استاذ شكرا لك وجزاك الله خيرا استاذ من فضلك عندي سؤال خارج موضوع الفيديو واريد منك ان تجيبني اجابة سهلة وواضحة الا وهو (حالة اختلاف الخاطبين بعد فسخ الخطبة كون المقدم مهر ام هدية)
الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنها جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج ، وهذا يُخرِجها عن دائرة الهدايا ويُلحِقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي ؛ لقوله تعالى : ﴿ خُذِ العَفوَ وأمُر بالعُرفِ﴾ [الأعراف: 199]، فالشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر؛ فإن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله. وبناءً على ذلك : فإن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج ، وليس للمخطوبة منها شيء ، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الخاطب أو المخطوبة. أما الهدايا في الخطبة ؛ ففي جواز الرجوع فيها عند الفسخ خلاف بين أهل العلم . والراجح أن الخاطب يرجع بما أهداه لمخطوبته سواء كان الرجوع عن الخطبة من جهته أو جهتها ، لأن هبة الخاطب أشبه بهبة الثواب فإن دلالة الحال أنه يهب بشرط إتمام الزواج . فيجوز للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة ، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه. أما إذا كانت الهدايا مستهلكة - كنحو أكل أو شرب أو لبس - فلا تُستَرَد بذاتها أو قيمتها ؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا. و الله أعلم
@Alkdjd-z4o الاخ لام صاحب فرض و لا يرث بالتعصيب أبدا لان العصبة ينتظر حتى ينتهي اصحاب الفروض من اخذ نصيبهم فان بقي له شى اخذه و إن لم يبق له شئ سقط و لا ياخذ شيئا
استاذ شكرا لك وجزاك الله خيرا
استاذ من فضلك عندي سؤال خارج موضوع الفيديو واريد منك ان تجيبني اجابة سهلة وواضحة الا وهو (حالة اختلاف الخاطبين بعد فسخ الخطبة كون المقدم مهر ام هدية)
الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنها جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج ، وهذا يُخرِجها عن دائرة الهدايا ويُلحِقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي ؛ لقوله تعالى : ﴿ خُذِ العَفوَ وأمُر بالعُرفِ﴾ [الأعراف: 199]،
فالشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر؛ فإن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله.
وبناءً على ذلك : فإن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج ، وليس للمخطوبة منها شيء ، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الخاطب أو المخطوبة.
أما الهدايا في الخطبة ؛ ففي جواز الرجوع فيها عند الفسخ خلاف بين أهل العلم .
والراجح أن الخاطب يرجع بما أهداه لمخطوبته سواء كان الرجوع عن الخطبة من جهته أو جهتها ، لأن هبة الخاطب أشبه بهبة الثواب فإن دلالة الحال أنه يهب بشرط إتمام الزواج .
فيجوز للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة ، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه.
أما إذا كانت الهدايا مستهلكة - كنحو أكل أو شرب أو لبس - فلا تُستَرَد بذاتها أو قيمتها ؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا.
و الله أعلم
@bassemtahoun شكرا استاذ جزاك الله خيراً
@@aicha005 و خيرا جزاكم
لو سمحت يا شيخ
الأم في المسألة العمرية ترث ثلث الباقي فرضا أم تعصيبا ؟
@@Alkdjd-z4o فرضا
لان الام لا ترث ابدا بالتعصيب
بل ترث دائما بالفرض
@bassemtahoun
سؤال اخر وجزاكم الله خيرا
هل الاخ لأم يمكن أن يرث بالتعصيب( عصبة بالنفس إذا كان ابن عم الميت
@Alkdjd-z4o الاخ لام صاحب فرض و لا يرث بالتعصيب أبدا
لان العصبة ينتظر حتى ينتهي اصحاب الفروض من اخذ نصيبهم
فان بقي له شى اخذه و إن لم يبق له شئ سقط و لا ياخذ شيئا
@@bassemtahoun
اقصد أنه سيرث بالفرض وفي نفس الوقت سيرث بالتعصيب لانه ابن عم الميت ؟
هل يتصور ذلك ؟