تحدث عن التعرض كآلية لحماية الحقوق المتعلقة بالعقار في طور التحفيظ بين سلطات المحافظ على الأملاك العقارية و الضمانات المخولة للمتعرض ( التقسيم المناسب لهذا الموضوع )
هدا حكم ابتدائي و أجل الشفعة يحتسب ابتدءا من تقييد العقد بالمحافظة لأن المشتري لا يملك حصته إلا بعد تقييد إسمه مع باقي الشركاء أما قبل دلك فلا يملك باقي الشركاء أي معلومة عن حصة المباعة و ثمنها و عنوان المشتري حتى يقوم بعرض الشفاعة و لكم واسع النظر
مرحبا بكم أخي الكريم ما قلته صحيح لأنه لا يعتبر مشتريا إلا بعد تقييد عقده على الرسم العقاري، وأنذاك يبتدأ أجل الشفعة. لكن القاضي يعتبر أن المشتري يصبح مالكا للرسم العقاري منذ تاريخ عقد الشراء. أما التقييد على الرسم العقاري فهو إجراء إداري لا غير. وللقاضي واسع النظر
@@SALAHBUREAU لكن النص واضح ولا يقبل تأويلات وبالتالي لا يجب الاجتهاد , و منح السلطة التقديرية للقاضي سيؤدي حتما الى خلل في تطييق القانون و بالتالي ضياع الحقوق , و اود ان اشكرك على هذه الشروحات التي تقدمها
تحدث عن التعرض كآلية لحماية الحقوق المتعلقة بالعقار في طور التحفيظ بين سلطات المحافظ على الأملاك العقارية و الضمانات المخولة للمتعرض
( التقسيم المناسب لهذا الموضوع )
مرحبا
خوك متايعرفش منهجية الكتابة القانونية ديالكوم.
قريت القانون في جامعة أجنبية ومعذرة
تبارك الله عليك كنستفدو منك كتيرا شكرا لك .
الله يبارك فيك أخي الكريم وشكرا جزيلا لكم على تشجيعاتكم
هدا حكم ابتدائي و أجل الشفعة يحتسب ابتدءا من تقييد العقد بالمحافظة لأن المشتري لا يملك حصته إلا بعد تقييد إسمه مع باقي الشركاء أما قبل دلك فلا يملك باقي الشركاء أي معلومة عن حصة المباعة و ثمنها و عنوان المشتري حتى يقوم بعرض الشفاعة و لكم واسع النظر
مرحبا بكم أخي الكريم
ما قلته صحيح لأنه لا يعتبر مشتريا إلا بعد تقييد عقده على الرسم العقاري، وأنذاك يبتدأ أجل الشفعة.
لكن القاضي يعتبر أن المشتري يصبح مالكا للرسم العقاري منذ تاريخ عقد الشراء. أما التقييد على الرسم العقاري فهو إجراء إداري لا غير.
وللقاضي واسع النظر
@@SALAHBUREAU لكن النص واضح ولا يقبل تأويلات وبالتالي لا يجب الاجتهاد , و منح السلطة التقديرية للقاضي سيؤدي حتما الى خلل في تطييق القانون و بالتالي ضياع الحقوق ,
و اود ان اشكرك على هذه الشروحات التي تقدمها