المهندس عدنان الرفاعي، انا متابع لك من زمن طويل، بصراحة انت الوحيد الذي فسر آيات المواريث بشكل صحيح و رائع و مقنع، ويجب تطبيق ما تقوله في جميع المؤسسات التى تقوم بتوزيع الميراث بارك الله فيك، وكتبه الله في ميزان حسناتك إن شاءالله.
" فإن كان له إخوة فلأمه السدس" لا يدل بأي وجه من الوجوه أن الإخوة لا يرثون بوجود الوالدين ،على العكس يدل على أن الإخوة يشاركون الوالدين الميراث لذا يرجعونهما إلى حصتهما عند وجود الولد
@@rita8617 هناك إشارات أخرى في القرآن أن الشيطان يعد بتغيير خلق الله. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا. لكن الأمر يحتاج للمزيد من البحث صراحة
يا دكتور ، لو وقفنا أمام عبارة " إن كان له ولد" ، و قلنا أن الخبر " له" تقديره الميت ، ألا يحتمل هذا الخبر تقديرا ثانيا و هو الولد . هل من إجابة على ذلك ؟ شكراً .
في هذه الآية قال الله وإن إمرؤا هلك، وكلمة إمرؤا تأتي للشخص الغريب والغير معروف سواء كان ذكراً أم أنثى. وأنا أعتقد والله أعلم أنها تتحدث عن الشخص الغريب الذي يتوفى في وطن غير وطنه. فإذا مات الرجل في وطن غير وطنه ترث الأخت النصف والنصف الآخر يذهب لخزينة الدولة، بحيث يتم توزيعه للفقراء والمحتاجين.
@@sameer_Al-silwi ' وله اخت ' او ' وان كن اثنتان ' لا يعني ان ليس لديه اخوة ذكور، لكن اذا كانوا اخوة اكثر من اخ واحد واكثر من اخت واحدة، فللذكور ثلثي ما ترك كما الحال ' وان كن اثنتان ' والباقي للاناث. اما ان كانت اخت واحدة فلها النصف والباقي للاخوة الذكور، وان كانت اثنتان، فلها ثلثا ما ترك والباقي للاخوة الذكور. فان كان لديه اخت واحدة فقط من دون اخوة ذكور، ما بدهاش سؤال، فمن الطبيعي ترثه بالكامل، وان كان لديه اختان فقط من دون اخوة ذكور، فترثان كل منها النصف. في الحال هذا لايبقى شيء خارج الصندوق، يعني ما فيش شي لخزينة الدولة. اذا الكلالة ليس لديه حد لمن يرثه، في هذا الحالة خزينة الدولة ترثه، وهذا أمر واضح لأن ما فيش حد من يرثه.
عفوا بعتذر بس محاضر و محاور مثلك ليه مش مشهور ع درجة عالية ؟؟؟ انا اول مرة احضرلك حاجة بالصدفة بعض المقاطع من مقابلة مع عمرو اديب .. انت عبقري و الله العظيم عبقري انا اضفت معلومات هائلة باقل من ١٠ دقايق لم افكر فيها من قبل مع اني بقراء و ببحث في امور الدين …انت مين !!!
كلام موافق لمقصود الشارع من الميراث ..فلذلك على المحاكم الشرعية اعادة النظر في ارث بنات المتوفي وعليه يجب حجب اخوة المتوفي من الارث مع وجودهن هذا المتوافق مع اية الكلالة وعليهم حمل حديث التعصيب في غير المنصوص عليه حتى لا تتضارب النصوص بعضها مع بعض
سمعنا كثيرا بلقب مفكر إسلامي... ماذا نعني بلقب (مفكر اسلامي؟ ) هل هناك مؤهلات علمية معينة؟ هل هناك جهة محددة تقوم بتقييم الشخص ليأخذ هذه الشهادة أو المسؤولية ؟ و كيف حصلت على هذا اللقب يا باشمهندس ؟ مع الشكر .
يادكتور اسمحلي أن أشد انتباهك إلى شئ يكون قد فاتك. حقيقة تغير ميراث الأم لمجرد وجود إخوة للمتوفى بدون أن ينالهم شئ من الميراث أمر سخيف حقيقة. أرى يادكتور أن وجود الاخوة ينقص من حق الأم نصفا ويذهب نصف نصيبها وهو السدس الى الاخوة وهنا تأني آية الكلالة لتبين القسمة في هذا الإرث الخاص بالاخوة فتبين من يأخذ ماذا في كل حالات الوجود.
الشرط في الكلالة أن المتوفي لا يكون له ولد يرثه. في الآية الأولى إن لم يكن له ولد ولم تكن له زوجة وورثه أبواه فلأمه الثلث ولأبوه الثلثان. وإن كان له إخوة (أخ أو أخت) فللأب الثلثان وللأم السدس والأخ أو الأخت لها السدس. فإن كان الأخوة أكثر من واحد سواء كانوا الإخوة ذكوراً أم إناثاً فيكون للأب الثلثين، والأم والإخوة يكونون شركاء في الثلث الذي خصصه الله في الآية السابقة للأم في حال عدم وجود الإخوة. أما في الآية الثانية إن إمروء(رجل أو إمرأة) هلك وليس له ولد وليس له أبوان يرثانه وله أخت واحدة فلها نصف ما ترك، وإن كانت أخته التي هلكت وليس لها ولد أو والدان فهو يرث كل ماتركت. وإن هلك الرجل ولم يكن له ولد وله أختان فلهن ثلثا ما ترك. وإن كانوا أخوة رجال ونساء والمتوفي سواء كان رجلاً أم إمرأة حينها يرث كل أخ من الذكور مثل حظ الأنثيين.
نرجو من الاستاذ أن يسجل حلقة عن صراط يوم القيامة حيث أهل النار سيسقطون من عليه في النار في حين جميع الآيات القرآنية تقول أن أصحاب جهنم سيدخلونها من أبوابها. أمر آخر هل جهنم كلها هي النار أم أن النار جزء من جهنم بمعنى آخر هل العذاب الوحيد الذي سيكون في جهنم هو الحرق بالنار أم أنه ستكون عذابات أخرى?
استاذ عدنان المحترم..مات رجل أقاربي وترك زوجة واخت متزوجة وليس له أب أو أم او ولد فورث كلالة فأعطى القاضي ربع لزوجته من التركة والراتب ولأخته المتزوجة ثلاثة أرباع كل شئ . أنا من العراق ..هل هذا صحيح..ارجو الرد ولكم خالص تحياتي
انا لست متخصصا مثل الاستاذ عدنان، لكن من خلال قراءتي المتواضعه ، فالحالة التي ذكرتها هي الكلالة الاولى ( منتصف الاية رقم ١٢ من سورة النساء ) { وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ ... } - تعني هذة الحالة اذا توفى رجل و كان لديه زوجه وأخوة فقط ، وليس لديه آباء وليس لديه أبناء أيضا . إذا كان لديه أخت واحده فقط فالاخت تاخذ السدس والزوجه تأخذ الباقي خمس أسداس ( وهذه الحاله التي تفضلت ذكرتها انت) ، يعني اذا المتوفى ترك ١٠٠ دينار ، فالاخت تاخذ ١٦.٥% يعني ١٦.٥ دينار والزوجه تأخذ ٨٣.٥ % ٨٣ دينار حالة أخرى : توفى شخص ولديه زوجه وأخ وأخت فقط ، الأخ نصيبه السدس والأخت تاخذ السدس والباقي للزوجه أربع أسداس الحالة الاخيرة : توفى شخص ولديه زوجه و ثلاثة أخوة او أكثر من ثلاث أخوه ، فالاخوة يأخذون الثلث و يتقاسمونه بينهم ، والزوجه تأخذ الباقي و هو الثلثين وهذا شرح هذه الآية،( الكلالة الاولى ) والله أعلم
السلام عليكم. في بلادنا الجزائر اذا مات الوالد وترك اولادا اناثا فان الاعمام و العمات يرثون مع الاناث . فهل هاذا شرع الله ام شرع الشافعي؟؟ والله المستعان.
اية الكلالة واضحة ان أخوة المتوفي الي هم اعمام البنات لا يرثون مع وجود البنت لكن الاشكالية ان جل الفقهاء على توريثهم . والا فالتقسيمة تكون النصف للبنت فرضا والنصف الآخر تتحصل عليه استحقاقا
بارك الله فيك وزادك الله علما ! لكن في حالة الكلالة الكاملة الاخت لها النصف والباقي يكون للزوجه ! لان الاية فيها واو اللباس في كلمة (امرؤا ) وهي تفيد وجود الزوجه ! وشكرا على كل ما تقدمه !
صحيح ان الأية لم تذكر نصيب للأخوة لكن حضرتك لم تبين سبب نقص نصيب الام بسبب وجود الاخوة ، فضلا عن انك زدت في نصيب الاب رغم ان الأية لم تذكر ذلك حبذا لو بسطت لنا القول في ذلك
عفوا يادكتور عدنان الرفاعى _ لايوجد منطق باى حال ان يؤثر مجرد وجود الاخوة على نصيب الام ليعود نصفه للاب ( اتمنى منك اعادة النظر فى المسألة وانت اللبيب ) . اما الكلالة (من وجهة نظرى ) هى اما جزئية (كلالة) او كلية ( الكلالة) . # الجزئية : انعدام الذكر من الاولاد + احد الابوين او كلاهما معا بحيث يرث الاخوة نصيب المنعدم منهما او كلاهما معا ولا فرق بين ذكر وانثى . # الكلية : انعدام الاولاد ( ذكر و انثى) + الاب وهنا ترث الام الثلث (ان وجدت) بمشاركة الاخوة الذين يحلون محل الاولاد وبنفس اليتهم تماما ... مع خالص احترامى وتقديري .....
لماذا قال في الكلالو (من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار وصية من الله والله عليم (حليم) يوصى بالالف المقصورة وليست بالياء كغيرها اما قولك فلامه السدس اعتقد انها بينت في ايات اخري (للذكر مثل حظ الانثيين ) اي ان الاب له السدسين (الثلث) والاخوة لهما الباقي تحت للذكر مثل حظ الانثيين
أستاذي العزيز عدنان، الميراث يكون للآباء والأبناء والزوجة والإخوة من بعد إستقطاع الوصية والدين. بينما الوصية تكون للوالدين وللأقارب. وفي حال حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فيجب إعطائهم نصيب من هذا الميراث. الشرط في الكلالة أن المتوفي لا يكون له ولد يرثه. في الآية الأولى إن لم يكن له ولد ولم تكن له زوجة وورثه أبواه فلأمه الثلث ولأبوه الثلثان. وإن كان له إخوة (أخ أو أخت) فللأب الثلثان وللأم السدس والأخ أو الأخت لها السدس. فإن كان الأخوة أكثر من واحد سواء كانوا الإخوة ذكوراً أم إناثاً فيكون للأب الثلثين، والأم والإخوة يكونون شركاء في الثلث الذي خصصه الله في الآية السابقة للأم في حال عدم وجود الإخوة. أما في الآية الثانية إن إمروء(رجل أو إمرأة) هلك وليس له ولد وليس له أبوان يرثانه وله أخت واحدة فلها نصف ما ترك، وإن كانت أخته التي هلكت وليس لها ولد أو والدان فهو يرث كل ماتركت. وإن هلك الرجل ولم يكن له ولد وله أختان فلهن ثلثا ما ترك. وإن كانوا أخوة رجال ونساء والمتوفي سواء كان رجلاً أم إمرأة حينها يرث كل أخ من الذكور مثل حظ الأنثيين.
كيف يصبح نصيب الأم فقط السدس و الهالك له إخوة من أمه. أن يكون الإخوة من الأب يمكن أخذ سدس من الام و ضمه الى أبيه لأن الأب في حالة وفاته يرثه إخوة الهالك. هل يضيع السدس من الأم لأن الهالك فقط له إخوة من أمه؟
@@sameer_Al-silwi أنا قلت في حال كان للهالك إخوة من جهة الأم، كيف نفسر انتقال سدس من الأم إلى الأب. أرى أن المنطق ان يبقى للام الثلث لأن للهالك إخوة من أمه. اعلم ان القرآن لم يعين نوع الإخوان. و لكن يبدو ان وجود الإخوة له أهميته لان نصيبا من التركة سيكون من حظهم
الأب لا يأخذ السدس من نصيب الأم كما قال الأستاذ عدنان، لأن الآية لم تذكر أن الأب يأخذ من نصيب الأم، وإنما إن كان للمتوفي أخ أو أخت فيكون نصيبه السدس من الثلث المخصص للأم، وإن كان لديه أخوة (أكثر من أخ واحد) فهم يتشاركون في الثلث المخصص للأم.
والدليل أن الأخوة يكونوا شركاء مع أمهم في الثلث هو قول الله تعالى (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ) في هذه الآية نلاحظ إن الله قال إن كان الأخوة أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث ولم يقل الله فإن كانوا أكثر من ذلك فلهم الثلث، وإنما قال فهم شركاء في الثلث، والثلث في الآية السابقة جاء من نصيب الأم في حال لم يكن لدى المتوفي ولد، وفي حال كان لدى المتوفي أخ أو أخت فيكون له السدس وللأم السدس، وإن كانوا إخوة فهم يتشاركون مع الأم في الثلث.
' ان كان له اخوة ' تشير الى اكثر من فرد واحد، يعني اخ واخت او اخان او اختان وهكذا. ' وان كانوا اخوة رجالا ونساء ' يعني يشترط ان يكون من الجنسين معا وليس من جنس واحد. ' فان كان له ولد ' فالارث يقسم باكمله للاولاد بعد ان يعطي الزوج حصته، ولا نصيب للابوين في الحالة هذه. ' فان كان له اخوة ' فالسدس الذي نقص من الام يقسم بين الاخوة، فهو لا يعد من الكلالة في الحالة هذه.
من دخل المحاكم يجد عجائب كلها بسيب المفاهيم الخاطئة لمساءل الإرث فلو شخص توفى عن بنت وله ابن ابن ابن ابن ابن عم ابو ابو ابو جد جد المتوفي تخيل هءه السلالة من العائلة وترك المتوفي منزل او تحويشة من المال البنت تاخذ النصف وابن ابن ابن ابن عم ابو ابو جد جد المتوفي ياخذ النصف الآخر ولو توفى عن بنت فقط .. هنا تظن انها ارتاحت لا يا حبيبة النصف الآخر يذهب لبيت مال المسلمين ثم ينسبون هذا التشريع الى الله والاسلام
في الكلالة المتوفى قد يكون له زوج، وفي الحال هذا، فالزوج يأخذ حصته وهو ما تبقى من بعد ما يعطى الاخت او الاختان حصتهم والا بالتساوي ما بين الاختان او الاخوات جمعاء. واذا كانوا كلهم ذكور وله زوج، فيقسم في ما بينهم من بعد ان يعطى الزوج حصته. وان كانوا من الجنسين معا، فللذكر مثل حظ الانثيين من بعد ان يعطى الزةج حصته.
في كتاب الله نجد أن الشرط في الكلالة أن المتوفي لا يكون له ولد يرثه. ففي الآية الأولى إن لم يكن له ولد ولم تكن له زوجة وورثه أبواه فلأمه الثلث ولأبوه الثلثان. وإن كان له إخوة (أخ أو أخت) فللأب الثلثان وللأم السدس والأخ أو الأخت لها السدس. فإن كان الأخوة أكثر من واحد سواء كانوا الإخوة ذكوراً أم إناثاً فيكون للأب الثلثين، والأم والإخوة يكونون شركاء في الثلث الذي خصصه الله في الآية السابقة للأم في حال عدم وجود الإخوة. أما في الآية الثانية إن إمروء(رجل أو إمرأة) هلك وليس له ولد وليس له أبوان يرثانه وله أخت واحدة فلها نصف ما ترك، وإن كانت أخته التي هلكت وليس لها ولد أو والدان فهو يرث كل ماتركت. وإن هلك الرجل ولم يكن له ولد وله أختان فلهن ثلثا ما ترك. وإن كانوا أخوة رجال ونساء والمتوفي سواء كان رجلاً أم إمرأة حينها يرث كل أخ من الذكور مثل حظ الأنثيين.
فان كان لديه اخت واحدة ففك، فمن الطبيعي الارث يعطى كله للاخت بانها الوحيدة التي ترث، وكذلك ان كان ذكرا. فتقسيم الارث في الكلالة يعود في حال كان له زوج ايضا بجانب الاخوة، لكن فقد ابويه وليس لديه اولاد، والا تقسيم الارث في الكلالة ما بدهاش سؤال، فواضحة بان الذي تبقى يرث كل الارث.
الكلالة هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي مات لا والد (اب او ام) ولا ولد (ذكر أو أنثى) لأن النبي لم يخلف لا ذكور ولا إناث. البنات هن بنات السيدة خديجة بنت خويلد من زيجات سابقة.
ان كان له اخوة من ابيه فلامه السدس لماذا لان الاخوة يرثون من الاب والام وفي حالة ان يكون له اخوة من الام وليس من الاب فان الاخوة من آلام ايا كان ابائهم يرثون امهم ملاحظه زيادة نصيب الاب هو حفاظ على ارث الاخوة من( الاب والام) معا واخذت الام نصيبها الذي نقص مع وجود الاخوه للمتوفي وهم ابناء (الاب والام) معا فميراثهم لا ينقص كونه هو ميراث والديهما الذي سيصير اليهم ونقص ميراث الام فيه اشاره الى ان ميراث الاخوه ( لاب وام ) اكثر من ميراث الإخوة لأم في حالة وجود اخوة من جهة الام
للأسف الشديد رغم كونى من المعجبين بمجهودك الدينى الا أن رايك فى مسألة الإرث هو رأى الفقهاء والمفسرين الاعاجم فرغم بساطة مسألة الارث الا انها استعصت على الكثيرين مما جعلها شبهة فى دين الاسلا م فلا عول ولا رد والايات واضحة وصريحة انظر الى الاية 12 -النساء لترى العجب العجاب ان النسبة المقررة فى اربع حالات ارث الزوج والزوجة جاءت على وضع متكرر يتلوها عبارة لم يلتفت لها احد انها عبارة مما ترك يا سيدى فالفارق بين سدس ماترك وبين السدس فقط هو فرق بين الليل والنهار فعندما اقول لك انت لك نصف المال ولمحمد الربع ولحسن الثلث فهنا لابد ان نفهم انك لا علاقة لك بمحمد وحسن بل انك ستاخذ نصف المال الكامل وتذهب لحال سبيلك وتترك حسن ومحمد يفكران فى كيف يوزعان الباقى بينهما كنسبة مطلقة لا علاقة لها بالارث الاصلى هل فهمت الفارق؟ يجب اولا ان تتعقب الثلاث ايات لترى ان مبدع هذا النظام هو أكبر عقلية رياضية فى الكون انه الله فيستحيل ان يكون هناك رد او عول يا سيدى الفاضل الامر لا يحتاج لمعنى كلمة كلالة فهى لا علاقة لها بالكل اصلا فالكلالة هى الرعاية وخدمة الصغار (او كما قالوا خدمة العيال) والعرب كانوا يقولون على الطفل الصغير (كل) بفتح الكاف هل يعقل وفقا لكلامك ان يرث كهل عجوز (الأب) خمسة اسداس التركة وابنه الاصغر منه مات؟ يا سيدى ان قانون للذكر مثل حظ الانثيين لم يذكر الا فى الاولاد والاخوة ولم يذكر فى الابوين بل ان قوله فلكل واحد منهما السدس مما ترك هى نسبة متساوية فلا ضعف هنا؟ هل تعقبت توزيع النسب الاولية للاهل كل على حدا؟ أليس للأب والام السدس ؟ اليس للزوج نسبة الربع او النص قارن بين النسب لتفهم ان انتقال التركة يجب ان يكون بنسبة اكبر كلما قل سن الوارث ياعزيزى ارجوك انا منذ اكثر من سنة وانا ادرس هذا الموضوع وعملت برنامج ووفقا للفهم الصحيح للأيات ستتعجب من عبقرية الخالق الرياضية فهناك اكثر من الف حالة إرث نتائج كل حالة مبهرة وتدل على دقة الخالق فى الحساب ووضع هذا القانون المذهل لتوزيع التركة والتى به بصمة تدل على الخالق فمجمل علم الله فى الحساب فكيف يكون عول او رد؟ هذا ما فهمه اعاجم المفسرين وصار قانونا ودينا ونجمد الله اننا شعوبا فقيرة والعجب فى كلامك هو ان فى قوله(فان لم يكن له ولد وورثه ابواه قلأمه الثلث) ليس ثلث ماترك بل الثلث فقط وتستمر بقولك فالام الثلث والاب الثلين وان كان للميت اخوة فللام السدس والاب الباقى هذا الكلام كارثى وضد التوريث اصلا بل انه عكس منطق التوريث المتعارف عليه والذى يعنى انتقال المال من جيل الى جيل اصغر منه يا عزيزى تدبر الايات مرة اخرى بفكر متحرر كما هو معلوم عنك وتخلص من عبودية الفقهاء ركز فى الايات على الفرق بين مما ترك وبين النسبة المطلقة لاحظ ان النسب المطلقة ذكرت فى شخصين فقط الام والاخوة فى الكلالة الصغرى وستفهم ما سر نقصان حظ الام مع زيادة عدد الاخوة فمع الاخ الواحد ستظل نسبة الام كما هى الثلث لان الحق قال اخوة جمعا وليس اخ كما قال ولد وليس اولاد وهو يقصد الاولاد اما هنا فهو تركيز انهم لابد ان يكونوا اخوة وليس اخ لاحظ الدياميكية بين نصيب الام والاخوة لاحظ ان شخصين لم يذكر لهما نسبة محددة الابن والاب فى حال عدم وجود ولد فقد ذكر الام ولم يذكر الأب فى حال عدم وجود الولد ان استسهال الامر وترديد كلام الفقهاء سيجعل موضوع الارث كما هو حاليا شبهة تحتاج الى غض الطرف عنها مع انها من اكبر اعجازات القرآن الحسابية وادعوك لتأمل سياق السرد فى الاية الاية 11 النساء والاية 176 النساء انه جنون ان السرد عكسى ياعزيى ..عكسى تماما كأنك تقرأ الايتين بالمقلوب سردا هذا السرد العكسى يفك مشكلة بين المفسرين فى معنى فوق اثنتين انه اعجاز يستحق التأمل والسجود على دقة الصانع اتمنى ان تعيد قراءة ودراسة الايات بتأنى واتمنى ان اسمع منك رأيا جديدا يختلف والفقهاء اسف لأنى لم اشرح قانون الارث القرآنى فيجب ان تصل اليه بنفسك لتسجد كما سجدت عشرات المرات كلما اكتشقت معنى جديد فى نظرية الارث والتى اراها اسهل واصعب من نظرية الضوء شكر واسف لانفعالى
أنا تابعت أكثر المتحدثين في المواريث كالشحرور والكيالي والمهندس الرفاعي كلهم لم يعرفوا الكلالة بالشكل الصحيح الموافق للقرآن الكريم وتابعت تلك السلسلة في المواريث ، ما لم تسمع به من قبل عن المواريث فوجدتها مطابقة لما جاء في القرآن.
@@Memo-fq2uk الكلالة تعريفها يظهر من توزيع الانصبة وتعريفها البسيط هو أن يرث الأخوة فالقرآن جعل وجود الأب أوالابناء الذكور كوارثين مانع لوصول الارث للاخوة والاخوات تظهر الكلالة عندما لا يكون هناك أحد الوارثين مع البنات فتوزيع الانصبة فى تلك الحالة يزيد عن الوارثات بمقدار قد يصل الى النصف هذه الزيادة هى الكلالة والزيادة قد تصل الى كل المال فى حال عدم وجود بنات ونلك الكلالة بلا ولد وهنا يؤول الارث للاخوة وفق الايات وهى حالة تستدعى وجود بيت المال لكى يأخذ ما من الممكن ان يتبقى من توزيع الارث على الاخوة ..فقد يتبقى نصف الارث او ثلثه او لاشئ
ارجوك هل الأبوين هم الوالدين بالتاكيد لا ولماذا قال الوصية للوالدين و الاقربين وقال فلاويه ا لسدس ولم يقل لوالديه السدس وهنا يكمن اللبس لابد أن هناك فرق بين الأبوين والوالدين ادرسو الأمر جيدا اعانكم الله
ليصلكم كل جديد للمهندس عدنان الرفاعي يرجى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس
المهندس عدنان الرفاعي،
انا متابع لك من زمن طويل،
بصراحة انت الوحيد الذي فسر آيات المواريث بشكل صحيح و رائع و مقنع،
ويجب تطبيق ما تقوله في جميع المؤسسات التى تقوم بتوزيع الميراث
بارك الله فيك،
وكتبه الله في ميزان حسناتك إن شاءالله.
حفظكم الله تعالي أستاذي الفاضل/عدنان الرفاعي
بارك الله تعالى بكم وجزاكم كل خير
لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد 🌹
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى
أدعولي بنجاح في البكالوريا ❤ أرجو من كل من مر من هنا أن يدعو لي 🤲🏿🤲
ماشاءاللة يا دكتور عدنان الرفاعي تحياتي لك اللة يحفضكم انشاء اللة
عظيم... جعل الله هذا المجهود في ميزان حسناتك.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نورتنا والله دكتور..
بارك الله بك استاذ عدنان الرفاعي ❤
ربنا يفتح عليك أستاذ عدنان طيب نورنا إذا لم يذهب مانتقص من ميراث الأم إلى الإخوة فما فائدة من ذكر الإخوة إذاَ .....!!!؟
تحليل منطقي و معقول و لله حكمة في الميراث
" فإن كان له إخوة فلأمه السدس" لا يدل بأي وجه من الوجوه أن الإخوة لا يرثون بوجود الوالدين ،على العكس يدل على أن الإخوة يشاركون الوالدين الميراث لذا يرجعونهما إلى حصتهما عند وجود الولد
Nouvelle abonnée merci pour tout DR ADNAN
الفرق بين كلالة والكلالة استاذ من فظلكم، بارك الله فيكم.... تحياتي من المغرب
هل يوجد لكم فديو عن تفسير آيات الميراث؟
بارك الله فيك
شكرا الله يحفظك
تشكر على تفكرك وتدبرك ❤
لماذا انقاص حصة الام عند وجود الأخوة ؟ ماهو المنطق في ذلك
دكتور نريد بحثا معمقا حول الختان... هل هو من الدين أم فرية أخرى على الله تعالى
أنا أظن أنا ورثناه من اليهود كما ورثنا آمين
لأنه سبحانه يقول بسم الله الرحمن الرحيم
﴿لَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَـٰنَ فِیۤ أَحۡسَنِ تَقۡوِیمࣲ﴾ [التين ٤]
@@rita8617
هناك إشارات أخرى في القرآن أن الشيطان يعد بتغيير خلق الله.
وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا.
لكن الأمر يحتاج للمزيد من البحث صراحة
يا دكتور ، لو وقفنا أمام عبارة " إن كان له ولد" ، و قلنا أن الخبر " له" تقديره الميت ، ألا يحتمل هذا الخبر تقديرا ثانيا و هو الولد .
هل من إجابة على ذلك ؟
شكراً .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في الاية التانية عشر من سورة النساء والاية الأخيرة من نفس السورة لا نجد نفس النصيب في الكلالة. وهذا شيء غريب.
باقي المبلغ اي يذهب اذا الاخت ورثت النصف ..النصف الباقي مين ياخذوه
وماذا عن زوج الذي يورث كلاله هل له نصيب من الميراث؟
لماذا لاتصلى على النبي الكريم الذى نزل على قلبه القرآن
وماذا عن النصف الآخر بعد أن تأخذ الأخت نصف ما ترك!!!!
ماذا في الكلالة ان لم يكن لديه سوى اخت واحدة ولها النصف، فلمن يؤتى النصف الاخر ؟
هذا السؤال يحيرني فهل من مجيب ؟
في هذه الآية قال الله وإن إمرؤا هلك،
وكلمة إمرؤا تأتي للشخص الغريب والغير معروف سواء كان ذكراً أم أنثى.
وأنا أعتقد والله أعلم أنها تتحدث عن الشخص الغريب الذي يتوفى في وطن غير وطنه.
فإذا مات الرجل في وطن غير وطنه ترث الأخت النصف والنصف الآخر يذهب لخزينة الدولة، بحيث يتم توزيعه للفقراء والمحتاجين.
تقسيم المواريث يعطى لاصحاب الانصبة المحددة والمتبقي يعطى للاقرب فالاقرب .
@@sameer_Al-silwi
' وله اخت ' او ' وان كن اثنتان ' لا يعني ان ليس لديه اخوة ذكور، لكن اذا كانوا اخوة اكثر من اخ واحد واكثر من اخت واحدة، فللذكور ثلثي ما ترك كما الحال ' وان كن اثنتان ' والباقي للاناث.
اما ان كانت اخت واحدة فلها النصف والباقي للاخوة الذكور، وان كانت اثنتان، فلها ثلثا ما ترك والباقي للاخوة الذكور.
فان كان لديه اخت واحدة فقط من دون اخوة ذكور، ما بدهاش سؤال، فمن الطبيعي ترثه بالكامل، وان كان لديه اختان فقط من دون اخوة ذكور، فترثان كل منها النصف. في الحال هذا لايبقى شيء خارج الصندوق، يعني ما فيش شي لخزينة الدولة.
اذا الكلالة ليس لديه حد لمن يرثه، في هذا الحالة خزينة الدولة ترثه، وهذا أمر واضح لأن ما فيش حد من يرثه.
عفوا بعتذر بس محاضر و محاور مثلك ليه مش مشهور ع درجة عالية ؟؟؟ انا اول مرة احضرلك حاجة بالصدفة بعض المقاطع من مقابلة مع عمرو اديب .. انت عبقري و الله العظيم عبقري انا اضفت معلومات هائلة باقل من ١٠ دقايق لم افكر فيها من قبل مع اني بقراء و ببحث في امور الدين …انت مين !!!
كلام موافق لمقصود الشارع من الميراث ..فلذلك على المحاكم الشرعية اعادة النظر في ارث بنات المتوفي
وعليه يجب حجب اخوة المتوفي من الارث مع وجودهن هذا المتوافق مع اية الكلالة
وعليهم حمل حديث التعصيب في غير المنصوص عليه حتى لا تتضارب النصوص بعضها مع بعض
أوجد التعصيب لأنهم فسروا الولد بالذكر وليس انتي او ذكر أو هما معا
سمعنا كثيرا بلقب مفكر إسلامي... ماذا نعني بلقب (مفكر اسلامي؟ )
هل هناك مؤهلات علمية معينة؟
هل هناك جهة محددة تقوم بتقييم الشخص ليأخذ هذه الشهادة أو المسؤولية ؟
و كيف حصلت على هذا اللقب يا باشمهندس ؟ مع الشكر .
❤
يادكتور اسمحلي أن أشد انتباهك إلى شئ يكون قد فاتك. حقيقة تغير ميراث الأم لمجرد وجود إخوة للمتوفى بدون أن ينالهم شئ من الميراث أمر سخيف حقيقة. أرى يادكتور أن وجود الاخوة ينقص من حق الأم نصفا ويذهب نصف نصيبها وهو السدس الى الاخوة وهنا تأني آية الكلالة لتبين القسمة في هذا الإرث الخاص بالاخوة فتبين من يأخذ ماذا في كل حالات الوجود.
اذا كان لديه اخت واحدة فلها النصف، اي نصف ما ترك ولامه السدس والباقي لابيه. هكذا تكمل القسمة.
بالعكس أعطاء الاب سدس الام هو الاصوب لان هولاء الإخوة هم أبناء الاب وهو ملزم بالنفقة عليهم والاب أحق من الاخوة في مال ابنه
@@mjodhr5900 ملزم بالنفقة عليهم ولو كانوا كبار وعندهم بيوت ؟ فكر أخي قبل ماتعلق
الشرط في الكلالة أن المتوفي لا يكون له ولد يرثه.
في الآية الأولى إن لم يكن له ولد ولم تكن له زوجة وورثه أبواه فلأمه الثلث ولأبوه الثلثان.
وإن كان له إخوة (أخ أو أخت) فللأب الثلثان وللأم السدس والأخ أو الأخت لها السدس.
فإن كان الأخوة أكثر من واحد سواء كانوا الإخوة ذكوراً أم إناثاً فيكون للأب الثلثين، والأم والإخوة يكونون شركاء في الثلث الذي خصصه الله في الآية السابقة للأم في حال عدم وجود الإخوة.
أما في الآية الثانية إن إمروء(رجل أو إمرأة) هلك وليس له ولد وليس له أبوان يرثانه وله أخت واحدة فلها نصف ما ترك، وإن كانت أخته التي هلكت وليس لها ولد أو والدان فهو يرث كل ماتركت.
وإن هلك الرجل ولم يكن له ولد وله أختان فلهن ثلثا ما ترك.
وإن كانوا أخوة رجال ونساء والمتوفي سواء كان رجلاً أم إمرأة حينها يرث كل أخ من الذكور مثل حظ الأنثيين.
أحسنت. القسمة على الإخوة جاءت في آيات الكلالة الأولى. الكلالة حسب بحثي هي مسألة في الإرث يرث فيها الإخوة.
نرجو من الاستاذ أن يسجل حلقة عن صراط يوم القيامة حيث أهل النار سيسقطون من عليه في النار في حين جميع الآيات القرآنية تقول أن أصحاب جهنم سيدخلونها من أبوابها.
أمر آخر هل جهنم كلها هي النار أم أن النار جزء من جهنم بمعنى آخر هل العذاب الوحيد الذي سيكون في جهنم هو الحرق بالنار أم أنه ستكون عذابات أخرى?
استاذ عدنان المحترم..مات رجل أقاربي وترك زوجة واخت متزوجة وليس له أب أو أم او ولد فورث كلالة فأعطى القاضي ربع لزوجته من التركة والراتب ولأخته المتزوجة ثلاثة أرباع كل شئ . أنا من العراق ..هل هذا صحيح..ارجو الرد ولكم خالص تحياتي
انا لست متخصصا مثل الاستاذ عدنان، لكن من خلال قراءتي المتواضعه ، فالحالة التي ذكرتها هي الكلالة الاولى ( منتصف الاية رقم ١٢ من سورة النساء )
{ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ ... }
- تعني هذة الحالة اذا توفى رجل و كان لديه زوجه وأخوة فقط ، وليس لديه آباء وليس لديه أبناء أيضا . إذا كان لديه أخت واحده فقط فالاخت تاخذ السدس والزوجه تأخذ الباقي خمس أسداس ( وهذه الحاله التي تفضلت ذكرتها انت) ، يعني اذا المتوفى ترك ١٠٠ دينار ، فالاخت تاخذ ١٦.٥% يعني ١٦.٥ دينار والزوجه تأخذ ٨٣.٥ % ٨٣ دينار
حالة أخرى : توفى شخص ولديه زوجه وأخ وأخت فقط ، الأخ نصيبه السدس والأخت تاخذ السدس والباقي للزوجه أربع أسداس
الحالة الاخيرة : توفى شخص ولديه زوجه و ثلاثة أخوة او أكثر من ثلاث أخوه ، فالاخوة يأخذون الثلث و يتقاسمونه بينهم ، والزوجه تأخذ الباقي و هو الثلثين
وهذا شرح هذه الآية،( الكلالة الاولى ) والله أعلم
السلام عليكم. في بلادنا الجزائر اذا مات الوالد وترك اولادا اناثا فان الاعمام و العمات يرثون مع الاناث . فهل هاذا شرع الله ام شرع الشافعي؟؟ والله المستعان.
لا يحق لهم الورث مع بناته الا اذا كانت بنت واحده يحق لاخوته الثلث
اية الكلالة واضحة ان أخوة المتوفي الي هم اعمام البنات لا يرثون مع وجود البنت لكن الاشكالية ان جل الفقهاء على توريثهم .
والا فالتقسيمة تكون النصف للبنت فرضا والنصف الآخر تتحصل عليه استحقاقا
هذا شرّع الخليفة الثاني ما أنزل الله به من سلطان
هل يحق للإخوة من الأم أن يرثوا إذا لم يكن للمتوفي لا أولاد ولا أبوين ولا إخوة من الأب. جزاكم الله خيرا
الصحابة ورثوا الإخوة من آلام مع وجود الإخوة الأشقاء في المسالة الحجرية فمن باب اولى انهم يرثون عند عدم وجود من ذكرتهم
بارك الله فيك وزادك الله علما !
لكن في حالة الكلالة الكاملة الاخت لها النصف والباقي يكون للزوجه !
لان الاية فيها واو اللباس في كلمة (امرؤا ) وهي تفيد وجود الزوجه !
وشكرا على كل ما تقدمه !
نعم .. صدقت ..
صحيح ان الأية لم تذكر نصيب للأخوة لكن حضرتك لم تبين سبب نقص نصيب الام بسبب وجود الاخوة ، فضلا عن انك زدت في نصيب الاب رغم ان الأية لم تذكر ذلك
حبذا لو بسطت لنا القول في ذلك
عفوا يادكتور عدنان الرفاعى _ لايوجد منطق باى حال ان يؤثر مجرد وجود الاخوة على نصيب الام ليعود نصفه للاب ( اتمنى منك اعادة النظر فى المسألة وانت اللبيب ) .
اما الكلالة (من وجهة نظرى ) هى اما جزئية (كلالة) او كلية ( الكلالة) .
# الجزئية : انعدام الذكر من الاولاد + احد الابوين او كلاهما معا بحيث يرث الاخوة نصيب المنعدم منهما او كلاهما معا ولا فرق بين ذكر وانثى .
# الكلية : انعدام الاولاد ( ذكر و انثى) + الاب وهنا ترث الام الثلث (ان وجدت) بمشاركة الاخوة الذين يحلون محل الاولاد وبنفس اليتهم تماما ...
مع خالص احترامى وتقديري .....
الإخوة هولاء أبناء الاب .فلو شخص توفى عن اب وام وعشرة أخوة
العشرة هولاء أبناء الاب فاعطاءه سدس الام قمة الحكمة حتى يستعين بها على نفقتهم
لماذا قال في الكلالو (من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار وصية من الله والله عليم (حليم) يوصى بالالف المقصورة وليست بالياء كغيرها
اما قولك فلامه السدس اعتقد انها بينت في ايات اخري (للذكر مثل حظ الانثيين ) اي ان الاب له السدسين (الثلث) والاخوة لهما الباقي تحت للذكر مثل حظ الانثيين
أستاذي العزيز عدنان،
الميراث يكون للآباء والأبناء والزوجة والإخوة من بعد إستقطاع الوصية والدين.
بينما الوصية تكون للوالدين وللأقارب.
وفي حال حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فيجب إعطائهم نصيب من هذا الميراث.
الشرط في الكلالة أن المتوفي لا يكون له ولد يرثه.
في الآية الأولى إن لم يكن له ولد ولم تكن له زوجة وورثه أبواه فلأمه الثلث ولأبوه الثلثان.
وإن كان له إخوة (أخ أو أخت) فللأب الثلثان وللأم السدس والأخ أو الأخت لها السدس.
فإن كان الأخوة أكثر من واحد سواء كانوا الإخوة ذكوراً أم إناثاً فيكون للأب الثلثين، والأم والإخوة يكونون شركاء في الثلث الذي خصصه الله في الآية السابقة للأم في حال عدم وجود الإخوة.
أما في الآية الثانية إن إمروء(رجل أو إمرأة) هلك وليس له ولد وليس له أبوان يرثانه وله أخت واحدة فلها نصف ما ترك، وإن كانت أخته التي هلكت وليس لها ولد أو والدان فهو يرث كل ماتركت.
وإن هلك الرجل ولم يكن له ولد وله أختان فلهن ثلثا ما ترك.
وإن كانوا أخوة رجال ونساء والمتوفي سواء كان رجلاً أم إمرأة حينها يرث كل أخ من الذكور مثل حظ الأنثيين.
كيف يصبح نصيب الأم فقط السدس و الهالك له إخوة من أمه. أن يكون الإخوة من الأب يمكن أخذ سدس من الام و ضمه الى أبيه لأن الأب في حالة وفاته يرثه إخوة الهالك. هل يضيع السدس من الأم لأن الهالك فقط له إخوة من أمه؟
ينقص نصيب الأم لأن الأب سيرث الثلثان، والأب هو القائم على أمور الأم
@@sameer_Al-silwi
أنا قلت في حال كان للهالك إخوة من جهة الأم، كيف نفسر انتقال سدس من الأم إلى الأب. أرى أن المنطق ان يبقى للام الثلث لأن للهالك إخوة من أمه.
اعلم ان القرآن لم يعين نوع الإخوان. و لكن يبدو ان وجود الإخوة له أهميته لان نصيبا من التركة سيكون من حظهم
الأب لا يأخذ السدس من نصيب الأم كما قال الأستاذ عدنان، لأن الآية لم تذكر أن الأب يأخذ من نصيب الأم، وإنما إن كان للمتوفي أخ أو أخت فيكون نصيبه السدس من الثلث المخصص للأم، وإن كان لديه أخوة (أكثر من أخ واحد) فهم يتشاركون في الثلث المخصص للأم.
والدليل أن الأخوة يكونوا شركاء مع أمهم في الثلث هو قول الله تعالى (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ)
في هذه الآية نلاحظ إن الله قال إن كان الأخوة أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث ولم يقل الله فإن كانوا أكثر من ذلك فلهم الثلث، وإنما قال فهم شركاء في الثلث، والثلث في الآية السابقة جاء من نصيب الأم في حال لم يكن لدى المتوفي ولد، وفي حال كان لدى المتوفي أخ أو أخت فيكون له السدس وللأم السدس، وإن كانوا إخوة فهم يتشاركون مع الأم في الثلث.
' ان كان له اخوة ' تشير الى اكثر من فرد واحد، يعني اخ واخت او اخان او اختان وهكذا.
' وان كانوا اخوة رجالا ونساء ' يعني يشترط ان يكون من الجنسين معا وليس من جنس واحد.
' فان كان له ولد ' فالارث يقسم باكمله للاولاد بعد ان يعطي الزوج حصته، ولا نصيب للابوين في الحالة هذه.
' فان كان له اخوة ' فالسدس الذي نقص من الام يقسم بين الاخوة، فهو لا يعد من الكلالة في الحالة هذه.
جعلكم الله جحه علي من كذب بآيات الله
من دخل المحاكم يجد عجائب كلها بسيب المفاهيم الخاطئة لمساءل الإرث
فلو شخص توفى عن بنت وله ابن ابن ابن ابن ابن عم ابو ابو ابو جد جد المتوفي
تخيل هءه السلالة من العائلة وترك المتوفي منزل او تحويشة من المال
البنت تاخذ النصف وابن ابن ابن ابن عم ابو ابو جد جد المتوفي ياخذ النصف الآخر
ولو توفى عن بنت فقط ..
هنا تظن انها ارتاحت لا يا حبيبة النصف الآخر يذهب لبيت مال المسلمين
ثم ينسبون هذا التشريع الى الله والاسلام
في الكلالة المتوفى قد يكون له زوج، وفي الحال هذا، فالزوج يأخذ حصته وهو ما تبقى من بعد ما يعطى الاخت او الاختان حصتهم والا بالتساوي ما بين الاختان او الاخوات جمعاء.
واذا كانوا كلهم ذكور وله زوج، فيقسم في ما بينهم من بعد ان يعطى الزوج حصته.
وان كانوا من الجنسين معا، فللذكر مثل حظ الانثيين من بعد ان يعطى الزةج حصته.
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
في كتاب الله نجد أن الشرط في الكلالة أن المتوفي لا يكون له ولد يرثه.
ففي الآية الأولى إن لم يكن له ولد ولم تكن له زوجة وورثه أبواه فلأمه الثلث ولأبوه الثلثان.
وإن كان له إخوة (أخ أو أخت) فللأب الثلثان وللأم السدس والأخ أو الأخت لها السدس.
فإن كان الأخوة أكثر من واحد سواء كانوا الإخوة ذكوراً أم إناثاً فيكون للأب الثلثين، والأم والإخوة يكونون شركاء في الثلث الذي خصصه الله في الآية السابقة للأم في حال عدم وجود الإخوة.
أما في الآية الثانية إن إمروء(رجل أو إمرأة) هلك وليس له ولد وليس له أبوان يرثانه وله أخت واحدة فلها نصف ما ترك، وإن كانت أخته التي هلكت وليس لها ولد أو والدان فهو يرث كل ماتركت.
وإن هلك الرجل ولم يكن له ولد وله أختان فلهن ثلثا ما ترك.
وإن كانوا أخوة رجال ونساء والمتوفي سواء كان رجلاً أم إمرأة حينها يرث كل أخ من الذكور مثل حظ الأنثيين.
فان كان لديه اخت واحدة ففك، فمن الطبيعي الارث يعطى كله للاخت بانها الوحيدة التي ترث، وكذلك ان كان ذكرا.
فتقسيم الارث في الكلالة يعود في حال كان له زوج ايضا بجانب الاخوة، لكن فقد ابويه وليس لديه اولاد، والا تقسيم الارث في الكلالة ما بدهاش سؤال، فواضحة بان الذي تبقى يرث كل الارث.
الكلالة هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي مات لا والد (اب او ام) ولا ولد (ذكر أو أنثى) لأن النبي لم يخلف لا ذكور ولا إناث. البنات هن بنات السيدة خديجة بنت خويلد من زيجات سابقة.
ان كان له اخوة من ابيه فلامه السدس
لماذا لان الاخوة يرثون من الاب والام
وفي حالة ان يكون له اخوة من الام وليس من الاب
فان الاخوة من آلام ايا كان ابائهم يرثون امهم
ملاحظه
زيادة نصيب الاب هو حفاظ على ارث الاخوة من( الاب والام) معا
واخذت الام نصيبها الذي نقص مع وجود الاخوه للمتوفي وهم ابناء (الاب والام) معا فميراثهم لا ينقص كونه هو ميراث والديهما الذي سيصير اليهم
ونقص ميراث الام فيه اشاره الى ان ميراث الاخوه ( لاب وام ) اكثر
من ميراث الإخوة لأم
في حالة وجود اخوة من جهة الام
للأسف الشديد
رغم كونى من المعجبين بمجهودك الدينى الا أن رايك فى مسألة الإرث هو رأى الفقهاء والمفسرين الاعاجم
فرغم بساطة مسألة الارث الا انها استعصت على الكثيرين مما جعلها شبهة فى دين الاسلا م
فلا عول ولا رد
والايات واضحة وصريحة
انظر الى الاية 12 -النساء لترى العجب العجاب ان النسبة المقررة فى اربع حالات ارث الزوج والزوجة جاءت على وضع متكرر يتلوها عبارة لم يلتفت لها احد
انها عبارة مما ترك يا سيدى
فالفارق بين سدس ماترك وبين السدس فقط هو فرق بين الليل والنهار
فعندما اقول لك انت لك نصف المال
ولمحمد الربع ولحسن الثلث
فهنا لابد ان نفهم انك لا علاقة لك بمحمد وحسن بل انك ستاخذ نصف المال الكامل وتذهب لحال سبيلك وتترك حسن ومحمد يفكران فى كيف يوزعان الباقى بينهما كنسبة مطلقة لا علاقة لها بالارث الاصلى
هل فهمت الفارق؟
يجب اولا ان تتعقب الثلاث ايات لترى ان مبدع هذا النظام هو أكبر عقلية رياضية فى الكون انه الله
فيستحيل ان يكون هناك رد او عول
يا سيدى الفاضل الامر لا يحتاج لمعنى كلمة كلالة فهى لا علاقة لها بالكل اصلا
فالكلالة هى الرعاية وخدمة الصغار (او كما قالوا خدمة العيال) والعرب كانوا يقولون على الطفل الصغير (كل) بفتح الكاف
هل يعقل وفقا لكلامك ان يرث كهل عجوز (الأب) خمسة اسداس التركة وابنه الاصغر منه مات؟
يا سيدى ان قانون للذكر مثل حظ الانثيين لم يذكر الا فى الاولاد والاخوة ولم يذكر فى الابوين بل ان قوله فلكل واحد منهما السدس مما ترك هى نسبة متساوية فلا ضعف هنا؟
هل تعقبت توزيع النسب الاولية للاهل كل على حدا؟
أليس للأب والام السدس ؟
اليس للزوج نسبة الربع او النص
قارن بين النسب لتفهم ان انتقال التركة يجب ان يكون بنسبة اكبر كلما قل سن الوارث
ياعزيزى ارجوك انا منذ اكثر من سنة وانا ادرس هذا الموضوع وعملت برنامج ووفقا للفهم الصحيح للأيات ستتعجب من عبقرية الخالق الرياضية فهناك اكثر من الف حالة إرث نتائج كل حالة مبهرة وتدل على دقة الخالق فى الحساب ووضع هذا القانون المذهل لتوزيع التركة والتى به بصمة تدل على الخالق
فمجمل علم الله فى الحساب فكيف يكون عول او رد؟
هذا ما فهمه اعاجم المفسرين وصار قانونا ودينا ونجمد الله اننا شعوبا فقيرة
والعجب فى كلامك هو ان فى قوله(فان لم يكن له ولد وورثه ابواه قلأمه الثلث) ليس ثلث ماترك بل الثلث فقط
وتستمر بقولك فالام الثلث والاب الثلين وان كان للميت اخوة فللام السدس والاب الباقى
هذا الكلام كارثى وضد التوريث اصلا بل انه عكس منطق التوريث المتعارف عليه والذى يعنى انتقال المال من جيل الى جيل اصغر منه
يا عزيزى تدبر الايات مرة اخرى بفكر متحرر كما هو معلوم عنك وتخلص من عبودية الفقهاء
ركز فى الايات على الفرق بين مما ترك وبين النسبة المطلقة
لاحظ ان النسب المطلقة ذكرت فى شخصين فقط الام والاخوة فى الكلالة الصغرى
وستفهم ما سر نقصان حظ الام مع زيادة عدد الاخوة فمع الاخ الواحد ستظل نسبة الام كما هى الثلث لان الحق قال اخوة جمعا وليس اخ كما قال ولد وليس اولاد وهو يقصد الاولاد اما هنا فهو تركيز انهم لابد ان يكونوا اخوة وليس اخ
لاحظ الدياميكية بين نصيب الام والاخوة
لاحظ ان شخصين لم يذكر لهما نسبة محددة الابن والاب فى حال عدم وجود ولد فقد ذكر الام ولم يذكر الأب فى حال عدم وجود الولد
ان استسهال الامر وترديد كلام الفقهاء سيجعل موضوع الارث كما هو حاليا شبهة تحتاج الى غض الطرف عنها
مع انها من اكبر اعجازات القرآن الحسابية
وادعوك لتأمل سياق السرد فى الاية الاية 11 النساء والاية 176 النساء
انه جنون
ان السرد عكسى ياعزيى ..عكسى تماما كأنك تقرأ الايتين بالمقلوب سردا
هذا السرد العكسى يفك مشكلة بين المفسرين فى معنى فوق اثنتين
انه اعجاز يستحق التأمل والسجود على دقة الصانع
اتمنى ان تعيد قراءة ودراسة الايات بتأنى واتمنى ان اسمع منك رأيا جديدا يختلف والفقهاء
اسف لأنى لم اشرح قانون الارث القرآنى فيجب ان تصل اليه بنفسك لتسجد كما سجدت عشرات المرات كلما اكتشقت معنى جديد فى نظرية الارث والتى اراها اسهل واصعب من نظرية الضوء
شكر واسف لانفعالى
لم أرى مثل تفسير المواريث في برنامج ما لم تسمع به من قبل عن المواريث
شاهدوها لن تندمو
@@Ww.Mm. للاسف العرب تقول لم ار وليس لم أرى
أنا تابعت أكثر المتحدثين في المواريث كالشحرور والكيالي والمهندس الرفاعي كلهم لم يعرفوا الكلالة بالشكل الصحيح الموافق للقرآن الكريم وتابعت تلك السلسلة في المواريث ، ما لم تسمع به من قبل عن المواريث فوجدتها مطابقة لما جاء في القرآن.
@@Memo-fq2uk الكلالة تعريفها يظهر من توزيع الانصبة وتعريفها البسيط هو أن يرث الأخوة
فالقرآن جعل وجود الأب أوالابناء الذكور كوارثين مانع لوصول الارث للاخوة والاخوات
تظهر الكلالة عندما لا يكون هناك أحد الوارثين مع البنات
فتوزيع الانصبة فى تلك الحالة يزيد عن الوارثات بمقدار قد يصل الى النصف
هذه الزيادة هى الكلالة
والزيادة قد تصل الى كل المال فى حال عدم وجود بنات ونلك الكلالة بلا ولد
وهنا يؤول الارث للاخوة وفق الايات وهى حالة تستدعى وجود بيت المال لكى يأخذ ما من الممكن ان يتبقى من توزيع الارث على الاخوة ..فقد يتبقى نصف الارث او ثلثه او لاشئ
ارجوك هل الأبوين هم الوالدين بالتاكيد لا ولماذا قال الوصية للوالدين و الاقربين وقال فلاويه ا لسدس ولم يقل لوالديه السدس وهنا يكمن اللبس لابد أن هناك فرق بين الأبوين والوالدين ادرسو الأمر جيدا اعانكم الله
شكرا الله يحفظك