@@rachidjoker5834انت مريض او فعقلك حاجة ؟؟ في حاجة فالاية اسمها كلوها حلالا ؟؟؟ ينهى الله عباده المؤمنين عن تعاطي الربا وأكله أضعافا مضاعفة ،كانو في الجاهلية إذا حل أجل الدين إما أن يقضي دينه وإما أن يلجأ للربى وذلك بزيادة المدة ثم يزيده المستقرض في قدر الدين وهكذا كل عام حتى يتضاعف القليل ويصبح كثيرا مضاعفا ثم في اخر الاية الكريمة يأمر سبحانه و تعالى عباده بالتقوى لعلهم يفلحون في الأولى والأخرى
سمع الحجاج بن يوسف ان سعيد بن الجبير يتكلم فيه فامر باحضاره 1-فجاء ( سعيد بن جبير ) ( للحجاج ) قال له الحجاج : أنت شقي بن كسير ؟... ( بعكس اسمه ) فرد سعيد : أمي أعلم بإسمي حين أسمتني . فقال الحجاج غاضباً : " شقيت وشقيَت أمك !! " فقال سعيد : " إنما يشقى من كان من أهل النار " ، فهل أطلعت على الغيب ؟ فرد الحجاج : " لأُبَدِلَنَّك بِدُنياك ناراً تلَظّى ! " 2-فقال سعيد : والله لو أعلم أن هذا بيدك لاتخذتك إلهاً يُعبَد من دون الله . قال الحجاج : ما رأيك فيّ ؟ قال سعيد : ظالم تلقى الله بدماء المسلمين ! فقال الحجاج : أختر لنفسك قتلة ياسعيد ! فقال سعيد : بل أختر لنفسك أنت ! ، فما قتلتني بقتلة إلاقتلك الله بها ! فرد الحجاج : لأقتلنك قتلة ما قتلتها أحداً قبلك، ولن أقتلها لأحد بعدك فقال سعيد : إذاً تُفسِد عليّ دُنياي، وأُفسِدُ عليك آخرتك . ولم يعد يحتمل الحجاج ثباته فنادى بالحرس : جروه واقتلوه !! 3-فضحك سعيد ومضى مع قاتله فناداه الحجاج مغتاظاً : مالذي يضحكك ؟ يقول سعيد : أضحك من جرأتك على الله، وحلم الله عليك !! فاشتد غيظ الحجاج وغضبه كثيراً ونادى بالحراس : اذبحوه !! فقال سعيد : وجِّهوني إلى القبله ، ثم وضعوا السيف على رقبته ، فقال : " وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين " فقال الحجاج : غيّروا وجهه عن القبله ! 4-فقال سعيد : " ولله المشرق والمغرب فأينما تُولّوا فثمّ وجه الله " فقال الحجاج : كُبّوه على وجهه ! فقال سعيد : "منها خلقناكم وفــيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى " فنادى الحجاج : أذبحوه ! ماأسرع لسانك بالقرآن ياسعيد بن جبير ! فقال سعيد : " أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله " خذها مني يا حجاج حتى ألقاك بها يوم القيامـه !! ثم دعا قائلاً : " اللهم لاتسلطه على أحد بعدي " وقُتل سعيد 5-والعجيب أنه بعد موته صار الحجاج يصرخ كل ليله : مالي ولسعيد بن جبير، كلما أردت النوم أخذ برجلي ! وبعد 15 يوماً فقط مات الحجاج ولم يُسلط على أحد من بعد سعيد ... لا تنسى الصلاة على النبي ﷺ🌹
صدقت اخي ❤️ ملحوظة : عندنا نستعيذ نقول اللهم إنا تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، أو من مضلات الفتن و ليس من الفتن عموما لأن المال و الاولاد و الازواج فتنة أيضاً فنسأل الله العافية
إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا. رواه البخاري ومسلم.
@@hemasalem-nr1or stop bluffing. the states are obliged to take mortgages. Is there any one who can lend 100-150 thds of dollars to buy an appartment and live withe dignity. Of course noone
@@zbiribouchaib5654" كل قرض جر نفع فهو ربا " . الحلال بين والحرام بين وبينهما امور متشابهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه . أو كما قال صلى الله عليه وسلم ولا يوجد بنك في مصر لا يتعامل بالربا والبنك الإسلامي تعريفه هو البنك الذي ليس به ائتمان لا يقرض ولا يقترض " وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم " اسكت ولا تتبع كل ناعق
استغفرالله العظيم واتوب اليه ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم. ربنا لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
لا خالد الجندي و لا العدوي عنده الحد الأدنى من العلم للكلام في هذه المسألة (لا أحد منهما ذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
حدد الرسول صلى الله عليه وسلم ستة أصناف لا يجوز استبدال صنف منها بنفس النوع إلا وزنا بوزن ومثلا بمثل ويدا بيد الذهب والفضة والتمر والشعير والبر والملح خلاف العلماء الذي ذكرته هل القاعدة تسري على الأصناف الستة فقط وهو قول ابن حزم والظاهرية؟ أم الحكم يتعدى هذه الأصناف لغيرها إذا اشتركوا في العلة واختلفت المذاهب جميعا في العلة واختلف الحكم باختلاف علة المذاهب فعند الحنفية يحرم كيل تراب بكيلين من تراب آخر لأن علة التمر والبر والشعير هي الكيل ويجوز عندهم بيضة مقابل بيضتين لأنها ليست كيلا بينما باقي المذاهب خالفت الحنفية وقالت إن العلة أنها طعام واشترط المالكية أن يكون طعاما مما يختزن بل اختلف المالكية في البيضة قال بعضهم حرام استبدال بيضة ببيضتين لأن العلة هنا أنها طعام مما يختزن كعلة التمر والبر والشعير والملح وقال بعضهم لا يحرم لأنها طعام لا يختزن والموضوع في هذا عميق جدا ويطول شرحه لكن ما دخل ربا الفضل في الأصناف الستة في ربا النسيئة الزيادة مقابل أجل هو ربا نسيئة وليس ربا فضل الزيادة مقابل أجل لا يتعلق بالأصناف الستة ولا بغيرها مما يشترك أو لا يشترك في العلة أي قرض جر نفع أو زيادة مقابل أجل فهو ربا نسيئة ربنا يغنينا بحلاله عن حرامه
@@Dr.khaleddr3 أي قرض جر نفعا فهو ربا هذا ليس بحديث اختلاف القياسيين في العلة هذا يبطل القياس فيبقى القول الأقوى هو قول الظاهرية و هو أن أحكام الربا محصورة في الأصناف الستة فقط (راجع قول ابن عقيل) و في النهاية المسألة مش قطعية و رجاء روحوا تعلموا المتفق عليه قبل المختلف فيه أعطيك معلومة مهمةو هي أن القياسيين يستحلون الربا الصريح المحرم بالنص و بدون دليل و الصورة التي يستحلون بها الربا هي أنهم يقولون بجواز ربا الفضل بين الحلي و الدنانير و الدراهم المسكوكة و يحتبرون الزيادة هي أجرة الصائغ
@@Karim_Hassan1 لم أقل إنه حديث بل قاعدة فقهية ولغوية في معنى النسيء ثانيا الموضوع لا يتعلق بربا الفضل الموضوع حكمه في باب ربا النسيئة وليس ربا الفضل ثالثا انا شخصيا مقتنع بإلغاء القياس كله في موضوع ربا الفضل رغم أنه مش موضوعنا
قال رسول الله صلى الله عليه ش:إنَّ اللهَ لا ينزِعُ العِلمَ مِن النَّاسِ انتزاعًا ينتزِعُه منهم بعدَ إذ أعطاهموه ولكِنْ بقَبْضِ العلماءِ فإذا لَمْ يَبْقَ عالِمٌ اتَّخَذ النَّاسُ رُؤساءَ جُهَّالًا يستفتونَهم فيُفتُونَ بغيرِ عِلمٍ فيَضِلُّونَ ويُضِلُّونَ
@@saidlune8225 عن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يُبْقِ عالمًا اتَّخذ الناس رؤوسًا جهالاً، فسُئِلوا فأفتوا بغير علم؛ فضلوا وأضلوا))؛ متفق عليه. والله إن الأمم لا تضحك منا إلا بسبب أمثالك ممن ضل سعيكم في الحياة الدنيا وأنتم تحسبون أنكم تحسنون صنعا...
اللهم ارنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابه الماسك على دينه كالماسك على الجمر حتى الحلفان بيحلف بغير الله اللهم انتقم منهم و ارنا فيهم آية شيوخ الحاكم و السلطان منابع و منابر الفتنة حسبنا الله و نعم الوكيل
موضوع الربا قال تعالى{الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (275 البقرة) هي الآية المحكمة في هذا الموضوع، أما تفصيل الربا فقد ورد في الآيات التالية: -{يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ}(البقرة 276) -{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ* وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} (البقرة 278 - 279 - 280). -{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}(آل عمران 130) -{وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّباً لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ} (الروم 39). نلاحظ في هذه الآيات أنه قارن بين الربا والصدقات، وبين الربا والزكاة، والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل نعطي الزكاة أو الصدقات لشركات النفط والسيارات؟ ومن هم أصحاب الصدقات؟ فأي إنسان لا يستطيع سداد قرض ولو بنسبة فائدة لا تتعدى واحداً بالألف فهذه الفائدة هي ربا، والسيئة هي ما يرتكبه الدائن وليس المدين. ثم لنفرض أن إنساناً ما اقترض مالاً ودفع فائدة، ثم وقعت له عُسرة، فهل نضيق عليه ونطالبه بالقرض أم نرأف به؟ هذا ما ذكره التنزيل الحكيم في الآية {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} أي علينا النظر بعين الاعتبار للضائقة التي يعانيها، ولعلنا نتصدق بباقي المبلغ فلا نطالبه به. والربا المحرم جاء لحماية الطرف الضعيف، الذي يستحق الصدقة، وهذا الربا موجود عبر التاريخ بأشكال مختلفة، والبنوك اليوم تعرف أن هناك حالات يعجز فيها المدين عن السداد، وبالتالي يدخل القرض تحت بند (الديون الميتة)، وإن سألنا البنوك عن (الديون الميتة) فستكون نسبتها ضئيلة، ومصدرها القروض التي لم يستطع أصحابها السداد. أما تحديد من يعجز عن السداد ومن يخضع للصدقات فهو يخضع للشروط الموضوعية لكل بلد. وقيمة الفائدة تحدد من قبل أعلى سلطة في البلد، وتتنافس البنوك بتخفيض هذه الفائدة وتقديم التسهيلات. ونقرأ قوله تعالى {لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفة} ونفهم أن الربا المحرم أيضاً هو عندما تتراكم الفائدة فتصبح أضعاف مبلغ الدَين، وهذا ما كان سائداً قبل البعثة، حيث قد يصل الحال أن تتراكم الفوائد على المدين فيتم بيعه ويتحول إلى رقيق، وفي عصرنا، كنت قد سألت عدداً من البنوك: "هل يمكن أن تبلغ قيمة الفائدة ما يعادل القرض كله أم أقل؟" وكان الجواب أنه مهما طالت مدة القرض فبالكاد تصل الفائدة إلى قيمة المبلغ، لأن السداد يكون شهرياً. وما أريد قوله للسادة القراء: عندما ظهر بند المعاملات في الفقه الإسلامي لم تكن البنوك قد وجدت بعد، وكان الاقتصاد يقوم على شخص أو أسرة، وكان ممكناً مشاركة شخص مع شخص آخر، وكانت العلاقات شخصية، فوضعوا حينها أصولاً تتناسب مع هذا الوضع الاقتصادي، أما بعد ظهور البنوك فقد تحققت صلة الوصل بين ملكية المال وإدارة المال، عبر أشخاص ذوي خبرة في السوق، في كافة مجالاته. والأطروحة الفقهية (كل قرض جر منفعة فهو ربا) تناقض التنزيل الحكيم، وأستغرب كيف لم يُنظر إلى الآيات؟ وظهور البنوك الإسلامية هو حيلة شرعية أمنوا فيها الشكل على أنه إسلامي، وكما ورد في فقه المعاملات الموضوع منذ ألف سنة، دون النظر بعين الاعتبار لآيات الربا في التنزيل الحكيم، فأمنوا الشكل دون المحتوى، وبقي ذات محتوى البنوك التي يقال عنها أنها ربوية وسيئة، ولزيادة الحفاظ على شكلها الإسلامي، نجد في كل بنك إسلامي هيئة شرعية استشارية، فلا تنخدعوا. وأنصح كل شخص إيداع ماله في أي بنك، ويستقرض من أي بنك يناسبه. وقد حاز أشخاص كثيرون على بيوت لهم من خلال قروض من البنوك التي أطلق عليها اسم "ربوية"، فأمنت لهم هذه البنوك حلاً ممتازاً.
ليس في دين الإسلام أئمة ولا فقهاء الائمة والفقهاء في الاسلام =الاحبار عند اليهود والنصارى لايمكن أن يأمرنا الله باتباع دين معقد ومركب لا يفهمه الا من تسموهم فقهاء، شيوخ هذا تطاول على الله مع خلقه
@@rachidjoker5834يمحق الله الربا بمعنى انه يقضي عليها بإتلافها او نزع البركة منها اما قوله يُرْبِي الصدقات أي يضاعف الصدقات والصدقة بعشر امثالها ( فمن اتجه الى طريق الربا الله ينزع عنه رزقه ومن اتجه الى طريق الصدقة فالله يضاعف له ) ، والربا ليس فيها انواع الحق بين و الباطل بين كل ما زاد عن رأس المال من رِبى هو حرام في شرع الله ومن تعامل بالربى فقد دخل في حرب مع الله و رسوله لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون)
والله العظيم اشتغلت في بنك و ربنا تاب علي منه و اشتغلت في قسم القروض بالذات .... الذي يقول لك قرض البنك حلال في العموم هكذا (لان هنالك ناس مضطرة) دب اصبعك في عينيه.
لا خالد الجندي و لا العدوي عنده الحد الأدنى من العلم للكلام في هذه المسألة (لا أحد منهما ذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
@@Karim_Hassan1 افنيت شبابي تقريبا كله في تعلم حساب الربا في الجامعة او ممارسة في البنك ( انا اصلا كنت ادرس إحصاء التصرف في الجامعة)... و اقولها لك النظام البنكي نظام ربوي بالاساس واستغلالي لأقصى درجة . المجال هنا للاسف لا يسعني لاتكلم اكثر في الموضوع
غفر الله لك ياشيخ كان أولى أن تبين انواع الربا في الشرع مع الأدلة ثم توضح بالتحديد حكم فوائد البنوك. هكذا يصل الحكم الشرعي وتعم الفائدة والله الهادي الى سواء السبيل
لا خالد الجندي و لا العدوي عنده الحد الأدنى من العلم للكلام في هذه المسألة (لا أحد منهما ذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
@@Karim_Hassan1 بحسب منطقك أن الأوراق المالية ليس عليها ربا فيكون كذلك ليس عليها زكاة مال لأن الزكاة على الذهب والفضة غريبة أمر اللجان اسوأمن شيوخ الفتة 😅
@@محمدالاسطل-ز9و أعطني دليل من القرآن أو السنة أو عمل الصحابة على وجوب الزكاة في العملات الورقية و كم النصاب فيها (من القرآن و السنة و عمل الصحابة .. كلام الكهنة المعاصرين ليس حجة)
خالد الجندي هو بنفس كلامه ناقض نفسه! يعني اذا استلفت من البنك مع فائدة لمدة محددة وتأخرت عن السداد ماذا يفعل البنك؟ الا يضيف نسبة أخرى إلى المبلغ، اي بمعني اذا يجب علي سداد عشرة آلاف إلى آخر الشهر مع الفائدة ولم استطع سدادها بالوقت المحدد، سوف يقوم البنك بمطالبتي بمبلغ اعلى من المبلغ المتفق عليه وهذا هو ربا النسيئة، فكيف ياخالد الجندي تحلف ان البنوك ليست ربوية؟
لا خالد الجندي و لا العدوي عنده الحد الأدنى من العلم للكلام في هذه المسألة (لا أحد منهما ذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولاقوة إلا بالله كل مصائب هذه الأمة بسبب التعاملات الربوية وأعرف مقربين والكثير أول ما أعطو لنفسهم مبررات وتعاملو بالربا إنقلبت حياتهم لغم وهم ومصائب لا تعد حتى أصبحوا يقرون بأنفسهم ويقولو هذا بسبب الربا ليتنا لم نفعل
لا خالد الجندي و لا العدوي عنده الحد الأدنى من العلم للكلام في هذه المسألة (لا أحد منهما ذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
@@Karim_Hassan1لكن النقود تختلف مع الوقت سيدي ، في الماضي لم يكن للعملة الورقية وجود ، و قيمتها الأن بالتقة التي نعطيها للبنك و للدولة ، و مستقبلا ستكون العملات الرقمية ….
لا خالد الجندي و لا العدوي عنده الحد الأدنى من العلم للكلام في هذه المسألة (لا أحد منهما ذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
احسنت يعني اطلاق الحكم على شيء يجعله اما حراما واما حلالا صح طيب بما ان حكم البيع حلال على الاطلاق فهل يجوز بيع المخدرات والخمر وغيرها...... اخي بارك الله عليك لا تفتي بما لا تعلم وجزاك الله خير
لا خالد الجندي و لا العدوي عنده الحد الأدنى من العلم للكلام في هذه المسألة (لا أحد منهما ذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
يقول الله تعالى(فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ... إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ) ويقول أيضاً (فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ... وَمَا آتَيْتُم من رِّبًا لِّترْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ) في هذه الآيات يحث الله على الإنفاق وأن نؤتي ذا القربى حقه والمسكين وإبن السبيل إبتغاءاً وطلباً للأجر من الله، فمن يفعل ذلك فهو يريد وجه الله وليكون من المفلحين. وبعد ذلك يقول الله (وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّترْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ الله) في هذه الآية يخبرنا الله أننا إذا أقرضنا إنساناً محتاجاً للمال شريطة أن يعيد المبلغ وعليه مبلغ زائد عن المبلغ المعطى له، لكي يعود هذا القرض بالفائدة علينا (أي لنربوا في أموال الناس) ، فلن يعطينا الله الأجر على ذلك العمل وهذا القرض لن يربوا عند الله وذلك لأننا أقرضنا المحتاج ليس لتفريج همه وإبتغاء الأجر من الله، وإنما أقرضناه ليعود علينا بالنفع والفائدة. وبعد ذلك يقول الله تعالى(وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ) وهنا يخبرنا الله أننا إذا أقرضنا إنساناً محتاجاً لتفريج همه ولنبتغي بذلك وجه الله، فإن قمنا بذلك من دون طلب أي زيادة وقت السداد لأننا نريد بهذا الفعل إبتغاء وجه الله ونطمع بأن يزكينا الله على ذلك وليضاعف لنا الأجر، لأن من يقرض إنساناً محتاجاً إبتغاء وجه الله، سيضاعف له الله ذلك أضعافاً كثيرة وسيؤتيه أجراً كريماً. يقول الله تعالى:(مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) ويقول تعالى(مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ) ويقول تعالى (إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ) #### مفهوم الربا: #### الربا هو إعطاء الشخص المقترض مبلغاً من المال أو سلعة معينة ويتم الإتفاق على السداد في وقت محدد يتفق عليه الطرفان، ولكن يتم الإتفاق بأن يكون السداد عبارة عن المبلغ الذي سُلم لمن إقترض المال أو السلعه وعليه زيادة أو فوائد يستفيد منها من أقرض المال أو السلعة، وكلما تأخر موعد السداد يزداد المبلغ بنسبة معينة تم الإتفاق عليها أثناء عملية القرض، وهذا هو معنى قوله تعالى (ما أوتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس) ولهذا الربا الذي يدخل في حكم التحريم هو بأن يكون الغرض من القرض هو الزيادة في رأس المال وجني أرباح وفوائد مضاعفة، أما إذا كانت الفائدة لا تصل الى الضعف في هذه الحالة تدخل ضمن المباح. يقول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَوا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) ومع ذلك يكون الربا محرماً حتى وإن كانت نسبة الفائدة لم تصل الى الضعف وذلك في حال كان الشخص المقترض عاجزاً عن السداد والشخص الذي أقرضه المال يُضاعف عليه النسبة المتفق عليها بسبب تأخره عن الموعد المحدد للسداد. ففي حال عجز المقترض عن السداد، فعلى الشخص الذي أقرضه أن يتخلى عن الزيادة المتفق عليها ويأخذ فقط رأس ماله الذي أعطاه له، أو أن يمهله لفترة أخرى من دون أي زيادة في المبلغ المتفق عليه حتى تتيسر أموره ويكون قادراً على السداد. وفي حال كان الشخص معسراً فعلاً ولا يقوى على السداد في هذه الحاله يخبرنا الله أنه من الخير لنا أن نعفوا على المُعسر ونتصدق بالمبلغ الذي أقرضناه له. يقول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ...فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ...وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ)
لا خالد الجندي و لا العدوي عنده الحد الأدنى من العلم للكلام في هذه المسألة (لا أحد منهما ذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
صلاة الفجر موجودة في السنة ركعتين لكن يوجد في السنة ما يبين أحكام الربا في العملات الورقية كل الأحاديث الواردة تتحدث عن الأصناف الربوية الستة فقط عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد؛ رواه مسلم.
الحلال بين والحرام بين وبينهما متشابهات ... المؤمن الصحيح يتقي الشبهات ... رضي الله عن الصحابة الذين كانو يتركون ثلاثة ارباع الحلال خشية الوقوع في الحرام ونحن الان نركض الى الحرام ونحلله ؟؟؟
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم ردنا إليك ردا جميلا غير ضالين ولا مضلين ولا مفتونين.. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه . اللهم إنك تعلم ولا نعلم وتقدر ولا نقدر .. فأصلح لنا يارب شأننا كله
اللهم لا تؤمني مكرك ولا تنسنى ذكرك ولا تهتك عني سترك ولا تجعلني من الغافلين اللهم ابعثني في احب الأوقات اليك واستعملني في احب الطاعات اليك حتى اذكرك فتذكرني واسئلك فتعطيني وادعوك فتستجب الي عز جارك وجل ثنائك ولا اله غيرك اجعلني في عياذك وجوارك من شر كل ذى شر ومن شر الشيطان الرجيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
لا خالد الجندي و لا العدوي عنده الحد الأدنى من العلم للكلام في هذه المسألة (لا أحد منهما ذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
والله ياشيخ خالد من بعد ماقولت انك قرآت ٢٥٠٠٠٠ مجلد لا انا بحبك ولا بعترف بيك وتسيب العمامه ولبس الازهر وتلبس كسكته وبنطلون بحمالات وتقول اصل انا عندي بنت ومتزوج سويسريه
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم ردناإليك ردا جميلا غير ضالين ولا مضلين ولا مفتونين.. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه . اللهم إنك تعلم ولا نعلم وتقدر ولا نقدر .. فأصلح لنا يارب شأننا كله
لا خالد الجندي و لا العدوي عنده الحد الأدنى من العلم للكلام في هذه المسألة (لا أحد منهما ذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
عجبت كيف يساوون بين من يفرض الربا، بمن تفرض عليه الربا !!! شتان ما بينهما احدهما يفرض الربا وهو المعني بالآيات التي تمنع الربا والآخر مضطر ومكره على الخضوع لقبول الربا فأي الفريقين هو المقصود؟؟؟ وهل نساوي بينهما؟؟؟ مجرد سؤال !!!
لا خالد الجندي و لا العدوي عنده الحد الأدنى من العلم للكلام في هذه المسألة (لا أحد منهما ذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
اظن ما يسمى شيخ واقصد خالد الجندي عنده حساب في البنك ويأخذ الفائده عشان هيك بقول الخبيث ليس حرام عليك ما تستحقه من الله يا فاجر انت والله العظيم اخطر من اليهود على دين محمد عليه افضل الصلاة وأتم التسليم
لا خالد الجندي و لا العدوي عنده الحد الأدنى من العلم للكلام في هذه المسألة (لا أحد منهما ذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
@@محمدالاسطل-ز9و العملات الورقية ليست عليها زكاة لأنها ليست من أصناف الزكاة و أزيدك من الشعر بيتا : زكاة عروض التجارة مش واجبة و لم يأخذها رسول الله و لا الخلفاء الراشدين من التجار (ارجع إلى كتاب تمام المنة للألباني)
{ یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأۡكُلُوا۟ ٱلرِّبَوٰۤا۟ أَضۡعَـٰفࣰا مُّضَـٰعَفَةࣰۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ }
[سُورَةُ آلِ عِمۡرَانَ: ١٣٠]
يعني ايه😮؟يعني كلوها حلالا و لكن لا تاكلوها اضعافا مضاعفة😊
@@rachidjoker5834 لا طبعاً من أين أتيت بهذا التفسير ارجع إلى تفسير الآية الكريمة
@@rachidjoker5834 لا تفسر بمزاجك يا رشيد
@@rachidjoker5834انت مريض او فعقلك حاجة ؟؟ في حاجة فالاية اسمها كلوها حلالا ؟؟؟ ينهى الله عباده المؤمنين عن تعاطي الربا وأكله أضعافا مضاعفة ،كانو في الجاهلية إذا حل أجل الدين إما أن يقضي دينه وإما أن يلجأ للربى وذلك بزيادة المدة ثم يزيده المستقرض في قدر الدين وهكذا كل عام حتى يتضاعف القليل ويصبح كثيرا مضاعفا ثم في اخر الاية الكريمة يأمر سبحانه و تعالى عباده بالتقوى لعلهم يفلحون في الأولى والأخرى
@@Fadoualb و انت المرض بعينه و بلا أدنى شك
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها» .
🎉😂دبارك الله. لنا فيك وفي علمك وعملك وحشرنا معك. في. اعلي عليين. مع الصديقيين والشهداء
الله يخليك ياشيخ خالد انت علامه
احسنت حللو الحرام وحرمو الحلال
اكيد انت مستفيد من الربا
نعزي الازهر الشريف
﷽
﴿ إنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَاالَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وسَلِّمُوا تَسْليمًا ﴾
سمع الحجاج بن يوسف ان سعيد بن الجبير يتكلم فيه فامر باحضاره
1-فجاء ( سعيد بن جبير ) ( للحجاج )
قال له الحجاج : أنت شقي بن كسير ؟... ( بعكس اسمه )
فرد سعيد : أمي أعلم بإسمي حين أسمتني .
فقال الحجاج غاضباً : " شقيت وشقيَت أمك !! "
فقال سعيد : " إنما يشقى من كان من أهل النار " ، فهل أطلعت على الغيب ؟
فرد الحجاج : " لأُبَدِلَنَّك بِدُنياك ناراً تلَظّى ! "
2-فقال سعيد : والله لو أعلم أن هذا بيدك لاتخذتك إلهاً يُعبَد من دون الله .
قال الحجاج : ما رأيك فيّ ؟
قال سعيد : ظالم تلقى الله بدماء المسلمين !
فقال الحجاج : أختر لنفسك قتلة ياسعيد !
فقال سعيد : بل أختر لنفسك أنت ! ، فما قتلتني بقتلة إلاقتلك الله بها !
فرد الحجاج : لأقتلنك قتلة ما قتلتها أحداً قبلك، ولن أقتلها لأحد بعدك
فقال سعيد : إذاً تُفسِد عليّ دُنياي، وأُفسِدُ عليك آخرتك .
ولم يعد يحتمل الحجاج ثباته فنادى بالحرس : جروه واقتلوه !!
3-فضحك سعيد ومضى مع قاتله
فناداه الحجاج مغتاظاً : مالذي يضحكك ؟
يقول سعيد : أضحك من جرأتك على الله، وحلم الله عليك !!
فاشتد غيظ الحجاج وغضبه كثيراً ونادى بالحراس : اذبحوه !!
فقال سعيد : وجِّهوني إلى القبله ، ثم وضعوا السيف على رقبته ، فقال : " وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين "
فقال الحجاج : غيّروا وجهه عن القبله !
4-فقال سعيد : " ولله المشرق والمغرب فأينما تُولّوا فثمّ وجه الله "
فقال الحجاج : كُبّوه على وجهه !
فقال سعيد : "منها خلقناكم وفــيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى "
فنادى الحجاج : أذبحوه ! ماأسرع لسانك بالقرآن ياسعيد بن جبير !
فقال سعيد : " أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله " خذها مني يا حجاج حتى ألقاك بها يوم القيامـه !!
ثم دعا قائلاً : " اللهم لاتسلطه على أحد بعدي "
وقُتل سعيد
5-والعجيب أنه بعد موته صار الحجاج يصرخ كل ليله : مالي ولسعيد بن جبير، كلما أردت النوم أخذ برجلي !
وبعد 15 يوماً فقط مات الحجاج ولم يُسلط على أحد من بعد سعيد ...
لا تنسى الصلاة على النبي ﷺ🌹
@@FaresAlHilali أللهم صل وسلم وبارك علي سيدنا ونبينا محمدا افضل الصلاة والسلام
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين
عليه افضل الصلاه والسلام
عليه افضل الصلاة والسلام
سبحان الله قبا ان اسمع الشيخ مصطفى قلبى مش مستريح لهؤلاء الجمع وهدأت نفسى واطمئنت فى اخر الفديو طبيعة النفس الميل لحكم الله ماأجمل صنعك ياالله
حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن يحلل ما حرم الله 😢
أقل ما يقال في هذه المسائل انها شبهة . والمؤمن مطالب باتقاء الشبهات.
اللهم انا نعوذ بك من الفتن.
صدقت اخي ❤️
ملحوظة : عندنا نستعيذ نقول اللهم إنا تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، أو من مضلات الفتن و ليس من الفتن عموما لأن المال و الاولاد و الازواج فتنة أيضاً فنسأل الله العافية
مافيها شبهة فيها يقين التحريم والخبل هذا الجندي يقول اسم المعاملة هذي ربا فضل وهي ربا النسيئة ربا الجاهلية الي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم
لاتقل شبهه انت كذا ... تفتح مجال للشك
وهذه المسئله لاشك فيها انها من الكبائر
ليس فيها اي شبهة هذا ربا كل قرض جر منفعة فهو ربا
بارك الله فيك
اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
اميييين
اللهم آمين
اللهم آمين
امييييييين يااااااارب 🤲
اللهم آمين
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك
اللهم آمين
اللهم امين يارب العالمين لاكن هذا تحليل المحرم الربا حرمها الله من فوق سبع سموات
اللهم امين يارب العالمين
رڨپ@@khaladrazk4529
اللهم امين يارب العالمين
إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا. رواه البخاري ومسلم.
وهذا اللي صاير علماء الشاشات لا يستطيعون قول كلمة الحق بل ويتكلمون بالباطل إلا من رحم الله ،اللهم فك اسر العلماء الصالحين
كلنا اللى أتفرج واللى علق...كلنا أكيد نعرف واحد من جيرانا او معارفنا أخذ قرض وكلنا عارفين حالو بقى عامل إذاى...
صح
لا فض فوك❤
@@hemasalem-nr1or
stop bluffing. the states are obliged to take mortgages. Is there any one who can lend 100-150 thds of dollars to buy an appartment and live withe dignity. Of course noone
كلام سليم. واقع الحال كل من أخذ ربا انتكست حياته ونزعت منه البركه ودخل في دوامة. اسأل الله أن يغنينا بحلاله عن الحرام.
فعلا. ماذا حدث الجندي ماحاله هذه التي لا تسر بل تحزن
ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا۟ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ۚ فَمَن جَآءَهُ ۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُ ۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ ۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ، يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَٰتِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ، البقرة الآيتان 275, 276
متى أصبح كلب السيسي الخسيسي خالد الجندي داعية حتى تجادلوه ؟؟؟؟ إنه مهرج متخلف فقط لأنه يلبس عمامة 😂😂😂🐷🐷🐷🤮🤮🤮🐖🐖🐖
الحمدلله علی نعمه الاسلام و لا ناخذ دیننا من الافواه النتنه. الرباء حرام حقا و لا شک فی ذالک.
بارك الله فيك
" أفرءيت من اتخذ إلاهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره خشاوة فمن يهديه من بعد الله "
غشاوة
جزاك الله خيرا
هذا قرآن يا أخي لا يحل أن تزيد فيه أو تنقص نقطة. أنقل الآية كما هي مرسومة في الكتاب الكريم. وشكراً
وهل انت ليس على بصرك غشاوة ؟
إذا كنت كذلك فآتنا برد يفحم من انتقدته !من السهل الانتقاد ولكن الأهم هو الرد
@@zbiribouchaib5654" كل قرض جر نفع فهو ربا " . الحلال بين والحرام بين وبينهما امور متشابهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه . أو كما قال صلى الله عليه وسلم
ولا يوجد بنك في مصر لا يتعامل بالربا والبنك الإسلامي تعريفه هو البنك الذي ليس به ائتمان لا يقرض ولا يقترض
" وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم "
اسكت ولا تتبع كل ناعق
غشاوة
يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦ البقرة﴾
الجندي هو الكفار الأثيم
متى أصبح كلب السيسي الخسيسي خالد الجندي داعية حتى تجادلوه ؟؟؟؟ إنه مهرج متخلف فقط لأنه يلبس عمامة 😂😂😂🐷🐷🐷🤮🤮🤮🐖🐖🐖
ماهي الربا
واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله جزاك الله خيرا يا شيخ مصطفى
اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعة وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وألطف بنا فيما جرت به المقادير
الى خالد الجندى وامثاله
لا توجد آية قرآنيه تقول ان كلامك على حق ويجب ان نستمع لك
وبناء عليه يجب ان نتشكك فى كل ماتقوله
نفس المنطق يا خالد
استغفرالله العظيم واتوب اليه ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم. ربنا لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
جزاك الله خيرا يا شيخنا الفاضل مصطفى العدوي الحمد الله الدي نفعنا الله عزوجل بي المتالك
جزا الله الشيخ خالد الجندي بما يستحق وأطال بعمره ليملي الله له ويزداد إثما"
اللهم امين
ماشاءالله تبارك الله والله الناس فيها خير وحرص على دينها
اشوف كثير من التعليقات ترفض كلام الرجل الأولى
احنا الناس العاديين صرنا نعرف الحكم ونوزنها بعقلنا الحمد لله
لا خالد الجندي و لا العدوي عنده الحد الأدنى من العلم للكلام في هذه المسألة
(لا أحد منهما ذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
@@Karim_Hassan1 انت بترضى كتير ليه ، لو فاهم قل ما تفهمه ، مش رص كلام وخلا
حدد الرسول صلى الله عليه وسلم ستة أصناف لا يجوز استبدال صنف منها بنفس النوع إلا وزنا بوزن ومثلا بمثل ويدا بيد
الذهب والفضة والتمر والشعير والبر والملح
خلاف العلماء الذي ذكرته هل القاعدة تسري على الأصناف الستة فقط وهو قول ابن حزم والظاهرية؟
أم الحكم يتعدى هذه الأصناف لغيرها إذا اشتركوا في العلة
واختلفت المذاهب جميعا في العلة
واختلف الحكم باختلاف علة المذاهب
فعند الحنفية يحرم كيل تراب بكيلين من تراب آخر لأن علة التمر والبر والشعير هي الكيل
ويجوز عندهم بيضة مقابل بيضتين لأنها ليست كيلا
بينما باقي المذاهب خالفت الحنفية وقالت إن العلة أنها طعام
واشترط المالكية أن يكون طعاما مما يختزن
بل اختلف المالكية في البيضة
قال بعضهم حرام استبدال بيضة ببيضتين لأن العلة هنا أنها طعام مما يختزن كعلة التمر والبر والشعير والملح
وقال بعضهم لا يحرم لأنها طعام لا يختزن
والموضوع في هذا عميق جدا ويطول شرحه
لكن ما دخل ربا الفضل في الأصناف الستة في ربا النسيئة
الزيادة مقابل أجل هو ربا نسيئة وليس ربا فضل
الزيادة مقابل أجل لا يتعلق بالأصناف الستة ولا بغيرها مما يشترك أو لا يشترك في العلة
أي قرض جر نفع أو زيادة مقابل أجل فهو ربا نسيئة
ربنا يغنينا بحلاله عن حرامه
@@Dr.khaleddr3
أي قرض جر نفعا فهو ربا هذا ليس بحديث
اختلاف القياسيين في العلة هذا يبطل القياس فيبقى القول الأقوى هو قول الظاهرية و هو أن أحكام الربا محصورة في الأصناف الستة فقط (راجع قول ابن عقيل)
و في النهاية المسألة مش قطعية و رجاء روحوا تعلموا المتفق عليه قبل المختلف فيه
أعطيك معلومة مهمةو هي أن القياسيين يستحلون الربا الصريح المحرم بالنص و بدون دليل و الصورة التي يستحلون بها الربا هي أنهم يقولون بجواز ربا الفضل بين الحلي و الدنانير و الدراهم المسكوكة و يحتبرون الزيادة هي أجرة الصائغ
@@Karim_Hassan1
لم أقل إنه حديث
بل قاعدة فقهية ولغوية في معنى النسيء
ثانيا الموضوع لا يتعلق بربا الفضل
الموضوع حكمه في باب ربا النسيئة وليس ربا الفضل
ثالثا انا شخصيا مقتنع بإلغاء القياس كله في موضوع ربا الفضل رغم أنه مش موضوعنا
اللهم انا نعوذ بك من كل ضال ومضل
قال رسول الله صلى الله عليه ش:إنَّ اللهَ لا ينزِعُ العِلمَ مِن النَّاسِ انتزاعًا ينتزِعُه منهم بعدَ إذ أعطاهموه ولكِنْ بقَبْضِ العلماءِ فإذا لَمْ يَبْقَ عالِمٌ اتَّخَذ النَّاسُ رُؤساءَ جُهَّالًا يستفتونَهم فيُفتُونَ بغيرِ عِلمٍ فيَضِلُّونَ ويُضِلُّونَ
هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟؟؟ أم مقولة عن السلف الصالح. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم.
@@saidlune8225 يا جاهل نحن افضل الأمم يا جاهل
@@saidlune8225
عن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يُبْقِ عالمًا اتَّخذ الناس رؤوسًا جهالاً، فسُئِلوا فأفتوا بغير علم؛ فضلوا وأضلوا))؛ متفق عليه.
والله إن الأمم لا تضحك منا إلا بسبب أمثالك ممن ضل سعيكم في الحياة الدنيا وأنتم تحسبون أنكم تحسنون صنعا...
يضل من يستفتي الناس ،،وليس من يستفتي قلبه وكتاب الله بين يديه ،،،نحن نؤمن بالله وكتابه الحي الذي لا يموت
اللهم ارنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابه
الماسك على دينه كالماسك على الجمر
حتى الحلفان بيحلف بغير الله
اللهم انتقم منهم و ارنا فيهم آية شيوخ الحاكم و السلطان منابع و منابر الفتنة
حسبنا الله و نعم الوكيل
متى أصبح كلب السيسي الخسيسي خالد الجندي داعية حتى تجادلوه ؟؟؟؟ إنه مهرج متخلف فقط لأنه يلبس عمامة 😂😂😂🐷🐷🐷🤮🤮🤮🐖🐖🐖
موضوع الربا قال تعالى{الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (275 البقرة) هي الآية المحكمة في هذا الموضوع، أما تفصيل الربا فقد ورد في الآيات التالية:
-{يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ}(البقرة 276)
-{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ* وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} (البقرة 278 - 279 - 280).
-{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}(آل عمران 130)
-{وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّباً لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ} (الروم 39).
نلاحظ في هذه الآيات أنه قارن بين الربا والصدقات، وبين الربا والزكاة، والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل نعطي الزكاة أو الصدقات لشركات النفط والسيارات؟ ومن هم أصحاب الصدقات؟ فأي إنسان لا يستطيع سداد قرض ولو بنسبة فائدة لا تتعدى واحداً بالألف فهذه الفائدة هي ربا، والسيئة هي ما يرتكبه الدائن وليس المدين.
ثم لنفرض أن إنساناً ما اقترض مالاً ودفع فائدة، ثم وقعت له عُسرة، فهل نضيق عليه ونطالبه بالقرض أم نرأف به؟ هذا ما ذكره التنزيل الحكيم في الآية {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} أي علينا النظر بعين الاعتبار للضائقة التي يعانيها، ولعلنا نتصدق بباقي المبلغ فلا نطالبه به.
والربا المحرم جاء لحماية الطرف الضعيف، الذي يستحق الصدقة، وهذا الربا موجود عبر التاريخ بأشكال مختلفة، والبنوك اليوم تعرف أن هناك حالات يعجز فيها المدين عن السداد، وبالتالي يدخل القرض تحت بند (الديون الميتة)، وإن سألنا البنوك عن (الديون الميتة) فستكون نسبتها ضئيلة، ومصدرها القروض التي لم يستطع أصحابها السداد.
أما تحديد من يعجز عن السداد ومن يخضع للصدقات فهو يخضع للشروط الموضوعية لكل بلد. وقيمة الفائدة تحدد من قبل أعلى سلطة في البلد، وتتنافس البنوك بتخفيض هذه الفائدة وتقديم التسهيلات.
ونقرأ قوله تعالى {لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفة} ونفهم أن الربا المحرم أيضاً هو عندما تتراكم الفائدة فتصبح أضعاف مبلغ الدَين، وهذا ما كان سائداً قبل البعثة، حيث قد يصل الحال أن تتراكم الفوائد على المدين فيتم بيعه ويتحول إلى رقيق، وفي عصرنا، كنت قد سألت عدداً من البنوك: "هل يمكن أن تبلغ قيمة الفائدة ما يعادل القرض كله أم أقل؟" وكان الجواب أنه مهما طالت مدة القرض فبالكاد تصل الفائدة إلى قيمة المبلغ، لأن السداد يكون شهرياً.
وما أريد قوله للسادة القراء: عندما ظهر بند المعاملات في الفقه الإسلامي لم تكن البنوك قد وجدت بعد، وكان الاقتصاد يقوم على شخص أو أسرة، وكان ممكناً مشاركة شخص مع شخص آخر، وكانت العلاقات شخصية، فوضعوا حينها أصولاً تتناسب مع هذا الوضع الاقتصادي، أما بعد ظهور البنوك فقد تحققت صلة الوصل بين ملكية المال وإدارة المال، عبر أشخاص ذوي خبرة في السوق، في كافة مجالاته.
والأطروحة الفقهية (كل قرض جر منفعة فهو ربا) تناقض التنزيل الحكيم، وأستغرب كيف لم يُنظر إلى الآيات؟ وظهور البنوك الإسلامية هو حيلة شرعية أمنوا فيها الشكل على أنه إسلامي، وكما ورد في فقه المعاملات الموضوع منذ ألف سنة، دون النظر بعين الاعتبار لآيات الربا في التنزيل الحكيم، فأمنوا الشكل دون المحتوى، وبقي ذات محتوى البنوك التي يقال عنها أنها ربوية وسيئة، ولزيادة الحفاظ على شكلها الإسلامي، نجد في كل بنك إسلامي هيئة شرعية استشارية، فلا تنخدعوا.
وأنصح كل شخص إيداع ماله في أي بنك، ويستقرض من أي بنك يناسبه.
وقد حاز أشخاص كثيرون على بيوت لهم من خلال قروض من البنوك التي أطلق عليها اسم "ربوية"، فأمنت لهم هذه البنوك حلاً ممتازاً.
تقريبا كل الي بيشوف الفديو مش مقتنع بكلام هؤلاء وقلبه يقول ربا صح هذه الفطره
متى أصبح كلب السيسي الخسيسي خالد الجندي داعية حتى تجادلوه ؟؟؟؟ إنه مهرج متخلف فقط لأنه يلبس عمامة 😂😂😂🐷🐷🐷🤮🤮🤮🐖🐖🐖
شيوخ الأزهر!
واحد يحلل الربا
والثاني يحلف بالنبي!!!
اللهم احفظ علماء اهل السنة واحفظهم وانفعنا بعلمهم
متى أصبح كلب السيسي الخسيسي خالد الجندي داعية حتى تجادلوه ؟؟؟؟ إنه مهرج متخلف فقط لأنه يلبس عمامة 😂😂😂🐷🐷🐷🤮🤮🤮🐖🐖🐖
امين يارب
خالد الجندي له فتوى بتحريم فوائد البنوك لما كان يطلع مع عمر أديب من ٢٠ سنة فسبحان الذي لايتغير ويغير
خالد الجندي بأمانه انا عمري ما شوفتك شيخ أو رجل دين الله يرحم شيخنا الشعراوي والشيخ كشك هما دول شيوخ مصر
حلها و بيانها في جملة لا يمكن التلاعب معها : " وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَ ٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ"
من يحل ماحرم الله فصفته معروفة في القرآن الكريم والسنة النبوية ولدى جميع الأئمة والفقهاء.
ليس في دين الإسلام أئمة ولا فقهاء
الائمة والفقهاء في الاسلام =الاحبار عند اليهود والنصارى
لايمكن أن يأمرنا الله باتباع دين معقد ومركب لا يفهمه الا من تسموهم فقهاء، شيوخ
هذا تطاول على الله مع خلقه
ثبتنا الله وإياكم على طريق الحق والهدى
@@rachidbougrine9227معقد لمن يريد ان يحل حراما ويحرم حلالا كل من له فطرة سليمة سيعرف الحق من الباطل
اللهم ارحم علماءنا في الجزيرة العربية ومن تعلم عليهم واحفظ علماءنا الموجودين إلى يوم القيامة وهذه نعمة عظيمة واكفنا شر الجهلة . من الكويت
البيترو دولار المدخلية المشبهة المجسمة عبيد الحكام
لكن اموال الجزيرة كلها تدخل البورصات فما حمن ذلك؟؟؟
{ یَمۡحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَیُرۡبِی ٱلصَّدَقَـٰتِۗ وَٱللَّهُ لَا یُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِیمٍ }
[سُورَةُ البَقَرَةِ: ٢٧٦]
يعني ايه يربي الصدقات ؟؟
@@rachidjoker5834في منتصف الجبهة
@@rachidjoker5834يمحق الله الربا بمعنى انه يقضي عليها بإتلافها او نزع البركة منها اما قوله يُرْبِي الصدقات أي يضاعف الصدقات والصدقة بعشر امثالها ( فمن اتجه الى طريق الربا الله ينزع عنه رزقه ومن اتجه الى طريق الصدقة فالله يضاعف له ) ، والربا ليس فيها انواع الحق بين و الباطل بين كل ما زاد عن رأس المال من رِبى هو حرام في شرع الله ومن تعامل بالربى فقد دخل في حرب مع الله و رسوله لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون)
" إذا جآءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون "
متى أصبح كلب السيسي الخسيسي خالد الجندي داعية حتى تجادلوه ؟؟؟؟ إنه مهرج متخلف فقط لأنه يلبس عمامة 😂😂😂🐷🐷🐷🤮🤮🤮🐖🐖🐖
- دِرهمُ ربًا يأكلُه الرَّجلُ وهوَ يعلَمُ ؛ أشدُّ من سِتةٍ وثلاثين زَنْيَةٍ .
يعني من يزني ست وثلاتون زنية وهي فاحشة ينتج عنها ست وثلاتون طفلا غير شرعي أفضل من درهم زنا. ماهذه الأحاديث المضلة والتي شوهت صورة الإسلام والمسلمين
والله العظيم اشتغلت في بنك و ربنا تاب علي منه و اشتغلت في قسم القروض بالذات .... الذي يقول لك قرض البنك حلال في العموم هكذا (لان هنالك ناس مضطرة) دب اصبعك في عينيه.
اصلا البنوك قامت على الربا ومازالت قائمه على ذلك
اغناك الله بحلاله عن حرامه
لا خالد الجندي و لا العدوي عنده الحد الأدنى من العلم للكلام في هذه المسألة
(لا أحد منهما ذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
@@Karim_Hassan1
يبدوا انك واثق من نفسك كثيرا
@@Karim_Hassan1
افنيت شبابي تقريبا كله في تعلم حساب الربا في الجامعة او ممارسة في البنك ( انا اصلا كنت ادرس إحصاء التصرف في الجامعة)... و اقولها لك النظام البنكي نظام ربوي بالاساس واستغلالي لأقصى درجة . المجال هنا للاسف لا يسعني لاتكلم اكثر في الموضوع
لماذا لم تنقشون هذه الآية،، { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }
[ سورة آل عمران : 130
صحح يا أخي الربا بحرف الواو
الربوا
غفر الله لك ياشيخ كان أولى أن تبين انواع الربا في الشرع مع الأدلة ثم توضح بالتحديد حكم فوائد البنوك. هكذا يصل الحكم الشرعي وتعم الفائدة والله الهادي الى سواء السبيل
ربنا يبارك فيك شيخنا الجليل الشيخ مصطفى ولاءسف بقينا فى زمن الفتن حتى مايقال عنهم شيوخ الازهر الشريف
الله يجزيك خير يا شيخ ويثبتك الله علي الحق.. والله الدنيا لسه فيها خير
اللهم ارنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابه ، الربى ليس فيها انواع ، حرمها الله في كتابه الكريم ولا جدال فيها
أنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. مع تحيات تسلم الايادي وسلم لي على المترو
الربا كل من أخذ مال و يرجعه زايد فلسا فهو ربا و شكرا
لا خالد الجندي و لا العدوي عنده الحد الأدنى من العلم للكلام في هذه المسألة
(لا أحد منهما ذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
@@Karim_Hassan1 انا لا اريد فتاوي الأئمة لان الأئمة ليسوا الله لان الله هو الواحد الأحد الذي يحرم و هل تعلم حساب الربا عند الله وشكرا
@@Karim_Hassan1 بحسب منطقك أن الأوراق المالية ليس عليها ربا فيكون كذلك ليس عليها زكاة مال لأن الزكاة على الذهب والفضة غريبة أمر اللجان اسوأمن شيوخ الفتة 😅
@@محمدالزعيمشوكر
أعطني تعريف الربا من القرآن
و لا أريد مصدرا آخر
@@محمدالاسطل-ز9و
أعطني دليل من القرآن أو السنة أو عمل الصحابة على وجوب الزكاة في العملات الورقية و كم النصاب فيها (من القرآن و السنة و عمل الصحابة .. كلام الكهنة المعاصرين ليس حجة)
( أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (75) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ )
صدق الله العظيم الذي يعلم سرهم ونجواهم
اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك
الثانية ٣٢ : معلش (والنبي) طول بالك..
تخيل إن واحد عامل نفسه عالم وشيخ الإسلام والفقيه الخارق وبيحلف بغير الله، الشكل ده مستني منه ايه؟!
هههههههههه
لا يجوز قول (والنبي)
اللهم إغننا بحلالك عن حرامك وفضلك عمن سواك يارب العالمين
وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيتهم وصحبه الطيبين الطاهرين اجمعين
اللهم اغنينا بحلالك عن حرامك وطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك.
- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ -وأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، والْحَرَامَ بَيِّنٌ، وبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وعِرْضِهِ، ومَنْ وقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، أَلَا وإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وهِيَ الْقَلْبُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
بارك الله فيك شيخنا الفاضل الشيخ مصطفى العدوي كما ندعو الله عزوجل ان يحفظ ديننا ويبعد عنا كل من اراد ان يضلل المسلمون ويبدل دينهم
يجب على الناس ان يعرفوا من من ياخدو الفتاوى جزاك الله خير شيخ مصطفي العدوي
لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنااتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
ما أرى خالد الجندي إلا من الدعاة اللذين هم على أبواب جهنم من أجابهم ألقوه فيها
خالد الجندي عدنان ابراهيم محمد شحرور اسلام البحيري وسيم يوسف ابراهيم عيسى مشايخ السلطان في الخليج وقائمة العار تطول.
نعم صدقت
نسأل الله أن يهدي الجميع
خالد الجندي هو بنفس كلامه ناقض نفسه! يعني اذا استلفت من البنك مع فائدة لمدة محددة وتأخرت عن السداد ماذا يفعل البنك؟ الا يضيف نسبة أخرى إلى المبلغ، اي بمعني اذا يجب علي سداد عشرة آلاف إلى آخر الشهر مع الفائدة ولم استطع سدادها بالوقت المحدد، سوف يقوم البنك بمطالبتي بمبلغ اعلى من المبلغ المتفق عليه وهذا هو ربا النسيئة، فكيف ياخالد الجندي تحلف ان البنوك ليست ربوية؟
ماذا نفعل في هذا الموقف؟ اذا لك دين، و لم تسدده؟ شكراا يا اخي
P
من اصلا يستفتي خالد
الله يهدينا ويهديه
النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان خالفا فليحلف بالله أو ليصمت
قال ربا الفضل ، يعنى وصفه أنه ربا و لم يختلف على توصيفه أنه ربا، ثم يقول إنه لم يتفق عليه!!!!
هو ربما يقصد حديث لا ربا إلا في النسيئة
لا خالد الجندي و لا العدوي عنده الحد الأدنى من العلم للكلام في هذه المسألة
(لا أحد منهما ذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
😂
إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولاقوة إلا بالله كل مصائب هذه الأمة بسبب التعاملات الربوية وأعرف مقربين والكثير أول ما أعطو لنفسهم مبررات وتعاملو بالربا إنقلبت حياتهم لغم وهم ومصائب لا تعد حتى أصبحوا يقرون بأنفسهم ويقولو هذا بسبب الربا ليتنا لم نفعل
لا خالد الجندي و لا العدوي عنده الحد الأدنى من العلم للكلام في هذه المسألة
(لا أحد منهما ذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
@@Karim_Hassan1لكن النقود تختلف مع الوقت سيدي ، في الماضي لم يكن للعملة الورقية وجود ، و قيمتها الأن بالتقة التي نعطيها للبنك و للدولة ، و مستقبلا ستكون العملات الرقمية ….
@@Karim_Hassan1: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهُمَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ،
وَفِي لَفْظٍ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ،
وَفِي لَفْظٍ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ يدا بيد سَوَاءً بِسَوَاءٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ.
بناءا عليه
لا يصح ان نبيع المال بالمال كما لا يصح ان نبيع الذهب بالذهب، إلا إذا كان نفس وزن الذهب بنفس وزن الذهب، و نفس عدد النقود بنفس عدد النقود.
فإذا كان هناك زيادة فالزيادة ربا
الله تعالى قارن بين البيع والربا واعطا صفة الاطلاق لكليهما حتى لا يعطي للبشر اي مجال للتبرير كماهو اليوم 👉
لا خالد الجندي و لا العدوي عنده الحد الأدنى من العلم للكلام في هذه المسألة
(لا أحد منهما ذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
كلا .. في القرآن لم يفصل الله عز و جل في الربا و لا في البيع و لا يوجد في القرآن تعريف للربا و لا تعريف للبيع
@@Karim_Hassan1 انت عامل زى الورقة الدوارة، ههههههها
احسنت يعني اطلاق الحكم على شيء يجعله اما حراما واما حلالا صح طيب بما ان حكم البيع حلال على الاطلاق فهل يجوز بيع المخدرات والخمر وغيرها......
اخي بارك الله عليك لا تفتي بما لا تعلم وجزاك الله خير
روى الحارث بن أبي أسامة عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل قرض جر منفعة، فهو ربا.
ما هي الآيات القرآنية التي تُحرم الربا؟
هكذا حللت اليهود والنصارى ما حرم عليهم
لا خالد الجندي و لا العدوي عنده الحد الأدنى من العلم للكلام في هذه المسألة
(لا أحد منهما ذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
الفوائد البنكيه حرام بجميع الادله لا تحللها انت@@Karim_Hassan1
@@mbc3597
أعطني الدليل من الكتاب و السنة و عمل الصحابة
@@Karim_Hassan1: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهُمَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي لَفْظٍ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ، وَفِي لَفْظٍ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ يدا بيد سَوَاءً بِسَوَاءٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ.
..
معنى فمن زاد او استزاد. اى من أخذ زيادة فهذا ربا
@@easternmo197
يعني الحديث الذي ذكرته يؤيد كلامي .. فهو يتحدث عن الأصناف الربوية الستة
مشايخ السلطه والضلال حسبنا الله ونعم الوكيل وبارك الله فى شيخنا العدوى حفظه الله ورعاه
يقول الله تعالى(فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ... إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ)
ويقول أيضاً (فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ... وَمَا آتَيْتُم من رِّبًا لِّترْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ)
في هذه الآيات يحث الله على الإنفاق وأن نؤتي ذا القربى حقه والمسكين وإبن السبيل إبتغاءاً وطلباً للأجر من الله، فمن يفعل ذلك فهو يريد وجه الله وليكون من المفلحين.
وبعد ذلك يقول الله (وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّترْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ الله)
في هذه الآية يخبرنا الله أننا إذا أقرضنا إنساناً محتاجاً للمال شريطة أن يعيد المبلغ وعليه مبلغ زائد عن المبلغ المعطى له، لكي يعود هذا القرض بالفائدة علينا (أي لنربوا في أموال الناس) ، فلن يعطينا الله الأجر على ذلك العمل وهذا القرض لن يربوا عند الله وذلك لأننا أقرضنا المحتاج ليس لتفريج همه وإبتغاء الأجر من الله، وإنما أقرضناه ليعود علينا بالنفع والفائدة.
وبعد ذلك يقول الله تعالى(وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ)
وهنا يخبرنا الله أننا إذا أقرضنا إنساناً محتاجاً لتفريج همه ولنبتغي بذلك وجه الله، فإن قمنا بذلك من دون طلب أي زيادة وقت السداد لأننا نريد بهذا الفعل إبتغاء وجه الله ونطمع بأن يزكينا الله على ذلك وليضاعف لنا الأجر، لأن من يقرض إنساناً محتاجاً إبتغاء وجه الله، سيضاعف له الله ذلك أضعافاً كثيرة وسيؤتيه أجراً كريماً.
يقول الله تعالى:(مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)
ويقول تعالى(مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ)
ويقول تعالى (إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ)
#### مفهوم الربا:
#### الربا هو إعطاء الشخص المقترض مبلغاً من المال أو سلعة معينة ويتم الإتفاق على السداد في وقت محدد يتفق عليه الطرفان، ولكن يتم الإتفاق بأن يكون السداد عبارة عن المبلغ الذي سُلم لمن إقترض المال أو السلعه وعليه زيادة أو فوائد يستفيد منها من أقرض المال أو السلعة، وكلما تأخر موعد السداد يزداد المبلغ بنسبة معينة تم الإتفاق عليها أثناء عملية القرض، وهذا هو معنى قوله تعالى (ما أوتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس)
ولهذا الربا الذي يدخل في حكم التحريم هو بأن يكون الغرض من القرض هو الزيادة في رأس المال وجني أرباح وفوائد مضاعفة، أما إذا كانت الفائدة لا تصل الى الضعف في هذه الحالة تدخل ضمن المباح.
يقول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَوا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)
ومع ذلك يكون الربا محرماً حتى وإن كانت نسبة الفائدة لم تصل الى الضعف وذلك في حال كان الشخص المقترض عاجزاً عن السداد والشخص الذي أقرضه المال يُضاعف عليه النسبة المتفق عليها بسبب تأخره عن الموعد المحدد للسداد.
ففي حال عجز المقترض عن السداد، فعلى الشخص الذي أقرضه أن يتخلى عن الزيادة المتفق عليها ويأخذ فقط رأس ماله الذي أعطاه له، أو أن يمهله لفترة أخرى من دون أي زيادة في المبلغ المتفق عليه حتى تتيسر أموره ويكون قادراً على السداد.
وفي حال كان الشخص معسراً فعلاً ولا يقوى على السداد في هذه الحاله يخبرنا الله أنه من الخير لنا أن نعفوا على المُعسر ونتصدق بالمبلغ الذي أقرضناه له.
يقول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ...فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ...وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ)
قال تعالي /يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فإذنوا بحرب من الله ورسوله
يحلون المحرمات لجر الناس نحو الابناك الربوية لترويج سوق العقار للخروج من الأزمة الاقتصادية ونقص معدلات التضخم الناتج عن طبع أوراق لا قيمة سوقية لها.
وهل عندك آية تقول ان صلاة الفجر اثنتان والمغرب ثلاثة
يعني انا بدي أصلي الفجر أربعة لانه ليس هناك آية صريحة
و لا الشيخ العدوي جاء بدليل من السنة
لا خالد الجندي و لا العدوي عنده الحد الأدنى من العلم للكلام في هذه المسألة
(لا أحد منهما ذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
صلاة الفجر موجودة في السنة ركعتين لكن يوجد في السنة ما يبين أحكام الربا في العملات الورقية
كل الأحاديث الواردة تتحدث عن الأصناف الربوية الستة فقط
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد؛ رواه مسلم.
الحلال بين والحرام بين وبينهما متشابهات ... المؤمن الصحيح يتقي الشبهات ... رضي الله عن الصحابة الذين كانو يتركون ثلاثة ارباع الحلال خشية الوقوع في الحرام ونحن الان نركض الى الحرام ونحلله ؟؟؟
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم ردنا إليك ردا جميلا غير ضالين ولا مضلين ولا مفتونين.. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه . اللهم إنك تعلم ولا نعلم وتقدر ولا نقدر .. فأصلح لنا يارب شأننا كله
ومن يدري ربما يخرجون علينا يوما ويقولون أن لحم الخنزير فقط هو الحرام لأنه هو المذكور في القرآن،أو مثلا الذي يأكل الربا هو المشمل بالوعيد ...من يدري
لا حول ولا قوة الا بالله .اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه
اي مبىلغ يكون زياده فيه. من المال فهوى رباء ❤
الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات.... حتى لا نقع في الحرام علينا اجتناب هذه المشتبهات
اللهم لا تؤمني مكرك ولا تنسنى ذكرك ولا تهتك عني سترك ولا تجعلني من الغافلين اللهم ابعثني في احب الأوقات اليك واستعملني في احب الطاعات اليك حتى اذكرك فتذكرني واسئلك فتعطيني وادعوك فتستجب الي عز جارك وجل ثنائك ولا اله غيرك اجعلني في عياذك وجوارك من شر كل ذى شر ومن شر الشيطان الرجيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
لاتجادل جاهلا... فإنه يتعبك....«اللهم أرنا الحق، حقا ورزقنا اتباعه، وأرنا الباطال، باطلا، وألهمنا اجتنابه... يارب»
لم يعد موجودا نظام إسلامي مالي في مصر أصبحنا في عيشه حرام في حرام اللهم لطفك ورحماك بنا
لا خالد الجندي و لا العدوي عنده الحد الأدنى من العلم للكلام في هذه المسألة
(لا أحد منهما ذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
@@Karim_Hassan1 برافو ، يا جهبز
والله ياشيخ خالد من بعد ماقولت انك قرآت ٢٥٠٠٠٠ مجلد لا انا بحبك ولا بعترف بيك وتسيب العمامه ولبس الازهر وتلبس كسكته وبنطلون بحمالات وتقول اصل انا عندي بنت ومتزوج سويسريه
والله العظيم والله العظيم والله العظيم انا معاك بالظبط نفس رأى سبحان الله انا اكره هذا المنافق الذى ليس خالد ولا جندى ولا شئ إلا ان يكون اسفل السافلين
وَقَوْلُهُ: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275] أَ
استغفر الله العظيم وأتوب إليه استغفر الله العظيم وأتوب إليه استغفر الله العظيم وأتوب إليه استغفر الله العظيم وأتوب إليه
اللهم يامقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم ردناإليك ردا جميلا غير ضالين ولا مضلين ولا مفتونين.. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه . اللهم إنك تعلم ولا نعلم وتقدر ولا نقدر .. فأصلح لنا يارب شأننا كله
و لا تطع كل حلاف مهين
لا نحلف إلا بالله
لا خالد الجندي و لا العدوي عنده الحد الأدنى من العلم للكلام في هذه المسألة
(لا أحد منهما ذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
بارك الله فى عمرك
عجبت كيف يساوون بين من يفرض الربا،
بمن تفرض عليه الربا !!!
شتان ما بينهما
احدهما يفرض الربا وهو المعني بالآيات التي تمنع الربا
والآخر مضطر ومكره على الخضوع لقبول الربا
فأي الفريقين هو المقصود؟؟؟
وهل نساوي بينهما؟؟؟
مجرد سؤال !!!
ما دام هم متفقون على تسميتها " ربى " فإن الله أحل" البيع " وحرم " الربى " ولا نقاش في ذلك …
معاملات جميع البنوك ربوية في ما يخص أخد القروض إما لسكن أو شيء آخر.
من اقسم بغير الله فقد كفر
الرد المفحم :: وهل يوجد ٱية تحرم الويسكي او العرق او الشمبانيا ؟
سوف يخرس هذا المعمم
حللو الزنا تحت مسمى المساكنة ...حسبنا الله ونعم الوكيل
وعندما حرم الله الميسر هل كانت هناك قاعات للقمار
لا خالد الجندي و لا العدوي عنده الحد الأدنى من العلم للكلام في هذه المسألة
(لا أحد منهما ذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
نعم كانت موجودة قاعات للقمار و الخاسر يذبح شيه و إبل لعابري السبيل
بكل بساطه ومن القرآن الكريم كل الزيادة حرام . قال تعالى وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَ ٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ.
وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لاتظلمون ولا تظلمون
ادعوا لي بشفاء العاجل جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم
ماذا لو سمينا الفواءد هامش الربح هل سيصبح حلالا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وزورا مابقى من الربا إن كنتم مؤمنين فأن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله
وذروا
بارك الله في الشيخ مصطفى العدوي
قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله
اظن ما يسمى شيخ واقصد خالد الجندي عنده حساب في البنك ويأخذ الفائده عشان هيك بقول الخبيث ليس حرام عليك ما تستحقه من الله يا فاجر انت والله العظيم اخطر من اليهود على دين محمد عليه افضل الصلاة وأتم التسليم
يعني البيرة و الويسكي حلال لانها لم تذكر في القرآن 😂 علماء عسكر مصر اصبحوا مسخرة
لا خالد الجندي و لا العدوي عنده الحد الأدنى من العلم للكلام في هذه المسألة
(لا أحد منهما ذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
@@Karim_Hassan1
خلاص معناها المخدرات حلال زلال بلال لانه لم يرد عن النبي انها حرام
@@146ggvxbjfxgfdhbdxjhc ده لجنة لبلحة وتريمف 😂 بيقولك الأوراق المالية ليس عليها ربا حسب منطقه يبقى معليهاش زكاة مال لأن الزكاة على الذهب والفضة
@@146ggvxbjfxgfdhbdxjhc
المخدرات ورد النص في تحريمها مثل حديث كل مسكر حرام
و لو كان التحريم بالقياس لقلت لك إنها حلال .. لكنها محرمة بالنص
@@محمدالاسطل-ز9و
العملات الورقية ليست عليها زكاة لأنها ليست من أصناف الزكاة
و أزيدك من الشعر بيتا : زكاة عروض التجارة مش واجبة و لم يأخذها رسول الله و لا الخلفاء الراشدين من التجار (ارجع إلى كتاب تمام المنة للألباني)
اللهم ثبتنا على دينك يارب العالمين ألطف بنا يالطيف
بارك فيك اخونا مصطفى العدوى وثبتك الله وحفظك الله
ان الله وملاكته يصلون على النبي
انا عندي مأخدة على الازهر
كيف يتركون منافق كهدا يلبس العمامة
كيف
كيف ...؟!؟!؟!
الأزهر تبع مين