوْا بِنا سَدَلَتْ إحْدَانا جِلْبَابَها مِنْ رَأْسِها عَلَى وَجْهِها، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْناهُ. رواه أبو داود والبيهقي.
قال الإمام النووي في المجموع عن إسناد هذا الحديث: ضعيف. وقال شعيب الأرناؤوط في تخريج سنن أبي داود. إسناده ضعيف. وقال الألباني في "ضعيف أبي داود": (إسناد ضعيف؛ لسوء حفظ يزيد بن أبي زياد، وقال الحافظ: في إسناده ضعف)
وعلى فرض التسليم بصحته فلا يصح الاستدلال به على وجوب تغطية الوجه لسائر نساء الأمة، فهو حديث عن أزواج النبي صلي الله عليه وسلم اللاتي يجب عليهن ستر وجوههن بلا خلاف بعد فرض الحجاب عليهن.
• قال بن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث": {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب}... وهذه خاصة لأزواج رسول الله كما خصصن بتحريم النكاح علي جميع المسلمين.
• قال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم": فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلي الله عليه وسلم.
• قال المهلب أحد شراح البخاري:...الحجاب إنما هو في حق أزواج النبي صلي الله عليه وسلم خاصة.
• قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: إن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي صلي الله عليه سلم.
• قال الطحاوي في "شرح معاني الأثار": فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن، وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزلت آية الحجاب، ففضلن بذلك على سائر الناس ...فكن أمهات المؤمنين قد خصصن بالحجاب ما لم يجعل فيه سائر الناس مثلهن.
السلام عليكم
الى من يقول بتغطية الوجة للنساء بالاضافة الى اللباس الذي يغطي جسم المرأة من رأسها الى قدميها، ماذا تقول في قوله تعالى "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم..."؟
الرجل لا يرى من المرأة شيء فعن أي شيء يغض بصرة؟؟ إذن هذه الاية زيادة وليس لها معنى...لكن كل آيات الله تعالى لها معنى فالله تعالى لا يقول شيء ليس له معنى او فائدة، أليس كذلك ؟
والآية "فلا يؤذين" رب العالمين يهتم بالمرأة
وهذا بخصوص غطاء الرأس المسمى خطأً بالحجاب، المولى لا يريد إيذاء للمرأة فما بالك بالقتل؟ لقد قتلت مسلمات في الدول الأجنبية فقط بسبب المنديل (غطاء الرأس) لان المنديل جعلها "مميزة" عن غيرها من نساء المجتمع وبذلك تكون شيء غريب عن المجتمع ودائما الغريب غير مرغوب فيه ويُحارب من ذلك المجتمع. أليس "التمييز" في اللباس هو من الشروط التي يجب ان تتجنبه المرأة في لباسها حتى لا ينظر إليها كل من في الشارع خصوصا في الدول الأجنبية يا سادة؟ إذن لماذا هذا التضييق على النساء؟ التي ستُأذى هى المرأة ولست أنت أيها الرجل.
الإسلام دين لكل نساء الأرض ولباس المرأة هو فقط ان تكون محتشمة.
لاحظ ان لباس المرأة المسلمة من الرقبة الى القدمين هو مُشابه جدا للباس غير المسلمة في كل بلاد العالم. الشيء الوحيد الذي يسبب مشكلة هو المنديل(غطاء الشعر)
ليس هذا مقام شرح الآيتين في هذا الموضوع.
كفانا تعقيدا وتنكيدا على المرأة. رب العالمين لا يريد كل نساء الارض ان تلبس مثل ما كانت تلبس نساء البادية او نساء مكة لان الاسلام (أقولها ثانيةً) دين عالمى.
الخُلاصة، لباس المرأة المسلمة هو كل لباس محتشم وساتر للجسد، ولها الخَيار في أن تغطي شعرها ام لا
والله تعالى أعلم وأحكم
د. حسام الدين
{وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} تعني الخمر التي كن يستعملنها لتغطية رؤوسهن حسبما يفيده ضمير "هن" في قوله (خمرهن) ، وأفادت الآية تشريعا لصفة وضع الخمر، بتغيير ما كان عليه النساء من كشف لأعناقهن ونحورهن، إلى طلب ستر هذه المواضع. ولو لم يكن الخمار واجبا كان من الممكن أن يأتي الأمر في الآية بتغطية الجيوب فقط بأي غطاء ، لكن الآية حددت الوسيلة إلي ذلك أن تكون بالخمار الذي هو غطاء الرأس. واللام بعد حرف العطف في {وليضربن} تسمي لام الأمر الجازمة للفعل.
غض البصر لا يعني ان المرأة تخرج متبرجة كاشفة وجهها او وجهها وشعرها فغض البصر يعني غضه عن كل حرام..واليك بعض الادلة التي تثبت فروضية الحجاب وان النقاب جزء منه.. معنى الحجاب لغويا الستر الكامل فمعنى ذلك ان النقاب جزء من الحجاب فالحجاب ليس ستر شيء وكشف شيء اخر وهذا معروف وعندما نزلت آية الحجاب فزوجات وبنات الرسول وزوجات الصحابة ستروا انفسهن والستر داخل فيه الوجه والكفين وهذا ثابت في السنة النبوية وانهردا ممكن نلاقي حد يقولك المرأة فرض عليها ستر شعرها لانه عورة امام الرجال ومش مشكلة لوكشفت وجهها لانه ليس بعورة والسؤال هنا ازاي وجه المرأة مش عورة وهو اكثر فتنة من شعرها؟فهل تستر الاقل فتنة وتكشف الاكثر فتنة فهل هذا يؤخذ به؟ اكيد لا.وأما حديث الوجه والكفين فهو حديث باطل يعني شخص افتراه كذب لان الراوي عن عائشة رضي الله عنها يسمى خالد بن دريك لم يلق عائشة رضي الله عنها فهو منقطع، والحديث المنقطع لا يحتج به لأنه لم يلقها فروايته عنها رواية منقطعة,وأقوال جمهور العلماء الائمة الاربعة الخاصة بالحجاب موجودة في المجلد الخامس من كتاب الفقه على المذاهب الاربعة في طبعة دار الحديث صفحة رقم 45 و46 في باب عورة المرأة فذكر الشافعية في احدى الروايتين وذكر الحنابلة ان جميع بدن المرأة عورة ولا يجوز لها ان تكشف شيء من بدنها إلا لضرورة ويرى الاحناف والمالكية وفي الرواية الاخرى عن الشافعية ان جميع بدن المرأة عورة إلا الوجه والكفين وقال الائمة الذين يقولون بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة (يجوز للمرأة ان تكشف وجهها وكفيها بشرط أمن الفتنة) ومافيش حد يأمن الفتنة في زماننا وخلاف العلماء مش معناه اننا ناخد بمزاجنا انما نراجع الدين عشان نعرف القول الصحيح ولما نراجع الأدلة الخاصة بالحجاب هنعلم ان الحجاب يدخل فيه ستر الوجه والكفين سواء في وقت الفتنة او غير ذلك... فالعلماء الذين قالوا ان المرأة ليس فرض عليها ستر وجهها وكفيها إلا في وقت الفتنة فهم وقعوا في خطأ غير متعمد لان ستر المرأة لوجهها وكفيها فرض سواء امنت المرأة الفتنة أو لم تأمنها وهذه ايضاً بعض الأدلة التي تثبت فروضية النقاب .. عندما نزلت الآية ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الأحزاب/59..فثبت ان زوجات وبنات الرسول ونساء الصحابة ارتدين الحجاب وهو تغطية البدن بما في ذلك الوجه والكفين و ربنا امر كل النساء بالحجاب الشرعي وليس فقط زوجات وبنات الرسول بدليل قول الله ( وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ) وجاء في السنة النبوية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" [ رواه البخاري ].. فالمرأة في الحج لا تنتقب ولا تلبس القفازين لان ذلك من شروط الحج للمرأة فمعني ذلك ان المرأة في غير الحج فرض عليها تغطية الوجه والكفين ولا يصح الاستدلال بنهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المحرمة أن تلبس النقاب والقفازين على أن وجه المرأة وكفيها ليس عورة فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى لم يأمر المرأة المحرمة بكشف وجهها وكفيها وإنما نهاها عن لبس النقاب والقفازين وفرق بين الأمرين فإنها لا تلبس النقاب والقفازين ولكن تستر وجهها بالسدال او الطرحة وتستر كفيها بثوبها فعن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ " . فزوجة خاتم النبيين تبين انه عند مرور الرجال بالقرب منهن في الحج فكانت رضي الله عنها هي والنساء يغطين وجوههن وعندما يرحل الرجال فيكشفن وجوههن وهذا معناه ان وجه المرأة امام الاجانب عنها يعني الغير محارمها عورة و فرض عليها ان تستره وهذا كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المحرم أن يلبس القميص فليس معناه أن يمشي عاري إنما يستر بدنه بغير القميص كالإزار والرداء
لمن لا يقتنع إلا بالقرآن فقط ،اقول له قال رسول الله،تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا،كتاب الله -وسنتي
إن الشريعة قد بينت أنه إذا بلغت المرأة يجب عليها الاحتجاب عن الرجال الأجانب؛ وهم كل بالغ ذي شهوة من غير محارمها وزوجها، ويجب عليها لبس الجلباب الذي يسترها بالكامل بما في ذلك وجهها ويديها، حتى إذا كبر سنها وصارت من القواعد؛ فحينها يستثنى وجهها ويديها من الحكم الأول وتصير تغطيتهما مستحبة، ويجوز كشفهما بشرط عدم التبرج فيهما، وهذا ما بينه الله جل وعلا في كتابه الكريم :
√ قال الله تعالى : { وإذا سألتموهن متـٰعا فسـٔلوهن من وراء حجاب ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } سورة الأحزاب/ الآية ٥٣
قال إمام المفسرين أبو جعفر الطبري - رحمه الله - في تفسيره «جامع البيان»: [ يقول: إذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعا: {فسـٔلوهن من وراء حجاب}، يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن ]. ا.هـ
- وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيرها : [ أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن، كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب ]. ا.هـ
- وقال اﻹمام القرطبي - رحمه الله - في " الجامع لأحكام القرآن " : [ في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها.
قوله تعالى : ﴿ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهنَّ﴾ يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال، أي ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية ]. ا.هـ
√ وقال الله تعالى : { یـٰأیها ٱلنبی قل لأزو ٰجك وبناتك ونساء ٱلمؤمنین یدنین علیهن من جلـٰبیبهن ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین وكان ٱلله غفورا رحیما } سورة اﻷحزاب/ الآية ٥٩
- قال اﻹمام أبو بكر الجصاص - رحمه الله - عند قوله تعالى : { یدنین علیهن من جلـٰبیبهن } : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج ؛ لئلا يطمع أهل الرِّيب فيهن ". ا.هـ (أحكام القرآن)
- وقال اﻹمام ابن عطية - رحمه الله - في " المحرر الوجيز ": [ لما كانت عادة العربيات التبذل في معنى الحجبة، وكن يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكر فيهن؛ أمر الله تعالى رسوله ﷺ بأمرهن بإدناء الجلابيب ليقع تسترهن، فيكف عن معارضتهن من كان غزلا أو شابا ]. ا.هـ
- وقال الإمام أبو حيان الأندلسي - رحمه الله - في تفسيره "البحر المحيط" : [ و”من“ في: ﴿من جلـٰبیبهن﴾ للتبعيض، و(عليهن) شامل لجميع أجسادهن، أو (عليهن) على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه.
﴿ ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین ﴾ لتسترهن بالعفة، فلا يتعرض لهن، ولا يلقين بما يكرهن؛ لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة، فإنها مطموع فيها. ﴿ وكان الله غفورا رحيما ﴾ تأنيس للنساء في ترك الاستتار قبل أن يؤمرن بذلك ]. ا.هـ
- وقال الإمام البيضاوي - رحمه الله - في تفسيره عند قوله تعالى : { ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها } : عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإن في سترها حرجا، وقيل المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف، أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية، والمستثنى هو الوجه والكفان؛ لأنها ليست بعورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر؛ فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة. ا.هـ
√ وبعده يقول الله عز وجل : { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... } سورة النور/ الآية ٣١
قال الإمام الواحدي - رحمه الله - في "التفسير البسيط" : [ والمعنى : وليُلقين مقانعهن على جيوبهن؛ ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن، كما قال ابن عباس: تُغطي شعرها وصدرها وترائبها وسوالفها وكل ما زيّن وجهها مما لا يصلح أن يراه إلا زوجها وكل ذي محرم منها.
وقوله ﴿ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... ﴾ يعني الزينة الباطنة: وهي التي سوى ما ظهر منها.
قال ابن عباس، ومقاتل: يعني ولا يضعن الجلباب وهو القناع فوق الخمار إلا لأزواجهن أو من ذكر بعدهم ]. ا.هـ
وعن الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في " فتح الباري شرح صحيح البخاري " كتاب «التفسير» - باب: { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن } عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزرهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " .
قال - رحمه الله - : ( فاختمرن ) أي: غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنّع؛ قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار. ا.هـ
√ وقال الإمام الموزعي - رحمه الله - في " تيسير البيان لأحكام القرآن - سورة النور - ": [ ... واللهُ تعالى يقول: {وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة وأن یستعففن خیر لهن وٱلله سمیع علیم} " سورة النور: الآية ٦٠ "، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوزُ للقواعِدِ أن يضعن ثيابَهُن عَمّا عدا الوجه والكفين، وإنما رفعَ اللهُ الجُناح عنهن في الوجه واليدين، وهذا يدل على أن الجُناح باقٍ في غير القواعد، ... فرفع اللهُ سبحانَهُ الجُناح - وهو الإثم - في هذه الحالة من القواعد، وأن يستعففن فلا يُبْدينها خير لهن، ولم يرفع الحرج في غير القواعد ]. ا.هـ
وعن التابعي عاصم الأحول - رحمه الله - قال : [ كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا: وتنقبت به، فنقول لها: رحمكِ الله ، قال الله تعالى: { وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة }، قال : فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟، فنقول: { وأن یستعففن خیر لهن }، فتقول: هو إثبات الحجاب ]. رواه اﻹمام البيهقي - رحمه الله - في السنن الكبرى "
وللاستزادة هناك كتاب قيم جدا اسمه : ( الحجاب في الشرع والفطرة بين الدليل والقول الدخيل ) لفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الطريفي، متوفر للقراءة والتحميل على جوجل، وهناك تطبيق على متجر بلاي فيه الكتاب أيضا؛ وهذا هو رابطه 👇🏻
play.google.com/store/apps/details?id=com.obooks.hijabSharae
والله أعلى وأعلم
لا يوجد ولو آية واحدة في القرآن الكريم تذكر كلمة حجاب كلباس المرأة 😏 ..سورة الأعراف 46....سورة فصلت5
....سورة الاحزاب 53..سورة ص 32...سورة مريم 17.....سورة الإسراء 45..سورة الشورى 51
قال تعالى : {وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ (46 ) سورة الأعراف
....فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا (17) سورة مريم
.....وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِىَ بِإِذْنِهِۦ مَا يَشَآءُ ۚ إِنَّهُۥ عَلِىٌّ حَكِيمٌ )
سورة الشورى 51
.....يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ ۖ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ۚ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا الآية 53 من سورة الأحزاب
...وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا الآية 45 من سورة الإسراء
....فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ (32) سورة ص
........وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ الآية 5 من سورة فصلت
ام بالنسبة لسورة النور:
(وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (النور- 31)
المحجتون بالآية أنها ليست دليلا على غطاء الرأس
لأن الخمار في اللغة هو الغطاء عموما، وبالتالي فالمطلوب تغطية الجيب (فتحة الصدر)
لعل الآية الأشهر على الإطلاق والتى يحفظ كل الرجال عن ظهر قلب نصفها الثانى فقط هى الآية الثالثة من سورة النساء
قال تعالى: «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ».
إن تأمل آيات القرآن بهدوء بعيدًا عن كتب التفسير المنتفخة بتفسيرات تجرد معظم الآيات القرآنية من مقاصدها ومآربها الأولى التى نزلت بها أمر مهم جدًّا من شأنه أن يجلى هذا الدين من صدأ التفسير و«التأويل» المحملَين بالأهواء والسطحية والعوز، لو أننا فعلنا هذا فيما يخص هذه الآية لهدأت نفوسنا واستكانت أرواحنا، لا أخفيكم سرًّا أن تفسير الفقهاء هذه الآية لطالما أصابنى بحالة من الريبة والشك المبنيَين على إيمان وثقة بعدل الله سبحانه وتعالى،
تعالوا نتأمل الآية لنرى هل هذه الآية تمثل تشريعًا يبيح تعدد الزوجات أم أن المقصد مختلف تمامًا عما فهمه المفسرون بناء على ثقافاتهم وبيئتهم المعددة الزوجات، بداية الآية تتكلم عن حقوق اليتامى وهى تحذير واضح لمن تسول له نفسه الإقدام على الزواج من يتيمة للاستيلاء على أموالها «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى» فهل هذه جملة مكتملة الفكرة؟ لا لابد لها من تكملة وإجابة حيث إن الله تبارك وتعالى يقول «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى» فلابد وأن بقية الآية توضح العمل والحل، وهو أمر فى غاية الوضوح أن الله سبحانه وتعالى يقول للرجال الراغبين فى أموال اليتامى ويقبلون على الزواج منهن من أجل أموالهن فقط بأن يبتعدوا عنهن وبأن يتزوجوا ما طاب لهم من النساء مثنى وثلاث ورباع بحسب بيئتهم وعاداتهم والعارف بأبسط قواعد اللغة يعرف أن الواو تفيد الجمع مما يشير إلى العدد تسعة وليس أربعة كما يزعم المفسرون والمراد هو الاستنكار لهذا الفعل وليس التشريع له وتحمى الآية حقوق اليتامى من النساء فيقول الله تزوجوا بعيدًا عن اليتامى إن أردتم أموالهن فقط وابتعدوا ولأن التعدد كان جزءا من المجتمع قبل الإسلام وهو ما جاء الإسلام لإصلاحه ضمن الكثير من العادات البدوية الأخرى التى جاء الإسلام لإصلاحها، لذلك تستكمل الآية لتأتى لهذا المجتمع بتأكيد على تشريع إلهى جديد يختلف عما اعتادوه من قبل لتقول: وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أى فمرة واحدة ولا تكرروا «الزواج» أو ما ملكت أيمانكم أيضًا إشارة للزوجة ولكن غير المسلمة فلا يوجد فى كتاب الله ما يشرع لامتلاك النساء دون زواج هذا ما قاله المفسرون عن تعبير ما ملكت ايمانكم... ،
إذن التشريع يكمن فى كلمة «فواحدة» هذا هو الأمر القرآنى والتشريع الذى غض المفسرون عنه الطرف، ولا يشير إلى أى تشريع إلهى بتعدد الزوجات كما زعم المفسرون حسب هواهم، ثم يأتى الله عز وجل فى الآية 129 ليحسم الأمر فى تحريم التعدد والغريب أنها هى نفس الآية التى اتخذها الفقهاء ذريعة للقول بأن الله شرع التعدد.
قال تعالى: وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا. صدق الله العظيم، ففى الآية الأولى يتحدث الله عن حقوق اليتامى من النساء ثم يشير إلى أنه فى حالة عدم العدل فواحدة وهو تشريع ربانى يكتمل فى هذه الآية بالإقرار القرآنى بعدم استطاعة الرجال إقامة هذا العدل «وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ» فلا يمكننا أن ننسى أن المجتمع الجاهلى كان مجتمعا معددا للزوجات كما ذكرت فقد نزل القرآن ليقوم عادات هذا المجتمع الخاطئة والذى يعد التعدد إحدى أهم هذه العادات السيئة فناقش القرآن هذه القضية بحكمة بالغة لكن الفقهاء ارتدوا على أعقابهم فأبوا فهم الآيات فهما صحيحا، فالآية تحذر المعددين من الميل وتخبرهم بإقرار إلهى بأن العدل غير قابل للتطبيق بين الزوجات حتى مع الحرص البشرى على تطبيق هذا العدل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم إذن فإن هذا الإقرار القرآنى بأن تطبيق العدل لن يحدث بين الزوجات لو تم التعدد فكان أولى بالفقهاء أن يحرموا تعدد الزوجات بناء على هذا الإقرار القرآنى البديع وانطلاقًا من القاعدة الفقهية لا ضرر ولا ضرار وليس العكس ولو عدنا إلى اشتراط الإسلام للعدل المذكور فى الآية الثالثة من سورة النساء فلقد جاء ليمنع الزواج بأكثر من واحدة لا ليثبته ثم عاد النص فى,"" الآية 129 من سورة النساء "" أيضًا ونفى إمكانية تطبيق العدل من قبل الرجال مما يوقع الضرر على النساء مما يوجب تحريم تعدد الزوجات
أما ما فعله الفقهاء كان أن مالوا هم كل الميل لثقافتهم التعددية ورغبتهم الذكورية فى وجود تشريع مثل هذا يحافظ على ما اعتادوا عليه من تعدد قبل نزول القرآن وانقلبوا على النص كعادتهم واستنطقوه حسب أهوائهم
وفى النهاية أود التأكيد أنه لا يوجد أى دليل على أن
الآية 129 من سورة النساء أو الآية الثالثة من سورة النساء تبيح تعدد الزوجات أو تشرع له، على العكس من ذلك هاتان الآيتان هما التشريع الإلهى لتحريم التعدد، ومن يدعى ويتقول على الله إنهما تشريع للتعدد، فهذا محض كذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى، الله لم يُبِح تعدد الزوجات كتشريع فى كتابه العزيز الله خلقنا جميعًا سواسية الرجل مثل المرأة له ما لها وعليه ما عليها
بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا ) النساء الاية1.
هذا هو عدل الله أما أنتم فقد استنطقتم النص حسب هواكم أفلا تعقلون.
@@ahmedalaa2566 لعل الآية الأشهر على الإطلاق والتى يحفظ كل الرجال عن ظهر قلب نصفها الثانى فقط هى الآية الثالثة من سورة النساء
قال تعالى: «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ».
إن تأمل آيات القرآن بهدوء بعيدًا عن كتب التفسير المنتفخة بتفسيرات تجرد معظم الآيات القرآنية من مقاصدها ومآربها الأولى التى نزلت بها أمر مهم جدًّا من شأنه أن يجلى هذا الدين من صدأ التفسير و«التأويل» المحملَين بالأهواء والسطحية والعوز، لو أننا فعلنا هذا فيما يخص هذه الآية لهدأت نفوسنا واستكانت أرواحنا، لا أخفيكم سرًّا أن تفسير الفقهاء هذه الآية لطالما أصابنى بحالة من الريبة والشك المبنيَين على إيمان وثقة بعدل الله سبحانه وتعالى،
تعالوا نتأمل الآية لنرى هل هذه الآية تمثل تشريعًا يبيح تعدد الزوجات أم أن المقصد مختلف تمامًا عما فهمه المفسرون بناء على ثقافاتهم وبيئتهم المعددة الزوجات، بداية الآية تتكلم عن حقوق اليتامى وهى تحذير واضح لمن تسول له نفسه الإقدام على الزواج من يتيمة للاستيلاء على أموالها «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى» فهل هذه جملة مكتملة الفكرة؟ لا لابد لها من تكملة وإجابة حيث إن الله تبارك وتعالى يقول «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى» فلابد وأن بقية الآية توضح العمل والحل، وهو أمر فى غاية الوضوح أن الله سبحانه وتعالى يقول للرجال الراغبين فى أموال اليتامى ويقبلون على الزواج منهن من أجل أموالهن فقط بأن يبتعدوا عنهن وبأن يتزوجوا ما طاب لهم من النساء مثنى وثلاث ورباع بحسب بيئتهم وعاداتهم والعارف بأبسط قواعد اللغة يعرف أن الواو تفيد الجمع مما يشير إلى العدد تسعة وليس أربعة كما يزعم المفسرون والمراد هو الاستنكار لهذا الفعل وليس التشريع له وتحمى الآية حقوق اليتامى من النساء فيقول الله تزوجوا بعيدًا عن اليتامى إن أردتم أموالهن فقط وابتعدوا ولأن التعدد كان جزءا من المجتمع قبل الإسلام وهو ما جاء الإسلام لإصلاحه ضمن الكثير من العادات البدوية الأخرى التى جاء الإسلام لإصلاحها، لذلك تستكمل الآية لتأتى لهذا المجتمع بتأكيد على تشريع إلهى جديد يختلف عما اعتادوه من قبل لتقول: وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أى فمرة واحدة ولا تكرروا «الزواج» أو ما ملكت أيمانكم أيضًا إشارة للزوجة ولكن غير المسلمة فلا يوجد فى كتاب الله ما يشرع لامتلاك النساء دون زواج هذا ما قاله المفسرون عن تعبير ما ملكت ايمانكم... ،
إذن التشريع يكمن فى كلمة «فواحدة» هذا هو الأمر القرآنى والتشريع الذى غض المفسرون عنه الطرف، ولا يشير إلى أى تشريع إلهى بتعدد الزوجات كما زعم المفسرون حسب هواهم، ثم يأتى الله عز وجل فى الآية 129 ليحسم الأمر فى تحريم التعدد والغريب أنها هى نفس الآية التى اتخذها الفقهاء ذريعة للقول بأن الله شرع التعدد.
قال تعالى: وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا. صدق الله العظيم، ففى الآية الأولى يتحدث الله عن حقوق اليتامى من النساء ثم يشير إلى أنه فى حالة عدم العدل فواحدة وهو تشريع ربانى يكتمل فى هذه الآية بالإقرار القرآنى بعدم استطاعة الرجال إقامة هذا العدل «وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ» فلا يمكننا أن ننسى أن المجتمع الجاهلى كان مجتمعا معددا للزوجات كما ذكرت فقد نزل القرآن ليقوم عادات هذا المجتمع الخاطئة والذى يعد التعدد إحدى أهم هذه العادات السيئة فناقش القرآن هذه القضية بحكمة بالغة لكن الفقهاء ارتدوا على أعقابهم فأبوا فهم الآيات فهما صحيحا، فالآية تحذر المعددين من الميل وتخبرهم بإقرار إلهى بأن العدل غير قابل للتطبيق بين الزوجات حتى مع الحرص البشرى على تطبيق هذا العدل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم إذن فإن هذا الإقرار القرآنى بأن تطبيق العدل لن يحدث بين الزوجات لو تم التعدد فكان أولى بالفقهاء أن يحرموا تعدد الزوجات بناء على هذا الإقرار القرآنى البديع وانطلاقًا من القاعدة الفقهية لا ضرر ولا ضرار وليس العكس ولو عدنا إلى اشتراط الإسلام للعدل المذكور فى الآية الثالثة من سورة النساء فلقد جاء ليمنع الزواج بأكثر من واحدة لا ليثبته ثم عاد النص فى,"" الآية 129 من سورة النساء "" أيضًا ونفى إمكانية تطبيق العدل من قبل الرجال مما يوقع الضرر على النساء مما يوجب تحريم تعدد الزوجات
أما ما فعله الفقهاء كان أن مالوا هم كل الميل لثقافتهم التعددية ورغبتهم الذكورية فى وجود تشريع مثل هذا يحافظ على ما اعتادوا عليه من تعدد قبل نزول القرآن وانقلبوا على النص كعادتهم واستنطقوه حسب أهوائهم
وفى النهاية أود التأكيد أنه لا يوجد أى دليل على أن
الآية 129 من سورة النساء أو الآية الثالثة من سورة النساء تبيح تعدد الزوجات أو تشرع له، على العكس من ذلك هاتان الآيتان هما التشريع الإلهى لتحريم التعدد، ومن يدعى ويتقول على الله إنهما تشريع للتعدد، فهذا محض كذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى، الله لم يُبِح تعدد الزوجات كتشريع فى كتابه العزيز الله خلقنا جميعًا سواسية الرجل مثل المرأة له ما لها وعليه ما عليها
بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا ) النساء الاية1.
هذا هو عدل الله أما أنتم فقد استنطقتم النص حسب هواكم أفلا تعقلون.
@@n.n7574
هذا رابط حسابي على الفيس بوك 👇🏻
facebook.com/profile.php?id=100012037059170
وهذا رقمي على الواتس آب والتليغرام 👇🏼
00201097615434
إذا أردت المناقشة حول اعتقاداتك، وأسأل الله أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم.
يا جماعة تذكرو ان دين محمد دين يسر و ليس عسر، مثل ما على المرأة الستر، على الرجل غض البصر، اغلب العلماء اتفقو على فريضة الحجاب(الستر و تغطية الشعر و الرقبة) و اتفقو على ان النقاب(تغطية الوجه) ليس فرضا، لا تعقدون السالفة و هي قصيرة
يا اخي هو دين ألله وسيدنا رسول ألله صلي الله عليه وسلم مبلغ بشير ونزير
وليس دين محمد
أحب هذا الرجل في الله ارتاح لكلامه بغض النظر عن هذا الأمر المذكور ولكن بشكل عام حفظه الله
m.ruclips.net/video/1o4dT-sKNrg/видео.html
النقاب فرض على النساء في غير الحج والعمرة؛ لأنه ستر لهن عن الفتنة، ولهذا يقول سبحانه وتعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53]، فالحجاب أطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء، وأعظم ما في المرأة من الزينة وجهها، فالواجب هو ستره والتنقب بالحجاب الساتر حتى لا تفتن ولا تفتن.
وكان النساء قبل نزول آية الحجاب يكشفن وجوههن وأيديهن عند الرجال، ثم إن الله أمرهن بالحجاب، وأنزل قوله سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53] الآية من سورة الأحزاب، وأنزل في هذا سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ [الأحزاب:59]، وهكذا قوله جل وعلا: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ [النور:31].
الخمار ما يضرب على مخرج الرأس وهو الجيب، والذي يخرج من الجيب هو الرأس والوجه، فتضرب بخمارها على شعورها وعلى وجهها حتى تستر ذلك من الرجال، والجيب هو الشق، جاب البلاد: شقها، جاب .....، فالمقصود بالجيب: هو ما يشق لإخراج الرأس معه عند لبس القميص، فهذا هو محل الستر، يعني: تلقي جلبابها على رأسها ووجهها الذي هو محل الجيب، وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ [النور:31] الآية، والزينة يشمل الوجه ويشمل غيره من زينتها من شعرها ومن صدرها وقدمها ويدها وحليها وشبه ذلك مما يفتن، حتى قال في آخر الآية: وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ [النور:31]، حتى نهى عن ضرب الرجل لقصد إسماع الخلخال الذي يكون في الرجل لأنه يفتن أيضًا.
فالشيء الذي يفتن الرجال بالرؤية أو بالسماع تمنع منه المرأة حتى لا تفتن ولا تفتن، ولهذا يحرم عليها الخضوع بالقول؛ لأنه يفتن الرجال، ولهذا قال سبحانه: يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ [الأحزاب:32] أي: مرض الشهوة، وهكذا غيرهن من باب أولى، إذا كان نساء النبي ﷺ مع تقواهن لله، وكونهن من أكمل النساء فغيرهن أحوج إلى هذا والخطر عليهن أكبر.
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما سمعت صوت صفوان بن المعطل في غزوة الإفك يسترجع لما رآها قد تخلفت عن الغزو قالت: «فلما سمعت صوته خمرت وجهي، وكان قد رآني قبل الحجاب»، فعلم بذلك أن النساء كن قبل الحجاب لا يخمرن وجوههن وبعد الحجاب صرن يخمرن وجوههن، وهكذا كان الصحابة كان الصحابيات في حجة الوداع مع النبي ﷺ يخمرن وجوههن عن الرجال.
أما ما في حديث ابن عمر: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين فالمراد النهي عن النقاب الذي هو مخيط للوجه لا تلبسه ولكن تغطي وجهها بغير ذلك كالجلباب والخمار.
المقدم: في الحج خاصة.
الشيخ: في الحج في الإحرام؛ لأن عائشة رضي الله عنها أخبرت أنهن كن مع رسول الله ﷺ في حجة الوداع، وكن إذا دنا منهن الركبان سدلت إحداهن خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا بعدوا كشفت، وهكذا جاء في حديث أم سلمة وجاء في حديث فاطمة بنت المنذر زوجة هشام بن عروة بن الزبير كل هذا يدل على أنهن معتادات التستر والحجاب في الإحرام وغيره، وإنما المنهي عنه النقاب الذي هو المخيط على قدر الوجه، فهذا تتركه وقت الإحرام في الحج والعمرة، وتكتفي بالخمار الذي يرخى عند الحاجة وينزع عند عدم الحاجة.
وسمي نقابًا لأنه ينقب فيه للعينين، هذا يترك وقت الإحرام وتستر وجهها بغير ذلك، وهكذا اليدان ما يلبس فيهما القفازان ولكن يستران بغير ذلك من الجلباب ونحوه، ولا تلبس القفازين في حال الإحرام؛ لأن القفاز يسترها دائمًا ربما شق عليها، فتسترهما بغير القفازين كالخمار والجلباب والعباءة.. ونحو ذلك.
وأما حديث ابن عباس في قصة الخثعمية حين سألت النبي ﷺ في طريقه إلى منى منصرفًا من مزدلفة، فجعل الفضل ينظر إليها وهي تنظر إليه فهذا لا يدل على أنها كاشفة ولا يلزم من النظر إليه وإليها الكشف، بل الواجب أن يحمل ذلك على أنها كانت متسترة بغير النقاب كما في حديث عائشة و أم سلمة . نعم.
المقدم: جزاكم الله
1. الحجاب الوارد في قوله تعالي {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} حكم خاص بأمهات المؤمنين بدلالة السياق، فلا حجة في قول عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك: (وكان يراني قبل الحجاب)، أو في ستر وجهها في الإحرام.
• قال بن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث": {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} وهذه خاصة لأزواج رسول الله كما خصصن بتحريم النكاح علي جميع المسلمين.
• قال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم": فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلي الله عليه وسلم.
2. آية الإدناء لم تنص صراحة علي ستر الوجه. والجلباب ليس من صفته أنه يستر الوجه، وعلى هذا كتب اللغة قاطبة، ليس في شيء منها ذكر للوجه البتة.
3. آية الخمار أمرت بضرب الخمار علي الجيب لا الوجه. والخُمُر موجودة أصلا علي رؤوس النساء فجاءت الآية تأمرهن بإلقاء ما تدلَّي من الخمار بإحكام علي جيوبهن، وذلك ستر العنق والنحر وليس الوجه. لذلك نجد أئمة التفسير قد فسروا الخمار بأنه ثوب يوضع على الرأس، وأن المؤمنات أمرن بأن يسترن به أعناقهن ونحورهن، ولم يذكر واحد منهم الوجه.
4. صح عن ابن عباس وابن عمر تفسير {ما ظهر منها} بالوجه والكفين. وآية الزينة نزلت بعد آية الإدناء فلا مجال للقول بدعوي النسخ.
5. قال ابن قدامة الحنبلي في "المغني": ((المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها كما يحرم على الرجل تغطية رأسه لا نعلم في هذا خلافًا...أما إذا احتاجت إلى ستر وجهها، لمرور الرجال قريبا منها، فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها...ولا نعلم فيه خلافا...ولأن بالمرأة حاجة إلى ستر وجهها، فلم يحرم عليها ستره على الإطلاق، كالعورة)).
هنا يقرر ابن قدامة أن الستر مأذونا فيه للاحتياج وليس واجبا، لأنه نص علي أن الوجه ليس بعورة.
6. الراوي وصف المرأة الخثعمية بأنها كانت وضيئة وهذا يقطع بأنها كانت سافرة. والراوي وصف الفضل بما وصف به الخثعمية، فهل كان ذلك لحسن صوته!
قال العيني في "عمدة القاري": قوله وضيئا أي لحسن وجهه ونظافة صورته، قوله وضيئة أي حسنة الوجه تضيء من حسنها.
وقال ابن حجر في "الفتح": قوله وضيئة، أي حسنة جميلة .
وقال النووي في "شرح مسلم": الوضيئة، هي الجميلة الحسنة والوضاءة الحسن.
وقال السيوطي في "شرح مسلم": وضيئة، أي جميلة حسنة.
وقال المباركفوري في "تحفة الأحوذي": وجارية وضيئة أي جميلة.
عظيم جدا من 5:55 ال 6:38 اكثر الناس اليوم من اهل النار بسبب فعله كهذه
ruclips.net/p/PLnRxMKnJguKJp91FXJENahxFEXlTk-_EU
جزاكم الله خيرا يا فضيلة الإمام الأكبر شيخ الطيب
الحجاب في اللغة يعني الستر الكامل وبذلك نعلم ان النقاب جزء من الحجاب وعندما نزلت الآية ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الأحزاب/59..فثبت ان زوجات وبنات الرسول ونساء الصحابة ارتدين الحجاب وهو تغطية البدن بما في ذلك الوجه والكفين و ربنا امر كل النساء بالحجاب الشرعي وليس فقط زوجات وبنات الرسول بدليل قول الله ( وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ) وجاء في السنة النبوية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" [ رواه البخاري ].. فالمرأة في الحج لا تتتقب ولا تلبس القفازين لان ذلك من شروط الحج للمرأة فمعني ذلك ان المرأة في غير الحج فرض عليها تغطية الوجه والكفين مع إظهار العين للرؤية
ولا يصح الاستدلال بنهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المحرمة أن تلبس النقاب والقفازين على أن وجه المرأة وكفيها ليس عورة فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى لم يأمر المرأة المحرمة بكشف وجهها وكفيها وإنما نهاها عن لبس النقاب والقفازين وفرق بين الأمرين فإنها لا تلبس النقاب والقفازين ولكن تستر وجهها بالسدال او الطرحة وتستر كفيها بثوبها فعن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ ". فزوجة خاتم النبيين تبين انه عند مرور الرجال بالقرب منهن في الحج فكانت رضي الله عنها هي والنساء يغطين وجوههن وعندما يرحل الرجال فيكشفن وجوههن وهذا معناه ان وجه المرأة امام الاجانب عنها يعني الغير محارمها عورة و فرض عليها ان تستره وهذا كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المحرم أن يلبس القميص فليس معناه أن يمشي عاري إنما يستر بدنه بغير القميص كالإزار والرداء
و أقوال جمهور العلماء الائمة الاربعة الخاصة بالحجاب موجودة في المجلد الخامس من كتاب الفقه على المذاهب الاربعة في طبعة دار الحديث صفحة رقم 45 و46 في باب عورة المرأة فذكر الشافعية في احدى الروايتين وذكر الحنابلة ان جميع بدن المرأة عورة ولا يجوز لها ان تكشف شيء من بدنها إلا لضرورة ويرى الاحناف والمالكية وفي الرواية الاخرى عن الشافعية ان جميع بدن المرأة عورة إلا الوجه والكفين وقال الائمة الذين يقولون بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة (يجوز للمرأة ان تكشف وجهها وكفيها بشرط أمن الفتنة) ولا يأمن أحد الفتنة في زماننا وخلاف العلماء مش معناه اننا ناخد بمزاجنا انما نراجع الدين عشان نعرف القول الصحيح ولما نراجع الأدلة الخاصة بالحجاب هنعلم ان الحجاب يدخل فيه ستر الوجه والكفين سواء في وقت الفتنة او غير ذلك... فالعلماء الذين قالوا ان المرأة ليس فرض عليها ستر وجهها وكفيها إلا في وقت الفتنة فهم وقعوا في خطأ غير متعمد لان ستر المرأة لوجهها وكفيها فرض سواء امنت المرأة الفتنة أو لم تأمنها
اتمني من الله ان يرزقني بزوجه منتقبه زيك
ستقف أمام الله يا شيخ الأزهر وستسأل عن هذه الفتوه وعند الله تجتمع الخصوم
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة، وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم.
• عن جابر بن زيد أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كانَ يقولُ في هذِه الآية {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} رقعه الوجهُ والكفَّانِ.
رواه إسماعيل القاضي كما أفاده ابن القطان في كتابه أحكام النظر. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه.
إسناده صحيح. وصححه ابن القطان في "أحكام النظر"، وابن الملقن في "تحفة المحتاج إلي أدلة المنهاج"، والألباني في "جلباب المرأة المسلمة"
.
• قال ابن أبي شيبة في "المصنف": حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا هشام بن الغاز، قال : حدثنا نافع، قال ابن عمر: الزينة الظاهرة : الوجه والكفان.
إسناده صحيح. وصححه ابن حزم في "المحلي" والألباني في "جلباب المرأة المسلمة".
.
• قال ابن بطال (ت:449هـ) في "شرح صحيح البخاري": ((قال أكثر أهل العلم: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الوجه والكفان)).
.
• قال ابن عبد البر (ت:463هـ) في "التمهيد" بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين: ((وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب)).
النقاب واجب وكلامه مردود عليه
هل تريده ان يفتي على اهواك
Pls do the vedio with subtitles 🙏
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لاتَنتَقب المرأة المسلمة ولا تلبس القفازين. " رواه البخاري
الحديث قال لا تنتقب (المُحرمة) وليس المسلمة ،، لا تكذب على رسول الله حتى ما تُفضح قدام الناس
حظر النقاب والعمامة والقميص والبرنس والسروال في الإحرام يدل علي أن هذه الأشياء كانت معروفة عند بعض الناس لا جميعهم، ولا يدل علي وجوبها في غير الإحرام.
كلام حلو وراقي من انسان راقي ... وبالنسبة المتعصبين يعني محدش ماسك يدك يختشي الله لو عايزة تلبسي نقاب البسي لو مش عايزة خلاص بس والنبي اكتمينا بسكوتك وبلاش فلسفة لو مش عاجبك كلامه يختشي روحي اسمعي لحد تاني اصلي المشاييخ كتار وفيهم الي يعجبك كلامه يا بطة ... اللهم ثبتنا على العقل ثم الدين
قل خيرا او اصمت كل واحد حر، وماله داعي كلامك القبيح،
ربك بيحاسب مش اي حد
@@totaqatar4978 كلي تبن
معنى الحجاب لغويا الستر الكامل فمعنى ذلك ان النقاب جزء من الحجاب فالحجاب ليس ستر شيء وكشف شيء اخر وهذا معروف وعندما نزلت آية الحجاب فزوجات وبنات الرسول وزوجات الصحابة ستروا انفسهن والستر داخل فيه الوجه والكفين وهذا ثابت في السنة النبوية وانهردا ممكن نلاقي حد يقولك المرأة فرض عليها ستر شعرها لانه عورة امام الرجال ومش مشكلة لوكشفت وجهها لانه ليس بعورة والسؤال هنا ازاي وجه المرأة مش عورة وهو اكثر فتنة من شعرها؟فهل تستر الاقل فتنة وتكشف الاكثر فتنة فهل هذا يؤخذ به؟ اكيد لا.وأما حديث الوجه والكفين فهو حديث باطل يعني شخص افتراه كذب لان الراوي عن عائشة رضي الله عنها يسمى خالد بن دريك لم يلق عائشة رضي الله عنها فهو منقطع، والحديث المنقطع لا يحتج به لأنه لم يلقها فروايته عنها رواية منقطعة,وأقوال جمهور العلماء الائمة الاربعة الخاصة بالحجاب موجودة في المجلد الخامس من كتاب الفقه على المذاهب الاربعة في طبعة دار الحديث صفحة رقم 45 و46 في باب عورة المرأة فذكر الشافعية في احدى الروايتين وذكر الحنابلة ان جميع بدن المرأة عورة ولا يجوز لها ان تكشف شيء من بدنها إلا لضرورة ويرى الاحناف والمالكية وفي الرواية الاخرى عن الشافعية ان جميع بدن المرأة عورة إلا الوجه والكفين وقال الائمة الذين يقولون بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة (يجوز للمرأة ان تكشف وجهها وكفيها بشرط أمن الفتنة) ومافيش حد يأمن الفتنة في زماننا وخلاف العلماء مش معناه اننا ناخد بمزاجنا انما نراجع الدين عشان نعرف القول الصحيح ولما نراجع الأدلة الخاصة بالحجاب هنعلم ان الحجاب يدخل فيه ستر الوجه والكفين سواء في وقت الفتنة او غير ذلك... فالعلماء الذين قالوا ان المرأة ليس فرض عليها ستر وجهها وكفيها إلا في وقت الفتنة فهم وقعوا في خطأ غير متعمد لان ستر المرأة لوجهها وكفيها فرض سواء امنت المرأة الفتنة أو لم تأمنها وهذه ايضاً بعض الأدلة التي تثبت فروضية النقاب .. عندما نزلت الآية ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الأحزاب/59..فثبت ان زوجات وبنات الرسول ونساء الصحابة ارتدين الحجاب وهو تغطية البدن بما في ذلك الوجه والكفين و ربنا امر كل النساء بالحجاب الشرعي وليس فقط زوجات وبنات الرسول بدليل قول الله ( وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ) وجاء في السنة النبوية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" [ رواه البخاري ].. فالمرأة في الحج لا تنتقب ولا تلبس القفازين لان ذلك من شروط الحج للمرأة فمعني ذلك ان المرأة في غير الحج فرض عليها تغطية الوجه والكفين ولا يصح الاستدلال بنهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المحرمة أن تلبس النقاب والقفازين على أن وجه المرأة وكفيها ليس عورة فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى لم يأمر المرأة المحرمة بكشف وجهها وكفيها وإنما نهاها عن لبس النقاب والقفازين وفرق بين الأمرين فإنها لا تلبس النقاب والقفازين ولكن تستر وجهها بالسدال او الطرحة وتستر كفيها بثوبها فعن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ " . فزوجة خاتم النبيين تبين انه عند مرور الرجال بالقرب منهن في الحج فكانت رضي الله عنها هي والنساء يغطين وجوههن وعندما يرحل الرجال فيكشفن وجوههن وهذا معناه ان وجه المرأة امام الاجانب عنها يعني الغير محارمها عورة و فرض عليها ان تستره وهذا كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المحرم أن يلبس القميص فليس معناه أن يمشي عاري إنما يستر بدنه بغير القميص كالإزار والرداء
لا يجوز الحلف بغير الله
قال ابن حجرالعسقلاني الشافعي في " شرح البخاري " (9/235-236) : ( لم تزل عادة النساء قديمًا وحديثاً يسترن وجوههن عن الأجانب ) ، ونقل ابن رسلان ( اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ) . ( انظر : نيل الأوطار للشوكاني (6/114).
وقال أبوحامد الغزالي المالكي في " إحياء علوم الدين " ( 6 / 159 مع شرحه ) : ( لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه ، والنساء يخرجن منتقبات) ونقل النووي الشافعي في روضة الطالبين ( 5 / 366 ) عن الجويني الشافعي : ( اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات )
شكون هذا حجر العسقلاني الشافعي رسول الله !!
النكاب فرض ربنا يهديك او ياخذك
الله يخرب بيت السلفين هم السبب فى الحجاب والنقاب وخراب البيوت١
الاتفاق هنا فعل الولاة وليس اتفاق المجتهدين
النقاب والحجاب موجوده حتى قبل الاسلام ؛)
الحجاب كما ذكر في القران الكريم وضع الخمار الى الجيب وتغطية المفاتن وعدم التبرج .....وغير ذالك لا يجب إعطاء إبليس مساحه في الحجاب ليكون غطاء يفعلون مايشاء من خلال الغطاء أو الخمار والدواعش والقاعدة من الفوضويين خير مثال على ذالك....يستغلون الغطاء لوضع المتفجرات وعدم معرفة الهويه في الجنس أن كانت أنثى أو ذكر ..فلايجب المباراه في الغطاء ولايجب المباراه في مجسم اللبس الذي مرأة على أجساد بنات الشام ومصر والعرب يجب وضع الحجاب المذكور في القرآن وليس غير ذالك
بارك الله فيكم فضيلة الامام
انا احب فضيلة الشيخ الدكتور احمد الطيب ولكني اختلف معه في هذا الموضوع لان النقاب عند مذهب الحنابلة فرض وعند جمهور العلماء سنة والأدلة علي ذلك كثيرة ويوجد قول عند الشافعية يقول ان النقاب فرض ولكن الراجح من أقوال العلماء ان النقاب سنة مستحبة وان التي تلبس النقاب تثاب علي ذلك وتأخذ من الله اجرا عظيما وان التي لا تلبس النقاب لا تاثم أما الحجاب فاجماع أقوال العلماء أنه فرض . فرض.فرض
Salah Ahmed نعم أحسنت واضيف على كلامك ايضا ان أمهات المؤمنين والصحابيات كن يسدلن ثيابهن وجاء فى تفسير الإسدال انه غطاء كامل الجسد وترك خرقة للنظر. وهذا يدل على استحبابه اقتداء بأمهات المؤمنين.
يا Salah Ahmed
جميل جدا ذكرت عن فلان وعند علان
طيب وفى كتاب الله وضعه أيه ؟؟
ماتعرفش طبعا
لان القرآن ليس دينك صح ؟
انت بالضبط تابع دين فلان وعلان عن ترتان
ثم تقول جمهور العلماء !!!!!!!!!!!!!!!
اى علماء يا اخ ؟
هو الله ذكر ان هناك عالم دين او رجل دين او شيخ دين ؟
لا عليك انت اصلا لا تعرف قرآن يبقى لا عتب عليك مش دينك فلا غرابة
ماشاء الله كنتى معاهم يا امنية
الله عليكى
كنتى معاهم طبعا مش عارف بجد فى النادى مثلا ؟
يمكن
بتشوفيهم صح ؟
منكم لله حتى الشهادة زور وكذب
فين فى كتاب الله يا استاذة امنية فين فى اى سورة كلامك ده ؟
سبحان الله
moustafa TAHA راجع كتاب عودة الحجاب لتخجل من نفسك كم الادلة كثيرة من الكتاب والسنة
لا الشيخ بيقول آ نه معصيه صغيره مش من الكبائر يعنى لو ملبستوش بس مكنتش بتجيب سيره حد احسن من إللى لابساه واحيانا تتكلم على الناس ده كده الامور دخلت فى بعضها
Jazak Allahū khayran Ya Imam
I was born in Australia but I follow Alazhar as my family taught me
May Allah protect Alazhar organisation
اختي بلله عليكي اتبعتي أهل السنه لأن الأزهر في أخطاء برضوا
@@lamiaayaser6694 الأزهر حامل لواء أهل السنة والجماعة انتبه أخي
@@hossamgaza انا لا اقلل ابدا ابدا من قيمة الأزهر ولكن لدي بعض التحفظات لاحكام
@@lamiaayaser6694 هذه التحفظات اتركها لنفسك لا لغيرك
@@hossamgaza يعني اتركيها لنفسك دي انت مش عايزه تسمع متتكلمش إنما دا حقي لما اشوف حاجه غلط اقول انها غلط دا شئ ميخصكش في حاجه
الله يكرمك يافضيلة الامام القران الكريم موضح كل شيء ولكن في ناس تحب التلعثم في الكلام وقلنا يجب ان تزيني حجابك بالاخلاق الكريمة ربنا يهدينا ويقوي ايماننا
إن الشريعة قد بينت أنه إذا بلغت المرأة يجب عليها الاحتجاب عن الرجال الأجانب؛ وهم كل بالغ ذي شهوة من غير محارمها وزوجها، ويجب عليها لبس الجلباب الذي يسترها بالكامل بما في ذلك وجهها ويديها، حتى إذا كبر سنها وصارت من القواعد؛ فحينها يستثنى وجهها ويديها من الحكم الأول وتصير تغطيتهما مستحبة، ويجوز كشفهما بشرط عدم التبرج فيهما، وهذا ما بينه الله جل وعلا في كتابه الكريم :
√ قال الله تعالى : { وإذا سألتموهن متـٰعا فسـٔلوهن من وراء حجاب ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } " سورة الأحزاب/ الآية ٥٣ "
- قال إمام المفسرين أبو جعفر الطبري - رحمه الله - في تفسيره «جامع البيان»: [ يقول: إذا سألتم أزواج رسول الله ﷺ ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعا: {فسـٔلوهن من وراء حجاب}، يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن ]. ا.هـ
- وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره: [ أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن، كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب ]. ا.هـ
- وقال اﻹمام القرطبي - رحمه الله - في " الجامع لأحكام القرآن ": [ في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها.
قوله تعالى : ﴿ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهنَّ﴾ يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال، أي ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية ]. ا.هـ
√ وقال الله تعالى : { یـٰأیها ٱلنبی قل لأزو ٰجك وبناتك ونساء ٱلمؤمنین یدنین علیهن من جلـٰبیبهن ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین وكان ٱلله غفورا رحیما } " سورة اﻷحزاب/ الآية ٥٩ "
- قال اﻹمام أبو بكر الجصاص - رحمه الله - عند قوله تعالى : { یدنین علیهن من جلـٰبیبهن } : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج ؛ لئلا يطمع أهل الرِّيب فيهن ". ا.هـ ( أحكام القرآن )
- وقال اﻹمام ابن عطية - رحمه الله - في " المحرر الوجيز ": [ لما كانت عادة العربيات التبذل في معنى الحجبة، وكن يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكر فيهن؛ أمر الله تعالى رسوله ﷺ بأمرهن بإدناء الجلابيب ليقع تسترهن ]. ا.هـ
- وقال الإمام جلال الدين السيوطي - رحمه الله - في " معترك الأقران في إعجاز القرآن ": [ (جلابيب): ملاحف، واحدها جلباب، وكان نساء العرب يكشفن وجوههن، كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال إليهن، فأمرهن الله بإدناء الجلباب ]. ا.هـ
- وقال الإمام أبو حيان الأندلسي - رحمه الله - في تفسيره "البحر المحيط" : [ و”من“ في: ﴿من جلـٰبیبهن﴾ للتبعيض، و(عليهن) شامل لجميع أجسادهن، أو (عليهن) على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه.
﴿ ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین ﴾ لتسترهن بالعفة، فلا يتعرض لهن، ولا يلقين بما يكرهن؛ لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة، فإنها مطموع فيها. ﴿ وكان الله غفورا رحيما ﴾ تأنيس للنساء في ترك الاستتار قبل أن يؤمرن بذلك ]. ا.هـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في "مجموع الفتاوى": [ فآية الجلابيب في الأردية عند البروز من المساكن، وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن ]. ا.هـ
• قوله تعالى : { ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها } " سورة النور/ الآية ٣١ "
- قال الإمام البيضاوي - رحمه الله - في " أنوار التنزيل وأسرار التأويل ": [ عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإن في سترها حرجا، وقيل المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف، أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية، والمستثنى هو الوجه والكفان؛ لأنها ليست بعورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر؛ فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة ]. ا.هـ
√ وبعده يقول الله عز وجل : { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن } " سورة النور/ الآية ٣١ "
قال الإمام الواحدي - رحمه الله - في "التفسير البسيط" : [ والمعنى : وليُلقين مقانعهن على جيوبهن؛ ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن، كما قال ابن عباس: تُغطي شعرها وصدرها وترائبها وسوالفها وكل ما زيّن وجهها مما لا يصلح أن يراه إلا زوجها وكل ذي محرم منها ]. ا.هـ
وعن الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في " فتح الباري شرح صحيح البخاري " كتاب «التفسير» - باب: { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن } عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزرهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " .
قال - رحمه الله - : ( فاختمرن ) أي: غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنّع؛ قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار. ا.هـ
√ وقال الإمام الموزعي - رحمه الله - في " تيسير البيان لأحكام القرآن - سورة النور - ": [ ... واللهُ تعالى يقول: {وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة وأن یستعففن خیر لهن وٱلله سمیع علیم} " سورة النور/ الآية ٦٠ "، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوزُ للقواعِدِ أن يضعن ثيابَهُن عَمّا عدا الوجه والكفين، وإنما رفعَ اللهُ الجُناح عنهن في الوجه واليدين، وهذا يدل على أن الجُناح باقٍ في غير القواعد، ... فرفع اللهُ سبحانَهُ الجُناح - وهو الإثم - في هذه الحالة من القواعد، وأن يستعففن فلا يُبْدينها خير لهن، ولم يرفع الحرج في غير القواعد ]. ا.هـ
وعن التابعي عاصم الأحول - رحمه الله - قال : [ كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا؛ وتنقبت به، فنقول لها: رحمكِ الله ، قال الله تعالى: { وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة }، قال : فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟، فنقول: { وأن یستعففن خیر لهن }، فتقول: هو إثبات الحجاب ]. رواه اﻹمام البيهقي - رحمه الله - في السنن الكبرى "
وللاستزادة هناك كتاب قيم جدا اسمه : ( الحجاب في الشرع والفطرة بين الدليل والقول الدخيل ) لفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الطريفي، متوفر للقراءة والتحميل على جوجل، وهناك تطبيق على متجر بلاي فيه الكتاب أيضا؛ وهذا هو رابطه 👇🏻
play.google.com/store/apps/details?id=com.obooks.hijabSharae
والله أعلى وأعلم
أتمنى الاطلاع على وجهة نظر Dr. Shabir Ally فهي موضوعية
@@noor1991hb
أدعوك - وفقك الله - إلى قراءة ردي السابق قراءة جيدة، وارجعي إلى المصادر للتأكد، ثم اطلعي على الكتاب الذي أشرت إليه في الختام؛ فإن فيه تفاصيل مهمة جدا، وأسأل الله لك النفع والتوفيق.
@@ahmedalaa2566
الجلباب في اللغة: هو ما يُلبس فوق الثياب، وليس من صفته في معهود الخطاب العربي زمن النبوة أنه يستر الوجه. والجلباب ليس غاية في ذاته، فهذا شرع روعيت فيه عادة العرب، ولكن المهم هو اللباس السابغ الساتر لكل ما أمر الله بستره أيًّا كان اسمه أو شكله فهذه وسيلة تختلف باختلاف البيئات والأزمان.
.
√ آية الحجاب تتحدث صراحة عن بيوت وأزواج النبي صلي الله عليه وسلم وليس بيوت وأزواج عامة المسلمين. فضمير {سألتموهن} عائد إلى الأزواج المفهوم من ذِكر البيوت في قوله {بيوت النبي}، وجاء متصلا بحكم الحجاب في نفس الآية تحريم الزواج عليهن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فالخطاب كله خاص بنساء النبي صلي الله عليه وسلم كما جاء بصريح الآية.
.
الحجاب الوارد في الآية لا علاقة له بملابس النساء، الحجاب يعني حديث الرجال الأجانب لنساء النبي صلي الله عليه وسلم من وراء حاجز فلا يرون شخوصهن، فأمهات المؤمنين لا يرين الرجال، ولا يراهن الرجال وإن كن مستورات الأبدان.
ولم يثبت عن نساء الصحابة أنهن كن يلتزمن الحجاب، بحيث لا يظهرن شخوصهن للرجال، بل علي العكس من ذلك فقد ثبت خروجهن وظهورهن في مناسبات شتّي مع الرجال، في المسجد، وفي الغزوات، وفي الاحتفالات والولائم والزيارة وعيادة المرضي وغير ذلك. وقد بوب البخاري باب: قيام المرأة علي الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس، وباب: غزو النساء وقتالهن مع الرجال، وباب: مداواة النساء الجرحي، وباب:عيادة النساء الرجال.
.
• قال بن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث": {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} وهذه خاصة لأزواج رسول الله كما خصصن بتحريم النكاح علي جميع المسلمين.
• قال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم": فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلي الله عليه وسلم.
• قال المهلب أحد شراح البخاري:...الحجاب إنما هو في حق أزواج النبي صلي الله عليه وسلم خاصة.
• قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري:...إن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب مايلزم أزواج النبي صلي الله عليه سلم.
• قال الطحاوي في "شرح معاني الأثار": فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن، وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزلت آية الحجاب، ففضلن بذلك على سائر الناس ...فكن أمهات المؤمنين قد خصصن بالحجاب ما لم يجعل فيه سائر الناس مثلهن.
.
أما النقل لكلام الطبري والقرطبي، والنص هو في أمهات المؤمنين أصالة، ثم إلحاق نساء المؤمنين بهن، وفيه نظر، لأنه مخالف لكلامهما فيما يجوز كشفه وإبداؤه بكلام أشد وضوحا. فقد ذهبا إلي جواز كشف الوجه والكفين في تفسير آية الزينة.
.
√ الاقتصار في تفسير آية الإدناء علي القول الذي يستفاد منه ستر الوجه ليس بحجة لوجود التفسير المخالف الذي ذكره الطبري كأحد القولين في الآية بوضوح. وهذا التفسير أصله الرواية عن ابن عباس، وهي رواية لا تثبت أمام النقد.
.
√ الواحدي له كلام أشد وضوحا، قال في تفسير آية الزينة: (( { ولا يبدين زينتهنَّ } يعني: الخلخالين، والقُرطين، والقلائد، والدَّماليج، ونحوها ممَّا يخفى { إلاَّ ما ظهر منها } وهو الثِّياب، والكحل، والخاتم والخضاب، والسِّوار، فلا يجوز للمرأة أن تظهر إلاَّ وجهها ويديها إلى نصف الذِّراع { وليضربن بخمرهنَّ } وليلقين مقانعهنَّ { على جيوبهنَّ } ليسترن بذلك شعورهنَّ وقرطهنَّ وأعناقهنَّ { ولا يبدين زينتهن } يعني: الزِّنية الخفيَّة لا الظَّاهرة { إلاَّ لبعولتهن } أزواجهنَّ )).
.
√ ما جاء عن ابن حجر فإنه معارض بقول علماء العربية والفقهاء والمفسرون جميعا، وفهم هؤلاء أصح من فهم الحافظ ابن حجر حين قال: ((فاختمرن أي غطين وجوههن))
.
√ الموزعي نفسه لم يقدر أن ينفي أن خلاف كلامه هو ما ذكره قبل ما تقدم بصفحتين، حيث قال في تفسير الآيات قبله:
((قد أجمعَ المسلمون على تحريمِ النظرِ إلى الحُرَّةِ الأجنبيةِ التي تُشْتَهى، فيما عدا الوجهَ والكفين، وعلى تحريمِ النظرِ إليهما عند خوف الفتنة، وعلى جواز النظرِ إليهما عندَ الحاجة، وعندَ إرادة نِكاحها بل قال قوم: يستحب؛ لورود السُّنة بذلك))
√ هذا الفعل من حفصة بنت سيرين أو من غيرهن لا يدل على الوجوب، فمجرد الفعل بمفرده لا يدل على الوجوب وإن صدر من النبي صلي الله عليه وسلم فما بال إن صدر من غيره.
@Mohammed Al Ali
1. ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية لا يقوى أن يكون حجة على وجوب الستر المذكور خارج الإحرام؛ لأن النظر يقتضي التفريق في ما كان معروفا في النساء ـ على حد قوله ـ من التزامهن النقاب والقفازين؛ هل كان ذلك بأمر شرعي على سبيل الوجوب والإلزام، أم كان من فعلهن مسايرة لبعض العادات الموروثة في بعض النساء. فإن كان بأمر شرعي ـ على قوله ـ وانتزع هذا الأمر من الحديث المذكور، فهو استنباط بعيد لا يتفق مع صيغة الحديث لأنه لا يدل على أكثر من النهي عن فعل في زمن الإحرام، يحتمل أن يكون هذا الفعل قبل الإحرام وبعده واجبا أو مستحبا أو جائزا.
2. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات ...) حديث عن أزواج النبي صلي الله عليه وسلم اللاتي يجب عليهن ستر وجوههن بلا خلاف بعد فرض الحجاب عليهن.
• قال بن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث": {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} وهذه خاصة لأزواج رسول الله كما خصصن بتحريم النكاح علي جميع المسلمين.
• قال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم": فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلي الله عليه وسلم.
• قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: إن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب مايلزم أزواج النبي صلي الله عليه سلم.
• قال الطحاوي في "شرح معاني الأثار": فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن، وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزلت آية الحجاب، ففضلن بذلك على سائر الناس ...فكن أمهات المؤمنين قد خصصن بالحجاب ما لم يجعل فيه سائر الناس مثلهن.
3. قول عائشة رضي الله عنها: ( خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب...) أي الحجاب الوارد في قوله تعالي {وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب} وهو حجاب خاص بنساء النبي صل الله عليه وسلم لا يجب على غيرهن كما تقدم.
4. أما قول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال في الإحرام ) فقد اتفق علماء الأصول علي أن قول الصحابي كنا نفعل كذا لا يدل علي الوجوب.
5. أحاديث النظر إلي المخطوبة ليس فيها ما يدل على تغطية الوجه، بل فيها ما يدل على ندب نظر الخاطب إلى من يريد خطبتها.
حاجة تقرف: الشيخ الدكتور علي جمعة على قناة إقرأ قبل تولي منصب دار الإفتاء المصرية قال أن: الأحناف والشافعية والحنابلة قالوا بفرضية وجوب الوجه، والذي قال بعدم فرضيته الإمام مالك وحده، قال الإمام مالك أن النقاب - تغطية الوجه - مستحب وليس واجب إلا لو كان عرفاً بين نساء أهل البلد فيكون فرضاً في هذه الحالة عند الإمام مالك. وهذا هو الرابط: السؤال هو: نصدق الدكتور علي جمعة ولا نصدق الدكتور أحمد الطيب ؟
ruclips.net/video/zYGEo92Dta0/видео.html
قال الإمام أحمد : إذا خرجت من بيتها فلا تُبِن منها شيئاً (انظر الفروع 1/601 ).
هناك رواية ثانية عن الإمام أحمد.
قال ابن تيمية في الفتاوى 15/372: ((وقال ابن عباس: الوجه واليدان من الزينة الظاهرة وهي الرواية الثانية عن أحمد وهو قول طائفة من العلماء كالشافعي وغيره)).
ورد في (أحكام النساء للإمام أحمد) للخلال (ت:311هـ):
مسألة 9- (أخبرني حرب بن إسماعيل، قال: قيل لأحمد: الرجل يكون في السوق، يبيع ويشتري، فتأتيه المرأة تشتري منه، فيرى كفها ونحو ذلك، فكره ذلك، وقال: كل شيء من المرأة عورة، قيل له: فالوجه؟ قال: إذا كانت شابة تُشتهى فإني أكره ذلك، وإن كانت عجوزَا رجوت).إسناده صحيح.
وحرب بن إسماعيل هو الكرماني، من أخص تلاميذ الإمام أحمد
وبحسب لفظها ليست موجبة للستر ولا محرمة للنظر.
ورد في (المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين) لأبي يعلي:
(وقال في رواية حرب ومحمد ابن أبي حرب الجرجاني في البيع: تأتيه المرأة فينظر في كفها ووجهها , فإن كانت عجوزا رجوت، وإن كانت شابة بسنها فإني أكره ذلك. فظاهر هذا أن الكفين ليس بعورة عنده، لإنهما لو كانا عورة لم يبح النظر إليها وإن كانت عجوز).
موقف حدث امامي كان لي صديقه منتقبه و هي كانسانه محترمه و طيبه جدا و من افضل ما عرفت ولكن في الصيف كانت بتواجه صعوبه جدا ف يالتنفس و مره في رمضان الوضع بدا يبقي اشد و كانت خلاص حرفيا هيحصلها حاجه و ده من كام سنه انا في اليوم ده مكنتش قادره افهم ليه الانسان ممكن يغطي وشه وهو بيسببله الاذي دايما في ناس بترد عليا ان هو تقرب الي الله انا عمري ما اقتنعت بده ربنا دايما رحيم بالانسان و مطلبش ده و دايما ربنا بيفضل صحة الانسان علي اي شيء بدليل الافطار قي رمضان وقت المرض و التعويض في وقت اخر كمان القران دايما بيحث ان انت تيسر ولا تعسر انا محجبه و شايقه انو الحجاب كفايه ليه ممكن احط نفسي في اذي صحي انا ممكن اتقرب من ربنا بحاجات كتير و صدقات النقاب زي ما الازهر قال هو مجرد شيء زي الزينه متآذوش نفسكو يا جماعه و تتوقعو ان ربنا هيكافئكو هو مطلبش ده منكو
شيخ الازهر هنا كذب كذباً لا مثيل له .
النقاب كان معروفا بين الصحابيات .
وتغطية الوجه واجبة باتفاق المسلمين كما نقل الفقهاء الاتفاق والادلة كثيرة من القرآن والسنة والآثار عن الصحابة والإجماع وكلام الفقهاء من المذاهب الاربعة . كلها تقول بوجوب تغطية الوجه والكفين . فلا داعي للكذب يا شيخ الازهر .
@@saifalaila3440امشي يلا يابن المضحكه روح اعبد البقره انت مش هتعلمنا الدين
@@saifalaila3440باتفاق المسلمين؟؟ لو باتفاق المسلمين زي ماتقول كان ماحصل الخلاف من الاساس
هو احنا بناخد الشرع منك و لا من مزاج حضرتك .. النقاب فرض و للضرورة أحكامها و كفاية جهل ..
النقاب فرض
الوسطية اللي بيتكلم عنها الشيخ أحمد الطيب عن الأزهر لا يقصد بها الوسطية في مفهومه للدين الإسلامي يعني مثلاً لا ينظر للحدود أنها أساليب وحشية مجحفة تناسب شعب بدوي في القرن السادس الميلادي و لا تتناسب مع عصرنا الحالي بالقرن ال21 بأي من الأشكال، لا يرى مثلاً أن الإسلام ديانة لا تبيح النخاسة و العبودية مثلاً و لن نسمح بعودتها، هو الرجل واضح نحن لا نختلف مع الأخوان المسلمين في منهجهم الفكري لكننا "مبنلعبش سياسة"
الوسطية اللي بيتحدث عنها شيخ الأزهر هي وسطية عدم تكوين مليشيات مسلحة أزهرية أو عمل أي حالة هجوم على أي نظام بيحكم الدولة، يعني مثلاً ميطلعش يقول على سوزان مبارك أيام الرئيس مبارك أنها ست مش محجبة و ده حرام و السيدة الأولى في دولة إسلامية المفروض تكون محجبة الأزهر لا يدخل تلك الصراعات هو بينظر لموضوع أكبر و كارثي يحجب الشارع كله و يخلق حالة عدائية لضرب و الإعتداء على غير المحجبات في المتروهات و الأتوبيسات العامة
وسطية الأزهر يعني أي حد هيهحكم إحنا لن نعارضه سياسياً لكننا هنمسك الشارع دينياً عن طريق الدستور و نزرع بذور الهمجية و الغوغائية و يوم مهينفع نطبق الشريعة و نبيع جواري هنعملها فوراً مادة تطبيق الحدود في دستور الأخوان المسلمين 216 اللي أصاغها هو الأزهر اللي عمره متكلم عن الحدود نهائياً أيام مبارك
الخلاف بين أحمد الطيب و الأخوان المسلمين أن الأخوان المسلمين أدركوا اللي بقوله ده أن الأزهر سيقف مع كل حاكم سيصل للحكم سواء هم أو غيرهم طالما منحهم مادة في الدستور للتحكم في حياة الناس بإسم الإسلام
فتلاقي قانون الأسرة و قانون الطفل و قوانين الأحوال الشخصية و كل قانون جديد لازم يمر أولاً على الأزهر ليوافق عليه
هي ديه وسطية الأزهر، وصل الجيش أهلاً و سهلاً وصل الأخوان أهلاً و سهلا في الحالتين منهجنا واحد متمسكين بالشريعة و التعاليم الإسلامية لكن لن نترجمها في شكل ممارسات عنيفة ما لم يصل حاكم غير مسلم لحكم البلاد يومها هيخرج السلاح و مسألة الحدود ديه تؤجل أو لا تؤجل هذا شيء يعود لولي الأمر لكننا سنظل ندعو لها
فديه مش وسطية في فهم الإسلام و لا تقضي على إرهاب الإسلام ، الأزهر مثلاً عمره مهيكفر داعش لكن مش هيحارب معاهم الجيش ده اللي هو عايز يقوله و ديه مش وسطية أنت عايز تقول أنا مش زي داعش عنيف بس بؤمن بكل أفكار داعش
القول الفصل موجود في الأية 59 من سورة الأحزاب ، هذه لا تستحق لا الشيخ الطيب ولا غيره .
بسم الله الرحمن الرحيم .
( ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما )
و وش تتوقعين معنى الجلباب ؟
@@user-wx9pi3yo6i الحجاب أو الجلباب أو البرقع كل مسلمة حرة في الإختيار تختار ما تشاء ولكن تغطية جسد المرأة من الدين ، المرأة في الغرب تعري سيقانها وصدرها وتقبل عشيقها أمام الملاء هي حرة
الآية لم تنص صراحة علي ستر الوجه
@@samirmohssin6629
الحجاب بمعني ستر ما عدا الوجه والكفين واجب.
الجلباب هو ما يلبس فوق الخمار والدرع، وليس من صفته أنه يستر الوجه.
@@الردالمفحم-ح1ب / بكلام العجائز هو ان نستر نسائنا وبناتنا من الفتنة كوننا مسلمين ، المرأة تستر نفسها لأن كل جسدها عورة ، أما حجاب هذا العصر فهو خيال ستر الرأس بخمار وإظهار المؤخرة والصدر ..
كل التعليقات هنا حسب المستوى والإختصاص
إن الشريعة قد بينت أنه إذا بلغت المرأة يجب عليها الاحتجاب عن الرجال الأجانب؛ وهم كل بالغ ذي شهوة من غير محارمها وزوجها، ويجب عليها لبس الجلباب الذي يسترها بالكامل بما في ذلك وجهها ويديها، حتى إذا كبر سنها وصارت من القواعد؛ فحينها يستثنى وجهها ويديها من الحكم الأول وتصير تغطيتهما مستحبة، ويجوز كشفهما بشرط عدم التبرج فيهما، وهذا ما بينه الله جل وعلا في كتابه الكريم :
√ قال الله تعالى : { وإذا سألتموهن متـٰعا فسـٔلوهن من وراء حجاب ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } سورة الأحزاب/ الآية ٥٣
قال إمام المفسرين أبو جعفر الطبري - رحمه الله - في تفسيره «جامع البيان»: [ يقول: إذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعا: {فسـٔلوهن من وراء حجاب}، يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن ]. ا.هـ
- وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيرها : [ أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن، كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب ]. ا.هـ
- وقال اﻹمام القرطبي - رحمه الله - في " الجامع لأحكام القرآن " : [ في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها.
قوله تعالى : ﴿ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهنَّ﴾ يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال، أي ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية ]. ا.هـ
√ وقال الله تعالى : { یـٰأیها ٱلنبی قل لأزو ٰجك وبناتك ونساء ٱلمؤمنین یدنین علیهن من جلـٰبیبهن ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین وكان ٱلله غفورا رحیما } سورة اﻷحزاب/ الآية ٥٩
- قال اﻹمام أبو بكر الجصاص - رحمه الله - عند قوله تعالى : { یدنین علیهن من جلـٰبیبهن } : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج ؛ لئلا يطمع أهل الرِّيب فيهن ". ا.هـ (أحكام القرآن)
- وقال اﻹمام ابن عطية - رحمه الله - في " المحرر الوجيز ": [ لما كانت عادة العربيات التبذل في معنى الحجبة، وكن يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكر فيهن؛ أمر الله تعالى رسوله ﷺ بأمرهن بإدناء الجلابيب ليقع تسترهن، فيكف عن معارضتهن من كان غزلا أو شابا ]. ا.هـ
- وقال الإمام أبو حيان الأندلسي - رحمه الله - في تفسيره "البحر المحيط" : [ و”من“ في: ﴿من جلـٰبیبهن﴾ للتبعيض، و(عليهن) شامل لجميع أجسادهن، أو (عليهن) على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه.
﴿ ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین ﴾ لتسترهن بالعفة، فلا يتعرض لهن، ولا يلقين بما يكرهن؛ لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة، فإنها مطموع فيها. ﴿ وكان الله غفورا رحيما ﴾ تأنيس للنساء في ترك الاستتار قبل أن يؤمرن بذلك ]. ا.هـ
- وقال الإمام البيضاوي - رحمه الله - في تفسيره عند قوله تعالى : { ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها } : عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإن في سترها حرجا، وقيل المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف، أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية، والمستثنى هو الوجه والكفان؛ لأنها ليست بعورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر؛ فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة. ا.هـ
√ وبعده يقول الله عز وجل : { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... } سورة النور/ الآية ٣١
قال الإمام الواحدي - رحمه الله - في "التفسير البسيط" : [ والمعنى : وليُلقين مقانعهن على جيوبهن؛ ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن، كما قال ابن عباس: تُغطي شعرها وصدرها وترائبها وسوالفها وكل ما زيّن وجهها مما لا يصلح أن يراه إلا زوجها وكل ذي محرم منها.
وقوله ﴿ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... ﴾ يعني الزينة الباطنة: وهي التي سوى ما ظهر منها.
قال ابن عباس، ومقاتل: يعني ولا يضعن الجلباب وهو القناع فوق الخمار إلا لأزواجهن أو من ذكر بعدهم ]. ا.هـ
وعن الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في " فتح الباري شرح صحيح البخاري " كتاب «التفسير» - باب: { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن } عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزرهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " .
قال - رحمه الله - : ( فاختمرن ) أي: غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنّع؛ قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار. ا.هـ
√ وقال الإمام الموزعي - رحمه الله - في " تيسير البيان لأحكام القرآن - سورة النور - ": [ ... واللهُ تعالى يقول: {وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة وأن یستعففن خیر لهن وٱلله سمیع علیم} " سورة النور: الآية ٦٠ "، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوزُ للقواعِدِ أن يضعن ثيابَهُن عَمّا عدا الوجه والكفين، وإنما رفعَ اللهُ الجُناح عنهن في الوجه واليدين، وهذا يدل على أن الجُناح باقٍ في غير القواعد، ... فرفع اللهُ سبحانَهُ الجُناح - وهو الإثم - في هذه الحالة من القواعد، وأن يستعففن فلا يُبْدينها خير لهن، ولم يرفع الحرج في غير القواعد ]. ا.هـ
وعن التابعي عاصم الأحول - رحمه الله - قال : [ كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا: وتنقبت به، فنقول لها: رحمكِ الله ، قال الله تعالى: { وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة }، قال : فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟، فنقول: { وأن یستعففن خیر لهن }، فتقول: هو إثبات الحجاب ]. رواه اﻹمام البيهقي - رحمه الله - في السنن الكبرى "
وللاستزادة هناك كتاب قيم جدا اسمه : ( الحجاب في الشرع والفطرة بين الدليل والقول الدخيل ) لفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الطريفي، متوفر للقراءة والتحميل على جوجل، وهناك تطبيق على متجر بلاي فيه الكتاب أيضا؛ وهذا هو رابطه 👇🏻
play.google.com/store/apps/details?id=com.obooks.hijabSharae
والله أعلى وأعلم
الله يوفقك يادكتور حديثك يريح النفس وفيه فلسفه وفهم مبسط للمقابل والمستمع من أشد المعجبين بحديثك
نور الهدئ الفتلاويه اي ولله
احمد الطيب باختصار هو عقيدته اشعرية يعني من الفرق الضالة واوضح بعض الادلة التي تؤكد ان كلام احمد الطيب باطل و ان النقاب جزء من الحجاب .. فالحجاب في اللغة يعني الستر الكامل وبذلك نعلم ان النقاب جزء من الحجاب وعندما نزلت الآية ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الأحزاب/59..فثبت ان زوجات وبنات الرسول ونساء الصحابة ارتدين الحجاب وهو تغطية البدن بما في ذلك الوجه والكفين و ربنا امر كل النساء بالحجاب الشرعي وليس فقط زوجات وبنات الرسول بدليل قول الله ( وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ) وجاء في السنة النبوية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" [ رواه البخاري ].. فالمرأة في الحج لا تتتقب ولا تلبس القفازين لان ذلك من شروط الحج للمرأة فمعني ذلك ان المرأة في غير الحج فرض عليها تغطية الوجه والكفين مع إظهار العين للرؤية
ولا يصح الاستدلال بنهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المحرمة أن تلبس النقاب والقفازين على أن وجه المرأة وكفيها ليس عورة فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى لم يأمر المرأة المحرمة بكشف وجهها وكفيها وإنما نهاها عن لبس النقاب والقفازين وفرق بين الأمرين فإنها لا تلبس النقاب والقفازين ولكن تستر وجهها بالسدال او الطرحة وتستر كفيها بثوبها فعن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ " . فزوجة خاتم النبيين تبين انه عند مرور الرجال بالقرب منهن في الحج فكانت رضي الله عنها هي والنساء يغطين وجوههن وعندما يرحل الرجال فيكشفن وجوههن وهذا معناه ان وجه المرأة امام الاجانب عنها يعني الغير محارمها عورة و فرض عليها ان تستره وهذا كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المحرم أن يلبس القميص فليس معناه أن يمشي عاري إنما يستر بدنه بغير القميص كالإزار والرداء
والخلاف بين جمهور العلماء الائمة الاربعة الخاص بمسألة الحجاب كان حول ستر الوجه ولم يقولوا الحجاب غير النقاب فمنهم من قال الحجاب يدخل فيه تغطية الوجه ومنهم من قال لا يدخل فيه تغطية الوجه ومن قال منهم لا يدخل فيه ستر الوجه فقال انه فرض في وقت الفتنة والحقيقة عندما نراجع أدلة الحجاب سنعلم ان العلماء الذين قالوا ان النقاب ليس فرض انما فرض فقط في وقت الفتنة اخطأوا في جزء من تفسيرهم لان الادلة كلها تثبت ان النقاب جزء من الحجاب وهو فرض سواء في وقت الفتنة او غير ذلك
@@manlook2722 Ahle Souna houme acha3ira wa matroudiya, aghlabe 3olamaa mouslimine mouwahidoune ach3ariya wa matroudiya fil 3a9ida, fil mazhab fi9hi fil 3ibadates wahed mina mazahibes 4 ma3roufa, fil Maghrib Malikiya.
@@bahaaddinesbir9592 يا استاذ بهاء مافيش حاجة اسمها الاشعرية من اهل السنة لأن الأشاعرة لهم مذهب مستقل ثم ان معظم علماء الدين الاسلامي هم مسلمين من اهل السنة وليس لهم علاقة بالاشاعرة ولو كان كما تقول ان معظم العلماء من الاشاعرة وهذا كلام اصلا غير صحيح فما فيش شيء اسمه اشعري سني يا اما اشعري يا اما مسلم من اهل السنة اذن فالاشاعرة على ضلال فالاشعرية هي فرقة تهاجم اهل السنة بدليل منهم من ينكر ثوابت في الدين مثل النقاب يعني بيخالف امر موجود في الاسلام واحاديث بالسنة النبوية اثبتت ان ستر الوجه فرض ثم هل في امر موجود في الاسلام يدل ان فرقة الاشعرية صحيحة؟ طبعا مافيش والفرق دي منحرفة بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي بعض الروايات: هي الجماعة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم.
@@manlook2722 Anta toukafire Azhare wa Al9arawiyine wa aghlabe jami3ates islamiya 3ari9a! Nahnou na3boudou ALLAH alazi layssa kamitlihi chaye, Ama anta wa jama3atouka mounharifa moujrima touchapihouna wa tojassimouna ALLAH soubhanahou wa ta3ala, ma3a dalika 3olamaa Azhar wa 3olamaa ba9iyate jami3ates mouslimines lame yokafiroume, Akhrajoukoum mine Ahle Souna wa jama3a. Lame tatroukou mouslimines bi salam, tokafirounahoum (3indakoum koulo mouslimines koufares ila antoume, bale tokafirouna ba3dakoum!) Jama3a minkoum ya9touloune ...mouslimines. 3a9idatokoum mounharifa mabniya 3ala 9atle wa irhabe. Ansahouka ane la tatamada, anta houre fi i3ti9adika walakinaka lasta houre fi takfiri wa mouharabate mouslimines. Fi kouli balade lil mouslimines hounaka toughates lane yarhamoukoum ine tamadaytoume. Houme ya3rifounakoum jayidane, ya3rifouna atma3akoum, walakinahoum yaskoutouna nisbiyane li ahdafes siyassiya ( tamwile Ben Sa3oude matalane). 9aribane, sawfa yatime tadmire sadatikoum Ben sa3oude, wa sawfa you9da 3ala wahabiya wa yatima tahrire haramaynes charifaynes. La da3i ane tatawaratou fi hadihi harbe.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين )رواه البخاري في صحيحه يعني في غير الإحرام يجب عليها أن تلبس النقاب
أكيرا المقاتل النبيل لا يجب عليها فاذا حسب كلامك قال الرسول انه لا يجوز الصيد في الاحرام هل يجب الصيد بغير الاحرام استدلالك باطل
@محمود جاسم ومن قال لك ان النقاب مكروه اتقوا الله تابعين علماء السيسي الله يهديكم
أكيرا المقاتل النبيل النقاب الذي أمر الرسول ان لا تنتقب هو خروج العيون في الحج وان تغطي الوجه كامل في الحج
@@tx3609 هذه آراء المتطرفين يا أخي، هلك المتنطعون
وقياسا على كلامك فالله سبحانه وتعالى يقول( لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى) يعنى فى غير الصلاة السكر واجب.!! كيف تفهمون؟
النقاب رمز العفه الطاهره
كتاب الشيخ الألباني جلباب المرأة المسلمة يوضح بكل الأدلة عدم وجوب النقاب
معنى الحجاب لغويا الستر الكامل فمعنى ذلك ان النقاب جزء من الحجاب فالحجاب ليس ستر شيء وكشف شيء اخر وهذا معروف وعندما نزلت آية الحجاب فزوجات وبنات الرسول وزوجات الصحابة ستروا انفسهن والستر داخل فيه الوجه والكفين وهذا ثابت في السنة النبوية وانهردا ممكن نلاقي حد يقولك المرأة فرض عليها ستر شعرها لانه عورة امام الرجال ومش مشكلة لوكشفت وجهها لانه ليس بعورة والسؤال هنا ازاي وجه المرأة مش عورة وهو اكثر فتنة من شعرها؟فهل تستر الاقل فتنة وتكشف الاكثر فتنة فهل هذا يؤخذ به؟ اكيد لا.وأما حديث الوجه والكفين فهو حديث باطل يعني شخص افتراه كذب لان الراوي عن عائشة رضي الله عنها يسمى خالد بن دريك لم يلق عائشة رضي الله عنها فهو منقطع، والحديث المنقطع لا يحتج به لأنه لم يلقها فروايته عنها رواية منقطعة,وأقوال جمهور العلماء الائمة الاربعة الخاصة بالحجاب موجودة في المجلد الخامس من كتاب الفقه على المذاهب الاربعة في طبعة دار الحديث صفحة رقم 45 و46 في باب عورة المرأة فذكر الشافعية في احدى الروايتين وذكر الحنابلة ان جميع بدن المرأة عورة ولا يجوز لها ان تكشف شيء من بدنها إلا لضرورة ويرى الاحناف والمالكية وفي الرواية الاخرى عن الشافعية ان جميع بدن المرأة عورة إلا الوجه والكفين وقال الائمة الذين يقولون بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة (يجوز للمرأة ان تكشف وجهها وكفيها بشرط أمن الفتنة) ومافيش حد يأمن الفتنة في زماننا وخلاف العلماء مش معناه اننا ناخد بمزاجنا انما نراجع الدين عشان نعرف القول الصحيح ولما نراجع الأدلة الخاصة بالحجاب هنعلم ان الحجاب يدخل فيه ستر الوجه والكفين سواء في وقت الفتنة او غير ذلك... فالعلماء الذين قالوا ان المرأة ليس فرض عليها ستر وجهها وكفيها إلا في وقت الفتنة فهم وقعوا في خطأ غير متعمد لان ستر المرأة لوجهها وكفيها فرض سواء امنت المرأة الفتنة أو لم تأمنها وهذه ايضاً بعض الأدلة التي تثبت فروضية النقاب .. عندما نزلت الآية ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الأحزاب/59..فثبت ان زوجات وبنات الرسول ونساء الصحابة ارتدين الحجاب وهو تغطية البدن بما في ذلك الوجه والكفين و ربنا امر كل النساء بالحجاب الشرعي وليس فقط زوجات وبنات الرسول بدليل قول الله ( وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ) وجاء في السنة النبوية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" [ رواه البخاري ].. فالمرأة في الحج لا تنتقب ولا تلبس القفازين لان ذلك من شروط الحج للمرأة فمعني ذلك ان المرأة في غير الحج فرض عليها تغطية الوجه والكفين ولا يصح الاستدلال بنهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المحرمة أن تلبس النقاب والقفازين على أن وجه المرأة وكفيها ليس عورة فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى لم يأمر المرأة المحرمة بكشف وجهها وكفيها وإنما نهاها عن لبس النقاب والقفازين وفرق بين الأمرين فإنها لا تلبس النقاب والقفازين ولكن تستر وجهها بالسدال او الطرحة وتستر كفيها بثوبها فعن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ " . فزوجة خاتم النبيين تبين انه عند مرور الرجال بالقرب منهن في الحج فكانت رضي الله عنها هي والنساء يغطين وجوههن وعندما يرحل الرجال فيكشفن وجوههن وهذا معناه ان وجه المرأة امام الاجانب عنها يعني الغير محارمها عورة و فرض عليها ان تستره وهذا كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المحرم أن يلبس القميص فليس معناه أن يمشي عاري إنما يستر بدنه بغير القميص كالإزار والرداء
@@manlook2722 أنصحك بقراءة الكتاب، أما بالنسبة لوجه المرأة أكثر فتنة، فهذا كختلف، هناك شعوب ترى جمال المرأة في طول عنقها وأخرى في شكل قدميها مما يسببب فتنة كبيرة ويقاس جمالها على ذلك، أماكن أخرى شكل جسمها،، بالإضافة أنه في حياة الرسول لم تكن المرأة تغطي وجهها ولم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فلماذا نحرم حلالا؟؟ كشف وجه المرأة مهم في تعاملاتها اليومية وبالنسبة لي النقاب ليس واجبا أبدا بل للتي تريد ذلك ولا إثم على من لا تضع هذا ما دققته في كتاب الشيخ الألباني الذي أجاب على كل الأقوال والأحاديث
@@rayyanemim كتاب ايه اللي اقرأه ؟ انا جايب ادلة تثبت ان وجه المرأة فرض ستره واي عالم يقول غير ذلك فهو مخطأ ولا اتحدث عن احمد الطيب لانه رويبضي اشعري وليس بعالم انه جاهل وبعدين انت بتقول ان وجه المرأة فتنة فهذا مختلف؟ لا مش مختلف اي راجل طبيعي فطرته سليمة يعرف ان وجه المرأة بيفتن اكتر من شعرها فكيف هناك من يقول للمرأة استري شعرك واكشفي وجهك.؟ يعني بيقولها استري الاقل فتنة واظهري الاكثر فتنة؟ اذن فلماذا فُرض الحجاب هل لاظهار الاكثر فتنة واخفاء الاقل فتنة؟ وبتقول في حياة الرسول لم تكن المرأة تغطي وجهها؟ ان كان كذلك فكان هذا قبل نزول آية الحجاب اما بعد نزول آية الحجاب فتحجبت النساء عن الرجال الاجانب
@@manlook2722 قولك ان اي عالم يقول غير ذلك فهو مخطئ ينهي النقاش، لا ادري ما شهادتك وماذا درست لكن تفكيرك ضيق، هناك امور في ديننا قد لا نفهمها ولهذا وجب علينا تطبيق امر الله، فليس لانك ترى شعر المراة فتنة اقل من وجهها فاذن وجب اخفاء الوجه، هذا تفكير سطحي ، بنفس الطريقة الا توجد في الرجل فتنة للمراة؟ ممكن القامة ممكن الوجه العينين الشعر؟ الم تفتن امراة العزيز ونساء المدينة بجمال سيدنا يوسف؟ اذن بطريقة تفكيرك يجب عليه وعلى كل الرجال ممما كان مستوى جمالهم التحجب، ولماذا امرنا الله بغض النظر نساء ورجالا اذا اذا كان وجب ستر كل شيء؟؟ الا يمكن ان يكون هناك منفعة مجتمعية في عدم تغطية وجه المراة؟ برايي يجب ان تقرا اكثر من المختصين وليس من المتشددين، وتوسع طريقة تفكيرك فدين الله يسر وليس عسر ، وجعلناكم امة وسطا، يعني لا افراط ولا تفريط والسلام عليكم
@@rayyanemim شهادتي من الكتاب والسنة لا من قول فلان فانا اخذ بقول العالم عندما يتكلم بالدليل وغير ذلك لا اخذ به لانه غير معصوم .. وكلامك غريب ازاي عاوز تقنع حد ان شعر الست بيفتن اكتر من وجهها ازاي يعني جيب اي حد عاقل واعي بالغ فاهم هيقولك ان وشها اكتر فتنة من شعرها.. يعني لو ادامك بنتين واحدة سترة وشها وشعرها مكشوف وجمبها واحدة سترة شعرها ووجها مكشوف .. مين فيهم اللي هتلفت نظرك اكتر ؟ من غير كلام اللي كاشفة وجهها . وغض البصر لا يعني ان النساء تتبرج انما يعني ان اغض بصري عن كل ما هو حرام ويعني ايه الا يمكن ان يكون هناك منفعة في عدم تغطية وجه المرأة؟ مش فاهمك تقصد ايه واي منفعة؟ بالعكس بسبب كشف ستات كتير لوشها او وشها وشعرها انتشرت الفواحش والبغاء تعالا مصر عندنا شوف اغلب الستات اللي بيلبسو طرح وبيكشفو وشهم بيعملو علاقات حرام واللي تنزل عشان تتعاكس وتروح وقعا في الحرام برضاها او غير رضاها زي الاغتصاب وانت لو راضي ان اهل بيتك تخرج كاشفات الوجه فمش معنى كدا انك تبيح وتحلل الحرام عشان مزاجك انك مش عاوزهم يغطو وشهم .حقيقي مش مصدق الكلام اللي بتقولو وربنا يهديك
باااااارك الله في يافضيلت الشيخ ❤❤
فضيلة مش فضيلت
إن الشريعة قد بينت أنه إذا بلغت المرأة يجب عليها الاحتجاب عن الرجال الأجانب؛ وهم كل بالغ ذي شهوة من غير محارمها وزوجها، ويجب عليها لبس الجلباب الذي يسترها بالكامل بما في ذلك وجهها ويديها، حتى إذا كبر سنها وصارت من القواعد؛ فحينها يستثنى وجهها ويديها من الحكم الأول وتصير تغطيتهما مستحبة، ويجوز كشفهما بشرط عدم التبرج فيهما، وهذا ما بينه الله جل وعلا في كتابه الكريم :
√ قال الله تعالى : { وإذا سألتموهن متـٰعا فسـٔلوهن من وراء حجاب ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } سورة الأحزاب/ الآية ٥٣
قال إمام المفسرين أبو جعفر الطبري - رحمه الله - في تفسيره «جامع البيان»: [ يقول: إذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعا: {فسـٔلوهن من وراء حجاب}، يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن ]. ا.هـ
- وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيرها : [ أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن، كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب ]. ا.هـ
- وقال اﻹمام القرطبي - رحمه الله - في " الجامع لأحكام القرآن " : [ في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها.
قوله تعالى : ﴿ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهنَّ﴾ يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال، أي ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية ]. ا.هـ
√ وقال الله تعالى : { یـٰأیها ٱلنبی قل لأزو ٰجك وبناتك ونساء ٱلمؤمنین یدنین علیهن من جلـٰبیبهن ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین وكان ٱلله غفورا رحیما } سورة اﻷحزاب/ الآية ٥٩
- قال اﻹمام أبو بكر الجصاص - رحمه الله - عند قوله تعالى : { یدنین علیهن من جلـٰبیبهن } : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج ؛ لئلا يطمع أهل الرِّيب فيهن ". ا.هـ (أحكام القرآن)
- وقال اﻹمام ابن عطية - رحمه الله - في " المحرر الوجيز ": [ لما كانت عادة العربيات التبذل في معنى الحجبة، وكن يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكر فيهن؛ أمر الله تعالى رسوله ﷺ بأمرهن بإدناء الجلابيب ليقع تسترهن، فيكف عن معارضتهن من كان غزلا أو شابا ]. ا.هـ
- وقال الإمام أبو حيان الأندلسي - رحمه الله - في تفسيره "البحر المحيط" : [ و”من“ في: ﴿من جلـٰبیبهن﴾ للتبعيض، و(عليهن) شامل لجميع أجسادهن، أو (عليهن) على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه.
﴿ ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین ﴾ لتسترهن بالعفة، فلا يتعرض لهن، ولا يلقين بما يكرهن؛ لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة، فإنها مطموع فيها. ﴿ وكان الله غفورا رحيما ﴾ تأنيس للنساء في ترك الاستتار قبل أن يؤمرن بذلك ]. ا.هـ
- وقال الإمام البيضاوي - رحمه الله - في تفسيره عند قوله تعالى : { ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها } : عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإن في سترها حرجا، وقيل المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف، أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية، والمستثنى هو الوجه والكفان؛ لأنها ليست بعورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر؛ فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة. ا.هـ
√ وبعده يقول الله عز وجل : { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... } سورة النور/ الآية ٣١
قال الإمام الواحدي - رحمه الله - في "التفسير البسيط" : [ والمعنى : وليُلقين مقانعهن على جيوبهن؛ ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن، كما قال ابن عباس: تُغطي شعرها وصدرها وترائبها وسوالفها وكل ما زيّن وجهها مما لا يصلح أن يراه إلا زوجها وكل ذي محرم منها.
وقوله ﴿ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... ﴾ يعني الزينة الباطنة: وهي التي سوى ما ظهر منها.
قال ابن عباس، ومقاتل: يعني ولا يضعن الجلباب وهو القناع فوق الخمار إلا لأزواجهن أو من ذكر بعدهم ]. ا.هـ
وعن الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في " فتح الباري شرح صحيح البخاري " كتاب «التفسير» - باب: { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن } عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزرهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " .
قال - رحمه الله - : ( فاختمرن ) أي: غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنّع؛ قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار. ا.هـ
√ وقال الإمام الموزعي - رحمه الله - في " تيسير البيان لأحكام القرآن - سورة النور - ": [ ... واللهُ تعالى يقول: {وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة وأن یستعففن خیر لهن وٱلله سمیع علیم} " سورة النور: الآية ٦٠ "، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوزُ للقواعِدِ أن يضعن ثيابَهُن عَمّا عدا الوجه والكفين، وإنما رفعَ اللهُ الجُناح عنهن في الوجه واليدين، وهذا يدل على أن الجُناح باقٍ في غير القواعد، ... فرفع اللهُ سبحانَهُ الجُناح - وهو الإثم - في هذه الحالة من القواعد، وأن يستعففن فلا يُبْدينها خير لهن، ولم يرفع الحرج في غير القواعد ]. ا.هـ
وعن التابعي عاصم الأحول - رحمه الله - قال : [ كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا: وتنقبت به، فنقول لها: رحمكِ الله ، قال الله تعالى: { وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة }، قال : فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟، فنقول: { وأن یستعففن خیر لهن }، فتقول: هو إثبات الحجاب ]. رواه اﻹمام البيهقي - رحمه الله - في السنن الكبرى "
وللاستزادة هناك كتاب قيم جدا اسمه : ( الحجاب في الشرع والفطرة بين الدليل والقول الدخيل ) لفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الطريفي، متوفر للقراءة والتحميل على جوجل، وهناك تطبيق على متجر بلاي فيه الكتاب أيضا؛ وهذا هو رابطه 👇🏻
play.google.com/store/apps/details?id=com.obooks.hijabSharae
والله أعلى وأعلم
@@ahmedalaa2566 ناسخ تعليقك الف مرة حل عنا
كلامك يريح لقلب وارتحت لها
إن الشريعة قد بينت أنه إذا بلغت المرأة يجب عليها الاحتجاب عن الرجال الأجانب؛ وهم كل بالغ ذي شهوة من غير محارمها وزوجها، ويجب عليها لبس الجلباب الذي يسترها بالكامل بما في ذلك وجهها ويديها، حتى إذا كبر سنها وصارت من القواعد؛ فحينها يستثنى وجهها ويديها من الحكم الأول وتصير تغطيتهما مستحبة، ويجوز كشفهما بشرط عدم التبرج فيهما، وهذا ما بينه الله جل وعلا في كتابه الكريم :
√ قال الله تعالى : { وإذا سألتموهن متـٰعا فسـٔلوهن من وراء حجاب ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } سورة الأحزاب/ الآية ٥٣
قال إمام المفسرين أبو جعفر الطبري - رحمه الله - في تفسيره «جامع البيان»: [ يقول: إذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعا: {فسـٔلوهن من وراء حجاب}، يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن ]. ا.هـ
- وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيرها : [ أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن، كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب ]. ا.هـ
- وقال اﻹمام القرطبي - رحمه الله - في " الجامع لأحكام القرآن " : [ في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها.
قوله تعالى : ﴿ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهنَّ﴾ يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال، أي ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية ]. ا.هـ
- وقال الإمام أبو بكر بن العربي - رحمه الله - في " عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي " عند شرح قول النبي ﷺ : ( المرأة عورة ): [ وفقهه وجوب ستر جميع جسد المرأة فإنها عورة ]. ا.هـ
√ وقال الله تعالى : { یـٰأیها ٱلنبی قل لأزو ٰجك وبناتك ونساء ٱلمؤمنین یدنین علیهن من جلـٰبیبهن ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین وكان ٱلله غفورا رحیما } سورة اﻷحزاب/ الآية ٥٩
- قال اﻹمام أبو بكر الجصاص - رحمه الله - عند قوله تعالى : { یدنین علیهن من جلـٰبیبهن } : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج ؛ لئلا يطمع أهل الرِّيب فيهن ". ا.هـ (أحكام القرآن)
- وقال الإمام ابن جزي - رحمه الله - في " التسهيل لعلوم التنزيل " عند هذه اﻵية الكريمة : ( كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعياً إلى نظر الرجال لهن؛ فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن ). ا.هـ
- وقال الإمام أبو حيان الأندلسي - رحمه الله - في تفسيره "البحر المحيط" : [ و”من“ في: ﴿من جلـٰبیبهن﴾ للتبعيض، و(عليهن) شامل لجميع أجسادهن، أو (عليهن) على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه.
﴿ ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین﴾ لتسترهن بالعفة، فلا يتعرض لهن، ولا يلقين بما يكرهن؛ لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة، فإنها مطموع فيها. (وكان الله غفورا رحيما) تأنيس للنساء في ترك الاستتار قبل أن يؤمرن بذلك ]. ا.هـ
- وقال الإمام البيضاوي - رحمه الله - في تفسيره عند قوله تعالى : { ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها } : عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإن في سترها حرجا، وقيل المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف، أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية، والمستثنى هو الوجه والكفان؛ لأنها ليست بعورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر؛ فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة. ا.هـ
√ وبعده يقول الله عز وجل : { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... } سورة النور/ الآية ٣١
قال الإمام الواحدي - رحمه الله - في "التفسير البسيط" : [ والمعنى : وليُلقين مقانعهن على جيوبهن؛ ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن، كما قال ابن عباس: تُغطي شعرها وصدرها وترائبها وسوالفها وكل ما زيّن وجهها مما لا يصلح أن يراه إلا زوجها وكل ذي محرم منها.
وقوله ﴿ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... ﴾ يعني الزينة الباطنة: وهي التي سوى ما ظهر منها.
قال ابن عباس، ومقاتل: يعني ولا يضعن الجلباب وهو القناع فوق الخمار إلا لأزواجهن أو من ذكر بعدهم ]. ا.هـ
وعن الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في " فتح الباري شرح صحيح البخاري " كتاب «التفسير» - باب: { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن } عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزرهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " .
قال - رحمه الله - : ( فاختمرن ) أي: غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنّع؛ قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار. ا.هـ
√ وقال الإمام الموزعي - رحمه الله - في " تيسير البيان لأحكام القرآن - سورة النور - ": [ ... واللهُ تعالى يقول: {وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة وأن یستعففن خیر لهن وٱلله سمیع علیم} " سورة النور: الآية ٦٠ "، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوزُ للقواعِدِ أن يضعن ثيابَهُن عَمّا عدا الوجه والكفين، وإنما رفعَ اللهُ الجُناح عنهن في الوجه واليدين، وهذا يدل على أن الجُناح باقٍ في غير القواعد، ... فرفع اللهُ سبحانَهُ الجُناح - وهو الإثم - في هذه الحالة من القواعد، وأن يستعففن فلا يُبْدينها خير لهن، ولم يرفع الحرج في غير القواعد ]. ا.هـ
وللاستزادة هناك كتاب قيم جدا اسمه : ( الحجاب في الشرع والفطرة بين الدليل والقول الدخيل ) لفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الطريفي، متوفر للقراءة والتحميل على جوجل، وهناك تطبيق على متجر بلاي فيه الكتاب أيضا؛ وهذا هو رابطه 👇🏻
play.google.com/store/apps/details?id=com.obooks.hijabSharae
والله أعلى وأعلم
الحجاب في اللغة يعني الستر الكامل وبذلك نعلم ان النقاب جزء من الحجاب وعندما نزلت الآية ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الأحزاب/59..فثبت ان زوجات وبنات الرسول ونساء الصحابة ارتدين الحجاب وهو تغطية البدن بما في ذلك الوجه والكفين و ربنا امر كل النساء بالحجاب الشرعي وليس فقط زوجات وبنات الرسول بدليل قول الله ( وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ) وجاء في السنة النبوية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" [ رواه البخاري ].. فالمرأة في الحج لا تتتقب ولا تلبس القفازين لان ذلك من شروط الحج للمرأة فمعني ذلك ان المرأة في غير الحج فرض عليها تغطية الوجه والكفين مع إظهار العين للرؤية
ولا يصح الاستدلال بنهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المحرمة أن تلبس النقاب والقفازين على أن وجه المرأة وكفيها ليس عورة فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى لم يأمر المرأة المحرمة بكشف وجهها وكفيها وإنما نهاها عن لبس النقاب والقفازين وفرق بين الأمرين فإنها لا تلبس النقاب والقفازين ولكن تستر وجهها بالسدال او الطرحة وتستر كفيها بثوبها فعن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ " . فزوجة خاتم النبيين تبين انه عند مرور الرجال بالقرب منهن في الحج فكانت رضي الله عنها هي والنساء يغطين وجوههن وعندما يرحل الرجال فيكشفن وجوههن وهذا معناه ان وجه المرأة امام الاجانب عنها يعني الغير محارمها عورة و فرض عليها ان تستره وهذا كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المحرم أن يلبس القميص فليس معناه أن يمشي عاري إنما يستر بدنه بغير القميص كالإزار والرداء
و أقوال جمهور العلماء الائمة الاربعة الخاصة بالحجاب موجودة في المجلد الخامس من كتاب الفقه على المذاهب الاربعة في طبعة دار الحديث صفحة رقم 45 و46 في باب عورة المرأة فذكر الشافعية في احدى الروايتين وذكر الحنابلة ان جميع بدن المرأة عورة ولا يجوز لها ان تكشف شيء من بدنها إلا لضرورة ويرى الاحناف والمالكية وفي الرواية الاخرى عن الشافعية ان جميع بدن المرأة عورة إلا الوجه والكفين وقال الائمة الذين يقولون بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة (يجوز للمرأة ان تكشف وجهها وكفيها بشرط أمن الفتنة) ولا يأمن أحد الفتنة في زماننا وخلاف العلماء مش معناه اننا ناخد بمزاجنا انما نراجع الدين عشان نعرف القول الصحيح ولما نراجع الأدلة الخاصة بالحجاب هنعلم ان الحجاب يدخل فيه ستر الوجه والكفين سواء في وقت الفتنة او غير ذلك... فالعلماء الذين قالوا ان المرأة ليس فرض عليها ستر وجهها وكفيها إلا في وقت الفتنة فهم وقعوا في خطأ غير متعمد لان ستر المرأة لوجهها وكفيها فرض سواء امنت المرأة الفتنة أو لم تأمنها
انتى اصلا كنتى عايزة تسمعى كده حتى ترتاحي
ابحثى اكتر ولا تتوقفى هنا
بارك الله فى فضيلة مولانا
إن الشريعة قد بينت أنه إذا بلغت المرأة يجب عليها الاحتجاب عن الرجال الأجانب؛ وهم كل بالغ ذي شهوة من غير محارمها وزوجها، ويجب عليها لبس الجلباب الذي يسترها بالكامل بما في ذلك وجهها ويديها، حتى إذا كبر سنها وصارت من القواعد؛ فحينها يستثنى وجهها ويديها من الحكم الأول وتصير تغطيتهما مستحبة، ويجوز كشفهما بشرط عدم التبرج فيهما، وهذا ما بينه الله جل وعلا في كتابه الكريم :
√ قال الله تعالى : { وإذا سألتموهن متـٰعا فسـٔلوهن من وراء حجاب ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } سورة الأحزاب/ الآية ٥٣
قال إمام المفسرين أبو جعفر الطبري - رحمه الله - في تفسيره «جامع البيان»: [ يقول: إذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعا: {فسـٔلوهن من وراء حجاب}، يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن ]. ا.هـ
- وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيرها : [ أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن، كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب ]. ا.هـ
- وقال اﻹمام القرطبي - رحمه الله - في " الجامع لأحكام القرآن " : [ في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها.
قوله تعالى : ﴿ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهنَّ﴾ يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال، أي ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية ]. ا.هـ
√ وقال الله تعالى : { یـٰأیها ٱلنبی قل لأزو ٰجك وبناتك ونساء ٱلمؤمنین یدنین علیهن من جلـٰبیبهن ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین وكان ٱلله غفورا رحیما } سورة اﻷحزاب/ الآية ٥٩
- قال اﻹمام أبو بكر الجصاص - رحمه الله - عند قوله تعالى : { یدنین علیهن من جلـٰبیبهن } : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج ؛ لئلا يطمع أهل الرِّيب فيهن ". ا.هـ (أحكام القرآن)
- وقال اﻹمام ابن عطية - رحمه الله - في " المحرر الوجيز ": [ لما كانت عادة العربيات التبذل في معنى الحجبة، وكن يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكر فيهن؛ أمر الله تعالى رسوله ﷺ بأمرهن بإدناء الجلابيب ليقع تسترهن، فيكف عن معارضتهن من كان غزلا أو شابا ]. ا.هـ
- وقال الإمام أبو حيان الأندلسي - رحمه الله - في تفسيره "البحر المحيط" : [ و”من“ في: ﴿من جلـٰبیبهن﴾ للتبعيض، و(عليهن) شامل لجميع أجسادهن، أو (عليهن) على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه.
﴿ ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین ﴾ لتسترهن بالعفة، فلا يتعرض لهن، ولا يلقين بما يكرهن؛ لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة، فإنها مطموع فيها. ﴿ وكان الله غفورا رحيما ﴾ تأنيس للنساء في ترك الاستتار قبل أن يؤمرن بذلك ]. ا.هـ
- وقال الإمام البيضاوي - رحمه الله - في تفسيره عند قوله تعالى : { ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها } : عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإن في سترها حرجا، وقيل المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف، أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية، والمستثنى هو الوجه والكفان؛ لأنها ليست بعورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر؛ فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة. ا.هـ
√ وبعده يقول الله عز وجل : { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... } سورة النور/ الآية ٣١
قال الإمام الواحدي - رحمه الله - في "التفسير البسيط" : [ والمعنى : وليُلقين مقانعهن على جيوبهن؛ ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن، كما قال ابن عباس: تُغطي شعرها وصدرها وترائبها وسوالفها وكل ما زيّن وجهها مما لا يصلح أن يراه إلا زوجها وكل ذي محرم منها.
وقوله ﴿ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... ﴾ يعني الزينة الباطنة: وهي التي سوى ما ظهر منها.
قال ابن عباس، ومقاتل: يعني ولا يضعن الجلباب وهو القناع فوق الخمار إلا لأزواجهن أو من ذكر بعدهم ]. ا.هـ
وعن الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في " فتح الباري شرح صحيح البخاري " كتاب «التفسير» - باب: { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن } عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزرهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " .
قال - رحمه الله - : ( فاختمرن ) أي: غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنّع؛ قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار. ا.هـ
√ وقال الإمام الموزعي - رحمه الله - في " تيسير البيان لأحكام القرآن - سورة النور - ": [ ... واللهُ تعالى يقول: {وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة وأن یستعففن خیر لهن وٱلله سمیع علیم} " سورة النور: الآية ٦٠ "، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوزُ للقواعِدِ أن يضعن ثيابَهُن عَمّا عدا الوجه والكفين، وإنما رفعَ اللهُ الجُناح عنهن في الوجه واليدين، وهذا يدل على أن الجُناح باقٍ في غير القواعد، ... فرفع اللهُ سبحانَهُ الجُناح - وهو الإثم - في هذه الحالة من القواعد، وأن يستعففن فلا يُبْدينها خير لهن، ولم يرفع الحرج في غير القواعد ]. ا.هـ
وعن التابعي عاصم الأحول - رحمه الله - قال : [ كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا: وتنقبت به، فنقول لها: رحمكِ الله ، قال الله تعالى: { وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة }، قال : فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟، فنقول: { وأن یستعففن خیر لهن }، فتقول: هو إثبات الحجاب ]. رواه اﻹمام البيهقي - رحمه الله - في السنن الكبرى "
وللاستزادة هناك كتاب قيم جدا اسمه : ( الحجاب في الشرع والفطرة بين الدليل والقول الدخيل ) لفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الطريفي، متوفر للقراءة والتحميل على جوجل، وهناك تطبيق على متجر بلاي فيه الكتاب أيضا؛ وهذا هو رابطه 👇🏻
play.google.com/store/apps/details?id=com.obooks.hijabSharae
والله أعلى وأعلم
حديث ابن عمر لا تنتقب المرآة ولا تلبس القفازين في الحج ليس من كلام النبي بل هو من كلام ابن عمر مدرج كما أشار إليه البخاري وأقوال الصحابة ليست حجة والثابت وجوب النقاب وليس على سبيل الندب والدليل يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا فقوله ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ معناه أن لا تعرف بالنظر إليها ومعرفة هويتها من وجهها والكلام ليس خاص بأزواج النبي فقد قال ونساء المسلمين قال الطبري في التفسير يعني: لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن، فكشفن شعورهن ووجوههن. ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهنّ؛ لئلا يعرض لهن فاسق، إذا علم أنهن حرائر، بأذى من قول.
الحديث في البخاري ، وآية الجلاليب لم تنص صراحة علي ستر الوجه ، ولم يقل أحد من المفسرين أن {ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ} معناه أن لا تعرف بالنظر إليها ومعرفة هويتها من وجهها.
وكلام الطبري ليس صريحا البته في ستر الوجه، فمجرد ذكره أن الإماء كن يكشفن شعورهن ووجوههن، لا يستلزم أن الحرة أمرت بسترهما معا، فإن التمييز يحصل بستر الشعر دون الوجه. وقد نقل الطبري عن قتادة في معنى آية الإدناء ما يفيد أن الحرة تغطي جبينها ورأسها بخلاف الأمة.
والطبري له كلام أشد وضوحا حيث رجح أن الاستثناء في آية سورة النور {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} راجع إلي الوجه والكفين، قال: (وأولي الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عني بذلك الوجه والكفين).
حدثني عن العلماني المُتأَسلِم أحدّثك عن أحمد الطيّب
علماني أشعري
حفظك الله لنا ي شيخ الأزهر الشريف..ازهري وافتخر
إن الشريعة قد بينت أنه إذا بلغت المرأة يجب عليها الاحتجاب عن الرجال الأجانب؛ وهم كل بالغ ذي شهوة من غير محارمها وزوجها، ويجب عليها لبس الجلباب الذي يسترها بالكامل بما في ذلك وجهها ويديها، حتى إذا كبر سنها وصارت من القواعد؛ فحينها يستثنى وجهها ويديها من الحكم الأول وتصير تغطيتهما مستحبة، ويجوز كشفهما بشرط عدم التبرج فيهما، وهذا ما بينه الله جل وعلا في كتابه الكريم :
√ قال الله تعالى : { وإذا سألتموهن متـٰعا فسـٔلوهن من وراء حجاب ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } سورة الأحزاب/ الآية ٥٣
قال إمام المفسرين أبو جعفر الطبري - رحمه الله - في تفسيره «جامع البيان»: [ يقول: إذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعا: {فسـٔلوهن من وراء حجاب}، يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن ]. ا.هـ
- وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيرها : [ أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن، كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب ]. ا.هـ
- وقال اﻹمام القرطبي - رحمه الله - في " الجامع لأحكام القرآن " : [ في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها.
قوله تعالى : ﴿ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهنَّ﴾ يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال، أي ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية ]. ا.هـ
√ وقال الله تعالى : { یـٰأیها ٱلنبی قل لأزو ٰجك وبناتك ونساء ٱلمؤمنین یدنین علیهن من جلـٰبیبهن ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین وكان ٱلله غفورا رحیما } سورة اﻷحزاب/ الآية ٥٩
- قال اﻹمام أبو بكر الجصاص - رحمه الله - عند قوله تعالى : { یدنین علیهن من جلـٰبیبهن } : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج ؛ لئلا يطمع أهل الرِّيب فيهن ". ا.هـ (أحكام القرآن)
- وقال الإمام ابن جزي - رحمه الله - في " التسهيل لعلوم التنزيل " عند هذه اﻵية الكريمة : ( كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعياً إلى نظر الرجال لهن؛ فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن ). ا.هـ
- وقال الإمام أبو حيان الأندلسي - رحمه الله - في تفسيره "البحر المحيط" : [ و”من“ في: ﴿من جلـٰبیبهن﴾ للتبعيض، و(عليهن) شامل لجميع أجسادهن، أو (عليهن) على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه.
﴿ ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین﴾ لتسترهن بالعفة، فلا يتعرض لهن، ولا يلقين بما يكرهن؛ لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة، فإنها مطموع فيها. (وكان الله غفورا رحيما) تأنيس للنساء في ترك الاستتار قبل أن يؤمرن بذلك ]. ا.هـ
- وقال الإمام البيضاوي - رحمه الله - في تفسيره عند قوله تعالى : { ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها } : عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإن في سترها حرجا، وقيل المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف، أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية، والمستثنى هو الوجه والكفان؛ لأنها ليست بعورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر، فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة. ا.هـ
√ وبعده يقول الله عز وجل : { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... } سورة النور/ الآية ٣١
قال الإمام الواحدي - رحمه الله - في "التفسير البسيط" : [ والمعنى : وليُلقين مقانعهن على جيوبهن؛ ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن، كما قال ابن عباس: تُغطي شعرها وصدرها وترائبها وسوالفها وكل ما زيّن وجهها مما لا يصلح أن يراه إلا زوجها وكل ذي محرم منها.
وقوله ﴿ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... ﴾ يعني الزينة الباطنة: وهي التي سوى ما ظهر منها.
قال ابن عباس، ومقاتل: يعني ولا يضعن الجلباب وهو القناع فوق الخمار إلا لأزواجهن أو من ذكر بعدهم ]. ا.هـ
وعن الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في " فتح الباري شرح صحيح البخاري " كتاب «التفسير» - باب: { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن } عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزرهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " .
قال - رحمه الله - : ( فاختمرن ) أي: غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنّع؛ قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار. ا.هـ
√ وقال الإمام الموزعي - رحمه الله - في " تيسير البيان لأحكام القرآن - سورة النور - ": [ ... واللهُ تعالى يقول: {وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة وأن یستعففن خیر لهن وٱلله سمیع علیم} [سورة النور: الآية ٦٠]، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوزُ للقواعِدِ أن يضعن ثيابَهُن عَمّا عدا الوجه والكفين، وإنما رفعَ اللهُ الجُناح عنهن في الوجه واليدين، وهذا يدل على أن الجُناح باقٍ في غير القواعد، ... فرفع اللهُ سبحانَهُ الجُناح - وهو الإثم - في هذه الحالة من القواعد، وأن يستعففن فلا يُبْدينها خير لهن، ولم يرفع الحرج في غير القواعد ]. ا.هـ
وللاستزادة هناك كتاب قيم جدا اسمه : ( الحجاب في الشرع والفطرة بين الدليل والقول الدخيل ) لفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الطريفي، متوفر للقراءة والتحميل على جوجل، وهناك تطبيق على متجر بلاي فيه الكتاب أيضا؛ وهذا هو رابطه 👇🏻
play.google.com/store/apps/details?id=com.obooks.hijabSharae
والله أعلى وأعلم
معنى الحجاب لغويا الستر الكامل فمعنى ذلك ان النقاب جزء من الحجاب فالحجاب ليس ستر شيء وكشف شيء اخر وهذا معروف وعندما نزلت آية الحجاب فزوجات وبنات الرسول وزوجات الصحابة ستروا انفسهن والستر داخل فيه الوجه والكفين وهذا ثابت في السنة النبوية وانهردا ممكن نلاقي حد يقولك المرأة فرض عليها ستر شعرها لانه عورة امام الرجال ومش مشكلة لوكشفت وجهها لانه ليس بعورة والسؤال هنا ازاي وجه المرأة مش عورة وهو اكثر فتنة من شعرها؟فهل تستر الاقل فتنة وتكشف الاكثر فتنة فهل هذا يؤخذ به؟ اكيد لا.وأما حديث الوجه والكفين فهو حديث باطل يعني شخص افتراه كذب لان الراوي عن عائشة رضي الله عنها يسمى خالد بن دريك لم يلق عائشة رضي الله عنها فهو منقطع، والحديث المنقطع لا يحتج به لأنه لم يلقها فروايته عنها رواية منقطعة,وأقوال جمهور العلماء الائمة الاربعة الخاصة بالحجاب موجودة في المجلد الخامس من كتاب الفقه على المذاهب الاربعة في طبعة دار الحديث صفحة رقم 45 و46 في باب عورة المرأة فذكر الشافعية في احدى الروايتين وذكر الحنابلة ان جميع بدن المرأة عورة ولا يجوز لها ان تكشف شيء من بدنها إلا لضرورة ويرى الاحناف والمالكية وفي الرواية الاخرى عن الشافعية ان جميع بدن المرأة عورة إلا الوجه والكفين وقال الائمة الذين يقولون بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة (يجوز للمرأة ان تكشف وجهها وكفيها بشرط أمن الفتنة) ومافيش حد يأمن الفتنة في زماننا وخلاف العلماء مش معناه اننا ناخد بمزاجنا انما نراجع الدين عشان نعرف القول الصحيح ولما نراجع الأدلة الخاصة بالحجاب هنعلم ان الحجاب يدخل فيه ستر الوجه والكفين سواء في وقت الفتنة او غير ذلك... فالعلماء الذين قالوا ان المرأة ليس فرض عليها ستر وجهها وكفيها إلا في وقت الفتنة فهم وقعوا في خطأ غير متعمد لان ستر المرأة لوجهها وكفيها فرض سواء امنت المرأة الفتنة أو لم تأمنها وهذه ايضاً بعض الأدلة التي تثبت فروضية النقاب .. عندما نزلت الآية ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الأحزاب/59..فثبت ان زوجات وبنات الرسول ونساء الصحابة ارتدين الحجاب وهو تغطية البدن بما في ذلك الوجه والكفين و ربنا امر كل النساء بالحجاب الشرعي وليس فقط زوجات وبنات الرسول بدليل قول الله ( وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ) وجاء في السنة النبوية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" [ رواه البخاري ].. فالمرأة في الحج لا تنتقب ولا تلبس القفازين لان ذلك من شروط الحج للمرأة فمعني ذلك ان المرأة في غير الحج فرض عليها تغطية الوجه والكفين ولا يصح الاستدلال بنهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المحرمة أن تلبس النقاب والقفازين على أن وجه المرأة وكفيها ليس عورة فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى لم يأمر المرأة المحرمة بكشف وجهها وكفيها وإنما نهاها عن لبس النقاب والقفازين وفرق بين الأمرين فإنها لا تلبس النقاب والقفازين ولكن تستر وجهها بالسدال او الطرحة وتستر كفيها بثوبها فعن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ " . فزوجة خاتم النبيين تبين انه عند مرور الرجال بالقرب منهن في الحج فكانت رضي الله عنها هي والنساء يغطين وجوههن وعندما يرحل الرجال فيكشفن وجوههن وهذا معناه ان وجه المرأة امام الاجانب عنها يعني الغير محارمها عورة و فرض عليها ان تستره وهذا كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المحرم أن يلبس القميص فليس معناه أن يمشي عاري إنما يستر بدنه بغير القميص كالإزار والرداء
كنت اعتزم على ارتداء النقاب ولكن هذا الحديث القى بكل هممي أرضا يا الله نور دربي وساعدني في قراري
NOda Ana البسيه وستري الخير وافعليه لله فليس كل ما يقال يصدق
Yara Ahmed للأسف لحد دلوقتى مش ع قناعة تامة
اولا السلام عليكم اقل ما يقال في النقاب انه فضيلة للمراة و من كلامك يظهرانك مريدة للحق فليس من العدل ان ناخد راي شيخ واحد بل ابحثي عن الدليل القوي وخدي من العالم الدي تحسنين به الظن واقول لك كلمة تتبع في كل الحياة والله من جاهد في الله واخلص امره لله ليهدينه الله قال عزوجل في كتابه الكريم وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ
NOda Ana لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ والله الموفق
baghdad miloud وعليكم السلام تعليقك فرحني إن شاء الله ربنا يساعدني على إتخاذ قراري
NOda Ana
حبيبتي كنت مثلك متردده حتي سمعت رأي الشيخ العريفي وتفسيره لايه31
في سوره النور وتفسير (ولا يبديين زينتهن) وذكر سؤال عن اين موضع الزينه التي اراد الله لنا ان لا نبديها ؟؟ ماذا ياتي في مخيلتك اذا قلت لكي فلانه جميله
اول ما تفكرين فيه هو ملامح وجهها فذكر الجمال والزينه علي وجه العموم بدون ذكر تفصيل محدد من البدن يقصد به جمال وزينه الوجه
واقرائي تفسير نفس الايه في كتاب التفسير الميسر والله مكتوب بالنص لتفسير ولا يبدين زينتهن اي انها تغطيه الوجه
الحمد لله من الله علي وارتديت النقاب واتمني ان يرشدك الله لما فيه طاعته ورضاه وصلاحك ان شاء الله
هذا مدلس و كذاب و ضرب بعرض الحائط كل أقوال العلملء و الإجماع أيضا.حسبنا الله و نعم الوكيل فيه .اتعجب لكثرة التعاليق التي تشكره بسبب قلة تفقههم في للدين
الناس تحب من يفتي لهم علي أهوائهم
حسبنا الله ونعم الوكيل
هذه هي الأزهر الان يا سادة ...
أقوال أئمة المالكية
قال القاضي أبو بكر بن العربيِّ، والقرطبيُّ المالكيان :
لا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة ، كالشهادة عليها ، أو داء يكون ببدنها ، أو سؤالها عمَّا يعنّ ويعرض عندها. ( أحكام القرآن 3/1578)، والجامع لأحكام القرآن (14/277).
والإمام الجليل ابن عبد البر المالكي : حكى الإجماع على وجوب تغطية المرأة لوجهها ..
وذكر الإمام الآبِّيُّ المالكي : أنَّ ابن مرزوق نصَّ على : أنَّ مشهور المذهب وجوب سـتر الوجـه والكفين إن خشـيت فتنة من نظر أجنبي إليها (جواهر الإكليل 1/41).
1- هذا النقل مخالف لكلام القرطبي وابن العربي فيما يجوز كشفه وإبداؤه من المرأة أمام الأجانب. فقد ذهبا إلى القول بعدم وجوب تغطية الوجه في تفسير آية سورة النور: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}.
2- أما أن ابن عبد البر حكى الإجماع على وجوب تغطية المرأة لوجهها . فهذا كذب ، وهذا نص كلامه في "التمهيد":
((اختلف العلماء في تأويل قول الله - عز وجل - : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها فروي عن ابن عباس، وابن عمر إلا ما ظهر منها الوجه والكفان، وروي عن ابن مسعود {ما ظهر منها} الثياب...واختلف التابعون فيها أيضا على هذين القولين، وعلى قول ابن عباس، وابن عمر الفقهاء في هذا الباب))
3- هذا القول من ابن مرزوق نص علي أن الحكم الأصلي هو جواز الكشف، علي أن وجوب الستر خشية الفتنة خلاف قول عياض في حكم الستر حيث يري الإجماع علي عدم وجوب الستر وعلي الرجل غض البصر عند الفتنة، ثم نص علي أن وجوب ستر الوجه خاص بأزواج النبي صلي الله عليه وسلم.
للاسف الشديد الكلام هذا قطعا خطاء لا حول ولا قوه الا بالله ! و الموضوع سهل اصلا لان هناك ما يسمى بمعتمدات المذاهب الربعه به عصاره اجتهاد الائمه على مدار قرون ! ممكن اى احد يبحث فى المعتمدات و سيجد ان النقاب مجمع على انه فضيله و تثاب فاعلته و اختلفو ان كان فرض ام مجرد مندوب و سنه اما ان نقول انه مباح فقط اى لا تثاب فعلته اصلا فهذا تقريبا لم يقله احد من اهل القبله و العلماء من قبل اصلا !!!!؟؟؟
النقاب محرم
من اى كتب بتقرأ ومن اى مكان جبت الاجماع
الرأي السديد جزاك الله خيرا يادكتور والله الفكر المتطرف سود لنا حياتنا
اسمع كلام شيخ الفتة بتاعك وانتو عارفين الحق فين بس بتدحكوا علي نفسكم جاتكم نيلة ربنا هيورينا فيكم يوم يامذلولين ناقص ثانية ويقول امشوا قالعين عادي
الأدب والأخلاق هى القضية الأهم بغض النظر بحجاب او من غيرو والله اعلم
الادب والاخلاق لا تدخل الجنة وحدها .الغير محجبه ملعونه بنص حديث رسول الله
الحجتب فرض بيا نص القران الكريم ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) صدق الله العظيم ام الادب والاخلاق من يتبع فرض الله سبحانه فاهوه علي خير اكيد
النقاب ليس واجبا ولكن تغطية الوجه واجب لابد أن يغطى الوجه تطبيقا لأية سورة النور المعبر عنها بالخمر
صح عن ابن عباس وابن عمر أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة.
• عن جابر بن زيد أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كانَ يقولُ في هذِه الآية {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} رقعه الوجهُ والكفَّانِ.
رواه إسماعيل القاضي كما أفاده ابن القطان في كتابه أحكام النظر. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه.
إسناده صحيح. وصححه ابن القطان في "أحكام النظر"، وابن الملقن في "تحفة المحتاج إلي أدلة المنهاج"، والألباني في "جلباب المرأة المسلمة"
.
• قال ابن أبي شيبة في "المصنف": حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا هشام بن الغاز، قال : حدثنا نافع، قال ابن عمر: الزينة الظاهرة : الوجه والكفان.
إسناده صحيح. وصححه ابن حزم في "المحلي" والألباني في "جلباب المرأة المسلمة".
.
• قال ابن بطال (ت:449هـ) في "شرح صحيح البخاري": ((قال أكثر أهل العلم: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الوجه والكفان)).
.
• قال ابن عبد البر (ت:463هـ) في "التمهيد" بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين: ((وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب)).
فسر الايه صح. بلاش تقرا وتفسر من دماغك. شبخ كبير في الازهر سخر حياته لدراسه التعلم. وانت الهتعرف .؟!
الله يبارك فيك يا رب
إخواني في مصر ، احذروا من هذا الكلام .
وأما أسئلتكم فاعرضوها على العلماء الموثوق بعلمهم ؛ من أمثال مصطفى العدوي ، وأبي إسحاق الحويني ، وأمثالهما .
وكذلك علماء المملكة العربية السعودية .
الأولي أن نرجع إلي أعلام المذاهب فمن ذكرت لهم أخطاء كثيرة في تحرير المسألة.
1- ما جاء عن الإمام أبو حنيفة:
محمد بن الحسن الشَّيْبَانِيُّ صاحب الإمام أبي حنيفة قال في "المبسوط": ((وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها وهذا قول أبي حنيفة وقال الله تبارك وتعالى {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا } ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف فرخص في هاتين الزينتين)).
كلام الشيباني هنا جاء في أحكام النظر، وهو نص في جواز النظر ونص في أنه نظر إلي مكشوف، وأن هذا قول أبي حنيفة، وهو مستدل علي ذلك بآية الزينة، واختار قول جمهور المفسرين لها، فهاهنا تجويز للكشف والنظر معا.
2- ما جاء عن الإمام مالك:
ورد في الموطأ للإمام مالك : «وسئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها ، أو مع غلامها؟ قال: ليس بذلك بأس ، إذا كان ذلك على وجه ما يُعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال . وقد تأكل المرأة مع زوجها. ومع غيره ممن يؤاكله. أو مع أخيها على مثل ذلك. ويكره للمرأة أن تخلو مع الرجل، ليس بينه وبينها حرمة»
قال القاضي عياض (ت سنة 544هـ) في إكمال المعلم في تعقيبه علي قول مالك: ((وهذا ليس فيه إلا إبداء كفيها ووجهها، وذلك مباح منها النظر إليه لغير تلذذ ومداومة لتأمل المحاسن. قال ابن عباس: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، قال: الوجه والكفان، وقاله عطاء . وذكر ابن بكير: أنه قول مالك وغيره، وإليه مال إسماعيل القاضى قال: لأنه الذى يبدو من المرأة فى الصلاة. ففيه دليل أن للغرباء والأجانب رؤيته من المرأة))
هنا حكي عياض عن ابن بكير أنه نقل عن الإمام مالك أن الوجه والكفين ليسا عورة. وابن بكير: من تلامذة الإمام مالك، ومن رواة الموطأ عنه.
وقال مالك لما سأله سحنون (ت:240هـ) في "المدونة" عن المرأة التي ظاهَرَها زوجها وصارت أجنبية عنه: ((ولا يصلح له أن ينظر إلى شعرها ولا إلى صدرها. قال : قلت لمالك: أفينظر إلى وجهها؟ فقال (مالك): نعم، وقد ينظر غيره أيضاً إلى وجهها)).
وهذا صريح أن الوجه ليس عورة عند الإمام مالك.
3- ما جاء عن الإمام الشافعي:
نقل الإمام المزني (ت:264هـ) في مختصره المشهور عن الإمام الشافعي:
(( قال: وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرة وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وبغير إذنها قال الله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } قال الوجه والكفان)).
وهذا نقل مهم جدا عن الشافعي وهو نص بما عليه تفسير الآية بما عليه الجمهور، وعليه فلا يجب عنده أن تستر وجهها عن الأجانب، ولا يقال هذا في الخاطب لأن الشافعي يذكر حجته من الآية وتفسيرها وليست الآية خاصة بالخاطب، فالشافعي يقول: إنه ليس للخاطب إلا ما للأجنبي من الزينة الظاهرة.
4- ما جاء عن الإمام أحمد/الرواية الثانية:
قال ابن تيمية في الفتاوى 15/372: ((وقال ابن عباس: الوجه واليدان من الزينة الظاهرة وهي الرواية الثانية عن أحمد وهو قول طائفة من العلماء كالشافعي وغيره)).
ورد في (أحكام النساء للإمام أحمد) للخلال (ت:311هـ):
مسألة 9- (أخبرني حرب بن إسماعيل، قال: قيل لأحمد: الرجل يكون في السوق، يبيع ويشتري، فتأتيه المرأة تشتري منه، فيرى كفها ونحو ذلك، فكره ذلك، وقال: كل شيء من المرأة عورة، قيل له: فالوجه؟ قال: إذا كانت شابة تُشتهى فإني أكره ذلك، وإن كانت عجوزَا رجوت).إسناده صحيح.
وحرب بن إسماعيل هو الكرماني، من أخص تلاميذ الإمام أحمد
وبحسب لفظها ليست موجبة للستر ولا محرمة للنظر.
ورد في (المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين) لأبي يعلي:
(وقال في رواية حرب ومحمد ابن أبي حرب الجرجاني في البيع: تأتيه المرأة فينظر في كفها ووجهها , فإن كانت عجوزا رجوت، وإن كانت شابة بسنها فإني أكره ذلك. فظاهر هذا أن الكفين ليس بعورة عنده، لإنهما لو كانا عورة لم يبح النظر إليها وإن كانت عجوز).
@@محمدرفقي-ذ7ذ
أخي محمد
ارجع إلى كلام أهل العلم ؛ لتعلم ضعف ما نسب إلى الأئمة من جواز كشف وجه المرأة .
ومن ذلك ما حرره الشيخ المحدث
عبدالعزيز الطريفي - وفقه الله - ، وغيره .
والله الموفق .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
أعرف كلام الشيخ الطريفي وفيه كثير من المغالطات ، وهذه أقوال الأئمة أمامك في التعليق السابق نقلها الشيباني وابن بكير والمزني ، أفكل هؤلاء متهمون في نقل أقوال الأئمة ؟!! وكأنهم تواطؤوا على الكذب على إمامهم .
@@محمدرفقي-ذ7ذ
أخي محمد
أوصيك بطلب العلم ، ولا سيما الحضور لدى العلماء .
وفقني الله وإياك لما فيه الخير .
وغفر لنا وللمسلمين أجمعين .
وهل ما استدللت به من أقوال أساطين المذاهب كان غير علمي
الأزهر الشريف منارة العلم.
والجهل كهف مظلم.
الأزهر بكري ، الأزهر كان منارة للعلم منذ أن دخلت عليه السياسة والتسلط وأصبع العلماء تابعين للأنظمة الفاسدة لم يصبح أزهر . للأسف . حاليا منارة للنفاق وخدمة المصالح الشخصية .
@@samirmohssin6629
اتكلم بأمور على قد حجمى كإنسان مسلم أوجه نظرى إليه فى أمور الدين الإسلامي والقضايا العقائدية والفقهيه.
خلينا بعيدين عن السياسه لها أهلها.
@@ahmadfarhat4149 الدين الإسلامي يحارب من جهة حتى من أهله ، حيث أن الغرب البعض منهم عرفوا حقيقة الدين فإحتنقوه بالبكاء وصدق الله العظيم
** وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم **
انا احبك في الله يا شيخنا الفاضل
شيخ العلماء بارك الله فيك يا طيب، يابن الطيبين
الحجاب في اللغة يعني الستر الكامل وبذلك نعلم ان النقاب جزء من الحجاب وعندما نزلت الآية( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الأحزاب/59..فثبت ان زوجات وبنات الرسول ونساء الصحابة ارتدين الحجاب وهو تغطية البدن بما في ذلك الوجه والكفين و ربنا امر كل النساء بالحجاب الشرعي وليس فقط زوجات وبنات الرسول بدليل قول الله ( وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ) وجاء في السنة النبوية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" [ رواه البخاري ].. فالمرأة في الحج لا تتتقب ولا تلبس القفازين لان ذلك من شروط الحج للمرأة فمعني ذلك ان المرأة في غير الحج فرض عليها تغطية الوجه والكفين مع إظهار العين للرؤية
ولا يصح الاستدلال بنهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المحرمة أن تلبس النقاب والقفازين على أن وجه المرأة وكفيها ليس عورة فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى لم يأمر المرأة المحرمة بكشف وجهها وكفيها وإنما نهاها عن لبس النقاب والقفازين وفرق بين الأمرين فإنها لا تلبس النقاب والقفازين ولكن تستر وجهها بالسدال او الطرحة وتستر كفيها بثوبها فعن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ " . فزوجة خاتم النبيين تبين انه عند مرور الرجال بالقرب منهن في الحج فكانت رضي الله عنها هي والنساء يغطين وجوههن وعندما يرحل الرجال فيكشفن وجوههن وهذا معناه ان وجه المرأة امام الاجانب عنها يعني الغير محارمها عورة و فرض عليها ان تستره وهذا كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المحرم أن يلبس القميص فليس معناه أن يمشي عاري إنما يستر بدنه بغير القميص كالإزار والرداء
و أقوال جمهور العلماء الائمة الاربعة الخاصة بالحجاب موجودة في المجلد الخامس من كتاب الفقه على المذاهب الاربعة في طبعة دار الحديث صفحة رقم 45 و46 في باب عورة المرأة فذكر الشافعية في احدى الروايتين وذكر الحنابلة ان جميع بدن المرأة عورة ولا يجوز لها ان تكشف شيء من بدنها إلا لضرورة ويرى الاحناف والمالكية وفي الرواية الاخرى عن الشافعية ان جميع بدن المرأة عورة إلا الوجه والكفين وقال الائمة الذين يقولون بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة (يجوز للمرأة ان تكشف وجهها وكفيها بشرط أمن الفتنة) ولا يأمن أحد الفتنة في زماننا وخلاف العلماء مش معناه اننا ناخد بمزاجنا انما نراجع الدين عشان نعرف القول الصحيح ولما نراجع الأدلة الخاصة بالحجاب هنعلم ان الحجاب يدخل فيه ستر الوجه والكفين سواء في وقت الفتنة او غير ذلك... فالعلماء الذين قالوا ان المرأة ليس فرض عليها ستر وجهها وكفيها إلا في وقت الفتنة فهم وقعوا في خطأ غير متعمد لان ستر المرأة لوجهها وكفيها فرض سواء امنت المرأة الفتنة أو لم تأمنها
@@manlook2722 انت تطعن في اهل السنه الاشاعره يا ضال يا مضل والله ما احد ضال ولا مضل الا الوهابيه الملاعين
@@حاملالمسك-ح5ر طب انت بتغلط لية؟ هو في حاجة اسمها اشاعرة وصوفية ومش عارف ايه؟ ظهرت منين الفرق دي و الاشاعرة من الفرق المبتدعة الموعود اصحابها بالنار ان لم يتوبوا ويرجعوا الى الصواب فثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي بعض الروايات: هي الجماعة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم.
@@manlook2722 وكمان مش عارف من هم الاشاعره وجاهل كمان الاشاعره جل اهل السنه الا يكفيك اكبر الجامعات الاسلاميه اشاعره الازهر في القاهره والقيروان في المغرب والزيتونه في تونس تدين لله بالمذهب الاشعري
@@حاملالمسك-ح5ر هو في حاجة في الدين اسمها مذهب اشعري وشيعة وصوفية ؟ولو الاشاعرة من السنة زي ما بتقول طب لية اطلقوا على نفسهم اسم اشاعرة؟ لية بيبتدعوا شيء باطل؟ اين الدليل على ذلك؟ فلو كانت هذه الفرق ليست من الفرق الباطلة المذكورة في الحديث اذن فمن هذه الفرق وما حكمها؟ ياريت ما تضحكش على نفسك. المسلم ان يكون مؤمن بالقرآن والسنة النبوية ويعمل كما امره الله ولا يتبع طريق باطل ولا يبتدع هذا هو المسلم الحقيقي
المفروض المرأة المتحجبة لا تتزين أمام أحد غريب في الشارع لا تضع أدوات التجميل والنقاب قبل ظهور الإسلام وليس شرعي
عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عطاء قال: «الزينة الظاهرة: الخضاب والكحل».
في تفسير ابن المنذر عن أنس بن مالك قال: «الكحل والخاتم». قال ابن حزم: «هذا عنه في غاية الصحة».
وقال الطبري في تفسير قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها:
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب : قول من قال : عني بذلك : الوجه والكفان يدخل في ذلك إذا كان كذلك : الكحل والخاتم والسوار والخضاب.
إن الشريعة قد بينت أنه إذا بلغت المرأة يجب عليها الاحتجاب عن الرجال الأجانب؛ وهم كل بالغ ذي شهوة من غير محارمها وزوجها، ويجب عليها لبس الجلباب الذي يسترها بالكامل بما في ذلك وجهها ويديها، حتى إذا كبر سنها وصارت من القواعد؛ فحينها يستثنى وجهها ويديها من الحكم الأول وتصير تغطيتهما مستحبة، ويجوز كشفهما بشرط عدم التبرج فيهما، وهذا ما بينه الله جل وعلا في كتابه الكريم :
√ قال الله تعالى : { وإذا سألتموهن متـٰعا فسـٔلوهن من وراء حجاب ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } سورة الأحزاب/ الآية ٥٣
قال إمام المفسرين أبو جعفر الطبري - رحمه الله - في تفسيره «جامع البيان»: [ يقول: إذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعا: {فسـٔلوهن من وراء حجاب}، يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن ]. ا.هـ
- وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيرها : [ أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن، كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب ]. ا.هـ
- وقال اﻹمام القرطبي - رحمه الله - في " الجامع لأحكام القرآن " : [ في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها.
قوله تعالى : ﴿ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهنَّ﴾ يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال، أي ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية ]. ا.هـ
√ وقال الله تعالى : { یـٰأیها ٱلنبی قل لأزو ٰجك وبناتك ونساء ٱلمؤمنین یدنین علیهن من جلـٰبیبهن ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین وكان ٱلله غفورا رحیما } سورة اﻷحزاب/ الآية ٥٩
- قال اﻹمام أبو بكر الجصاص - رحمه الله - عند قوله تعالى : { یدنین علیهن من جلـٰبیبهن } : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج ؛ لئلا يطمع أهل الرِّيب فيهن ". ا.هـ (أحكام القرآن)
- وقال الإمام ابن جزي - رحمه الله - في " التسهيل لعلوم التنزيل " عند هذه اﻵية الكريمة : ( كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعياً إلى نظر الرجال لهن؛ فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن ). ا.هـ
- وقال الإمام أبو حيان الأندلسي - رحمه الله - في تفسيره "البحر المحيط" : [ و”من“ في: ﴿من جلـٰبیبهن﴾ للتبعيض، و(عليهن) شامل لجميع أجسادهن، أو (عليهن) على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه.
﴿ ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین﴾ لتسترهن بالعفة، فلا يتعرض لهن، ولا يلقين بما يكرهن؛ لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة، فإنها مطموع فيها. (وكان الله غفورا رحيما) تأنيس للنساء في ترك الاستتار قبل أن يؤمرن بذلك ]. ا.هـ
- وقال الإمام البيضاوي - رحمه الله - في تفسيره عند قوله تعالى : { ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها } : عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإن في سترها حرجا، وقيل المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف، أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية، والمستثنى هو الوجه والكفان؛ لأنها ليست بعورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر، فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة. ا.هـ
√ وبعده يقول الله عز وجل : { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... } سورة النور/ الآية ٣١
قال الإمام الواحدي - رحمه الله - في "التفسير البسيط" : [ والمعنى : وليُلقين مقانعهن على جيوبهن؛ ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن، كما قال ابن عباس: تُغطي شعرها وصدرها وترائبها وسوالفها وكل ما زيّن وجهها مما لا يصلح أن يراه إلا زوجها وكل ذي محرم منها.
وقوله ﴿ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... ﴾ يعني الزينة الباطنة: وهي التي سوى ما ظهر منها.
قال ابن عباس، ومقاتل: يعني ولا يضعن الجلباب وهو القناع فوق الخمار إلا لأزواجهن أو من ذكر بعدهم ]. ا.هـ
وعن الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في " فتح الباري شرح صحيح البخاري " كتاب «التفسير» - باب: { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن } عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزرهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " .
قال - رحمه الله - : ( فاختمرن ) أي: غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنّع؛ قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار. ا.هـ
√ وقال الإمام الموزعي - رحمه الله - في " تيسير البيان لأحكام القرآن - سورة النور - ": [ ... واللهُ تعالى يقول: {وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة وأن یستعففن خیر لهن وٱلله سمیع علیم} [سورة النور: الآية ٦٠]، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوزُ للقواعِدِ أن يضعن ثيابَهُن عَمّا عدا الوجه والكفين، وإنما رفعَ اللهُ الجُناح عنهن في الوجه واليدين، وهذا يدل على أن الجُناح باقٍ في غير القواعد، ... فرفع اللهُ سبحانَهُ الجُناح - وهو الإثم - في هذه الحالة من القواعد، وأن يستعففن فلا يُبْدينها خير لهن، ولم يرفع الحرج في غير القواعد]. ا.هـ
وللاستزادة هناك كتاب قيم جدا اسمه : ( الحجاب في الشرع والفطرة بين الدليل والقول الدخيل ) لفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الطريفي، متوفر للقراءة والتحميل على جوجل، وهناك تطبيق على متجر بلاي فيه الكتاب أيضا؛ وهذا هو رابطه 👇🏻
play.google.com/store/apps/details?id=com.obooks.hijabSharae
والله أعلى وأعلم
النقاب ليس فرضا ولا سنة ولا مندوبا.. النقاب مباح
حفظك الله .. كلام واضح جدا
إن الشريعة قد بينت أنه إذا بلغت المرأة يجب عليها الاحتجاب عن الرجال الأجانب؛ وهم كل بالغ ذي شهوة من غير محارمها وزوجها، ويجب عليها لبس الجلباب الذي يسترها بالكامل بما في ذلك وجهها ويديها، حتى إذا كبر سنها وصارت من القواعد؛ فحينها يستثنى وجهها ويديها من الحكم الأول وتصير تغطيتهما مستحبة، ويجوز كشفهما بشرط عدم التبرج فيهما، وهذا ما بينه الله جل وعلا في كتابه الكريم :
√ قال الله تعالى : { وإذا سألتموهن متـٰعا فسـٔلوهن من وراء حجاب ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } سورة الأحزاب/ الآية ٥٣
قال إمام المفسرين أبو جعفر الطبري - رحمه الله - في تفسيره «جامع البيان»: [ يقول: إذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعا: {فسـٔلوهن من وراء حجاب}، يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن ]. ا.هـ
- وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيرها : [ أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن، كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب ]. ا.هـ
- وقال اﻹمام القرطبي - رحمه الله - في " الجامع لأحكام القرآن " : [ في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها.
قوله تعالى : ﴿ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهنَّ﴾ يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال، أي ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية ]. ا.هـ
√ وقال الله تعالى : { یـٰأیها ٱلنبی قل لأزو ٰجك وبناتك ونساء ٱلمؤمنین یدنین علیهن من جلـٰبیبهن ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین وكان ٱلله غفورا رحیما } سورة اﻷحزاب/ الآية ٥٩
- قال اﻹمام أبو بكر الجصاص - رحمه الله - عند قوله تعالى : { یدنین علیهن من جلـٰبیبهن } : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج ؛ لئلا يطمع أهل الرِّيب فيهن ". ا.هـ (أحكام القرآن)
- وقال اﻹمام ابن عطية - رحمه الله - في " المحرر الوجيز ": [ لما كانت عادة العربيات التبذل في معنى الحجبة، وكن يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكر فيهن؛ أمر الله تعالى رسوله ﷺ بأمرهن بإدناء الجلابيب ليقع تسترهن ]. ا.هـ
- وقال الإمام أبو حيان الأندلسي - رحمه الله - في تفسيره "البحر المحيط" : [ و”من“ في: ﴿من جلـٰبیبهن﴾ للتبعيض، و(عليهن) شامل لجميع أجسادهن، أو (عليهن) على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه.
﴿ ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین ﴾ لتسترهن بالعفة، فلا يتعرض لهن، ولا يلقين بما يكرهن؛ لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة، فإنها مطموع فيها. ﴿ وكان الله غفورا رحيما ﴾ تأنيس للنساء في ترك الاستتار قبل أن يؤمرن بذلك ]. ا.هـ
- وقال الإمام البيضاوي - رحمه الله - في تفسيره عند قوله تعالى : { ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها } : عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإن في سترها حرجا، وقيل المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف، أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية، والمستثنى هو الوجه والكفان؛ لأنها ليست بعورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر؛ فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة. ا.هـ
√ وبعده يقول الله عز وجل : { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن } سورة النور/ الآية ٣١
قال الإمام الواحدي - رحمه الله - في "التفسير البسيط" : [ والمعنى : وليُلقين مقانعهن على جيوبهن؛ ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن، كما قال ابن عباس: تُغطي شعرها وصدرها وترائبها وسوالفها وكل ما زيّن وجهها مما لا يصلح أن يراه إلا زوجها وكل ذي محرم منها ]. ا.هـ
وعن الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في " فتح الباري شرح صحيح البخاري " كتاب «التفسير» - باب: { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن } عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزرهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " .
قال - رحمه الله - : ( فاختمرن ) أي: غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنّع؛ قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار. ا.هـ
√ وقال الإمام الموزعي - رحمه الله - في " تيسير البيان لأحكام القرآن - سورة النور - ": [ ... واللهُ تعالى يقول: {وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة وأن یستعففن خیر لهن وٱلله سمیع علیم} " سورة النور: الآية ٦٠ "، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوزُ للقواعِدِ أن يضعن ثيابَهُن عَمّا عدا الوجه والكفين، وإنما رفعَ اللهُ الجُناح عنهن في الوجه واليدين، وهذا يدل على أن الجُناح باقٍ في غير القواعد، ... فرفع اللهُ سبحانَهُ الجُناح - وهو الإثم - في هذه الحالة من القواعد، وأن يستعففن فلا يُبْدينها خير لهن، ولم يرفع الحرج في غير القواعد ]. ا.هـ
وعن التابعي عاصم الأحول - رحمه الله - قال : [ كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا: وتنقبت به، فنقول لها: رحمكِ الله ، قال الله تعالى: { وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة }، قال : فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟، فنقول: { وأن یستعففن خیر لهن }، فتقول: هو إثبات الحجاب ]. رواه اﻹمام البيهقي - رحمه الله - في السنن الكبرى "
وللاستزادة هناك كتاب قيم جدا اسمه : ( الحجاب في الشرع والفطرة بين الدليل والقول الدخيل ) لفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الطريفي، متوفر للقراءة والتحميل على جوجل، وهناك تطبيق على متجر بلاي فيه الكتاب أيضا؛ وهذا هو رابطه 👇🏻
play.google.com/store/apps/details?id=com.obooks.hijabSharae
والله أعلى وأعلم
@@ahmedalaa2566 جزاكم الله أخانا الغالي
@@isma-el9ah9med9 آمين، وجزاكم الله خيرا أضعافه أخي الكريم، ووفقكم إلى كل ما يحبه ويرضاه.
@@isma-el9ah9med9 وأدعوكم - وفقكم الله - إلى قراءة الكتاب الذي أشرت إليه في آخر ردي بعد تفسير آيات الحجاب؛ فإن فيه تفاصيل مهمة جدا، وأسأل الله أن ينفعك به، ويفقهك في الدين.
الهم احفظ مصر وواحفظ الامام الطيب
فمن تتبع سيرة أمهات المؤمنين ونساء الصحابة وهديهن، حصل له علم ضروري أنهن كنَّ منتقباتٍ، يغطين وجههن، بعد ما نزلت آيات الحجاب؛ كما في قوله تعالى: {يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [الأحزاب: 59]. قال عبيدة السلماني وغيره: إن نساء المؤمنين كنَّ يُدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن؛ حتى لا يظهر إلا عيونهن لأجل رؤية الطريق. فستر نساءُ النبيِّ صلَّى الله عليْه وسلَّم بالحجاب جميعَ البدَن بِما فيه الوجْه، ولا نزاع في ذلك بين المسلمين كما قال العلامة الشنقيطي، وكذلك سائِر نِساء الصَّحابة، بِمجرَّد نزولِ قولِه تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31]. قال الحافظ ابنُ حجر: (فاختمرنَ)؛ أي: غطَّين وجوهَهنَّ، وصفة ذلك: أن تضع الخمار على رأسها، وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنُّع". اهـ. محل الغرض منه. وقال ابنُ كثيرٍ في تفسير قولِه تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}: يعني: المقانع يعمل لها صنفات ضاربات على صُدورهنَّ؛ لتواريَ ما تحتَها من صدرها وترائبِها؛ ليخالفْنَ شِعار نساء أهل الجاهليَّة؛ فإنَّهنَّ لم يكنَّ يفعلْنَ ذلك، بل كانت المرْأة منهنَّ تمرُّ بين الرِّجال مسفحةً بصدْرِها لا يواريه شيء، وربَّما أظهرتْ عنقَها وذوائب شعرِها وأقرطة آذانِها، فأمر الله المؤمنات أن يستترْنَ في هيئاتِهنَّ وأحوالهنَّ؛ كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ} [الأحزاب: 59]، وقال في هذه الآية الكريمة: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}، والخُمُر: جَمع خِمار، وهو ما يُخمَّر به؛ أي: يغطَّى به الرَّأس، وهي الَّتي يسمِّيها النَّاس المقانع، قال سعيد بن جبير: (وليضربن): وليشْدُدن، (بِخمرهنَّ على جيوبهنَّ): يعني على النَّحر والصَّدر، فلا يُرى منه شيء". اهـ. هذا؛ والأحاديث الدالة على أن نساء النبي صلَّى الله عليْه وسلَّم كن منتقِبات أشهر من أن تذكر، وأكثر من أن تحصر، وسنذكر بعضًا منها مما يفي بالغرض: فمنها: عن أم المؤمنين عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: "يرحمُ الله نساءَ المهاجرات الأول؛ لمَّا أنزل اللهُ: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}، شقَقْنَ مُروطَهنَّ فاختمرْن بها"، وعنها أيضا: "لمَّا أنزلت هذه الآية: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}، أخذْنَ أُزرهنَّ فشقَقْنها من قبل الحواشي، فاختمرْن بها" (رواهما البخاري). قال: بدر الدين العيني في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري": " قولها: فاختمرْن بها؛ أي: غطين وجوههن بالمروط التي شققنها". وقال الشنقيطي في "أضواء البيان": "وهذا الحديث الصحيح فيه أن النساء الصحابيات المذكورات فهمن أن معنى قوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ على جُيُوبِهِنَّ}[النور: 31] يقتضي ستر وجوههن، وأنهن شققن أُزرهن، اختمرن؛ أي: سترن وجوههن بها؛ امتثالاً لأمر الله في قوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ على جُيُوبِهِنَّ}، المقتضي ستر وجوههن، وبهذا يتحقق المنصف: أن احتجاب المرأة عن الرجل وسترها وجهها عنهم ثابتٌ في السنة الصحيحة المفسرة لكتاب الله تعالى، ومعلوم أنهن ما فهمن ستر الوجوه من قوله: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ على جُيُوبِهِنَّ} إلا من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه موجود وهُنّ يسألنْه عن كل ما أَشكل عليهن في دينهن". ومنها: ما رواه ابن أبي حاتم عن صفيَّة بنت شيبة قالت: "بيْنا نحن عند عائشة قالت: فذكرْنَ نساء قريش وفضلَهنَّ، فقالت عائشة رضِي الله عنْها: "إنَّ لنساء قريشٍ لفضلاً، وإنِّي والله ما رأيتُ أفضل من نساءِ الأنصار أشدَّ تصديقًا لكتابِ الله ولا إيمانًا بالتنزيل؛ لقد أنزلتْ سورة النور: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}، انقلب رجالهنَّ إليهنَّ يتلون عليهنَّ ما أنزل الله إليْهم فيها، ويتلو الرَّجُل على امرأته وابنتِه وأختِه، وعلى كل ذي قرابتِه، فما منهنَّ امرأةٌ إلاَّ قامتْ إلى مرطِها المرحَّل فاعتجرتْ به؛ تصديقًا وإيمانًا بما أنزل الله من كتابِه، فأصبحنَ وراءَ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم معْتجِرات كأنَّ على رؤوسهنَّ الغربان". ومنها: ما رواه أبو داود وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "لما نزلت هذه الآية من سورة الأحزاب: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} [الأحزاب: 59]، خرج نساءُ الأنصار كأنَّ على رؤوسهنَّ الغِرْبان من السكينة". ومنها: أنهن في الحج الذي نُهيت المحرمة عن لُبس النِّقاب فيه كُنَّ يغطِّين وُجوهَهن بالجلباب؛ كما قالت عائشة: "فكنا نكشف عن وجوهنا، فإذا حاذينا الرجال، سدلنا الحجابَ على وجوهنا، فإذا جاوزونا كشفناه"، وفي رواية: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مُحرمات مع الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابَها على وجهها من رأسها، فإذا جاوزونا كشفناه" (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه).
الحجاب فرض فرضه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ول يدللن من جلابيبهن ويضا واطيعو الله ورسوله ام اختلاق مبررات لعدم لبسه هادا لا يصح ابدا بل يجر الى فتن عضمى وايش الفايدة يعني لما المراءة تتبرج ام الرجل الى جلب الفضايح والبلاوي نساءل الله العافيه
طيب اقعد ساكت ؤاتعلم الاملاء
@@zezosaber2646 معنى الحجاب لغويا الستر الكامل فمعنى ذلك ان النقاب جزء من الحجاب فالحجاب ليس ستر شيء وكشف شيء اخر وهذا معروف وعندما نزلت آية الحجاب فزوجات وبنات الرسول وزوجات الصحابة ستروا انفسهن والستر داخل فيه الوجه والكفين وهذا ثابت في السنة النبوية وانهردا ممكن نلاقي حد يقولك المرأة فرض عليها ستر شعرها لانه عورة امام الرجال ومش مشكلة لوكشفت وجهها لانه ليس بعورة والسؤال هنا ازاي وجه المرأة مش عورة وهو اكثر فتنة من شعرها؟فهل تستر الاقل فتنة وتكشف الاكثر فتنة فهل هذا يؤخذ به؟ اكيد لا.وأما حديث الوجه والكفين فهو حديث باطل يعني شخص افتراه كذب لان الراوي عن عائشة رضي الله عنها يسمى خالد بن دريك لم يلق عائشة رضي الله عنها فهو منقطع، والحديث المنقطع لا يحتج به لأنه لم يلقها فروايته عنها رواية منقطعة,وأقوال جمهور العلماء الائمة الاربعة الخاصة بالحجاب موجودة في المجلد الخامس من كتاب الفقه على المذاهب الاربعة في طبعة دار الحديث صفحة رقم 45 و46 في باب عورة المرأة فذكر الشافعية في احدى الروايتين وذكر الحنابلة ان جميع بدن المرأة عورة ولا يجوز لها ان تكشف شيء من بدنها إلا لضرورة ويرى الاحناف والمالكية وفي الرواية الاخرى عن الشافعية ان جميع بدن المرأة عورة إلا الوجه والكفين وقال الائمة الذين يقولون بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة (يجوز للمرأة ان تكشف وجهها وكفيها بشرط أمن الفتنة) ومافيش حد يأمن الفتنة في زماننا وخلاف العلماء مش معناه اننا ناخد بمزاجنا انما نراجع الدين عشان نعرف القول الصحيح ولما نراجع الأدلة الخاصة بالحجاب هنعلم ان الحجاب يدخل فيه ستر الوجه والكفين سواء في وقت الفتنة او غير ذلك... فالعلماء الذين قالوا ان المرأة ليس فرض عليها ستر وجهها وكفيها إلا في وقت الفتنة فهم وقعوا في خطأ غير متعمد لان ستر المرأة لوجهها وكفيها فرض سواء امنت المرأة الفتنة أو لم تأمنها وهذه ايضاً بعض الأدلة التي تثبت فروضية النقاب .. عندما نزلت الآية ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الأحزاب/59..فثبت ان زوجات وبنات الرسول ونساء الصحابة ارتدين الحجاب وهو تغطية البدن بما في ذلك الوجه والكفين و ربنا امر كل النساء بالحجاب الشرعي وليس فقط زوجات وبنات الرسول بدليل قول الله ( وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ) وجاء في السنة النبوية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" [ رواه البخاري ].. فالمرأة في الحج لا تنتقب ولا تلبس القفازين لان ذلك من شروط الحج للمرأة فمعني ذلك ان المرأة في غير الحج فرض عليها تغطية الوجه والكفين ولا يصح الاستدلال بنهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المحرمة أن تلبس النقاب والقفازين على أن وجه المرأة وكفيها ليس عورة فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى لم يأمر المرأة المحرمة بكشف وجهها وكفيها وإنما نهاها عن لبس النقاب والقفازين وفرق بين الأمرين فإنها لا تلبس النقاب والقفازين ولكن تستر وجهها بالسدال او الطرحة وتستر كفيها بثوبها فعن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ " . فزوجة خاتم النبيين تبين انه عند مرور الرجال بالقرب منهن في الحج فكانت رضي الله عنها هي والنساء يغطين وجوههن وعندما يرحل الرجال فيكشفن وجوههن وهذا معناه ان وجه المرأة امام الاجانب عنها يعني الغير محارمها عورة و فرض عليها ان تستره وهذا كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المحرم أن يلبس القميص فليس معناه أن يمشي عاري إنما يستر بدنه بغير القميص كالإزار والرداء
اكتب عدل
ruclips.net/p/PLnRxMKnJguKJp91FXJENahxFEXlTk-_EU ....
كلام شيخ الأزهر في التهوين من الحجاب وهو ليس كما حدده بأنه تغطية الشعر فحسب بل ومواضع الزينة أي من الأذنين والعنق هو تهوين معلوم عند أغلب الأزهريين لأنهم متصوفة متمشعرة معاصرون . ثم نرى الشيخ يقارن بين من تعري رأسها بمن تغتاب وهذا كلام من لا يعقل دين الله ، لأن هذا الكلام يطرد في كل مستقيم فنقول الحليق الذي لايغتاب اقل جرما من الملتحي الذي يغتاب ثم من هذا الذي لايغتاب في هذا الزمان ملتحيا كان او حليقا او منتقبة أو سافرة لكن من المعلوم أن الغيبة هي أقل في من ظاهرهم الاستقامة من ملتحين ومحجبات ومنتقبات لكن الشيخ يريد أن يهون من تعرية الشعر كأنه أعمى لا يرى فتنة الشعر وتسريحاته وإطلاقه وراء الظهر يسر الناظرين من أراد أن يمتع بصره ثم إذا رجع عند أهله قارن بين ما رأى في السوق والشارع وبين شعر زوجته الذي بدأ يتساقط بمر السنين ويبيض فيأنف أن ينظر إليه ولسان حاله يقول ياحسرتى على حالي . وإن كان لايخاف الله ذهب يبحث عن ذوات الشعور العارية الجذابة . فمعصية تعرية الشعر أشد من الغيبة من حيث اثرها المتعدي في المجتمع والمستفز لغرائز الرجال . فيا شيوخ الأزهر إنكم تنظرون بعين واحدة وفيها ظفر حتى تحتاج إلى عملية جراحية لترى الأشياء كما هي ولا حول ولا قوة إلا بالله . وللإشارة فقد رأيت شيخ الازهر في صورة وهي يدخن سيجارة فإن صدقت الصورة وما اراها إلا كذلك فسلام عليه وعلى فتاويه .
انا البس حجاب فضفاض و ساتر بس ما بلبس النقاب و القفازين و كلما ابحث في المسالة ما بجدلها حل ابدا
يعني حتى اللي منقول على الائمة الاربعة بيختلف من ناقل لاخر و الشيخ الالباني رحمه الله قال مستحب و الشيخ بن باز رحمه الله قال فرض
و انا بدرس في مدرسة مختلطة للاسف لعدم وجود مدارس و حلمي اني بشتغل طبيبة
يعني وجهوني بكلام طيب ، كيف راح ادرس بالنقاب و اشتغل طبيبة
أقوال أئمة المذاهب في ذلك موجودة.
1- ما جاء عن الإمام أبو حنيفة:
قال محمد بن الحسن الشَّيْبَانِيُّ صاحب الإمام أبي حنيفة في "المبسوط": ((وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها وهذا قول أبي حنيفة وقال الله تبارك وتعالى {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا } ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف فرخص في هاتين الزينتين)).
كلام الشيباني هنا جاء في أحكام النظر، وهو نص في جواز النظر ونص في أنه نظر إلي مكشوف، وأن هذا قول أبي حنيفة، وهو مستدل علي ذلك بآية الزينة، واختار قول جمهور المفسرين لها، فهاهنا تجويز للكشف والنظر معا.
2- ما جاء عن الإمام مالك:
ورد في الموطأ للإمام مالك : «وسئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها ، أو مع غلامها؟ قال: ليس بذلك بأس ، إذا كان ذلك على وجه ما يُعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال . وقد تأكل المرأة مع زوجها. ومع غيره ممن يؤاكله. أو مع أخيها على مثل ذلك. ويكره للمرأة أن تخلو مع الرجل، ليس بينه وبينها حرمة»
قال القاضي عياض (ت سنة 544هـ) في إكمال المعلم في تعقيبه علي قول مالك: ((وهذا ليس فيه إلا إبداء كفيها ووجهها، وذلك مباح منها النظر إليه لغير تلذذ ومداومة لتأمل المحاسن. قال ابن عباس: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، قال: الوجه والكفان، وقاله عطاء . وذكر ابن بكير: أنه قول مالك وغيره، وإليه مال إسماعيل القاضى قال: لأنه الذى يبدو من المرأة فى الصلاة. ففيه دليل أن للغرباء والأجانب رؤيته من المرأة))
هنا حكي عياض عن ابن بكير أنه نقل عن الإمام مالك أن الوجه والكفين ليسا عورة. وابن بكير: من تلامذة الإمام مالك، ومن رواة الموطأ عنه.
وقال مالك لما سأله سحنون (ت:240هـ) في "المدونة" عن المرأة التي ظاهَرَها زوجها وصارت أجنبية عنه: ((ولا يصلح له أن ينظر إلى شعرها ولا إلى صدرها. قال : قلت لمالك: أفينظر إلى وجهها؟ فقال (مالك): نعم، وقد ينظر غيره أيضاً إلى وجهها)).
وهذا صريح أن الوجه ليس عورة عند الإمام مالك.
3- ما جاء عن الإمام الشافعي:
نقل الإمام المزني (ت:264هـ) في مختصره المشهور عن الإمام الشافعي:
(( قال: وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرة وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وبغير إذنها قال الله تعالى {ولا
يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } قال الوجه والكفان)).
وهذا نقل مهم جدا عن الشافعي وهو نص بما عليه تفسير الآية بما عليه الجمهور، وعليه فلا يجب عنده أن تستر وجهها عن الأجانب، ولا يقال هذا في الخاطب لأن الشافعي يذكر حجته من الآية وتفسيرها وليست الآية خاصة بالخاطب، فالشافعي يقول: إنه ليس للخاطب إلا ما للأجنبي من الزينة الظاهرة. وهو التفسير الذي اعتمده الإمام البيهقي في تفسير الآية نقلا عن إمامه الشافعي.
4- ما جاء عن الإمام أحمد/الرواية الثانية:
قال ابن تيمية في الفتاوى 15/372: ((وقال ابن عباس: الوجه واليدان من الزينة الظاهرة وهي الرواية الثانية عن أحمد وهو قول طائفة من العلماء كالشافعي وغيره)).
ورد في (أحكام النساء للإمام أحمد) للخلال (ت:311هـ):
مسألة 9- (أخبرني حرب بن إسماعيل، قال: قيل لأحمد: الرجل يكون في السوق، يبيع ويشتري، فتأتيه المرأة تشتري منه، فيرى كفها ونحو ذلك، فكره ذلك، وقال: كل شيء من المرأة عورة، قيل له: فالوجه؟ قال: إذا كانت شابة تُشتهى فإني أكره ذلك، وإن كانت عجوزَا رجوت).إسناده صحيح.
وحرب بن إسماعيل هو الكرماني، من أخص تلاميذ الإمام أحمد
وبحسب لفظها ليست موجبة للستر ولا محرمة للنظر.
ورد في (المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين) لأبي يعلي:
(وقال في رواية حرب ومحمد ابن أبي حرب الجرجاني في البيع: تأتيه المرأة فينظر في كفها ووجهها، فإن كانت عجوزا رجوت، وإن كانت شابة بسنها فإني أكره ذلك. فظاهر هذا أن الكفين ليس بعورة عنده، لإنهما لو كانا عورة لم يبح النظر إليها وإن كانت عجوز).
الشيخ ابن باز يستدل بآية الحجاب {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} والآية خاصة بأزواج النبي صلي الله عليه وسلم بدلالة النص.
• قال بن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث": {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} وهذه خاصة لأزواج رسول الله كما خصصن بتحريم النكاح علي جميع المسلمين.
• قال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم": فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلي الله عليه وسلم.
.
ويستدل بآية الإدناء، والآية لم تنص صراحة علي ستر الوجه. والجلباب ليس من صفته أنه يستر الوجه.
.
ويستدل بآية الخمار، والآية أمرت بضرب الخمار علي الجيب لا الوجه.
.
يري أن مراد ابن عباس تفسير {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين، ما كان قبل الحجاب. مع أن آية الزينة نزلت بعد آية الحجاب.
.
يري أن تفسير ابن عباس معارض بتفسير ابن مسعود، مع أن تفسير ابن مسعود ليس فيه أن الوجه عورة كما تُؤول عنه.
إن الشريعة قد بينت أنه إذا بلغت المرأة يجب عليها الاحتجاب عن الرجال الأجانب؛ وهم كل بالغ ذي شهوة من غير محارمها وزوجها، ويجب عليها لبس الجلباب الذي يسترها بالكامل بما في ذلك وجهها ويديها، حتى إذا كبر سنها وصارت من القواعد؛ فحينها يستثنى وجهها ويديها من الحكم الأول وتصير تغطيتهما مستحبة، ويجوز كشفهما بشرط عدم التبرج فيهما، وهذا ما بينه الله جل وعلا في كتابه الكريم :
√ قال الله تعالى : { وإذا سألتموهن متـٰعا فسـٔلوهن من وراء حجاب ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } سورة الأحزاب/ الآية ٥٣
قال إمام المفسرين أبو جعفر الطبري - رحمه الله - في تفسيره «جامع البيان»: [ يقول: إذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعا: {فسـٔلوهن من وراء حجاب}، يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن ]. ا.هـ
- وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيرها : [ أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن، كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب ]. ا.هـ
- وقال اﻹمام القرطبي - رحمه الله - في " الجامع لأحكام القرآن " : [ في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها.
قوله تعالى : ﴿ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهنَّ﴾ يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال، أي ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية ]. ا.هـ
√ وقال الله تعالى : { یـٰأیها ٱلنبی قل لأزو ٰجك وبناتك ونساء ٱلمؤمنین یدنین علیهن من جلـٰبیبهن ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین وكان ٱلله غفورا رحیما } سورة اﻷحزاب/ الآية ٥٩
- قال اﻹمام أبو بكر الجصاص - رحمه الله - عند قوله تعالى : { یدنین علیهن من جلـٰبیبهن } : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج ؛ لئلا يطمع أهل الرِّيب فيهن ". ا.هـ (أحكام القرآن)
- وقال الإمام ابن جزي - رحمه الله - في " التسهيل لعلوم التنزيل " عند هذه اﻵية الكريمة : ( كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعياً إلى نظر الرجال لهن؛ فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن ). ا.هـ
- وقال الإمام أبو حيان الأندلسي - رحمه الله - في تفسيره "البحر المحيط" : [ و”من“ في: ﴿من جلـٰبیبهن﴾ للتبعيض، و(عليهن) شامل لجميع أجسادهن، أو (عليهن) على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه.
﴿ ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین﴾ لتسترهن بالعفة، فلا يتعرض لهن، ولا يلقين بما يكرهن؛ لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة، فإنها مطموع فيها. (وكان الله غفورا رحيما) تأنيس للنساء في ترك الاستتار قبل أن يؤمرن بذلك ]. ا.هـ
- وقال الإمام البيضاوي - رحمه الله - في تفسيره عند قوله تعالى : { ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها } : عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإن في سترها حرجا، وقيل المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف، أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية، والمستثنى هو الوجه والكفان؛ لأنها ليست بعورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر، فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة. ا.هـ
√ وبعده يقول الله عز وجل : { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... } سورة النور/ الآية ٣١
قال الإمام الواحدي - رحمه الله - في "التفسير البسيط" : [ والمعنى : وليُلقين مقانعهن على جيوبهن؛ ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن، كما قال ابن عباس: تُغطي شعرها وصدرها وترائبها وسوالفها وكل ما زيّن وجهها مما لا يصلح أن يراه إلا زوجها وكل ذي محرم منها.
وقوله ﴿ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... ﴾ يعني الزينة الباطنة: وهي التي سوى ما ظهر منها.
قال ابن عباس، ومقاتل: يعني ولا يضعن الجلباب وهو القناع فوق الخمار إلا لأزواجهن أو من ذكر بعدهم ]. ا.هـ
وعن الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في " فتح الباري شرح صحيح البخاري " كتاب «التفسير» - باب: { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن } عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزرهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " .
قال - رحمه الله - : ( فاختمرن ) أي: غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنّع؛ قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار. ا.هـ
√ وقال الإمام الموزعي - رحمه الله - في " تيسير البيان لأحكام القرآن - سورة النور - ": [ ... واللهُ تعالى يقول: {وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة وأن یستعففن خیر لهن وٱلله سمیع علیم} [سورة النور: الآية ٦٠]، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوزُ للقواعِدِ أن يضعن ثيابَهُن عَمّا عدا الوجه والكفين، وإنما رفعَ اللهُ الجُناح عنهن في الوجه واليدين، وهذا يدل على أن الجُناح باقٍ في غير القواعد، ... فرفع اللهُ سبحانَهُ الجُناح - وهو الإثم - في هذه الحالة من القواعد، وأن يستعففن فلا يُبْدينها خير لهن، ولم يرفع الحرج في غير القواعد]. ا.هـ
وللاستزادة هناك كتاب قيم جدا اسمه : ( الحجاب في الشرع والفطرة بين الدليل والقول الدخيل ) لفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الطريفي، متوفر للقراءة والتحميل على جوجل، وهناك تطبيق على متجر بلاي فيه الكتاب أيضا؛ وهذا هو رابطه 👇🏻
play.google.com/store/apps/details?id=com.obooks.hijabSharae
والله أعلى وأعلم
اللهم النفع المسلمين والإسلام بعلماء الاسلام
حضرتك رجل فاضل وصاحب علم وقامة عالية بارك الله فيك وعليك ربنا يباركلك ويعطيك الصحة وطولة العمر
إن الشريعة قد بينت أنه إذا بلغت المرأة يجب عليها الاحتجاب عن الرجال الأجانب؛ وهم كل بالغ ذي شهوة من غير محارمها وزوجها، ويجب عليها لبس الجلباب الذي يسترها بالكامل بما في ذلك وجهها ويديها، حتى إذا كبر سنها وصارت من القواعد؛ فحينها يستثنى وجهها ويديها من الحكم الأول وتصير تغطيتهما مستحبة، ويجوز كشفهما بشرط عدم التبرج فيهما، وهذا ما بينه الله جل وعلا في كتابه الكريم :
√ قال الله تعالى : { وإذا سألتموهن متـٰعا فسـٔلوهن من وراء حجاب ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } سورة الأحزاب/ الآية ٥٣
قال إمام المفسرين أبو جعفر الطبري - رحمه الله - في تفسيره «جامع البيان»: [ يقول: إذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعا: {فسـٔلوهن من وراء حجاب}، يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن ]. ا.هـ
- وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيرها : [ أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن، كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب ]. ا.هـ
- وقال اﻹمام القرطبي - رحمه الله - في " الجامع لأحكام القرآن " : [ في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها.
قوله تعالى : ﴿ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهنَّ﴾ يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال، أي ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية ]. ا.هـ
√ وقال الله تعالى : { یـٰأیها ٱلنبی قل لأزو ٰجك وبناتك ونساء ٱلمؤمنین یدنین علیهن من جلـٰبیبهن ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین وكان ٱلله غفورا رحیما } سورة اﻷحزاب/ الآية ٥٩
- قال اﻹمام أبو بكر الجصاص - رحمه الله - عند قوله تعالى : { یدنین علیهن من جلـٰبیبهن } : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج ؛ لئلا يطمع أهل الرِّيب فيهن ". ا.هـ (أحكام القرآن)
- وقال اﻹمام ابن عطية - رحمه الله - في " المحرر الوجيز ": [ لما كانت عادة العربيات التبذل في معنى الحجبة، وكن يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكر فيهن؛ أمر الله تعالى رسوله ﷺ بأمرهن بإدناء الجلابيب ليقع تسترهن، فيكف عن معارضتهن من كان غزلا أو شابا ]. ا.هـ
- وقال الإمام أبو حيان الأندلسي - رحمه الله - في تفسيره "البحر المحيط" : [ و”من“ في: ﴿من جلـٰبیبهن﴾ للتبعيض، و(عليهن) شامل لجميع أجسادهن، أو (عليهن) على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه.
﴿ ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین ﴾ لتسترهن بالعفة، فلا يتعرض لهن، ولا يلقين بما يكرهن؛ لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة، فإنها مطموع فيها. ﴿ وكان الله غفورا رحيما ﴾ تأنيس للنساء في ترك الاستتار قبل أن يؤمرن بذلك ]. ا.هـ
- وقال الإمام البيضاوي - رحمه الله - في تفسيره عند قوله تعالى : { ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها } : عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإن في سترها حرجا، وقيل المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف، أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية، والمستثنى هو الوجه والكفان؛ لأنها ليست بعورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر؛ فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة. ا.هـ
√ وبعده يقول الله عز وجل : { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... } سورة النور/ الآية ٣١
قال الإمام الواحدي - رحمه الله - في "التفسير البسيط" : [ والمعنى : وليُلقين مقانعهن على جيوبهن؛ ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن، كما قال ابن عباس: تُغطي شعرها وصدرها وترائبها وسوالفها وكل ما زيّن وجهها مما لا يصلح أن يراه إلا زوجها وكل ذي محرم منها.
وقوله ﴿ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... ﴾ يعني الزينة الباطنة: وهي التي سوى ما ظهر منها.
قال ابن عباس، ومقاتل: يعني ولا يضعن الجلباب وهو القناع فوق الخمار إلا لأزواجهن أو من ذكر بعدهم ]. ا.هـ
وعن الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في " فتح الباري شرح صحيح البخاري " كتاب «التفسير» - باب: { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن } عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزرهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " .
قال - رحمه الله - : ( فاختمرن ) أي: غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنّع؛ قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار. ا.هـ
√ وقال الإمام الموزعي - رحمه الله - في " تيسير البيان لأحكام القرآن - سورة النور - ": [ ... واللهُ تعالى يقول: {وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة وأن یستعففن خیر لهن وٱلله سمیع علیم} " سورة النور: الآية ٦٠ "، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوزُ للقواعِدِ أن يضعن ثيابَهُن عَمّا عدا الوجه والكفين، وإنما رفعَ اللهُ الجُناح عنهن في الوجه واليدين، وهذا يدل على أن الجُناح باقٍ في غير القواعد، ... فرفع اللهُ سبحانَهُ الجُناح - وهو الإثم - في هذه الحالة من القواعد، وأن يستعففن فلا يُبْدينها خير لهن، ولم يرفع الحرج في غير القواعد ]. ا.هـ
وعن التابعي عاصم الأحول - رحمه الله - قال : [ كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا: وتنقبت به، فنقول لها: رحمكِ الله ، قال الله تعالى: { وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة }، قال : فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟، فنقول: { وأن یستعففن خیر لهن }، فتقول: هو إثبات الحجاب ]. رواه اﻹمام البيهقي - رحمه الله - في السنن الكبرى "
وللاستزادة هناك كتاب قيم جدا اسمه : ( الحجاب في الشرع والفطرة بين الدليل والقول الدخيل ) لفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الطريفي، متوفر للقراءة والتحميل على جوجل، وهناك تطبيق على متجر بلاي فيه الكتاب أيضا؛ وهذا هو رابطه 👇🏻
play.google.com/store/apps/details?id=com.obooks.hijabSharae
والله أعلى وأعلم
يا ferdaus habbana
ثم تقولى قولى كيف كان حجاب نساء النبى وياهذا
هو فعلا هذا لانه هو القائم على معتقدك النقلى الشركى
هو لا يختلف عنك دينكم واحد ومذهبكم واحد لا فرق
اجابوك انا
هو كان بيجلس مع نساء النبى يا امورة ؟
مش عيب
الحجاب ذكره الله فى سبع آيات (حجاب ) يا حجة (حجاب )هل وجدتى فيهم آية فيها مشكلو مع شعر حضرتك ؟
آية يخبرنا فيها الله بمشكلته مع شعرك ؟
سبحان الله
نسألك بقى وخلى ستك تجاوب مش عارف ستك دى فى وسةر أيه بالضبط ولكن
اذكرى الآية التى يخبرنا فيها الله بالعلة الإيمانية من تغطية شعر حضرتك ؟
ثم الآية التى يخبرنا فيها الله بعقوبة من لم تغطى شعرها ؟
تقدرى تجاوبى ؟
خلى ستك تجاوب او يا هذا يجاوب عنك هو كبير معتقدك النقلى التراثى الشركى
جاوبى يا امورة
moustafa TAHA انت اخطر على الدين من الكفار راجع كتاب عودة الحجاب وتب الى الله انت وامثالك من اتخذتم دينكم هواكم وخالفتم جمهور الامة
معنى الحجاب لغويا الستر الكامل فمعنى ذلك ان النقاب جزء من الحجاب فالحجاب ليس ستر شيء وكشف شيء اخر وهذا معروف وعندما نزلت آية الحجاب فزوجات وبنات الرسول وزوجات الصحابة ستروا انفسهن والستر داخل فيه الوجه والكفين وهذا ثابت في السنة النبوية وانهردا ممكن نلاقي حد يقولك المرأة فرض عليها ستر شعرها لانه عورة امام الرجال ومش مشكلة لوكشفت وجهها لانه ليس بعورة والسؤال هنا ازاي وجه المرأة مش عورة وهو اكثر فتنة من شعرها؟فهل تستر الاقل فتنة وتكشف الاكثر فتنة فهل هذا يؤخذ به؟ اكيد لا.وأما حديث الوجه والكفين فهو حديث باطل يعني شخص افتراه كذب لان الراوي عن عائشة رضي الله عنها يسمى خالد بن دريك لم يلق عائشة رضي الله عنها فهو منقطع، والحديث المنقطع لا يحتج به لأنه لم يلقها فروايته عنها رواية منقطعة,وأقوال جمهور العلماء الائمة الاربعة الخاصة بالحجاب موجودة في المجلد الخامس من كتاب الفقه على المذاهب الاربعة في طبعة دار الحديث صفحة رقم 45 و46 في باب عورة المرأة فذكر الشافعية في احدى الروايتين وذكر الحنابلة ان جميع بدن المرأة عورة ولا يجوز لها ان تكشف شيء من بدنها إلا لضرورة ويرى الاحناف والمالكية وفي الرواية الاخرى عن الشافعية ان جميع بدن المرأة عورة إلا الوجه والكفين وقال الائمة الذين يقولون بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة (يجوز للمرأة ان تكشف وجهها وكفيها بشرط أمن الفتنة) ومافيش حد يأمن الفتنة في زماننا وخلاف العلماء مش معناه اننا ناخد بمزاجنا انما نراجع الدين عشان نعرف القول الصحيح ولما نراجع الأدلة الخاصة بالحجاب هنعلم ان الحجاب يدخل فيه ستر الوجه والكفين سواء في وقت الفتنة او غير ذلك... فالعلماء الذين قالوا ان المرأة ليس فرض عليها ستر وجهها وكفيها إلا في وقت الفتنة فهم وقعوا في خطأ غير متعمد لان ستر المرأة لوجهها وكفيها فرض سواء امنت المرأة الفتنة أو لم تأمنها وهذه ايضاً بعض الأدلة التي تثبت فروضية النقاب .. عندما نزلت الآية ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الأحزاب/59..فثبت ان زوجات وبنات الرسول ونساء الصحابة ارتدين الحجاب وهو تغطية البدن بما في ذلك الوجه والكفين و ربنا امر كل النساء بالحجاب الشرعي وليس فقط زوجات وبنات الرسول بدليل قول الله ( وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ) وجاء في السنة النبوية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" [ رواه البخاري ].. فالمرأة في الحج لا تنتقب ولا تلبس القفازين لان ذلك من شروط الحج للمرأة فمعني ذلك ان المرأة في غير الحج فرض عليها تغطية الوجه والكفين ولا يصح الاستدلال بنهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المحرمة أن تلبس النقاب والقفازين على أن وجه المرأة وكفيها ليس عورة فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى لم يأمر المرأة المحرمة بكشف وجهها وكفيها وإنما نهاها عن لبس النقاب والقفازين وفرق بين الأمرين فإنها لا تلبس النقاب والقفازين ولكن تستر وجهها بالسدال او الطرحة وتستر كفيها بثوبها فعن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ " . فزوجة خاتم النبيين تبين انه عند مرور الرجال بالقرب منهن في الحج فكانت رضي الله عنها هي والنساء يغطين وجوههن وعندما يرحل الرجال فيكشفن وجوههن وهذا معناه ان وجه المرأة امام الاجانب عنها يعني الغير محارمها عورة و فرض عليها ان تستره وهذا كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المحرم أن يلبس القميص فليس معناه أن يمشي عاري إنما يستر بدنه بغير القميص كالإزار والرداء
أقوال أئمة الحنفية
قال أبو بكر الجصاص الحنفي : المرأة الشابَّة مأمورة
بستر وجهها من الأجنبي ، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج ، لئلا يطمع أهل الرِّيب فيها (أحكام القرآن 3/458 ) ..
وقال شمس الأئمة السرخسي الحنفي : حرمة النَّظر لخوف الفتنة ، وخوف الفتنة في النَّظر إلى وجهها ،وعامة محاسنها في وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء (المبسوط 10/152)
وقال علاء الدين الحنفيُّ : وتُمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين الرجال ،
قال ابن عابدين : المعنى : تُمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة ،لأنَّه مع الكشف قد يقع النَّظر إليها بشهوة. (حاشية ابن عابدين 2/488).
ونقل عن علماء الحنفيّة وجوب ستر المرأة وجهها ، حتى وهي مُحْرِمَة ، إذا كانت بحضرة رجـال أجانب (حاشية ابن عابدين 2/528) .
وقال الطحاويُّ الحنفي : تمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين رجال (رد المحتار 1/272) .
ولمطالعة المزيد من أقول الفقهاء الحنفية يُنظر حاشية ابن عابدين (1/406-408)، والبحر الرائق لابن نجيم (1/284 و2/381)، وفيض الباري للكشميري (4/24و308) .
1- ما قاله الجصاص في تفسير آية الإدناء لا يحمل عليه فقه الحنفية ويجعل مذهبهم، فهو نفسه في الشرح المذهبي لم يعدل عن المعروف في المذهب أن الوجه والكفين ليس بعورة، فقال في "شرح مختصر الطحاوي" لعبارة (أما المرأة فتواري في صلاتها كل شيء منها إلا وجهها وكفيها وقدميها):
((وذلك لأن جميع بدنها عورة لا يحل للأجنبي النظر إليه منها إلا هذه الأعضاء ويدل عليه قوله تعالي: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} روي أنه الكحل والخاتم فدل أن يديها ووجها ليسا بعورة وقال النبي صلي الله عليه وسلم (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) فدل أن رأسها عورة وما كان عورة وجب ستره في الصلاة واليد والوجه والقدم ليست بعورة فلا يلزمها سترها في الصلاة)).
هنا الجصاص يستدل علي عورة الصلاة بأدلة الكشف في آية الإبداء، فهي عورة واحدة داخل الصلاة وخارجها.
قول شمس الأئمة السرخسي الحنفي : حرمة النَّظر لخوف الفتنة ، وخوف الفتنة في النَّظر إلى وجهها ،وعامة محاسنها في وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء.
الكلام هنا في حرمة النظر عند خوف الفتنة وليس في الستر.
ثم قال السرخسي: ((ولكنا نأخذ بقول علي وابن عباس (أي: ماظهر منها الكحل والخاتم) فقد جاءت الأخبار في الرخصة بالنظر إلى وجهها وكفها))
هنا ترجيح السرخسي واختياره أنه يجوز النظر إلي الوجه والكفين دون تعليق بالضرورة والبناء الاستدلالي هو آية الإبداء وتفسير الصحابة لها.
(المرأة الشابة تُمنع من كشف الوجه بين الرجال لا لأنه عورة، بل لخوف الفتنة)
هذه العبارة شاعت عند بعض المتأخرين جدا كابن النجيم المصري (ت:970هـ)، والتمرتاشي (ت:1004هـ)، والحصكفي (ت:1088هـ)، والطحطاوي (ت:1231هـ)، وابن عابدين (ت:1306هـ).
وهذه العلة لم يكن يذكرها الأئمة المتقدمون من الشيباني حتي زمان هؤلاء مع وجود خوف الفتنة في القديم والحديث.
تنبيه: العبارة للطحطاوي وليس الطحاوي ، فهذا قول الطحاوي(ت:322هـ):
((فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرَّم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلي الله عليه وسلم لما نزلت آية الحجاب...وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى)).
ruclips.net/video/ongxRwD3aFI/видео.html
أحسنت بارك الله فيك
ودعكَ من دعاة السفور والانحطاط من يحرمون تغطية الوجه باسم الدين
الاخاف اذا يقال في النقاب مستحبا او فرضا، اذا فرض فيه فأكسر المرئة لا تلبس. اذا استحب فيه سواء كانة فيه😅
حماك الله ورعاك يا سيدي الأمام الأعظم
أمام المؤمنين سلام عليكم من دمشق الشام
إن الشريعة قد بينت أنه إذا بلغت المرأة يجب عليها الاحتجاب عن الرجال الأجانب؛ وهم كل بالغ ذي شهوة من غير محارمها وزوجها، ويجب عليها لبس الجلباب الذي يسترها بالكامل بما في ذلك وجهها ويديها، حتى إذا كبر سنها وصارت من القواعد؛ فحينها يستثنى وجهها ويديها من الحكم الأول وتصير تغطيتهما مستحبة، ويجوز كشفهما بشرط عدم التبرج فيهما، وهذا ما بينه الله جل وعلا في كتابه الكريم :
√ قال الله تعالى : { وإذا سألتموهن متـٰعا فسـٔلوهن من وراء حجاب ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } سورة الأحزاب/ الآية ٥٣
قال إمام المفسرين أبو جعفر الطبري - رحمه الله - في تفسيره «جامع البيان»: [ يقول: إذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعا: {فسـٔلوهن من وراء حجاب}، يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن ]. ا.هـ
- وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيرها : [ أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن، كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب ]. ا.هـ
- وقال اﻹمام القرطبي - رحمه الله - في " الجامع لأحكام القرآن " : [ في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها.
قوله تعالى : ﴿ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهنَّ﴾ يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال، أي ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية ]. ا.هـ
- وقال الإمام أبو بكر بن العربي - رحمه الله - في " عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي " عند شرح قول النبي ﷺ : ( المرأة عورة ): [ وفقهه وجوب ستر جميع جسد المرأة فإنها عورة ]. ا.هـ
√ وقال الله تعالى : { یـٰأیها ٱلنبی قل لأزو ٰجك وبناتك ونساء ٱلمؤمنین یدنین علیهن من جلـٰبیبهن ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین وكان ٱلله غفورا رحیما } سورة اﻷحزاب/ الآية ٥٩
- قال اﻹمام أبو بكر الجصاص - رحمه الله - عند قوله تعالى : { یدنین علیهن من جلـٰبیبهن } : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج ؛ لئلا يطمع أهل الرِّيب فيهن ". ا.هـ (أحكام القرآن)
- وقال الإمام ابن جزي - رحمه الله - في " التسهيل لعلوم التنزيل " عند هذه اﻵية الكريمة : ( كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعياً إلى نظر الرجال لهن؛ فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن ). ا.هـ
- وقال الإمام أبو حيان الأندلسي - رحمه الله - في تفسيره "البحر المحيط" : [ و”من“ في: ﴿من جلـٰبیبهن﴾ للتبعيض، و(عليهن) شامل لجميع أجسادهن، أو (عليهن) على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه.
﴿ ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین﴾ لتسترهن بالعفة، فلا يتعرض لهن، ولا يلقين بما يكرهن؛ لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة، فإنها مطموع فيها. (وكان الله غفورا رحيما) تأنيس للنساء في ترك الاستتار قبل أن يؤمرن بذلك ]. ا.هـ
- وقال الإمام البيضاوي - رحمه الله - في تفسيره عند قوله تعالى : { ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها } : عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإن في سترها حرجا، وقيل المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف، أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية، والمستثنى هو الوجه والكفان؛ لأنها ليست بعورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر؛ فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة. ا.هـ
√ وبعده يقول الله عز وجل : { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... } سورة النور/ الآية ٣١
قال الإمام الواحدي - رحمه الله - في "التفسير البسيط" : [ والمعنى : وليُلقين مقانعهن على جيوبهن؛ ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن، كما قال ابن عباس: تُغطي شعرها وصدرها وترائبها وسوالفها وكل ما زيّن وجهها مما لا يصلح أن يراه إلا زوجها وكل ذي محرم منها.
وقوله ﴿ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... ﴾ يعني الزينة الباطنة: وهي التي سوى ما ظهر منها.
قال ابن عباس، ومقاتل: يعني ولا يضعن الجلباب وهو القناع فوق الخمار إلا لأزواجهن أو من ذكر بعدهم ]. ا.هـ
وعن الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في " فتح الباري شرح صحيح البخاري " كتاب «التفسير» - باب: { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن } عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزرهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " .
قال - رحمه الله - : ( فاختمرن ) أي: غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنّع؛ قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار. ا.هـ
√ وقال الإمام الموزعي - رحمه الله - في " تيسير البيان لأحكام القرآن - سورة النور - ": [ ... واللهُ تعالى يقول: {وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة وأن یستعففن خیر لهن وٱلله سمیع علیم} " سورة النور: الآية ٦٠ "، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوزُ للقواعِدِ أن يضعن ثيابَهُن عَمّا عدا الوجه والكفين، وإنما رفعَ اللهُ الجُناح عنهن في الوجه واليدين، وهذا يدل على أن الجُناح باقٍ في غير القواعد، ... فرفع اللهُ سبحانَهُ الجُناح - وهو الإثم - في هذه الحالة من القواعد، وأن يستعففن فلا يُبْدينها خير لهن، ولم يرفع الحرج في غير القواعد ]. ا.هـ
وللاستزادة هناك كتاب قيم جدا اسمه : ( الحجاب في الشرع والفطرة بين الدليل والقول الدخيل ) لفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الطريفي، متوفر للقراءة والتحميل على جوجل، وهناك تطبيق على متجر بلاي فيه الكتاب أيضا؛ وهذا هو رابطه 👇🏻
play.google.com/store/apps/details?id=com.obooks.hijabSharae
والله أعلى وأعلم
شيخ السلطان الفتاوي الهوى والجهل والبداع والنفاق والكدب على الدين الاسلام
كثير من مشايخ الأزهر ودكاتره ومن يقول عن نفسه من علماء الأزهر بما فيهم الطيب شيخ الأزهر هم مميعون للدين الا من رحم الله منهم..تامل كلامه ف التقاب انه مباح ولم يقل بذلك أحد من اهل العلم السابقين..وان المترجة عاصية ليست مرتكبة للكبيرة مع ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنهن انهن لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها(نساء كاسيات عاريات ماءيلات مميلات لا يدخل الجنة ولا يجدن ريحها ) وهذا الوعيد لا يكون أبدا الا ف كبيرة.
فانصح كل مسلم انه لا يأخذ دينه من أزهري الا من رحم الله منهم من اهل السنة والعقيدة السليمة منهم
مائلات*، هكذا تُكتب، لذلك لُطفاً تعديل كتابة التعليق للأهمية.
@@Almadani4 جزاك الله خيرا انا عندي مشكلة ف الجهاز الذي أكتب منه لا يأتي بالحروف على الوجه الصحيح فهو خطأ غير مقصود والله المستعاان
@@ridaawidani7849 حسناً، معذور إن شاء الله، لكن صحح كتابة كلمة "مائلات" في الحديث بإذن الله عن طريق خانة تعديل بجانب التعليق.
وانت وصلت لدرجة الاجتهاظ واستنباط الاحكام واتقنت اللغة العربية بعلومها المختلفة واصول الفقه وعلم الحديث واصبحت تحكم وتقيم من افنو اعمارهم في طلب العلم الشرعي ...خسئت ياجويهل
قال القاضي عياض خص ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بستر الوجة والكفين واختلف في ندبه في حق غيرهن يعني منهم يرى النقاب مباح فقط
الله يرفع مقامك
ان شاء من المبشرييين بالجنة. قولو أمين 🕋🕋🛤🍇💥💥🌹🌲👍👍
آمين
يشيلو مين ويحطوك اخوي؟
معنى الحجاب لغويا الستر الكامل فمعنى ذلك ان النقاب جزء من الحجاب فالحجاب ليس ستر شيء وكشف شيء اخر وهذا معروف وعندما نزلت آية الحجاب فزوجات وبنات الرسول وزوجات الصحابة ستروا انفسهن والستر داخل فيه الوجه والكفين وهذا ثابت في السنة النبوية وانهردا ممكن نلاقي حد يقولك المرأة فرض عليها ستر شعرها لانه عورة امام الرجال ومش مشكلة لوكشفت وجهها لانه ليس بعورة والسؤال هنا ازاي وجه المرأة مش عورة وهو اكثر فتنة من شعرها؟فهل تستر الاقل فتنة وتكشف الاكثر فتنة فهل هذا يؤخذ به؟ اكيد لا.وأما حديث الوجه والكفين فهو حديث باطل يعني شخص افتراه كذب لان الراوي عن عائشة رضي الله عنها يسمى خالد بن دريك لم يلق عائشة رضي الله عنها فهو منقطع، والحديث المنقطع لا يحتج به لأنه لم يلقها فروايته عنها رواية منقطعة,وأقوال جمهور العلماء الائمة الاربعة الخاصة بالحجاب موجودة في المجلد الخامس من كتاب الفقه على المذاهب الاربعة في طبعة دار الحديث صفحة رقم 45 و46 في باب عورة المرأة فذكر الشافعية في احدى الروايتين وذكر الحنابلة ان جميع بدن المرأة عورة ولا يجوز لها ان تكشف شيء من بدنها إلا لضرورة ويرى الاحناف والمالكية وفي الرواية الاخرى عن الشافعية ان جميع بدن المرأة عورة إلا الوجه والكفين وقال الائمة الذين يقولون بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة (يجوز للمرأة ان تكشف وجهها وكفيها بشرط أمن الفتنة) ومافيش حد يأمن الفتنة في زماننا وخلاف العلماء مش معناه اننا ناخد بمزاجنا انما نراجع الدين عشان نعرف القول الصحيح ولما نراجع الأدلة الخاصة بالحجاب هنعلم ان الحجاب يدخل فيه ستر الوجه والكفين سواء في وقت الفتنة او غير ذلك... فالعلماء الذين قالوا ان المرأة ليس فرض عليها ستر وجهها وكفيها إلا في وقت الفتنة فهم وقعوا في خطأ غير متعمد لان ستر المرأة لوجهها وكفيها فرض سواء امنت المرأة الفتنة أو لم تأمنها وهذه ايضاً بعض الأدلة التي تثبت فروضية النقاب .. عندما نزلت الآية ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الأحزاب/59..فثبت ان زوجات وبنات الرسول ونساء الصحابة ارتدين الحجاب وهو تغطية البدن بما في ذلك الوجه والكفين و ربنا امر كل النساء بالحجاب الشرعي وليس فقط زوجات وبنات الرسول بدليل قول الله ( وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ) وجاء في السنة النبوية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" [ رواه البخاري ].. فالمرأة في الحج لا تنتقب ولا تلبس القفازين لان ذلك من شروط الحج للمرأة فمعني ذلك ان المرأة في غير الحج فرض عليها تغطية الوجه والكفين ولا يصح الاستدلال بنهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المحرمة أن تلبس النقاب والقفازين على أن وجه المرأة وكفيها ليس عورة فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى لم يأمر المرأة المحرمة بكشف وجهها وكفيها وإنما نهاها عن لبس النقاب والقفازين وفرق بين الأمرين فإنها لا تلبس النقاب والقفازين ولكن تستر وجهها بالسدال او الطرحة وتستر كفيها بثوبها فعن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ " . فزوجة خاتم النبيين تبين انه عند مرور الرجال بالقرب منهن في الحج فكانت رضي الله عنها هي والنساء يغطين وجوههن وعندما يرحل الرجال فيكشفن وجوههن وهذا معناه ان وجه المرأة امام الاجانب عنها يعني الغير محارمها عورة و فرض عليها ان تستره وهذا كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المحرم أن يلبس القميص فليس معناه أن يمشي عاري إنما يستر بدنه بغير القميص كالإزار والرداء
@@manlook2722 وش قلت انا هو يقول من العشره المبشرين طيب
@@raneemalshahrani8799 انا برد عليه هو لان احمد الطيب اشعري منحرف وكلامه على النقاب خطأ
لا يوجد ولو آية واحدة في القرآن الكريم تذكر كلمة حجاب كلباس المرأة 😏 ..سورة الأعراف 46....سورة فصلت5
....سورة الاحزاب 53..سورة ص 32...سورة مريم 17.....سورة الإسراء 45..سورة الشورى 51
قال تعالى : {وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ (46 ) سورة الأعراف
....فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا (17) سورة مريم
.....وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِىَ بِإِذْنِهِۦ مَا يَشَآءُ ۚ إِنَّهُۥ عَلِىٌّ حَكِيمٌ )
سورة الشورى 51
.....يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ ۖ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ۚ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا الآية 53 من سورة الأحزاب
...وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا الآية 45 من سورة الإسراء
....فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ (32) سورة ص
........وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ الآية 5 من سورة فصلت
ام بالنسبة لسورة النور:
(وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (النور- 31)
المحجتون بالآية أنها ليست دليلا على غطاء الرأس
لأن الخمار في اللغة هو الغطاء عموما، وبالتالي فالمطلوب تغطية الجيب (فتحة الصدر)
قال تعالى: ....لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ.... [البقرة:256]
الحمد لله كثر تناول مصطلح «الإسلامى» هذه الأيام على نحو هو أقرب إلى الفوضى منه إلى التناول الناضج. والذى نعرفه هو أن الله تعالى قد أقرّ تسمية خليله إبراهيم عليه السلام لنا بالمسلمين وليس بالإسلاميين: {مِلّةَ أبِيكُم إبراهيمَ هو سمّاكم المسلمينَ مِن قَبْل}.
أصل المصطلح: من ناحية اللفظ لم يرد لفظ اسلامى أو إسلاميين في القران أو ألسنه أو أقوال السلف الصالح، إنما ورد لفظ مسلم ومسلمين، قال الله تعالى: (هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ) (الحج:78)
يجب التفريق ما بين المسلم والإسلامي، فالأول هو رجل إيمان ولكن الثاني يملك إيدولوجية يريد أن يصبها على الآخرين وعلى المجتمع باستغلال الدين للوصول إلى المكاسب السياسية،
الإسلام السياسي الراديكالي هو أبرز مثالٍ على توظيف الدين في خدمة الأغراض السياسية؛ إذ تقوم الأحزاب والتنظيمات الإسلامية المتشددة بتخويف الآخرين باسم الدين، فضلًا عن استقطاب البسطاء الذي يشكلون غالبية في بعض المجتمعات الإسلامية
-_------------------_--
اليهودية والنصرانية شرائع و ليست أديان بل كتب سماوية
ليس هناك ديانات سماوية بل ( كتب سماوية )و كل الأنبياء أرسلهم الله بدين الإسلام ( إن الدين عند الله الإسلام ....
قال تعالى:..... وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ .. (85) سورة آل عمران.
....آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (285)سورة البقرة
؟؟؟ اليهودية والنصرانية شرائع وليست أديان ؟؟؟
لايوجد شيء أسمه الأديان السماوية الثلاثة ؟!
قال الله تعالى :..إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ... (19) آل عمران
إذاً ماهي اليهودية والنصرانية ؟؟؟؟
أولاً كتب اسمها التوراة و الإنجيل.
وهي "شرائع وكتب سماوية وليس ديانات والدين واحد فقط وهو الإسلام"
قال الله تعالى:.. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا..(48) المائدة
فالشرائع تختلف حيث أن كل شريعة تختلف عن الأخرى في الحرام والحلال ولكن الدين واحد
فكل الأنبياء والرسل دينهم واحد وهو الإسلام
أما الإدعاء بأن اليهودية والنصرانية ديانة
فاليهود والنصاري هم الذين سموا أنفسهم بذلك ولم يسمهم الله سبحانه وتعالى نصارى أو يهوداً
قال الله تعالى :...وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ...(14) المائدة
...وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا...(135) سورة البقرة
فهم الذين قالوا على أنفسهم
ولكن كل الأنبياء
والرسل قالوا إنا مسلمون
حتى
فرعون قال حين أدركه الغرق
....قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ.... (90 ) سورة يونس
فلماذا لم يقل وأنا من اليهود؟
وهذه الآيات التي تدل على أن الدين واحد وهو الإسلام وليس ثلاث ديانات
قال نبي الله نوح عليه السلام
....فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ... (72) سورة يونس
وقال نبي الله إبراهيم عليه السلام لبنيه
...وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ...(132)سورة البقرة
وقال نبي الله يوسُف عليه السلام
...تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ...(101) سورة يوسف
وقال نبي الله موسى عليه السلام
... وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ... (84) سورة يونس
وقال نبي الله عيسى عليه السلام
... فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ ۖ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ...( 52)سورة آل عمران
وتأتي الآية الجامعة لكل الأنبياء وهم يقرّون بأنهم مسلمون
.... قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ... (136) سورة البقرة
وجاء خاتم النبيين والمرسلين محمد (ص) يحمل الشريعة الإسلامية التي تدعوا لدين الإسلام أيضا ولكن بمنهج مكمل لكل الشرائع ( الكتب السماوية )
... آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (285) سورة البقرة
فكل من آمن بالله وبكل نبي بعث فهو مسلم
ويشهد أن لا إله إلا الله
أي أنه مستسلم وخاضع لله وحده إلهآ واحداً لا شريك له.
..........................
المشركين و المشركات ( الكفار)
هم الدين لا يؤمنون بوجود الله عز وجل و ليس أهل الكتاب من مسيحيين و يهود
قال تعالى:... وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (221)
سورة البقرة.
الآية: 285 { آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ } سورة البقرة و الاية (5) سورة المائدة.
لعل الآية الأشهر على الإطلاق والتى يحفظ كل الرجال عن ظهر قلب نصفها الثانى فقط هى الآية الثالثة من سورة النساء
قال تعالى: «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ».
إن تأمل آيات القرآن بهدوء بعيدًا عن كتب التفسير المنتفخة بتفسيرات تجرد معظم الآيات القرآنية من مقاصدها ومآربها الأولى التى نزلت بها أمر مهم جدًّا من شأنه أن يجلى هذا الدين من صدأ التفسير و«التأويل» المحملَين بالأهواء والسطحية والعوز، لو أننا فعلنا هذا فيما يخص هذه الآية لهدأت نفوسنا واستكانت أرواحنا، لا أخفيكم سرًّا أن تفسير الفقهاء هذه الآية لطالما أصابنى بحالة من الريبة والشك المبنيَين على إيمان وثقة بعدل الله سبحانه وتعالى،
تعالوا نتأمل الآية لنرى هل هذه الآية تمثل تشريعًا يبيح تعدد الزوجات أم أن المقصد مختلف تمامًا عما فهمه المفسرون بناء على ثقافاتهم وبيئتهم المعددة الزوجات، بداية الآية تتكلم عن حقوق اليتامى وهى تحذير واضح لمن تسول له نفسه الإقدام على الزواج من يتيمة للاستيلاء على أموالها «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى» فهل هذه جملة مكتملة الفكرة؟ لا لابد لها من تكملة وإجابة حيث إن الله تبارك وتعالى يقول «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى» فلابد وأن بقية الآية توضح العمل والحل، وهو أمر فى غاية الوضوح أن الله سبحانه وتعالى يقول للرجال الراغبين فى أموال اليتامى ويقبلون على الزواج منهن من أجل أموالهن فقط بأن يبتعدوا عنهن وبأن يتزوجوا ما طاب لهم من النساء مثنى وثلاث ورباع بحسب بيئتهم وعاداتهم والعارف بأبسط قواعد اللغة يعرف أن الواو تفيد الجمع مما يشير إلى العدد تسعة وليس أربعة كما يزعم المفسرون والمراد هو الاستنكار لهذا الفعل وليس التشريع له وتحمى الآية حقوق اليتامى من النساء فيقول الله تزوجوا بعيدًا عن اليتامى إن أردتم أموالهن فقط وابتعدوا ولأن التعدد كان جزءا من المجتمع قبل الإسلام وهو ما جاء الإسلام لإصلاحه ضمن الكثير من العادات البدوية الأخرى التى جاء الإسلام لإصلاحها، لذلك تستكمل الآية لتأتى لهذا المجتمع بتأكيد على تشريع إلهى جديد يختلف عما اعتادوه من قبل لتقول: وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أى فمرة واحدة ولا تكرروا «الزواج» أو ما ملكت أيمانكم أيضًا إشارة للزوجة ولكن غير المسلمة فلا يوجد فى كتاب الله ما يشرع لامتلاك النساء دون زواج هذا ما قاله المفسرون عن تعبير ما ملكت ايمانكم... ،
إذن التشريع يكمن فى كلمة «فواحدة» هذا هو الأمر القرآنى والتشريع الذى غض المفسرون عنه الطرف، ولا يشير إلى أى تشريع إلهى بتعدد الزوجات كما زعم المفسرون حسب هواهم، ثم يأتى الله عز وجل فى الآية 129 ليحسم الأمر فى تحريم التعدد والغريب أنها هى نفس الآية التى اتخذها الفقهاء ذريعة للقول بأن الله شرع التعدد.
قال تعالى: وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا. صدق الله العظيم، ففى الآية الأولى يتحدث الله عن حقوق اليتامى من النساء ثم يشير إلى أنه فى حالة عدم العدل فواحدة وهو تشريع ربانى يكتمل فى هذه الآية بالإقرار القرآنى بعدم استطاعة الرجال إقامة هذا العدل «وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ» فلا يمكننا أن ننسى أن المجتمع الجاهلى كان مجتمعا معددا للزوجات كما ذكرت فقد نزل القرآن ليقوم عادات هذا المجتمع الخاطئة والذى يعد التعدد إحدى أهم هذه العادات السيئة فناقش القرآن هذه القضية بحكمة بالغة لكن الفقهاء ارتدوا على أعقابهم فأبوا فهم الآيات فهما صحيحا، فالآية تحذر المعددين من الميل وتخبرهم بإقرار إلهى بأن العدل غير قابل للتطبيق بين الزوجات حتى مع الحرص البشرى على تطبيق هذا العدل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم إذن فإن هذا الإقرار القرآنى بأن تطبيق العدل لن يحدث بين الزوجات لو تم التعدد فكان أولى بالفقهاء أن يحرموا تعدد الزوجات بناء على هذا الإقرار القرآنى البديع وانطلاقًا من القاعدة الفقهية لا ضرر ولا ضرار وليس العكس ولو عدنا إلى اشتراط الإسلام للعدل المذكور فى الآية الثالثة من سورة النساء فلقد جاء ليمنع الزواج بأكثر من واحدة لا ليثبته ثم عاد النص فى,"" الآية 129 من سورة النساء "" أيضًا ونفى إمكانية تطبيق العدل من قبل الرجال مما يوقع الضرر على النساء مما يوجب تحريم تعدد الزوجات
أما ما فعله الفقهاء كان أن مالوا هم كل الميل لثقافتهم التعددية ورغبتهم الذكورية فى وجود تشريع مثل هذا يحافظ على ما اعتادوا عليه من تعدد قبل نزول القرآن وانقلبوا على النص كعادتهم واستنطقوه حسب أهوائهم
وفى النهاية أود التأكيد أنه لا يوجد أى دليل على أن
الآية 129 من سورة النساء أو الآية الثالثة من سورة النساء تبيح تعدد الزوجات أو تشرع له، على العكس من ذلك هاتان الآيتان هما التشريع الإلهى لتحريم التعدد، ومن يدعى ويتقول على الله إنهما تشريع للتعدد، فهذا محض كذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى، الله لم يُبِح تعدد الزوجات كتشريع فى كتابه العزيز الله خلقنا جميعًا سواسية الرجل مثل المرأة له ما لها وعليه ما عليها
بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا ) النساء الاية1.
هذا هو عدل الله أما أنتم فقد استنطقتم النص حسب هواكم أفلا تعقلون.
من الطبيعي أن لا يذكر القرآن كلمة حجاب كلباس للمرأة لأن الحجاب يستعمل فى القرآن والسنة بمعنى الساتر بين شيئين ويكون من جدار أو حاجز أو ستارة. ولا يطلق على معنى من معانى اللباس الذى تلبسه النساء. وتسمية اللباس الشرعي حجابا مصطلح محدث، وهو الذي قررته آية سورة النور.
لو قلنا: (وليضربن بخمر علي الجيوب) لا يساوي (وليضربن بخمرهن علي الجيوب). والفرق بينهما أن الضرب بخمر يقتضي استعمال أي غطاء في الضرب، أما الضرب بخمرهن علي الجيوب فيقتضي استعمال الخُمُر الموجودة أصلا علي رؤوسهن، لأنه لا يعرف استعمال الخمار في عصر التنزيل في لباس غير غطاء الرأس.
إن الشريعة قد بينت أنه إذا بلغت المرأة يجب عليها الاحتجاب عن الرجال الأجانب - وهم كل بالغ ذي شهوة من غير محارمها وزوجها -، ويجب عليها لبس الجلباب الذي يسترها بالكامل بما في ذلك وجهها ويديها، حتى إذا كبر سنها وصارت من القواعد؛ فحينها يستثنى وجهها ويديها من الحكم الأول وتصير تغطيتهما مستحبة، ويجوز كشفهما بشرط عدم التبرج فيهما، وهذا ما بينه الله جل وعلا في كتابه الكريم :
√ قال الله تعالى : { وإذا سألتموهن متـٰعا فسـٔلوهن من وراء حجاب ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } " سورة الأحزاب/ الآية ٥٣ "
- قال إمام المفسرين أبو جعفر الطبري - رحمه الله - في تفسيره «جامع البيان»: [ يقول: إذا سألتم أزواج رسول الله ﷺ ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعا: {فسـٔلوهن من وراء حجاب}، يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن ]. ا.هـ
- وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره: [ أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن، كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب ]. ا.هـ
- وقال اﻹمام القرطبي - رحمه الله - في " الجامع لأحكام القرآن ": [ في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها.
قوله تعالى : ﴿ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهنَّ﴾ يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال، أي ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية ]. ا.هـ
√ وقال الله تعالى : { یـٰأیها ٱلنبی قل لأزو ٰجك وبناتك ونساء ٱلمؤمنین یدنین علیهن من جلـٰبیبهن ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین وكان ٱلله غفورا رحیما } " سورة اﻷحزاب/ الآية ٥٩ "
- قال اﻹمام أبو بكر الجصاص - رحمه الله - عند قوله تعالى : { یدنین علیهن من جلـٰبیبهن } : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج ؛ لئلا يطمع أهل الرِّيب فيهن ". ا.هـ ( أحكام القرآن )
- وقال اﻹمام ابن عطية - رحمه الله - في " المحرر الوجيز ": [ لما كانت عادة العربيات التبذل في معنى الحجبة، وكن يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكر فيهن؛ أمر الله تعالى رسوله ﷺ بأمرهن بإدناء الجلابيب ليقع تسترهن ]. ا.هـ
- وقال الإمام جلال الدين السيوطي - رحمه الله - في " معترك الأقران في إعجاز القرآن ": [ (جلابيب): ملاحف، واحدها جلباب، وكان نساء العرب يكشفن وجوههن، كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال إليهن، فأمرهن الله بإدناء الجلباب ]. ا.هـ
- وقال الإمام أبو حيان الأندلسي - رحمه الله - في تفسيره "البحر المحيط" : [ و”من“ في: ﴿من جلـٰبیبهن﴾ للتبعيض، و(عليهن) شامل لجميع أجسادهن، أو (عليهن) على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه.
﴿ ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین ﴾ لتسترهن بالعفة، فلا يتعرض لهن، ولا يلقين بما يكرهن؛ لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة، فإنها مطموع فيها. ﴿ وكان الله غفورا رحيما ﴾ تأنيس للنساء في ترك الاستتار قبل أن يؤمرن بذلك ]. ا.هـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في "مجموع الفتاوى": [ فآية الجلابيب في الأردية عند البروز من المساكن، وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن ]. ا.هـ
• قوله تعالى : { ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها } " سورة النور/ الآية ٣١ "
- قال الإمام البيضاوي - رحمه الله - في " أنوار التنزيل وأسرار التأويل ": [ عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإن في سترها حرجا، وقيل المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف، أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية، والمستثنى هو الوجه والكفان؛ لأنها ليست بعورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر؛ فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة ]. ا.هـ
√ وبعده يقول الله عز وجل : { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن } " سورة النور/ الآية ٣١ "
قال الإمام الواحدي - رحمه الله - في "التفسير البسيط" : [ والمعنى : وليُلقين مقانعهن على جيوبهن؛ ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن، كما قال ابن عباس: تُغطي شعرها وصدرها وترائبها وسوالفها وكل ما زيّن وجهها مما لا يصلح أن يراه إلا زوجها وكل ذي محرم منها ]. ا.هـ
وعن الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في " فتح الباري شرح صحيح البخاري " كتاب «التفسير» - باب: { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن } عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزرهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " .
قال - رحمه الله - : ( فاختمرن ) أي: غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنّع؛ قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار. ا.هـ
√ وقال الإمام الموزعي - رحمه الله - في " تيسير البيان لأحكام القرآن - سورة النور - ": [ ... واللهُ تعالى يقول: {وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة وأن یستعففن خیر لهن وٱلله سمیع علیم} " سورة النور/ الآية ٦٠ "، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوزُ للقواعِدِ أن يضعن ثيابَهُن عَمّا عدا الوجه والكفين، وإنما رفعَ اللهُ الجُناح عنهن في الوجه واليدين، وهذا يدل على أن الجُناح باقٍ في غير القواعد، ... فرفع اللهُ سبحانَهُ الجُناح - وهو الإثم - في هذه الحالة من القواعد، وأن يستعففن فلا يُبْدينها خير لهن، ولم يرفع الحرج في غير القواعد ]. ا.هـ
وعن التابعي عاصم الأحول - رحمه الله - قال : [ كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا؛ وتنقبت به، فنقول لها: رحمكِ الله ، قال الله تعالى: { وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة }، قال : فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟، فنقول: { وأن یستعففن خیر لهن }، فتقول: هو إثبات الحجاب ]. رواه اﻹمام البيهقي - رحمه الله - في السنن الكبرى "
وللاستزادة والتفصيل هناك كتاب قيم جدا اسمه : ( الحجاب في الشرع والفطرة بين الدليل والقول الدخيل ) لفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الطريفي، متوفر للقراءة والتحميل على جوجل، وهناك تطبيق على متجر بلاي فيه الكتاب أيضا؛ وهذا هو رابطه 👇🏻
play.google.com/store/apps/details?id=com.obooks.hijabSharae
والله أعلى وأعلم
الجلباب في اللغة: هو ما يُلبس فوق الثياب، وليس من صفته في معهود الخطاب العربي زمن النبوة أنه يستر الوجه. والجلباب ليس غاية في ذاته، فهذا شرع روعيت فيه عادة العرب، ولكن المهم هو اللباس السابغ الساتر لكل ما أمر الله بستره أيًّا كان اسمه أو شكله فهذه وسيلة تختلف باختلاف البيئات والأزمان.
.
√ آية الحجاب تتحدث صراحة عن بيوت وأزواج النبي صلي الله عليه وسلم وليس بيوت وأزواج عامة المسلمين. فضمير {سألتموهن} عائد إلى الأزواج المفهوم من ذِكر البيوت في قوله {بيوت النبي}، وجاء متصلا بحكم الحجاب في نفس الآية تحريم الزواج عليهن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فالخطاب كله خاص بنساء النبي صلي الله عليه وسلم كما جاء بصريح الآية.
.
الحجاب الوارد في الآية لا علاقة له بملابس النساء، الحجاب يعني حديث الرجال الأجانب لنساء النبي صلي الله عليه وسلم من وراء حاجز فلا يرون شخوصهن، فأمهات المؤمنين لا يرين الرجال، ولا يراهن الرجال وإن كن مستورات الأبدان.
ولم يثبت عن نساء الصحابة أنهن كن يلتزمن الحجاب، بحيث لا يظهرن شخوصهن للرجال، بل علي العكس من ذلك فقد ثبت خروجهن وظهورهن في مناسبات شتّي مع الرجال، في المسجد، وفي الغزوات، وفي الاحتفالات والولائم والزيارة وعيادة المرضي وغير ذلك. وقد بوب البخاري باب: قيام المرأة علي الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس، وباب: غزو النساء وقتالهن مع الرجال، وباب: مداواة النساء الجرحي، وباب:عيادة النساء الرجال.
.
• قال بن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث": {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} وهذه خاصة لأزواج رسول الله كما خصصن بتحريم النكاح علي جميع المسلمين.
• قال القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم": فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلي الله عليه وسلم.
• قال المهلب أحد شراح البخاري:...الحجاب إنما هو في حق أزواج النبي صلي الله عليه وسلم خاصة.
• قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري:...إن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب مايلزم أزواج النبي صلي الله عليه سلم.
• قال الطحاوي في "شرح معاني الأثار": فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن، وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزلت آية الحجاب، ففضلن بذلك على سائر الناس ...فكن أمهات المؤمنين قد خصصن بالحجاب ما لم يجعل فيه سائر الناس مثلهن.
.
أما النقل لكلام الطبري والقرطبي، والنص هو في أمهات المؤمنين أصالة، ثم إلحاق نساء المؤمنين بهن، وفيه نظر، لأنه مخالف لكلامهما فيما يجوز كشفه وإبداؤه بكلام أشد وضوحا. فقد ذهبا إلي جواز كشف الوجه والكفين في تفسير آية الزينة.
.
√ الاقتصار في تفسير آية الإدناء علي القول الذي يستفاد منه ستر الوجه ليس بحجة لوجود التفسير المخالف الذي ذكره الطبري كأحد القولين في الآية بوضوح. وهذا التفسير أصله الرواية عن ابن عباس، وهي رواية لا تثبت أمام النقد.
.
√ الواحدي له كلام أشد وضوحا، قال في تفسير آية الزينة: (( { ولا يبدين زينتهنَّ } يعني: الخلخالين، والقُرطين، والقلائد، والدَّماليج، ونحوها ممَّا يخفى { إلاَّ ما ظهر منها } وهو الثِّياب، والكحل، والخاتم والخضاب، والسِّوار، فلا يجوز للمرأة أن تظهر إلاَّ وجهها ويديها إلى نصف الذِّراع { وليضربن بخمرهنَّ } وليلقين مقانعهنَّ { على جيوبهنَّ } ليسترن بذلك شعورهنَّ وقرطهنَّ وأعناقهنَّ { ولا يبدين زينتهن } يعني: الزِّنية الخفيَّة لا الظَّاهرة { إلاَّ لبعولتهن } أزواجهنَّ )).
.
√ ما جاء عن ابن حجر فإنه معارض بقول علماء العربية والفقهاء والمفسرون جميعا، وفهم هؤلاء أصح من فهم الحافظ ابن حجر حين قال: ((فاختمرن أي غطين وجوههن))
.
√ الموزعي نفسه لم يقدر أن ينفي أن خلاف كلامه هو ما ذكره قبل ما تقدم بصفحتين، حيث قال في تفسير الآيات قبله:
((قد أجمعَ المسلمون على تحريمِ النظرِ إلى الحُرَّةِ الأجنبيةِ التي تُشْتَهى، فيما عدا الوجهَ والكفين، وعلى تحريمِ النظرِ إليهما عند خوف الفتنة، وعلى جواز النظرِ إليهما عندَ الحاجة، وعندَ إرادة نِكاحها بل قال قوم: يستحب؛ لورود السُّنة بذلك))
√ هذا الفعل من حفصة بنت سيرين أو من غيرهن لا يدل على الوجوب، فمجرد الفعل بمفرده لا يدل على الوجوب وإن صدر من النبي صلي الله عليه وسلم فما بال إن صدر من غيره.
@@الردالمفحم-ح1ب احترم رأيك اكيد ولكن القرأن الكريم لا يتجزأ الكلام يخص كل النساء وليس فقط أزواج النبي الله تعالي يقول " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" هل رأيت نساء المؤمنين اي كل من تؤمن بالله عز وجل وليس فقط ازواج النبي أو حتي المسلمات فقط
@@طُموح-ق9ج
الخصوصية لنساء النبي صلى الله عليه وسلم منتزعة من قوله تعالى {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} وليس من قوله تعالى {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ}
من افضل قبل ماتناقش روح فسر معني الكلمات في اللغة العربية القديمة الفصحي وراح تعرف معني جلباب وخمار انتو تقرو الايات وتفسروهم على قد فهمكم
احسن كلام سمعته للان
الشريعة قد بينت أنه إذا بلغت المرأة يجب عليها الاحتجاب عن الرجال الأجانب؛ وهم كل بالغ ذي شهوة من غير محارمها وزوجها، ويجب عليها لبس الجلباب الذي يسترها بالكامل بما في ذلك وجهها ويديها، حتى إذا كبر سنها وصارت من القواعد؛ فحينها يستثنى وجهها ويديها من الحكم الأول وتصير تغطيتهما مستحبة، ويجوز كشفهما بشرط عدم التبرج فيهما، وهذا ما بينه الله جل وعلا في كتابه الكريم :
√ قال الله تعالى : { وإذا سألتموهن متـٰعا فسـٔلوهن من وراء حجاب ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } سورة الأحزاب/ الآية ٥٣
قال إمام المفسرين أبو جعفر الطبري - رحمه الله - في تفسيره «جامع البيان»: [ يقول: إذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعا: {فسـٔلوهن من وراء حجاب}، يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن ]. ا.هـ
- وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيرها : [ أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن، كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب ]. ا.هـ
- وقال اﻹمام القرطبي - رحمه الله - في " الجامع لأحكام القرآن " : [ في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها.
قوله تعالى : ﴿ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهنَّ﴾ يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال، أي ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية ]. ا.هـ
√ وقال الله تعالى : { یـٰأیها ٱلنبی قل لأزو ٰجك وبناتك ونساء ٱلمؤمنین یدنین علیهن من جلـٰبیبهن ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین وكان ٱلله غفورا رحیما } سورة اﻷحزاب/ الآية ٥٩
- قال اﻹمام أبو بكر الجصاص - رحمه الله - عند قوله تعالى : { یدنین علیهن من جلـٰبیبهن } : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج ؛ لئلا يطمع أهل الرِّيب فيهن ". ا.هـ (أحكام القرآن)
- وقال اﻹمام ابن عطية - رحمه الله - في " المحرر الوجيز ": [ لما كانت عادة العربيات التبذل في معنى الحجبة، وكن يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكر فيهن؛ أمر الله تعالى رسوله ﷺ بأمرهن بإدناء الجلابيب ليقع تسترهن، فيكف عن معارضتهن من كان غزلا أو شابا ]. ا.هـ
- وقال الإمام أبو حيان الأندلسي - رحمه الله - في تفسيره "البحر المحيط" : [ و”من“ في: ﴿من جلـٰبیبهن﴾ للتبعيض، و(عليهن) شامل لجميع أجسادهن، أو (عليهن) على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه.
﴿ ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین ﴾ لتسترهن بالعفة، فلا يتعرض لهن، ولا يلقين بما يكرهن؛ لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة، فإنها مطموع فيها. ﴿ وكان الله غفورا رحيما ﴾ تأنيس للنساء في ترك الاستتار قبل أن يؤمرن بذلك ]. ا.هـ
- وقال الإمام البيضاوي - رحمه الله - في تفسيره عند قوله تعالى : { ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها } : عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإن في سترها حرجا، وقيل المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف، أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية، والمستثنى هو الوجه والكفان؛ لأنها ليست بعورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر؛ فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة. ا.هـ
√ وبعده يقول الله عز وجل : { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... } سورة النور/ الآية ٣١
قال الإمام الواحدي - رحمه الله - في "التفسير البسيط" : [ والمعنى : وليُلقين مقانعهن على جيوبهن؛ ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن، كما قال ابن عباس: تُغطي شعرها وصدرها وترائبها وسوالفها وكل ما زيّن وجهها مما لا يصلح أن يراه إلا زوجها وكل ذي محرم منها.
وقوله ﴿ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... ﴾ يعني الزينة الباطنة: وهي التي سوى ما ظهر منها.
قال ابن عباس، ومقاتل: يعني ولا يضعن الجلباب وهو القناع فوق الخمار إلا لأزواجهن أو من ذكر بعدهم ]. ا.هـ
وعن الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في " فتح الباري شرح صحيح البخاري " كتاب «التفسير» - باب: { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن } عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزرهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " .
قال - رحمه الله - : ( فاختمرن ) أي: غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنّع؛ قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار. ا.هـ
√ وقال الإمام الموزعي - رحمه الله - في " تيسير البيان لأحكام القرآن - سورة النور - ": [ ... واللهُ تعالى يقول: {وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة وأن یستعففن خیر لهن وٱلله سمیع علیم} " سورة النور: الآية ٦٠ "، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوزُ للقواعِدِ أن يضعن ثيابَهُن عَمّا عدا الوجه والكفين، وإنما رفعَ اللهُ الجُناح عنهن في الوجه واليدين، وهذا يدل على أن الجُناح باقٍ في غير القواعد، ... فرفع اللهُ سبحانَهُ الجُناح - وهو الإثم - في هذه الحالة من القواعد، وأن يستعففن فلا يُبْدينها خير لهن، ولم يرفع الحرج في غير القواعد ]. ا.هـ
وعن التابعي عاصم الأحول - رحمه الله - قال : [ كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا: وتنقبت به، فنقول لها: رحمكِ الله ، قال الله تعالى: { وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة }، قال : فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟، فنقول: { وأن یستعففن خیر لهن }، فتقول: هو إثبات الحجاب ]. رواه اﻹمام البيهقي - رحمه الله - في السنن الكبرى "
وللاستزادة هناك كتاب قيم جدا اسمه : ( الحجاب في الشرع والفطرة بين الدليل والقول الدخيل ) لفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الطريفي، متوفر للقراءة والتحميل على جوجل، وهناك تطبيق على متجر بلاي فيه الكتاب أيضا؛ وهذا هو رابطه 👇🏻
play.google.com/store/apps/details?id=com.obooks.hijabSharae
والله أعلى وأعلم
@@ahmedalaa2566
شكرا . بس ما طلبت راي حدا
@@heartwhispers.هات الدكتور عشان يخيط 😂😂
جزاكم الله كل خير
إن الشريعة قد بينت أنه إذا بلغت المرأة يجب عليها الاحتجاب عن الرجال الأجانب؛ وهم كل بالغ ذي شهوة من غير محارمها وزوجها، ويجب عليها لبس الجلباب الذي يسترها بالكامل بما في ذلك وجهها ويديها، حتى إذا كبر سنها وصارت من القواعد؛ فحينها يستثنى وجهها ويديها من الحكم الأول وتصير تغطيتهما مستحبة، ويجوز كشفهما بشرط عدم التبرج فيهما، وهذا ما بينه الله جل وعلا في كتابه الكريم :
√ قال الله تعالى : { وإذا سألتموهن متـٰعا فسـٔلوهن من وراء حجاب ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } سورة الأحزاب/ الآية ٥٣
قال إمام المفسرين أبو جعفر الطبري - رحمه الله - في تفسيره «جامع البيان»: [ يقول: إذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعا: {فسـٔلوهن من وراء حجاب}، يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن ]. ا.هـ
- وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيرها : [ أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن، كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب ]. ا.هـ
- وقال اﻹمام القرطبي - رحمه الله - في " الجامع لأحكام القرآن " : [ في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها.
قوله تعالى : ﴿ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهنَّ﴾ يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال، أي ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية ]. ا.هـ
√ وقال الله تعالى : { یـٰأیها ٱلنبی قل لأزو ٰجك وبناتك ونساء ٱلمؤمنین یدنین علیهن من جلـٰبیبهن ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین وكان ٱلله غفورا رحیما } سورة اﻷحزاب/ الآية ٥٩
- قال اﻹمام أبو بكر الجصاص - رحمه الله - عند قوله تعالى : { یدنین علیهن من جلـٰبیبهن } : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج ؛ لئلا يطمع أهل الرِّيب فيهن ". ا.هـ (أحكام القرآن)
- وقال اﻹمام ابن عطية - رحمه الله - في " المحرر الوجيز ": [ لما كانت عادة العربيات التبذل في معنى الحجبة، وكن يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكر فيهن؛ أمر الله تعالى رسوله ﷺ بأمرهن بإدناء الجلابيب ليقع تسترهن، فيكف عن معارضتهن من كان غزلا أو شابا ]. ا.هـ
- وقال الإمام أبو حيان الأندلسي - رحمه الله - في تفسيره "البحر المحيط" : [ و”من“ في: ﴿من جلـٰبیبهن﴾ للتبعيض، و(عليهن) شامل لجميع أجسادهن، أو (عليهن) على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه.
﴿ ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین ﴾ لتسترهن بالعفة، فلا يتعرض لهن، ولا يلقين بما يكرهن؛ لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة، فإنها مطموع فيها. ﴿ وكان الله غفورا رحيما ﴾ تأنيس للنساء في ترك الاستتار قبل أن يؤمرن بذلك ]. ا.هـ
- وقال الإمام البيضاوي - رحمه الله - في تفسيره عند قوله تعالى : { ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها } : عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإن في سترها حرجا، وقيل المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف، أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية، والمستثنى هو الوجه والكفان؛ لأنها ليست بعورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر؛ فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة. ا.هـ
√ وبعده يقول الله عز وجل : { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... } سورة النور/ الآية ٣١
قال الإمام الواحدي - رحمه الله - في "التفسير البسيط" : [ والمعنى : وليُلقين مقانعهن على جيوبهن؛ ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن، كما قال ابن عباس: تُغطي شعرها وصدرها وترائبها وسوالفها وكل ما زيّن وجهها مما لا يصلح أن يراه إلا زوجها وكل ذي محرم منها.
وقوله ﴿ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... ﴾ يعني الزينة الباطنة: وهي التي سوى ما ظهر منها.
قال ابن عباس، ومقاتل: يعني ولا يضعن الجلباب وهو القناع فوق الخمار إلا لأزواجهن أو من ذكر بعدهم ]. ا.هـ
وعن الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في " فتح الباري شرح صحيح البخاري " كتاب «التفسير» - باب: { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن } عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزرهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " .
قال - رحمه الله - : ( فاختمرن ) أي: غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنّع؛ قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار. ا.هـ
√ وقال الإمام الموزعي - رحمه الله - في " تيسير البيان لأحكام القرآن - سورة النور - ": [ ... واللهُ تعالى يقول: {وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة وأن یستعففن خیر لهن وٱلله سمیع علیم} " سورة النور: الآية ٦٠ "، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوزُ للقواعِدِ أن يضعن ثيابَهُن عَمّا عدا الوجه والكفين، وإنما رفعَ اللهُ الجُناح عنهن في الوجه واليدين، وهذا يدل على أن الجُناح باقٍ في غير القواعد، ... فرفع اللهُ سبحانَهُ الجُناح - وهو الإثم - في هذه الحالة من القواعد، وأن يستعففن فلا يُبْدينها خير لهن، ولم يرفع الحرج في غير القواعد ]. ا.هـ
وعن التابعي عاصم الأحول - رحمه الله - قال : [ كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا: وتنقبت به، فنقول لها: رحمكِ الله ، قال الله تعالى: { وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة }، قال : فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟، فنقول: { وأن یستعففن خیر لهن }، فتقول: هو إثبات الحجاب ]. رواه اﻹمام البيهقي - رحمه الله - في السنن الكبرى "
وللاستزادة هناك كتاب قيم جدا اسمه : ( الحجاب في الشرع والفطرة بين الدليل والقول الدخيل ) لفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الطريفي، متوفر للقراءة والتحميل على جوجل، وهناك تطبيق على متجر بلاي فيه الكتاب أيضا؛ وهذا هو رابطه 👇🏻
play.google.com/store/apps/details?id=com.obooks.hijabSharae
والله أعلى وأعلم
كلام جميل،، من عالم جليل ،، حفظه الله تعالى!!
إن الشريعة قد بينت أنه إذا بلغت المرأة يجب عليها الاحتجاب عن الرجال الأجانب؛ وهم كل بالغ ذي شهوة من غير محارمها وزوجها، ويجب عليها لبس الجلباب الذي يسترها بالكامل بما في ذلك وجهها ويديها، حتى إذا كبر سنها وصارت من القواعد؛ فحينها يستثنى وجهها ويديها من الحكم الأول وتصير تغطيتهما مستحبة، ويجوز كشفهما بشرط عدم التبرج فيهما، وهذا ما بينه الله جل وعلا في كتابه الكريم :
√ قال الله تعالى : { وإذا سألتموهن متـٰعا فسـٔلوهن من وراء حجاب ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } سورة الأحزاب/ الآية ٥٣
قال إمام المفسرين أبو جعفر الطبري - رحمه الله - في تفسيره «جامع البيان»: [ يقول: إذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعا: {فسـٔلوهن من وراء حجاب}، يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن ]. ا.هـ
- وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيرها : [ أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن، كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب ]. ا.هـ
- وقال اﻹمام القرطبي - رحمه الله - في " الجامع لأحكام القرآن " : [ في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها.
قوله تعالى : ﴿ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهنَّ﴾ يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال، أي ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية ]. ا.هـ
√ وقال الله تعالى : { یـٰأیها ٱلنبی قل لأزو ٰجك وبناتك ونساء ٱلمؤمنین یدنین علیهن من جلـٰبیبهن ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین وكان ٱلله غفورا رحیما } سورة اﻷحزاب/ الآية ٥٩
- قال اﻹمام أبو بكر الجصاص - رحمه الله - عند قوله تعالى : { یدنین علیهن من جلـٰبیبهن } : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج ؛ لئلا يطمع أهل الرِّيب فيهن ". ا.هـ (أحكام القرآن)
- وقال اﻹمام ابن عطية - رحمه الله - في " المحرر الوجيز ": [ لما كانت عادة العربيات التبذل في معنى الحجبة، وكن يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكر فيهن؛ أمر الله تعالى رسوله ﷺ بأمرهن بإدناء الجلابيب ليقع تسترهن، فيكف عن معارضتهن من كان غزلا أو شابا ]. ا.هـ
- وقال الإمام أبو حيان الأندلسي - رحمه الله - في تفسيره "البحر المحيط" : [ و”من“ في: ﴿من جلـٰبیبهن﴾ للتبعيض، و(عليهن) شامل لجميع أجسادهن، أو (عليهن) على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه.
﴿ ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین ﴾ لتسترهن بالعفة، فلا يتعرض لهن، ولا يلقين بما يكرهن؛ لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة، فإنها مطموع فيها. ﴿ وكان الله غفورا رحيما ﴾ تأنيس للنساء في ترك الاستتار قبل أن يؤمرن بذلك ]. ا.هـ
- وقال الإمام البيضاوي - رحمه الله - في تفسيره عند قوله تعالى : { ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها } : عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإن في سترها حرجا، وقيل المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف، أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية، والمستثنى هو الوجه والكفان؛ لأنها ليست بعورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر؛ فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة. ا.هـ
√ وبعده يقول الله عز وجل : { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... } سورة النور/ الآية ٣١
قال الإمام الواحدي - رحمه الله - في "التفسير البسيط" : [ والمعنى : وليُلقين مقانعهن على جيوبهن؛ ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن، كما قال ابن عباس: تُغطي شعرها وصدرها وترائبها وسوالفها وكل ما زيّن وجهها مما لا يصلح أن يراه إلا زوجها وكل ذي محرم منها.
وقوله ﴿ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... ﴾ يعني الزينة الباطنة: وهي التي سوى ما ظهر منها.
قال ابن عباس، ومقاتل: يعني ولا يضعن الجلباب وهو القناع فوق الخمار إلا لأزواجهن أو من ذكر بعدهم ]. ا.هـ
وعن الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في " فتح الباري شرح صحيح البخاري " كتاب «التفسير» - باب: { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن } عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزرهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " .
قال - رحمه الله - : ( فاختمرن ) أي: غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنّع؛ قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار. ا.هـ
√ وقال الإمام الموزعي - رحمه الله - في " تيسير البيان لأحكام القرآن - سورة النور - ": [ ... واللهُ تعالى يقول: {وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة وأن یستعففن خیر لهن وٱلله سمیع علیم} " سورة النور: الآية ٦٠ "، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوزُ للقواعِدِ أن يضعن ثيابَهُن عَمّا عدا الوجه والكفين، وإنما رفعَ اللهُ الجُناح عنهن في الوجه واليدين، وهذا يدل على أن الجُناح باقٍ في غير القواعد، ... فرفع اللهُ سبحانَهُ الجُناح - وهو الإثم - في هذه الحالة من القواعد، وأن يستعففن فلا يُبْدينها خير لهن، ولم يرفع الحرج في غير القواعد ]. ا.هـ
وعن التابعي عاصم الأحول - رحمه الله - قال : [ كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا: وتنقبت به، فنقول لها: رحمكِ الله ، قال الله تعالى: { وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة }، قال : فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟، فنقول: { وأن یستعففن خیر لهن }، فتقول: هو إثبات الحجاب ]. رواه اﻹمام البيهقي - رحمه الله - في السنن الكبرى "
وللاستزادة هناك كتاب قيم جدا اسمه : ( الحجاب في الشرع والفطرة بين الدليل والقول الدخيل ) لفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الطريفي، متوفر للقراءة والتحميل على جوجل، وهناك تطبيق على متجر بلاي فيه الكتاب أيضا؛ وهذا هو رابطه 👇🏻
play.google.com/store/apps/details?id=com.obooks.hijabSharae
والله أعلى وأعلم
بيقول الحجاب معصية اقل من الكذب ؟!! ،.... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
(نساء كاسيات عاريات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها)
@@محمد-د6ر9ظ انت بتقول اي مين الي قال الحجاب معصيه يا حج انت صاحب لي الي بتقول ده ولا اي
@@kholoudmohammedabual-saghe4693 اقصد ترك الحجاب معصية اصغر من الكذب ٬ كما قال شيخ الازهر ... انا لا اتفق معه ...
@@محمد-د6ر9ظ بص انا ولا انت نفهم الحجات دي ليه قول ليه عشان هو دارس واحنا لا بس بي المنطق كده يعني ممكن وحد تكون مش لابسه الحجاب ودي ربنا يهديها طبعا بس كويسه عندها اخلاق بتلبس كويس بس مش مغطيه شعرها ربنا يهديها طبعا لكن الكذب ممكن يقوم مشاكل ممكن يبقي فتني يعني مثلا تروح اكدب علي صحبتي واقول اني صحبتك قالت عليكي كده وكده ودي كدبه وقومت فتني صح وربنا قال الفتني أشد من القتل صح بس كده
يحتج البعض بهذا هذا الحديث الذي رواه ابن أبي خيثمة ومسدد من طريق إسماعيل بن أبي خالد ، عن أمه ، قالت : كنا ندخل على أم المؤمنين يوم التروية . فقلت لها : يا أم المؤمنين هنا امرأة تأبى أن تغطي وجهها وهي محرمة . فرفعت عائشة خمارها من صدرها فغطت به وجهها .
ولكن هذا الاثر فيه علتان الاؤلى
جهالة بعض رواته , فمداره على أم وأخت إسماعيل بن أبي خالد وهما في عداد المجاهيل, وقد ضعفه البوصيري في اتحاف الخيرة المهرة لهذا السبب , فقال عن طريق اخت اسماعيل بن ابي خالد وعن طريق امه
رواهما مسدد موقوفًا ، وهو مُعتل من الطريقين؛ لجهالة بعض رواته ويقصد بهما ام اسماعيل بن ابي خالد واخته .
السبب الاخر ان فيه بعض الاضطراب فرواية ابن سعد فيها سؤال عن جواز وليس عن وجوب تغطية الوجه
أخبرنا عبد الله بن نمير ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن أمه وأخته : أنهما دخلتا على عائشة يوم التروية فسألتها امرأة : أيحل لي أن أغطي وجهي وأنا محرمة .فرفعت خمارها عن صدرها حتى جعلته فوق رأسها.
لماذا هذا الجدال كله على المرأة التستر و لبس لباس ساتر لا يلفت النظر وعلى الرجل غض بصره و هكذا تكون الدنيا بخير والله أنا راح أجن من كثرة الفتوى و كثرة الأئمة الذين يفتون في هذا الموضوع وصرت لا أكل ولا أشرب و أشك في أني اذا لم ارتدي النقاب سادخل النار مع أني متحجبة حجاب لا يصف ولا يشف ولا يلفت النظر ولا أتنمص ولا أضع مساحيق تجميل😞
اشهد الله انى احبك فيه ربنا يزيدك من فضله وينفعنا بعلمك
ياعبير أنت لا تعرف كثيراً عن هذا الفاسق الفاجر دا بيقول أنه ليس لله تعالى أى كلام وأن القرآن خواطر لله ويكذب صريح القرآن وقول الله تعالى :" وكلم اللهُ موسى تكليما
@@الجماعةرحمةوالفرقةعذاب لعنة الله على الكاذبين
@@الجماعةرحمةوالفرقةعذاب اتقي الله
@@الجماعةرحمةوالفرقةعذاب اطفي النور وقوم نام بقي
الحجاب في اللغة يعني الستر الكامل وبذلك نعلم ان النقاب جزء من الحجاب وعندما نزلت الآية ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الأحزاب/59..فثبت ان زوجات وبنات الرسول ونساء الصحابة ارتدين الحجاب وهو تغطية البدن بما في ذلك الوجه والكفين و ربنا امر كل النساء بالحجاب الشرعي وليس فقط زوجات وبنات الرسول بدليل قول الله ( وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ) وجاء في السنة النبوية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" [ رواه البخاري ].. فالمرأة في الحج لا تتتقب ولا تلبس القفازين لان ذلك من شروط الحج للمرأة فمعني ذلك ان المرأة في غير الحج فرض عليها تغطية الوجه والكفين مع إظهار العين للرؤية
ولا يصح الاستدلال بنهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المحرمة أن تلبس النقاب والقفازين على أن وجه المرأة وكفيها ليس عورة فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى لم يأمر المرأة المحرمة بكشف وجهها وكفيها وإنما نهاها عن لبس النقاب والقفازين وفرق بين الأمرين فإنها لا تلبس النقاب والقفازين ولكن تستر وجهها بالسدال او الطرحة وتستر كفيها بثوبها فعن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ " . فزوجة خاتم النبيين تبين انه عند مرور الرجال بالقرب منهن في الحج فكانت رضي الله عنها هي والنساء يغطين وجوههن وعندما يرحل الرجال فيكشفن وجوههن وهذا معناه ان وجه المرأة امام الاجانب عنها يعني الغير محارمها عورة و فرض عليها ان تستره وهذا كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المحرم أن يلبس القميص فليس معناه أن يمشي عاري إنما يستر بدنه بغير القميص كالإزار و الرداء
و أقوال جمهور العلماء الائمة الاربعة الخاصة بالحجاب موجودة في المجلد الخامس من كتاب الفقه على المذاهب الاربعة في طبعة دار الحديث صفحة رقم 45 و46 في باب عورة المرأة فذكر الشافعية في احدى الروايتين وذكر الحنابلة ان جميع بدن المرأة عورة ولا يجوز لها ان تكشف شيء من بدنها إلا لضرورة ويرى الاحناف والمالكية وفي الرواية الاخرى عن الشافعية ان جميع بدن المرأة عورة إلا الوجه والكفين وقال الائمة الذين يقولون بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة (يجوز للمرأة ان تكشف وجهها وكفيها بشرط أمن الفتنة) ولا يأمن أحد الفتنة في زماننا وخلاف العلماء مش معناه اننا ناخد بمزاجنا انما نراجع الدين عشان نعرف القول الصحيح ولما نراجع الأدلة الخاصة بالحجاب هنعلم ان الحجاب يدخل فيه ستر الوجه والكفين سواء في وقت الفتنة او غير ذلك... فالعلماء الذين قالوا ان المرأة ليس فرض عليها ستر وجهها وكفيها إلا في وقت الفتنة فهم وقعوا في خطأ غير متعمد لان ستر المرأة لوجهها وكفيها فرض سواء امنت المرأة الفتنة أو لم تأمنها
سبحان الله النقاب ليس من دين الله
طيب الاذن للخاطب خاصة برؤية المخطوبة
كيف تفسره اذا لم يكن ستر الوجه من دين الله
ثم ماهذا التهوين ايضا في مسألة التبرج والسفور وترك حتى غطاء الراس ؟!!
وهل معنى حديث انها من اهل الجنة لانها تحسن لجيرانها فقط التساهل في اتيان الكبائر لان مدار الايمان وسبيل الجنة هو التعامل الحسن مع الناس وحسب؟!
لا نقول الا صدق رسول الله حين قال: اخوف ما اخاف ع امتي في اخر الزمان الائمة المضلون
او كما قال صلى الله عليه وسلم
احذروا يااخوان ان تاخذوا دينكم من هؤلاء المدلسين المضلين
اذا كان النقاب فرض فليس للخاطب ان يرى وجهها لان فى هذه الحالة الوجه عورة مثل الارداف والمهبل فاذا سمح له برؤية وجهها فهذه رخصة لان يراها عارية تماما
@@Moon_light2222 استدلال خاطئ. ..ووقح..ولغه ساقطه تماما.
سبحان الله ..المتحدث ليس بشيخ ازهرى يا سيدتى بل هو ((شيخ الجامع الازهر))....فهل يسمح للرويبضه ان يصفوه بالضلال والتدليس!!؟ قليل من الحياء وحفظ اللسان فهذه شيم المسلم الحق.
@@m.mo.7803
لماذا الاستدلال خاطىء وما الوقاحة بالموضوع وهل توجد لغة اسمها (ساقطة).؟.اذا كنت لا تعرف كيف تتكلم فتعلم اولا اواصمت أفضل من الهرتلة التى المعنى لها
@@Moon_light2222
من أيدوا تغطية الوجه ووجوبها ليس لأنه عورة بل منعا لحدوث الفتنة ، فإن النظر إلي وجه المرأة والتلذذ به حرام واستدلوا بآية يدنين عليهن من جلابيبهن وحديث عائشة أثناء احرامهن وقد منعهن الرسول من تغطية الوجه ولكن كان إذا مر بهم وفد من الرجال وضعن شيئا من الثوب علي وجوههن ، وقالوا أنها واجبة وذهب جمهور آخر إلي أنه مستحب وتركه مكروه ، أما الحجاب الكامل فلا خلاف علي فريضته.
ستر الوجه واجب لا شك في هذا، والحجاب هو أصلاً النقاب.
الحجاب للمرأة من اسمه : ما يَحجِبُ لستر المرأة، أما المرأة التي لا تستر وجهها فلا يَصدُقُ عليها أنها حَجَبَت نفسها إذا كان وجهها مكشوفاً، النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين لم يختلفوا في هذه المسألة لأنهم يعرفون معنى الحجاب في الشرع واللغة، وهو مأخوذ من الحجب، أي الستر، فمن تكشف وجهها لا يقال عنها أنها حجبت نفسها عن الأنظار بل هي مكشوفة للرجال، حيث أن الرجل يعرف المرأة برؤية وجهها، فهي إذاً لم تحجب ناظريه عن رؤيتها ومعرفتها، ولم تطبق المقصود بالحجاب وهو عدم الكشف، ثم دخل غير العرب في الإسلام ومع الوقت ظهر مصطلح النقاب والحجاب كشيئين مختلفين، على الرغم من أن الحجاب المقصود به هو النقاب في الزمن الأول، ولكن الآن ظهرت هذه المصطلحات فغاب المعنى اللغوي الحقيقي للحجاب، بظهور مصطلح النقاب وإلا فإن الحجاب هو أصلاً النقاب لأن النقاب يحجب الوجه.. ثم ظهر الخلاف في وقتنا الحاضر بسبب هذه المصطلحات وغاب معنى الحجاب الذي يُعرف معناه بالحجب والستر، يعني بحجب الأنظار نحو المرأة وسترها...
ولعله ظهر الخلاف فيمن ليسوا من العرب أصلاً وفصلاً ربما لعدم معرفتهم اللغة العربية وفي معانيها بشكل عام..
وعلى هذا فإن النقاب في وقتنا الحالي هو الحجاب في وقت سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى.. هذا ما أراه والله تعالى أعلم، وأسأل الله أن يحفظ المسلمين والمسلمات من كل من يريد أن يُفسد دينهم، آمين.
ثم إني أنوّه على أمر مهم جداً، وهو أن أحمد الطيب ليس إماماً كما أن من الصعب أن نعتبره شيخاً مع كلامه هذا المخالف مخالفة واضحة للقرآن الكريم وسنة الرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام وفعل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن..
يا سلام كلام فارغ
لا يوجد كلمه حجاب الا لزوجات النبي
أو من وراء حجاب
الفهم بدون تعصب ولا انحياز ولكن للوصول الي الفهم السليم ثم افعل ماشئت
يعني تقصد أن زوجات النبي لسن قدوة لنساء المسلمين؟ أهذا مقتضى كلامك؟
@@80421111
الحجاب فى الآية يعنى حائط أو سور أو حائل اوجدار ولا يعنى زى أو لباس لأن اللباس لا تأتى معه كلمة(من وراء)
@@Almadani4
انت تتمسك بكلمة حجاب ومعناها اللغوى مع أن القرآن فى الآية الدالة على الحجاب لم يذكر لفظ حجاب ولا نقاب ولكن ذكر الوصف ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن) أى إسدال غطاء الرأس ليغطى فتحة الجلباب لستر الصدر والرقبة وهذا الجزء هو الذى يظهر من الجيب وليس الوجه..بيت النبى صلى الله عليه وسلم له خصوصية لا تنسحب علينا حيث قال القرآن عن نساء النبى(لستن كأحد من النساء) أما عن القدوة فقال سبحانه ( لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة) ولم يقل فى ازواج الرسول
ارجو تفسير ايات الامر بالحجاب (النقاب) في القرأن
كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم كانو محجبين نقاب ولا يراهم غير المحارم . لماذا ؟؟؟ هل كان تشدد ام ماذا ؟؟ ارجو التوضيح
النقاب ليس هو الحجاب لو سمعتو مرة ثانية لفهمت لانو سؤالك جوابو في كا قاله ااشيخ الله يبارك فيه
@@زينبالجميلة-ق4ط انا بسأل عن النقاب والشيخ بيقول ليس بواجب ولا سنه . يعني مش من الدين ابدا . فابسأل اذا لما كانو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم منقبين جميعا ولا يراهم الا المحارم ؟ هل كان تشدد !! وايضا لماذا لم يوضح تفسير الايات اللي بتأمر بالحجاب في القرأن ؟ لان كلمة حجاب في الايات معناها نقاب يستر الوجه وليس حجاب كاشف الوجه
(یَـٰۤأَیُّهَا ٱلنَّبِیُّ قُل لِّأَزۡوَ ٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاۤءِ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ یُدۡنِینَ عَلَیۡهِنَّ مِن جَلَـٰبِیبِهِنَّۚ ذَ ٰلِكَ أَدۡنَىٰۤ أَن یُعۡرَفۡنَ فَلَا یُؤۡذَیۡنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورࣰا رَّحِیمࣰا)
( إِنَّ ذَ ٰلِكُمۡ كَانَ یُؤۡذِی ٱلنَّبِیَّ فَیَسۡتَحۡیِۦ مِنكُمۡۖ وَٱللَّهُ لَا یَسۡتَحۡیِۦ مِنَ ٱلۡحَقِّۚ وَإِذَا سَأَلۡتُمُوهُنَّ مَتَـٰعࣰا فَسۡـَٔلُوهُنَّ مِن وَرَاۤءِ حِجَابࣲۚ ذَ ٰلِكُمۡ أَطۡهَرُ لِقُلُوبِكُمۡ وَقُلُوبِهِنَّۚ وَمَا كَانَ لَكُمۡ أَن تُؤۡذُوا۟ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَاۤ أَن تَنكِحُوۤا۟ أَزۡوَ ٰجَهُۥ مِنۢ بَعۡدِهِۦۤ أَبَدًاۚ إِنَّ ذَ ٰلِكُمۡ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِیمًا)
[سورة الأحزاب 53]
إن الشريعة قد بينت أنه إذا بلغت المرأة يجب عليها الاحتجاب عن الرجال الأجانب؛ وهم كل بالغ ذي شهوة من غير محارمها وزوجها، ويجب عليها لبس الجلباب الذي يسترها بالكامل بما في ذلك وجهها ويديها، حتى إذا كبر سنها وصارت من القواعد؛ فحينها يستثنى وجهها ويديها من الحكم الأول وتصير تغطيتهما مستحبة، ويجوز كشفهما بشرط عدم التبرج فيهما، وهذا ما بينه الله جل وعلا في كتابه الكريم :
√ قال الله تعالى : { وإذا سألتموهن متـٰعا فسـٔلوهن من وراء حجاب ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } سورة الأحزاب/ الآية ٥٣
قال إمام المفسرين أبو جعفر الطبري - رحمه الله - في تفسيره «جامع البيان»: [ يقول: إذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعا: {فسـٔلوهن من وراء حجاب}، يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن ]. ا.هـ
- وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيرها : [ أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن، كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب ]. ا.هـ
- وقال اﻹمام القرطبي - رحمه الله - في " الجامع لأحكام القرآن " : [ في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها.
قوله تعالى : ﴿ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهنَّ﴾ يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال، أي ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية ]. ا.هـ
√ وقال الله تعالى : { یـٰأیها ٱلنبی قل لأزو ٰجك وبناتك ونساء ٱلمؤمنین یدنین علیهن من جلـٰبیبهن ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین وكان ٱلله غفورا رحیما } سورة اﻷحزاب/ الآية ٥٩
- قال اﻹمام أبو بكر الجصاص - رحمه الله - عند قوله تعالى : { یدنین علیهن من جلـٰبیبهن } : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج ؛ لئلا يطمع أهل الرِّيب فيهن ". ا.هـ (أحكام القرآن)
- وقال الإمام ابن جزي - رحمه الله - في " التسهيل لعلوم التنزيل " عند هذه اﻵية الكريمة : ( كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعياً إلى نظر الرجال لهن؛ فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن ). ا.هـ
- وقال الإمام أبو حيان الأندلسي - رحمه الله - في تفسيره "البحر المحيط" : [ و”من“ في: ﴿من جلـٰبیبهن﴾ للتبعيض، و(عليهن) شامل لجميع أجسادهن، أو (عليهن) على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه.
﴿ ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین﴾ لتسترهن بالعفة، فلا يتعرض لهن، ولا يلقين بما يكرهن؛ لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة، فإنها مطموع فيها. (وكان الله غفورا رحيما) تأنيس للنساء في ترك الاستتار قبل أن يؤمرن بذلك ]. ا.هـ
- وقال الإمام البيضاوي - رحمه الله - في تفسيره عند قوله تعالى : { ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها } : عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإن في سترها حرجا، وقيل المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف، أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية، والمستثنى هو الوجه والكفان؛ لأنها ليست بعورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر، فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة. ا.هـ
√ وبعده يقول الله عز وجل : { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... } سورة النور/ الآية ٣١
قال الإمام الواحدي - رحمه الله - في "التفسير البسيط" : [ والمعنى : وليُلقين مقانعهن على جيوبهن؛ ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن، كما قال ابن عباس: تُغطي شعرها وصدرها وترائبها وسوالفها وكل ما زيّن وجهها مما لا يصلح أن يراه إلا زوجها وكل ذي محرم منها.
وقوله ﴿ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... ﴾ يعني الزينة الباطنة: وهي التي سوى ما ظهر منها.
قال ابن عباس، ومقاتل: يعني ولا يضعن الجلباب وهو القناع فوق الخمار إلا لأزواجهن أو من ذكر بعدهم ]. ا.هـ
وعن الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في " فتح الباري شرح صحيح البخاري " كتاب «التفسير» - باب: { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن } عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزرهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " .
قال - رحمه الله - : ( فاختمرن ) أي: غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنّع؛ قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار. ا.هـ
√ وقال الإمام الموزعي - رحمه الله - في " تيسير البيان لأحكام القرآن - سورة النور - ": [ ... واللهُ تعالى يقول: {وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة وأن یستعففن خیر لهن وٱلله سمیع علیم} [سورة النور: الآية ٦٠]، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوزُ للقواعِدِ أن يضعن ثيابَهُن عَمّا عدا الوجه والكفين، وإنما رفعَ اللهُ الجُناح عنهن في الوجه واليدين، وهذا يدل على أن الجُناح باقٍ في غير القواعد، ... فرفع اللهُ سبحانَهُ الجُناح - وهو الإثم - في هذه الحالة من القواعد، وأن يستعففن فلا يُبْدينها خير لهن، ولم يرفع الحرج في غير القواعد]. ا.هـ
وللاستزادة هناك كتاب قيم جدا اسمه : ( الحجاب في الشرع والفطرة بين الدليل والقول الدخيل ) لفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الطريفي، متوفر للقراءة والتحميل على جوجل، وهناك تطبيق على متجر بلاي فيه الكتاب أيضا؛ وهذا هو رابطه 👇🏻
play.google.com/store/apps/details?id=com.obooks.hijabSharae
والله أعلى وأعلم
أين يذهب من الآية القرآنية في سورة الأحزابقولُه تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [الأحزاب: 59 وتفسير النبي لهذه الآية مايدل عليه هذا الحديث وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية قول آخر ، والصواب من ذلك ما وافق الأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من تغطية الوجه ، وأنه عورة لا يجوز كشفه لأجنبي
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( المرأة كلها عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ) قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
وهذا الأصل في المرأة فلا تكشف من بدنها شيئاً بدون دليل صحيح صريح ، ولا يختلف ذلك ، من بلد إلى آخر ، ولا من امرأة إلى أخرى ، وحكم المحرمة في ذلك حكم غيرها . وقد روى مالك في الموطأ بسند صحيح عن هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت : كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات . ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها . فعلى المرأة أن تتقي الله ولا تأخذ بكلام من يريدوا فقط إظهار محاسن المرأة وجعلها معرض للرجال .
عن مجاهد في تفسير الإدناء: (تغطي الحُرَّة إذا خرجت جبينها ورأسها).
الحديث: (المرأة عورة) وليس (المرأة كلها عورة) فلا داعي للتدليس.
والحديث لا يفيد أن المرأة كلها عورة، ومثله قول النبي صلي الله عليه وسلم "الحج عرفة" ، والحج ليس كله عرفة، فالمقصود أن الركن الأعظم في الحج هو الوقوف بعرفة. وقوله "الدين النصيحة" أي الركن الأعظم في الدين هو النصيحة، وهكذا. فمن أساليب العرب المشهورة وصف الجزء بالكل للدلالة على أهمية هذا الجزء.
حديث فاطمة بنت المنذر أو أسماء بنت أبي بكر في الإحرام لا يدل علي الوجوب، فمجرد الفعل بمفرده لا يدل علي الوجوب وإن صدر من النبي صلي الله عليه وسلم، وغاية ما في الحديث هو جواز الإسدال في الإحرام.
جزاك الله عنا خيرا سيدي الإمام الطيب
إن الشريعة قد بينت أنه إذا بلغت المرأة يجب عليها الاحتجاب عن الرجال الأجانب؛ وهم كل بالغ ذي شهوة من غير محارمها وزوجها، ويجب عليها لبس الجلباب الذي يسترها بالكامل بما في ذلك وجهها ويديها، حتى إذا كبر سنها وصارت من القواعد؛ فحينها يستثنى وجهها ويديها من الحكم الأول وتصير تغطيتهما مستحبة، ويجوز كشفهما بشرط عدم التبرج فيهما، وهذا ما بينه الله جل وعلا في كتابه الكريم :
√ قال الله تعالى : { وإذا سألتموهن متـٰعا فسـٔلوهن من وراء حجاب ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } سورة الأحزاب/ الآية ٥٣
قال إمام المفسرين أبو جعفر الطبري - رحمه الله - في تفسيره «جامع البيان»: [ يقول: إذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعا: {فسـٔلوهن من وراء حجاب}، يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن ]. ا.هـ
- وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيرها : [ أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن، كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب ]. ا.هـ
- وقال اﻹمام القرطبي - رحمه الله - في " الجامع لأحكام القرآن " : [ في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها.
قوله تعالى : ﴿ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهنَّ﴾ يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال، أي ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية ]. ا.هـ
√ وقال الله تعالى : { یـٰأیها ٱلنبی قل لأزو ٰجك وبناتك ونساء ٱلمؤمنین یدنین علیهن من جلـٰبیبهن ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین وكان ٱلله غفورا رحیما } سورة اﻷحزاب/ الآية ٥٩
- قال اﻹمام أبو بكر الجصاص - رحمه الله - عند قوله تعالى : { یدنین علیهن من جلـٰبیبهن } : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج ؛ لئلا يطمع أهل الرِّيب فيهن ". ا.هـ (أحكام القرآن)
- وقال اﻹمام ابن عطية - رحمه الله - في " المحرر الوجيز ": [ لما كانت عادة العربيات التبذل في معنى الحجبة، وكن يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكر فيهن؛ أمر الله تعالى رسوله ﷺ بأمرهن بإدناء الجلابيب ليقع تسترهن، فيكف عن معارضتهن من كان غزلا أو شابا ]. ا.هـ
- وقال الإمام أبو حيان الأندلسي - رحمه الله - في تفسيره "البحر المحيط" : [ و”من“ في: ﴿من جلـٰبیبهن﴾ للتبعيض، و(عليهن) شامل لجميع أجسادهن، أو (عليهن) على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه.
﴿ ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین ﴾ لتسترهن بالعفة، فلا يتعرض لهن، ولا يلقين بما يكرهن؛ لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة، فإنها مطموع فيها. ﴿ وكان الله غفورا رحيما ﴾ تأنيس للنساء في ترك الاستتار قبل أن يؤمرن بذلك ]. ا.هـ
- وقال الإمام البيضاوي - رحمه الله - في تفسيره عند قوله تعالى : { ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها } : عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإن في سترها حرجا، وقيل المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف، أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية، والمستثنى هو الوجه والكفان؛ لأنها ليست بعورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر؛ فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة. ا.هـ
√ وبعده يقول الله عز وجل : { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... } سورة النور/ الآية ٣١
قال الإمام الواحدي - رحمه الله - في "التفسير البسيط" : [ والمعنى : وليُلقين مقانعهن على جيوبهن؛ ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن، كما قال ابن عباس: تُغطي شعرها وصدرها وترائبها وسوالفها وكل ما زيّن وجهها مما لا يصلح أن يراه إلا زوجها وكل ذي محرم منها.
وقوله ﴿ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... ﴾ يعني الزينة الباطنة: وهي التي سوى ما ظهر منها.
قال ابن عباس، ومقاتل: يعني ولا يضعن الجلباب وهو القناع فوق الخمار إلا لأزواجهن أو من ذكر بعدهم ]. ا.هـ
وعن الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في " فتح الباري شرح صحيح البخاري " كتاب «التفسير» - باب: { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن } عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزرهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " .
قال - رحمه الله - : ( فاختمرن ) أي: غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنّع؛ قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار. ا.هـ
√ وقال الإمام الموزعي - رحمه الله - في " تيسير البيان لأحكام القرآن - سورة النور - ": [ ... واللهُ تعالى يقول: {وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة وأن یستعففن خیر لهن وٱلله سمیع علیم} " سورة النور: الآية ٦٠ "، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوزُ للقواعِدِ أن يضعن ثيابَهُن عَمّا عدا الوجه والكفين، وإنما رفعَ اللهُ الجُناح عنهن في الوجه واليدين، وهذا يدل على أن الجُناح باقٍ في غير القواعد، ... فرفع اللهُ سبحانَهُ الجُناح - وهو الإثم - في هذه الحالة من القواعد، وأن يستعففن فلا يُبْدينها خير لهن، ولم يرفع الحرج في غير القواعد ]. ا.هـ
وعن التابعي عاصم الأحول - رحمه الله - قال : [ كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا: وتنقبت به، فنقول لها: رحمكِ الله ، قال الله تعالى: { وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة }، قال : فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟، فنقول: { وأن یستعففن خیر لهن }، فتقول: هو إثبات الحجاب ]. رواه اﻹمام البيهقي - رحمه الله - في السنن الكبرى "
وللاستزادة هناك كتاب قيم جدا اسمه : ( الحجاب في الشرع والفطرة بين الدليل والقول الدخيل ) لفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الطريفي، متوفر للقراءة والتحميل على جوجل، وهناك تطبيق على متجر بلاي فيه الكتاب أيضا؛ وهذا هو رابطه 👇🏻
play.google.com/store/apps/details?id=com.obooks.hijabSharae
والله أعلى وأعلم
حفظك الله
إن الشريعة قد بينت أنه إذا بلغت المرأة يجب عليها الاحتجاب عن الرجال الأجانب؛ وهم كل بالغ ذي شهوة من غير محارمها وزوجها، ويجب عليها لبس الجلباب الذي يسترها بالكامل بما في ذلك وجهها ويديها، حتى إذا كبر سنها وصارت من القواعد؛ فحينها يستثنى وجهها ويديها من الحكم الأول وتصير تغطيتهما مستحبة، ويجوز كشفهما بشرط عدم التبرج فيهما، وهذا ما بينه الله جل وعلا في كتابه الكريم :
√ قال الله تعالى : { وإذا سألتموهن متـٰعا فسـٔلوهن من وراء حجاب ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } سورة الأحزاب/ الآية ٥٣
قال إمام المفسرين أبو جعفر الطبري - رحمه الله - في تفسيره «جامع البيان»: [ يقول: إذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعا: {فسـٔلوهن من وراء حجاب}، يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن ]. ا.هـ
- وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيرها : [ أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن، كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب ]. ا.هـ
- وقال اﻹمام القرطبي - رحمه الله - في " الجامع لأحكام القرآن " : [ في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها.
قوله تعالى : ﴿ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهنَّ﴾ يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال، أي ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية ]. ا.هـ
√ وقال الله تعالى : { یـٰأیها ٱلنبی قل لأزو ٰجك وبناتك ونساء ٱلمؤمنین یدنین علیهن من جلـٰبیبهن ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین وكان ٱلله غفورا رحیما } سورة اﻷحزاب/ الآية ٥٩
- قال اﻹمام أبو بكر الجصاص - رحمه الله - عند قوله تعالى : { یدنین علیهن من جلـٰبیبهن } : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج ؛ لئلا يطمع أهل الرِّيب فيهن ". ا.هـ (أحكام القرآن)
- وقال اﻹمام ابن عطية - رحمه الله - في " المحرر الوجيز ": [ لما كانت عادة العربيات التبذل في معنى الحجبة، وكن يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكر فيهن؛ أمر الله تعالى رسوله ﷺ بأمرهن بإدناء الجلابيب ليقع تسترهن، فيكف عن معارضتهن من كان غزلا أو شابا ]. ا.هـ
- وقال الإمام أبو حيان الأندلسي - رحمه الله - في تفسيره "البحر المحيط" : [ و”من“ في: ﴿من جلـٰبیبهن﴾ للتبعيض، و(عليهن) شامل لجميع أجسادهن، أو (عليهن) على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه.
﴿ ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین ﴾ لتسترهن بالعفة، فلا يتعرض لهن، ولا يلقين بما يكرهن؛ لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة، فإنها مطموع فيها. ﴿ وكان الله غفورا رحيما ﴾ تأنيس للنساء في ترك الاستتار قبل أن يؤمرن بذلك ]. ا.هـ
- وقال الإمام البيضاوي - رحمه الله - في تفسيره عند قوله تعالى : { ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها } : عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإن في سترها حرجا، وقيل المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف، أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية، والمستثنى هو الوجه والكفان؛ لأنها ليست بعورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر؛ فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة. ا.هـ
√ وبعده يقول الله عز وجل : { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... } سورة النور/ الآية ٣١
قال الإمام الواحدي - رحمه الله - في "التفسير البسيط" : [ والمعنى : وليُلقين مقانعهن على جيوبهن؛ ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن، كما قال ابن عباس: تُغطي شعرها وصدرها وترائبها وسوالفها وكل ما زيّن وجهها مما لا يصلح أن يراه إلا زوجها وكل ذي محرم منها.
وقوله ﴿ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... ﴾ يعني الزينة الباطنة: وهي التي سوى ما ظهر منها.
قال ابن عباس، ومقاتل: يعني ولا يضعن الجلباب وهو القناع فوق الخمار إلا لأزواجهن أو من ذكر بعدهم ]. ا.هـ
وعن الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في " فتح الباري شرح صحيح البخاري " كتاب «التفسير» - باب: { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن } عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزرهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " .
قال - رحمه الله - : ( فاختمرن ) أي: غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنّع؛ قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار. ا.هـ
√ وقال الإمام الموزعي - رحمه الله - في " تيسير البيان لأحكام القرآن - سورة النور - ": [ ... واللهُ تعالى يقول: {وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة وأن یستعففن خیر لهن وٱلله سمیع علیم} " سورة النور: الآية ٦٠ "، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوزُ للقواعِدِ أن يضعن ثيابَهُن عَمّا عدا الوجه والكفين، وإنما رفعَ اللهُ الجُناح عنهن في الوجه واليدين، وهذا يدل على أن الجُناح باقٍ في غير القواعد، ... فرفع اللهُ سبحانَهُ الجُناح - وهو الإثم - في هذه الحالة من القواعد، وأن يستعففن فلا يُبْدينها خير لهن، ولم يرفع الحرج في غير القواعد ]. ا.هـ
وعن التابعي عاصم الأحول - رحمه الله - قال : [ كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا: وتنقبت به، فنقول لها: رحمكِ الله ، قال الله تعالى: { وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة }، قال : فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟، فنقول: { وأن یستعففن خیر لهن }، فتقول: هو إثبات الحجاب ]. رواه اﻹمام البيهقي - رحمه الله - في السنن الكبرى "
وللاستزادة هناك كتاب قيم جدا اسمه : ( الحجاب في الشرع والفطرة بين الدليل والقول الدخيل ) لفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الطريفي، متوفر للقراءة والتحميل على جوجل، وهناك تطبيق على متجر بلاي فيه الكتاب أيضا؛ وهذا هو رابطه 👇🏻
play.google.com/store/apps/details?id=com.obooks.hijabSharae
والله أعلى وأعلم