- المال المزكى : العين (الأثمان)، الأنعام، الخارج من الأرض، عروض التجارة - العين : o النصاب (يضم النقد بعضه إلى بعض لتكميل النصاب) : الذهب 20 دينار = 85 غرام أو الفضة 200 درهم = 595 غرام o المخرج : ربع العشر 2.5 % o يستثنى من ذلك : الحلي المباحة للإستعمال o العين المغصوبة أو الضائعة تزكى بعد القبض لعام واحد o العين المودعة تزكى بعد القبض لجميع الأعوام
السلام عليكم : قال : الشيخ حبيب بن طاهر في كتابه الفقه المالكي وادلته، عند قوله: ( حكم العين المخلوطة والناقصة ورديئة المعدن) قال: وجوب الزكاة في الدنانير الشرعية............. ولو كانت نقصة حبة أو حبتين ، ماهو مقدار الحبة بالجرمات؟ وجزاكم الله خيرا
بارك الله فيك شيخ عند عدة اسئلة ١ كيف يتم اخراج زكاة النقود؟؟؟ ٢ اذا بلغت الاموال المودعة النصاب ومر عليها خمس سنوات كيف يتم اخراجها؟؟؟؟ ٣ ربع العشر هل يضرب في مقدار المال تمام نصاب؟؟
بالنسبة إلى زكاة المرتبات "جواز اختيار يوم يكون فيه أوفر ما أدخره من الفوائد ويزكيه في هذا اليوم"، هذا اليوم الذي يكون فيه أوفر دخله لابد أن يكون قد بلغ النصاب، صحيح؟
ما أعلمه في هذه المسألة أن الفقهاء قسموا الدين الى دين يُرجى قبضه ودين لا يرجى قبضه فالأول يحسب ويزكى ...ليت الشيخ يجيب على أسئلتكم فهي قيمة يُستفاد منها ..ليت الشيخ يجيب ..بارك الله فيكم جميعا
سؤال:. انا كان النصاب فرضا يعادل ١٠ الاف ريال و كانت معي ، و هي مال استعمال و كان خلال عام يزيد و ينقص.. يعني احيانا تصبح ٦ الف و احيانا ١٦ الف .. بعد مرور عام من اول مرة ملكت فيها هذا النصاب ال١٠ الف ، وجدت هذه الاموال ١٠ الف ايضا فهل تزكى ؟ ام ان المقصود ان يكون هنالك مال ثابت لا ينقص عن النصاب لمدة عام و ان زاد يزكى بالزيادة الجديدة؟
سأحاول الإجابة وأرجو أن يصحح لي الشيخ : تجب الزكاة في : العين ،الأنعام "الغنم البقرالإبل "،الزروع والثمار ،عروض التجارة ..فالعقار لا تجب فيه الزكاة إلا إذا كان معدا للتجارة فههنا تزكى الاموال "النقود "أي تصبح عروض تجارة والله أعلم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالنسبة للتمارين، قلتم شخص عليه دين ٩٨٠ دينارا ، ولديه ١٠٠٠ حال عليها الحول ، هل هنا نفصل إذا كان يملك ما يعادل قيمة الدين فعليه زكاة ،وإلا فلا تجب عليه ،ممكن تسفير ذلك إذا تفضلتم ؟؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعض الناس لا يجتمع عندهم النصاب مع مرور الحول ،ويفضلون اخراج ٢,٥% من الراتب الشهري. ماحكم الشرع في ذلك؟؟ علما أن في زمننا الحاضر لا نقتصر على الضروريات فقط في معيشتنا ،والتوسع الى بعض الكماليات لا يترك مجالا التوفير. بارك الله فيكم
جزاكم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين كل الخير
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
بارك الله فيكم ❤😊
بارك الله فيكم
بارك الله فيك وجزاك الله كل خير يا شيخ
جزاكم الله خيرا
بارك الله فيكم يا شيخنا الفاضل
بارك الله فيكم ...
- المال المزكى : العين (الأثمان)، الأنعام، الخارج من الأرض، عروض التجارة
- العين :
o النصاب (يضم النقد بعضه إلى بعض لتكميل النصاب) : الذهب 20 دينار = 85 غرام أو الفضة 200 درهم = 595 غرام
o المخرج : ربع العشر 2.5 %
o يستثنى من ذلك : الحلي المباحة للإستعمال
o العين المغصوبة أو الضائعة تزكى بعد القبض لعام واحد
o العين المودعة تزكى بعد القبض لجميع الأعوام
شيخنا بارك الله فيكم، مسألة زكاة المرتبات لم أفهمها جيدا في النشرة، فهل يمكن أن يتم شرحها بالفيديو؟
فضلا ...هل يمكنني استخدام المشجرات في دورة تعليمية مبسطة للأطفال ضمن جمعية خيرية
نعم نعم
السلام عليكم : قال : الشيخ حبيب بن طاهر في كتابه الفقه المالكي وادلته، عند قوله: ( حكم العين المخلوطة والناقصة ورديئة المعدن) قال: وجوب الزكاة في الدنانير الشرعية............. ولو كانت نقصة حبة أو حبتين ، ماهو مقدار الحبة بالجرمات؟ وجزاكم الله خيرا
بارك الله فيك شيخ عند عدة اسئلة
١ كيف يتم اخراج زكاة النقود؟؟؟
٢ اذا بلغت الاموال المودعة النصاب ومر عليها خمس سنوات كيف يتم اخراجها؟؟؟؟
٣ ربع العشر هل يضرب في مقدار المال تمام نصاب؟؟
بالنسبة إلى زكاة المرتبات "جواز اختيار يوم يكون فيه أوفر ما أدخره من الفوائد ويزكيه في هذا اليوم"، هذا اليوم الذي يكون فيه أوفر دخله لابد أن يكون قد بلغ النصاب، صحيح؟
سيدي من كان لديها ذهب حلي و نوت أن تحج به بعد أعوام و بدأت تزكي عنه و ليس لديها المال للزكاة. ماذا تفعل؟؟؟ هل يجوز مثلا أن تستلف المال للزكاة
هل يعتبر المال الذي يتم إقراضه للغير داخلا في النصاب أم لا، وإن كان سيرد بعد عامين أو يحتمل أن لا يرد؟
ما أعلمه في هذه المسألة أن الفقهاء قسموا الدين الى دين يُرجى قبضه ودين لا يرجى قبضه فالأول يحسب ويزكى ...ليت الشيخ يجيب على أسئلتكم فهي قيمة يُستفاد منها ..ليت الشيخ يجيب ..بارك الله فيكم جميعا
والمال الذي لا يرجى سدادة أي لا تعلم متى تقبضة تنتضر حتى تقبضه ثم تزكي@@aichabechlaghem5306
هل التذكارات من الفضة أو الذهب يكون عليها زكاة؟
سؤال:.
انا كان النصاب فرضا يعادل ١٠ الاف ريال
و كانت معي ، و هي مال استعمال
و كان خلال عام يزيد و ينقص.. يعني احيانا تصبح ٦ الف
و احيانا ١٦ الف .. بعد مرور عام من اول مرة ملكت فيها هذا النصاب ال١٠ الف ، وجدت هذه الاموال ١٠ الف ايضا فهل تزكى ؟
ام ان المقصود ان يكون هنالك مال ثابت لا ينقص عن النصاب لمدة عام و ان زاد يزكى بالزيادة الجديدة؟
هل هناك زكاة على العقار؟
سأحاول الإجابة وأرجو أن يصحح لي الشيخ : تجب الزكاة في : العين ،الأنعام "الغنم البقرالإبل "،الزروع والثمار ،عروض التجارة ..فالعقار لا تجب فيه الزكاة إلا إذا كان معدا للتجارة فههنا تزكى الاموال "النقود "أي تصبح عروض تجارة والله أعلم
@@aichabechlaghem5306 شكرا جزيلا، بارك الله فيكم
شيخصق لم افهم العين اللمغصوبو و الضاىعة و المودعة... كيف يعني تزكى بعد القبض بجميع الاعوام و لعام واحد... هل فيها اختلاف؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالنسبة للتمارين، قلتم شخص عليه دين ٩٨٠ دينارا ، ولديه ١٠٠٠ حال عليها الحول ، هل هنا نفصل إذا كان يملك ما يعادل قيمة الدين فعليه زكاة ،وإلا فلا تجب عليه ،ممكن تسفير ذلك إذا تفضلتم ؟؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعض الناس لا يجتمع عندهم النصاب مع مرور الحول ،ويفضلون اخراج ٢,٥% من الراتب الشهري.
ماحكم الشرع في ذلك؟؟
علما أن في زمننا الحاضر لا نقتصر على الضروريات فقط في معيشتنا ،والتوسع الى بعض الكماليات لا يترك مجالا التوفير.
بارك الله فيكم
لم أفهم كيف اضم الفضة والذهب بالحساب
مثلا عندي ٢٠٠ غرام فضة و ٦٠ غرم ذهب كيف لي ان اعرف النصاب هنا
هنا لم يبلغ عندك النصاب بعد الفضة يلزم إن تصب٥٩٥غرام أو أكثر
والذهب ٨٥غرام أو اكثر
جزاكم الله خيرا
جزاكم الله خيرا