حكم المسح على #الجوربين في المذاهب الاربعة : مذهب الأحناف المفتى به في مذهب الأحناف أن من شروط الملبوس على القدمين حتى يصح المسح عليه أن يكون ثخينًا يمكن متابعة المشي عليه, وما لم يكن كذلك فلا يجوز أن يمسح عليه . قال الإمام علاء الدين الحصكفي الحنفي في الدر المختار (1 / 269) شارحا قول المصنف (أو جوربيه الثخينين، والمنعلين، والمجلدين) : ((الثخينين بحيث يمشي فرسخًا ويثبت على الساق بنفسه)). - الفرسخ عند الأحناف يساوي 5565 مترا- ويقول الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه (الفقه الإسلامي وأدلته: 1 / 344) مبينا مذهب الأحناف: (( المفتى به عند الحنفية جواز المسح على الجوربين الثخينين بحيث يمشي عليهما فرسخا فأكثر، ويثبت على الساق بنفسه، ولا يرى ما تحته)). وعلى ذلك فإن المسح على الجوارب الرقيقة كما يفعله الكثير اليوم لا يصح. مذهب المالكية يرى المالكية أن الملبوس الذي يجوز المسح عليه هو الخف أو الجورب بشرط أن يكون مجلدًا يمكن متابعة المشي عليه، فيحب أن يكون الممسوح جلدًا وإلا لم يجز المسح عند المالكية. يقول الإمام أبو الضياء خليل المالكي في مختصره (ص 26): ((رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه)) . فإذا لم يكن مجلدًا لم يجز المسح عند المالكية، ولذا فإنهم لا يجوزون المسح على هذه الجوارب الرقيقة المنسوجة من صوف ونحوه. مذهب الشافعية يرى فقهاء الشافعية كغيرهم من الفقهاء أن هناك شروطًا معتبرة في الملبوس حتى يصح المسح عليه، وقد بينوا أن من هذه الشروط المعتبرة في الخفين وما شابههما: 1 - أن يلبسهما بعد تمام الطهارة. 2 - أن يكون المبوس طاهرًا. 3 - أن يكون ساترًا لمحل الغسل، أي يغطي القدمين إلى الكعبين. 4 - أن يكون الـملبوس قويًا - ثخينًا - يمكن متابعة المشي عليه من دون حاجة إلى حذاء وما شابهه. 5 - أن يمنع نفوذ الماء، أي لو صب عليه الماء لم ينفذ إلى القدم. والملاحظ أن الشرطين الأخيرين لا يتوفران في الجوارب التي يعتاد الناس لبسها الآن، فهي ليست قوية ثخينة، ولا يمكن متابعة المشي عليها، فيحتاج لابسها إلى الحذاء أو النعل. كما أنها لا تمنع نفوذ الماء إلى القدم، ولهذا فلا يجوز عندهم المسح على مثل هذه الملبوسات. قال الإمام النووي في المجموع (1/564): ((الصحيح من مذهبنا أن الجورب إن كان صفيقًا يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه، وإلا فلا)) . ويقول أيضًا في المجموع (1/567): ((أما ما لا يمكن متابعة المشي عليه لرقته فلا يجوز المسح عليه بلا خلاف)) . ويقول الإمام ابن حجر الهيتمي في المنهاج القويم (ص78) في شروط المسح على الخفين: ((وأن يكون مانعًا من نفوذ الماء لو صب عليه، فالعبرة بماء الغسل، فلا يجزئ نحو منسوج لا صفاقة له)) . وهذه الشروط لا تنطبق على الجوارب المنسوجة الرقيقة التي يلبسها عموم الناس تحت الأحذية، فلا يجوز المسح عليها عندهم. مذهب الحنابلة المعتمد في مذهب الحنابلة جواز المسح على الخف وما في معناه بشروط غير متوفرة في الجوارب المنسوجة المعتاد لبسها الآن. وقد نص أئمة الحنابلة في كتبهم الفقهية على جواز المسح على الجورب، إلا أنهم يقصدون به الجورب القوي الذي يمكن متابعة المشي عليه. يقول إمام الحنابلة موفق الدين ابن قدامة المقدسي مفصلاً ذلك في كتابه الكافي: (1/76) أثناء ذكره لشروط المسح على الخفين: ((الشرط الثاني: أن يمكن متابعة المشي فيه، فإن كان يسقط من القدم لسعته أو ثقله لم يجز المسح عليه، لأن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي يمكن متابعة المشي فيه، وسواء في ذلك الجلود واللبود والخرق والجوارب ..)) . ويقول الإمام شمس الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي في الشرح الكبير (1/281) : ((والجورب في معنى الخف، لأنه ملبوس ساتر لمحل الفرض، يمكن متابعة المشي فيه، أشبه الخف. وقولهم: لا يمكن متابعة المشي فيهما. قلنا: إنما يجوز المسح عليهما إذا ثبت بنفسه، وأمكن متابعة المشي فيه، وإلا فلا. فأما الرقيق فليس بساتر)) . ومثله في كشاف القناع للشيخ منصور البهوتي . والبعض لم يفهم كلام الحنابلة، وجوز المسح على الجوارب الرقيقة التي لا يمكن متابعة المشي عليها مع أن فقهاء الحنابلة كما رأينا يشترطون ذلك، إلا أنهم لم يشترطوا أن يكون الجورب منعلاً أو مجلدًا . والبعض يعزو خطأَ جواز المسح على الجوارب الرقيقة إلى الإمام ابن تيمية، والصحيح أن ابن تيمية لم يخرج عن مذهب الحنابلة في هذه المسألة، ولم يجوز المسح إلا على الجوارب الثخينة التي يمشى فيها، بخلاف الجوارب المنسوجة الآن. فيقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى (21/214) بعد أن سئل عن المسح على الجورب: (( نعم، يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما سواء كانت مجلدة أو لم تكن)) . ويقول الإمام ابن القطان الفاسي في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع: المسألة رقم (351): ((وأجمع الجميع أن الجوربين إذا لم يكونا كثيفين لم يجز المسح عليهما)) . وبذلك يتبين أن شرط الثخانة والمشي على الخفين والجوربين من الشروط التي أجمع عليها جمهور فقهاء أهل السنة والجماعة، والمخالف لذلك لا تصح صلاته عند جمهور الفقهاء. ما حكم صلاة من يصلي وقد مسح جوربه الرقيق المنسوج من صوف أو قطن أو نحوهما ؟ قد تبين لنا مما مر أن وضوء من فعل ذلك غير صحيح في المعتمد من المذاهب الأربعة، وإذا لم يصح وضوؤه فلا تصح صلاته، وعليه إعادتها. وهناك من المعاصرين من يرى جواز ذلك تيسيرًا على الناس، ولكن التيسير لا يكون بمخالفة شرط اتفق عليه جمهور فقهاء أهل السنة من المذاهب الأربعة، ولا شك أن صلاة متفقًا على صحتها أفضل من صلاة مختلف فيها، والورع والاستبراء للدين يقضيان بترك التساهل، والأخذ بالأحوط، وخاصة في مسألة تتعلق بركن من أعظم أركان الإسلام وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة ولنتذكر قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) - رواه الترمذي - وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام)) . - متفق عليه - . وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . نقلته للفائدة.
فقد كثر التساؤل في هذه الآونة عن حكم المسح على (الجورب) في الوضوء وهل هذه الجوارب التي يلبسها الناس الآن تأخذ حكم الخف فيجوز المسح عليها أم أن هناك فرقا بينهما؟ ولأهمية هذا الأمر الذي يتعلق بركن من أعظم أركان الإسلام وهو الصلاة رأينا أن نكتب هذه المطوية لتعريف الناس بالحكم الفقهي الصحيح في ذلك. وآثرنا أن تكون المطوية على طريقة السؤال والجواب من أجل التيسير على القارئ. س1:هل يجوز لنا أن نمسح على الجوارب التي نلبسها تحت الأحذية قياسا على الخف أم أن هناك فرقا بينهما؟ إن الصلاة من أعظم أركان الإسلام، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإذا فسدت فسد سائر عمله، وللصلاة شروط وأركان لا تصح من دونها. لذلك فإن علينا أن نحرص على الإتيان بشروطها وأركانها تامة، ولا نتساهل فيها حتى تصح صلاتنا. وإن من شروط صحة الصلاة الطهارة التي تكون بالوضوء، ومن أركان الوضوء غسل القدمين إلى الكعبين هذا هو الأصل. وقد رخص الشرع لمن لبس الخفين أن يمسح عليهما تيسيرا على الناس، ولكن للمسح على الخف شروط إذا لم تتحقق لم يجز المسح. يقول الإمام النووي في بيان شروط المسح (المنهاج: 7): ((وشرطه أن يُلبس بعد كمال طهر، ساترا محل فرضه، طاهرا، يمكن تباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته)) . فلو فقد شرط من الشروط السابقة لم يجز المسح عليه ولم تصح صلاة من مسح في هذه الحالة. فلو لم يلبس الخف على طهارة، أو لم يكن المشي عليه ممكنا لكونه خفيفا أو رقيقا أو لا يمنع نفوذ الماء كما هو الحال في الجوارب التي يلبسها الناس الآن تحت الأحذية فلا يجوز أن يمسح عليها. وقد نص فقهاؤنا على ذلك فيقول الإمام النووي: ((ولا يجزئ منسوجا لا يمنع ماء في الأصح)). (المنهاج: 7) والجوارب المنسوجة التي نلبسها الآن ليست خفًا، ولم تجتمع فيها شروط المسح، فهي خفيفة لا يمكن متابعة المشي عليها، ولذلك لا تلبس إلا تحت الأحذية، وهي لا تمنع نفوذ الماء، ومن هنا يتبين أن قياس مثل هذه الجوارب على الخف لا يصح. ومع ذلك نرى أن ظاهرة المسح على الجوارب الرقيقة منتشرة بين الناس للأسف, إما لبعدهم عن الفقه وجهلهم وتساهلهم في أمور دينهم، وإما لتقليدهم من أخطأ في هذه المسألة وشذ عن جمهور فقهاء أهل السنة في ذلك. س2 : ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الجورب, فما المقصود بالجورب هنا؟ نعم، ورد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على جوربيه ونعليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم. ورواه الترمذي وقال عَقِبَهُ: هذا حديث حسن صحيح. لكن هذا الحديث ضعفه جمع كبير من الأئمة الحفاظ، وإذا كان كذلك فلا يمكن العمل والاحتجاج به هنا، وعلى فرض صحته فإنه محمول على أن المقصود بالجورب هو الجورب الثخين القوي الذي يمكن متابعة المشي عليه، أو الجورب المنعل الذي يجعل له نعل من أسفله فيمكن المشي عليه. وهذا بخلاف الجوارب المنسوجة التي يلبسها الناس الآن. يقول الإمام النووي مبينا حال الحديث السابق: ((والجواب عن حديث المغيرة من أوجه: أحدها: أنه ضعيف، ضعفه الحفاظ، وقد ضعفه البيهقي ونقل تضعيفه عن سفيان الثوري، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، ومسلم بن الحجاج، وهؤلاء هم أعلام أئمة الحديث، وإن كان الترمذي قال: حديث حسن، فهؤلاء مقدمون عليه، بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة. الثاني: أنه لو صح لحمل على الذي يمكن متابعة المشي عليه , جمعا بين الأدلة, وليس في اللفظ عموم يتعلق به. الثالث: حكاه البيهقي رحمه الله عن الأستاذ أبي الوليد النيسابوري أنه حمله على أنه مسح على جوربين منعلين، لا أنه جورب منفرد ونعل منفردة، فكأنه قال: مسح على جوربيه المنعلين. وروى البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ما يدل على ذلك)) . (المجموع: 1/ 566). قلت: والإمام الترمذي نفسه فسر الجورب في الحديث بالجورب الثخين، أي الذي يمكن متابعة المشي عليه. فيقول بعد أن أورد الحديث السابق في جامعه (رقم 99): ((وهو قول كغير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا: يمسح على الجوربين وإن لم يكن نعلين إذا كانا ثخينين)). فنرى أن الترمذي نقل اشتراط الثخانة في الجوربين بعد أن أورد الحديث السابق، وهذا الشرط غير متحقق في الجوارب المنسوجة الرقيقة التي يلبسها عموم الناس الآن، ولا يمكن متابعة المشي عليها ولا تمنع نفوذ الماء، ولهذا لا يصح قياسها على الخف أو الجورب الثخين المنعل الذي كان يلبس لوحده ويمكن المشي عليه.
جوارب عصرنا لا تشبه جوارب عصر النّبوة الا بالاسم ... نصحية لمن يمسح على الجوربين أولا: أؤكّد على أنّ المسح على الجوربين ثابت في السّنة المطهرة وعن الصّحابة الكرام، ولكن اختلف الفقهاء في ماهية الجورب الذّي يرخص بالمسح عليه، حيث اشترط الشافعية والمالكية أن يكون مجلداً يمنع نفوذ الماء لو صبّ عليه، وهذا ليس موجوداً في زماننا، ورخص الحنفية والحنابلة بالمسح على الجوراب ولو كانت متخذة من صوف أو قطن ولكن بشرط أن تكون ثخينة يمكن متابعة المشي عليها فرسخاً على الاقل - ٥.٥ كيلو متر - بلا مداس، وجوارب عصرنا يصعب المشي عليها بلا مداس بغير البيت، فالجورب عندهم بقوة الخف ومنزلته لذا جوارب عصرنا لا تشابه جوارب عصر النّبي صلّى الله عليه وسلّم الاّ بالاسم!!! قال الشيخ طهماز الحنفي المعاصر في كتابه القيّم "الفقه الحنفي في ثوبه الجديد" : "وقلّ من جوارب عصرنا ما ينطبق عليه شروط الحنفية". قال الإمام أحمد: "لا يجزئه المسح على الجورب حتى يكون صفيقاً (ثخيناً) يقوم قائماً في رجله لا ينكسر مثل الخفين". (انظر: المغني، لإبن قدامة، 1\332) فهل هنالك جورب بهذه المواصفات!!!
كتب مولانا الشيخ سيف علي العصري: لا يجوز المسح على (الجورب) الشُّـرَّاب يقول صاحبنا: بأنَّ اشتراط: إمكان متابعة المشي في المسح على (الجوارب) الشُّـرَّابات مما لا دليل عليه، وأنها قضية (اخترعها الفقهاء) وعليه فإنه (لا يلتفت إليه) .. على رسلك .. وأجيبه من زاويتين: الأولى: مَـنْ قال باشتراط ذلك: قال باشتراطه مئات الأئمة من المذاهب الأربعة، وهو منصوص في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. والثانية: ما دليلهم ؟ دليلهم: هو الوقوف في حدود ما رخَّـصَ فيه الشرع، فإن الشرع أمرَ بغسل الرجلين، ثم رخَّـصَ في المسح على الخفين، فـ (الخف) هو محل الرخصة لا غـــيره، ووصف هذا الخف أنه يمكن متابعة المشي عليه. فلا يقال للسواد من العلماء .. مِـنْ أينَ أتيتم بشرط إمكان تتابع المشي عليه، لأن هذا هو الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورخص فيه ولكن يُقال لمن جَــوَّزَ المسح على قُـمَـاشة لم يُرخِّـص فيها رسول الله كيف رخصتَ في المسح عليها، وهي ليست في معنى ما رخَّص رسول الله فيه .. إذْ لا يمكن تتابع المشي عليها فهو المطالب بالدليل والرخص يُـقْـتَـصَرُ فيها على ما ورد، ولا نتعدى بالرخصة موضعها فلا يصح أن نُلْحِق قياساً بالمسح على الخفين المسح على القفازين
#فتاوى_فقهية_هامة لا يصح المسح على الجوارب المعاصرة الخفيفة عند المذاهب الأربعة ولا حتى عند الحنابلة القائلين بصحة المسح على الجوربين ولكن بشروط مخصوصة وكذب من نسب إليهم خلاف ذلك. ويمنع من صحة المسح على الجورب الخفيف عند السادة الحنابلة أمران: أنه ليس صفيقًا والأمر الثاني أنه لا يمكن متابعة المشي فيه عرفًا. والله تعالى أعلى وأعلم فإن علم أن الإمام يمسح على الجورب الخفيف لم تصح صلاته ولم يصح الإئتمام به حتى عند الحنابلة القائلين بقاعدة من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره لأن محل ذلك إذا كان الإمام يقلد مذهبًا معتبرًا كمن صلى إمامًا ولم يتوضأ من لحم الإبل فإن صلاته لنفسه صحيحة إن كان غير حنبلي وبالتالي يصح اقتداء الحنبلي به أما إن كان الإمام حنبليًا ولم يتوضأ بطلت صلاته وصلاة من اقتدى به. وياريت لمن أراد النقاش أن يناقش على قواعد المذاهب لا بنقل فتاوى المعاصرين الذي يجتهدون بالأخذ المباشر من الكتاب والسنة حتى لا نضيع أوقات بعض والله الهادي إلى سواء السبيل. كتبه مولانا الشيخ محمد السيد مصطفى الحنبلي الأزهري
ردا على الذين يزعمون جوازه عند الحنابلة: [حكم المسح على الجورب المعاصر عند الحنابلة ] يتساءل الكثير عن حكم المسح على الجورب المعاصر عند معتمد الحنابلة . فنقول وبالله التوفيق ..الحمد لله .. المعتمد عند الحنابلة جواز المسح على الجورب. وتعريفه : هو اسم لكل ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد. وقالوا هو غشاء من صوف أو غيره يتخذ للدفء . وشروطه : 1.أن يكون صفيقًا ( ثخينًا ) لا يشف ، والجورب المعاصر خفيف. 2.يثبت بنفسه . 3.يمكن متابعة المشي فيه عرفًا . 4.ساترًا لمحل الفرض . هذه ابرز شروط الجورب الذي يباح المسح عليه ، لأنه في معنى الخف . والجورب المعاصر : يتخلف عنه شرط أن يكون صفيقًا ، ( ثخينًا ). فبناء على ما تقدم لا يصح المسح على الجورب المعاصر ، إلا إذا توفرت فيه ماتقدم من الشروط. صورة الجورب المعاصر أدناه . والله أعلى وأعلم وكتب فارس بن فالح الخزرجي 25 / 4 / 1443 ٣٠ / ١١ / ٢٠٢١
حكم المسح على الجورب في #المذاهب_الأربعة : ................................................. قال العويدل : ومسحُ جوربٍ منعّلٍ صفيقْ *** وساترٍ كعبيكَ جاز يا شفيقْ وغيرُ ذاكَ لا يجوز فاسمعهْ *** وذاكَ باتفاقِ شرع الأربعه وإن صفيقاً غير ما منعّلِ *** فجائزٌ في مذهبِ ابن حنبلِ وشرطُهُ تتابعُ المسيرُ بهْ *** مع الثباتِ لا عُرى تشدُّ بهْ وإنْ به خرقٌ صغيرٌ لا ضررْ *** عن مالكٍ والحنفيِّ ذا الخبرْ الشرح : الجورب نوعان : ( الصفيق والرقيق ) * فالنوع الأول : الجورب الصفيق هو الثخين وهو ثلاثة انواع : 1- الصفيق المجلد ويعتبر نوعا من الخف حكمه نفس حكم الخفين . 2- والصفيق المنعل هو الذي يكون اسفله من الجلد فالصفيق المجلد والمنعل يجوز المسح عليه باتفاق الأئمة الأربعة وشرطه ان يكون ساتر الكعبين . 3- الصفيق الذي ليس منعلا ولا مجلدا وهذا النوع أجاز ابن حنبل المسح عليه بشروط أن يتحمل تتابع المشي عليه عدة أميال وان يكون متماسكا بنفسه على القدم وليس مشدودا بالعرى . * النوع الثاني : الجورب الرقيق هو المعروف في عصرنا وكل جورب نفوذ للماء ويهترئ بالمشي وهذا لايجوز المسح عليه باتفاق المذاهب الأربعة * ويشترط في الخف والجورب عند الشافعية والحنابلة ان لا يكون بهما خرق ، أما المالكية والحنفية فلا يضر وجود خرق صغير فيهما . كتبه مولانا الشيخ عادل شعيب شلار الشافعي
#فتاوى_فقهية_هامة لا يصح المسح على الجوارب المعاصرة الخفيفة عند المذاهب الأربعة ولا حتى عند الحنابلة القائلين بصحة المسح على الجوربين ولكن بشروط مخصوصة وكذب من نسب إليهم خلاف ذلك. ويمنع من صحة المسح على الجورب الخفيف عند السادة الحنابلة أمران: أنه ليس صفيقًا والأمر الثاني أنه لا يمكن متابعة المشي فيه عرفًا. والله تعالى أعلى وأعلم فإن علم أن الإمام يمسح على الجورب الخفيف لم تصح صلاته ولم يصح الإئتمام به حتى عند الحنابلة القائلين بقاعدة من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره لأن محل ذلك إذا كان الإمام يقلد مذهبًا معتبرًا كمن صلى إمامًا ولم يتوضأ من لحم الإبل فإن صلاته لنفسه صحيحة إن كان غير حنبلي وبالتالي يصح اقتداء الحنبلي به أما إن كان الإمام حنبليًا ولم يتوضأ بطلت صلاته وصلاة من اقتدى به. وياريت لمن أراد النقاش أن يناقش على قواعد المذاهب لا بنقل فتاوى المعاصرين الذي يجتهدون بالأخذ المباشر من الكتاب والسنة حتى لا نضيع أوقات بعض والله الهادي إلى سواء السبيل. كتبه مولانا الشيخ محمد السيد مصطفى الحنبلي الأزهري
ردا على الذين يزعمون جوازه عند الحنابلة: [حكم المسح على الجورب المعاصر عند الحنابلة ] يتساءل الكثير عن حكم المسح على الجورب المعاصر عند معتمد الحنابلة . فنقول وبالله التوفيق ..الحمد لله .. المعتمد عند الحنابلة جواز المسح على الجورب. وتعريفه : هو اسم لكل ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد. وقالوا هو غشاء من صوف أو غيره يتخذ للدفء . وشروطه : 1.أن يكون صفيقًا ( ثخينًا ) لا يشف ، والجورب المعاصر خفيف. 2.يثبت بنفسه . 3.يمكن متابعة المشي فيه عرفًا . 4.ساترًا لمحل الفرض . هذه ابرز شروط الجورب الذي يباح المسح عليه ، لأنه في معنى الخف . والجورب المعاصر : يتخلف عنه شرط أن يكون صفيقًا ، ( ثخينًا ). فبناء على ما تقدم لا يصح المسح على الجورب المعاصر ، إلا إذا توفرت فيه ماتقدم من الشروط. صورة الجورب المعاصر أدناه . والله أعلى وأعلم وكتب فارس بن فالح الخزرجي 25 / 4 / 1443 ٣٠ / ١١ / ٢٠٢١
كتب مولانا الشيخ سيف علي العصري: لا يجوز المسح على (الجورب) الشُّـرَّاب يقول صاحبنا: بأنَّ اشتراط: إمكان متابعة المشي في المسح على (الجوارب) الشُّـرَّابات مما لا دليل عليه، وأنها قضية (اخترعها الفقهاء) وعليه فإنه (لا يلتفت إليه) .. على رسلك .. وأجيبه من زاويتين: الأولى: مَـنْ قال باشتراط ذلك: قال باشتراطه مئات الأئمة من المذاهب الأربعة، وهو منصوص في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. والثانية: ما دليلهم ؟ دليلهم: هو الوقوف في حدود ما رخَّـصَ فيه الشرع، فإن الشرع أمرَ بغسل الرجلين، ثم رخَّـصَ في المسح على الخفين، فـ (الخف) هو محل الرخصة لا غـــيره، ووصف هذا الخف أنه يمكن متابعة المشي عليه. فلا يقال للسواد من العلماء .. مِـنْ أينَ أتيتم بشرط إمكان تتابع المشي عليه، لأن هذا هو الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورخص فيه ولكن يُقال لمن جَــوَّزَ المسح على قُـمَـاشة لم يُرخِّـص فيها رسول الله كيف رخصتَ في المسح عليها، وهي ليست في معنى ما رخَّص رسول الله فيه .. إذْ لا يمكن تتابع المشي عليها فهو المطالب بالدليل والرخص يُـقْـتَـصَرُ فيها على ما ورد، ولا نتعدى بالرخصة موضعها فلا يصح أن نُلْحِق قياساً بالمسح على الخفين المسح على القفازين
ردا على الذين يزعمون جوازه عند الحنابلة: [حكم المسح على الجورب المعاصر عند الحنابلة ] يتساءل الكثير عن حكم المسح على الجورب المعاصر عند معتمد الحنابلة . فنقول وبالله التوفيق ..الحمد لله .. المعتمد عند الحنابلة جواز المسح على الجورب. وتعريفه : هو اسم لكل ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد. وقالوا هو غشاء من صوف أو غيره يتخذ للدفء . وشروطه : 1.أن يكون صفيقًا ( ثخينًا ) لا يشف ، والجورب المعاصر خفيف. 2.يثبت بنفسه . 3.يمكن متابعة المشي فيه عرفًا . 4.ساترًا لمحل الفرض . هذه ابرز شروط الجورب الذي يباح المسح عليه ، لأنه في معنى الخف . والجورب المعاصر : يتخلف عنه شرط أن يكون صفيقًا ، ( ثخينًا ). فبناء على ما تقدم لا يصح المسح على الجورب المعاصر ، إلا إذا توفرت فيه ماتقدم من الشروط. صورة الجورب المعاصر أدناه . والله أعلى وأعلم وكتب فارس بن فالح الخزرجي 25 / 4 / 1443 ٣٠ / ١١ / ٢٠٢١
#فتاوى_فقهية_هامة لا يصح المسح على الجوارب المعاصرة الخفيفة عند المذاهب الأربعة ولا حتى عند الحنابلة القائلين بصحة المسح على الجوربين ولكن بشروط مخصوصة وكذب من نسب إليهم خلاف ذلك. ويمنع من صحة المسح على الجورب الخفيف عند السادة الحنابلة أمران: أنه ليس صفيقًا والأمر الثاني أنه لا يمكن متابعة المشي فيه عرفًا. والله تعالى أعلى وأعلم فإن علم أن الإمام يمسح على الجورب الخفيف لم تصح صلاته ولم يصح الإئتمام به حتى عند الحنابلة القائلين بقاعدة من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره لأن محل ذلك إذا كان الإمام يقلد مذهبًا معتبرًا كمن صلى إمامًا ولم يتوضأ من لحم الإبل فإن صلاته لنفسه صحيحة إن كان غير حنبلي وبالتالي يصح اقتداء الحنبلي به أما إن كان الإمام حنبليًا ولم يتوضأ بطلت صلاته وصلاة من اقتدى به. وياريت لمن أراد النقاش أن يناقش على قواعد المذاهب لا بنقل فتاوى المعاصرين الذي يجتهدون بالأخذ المباشر من الكتاب والسنة حتى لا نضيع أوقات بعض والله الهادي إلى سواء السبيل. كتبه مولانا الشيخ محمد السيد مصطفى الحنبلي الأزهري
حكم المسح على الجورب في #المذاهب_الأربعة : ................................................. قال العويدل : ومسحُ جوربٍ منعّلٍ صفيقْ *** وساترٍ كعبيكَ جاز يا شفيقْ وغيرُ ذاكَ لا يجوز فاسمعهْ *** وذاكَ باتفاقِ شرع الأربعه وإن صفيقاً غير ما منعّلِ *** فجائزٌ في مذهبِ ابن حنبلِ وشرطُهُ تتابعُ المسيرُ بهْ *** مع الثباتِ لا عُرى تشدُّ بهْ وإنْ به خرقٌ صغيرٌ لا ضررْ *** عن مالكٍ والحنفيِّ ذا الخبرْ الشرح : الجورب نوعان : ( الصفيق والرقيق ) * فالنوع الأول : الجورب الصفيق هو الثخين وهو ثلاثة انواع : 1- الصفيق المجلد ويعتبر نوعا من الخف حكمه نفس حكم الخفين . 2- والصفيق المنعل هو الذي يكون اسفله من الجلد فالصفيق المجلد والمنعل يجوز المسح عليه باتفاق الأئمة الأربعة وشرطه ان يكون ساتر الكعبين . 3- الصفيق الذي ليس منعلا ولا مجلدا وهذا النوع أجاز ابن حنبل المسح عليه بشروط أن يتحمل تتابع المشي عليه عدة أميال وان يكون متماسكا بنفسه على القدم وليس مشدودا بالعرى . * النوع الثاني : الجورب الرقيق هو المعروف في عصرنا وكل جورب نفوذ للماء ويهترئ بالمشي وهذا لايجوز المسح عليه باتفاق المذاهب الأربعة * ويشترط في الخف والجورب عند الشافعية والحنابلة ان لا يكون بهما خرق ، أما المالكية والحنفية فلا يضر وجود خرق صغير فيهما . كتبه مولانا الشيخ عادل شعيب شلار الشافعي
ثلاثة أرباع المقطع يتكلم فيه هذا المخلوق ويقول الشافعية قالوا اذا تحقق فيه المتابعة في المشي لو كانت زجاج ولو كانت حديد، ثم يجي يهذري ويقول لا يجوز المسح على القماش!!! الله يشفيك ويكفينا شر كل مبتدع ضال مضل آمين.
اتفق أهل الفقه[المذاهب الأربعة] على جواز المسح على الخف واختلفوا فيما قام مقامه كالجورب واشترط من أجاز المسح على الجوارب أن تتوفر فيه شروط الخف ---- وعليه فما مذهبك الفقهي الذي درسته واذكر معتمد مذهبك الفقهي في شروط المسح على الخف مع ذكر الكتاب.
واتفقت المذاهب الاربعة على ان الصحيح من القول هو المقدم على قول كل واحد فيهم فكل منهم يقول لا تأخذو قولي بل خذو من أين اخذت وقولهم لو صح الحديث فهو مذهبي ونقلت لك أقوال العلماء بذلك @@waey
فقد كثر التساؤل في هذه الآونة عن حكم المسح على (الجورب) في الوضوء وهل هذه الجوارب التي يلبسها الناس الآن تأخذ حكم الخف فيجوز المسح عليها أم أن هناك فرقا بينهما؟ ولأهمية هذا الأمر الذي يتعلق بركن من أعظم أركان الإسلام وهو الصلاة رأينا أن نكتب هذه المطوية لتعريف الناس بالحكم الفقهي الصحيح في ذلك. وآثرنا أن تكون المطوية على طريقة السؤال والجواب من أجل التيسير على القارئ. س1:هل يجوز لنا أن نمسح على الجوارب التي نلبسها تحت الأحذية قياسا على الخف أم أن هناك فرقا بينهما؟ إن الصلاة من أعظم أركان الإسلام، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإذا فسدت فسد سائر عمله، وللصلاة شروط وأركان لا تصح من دونها. لذلك فإن علينا أن نحرص على الإتيان بشروطها وأركانها تامة، ولا نتساهل فيها حتى تصح صلاتنا. وإن من شروط صحة الصلاة الطهارة التي تكون بالوضوء، ومن أركان الوضوء غسل القدمين إلى الكعبين هذا هو الأصل. وقد رخص الشرع لمن لبس الخفين أن يمسح عليهما تيسيرا على الناس، ولكن للمسح على الخف شروط إذا لم تتحقق لم يجز المسح. يقول الإمام النووي في بيان شروط المسح (المنهاج: 7): ((وشرطه أن يُلبس بعد كمال طهر، ساترا محل فرضه، طاهرا، يمكن تباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته)) . فلو فقد شرط من الشروط السابقة لم يجز المسح عليه ولم تصح صلاة من مسح في هذه الحالة. فلو لم يلبس الخف على طهارة، أو لم يكن المشي عليه ممكنا لكونه خفيفا أو رقيقا أو لا يمنع نفوذ الماء كما هو الحال في الجوارب التي يلبسها الناس الآن تحت الأحذية فلا يجوز أن يمسح عليها. وقد نص فقهاؤنا على ذلك فيقول الإمام النووي: ((ولا يجزئ منسوجا لا يمنع ماء في الأصح)). (المنهاج: 7) والجوارب المنسوجة التي نلبسها الآن ليست خفًا، ولم تجتمع فيها شروط المسح، فهي خفيفة لا يمكن متابعة المشي عليها، ولذلك لا تلبس إلا تحت الأحذية، وهي لا تمنع نفوذ الماء، ومن هنا يتبين أن قياس مثل هذه الجوارب على الخف لا يصح. ومع ذلك نرى أن ظاهرة المسح على الجوارب الرقيقة منتشرة بين الناس للأسف, إما لبعدهم عن الفقه وجهلهم وتساهلهم في أمور دينهم، وإما لتقليدهم من أخطأ في هذه المسألة وشذ عن جمهور فقهاء أهل السنة في ذلك. س2 : ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الجورب, فما المقصود بالجورب هنا؟ نعم، ورد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على جوربيه ونعليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم. ورواه الترمذي وقال عَقِبَهُ: هذا حديث حسن صحيح. لكن هذا الحديث ضعفه جمع كبير من الأئمة الحفاظ، وإذا كان كذلك فلا يمكن العمل والاحتجاج به هنا، وعلى فرض صحته فإنه محمول على أن المقصود بالجورب هو الجورب الثخين القوي الذي يمكن متابعة المشي عليه، أو الجورب المنعل الذي يجعل له نعل من أسفله فيمكن المشي عليه. وهذا بخلاف الجوارب المنسوجة التي يلبسها الناس الآن. يقول الإمام النووي مبينا حال الحديث السابق: ((والجواب عن حديث المغيرة من أوجه: أحدها: أنه ضعيف، ضعفه الحفاظ، وقد ضعفه البيهقي ونقل تضعيفه عن سفيان الثوري، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، ومسلم بن الحجاج، وهؤلاء هم أعلام أئمة الحديث، وإن كان الترمذي قال: حديث حسن، فهؤلاء مقدمون عليه، بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة. الثاني: أنه لو صح لحمل على الذي يمكن متابعة المشي عليه , جمعا بين الأدلة, وليس في اللفظ عموم يتعلق به. الثالث: حكاه البيهقي رحمه الله عن الأستاذ أبي الوليد النيسابوري أنه حمله على أنه مسح على جوربين منعلين، لا أنه جورب منفرد ونعل منفردة، فكأنه قال: مسح على جوربيه المنعلين. وروى البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ما يدل على ذلك)) . (المجموع: 1/ 566). قلت: والإمام الترمذي نفسه فسر الجورب في الحديث بالجورب الثخين، أي الذي يمكن متابعة المشي عليه. فيقول بعد أن أورد الحديث السابق في جامعه (رقم 99): ((وهو قول كغير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا: يمسح على الجوربين وإن لم يكن نعلين إذا كانا ثخينين)). فنرى أن الترمذي نقل اشتراط الثخانة في الجوربين بعد أن أورد الحديث السابق، وهذا الشرط غير متحقق في الجوارب المنسوجة الرقيقة التي يلبسها عموم الناس الآن، ولا يمكن متابعة المشي عليها ولا تمنع نفوذ الماء، ولهذا لا يصح قياسها على الخف أو الجورب الثخين المنعل الذي كان يلبس لوحده ويمكن المشي عليه.
كل كلامك انه يمكن متابعة المشي عليه ، هذا لا دليل عليه اولا ثانيا اتحداك ان تاتي لي بخف يمكن متابعة المشي عليه ، حتى لو كان مصنوعا من جلد فاتحداك ان تمشي به 5500 متر ، ايضا من اين اتيت ب 5500 متر وما دليلك عليها ، ام ان دليلك ان عالم قال ذلك
حكم المسح على #الجوربين في المذاهب الاربعة : مذهب الأحناف المفتى به في مذهب الأحناف أن من شروط الملبوس على القدمين حتى يصح المسح عليه أن يكون ثخينًا يمكن متابعة المشي عليه, وما لم يكن كذلك فلا يجوز أن يمسح عليه . قال الإمام علاء الدين الحصكفي الحنفي في الدر المختار (1 / 269) شارحا قول المصنف (أو جوربيه الثخينين، والمنعلين، والمجلدين) : ((الثخينين بحيث يمشي فرسخًا ويثبت على الساق بنفسه)). - الفرسخ عند الأحناف يساوي 5565 مترا- ويقول الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه (الفقه الإسلامي وأدلته: 1 / 344) مبينا مذهب الأحناف: (( المفتى به عند الحنفية جواز المسح على الجوربين الثخينين بحيث يمشي عليهما فرسخا فأكثر، ويثبت على الساق بنفسه، ولا يرى ما تحته)). وعلى ذلك فإن المسح على الجوارب الرقيقة كما يفعله الكثير اليوم لا يصح. مذهب المالكية يرى المالكية أن الملبوس الذي يجوز المسح عليه هو الخف أو الجورب بشرط أن يكون مجلدًا يمكن متابعة المشي عليه، فيحب أن يكون الممسوح جلدًا وإلا لم يجز المسح عند المالكية. يقول الإمام أبو الضياء خليل المالكي في مختصره (ص 26): ((رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه)) . فإذا لم يكن مجلدًا لم يجز المسح عند المالكية، ولذا فإنهم لا يجوزون المسح على هذه الجوارب الرقيقة المنسوجة من صوف ونحوه. مذهب الشافعية يرى فقهاء الشافعية كغيرهم من الفقهاء أن هناك شروطًا معتبرة في الملبوس حتى يصح المسح عليه، وقد بينوا أن من هذه الشروط المعتبرة في الخفين وما شابههما: 1 - أن يلبسهما بعد تمام الطهارة. 2 - أن يكون المبوس طاهرًا. 3 - أن يكون ساترًا لمحل الغسل، أي يغطي القدمين إلى الكعبين. 4 - أن يكون الـملبوس قويًا - ثخينًا - يمكن متابعة المشي عليه من دون حاجة إلى حذاء وما شابهه. 5 - أن يمنع نفوذ الماء، أي لو صب عليه الماء لم ينفذ إلى القدم. والملاحظ أن الشرطين الأخيرين لا يتوفران في الجوارب التي يعتاد الناس لبسها الآن، فهي ليست قوية ثخينة، ولا يمكن متابعة المشي عليها، فيحتاج لابسها إلى الحذاء أو النعل. كما أنها لا تمنع نفوذ الماء إلى القدم، ولهذا فلا يجوز عندهم المسح على مثل هذه الملبوسات. قال الإمام النووي في المجموع (1/564): ((الصحيح من مذهبنا أن الجورب إن كان صفيقًا يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه، وإلا فلا)) . ويقول أيضًا في المجموع (1/567): ((أما ما لا يمكن متابعة المشي عليه لرقته فلا يجوز المسح عليه بلا خلاف)) . ويقول الإمام ابن حجر الهيتمي في المنهاج القويم (ص78) في شروط المسح على الخفين: ((وأن يكون مانعًا من نفوذ الماء لو صب عليه، فالعبرة بماء الغسل، فلا يجزئ نحو منسوج لا صفاقة له)) . وهذه الشروط لا تنطبق على الجوارب المنسوجة الرقيقة التي يلبسها عموم الناس تحت الأحذية، فلا يجوز المسح عليها عندهم. مذهب الحنابلة المعتمد في مذهب الحنابلة جواز المسح على الخف وما في معناه بشروط غير متوفرة في الجوارب المنسوجة المعتاد لبسها الآن. وقد نص أئمة الحنابلة في كتبهم الفقهية على جواز المسح على الجورب، إلا أنهم يقصدون به الجورب القوي الذي يمكن متابعة المشي عليه. يقول إمام الحنابلة موفق الدين ابن قدامة المقدسي مفصلاً ذلك في كتابه الكافي: (1/76) أثناء ذكره لشروط المسح على الخفين: ((الشرط الثاني: أن يمكن متابعة المشي فيه، فإن كان يسقط من القدم لسعته أو ثقله لم يجز المسح عليه، لأن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي يمكن متابعة المشي فيه، وسواء في ذلك الجلود واللبود والخرق والجوارب ..)) . ويقول الإمام شمس الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي في الشرح الكبير (1/281) : ((والجورب في معنى الخف، لأنه ملبوس ساتر لمحل الفرض، يمكن متابعة المشي فيه، أشبه الخف. وقولهم: لا يمكن متابعة المشي فيهما. قلنا: إنما يجوز المسح عليهما إذا ثبت بنفسه، وأمكن متابعة المشي فيه، وإلا فلا. فأما الرقيق فليس بساتر)) . ومثله في كشاف القناع للشيخ منصور البهوتي . والبعض لم يفهم كلام الحنابلة، وجوز المسح على الجوارب الرقيقة التي لا يمكن متابعة المشي عليها مع أن فقهاء الحنابلة كما رأينا يشترطون ذلك، إلا أنهم لم يشترطوا أن يكون الجورب منعلاً أو مجلدًا . والبعض يعزو خطأَ جواز المسح على الجوارب الرقيقة إلى الإمام ابن تيمية، والصحيح أن ابن تيمية لم يخرج عن مذهب الحنابلة في هذه المسألة، ولم يجوز المسح إلا على الجوارب الثخينة التي يمشى فيها، بخلاف الجوارب المنسوجة الآن. فيقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى (21/214) بعد أن سئل عن المسح على الجورب: (( نعم، يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما سواء كانت مجلدة أو لم تكن)) . ويقول الإمام ابن القطان الفاسي في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع: المسألة رقم (351): ((وأجمع الجميع أن الجوربين إذا لم يكونا كثيفين لم يجز المسح عليهما)) . وبذلك يتبين أن شرط الثخانة والمشي على الخفين والجوربين من الشروط التي أجمع عليها جمهور فقهاء أهل السنة والجماعة، والمخالف لذلك لا تصح صلاته عند جمهور الفقهاء. ما حكم صلاة من يصلي وقد مسح جوربه الرقيق المنسوج من صوف أو قطن أو نحوهما ؟ قد تبين لنا مما مر أن وضوء من فعل ذلك غير صحيح في المعتمد من المذاهب الأربعة، وإذا لم يصح وضوؤه فلا تصح صلاته، وعليه إعادتها. وهناك من المعاصرين من يرى جواز ذلك تيسيرًا على الناس، ولكن التيسير لا يكون بمخالفة شرط اتفق عليه جمهور فقهاء أهل السنة من المذاهب الأربعة، ولا شك أن صلاة متفقًا على صحتها أفضل من صلاة مختلف فيها، والورع والاستبراء للدين يقضيان بترك التساهل، والأخذ بالأحوط، وخاصة في مسألة تتعلق بركن من أعظم أركان الإسلام وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة ولنتذكر قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) - رواه الترمذي - وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام)) . - متفق عليه - . وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . نقلته للفائدة.
فقد كثر التساؤل في هذه الآونة عن حكم المسح على (الجورب) في الوضوء وهل هذه الجوارب التي يلبسها الناس الآن تأخذ حكم الخف فيجوز المسح عليها أم أن هناك فرقا بينهما؟ ولأهمية هذا الأمر الذي يتعلق بركن من أعظم أركان الإسلام وهو الصلاة رأينا أن نكتب هذه المطوية لتعريف الناس بالحكم الفقهي الصحيح في ذلك. وآثرنا أن تكون المطوية على طريقة السؤال والجواب من أجل التيسير على القارئ. س1:هل يجوز لنا أن نمسح على الجوارب التي نلبسها تحت الأحذية قياسا على الخف أم أن هناك فرقا بينهما؟ إن الصلاة من أعظم أركان الإسلام، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإذا فسدت فسد سائر عمله، وللصلاة شروط وأركان لا تصح من دونها. لذلك فإن علينا أن نحرص على الإتيان بشروطها وأركانها تامة، ولا نتساهل فيها حتى تصح صلاتنا. وإن من شروط صحة الصلاة الطهارة التي تكون بالوضوء، ومن أركان الوضوء غسل القدمين إلى الكعبين هذا هو الأصل. وقد رخص الشرع لمن لبس الخفين أن يمسح عليهما تيسيرا على الناس، ولكن للمسح على الخف شروط إذا لم تتحقق لم يجز المسح. يقول الإمام النووي في بيان شروط المسح (المنهاج: 7): ((وشرطه أن يُلبس بعد كمال طهر، ساترا محل فرضه، طاهرا، يمكن تباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته)) . فلو فقد شرط من الشروط السابقة لم يجز المسح عليه ولم تصح صلاة من مسح في هذه الحالة. فلو لم يلبس الخف على طهارة، أو لم يكن المشي عليه ممكنا لكونه خفيفا أو رقيقا أو لا يمنع نفوذ الماء كما هو الحال في الجوارب التي يلبسها الناس الآن تحت الأحذية فلا يجوز أن يمسح عليها. وقد نص فقهاؤنا على ذلك فيقول الإمام النووي: ((ولا يجزئ منسوجا لا يمنع ماء في الأصح)). (المنهاج: 7) والجوارب المنسوجة التي نلبسها الآن ليست خفًا، ولم تجتمع فيها شروط المسح، فهي خفيفة لا يمكن متابعة المشي عليها، ولذلك لا تلبس إلا تحت الأحذية، وهي لا تمنع نفوذ الماء، ومن هنا يتبين أن قياس مثل هذه الجوارب على الخف لا يصح. ومع ذلك نرى أن ظاهرة المسح على الجوارب الرقيقة منتشرة بين الناس للأسف, إما لبعدهم عن الفقه وجهلهم وتساهلهم في أمور دينهم، وإما لتقليدهم من أخطأ في هذه المسألة وشذ عن جمهور فقهاء أهل السنة في ذلك. س2 : ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الجورب, فما المقصود بالجورب هنا؟ نعم، ورد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على جوربيه ونعليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم. ورواه الترمذي وقال عَقِبَهُ: هذا حديث حسن صحيح. لكن هذا الحديث ضعفه جمع كبير من الأئمة الحفاظ، وإذا كان كذلك فلا يمكن العمل والاحتجاج به هنا، وعلى فرض صحته فإنه محمول على أن المقصود بالجورب هو الجورب الثخين القوي الذي يمكن متابعة المشي عليه، أو الجورب المنعل الذي يجعل له نعل من أسفله فيمكن المشي عليه. وهذا بخلاف الجوارب المنسوجة التي يلبسها الناس الآن. يقول الإمام النووي مبينا حال الحديث السابق: ((والجواب عن حديث المغيرة من أوجه: أحدها: أنه ضعيف، ضعفه الحفاظ، وقد ضعفه البيهقي ونقل تضعيفه عن سفيان الثوري، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، ومسلم بن الحجاج، وهؤلاء هم أعلام أئمة الحديث، وإن كان الترمذي قال: حديث حسن، فهؤلاء مقدمون عليه، بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة. الثاني: أنه لو صح لحمل على الذي يمكن متابعة المشي عليه , جمعا بين الأدلة, وليس في اللفظ عموم يتعلق به. الثالث: حكاه البيهقي رحمه الله عن الأستاذ أبي الوليد النيسابوري أنه حمله على أنه مسح على جوربين منعلين، لا أنه جورب منفرد ونعل منفردة، فكأنه قال: مسح على جوربيه المنعلين. وروى البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ما يدل على ذلك)) . (المجموع: 1/ 566). قلت: والإمام الترمذي نفسه فسر الجورب في الحديث بالجورب الثخين، أي الذي يمكن متابعة المشي عليه. فيقول بعد أن أورد الحديث السابق في جامعه (رقم 99): ((وهو قول كغير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا: يمسح على الجوربين وإن لم يكن نعلين إذا كانا ثخينين)). فنرى أن الترمذي نقل اشتراط الثخانة في الجوربين بعد أن أورد الحديث السابق، وهذا الشرط غير متحقق في الجوارب المنسوجة الرقيقة التي يلبسها عموم الناس الآن، ولا يمكن متابعة المشي عليها ولا تمنع نفوذ الماء، ولهذا لا يصح قياسها على الخف أو الجورب الثخين المنعل الذي كان يلبس لوحده ويمكن المشي عليه.
ولكن كيف نمشي بالخف في الشوارع وغيرها ثم ندخل بها إلى المساجد وهي مفروشة بالسجاد، وقد تعلق النجاسات في الخف أثناء السير؟؟ لو لبستُ الجورب من الصوف الثخين، فهل يحتمل السير عليه في الطرقات ومهما كان ثخيناً!!! حتى الخف الجلدي الذي يُباع على أبواب المساجد لا يحتمل السير عليه في الطرقات، إلا أن تلبسه مع الحذاء حتى تحفظه من التمزق أثناء السير، حتى الخف الذي في الصورة، هل يمكن أن نمشي به في طريق مليء بماء المطر دون أن تبتل القدمان، وهذا الخف لا شك أنه مخيط وينفذ منه الماء بالتغطيس في طريق يكتظ بالماء!!!
@@waey ولكن جورب الصوف الثخين ينفذ منه الماء لو صُبَّ عليه، والإمام أحمد بن حنبل يُجيز المسح على الجورب الثخين، فكيف ذلك!!! لعل المقصود أن لا ينفذ منه الماء بالمسح بالماء وليس بصب الماء عليه.... كيف تم تقدير المسافة التي نمشيها بالخف وما مقدار تلك المسافة؟؟ صدقني يا أخي أنا لو لبست ثلاث جوارب من الصوف الثخين (فوق بعضها) لن تتحمل معي مسير نصف كيلومتراً وتتمزق... بارك الله فيكم
حكم المسح على #الجوربين في المذاهب الاربعة : مذهب الأحناف المفتى به في مذهب الأحناف أن من شروط الملبوس على القدمين حتى يصح المسح عليه أن يكون ثخينًا يمكن متابعة المشي عليه, وما لم يكن كذلك فلا يجوز أن يمسح عليه . قال الإمام علاء الدين الحصكفي الحنفي في الدر المختار (1 / 269) شارحا قول المصنف (أو جوربيه الثخينين، والمنعلين، والمجلدين) : ((الثخينين بحيث يمشي فرسخًا ويثبت على الساق بنفسه)). - الفرسخ عند الأحناف يساوي 5565 مترا- ويقول الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه (الفقه الإسلامي وأدلته: 1 / 344) مبينا مذهب الأحناف: (( المفتى به عند الحنفية جواز المسح على الجوربين الثخينين بحيث يمشي عليهما فرسخا فأكثر، ويثبت على الساق بنفسه، ولا يرى ما تحته)). وعلى ذلك فإن المسح على الجوارب الرقيقة كما يفعله الكثير اليوم لا يصح. مذهب المالكية يرى المالكية أن الملبوس الذي يجوز المسح عليه هو الخف أو الجورب بشرط أن يكون مجلدًا يمكن متابعة المشي عليه، فيحب أن يكون الممسوح جلدًا وإلا لم يجز المسح عند المالكية. يقول الإمام أبو الضياء خليل المالكي في مختصره (ص 26): ((رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه)) . فإذا لم يكن مجلدًا لم يجز المسح عند المالكية، ولذا فإنهم لا يجوزون المسح على هذه الجوارب الرقيقة المنسوجة من صوف ونحوه. مذهب الشافعية يرى فقهاء الشافعية كغيرهم من الفقهاء أن هناك شروطًا معتبرة في الملبوس حتى يصح المسح عليه، وقد بينوا أن من هذه الشروط المعتبرة في الخفين وما شابههما: 1 - أن يلبسهما بعد تمام الطهارة. 2 - أن يكون المبوس طاهرًا. 3 - أن يكون ساترًا لمحل الغسل، أي يغطي القدمين إلى الكعبين. 4 - أن يكون الـملبوس قويًا - ثخينًا - يمكن متابعة المشي عليه من دون حاجة إلى حذاء وما شابهه. 5 - أن يمنع نفوذ الماء، أي لو صب عليه الماء لم ينفذ إلى القدم. والملاحظ أن الشرطين الأخيرين لا يتوفران في الجوارب التي يعتاد الناس لبسها الآن، فهي ليست قوية ثخينة، ولا يمكن متابعة المشي عليها، فيحتاج لابسها إلى الحذاء أو النعل. كما أنها لا تمنع نفوذ الماء إلى القدم، ولهذا فلا يجوز عندهم المسح على مثل هذه الملبوسات. قال الإمام النووي في المجموع (1/564): ((الصحيح من مذهبنا أن الجورب إن كان صفيقًا يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه، وإلا فلا)) . ويقول أيضًا في المجموع (1/567): ((أما ما لا يمكن متابعة المشي عليه لرقته فلا يجوز المسح عليه بلا خلاف)) . ويقول الإمام ابن حجر الهيتمي في المنهاج القويم (ص78) في شروط المسح على الخفين: ((وأن يكون مانعًا من نفوذ الماء لو صب عليه، فالعبرة بماء الغسل، فلا يجزئ نحو منسوج لا صفاقة له)) . وهذه الشروط لا تنطبق على الجوارب المنسوجة الرقيقة التي يلبسها عموم الناس تحت الأحذية، فلا يجوز المسح عليها عندهم. مذهب الحنابلة المعتمد في مذهب الحنابلة جواز المسح على الخف وما في معناه بشروط غير متوفرة في الجوارب المنسوجة المعتاد لبسها الآن. وقد نص أئمة الحنابلة في كتبهم الفقهية على جواز المسح على الجورب، إلا أنهم يقصدون به الجورب القوي الذي يمكن متابعة المشي عليه. يقول إمام الحنابلة موفق الدين ابن قدامة المقدسي مفصلاً ذلك في كتابه الكافي: (1/76) أثناء ذكره لشروط المسح على الخفين: ((الشرط الثاني: أن يمكن متابعة المشي فيه، فإن كان يسقط من القدم لسعته أو ثقله لم يجز المسح عليه، لأن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي يمكن متابعة المشي فيه، وسواء في ذلك الجلود واللبود والخرق والجوارب ..)) . ويقول الإمام شمس الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي في الشرح الكبير (1/281) : ((والجورب في معنى الخف، لأنه ملبوس ساتر لمحل الفرض، يمكن متابعة المشي فيه، أشبه الخف. وقولهم: لا يمكن متابعة المشي فيهما. قلنا: إنما يجوز المسح عليهما إذا ثبت بنفسه، وأمكن متابعة المشي فيه، وإلا فلا. فأما الرقيق فليس بساتر)) . ومثله في كشاف القناع للشيخ منصور البهوتي . والبعض لم يفهم كلام الحنابلة، وجوز المسح على الجوارب الرقيقة التي لا يمكن متابعة المشي عليها مع أن فقهاء الحنابلة كما رأينا يشترطون ذلك، إلا أنهم لم يشترطوا أن يكون الجورب منعلاً أو مجلدًا . والبعض يعزو خطأَ جواز المسح على الجوارب الرقيقة إلى الإمام ابن تيمية، والصحيح أن ابن تيمية لم يخرج عن مذهب الحنابلة في هذه المسألة، ولم يجوز المسح إلا على الجوارب الثخينة التي يمشى فيها، بخلاف الجوارب المنسوجة الآن. فيقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى (21/214) بعد أن سئل عن المسح على الجورب: (( نعم، يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما سواء كانت مجلدة أو لم تكن)) . ويقول الإمام ابن القطان الفاسي في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع: المسألة رقم (351): ((وأجمع الجميع أن الجوربين إذا لم يكونا كثيفين لم يجز المسح عليهما)) . وبذلك يتبين أن شرط الثخانة والمشي على الخفين والجوربين من الشروط التي أجمع عليها جمهور فقهاء أهل السنة والجماعة، والمخالف لذلك لا تصح صلاته عند جمهور الفقهاء. ما حكم صلاة من يصلي وقد مسح جوربه الرقيق المنسوج من صوف أو قطن أو نحوهما ؟ قد تبين لنا مما مر أن وضوء من فعل ذلك غير صحيح في المعتمد من المذاهب الأربعة، وإذا لم يصح وضوؤه فلا تصح صلاته، وعليه إعادتها. وهناك من المعاصرين من يرى جواز ذلك تيسيرًا على الناس، ولكن التيسير لا يكون بمخالفة شرط اتفق عليه جمهور فقهاء أهل السنة من المذاهب الأربعة، ولا شك أن صلاة متفقًا على صحتها أفضل من صلاة مختلف فيها، والورع والاستبراء للدين يقضيان بترك التساهل، والأخذ بالأحوط، وخاصة في مسألة تتعلق بركن من أعظم أركان الإسلام وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة ولنتذكر قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) - رواه الترمذي - وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام)) . - متفق عليه - . وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . نقلته للفائدة.
هناك نصوص تتبث شرعية المسح على الجوارب حديث في سنن أبي داود فيه التنصيص على المسح على الجورب وحديث آخر فيه المسح على الخفاف والتساخين المصدر :المسح على الجوربين لجمال الدين القاسمي تحقيق ناصر الدين الألباني المرجو تصحيح المعلومات وشكرا
فقد كثر التساؤل في هذه الآونة عن حكم المسح على (الجورب) في الوضوء وهل هذه الجوارب التي يلبسها الناس الآن تأخذ حكم الخف فيجوز المسح عليها أم أن هناك فرقا بينهما؟ ولأهمية هذا الأمر الذي يتعلق بركن من أعظم أركان الإسلام وهو الصلاة رأينا أن نكتب هذه المطوية لتعريف الناس بالحكم الفقهي الصحيح في ذلك. وآثرنا أن تكون المطوية على طريقة السؤال والجواب من أجل التيسير على القارئ. س1:هل يجوز لنا أن نمسح على الجوارب التي نلبسها تحت الأحذية قياسا على الخف أم أن هناك فرقا بينهما؟ إن الصلاة من أعظم أركان الإسلام، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإذا فسدت فسد سائر عمله، وللصلاة شروط وأركان لا تصح من دونها. لذلك فإن علينا أن نحرص على الإتيان بشروطها وأركانها تامة، ولا نتساهل فيها حتى تصح صلاتنا. وإن من شروط صحة الصلاة الطهارة التي تكون بالوضوء، ومن أركان الوضوء غسل القدمين إلى الكعبين هذا هو الأصل. وقد رخص الشرع لمن لبس الخفين أن يمسح عليهما تيسيرا على الناس، ولكن للمسح على الخف شروط إذا لم تتحقق لم يجز المسح. يقول الإمام النووي في بيان شروط المسح (المنهاج: 7): ((وشرطه أن يُلبس بعد كمال طهر، ساترا محل فرضه، طاهرا، يمكن تباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته)) . فلو فقد شرط من الشروط السابقة لم يجز المسح عليه ولم تصح صلاة من مسح في هذه الحالة. فلو لم يلبس الخف على طهارة، أو لم يكن المشي عليه ممكنا لكونه خفيفا أو رقيقا أو لا يمنع نفوذ الماء كما هو الحال في الجوارب التي يلبسها الناس الآن تحت الأحذية فلا يجوز أن يمسح عليها. وقد نص فقهاؤنا على ذلك فيقول الإمام النووي: ((ولا يجزئ منسوجا لا يمنع ماء في الأصح)). (المنهاج: 7) والجوارب المنسوجة التي نلبسها الآن ليست خفًا، ولم تجتمع فيها شروط المسح، فهي خفيفة لا يمكن متابعة المشي عليها، ولذلك لا تلبس إلا تحت الأحذية، وهي لا تمنع نفوذ الماء، ومن هنا يتبين أن قياس مثل هذه الجوارب على الخف لا يصح. ومع ذلك نرى أن ظاهرة المسح على الجوارب الرقيقة منتشرة بين الناس للأسف, إما لبعدهم عن الفقه وجهلهم وتساهلهم في أمور دينهم، وإما لتقليدهم من أخطأ في هذه المسألة وشذ عن جمهور فقهاء أهل السنة في ذلك. س2 : ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الجورب, فما المقصود بالجورب هنا؟ نعم، ورد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على جوربيه ونعليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم. ورواه الترمذي وقال عَقِبَهُ: هذا حديث حسن صحيح. لكن هذا الحديث ضعفه جمع كبير من الأئمة الحفاظ، وإذا كان كذلك فلا يمكن العمل والاحتجاج به هنا، وعلى فرض صحته فإنه محمول على أن المقصود بالجورب هو الجورب الثخين القوي الذي يمكن متابعة المشي عليه، أو الجورب المنعل الذي يجعل له نعل من أسفله فيمكن المشي عليه. وهذا بخلاف الجوارب المنسوجة التي يلبسها الناس الآن. يقول الإمام النووي مبينا حال الحديث السابق: ((والجواب عن حديث المغيرة من أوجه: أحدها: أنه ضعيف، ضعفه الحفاظ، وقد ضعفه البيهقي ونقل تضعيفه عن سفيان الثوري، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، ومسلم بن الحجاج، وهؤلاء هم أعلام أئمة الحديث، وإن كان الترمذي قال: حديث حسن، فهؤلاء مقدمون عليه، بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة. الثاني: أنه لو صح لحمل على الذي يمكن متابعة المشي عليه , جمعا بين الأدلة, وليس في اللفظ عموم يتعلق به. الثالث: حكاه البيهقي رحمه الله عن الأستاذ أبي الوليد النيسابوري أنه حمله على أنه مسح على جوربين منعلين، لا أنه جورب منفرد ونعل منفردة، فكأنه قال: مسح على جوربيه المنعلين. وروى البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ما يدل على ذلك)) . (المجموع: 1/ 566). قلت: والإمام الترمذي نفسه فسر الجورب في الحديث بالجورب الثخين، أي الذي يمكن متابعة المشي عليه. فيقول بعد أن أورد الحديث السابق في جامعه (رقم 99): ((وهو قول كغير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا: يمسح على الجوربين وإن لم يكن نعلين إذا كانا ثخينين)). فنرى أن الترمذي نقل اشتراط الثخانة في الجوربين بعد أن أورد الحديث السابق، وهذا الشرط غير متحقق في الجوارب المنسوجة الرقيقة التي يلبسها عموم الناس الآن، ولا يمكن متابعة المشي عليها ولا تمنع نفوذ الماء، ولهذا لا يصح قياسها على الخف أو الجورب الثخين المنعل الذي كان يلبس لوحده ويمكن المشي عليه.
حكم المسح على #الجوربين في المذاهب الاربعة : مذهب الأحناف المفتى به في مذهب الأحناف أن من شروط الملبوس على القدمين حتى يصح المسح عليه أن يكون ثخينًا يمكن متابعة المشي عليه, وما لم يكن كذلك فلا يجوز أن يمسح عليه . قال الإمام علاء الدين الحصكفي الحنفي في الدر المختار (1 / 269) شارحا قول المصنف (أو جوربيه الثخينين، والمنعلين، والمجلدين) : ((الثخينين بحيث يمشي فرسخًا ويثبت على الساق بنفسه)). - الفرسخ عند الأحناف يساوي 5565 مترا- ويقول الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه (الفقه الإسلامي وأدلته: 1 / 344) مبينا مذهب الأحناف: (( المفتى به عند الحنفية جواز المسح على الجوربين الثخينين بحيث يمشي عليهما فرسخا فأكثر، ويثبت على الساق بنفسه، ولا يرى ما تحته)). وعلى ذلك فإن المسح على الجوارب الرقيقة كما يفعله الكثير اليوم لا يصح. مذهب المالكية يرى المالكية أن الملبوس الذي يجوز المسح عليه هو الخف أو الجورب بشرط أن يكون مجلدًا يمكن متابعة المشي عليه، فيحب أن يكون الممسوح جلدًا وإلا لم يجز المسح عند المالكية. يقول الإمام أبو الضياء خليل المالكي في مختصره (ص 26): ((رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه)) . فإذا لم يكن مجلدًا لم يجز المسح عند المالكية، ولذا فإنهم لا يجوزون المسح على هذه الجوارب الرقيقة المنسوجة من صوف ونحوه. مذهب الشافعية يرى فقهاء الشافعية كغيرهم من الفقهاء أن هناك شروطًا معتبرة في الملبوس حتى يصح المسح عليه، وقد بينوا أن من هذه الشروط المعتبرة في الخفين وما شابههما: 1 - أن يلبسهما بعد تمام الطهارة. 2 - أن يكون المبوس طاهرًا. 3 - أن يكون ساترًا لمحل الغسل، أي يغطي القدمين إلى الكعبين. 4 - أن يكون الـملبوس قويًا - ثخينًا - يمكن متابعة المشي عليه من دون حاجة إلى حذاء وما شابهه. 5 - أن يمنع نفوذ الماء، أي لو صب عليه الماء لم ينفذ إلى القدم. والملاحظ أن الشرطين الأخيرين لا يتوفران في الجوارب التي يعتاد الناس لبسها الآن، فهي ليست قوية ثخينة، ولا يمكن متابعة المشي عليها، فيحتاج لابسها إلى الحذاء أو النعل. كما أنها لا تمنع نفوذ الماء إلى القدم، ولهذا فلا يجوز عندهم المسح على مثل هذه الملبوسات. قال الإمام النووي في المجموع (1/564): ((الصحيح من مذهبنا أن الجورب إن كان صفيقًا يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه، وإلا فلا)) . ويقول أيضًا في المجموع (1/567): ((أما ما لا يمكن متابعة المشي عليه لرقته فلا يجوز المسح عليه بلا خلاف)) . ويقول الإمام ابن حجر الهيتمي في المنهاج القويم (ص78) في شروط المسح على الخفين: ((وأن يكون مانعًا من نفوذ الماء لو صب عليه، فالعبرة بماء الغسل، فلا يجزئ نحو منسوج لا صفاقة له)) . وهذه الشروط لا تنطبق على الجوارب المنسوجة الرقيقة التي يلبسها عموم الناس تحت الأحذية، فلا يجوز المسح عليها عندهم. مذهب الحنابلة المعتمد في مذهب الحنابلة جواز المسح على الخف وما في معناه بشروط غير متوفرة في الجوارب المنسوجة المعتاد لبسها الآن. وقد نص أئمة الحنابلة في كتبهم الفقهية على جواز المسح على الجورب، إلا أنهم يقصدون به الجورب القوي الذي يمكن متابعة المشي عليه. يقول إمام الحنابلة موفق الدين ابن قدامة المقدسي مفصلاً ذلك في كتابه الكافي: (1/76) أثناء ذكره لشروط المسح على الخفين: ((الشرط الثاني: أن يمكن متابعة المشي فيه، فإن كان يسقط من القدم لسعته أو ثقله لم يجز المسح عليه، لأن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي يمكن متابعة المشي فيه، وسواء في ذلك الجلود واللبود والخرق والجوارب ..)) . ويقول الإمام شمس الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي في الشرح الكبير (1/281) : ((والجورب في معنى الخف، لأنه ملبوس ساتر لمحل الفرض، يمكن متابعة المشي فيه، أشبه الخف. وقولهم: لا يمكن متابعة المشي فيهما. قلنا: إنما يجوز المسح عليهما إذا ثبت بنفسه، وأمكن متابعة المشي فيه، وإلا فلا. فأما الرقيق فليس بساتر)) . ومثله في كشاف القناع للشيخ منصور البهوتي . والبعض لم يفهم كلام الحنابلة، وجوز المسح على الجوارب الرقيقة التي لا يمكن متابعة المشي عليها مع أن فقهاء الحنابلة كما رأينا يشترطون ذلك، إلا أنهم لم يشترطوا أن يكون الجورب منعلاً أو مجلدًا . والبعض يعزو خطأَ جواز المسح على الجوارب الرقيقة إلى الإمام ابن تيمية، والصحيح أن ابن تيمية لم يخرج عن مذهب الحنابلة في هذه المسألة، ولم يجوز المسح إلا على الجوارب الثخينة التي يمشى فيها، بخلاف الجوارب المنسوجة الآن. فيقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى (21/214) بعد أن سئل عن المسح على الجورب: (( نعم، يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما سواء كانت مجلدة أو لم تكن)) . ويقول الإمام ابن القطان الفاسي في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع: المسألة رقم (351): ((وأجمع الجميع أن الجوربين إذا لم يكونا كثيفين لم يجز المسح عليهما)) . وبذلك يتبين أن شرط الثخانة والمشي على الخفين والجوربين من الشروط التي أجمع عليها جمهور فقهاء أهل السنة والجماعة، والمخالف لذلك لا تصح صلاته عند جمهور الفقهاء. ما حكم صلاة من يصلي وقد مسح جوربه الرقيق المنسوج من صوف أو قطن أو نحوهما ؟ قد تبين لنا مما مر أن وضوء من فعل ذلك غير صحيح في المعتمد من المذاهب الأربعة، وإذا لم يصح وضوؤه فلا تصح صلاته، وعليه إعادتها. وهناك من المعاصرين من يرى جواز ذلك تيسيرًا على الناس، ولكن التيسير لا يكون بمخالفة شرط اتفق عليه جمهور فقهاء أهل السنة من المذاهب الأربعة، ولا شك أن صلاة متفقًا على صحتها أفضل من صلاة مختلف فيها، والورع والاستبراء للدين يقضيان بترك التساهل، والأخذ بالأحوط، وخاصة في مسألة تتعلق بركن من أعظم أركان الإسلام وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة ولنتذكر قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) - رواه الترمذي - وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام)) . - متفق عليه - . وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . نقلته للفائدة.
انا أعطيتك نصوص فيها شرعية جواز المسح على الجورب عن رسول الله صححها الألباني وجمال الدين القاسمي وجمع من المحدثين ....العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ماالعلم نصبك للخلاف سفاهة بين قول الرسول وقول فقيه
@@saidlesfar29 وهل تعتقد أنك أفهم لقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من علماء المذاهب الأربعة الفقهية السنية؟! نحن أمامنا قول سيدنا النبي ﷺ وأمامنا فهمك لقول النبي ﷺ وأمامنا فهم جمهور علماء الأمة الإسلامية لقول النبي ﷺ فلن نأخذ بفهمك قطعا ولا بفهم اللامذهبية من لم تتوفر فيهم شروط الاجتهاد
@@saidlesfar29 الالباني لايحتج به .... لأن المحدثين وفقهاء مذاهب الأربعة من ابن قدامة المقدسي والنووي و سرخسي و ابن زروق وخليل المالكي كلهم محدثين فقهاء ... أجمعوا على شروط الخف وأختلفوا في بعضها ... صلاة بالجوارب معاصرة لاتصح
هذا تعصب مذهبي كثير من العلماء اجازو المسح على الجوارب حتى داخل المذاهب الفقهية لان الجوارب أكثر استعمال والشريعة الإسلامية من أهم أصولها التيسير المسح على الجورب ليس بدعه لهو اصل عند الصحابة والتابعين وكبار من علماء المسلمين
ردا على الذين يزعمون جوازه عند الحنابلة: [حكم المسح على الجورب المعاصر عند الحنابلة ] يتساءل الكثير عن حكم المسح على الجورب المعاصر عند معتمد الحنابلة . فنقول وبالله التوفيق ..الحمد لله .. المعتمد عند الحنابلة جواز المسح على الجورب. وتعريفه : هو اسم لكل ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد. وقالوا هو غشاء من صوف أو غيره يتخذ للدفء . وشروطه : 1.أن يكون صفيقًا ( ثخينًا ) لا يشف ، والجورب المعاصر خفيف. 2.يثبت بنفسه . 3.يمكن متابعة المشي فيه عرفًا . 4.ساترًا لمحل الفرض . هذه ابرز شروط الجورب الذي يباح المسح عليه ، لأنه في معنى الخف . والجورب المعاصر : يتخلف عنه شرط أن يكون صفيقًا ، ( ثخينًا ). فبناء على ما تقدم لا يصح المسح على الجورب المعاصر ، إلا إذا توفرت فيه ماتقدم من الشروط. صورة الجورب المعاصر أدناه . والله أعلى وأعلم وكتب فارس بن فالح الخزرجي 25 / 4 / 1443 ٣٠ / ١١ / ٢٠٢١
كتب مولانا الشيخ سيف علي العصري: لا يجوز المسح على (الجورب) الشُّـرَّاب يقول صاحبنا: بأنَّ اشتراط: إمكان متابعة المشي في المسح على (الجوارب) الشُّـرَّابات مما لا دليل عليه، وأنها قضية (اخترعها الفقهاء) وعليه فإنه (لا يلتفت إليه) .. على رسلك .. وأجيبه من زاويتين: الأولى: مَـنْ قال باشتراط ذلك: قال باشتراطه مئات الأئمة من المذاهب الأربعة، وهو منصوص في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. والثانية: ما دليلهم ؟ دليلهم: هو الوقوف في حدود ما رخَّـصَ فيه الشرع، فإن الشرع أمرَ بغسل الرجلين، ثم رخَّـصَ في المسح على الخفين، فـ (الخف) هو محل الرخصة لا غـــيره، ووصف هذا الخف أنه يمكن متابعة المشي عليه. فلا يقال للسواد من العلماء .. مِـنْ أينَ أتيتم بشرط إمكان تتابع المشي عليه، لأن هذا هو الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورخص فيه ولكن يُقال لمن جَــوَّزَ المسح على قُـمَـاشة لم يُرخِّـص فيها رسول الله كيف رخصتَ في المسح عليها، وهي ليست في معنى ما رخَّص رسول الله فيه .. إذْ لا يمكن تتابع المشي عليها فهو المطالب بالدليل والرخص يُـقْـتَـصَرُ فيها على ما ورد، ولا نتعدى بالرخصة موضعها فلا يصح أن نُلْحِق قياساً بالمسح على الخفين المسح على القفازين
حكم المسح على الجورب في #المذاهب_الأربعة : ................................................. قال العويدل : ومسحُ جوربٍ منعّلٍ صفيقْ *** وساترٍ كعبيكَ جاز يا شفيقْ وغيرُ ذاكَ لا يجوز فاسمعهْ *** وذاكَ باتفاقِ شرع الأربعه وإن صفيقاً غير ما منعّلِ *** فجائزٌ في مذهبِ ابن حنبلِ وشرطُهُ تتابعُ المسيرُ بهْ *** مع الثباتِ لا عُرى تشدُّ بهْ وإنْ به خرقٌ صغيرٌ لا ضررْ *** عن مالكٍ والحنفيِّ ذا الخبرْ الشرح : الجورب نوعان : ( الصفيق والرقيق ) * فالنوع الأول : الجورب الصفيق هو الثخين وهو ثلاثة انواع : 1- الصفيق المجلد ويعتبر نوعا من الخف حكمه نفس حكم الخفين . 2- والصفيق المنعل هو الذي يكون اسفله من الجلد فالصفيق المجلد والمنعل يجوز المسح عليه باتفاق الأئمة الأربعة وشرطه ان يكون ساتر الكعبين . 3- الصفيق الذي ليس منعلا ولا مجلدا وهذا النوع أجاز ابن حنبل المسح عليه بشروط أن يتحمل تتابع المشي عليه عدة أميال وان يكون متماسكا بنفسه على القدم وليس مشدودا بالعرى . * النوع الثاني : الجورب الرقيق هو المعروف في عصرنا وكل جورب نفوذ للماء ويهترئ بالمشي وهذا لايجوز المسح عليه باتفاق المذاهب الأربعة * ويشترط في الخف والجورب عند الشافعية والحنابلة ان لا يكون بهما خرق ، أما المالكية والحنفية فلا يضر وجود خرق صغير فيهما . كتبه مولانا الشيخ عادل شعيب شلار الشافعي
#فتاوى_فقهية_هامة لا يصح المسح على الجوارب المعاصرة الخفيفة عند المذاهب الأربعة ولا حتى عند الحنابلة القائلين بصحة المسح على الجوربين ولكن بشروط مخصوصة وكذب من نسب إليهم خلاف ذلك. ويمنع من صحة المسح على الجورب الخفيف عند السادة الحنابلة أمران: أنه ليس صفيقًا والأمر الثاني أنه لا يمكن متابعة المشي فيه عرفًا. والله تعالى أعلى وأعلم فإن علم أن الإمام يمسح على الجورب الخفيف لم تصح صلاته ولم يصح الإئتمام به حتى عند الحنابلة القائلين بقاعدة من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره لأن محل ذلك إذا كان الإمام يقلد مذهبًا معتبرًا كمن صلى إمامًا ولم يتوضأ من لحم الإبل فإن صلاته لنفسه صحيحة إن كان غير حنبلي وبالتالي يصح اقتداء الحنبلي به أما إن كان الإمام حنبليًا ولم يتوضأ بطلت صلاته وصلاة من اقتدى به. وياريت لمن أراد النقاش أن يناقش على قواعد المذاهب لا بنقل فتاوى المعاصرين الذي يجتهدون بالأخذ المباشر من الكتاب والسنة حتى لا نضيع أوقات بعض والله الهادي إلى سواء السبيل. كتبه مولانا الشيخ محمد السيد مصطفى الحنبلي الأزهري
انتظرنا تعطينا دليل واحد فما كان غير الكلام.... نريد شروط مانعة من القرآن و السنة و ليس قياس بشري... الرخصة جاءت عامة و لم تقترن بشرط.... اعطني ذليل واحد على وجوب أن يكون الخف من الجلد و مانع لمرور الماء....
نحن نتبع المذاهب الأربعة الفقهية السنية والذين كانوا من السلف فدونوا وصف الخف الذي توارثوا وصفه عن الصحابة --- فهل عندك قول معتمد في المذاهب الأربعة الفقهية السنية تخالف ما قيل؟! أم ترى نفسك أعلم من أهل المذاهب الأربعة الفقهية السنية جميعا؟!
@@waey للأسف جوابك مجرد كلام بلا دليل.... علة الرخصة في المسح .. فإدا جازت على الخف فما يمنع ان تجوز فوق الجوارب... رحمة الله أوسع من إجتهادات البشر... و عندي سؤال : من طلب منكم الإجتهاد لمنع ما جاء مطلقا.. هل خفيت على سيد الخلق عليه الصلاة و السلام و بانت لكم !؟.
جوارب عصرنا لا تشبه جوارب عصر النّبوة الا بالاسم ... نصحية لمن يمسح على الجوربين أولا: أؤكّد على أنّ المسح على الجوربين ثابت في السّنة المطهرة وعن الصّحابة الكرام، ولكن اختلف الفقهاء في ماهية الجورب الذّي يرخص بالمسح عليه، حيث اشترط الشافعية والمالكية أن يكون مجلداً يمنع نفوذ الماء لو صبّ عليه، وهذا ليس موجوداً في زماننا، ورخص الحنفية والحنابلة بالمسح على الجوراب ولو كانت متخذة من صوف أو قطن ولكن بشرط أن تكون ثخينة يمكن متابعة المشي عليها فرسخاً على الاقل - ٥.٥ كيلو متر - بلا مداس، وجوارب عصرنا يصعب المشي عليها بلا مداس بغير البيت، فالجورب عندهم بقوة الخف ومنزلته لذا جوارب عصرنا لا تشابه جوارب عصر النّبي صلّى الله عليه وسلّم الاّ بالاسم!!! قال الشيخ طهماز الحنفي المعاصر في كتابه القيّم "الفقه الحنفي في ثوبه الجديد" : "وقلّ من جوارب عصرنا ما ينطبق عليه شروط الحنفية". قال الإمام أحمد: "لا يجزئه المسح على الجورب حتى يكون صفيقاً (ثخيناً) يقوم قائماً في رجله لا ينكسر مثل الخفين". (انظر: المغني، لإبن قدامة، 1\332) فهل هنالك جورب بهذه المواصفات!!!
فقد كثر التساؤل في هذه الآونة عن حكم المسح على (الجورب) في الوضوء وهل هذه الجوارب التي يلبسها الناس الآن تأخذ حكم الخف فيجوز المسح عليها أم أن هناك فرقا بينهما؟ ولأهمية هذا الأمر الذي يتعلق بركن من أعظم أركان الإسلام وهو الصلاة رأينا أن نكتب هذه المطوية لتعريف الناس بالحكم الفقهي الصحيح في ذلك. وآثرنا أن تكون المطوية على طريقة السؤال والجواب من أجل التيسير على القارئ. س1:هل يجوز لنا أن نمسح على الجوارب التي نلبسها تحت الأحذية قياسا على الخف أم أن هناك فرقا بينهما؟ إن الصلاة من أعظم أركان الإسلام، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإذا فسدت فسد سائر عمله، وللصلاة شروط وأركان لا تصح من دونها. لذلك فإن علينا أن نحرص على الإتيان بشروطها وأركانها تامة، ولا نتساهل فيها حتى تصح صلاتنا. وإن من شروط صحة الصلاة الطهارة التي تكون بالوضوء، ومن أركان الوضوء غسل القدمين إلى الكعبين هذا هو الأصل. وقد رخص الشرع لمن لبس الخفين أن يمسح عليهما تيسيرا على الناس، ولكن للمسح على الخف شروط إذا لم تتحقق لم يجز المسح. يقول الإمام النووي في بيان شروط المسح (المنهاج: 7): ((وشرطه أن يُلبس بعد كمال طهر، ساترا محل فرضه، طاهرا، يمكن تباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته)) . فلو فقد شرط من الشروط السابقة لم يجز المسح عليه ولم تصح صلاة من مسح في هذه الحالة. فلو لم يلبس الخف على طهارة، أو لم يكن المشي عليه ممكنا لكونه خفيفا أو رقيقا أو لا يمنع نفوذ الماء كما هو الحال في الجوارب التي يلبسها الناس الآن تحت الأحذية فلا يجوز أن يمسح عليها. وقد نص فقهاؤنا على ذلك فيقول الإمام النووي: ((ولا يجزئ منسوجا لا يمنع ماء في الأصح)). (المنهاج: 7) والجوارب المنسوجة التي نلبسها الآن ليست خفًا، ولم تجتمع فيها شروط المسح، فهي خفيفة لا يمكن متابعة المشي عليها، ولذلك لا تلبس إلا تحت الأحذية، وهي لا تمنع نفوذ الماء، ومن هنا يتبين أن قياس مثل هذه الجوارب على الخف لا يصح. ومع ذلك نرى أن ظاهرة المسح على الجوارب الرقيقة منتشرة بين الناس للأسف, إما لبعدهم عن الفقه وجهلهم وتساهلهم في أمور دينهم، وإما لتقليدهم من أخطأ في هذه المسألة وشذ عن جمهور فقهاء أهل السنة في ذلك. س2 : ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الجورب, فما المقصود بالجورب هنا؟ نعم، ورد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على جوربيه ونعليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم. ورواه الترمذي وقال عَقِبَهُ: هذا حديث حسن صحيح. لكن هذا الحديث ضعفه جمع كبير من الأئمة الحفاظ، وإذا كان كذلك فلا يمكن العمل والاحتجاج به هنا، وعلى فرض صحته فإنه محمول على أن المقصود بالجورب هو الجورب الثخين القوي الذي يمكن متابعة المشي عليه، أو الجورب المنعل الذي يجعل له نعل من أسفله فيمكن المشي عليه. وهذا بخلاف الجوارب المنسوجة التي يلبسها الناس الآن. يقول الإمام النووي مبينا حال الحديث السابق: ((والجواب عن حديث المغيرة من أوجه: أحدها: أنه ضعيف، ضعفه الحفاظ، وقد ضعفه البيهقي ونقل تضعيفه عن سفيان الثوري، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، ومسلم بن الحجاج، وهؤلاء هم أعلام أئمة الحديث، وإن كان الترمذي قال: حديث حسن، فهؤلاء مقدمون عليه، بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة. الثاني: أنه لو صح لحمل على الذي يمكن متابعة المشي عليه , جمعا بين الأدلة, وليس في اللفظ عموم يتعلق به. الثالث: حكاه البيهقي رحمه الله عن الأستاذ أبي الوليد النيسابوري أنه حمله على أنه مسح على جوربين منعلين، لا أنه جورب منفرد ونعل منفردة، فكأنه قال: مسح على جوربيه المنعلين. وروى البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ما يدل على ذلك)) . (المجموع: 1/ 566). قلت: والإمام الترمذي نفسه فسر الجورب في الحديث بالجورب الثخين، أي الذي يمكن متابعة المشي عليه. فيقول بعد أن أورد الحديث السابق في جامعه (رقم 99): ((وهو قول كغير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا: يمسح على الجوربين وإن لم يكن نعلين إذا كانا ثخينين)). فنرى أن الترمذي نقل اشتراط الثخانة في الجوربين بعد أن أورد الحديث السابق، وهذا الشرط غير متحقق في الجوارب المنسوجة الرقيقة التي يلبسها عموم الناس الآن، ولا يمكن متابعة المشي عليها ولا تمنع نفوذ الماء، ولهذا لا يصح قياسها على الخف أو الجورب الثخين المنعل الذي كان يلبس لوحده ويمكن المشي عليه.
حكم المسح على #الجوربين في المذاهب الاربعة : مذهب الأحناف المفتى به في مذهب الأحناف أن من شروط الملبوس على القدمين حتى يصح المسح عليه أن يكون ثخينًا يمكن متابعة المشي عليه, وما لم يكن كذلك فلا يجوز أن يمسح عليه . قال الإمام علاء الدين الحصكفي الحنفي في الدر المختار (1 / 269) شارحا قول المصنف (أو جوربيه الثخينين، والمنعلين، والمجلدين) : ((الثخينين بحيث يمشي فرسخًا ويثبت على الساق بنفسه)). - الفرسخ عند الأحناف يساوي 5565 مترا- ويقول الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه (الفقه الإسلامي وأدلته: 1 / 344) مبينا مذهب الأحناف: (( المفتى به عند الحنفية جواز المسح على الجوربين الثخينين بحيث يمشي عليهما فرسخا فأكثر، ويثبت على الساق بنفسه، ولا يرى ما تحته)). وعلى ذلك فإن المسح على الجوارب الرقيقة كما يفعله الكثير اليوم لا يصح. مذهب المالكية يرى المالكية أن الملبوس الذي يجوز المسح عليه هو الخف أو الجورب بشرط أن يكون مجلدًا يمكن متابعة المشي عليه، فيحب أن يكون الممسوح جلدًا وإلا لم يجز المسح عند المالكية. يقول الإمام أبو الضياء خليل المالكي في مختصره (ص 26): ((رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه)) . فإذا لم يكن مجلدًا لم يجز المسح عند المالكية، ولذا فإنهم لا يجوزون المسح على هذه الجوارب الرقيقة المنسوجة من صوف ونحوه. مذهب الشافعية يرى فقهاء الشافعية كغيرهم من الفقهاء أن هناك شروطًا معتبرة في الملبوس حتى يصح المسح عليه، وقد بينوا أن من هذه الشروط المعتبرة في الخفين وما شابههما: 1 - أن يلبسهما بعد تمام الطهارة. 2 - أن يكون المبوس طاهرًا. 3 - أن يكون ساترًا لمحل الغسل، أي يغطي القدمين إلى الكعبين. 4 - أن يكون الـملبوس قويًا - ثخينًا - يمكن متابعة المشي عليه من دون حاجة إلى حذاء وما شابهه. 5 - أن يمنع نفوذ الماء، أي لو صب عليه الماء لم ينفذ إلى القدم. والملاحظ أن الشرطين الأخيرين لا يتوفران في الجوارب التي يعتاد الناس لبسها الآن، فهي ليست قوية ثخينة، ولا يمكن متابعة المشي عليها، فيحتاج لابسها إلى الحذاء أو النعل. كما أنها لا تمنع نفوذ الماء إلى القدم، ولهذا فلا يجوز عندهم المسح على مثل هذه الملبوسات. قال الإمام النووي في المجموع (1/564): ((الصحيح من مذهبنا أن الجورب إن كان صفيقًا يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه، وإلا فلا)) . ويقول أيضًا في المجموع (1/567): ((أما ما لا يمكن متابعة المشي عليه لرقته فلا يجوز المسح عليه بلا خلاف)) . ويقول الإمام ابن حجر الهيتمي في المنهاج القويم (ص78) في شروط المسح على الخفين: ((وأن يكون مانعًا من نفوذ الماء لو صب عليه، فالعبرة بماء الغسل، فلا يجزئ نحو منسوج لا صفاقة له)) . وهذه الشروط لا تنطبق على الجوارب المنسوجة الرقيقة التي يلبسها عموم الناس تحت الأحذية، فلا يجوز المسح عليها عندهم. مذهب الحنابلة المعتمد في مذهب الحنابلة جواز المسح على الخف وما في معناه بشروط غير متوفرة في الجوارب المنسوجة المعتاد لبسها الآن. وقد نص أئمة الحنابلة في كتبهم الفقهية على جواز المسح على الجورب، إلا أنهم يقصدون به الجورب القوي الذي يمكن متابعة المشي عليه. يقول إمام الحنابلة موفق الدين ابن قدامة المقدسي مفصلاً ذلك في كتابه الكافي: (1/76) أثناء ذكره لشروط المسح على الخفين: ((الشرط الثاني: أن يمكن متابعة المشي فيه، فإن كان يسقط من القدم لسعته أو ثقله لم يجز المسح عليه، لأن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي يمكن متابعة المشي فيه، وسواء في ذلك الجلود واللبود والخرق والجوارب ..)) . ويقول الإمام شمس الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي في الشرح الكبير (1/281) : ((والجورب في معنى الخف، لأنه ملبوس ساتر لمحل الفرض، يمكن متابعة المشي فيه، أشبه الخف. وقولهم: لا يمكن متابعة المشي فيهما. قلنا: إنما يجوز المسح عليهما إذا ثبت بنفسه، وأمكن متابعة المشي فيه، وإلا فلا. فأما الرقيق فليس بساتر)) . ومثله في كشاف القناع للشيخ منصور البهوتي . والبعض لم يفهم كلام الحنابلة، وجوز المسح على الجوارب الرقيقة التي لا يمكن متابعة المشي عليها مع أن فقهاء الحنابلة كما رأينا يشترطون ذلك، إلا أنهم لم يشترطوا أن يكون الجورب منعلاً أو مجلدًا . والبعض يعزو خطأَ جواز المسح على الجوارب الرقيقة إلى الإمام ابن تيمية، والصحيح أن ابن تيمية لم يخرج عن مذهب الحنابلة في هذه المسألة، ولم يجوز المسح إلا على الجوارب الثخينة التي يمشى فيها، بخلاف الجوارب المنسوجة الآن. فيقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى (21/214) بعد أن سئل عن المسح على الجورب: (( نعم، يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما سواء كانت مجلدة أو لم تكن)) . ويقول الإمام ابن القطان الفاسي في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع: المسألة رقم (351): ((وأجمع الجميع أن الجوربين إذا لم يكونا كثيفين لم يجز المسح عليهما)) . وبذلك يتبين أن شرط الثخانة والمشي على الخفين والجوربين من الشروط التي أجمع عليها جمهور فقهاء أهل السنة والجماعة، والمخالف لذلك لا تصح صلاته عند جمهور الفقهاء. ما حكم صلاة من يصلي وقد مسح جوربه الرقيق المنسوج من صوف أو قطن أو نحوهما ؟ قد تبين لنا مما مر أن وضوء من فعل ذلك غير صحيح في المعتمد من المذاهب الأربعة، وإذا لم يصح وضوؤه فلا تصح صلاته، وعليه إعادتها. وهناك من المعاصرين من يرى جواز ذلك تيسيرًا على الناس، ولكن التيسير لا يكون بمخالفة شرط اتفق عليه جمهور فقهاء أهل السنة من المذاهب الأربعة، ولا شك أن صلاة متفقًا على صحتها أفضل من صلاة مختلف فيها، والورع والاستبراء للدين يقضيان بترك التساهل، والأخذ بالأحوط، وخاصة في مسألة تتعلق بركن من أعظم أركان الإسلام وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة ولنتذكر قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) - رواه الترمذي - وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام)) . - متفق عليه - . وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . نقلته للفائدة.
راجعوا ايها الاحناف في مسالة المسح على الجوارب كتاب الامام السرخسي ( المبسوط ) الصفحة وكتاب شرح وراجعوا كتاب النهر الفائق شرح كنز الدقائق ويا ايها الشافعية راجعوا كتاب المجموع للامام النووي وايي كتاب فقهي حنبلي لاني اظن ان كلام هذا الشيخ خطأ
المسح على الخف جائز باتفاق ما توافرت فيه الشروط وأما المسح على الجوارب فمختلف فيه من أجازه شرط فيه شروط الخف - كأن يمنع وصول الماء لو صب عليه فهل الجوارب المعاصرة تمنع وصول الماء إذا صب عليها؟!
كتب مولانا الشيخ سيف علي العصري: لا يجوز المسح على (الجورب) الشُّـرَّاب يقول صاحبنا: بأنَّ اشتراط: إمكان متابعة المشي في المسح على (الجوارب) الشُّـرَّابات مما لا دليل عليه، وأنها قضية (اخترعها الفقهاء) وعليه فإنه (لا يلتفت إليه) .. على رسلك .. وأجيبه من زاويتين: الأولى: مَـنْ قال باشتراط ذلك: قال باشتراطه مئات الأئمة من المذاهب الأربعة، وهو منصوص في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. والثانية: ما دليلهم ؟ دليلهم: هو الوقوف في حدود ما رخَّـصَ فيه الشرع، فإن الشرع أمرَ بغسل الرجلين، ثم رخَّـصَ في المسح على الخفين، فـ (الخف) هو محل الرخصة لا غـــيره، ووصف هذا الخف أنه يمكن متابعة المشي عليه. فلا يقال للسواد من العلماء .. مِـنْ أينَ أتيتم بشرط إمكان تتابع المشي عليه، لأن هذا هو الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورخص فيه ولكن يُقال لمن جَــوَّزَ المسح على قُـمَـاشة لم يُرخِّـص فيها رسول الله كيف رخصتَ في المسح عليها، وهي ليست في معنى ما رخَّص رسول الله فيه .. إذْ لا يمكن تتابع المشي عليها فهو المطالب بالدليل والرخص يُـقْـتَـصَرُ فيها على ما ورد، ولا نتعدى بالرخصة موضعها فلا يصح أن نُلْحِق قياساً بالمسح على الخفين المسح على القفازين
ردا على الذين يزعمون جوازه عند الحنابلة: [حكم المسح على الجورب المعاصر عند الحنابلة ] يتساءل الكثير عن حكم المسح على الجورب المعاصر عند معتمد الحنابلة . فنقول وبالله التوفيق ..الحمد لله .. المعتمد عند الحنابلة جواز المسح على الجورب. وتعريفه : هو اسم لكل ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد. وقالوا هو غشاء من صوف أو غيره يتخذ للدفء . وشروطه : 1.أن يكون صفيقًا ( ثخينًا ) لا يشف ، والجورب المعاصر خفيف. 2.يثبت بنفسه . 3.يمكن متابعة المشي فيه عرفًا . 4.ساترًا لمحل الفرض . هذه ابرز شروط الجورب الذي يباح المسح عليه ، لأنه في معنى الخف . والجورب المعاصر : يتخلف عنه شرط أن يكون صفيقًا ، ( ثخينًا ). فبناء على ما تقدم لا يصح المسح على الجورب المعاصر ، إلا إذا توفرت فيه ماتقدم من الشروط. صورة الجورب المعاصر أدناه . والله أعلى وأعلم وكتب فارس بن فالح الخزرجي 25 / 4 / 1443 ٣٠ / ١١ / ٢٠٢١
#فتاوى_فقهية_هامة لا يصح المسح على الجوارب المعاصرة الخفيفة عند المذاهب الأربعة ولا حتى عند الحنابلة القائلين بصحة المسح على الجوربين ولكن بشروط مخصوصة وكذب من نسب إليهم خلاف ذلك. ويمنع من صحة المسح على الجورب الخفيف عند السادة الحنابلة أمران: أنه ليس صفيقًا والأمر الثاني أنه لا يمكن متابعة المشي فيه عرفًا. والله تعالى أعلى وأعلم فإن علم أن الإمام يمسح على الجورب الخفيف لم تصح صلاته ولم يصح الإئتمام به حتى عند الحنابلة القائلين بقاعدة من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره لأن محل ذلك إذا كان الإمام يقلد مذهبًا معتبرًا كمن صلى إمامًا ولم يتوضأ من لحم الإبل فإن صلاته لنفسه صحيحة إن كان غير حنبلي وبالتالي يصح اقتداء الحنبلي به أما إن كان الإمام حنبليًا ولم يتوضأ بطلت صلاته وصلاة من اقتدى به. وياريت لمن أراد النقاش أن يناقش على قواعد المذاهب لا بنقل فتاوى المعاصرين الذي يجتهدون بالأخذ المباشر من الكتاب والسنة حتى لا نضيع أوقات بعض والله الهادي إلى سواء السبيل. كتبه مولانا الشيخ محمد السيد مصطفى الحنبلي الأزهري
حكم المسح على الجورب في #المذاهب_الأربعة : ................................................. قال العويدل : ومسحُ جوربٍ منعّلٍ صفيقْ *** وساترٍ كعبيكَ جاز يا شفيقْ وغيرُ ذاكَ لا يجوز فاسمعهْ *** وذاكَ باتفاقِ شرع الأربعه وإن صفيقاً غير ما منعّلِ *** فجائزٌ في مذهبِ ابن حنبلِ وشرطُهُ تتابعُ المسيرُ بهْ *** مع الثباتِ لا عُرى تشدُّ بهْ وإنْ به خرقٌ صغيرٌ لا ضررْ *** عن مالكٍ والحنفيِّ ذا الخبرْ الشرح : الجورب نوعان : ( الصفيق والرقيق ) * فالنوع الأول : الجورب الصفيق هو الثخين وهو ثلاثة انواع : 1- الصفيق المجلد ويعتبر نوعا من الخف حكمه نفس حكم الخفين . 2- والصفيق المنعل هو الذي يكون اسفله من الجلد فالصفيق المجلد والمنعل يجوز المسح عليه باتفاق الأئمة الأربعة وشرطه ان يكون ساتر الكعبين . 3- الصفيق الذي ليس منعلا ولا مجلدا وهذا النوع أجاز ابن حنبل المسح عليه بشروط أن يتحمل تتابع المشي عليه عدة أميال وان يكون متماسكا بنفسه على القدم وليس مشدودا بالعرى . * النوع الثاني : الجورب الرقيق هو المعروف في عصرنا وكل جورب نفوذ للماء ويهترئ بالمشي وهذا لايجوز المسح عليه باتفاق المذاهب الأربعة * ويشترط في الخف والجورب عند الشافعية والحنابلة ان لا يكون بهما خرق ، أما المالكية والحنفية فلا يضر وجود خرق صغير فيهما . كتبه مولانا الشيخ عادل شعيب شلار الشافعي
شيخ يتكلم عن حكم المسح على جوارب 😂 هههههه ونسي آلاف يقتلون في غزة والله عيب ومخجل للرجل الدين أن يتكلم غير عن ماءاسات المسلمين والإنسانية وعن مواقف حكام العرب المخذي تجاه قضايا الأمة
حكم المسح على #الجوربين في المذاهب الاربعة :
مذهب الأحناف
المفتى به في مذهب الأحناف أن من شروط الملبوس على القدمين حتى يصح المسح عليه أن يكون ثخينًا يمكن متابعة المشي عليه, وما لم يكن كذلك فلا يجوز أن يمسح عليه .
قال الإمام علاء الدين الحصكفي الحنفي في الدر المختار (1 / 269) شارحا قول المصنف (أو جوربيه الثخينين، والمنعلين، والمجلدين) : ((الثخينين بحيث يمشي فرسخًا ويثبت على الساق بنفسه)). - الفرسخ عند الأحناف يساوي 5565 مترا-
ويقول الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه (الفقه الإسلامي وأدلته: 1 / 344) مبينا مذهب الأحناف: (( المفتى به عند الحنفية جواز المسح على الجوربين الثخينين بحيث يمشي عليهما فرسخا فأكثر، ويثبت على الساق بنفسه، ولا يرى ما تحته)).
وعلى ذلك فإن المسح على الجوارب الرقيقة كما يفعله الكثير اليوم لا يصح.
مذهب المالكية
يرى المالكية أن الملبوس الذي يجوز المسح عليه هو الخف أو الجورب بشرط أن يكون مجلدًا يمكن متابعة المشي عليه، فيحب أن يكون الممسوح جلدًا وإلا لم يجز المسح عند المالكية.
يقول الإمام أبو الضياء خليل المالكي في مختصره (ص 26): ((رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه)) .
فإذا لم يكن مجلدًا لم يجز المسح عند المالكية، ولذا فإنهم لا يجوزون المسح على هذه الجوارب الرقيقة المنسوجة من صوف ونحوه.
مذهب الشافعية
يرى فقهاء الشافعية كغيرهم من الفقهاء أن هناك شروطًا معتبرة في الملبوس حتى يصح المسح عليه، وقد بينوا أن من هذه الشروط المعتبرة في الخفين وما شابههما:
1 - أن يلبسهما بعد تمام الطهارة.
2 - أن يكون المبوس طاهرًا.
3 - أن يكون ساترًا لمحل الغسل، أي يغطي القدمين إلى الكعبين.
4 - أن يكون الـملبوس قويًا - ثخينًا - يمكن متابعة المشي عليه من دون حاجة إلى حذاء وما شابهه.
5 - أن يمنع نفوذ الماء، أي لو صب عليه الماء لم ينفذ إلى القدم.
والملاحظ أن الشرطين الأخيرين لا يتوفران في الجوارب التي يعتاد الناس لبسها الآن، فهي ليست قوية ثخينة، ولا يمكن متابعة المشي عليها، فيحتاج لابسها إلى الحذاء أو النعل. كما أنها لا تمنع نفوذ الماء إلى القدم، ولهذا فلا يجوز عندهم المسح على مثل هذه الملبوسات.
قال الإمام النووي في المجموع (1/564):
((الصحيح من مذهبنا أن الجورب إن كان صفيقًا يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه، وإلا فلا)) .
ويقول أيضًا في المجموع (1/567):
((أما ما لا يمكن متابعة المشي عليه لرقته فلا يجوز المسح عليه بلا خلاف)) .
ويقول الإمام ابن حجر الهيتمي في المنهاج القويم (ص78) في شروط المسح على الخفين: ((وأن يكون مانعًا من نفوذ الماء لو صب عليه، فالعبرة بماء الغسل، فلا يجزئ نحو منسوج لا صفاقة له)) .
وهذه الشروط لا تنطبق على الجوارب المنسوجة الرقيقة التي يلبسها عموم الناس تحت الأحذية، فلا يجوز المسح عليها عندهم.
مذهب الحنابلة
المعتمد في مذهب الحنابلة جواز المسح على الخف وما في معناه بشروط غير متوفرة في الجوارب المنسوجة المعتاد لبسها الآن.
وقد نص أئمة الحنابلة في كتبهم الفقهية على جواز المسح على الجورب، إلا أنهم يقصدون به الجورب القوي الذي يمكن متابعة المشي عليه.
يقول إمام الحنابلة موفق الدين ابن قدامة المقدسي مفصلاً ذلك في كتابه الكافي: (1/76) أثناء ذكره لشروط المسح على الخفين:
((الشرط الثاني: أن يمكن متابعة المشي فيه، فإن كان يسقط من القدم لسعته أو ثقله لم يجز المسح عليه، لأن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي يمكن متابعة المشي فيه، وسواء في ذلك الجلود واللبود والخرق والجوارب ..)) .
ويقول الإمام شمس الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي في الشرح الكبير (1/281) :
((والجورب في معنى الخف، لأنه ملبوس ساتر لمحل الفرض، يمكن متابعة المشي فيه، أشبه الخف.
وقولهم: لا يمكن متابعة المشي فيهما. قلنا: إنما يجوز المسح عليهما إذا ثبت بنفسه، وأمكن متابعة المشي فيه، وإلا فلا. فأما الرقيق فليس بساتر)) . ومثله في كشاف القناع للشيخ منصور البهوتي .
والبعض لم يفهم كلام الحنابلة، وجوز المسح على الجوارب الرقيقة التي لا يمكن متابعة المشي عليها مع أن فقهاء الحنابلة كما رأينا يشترطون ذلك، إلا أنهم لم يشترطوا أن يكون الجورب منعلاً أو مجلدًا .
والبعض يعزو خطأَ جواز المسح على الجوارب الرقيقة إلى الإمام ابن تيمية، والصحيح أن ابن تيمية لم يخرج عن مذهب الحنابلة في هذه المسألة، ولم يجوز المسح إلا على الجوارب الثخينة التي يمشى فيها، بخلاف الجوارب المنسوجة الآن.
فيقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى (21/214) بعد أن سئل عن المسح على الجورب: (( نعم، يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما سواء كانت مجلدة أو لم تكن)) .
ويقول الإمام ابن القطان الفاسي في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع: المسألة رقم (351):
((وأجمع الجميع أن الجوربين إذا لم يكونا كثيفين لم يجز المسح عليهما)) .
وبذلك يتبين أن شرط الثخانة والمشي على الخفين والجوربين من الشروط التي أجمع عليها جمهور فقهاء أهل السنة والجماعة، والمخالف لذلك لا تصح صلاته عند جمهور الفقهاء.
ما حكم صلاة من يصلي وقد مسح جوربه الرقيق المنسوج من صوف أو قطن أو نحوهما ؟
قد تبين لنا مما مر أن وضوء من فعل ذلك غير صحيح في المعتمد من المذاهب الأربعة، وإذا لم يصح وضوؤه فلا تصح صلاته، وعليه إعادتها.
وهناك من المعاصرين من يرى جواز ذلك تيسيرًا على الناس، ولكن التيسير لا يكون بمخالفة شرط اتفق عليه جمهور فقهاء أهل السنة من المذاهب الأربعة، ولا شك أن صلاة متفقًا على صحتها أفضل من صلاة مختلف فيها، والورع والاستبراء للدين يقضيان بترك التساهل، والأخذ بالأحوط، وخاصة في مسألة تتعلق بركن من أعظم أركان الإسلام وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة ولنتذكر قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) - رواه الترمذي -
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام)) . - متفق عليه - .
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
نقلته للفائدة.
فقد كثر التساؤل في هذه الآونة عن حكم المسح على (الجورب) في الوضوء وهل هذه الجوارب التي يلبسها الناس الآن تأخذ حكم الخف فيجوز المسح عليها أم أن هناك فرقا بينهما؟
ولأهمية هذا الأمر الذي يتعلق بركن من أعظم أركان الإسلام وهو الصلاة رأينا أن نكتب هذه المطوية لتعريف الناس بالحكم الفقهي الصحيح في ذلك.
وآثرنا أن تكون المطوية على طريقة السؤال والجواب من أجل التيسير على القارئ.
س1:هل يجوز لنا أن نمسح على الجوارب التي نلبسها تحت الأحذية قياسا على الخف أم أن هناك فرقا بينهما؟
إن الصلاة من أعظم أركان الإسلام، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإذا فسدت فسد سائر عمله، وللصلاة شروط وأركان لا تصح من دونها.
لذلك فإن علينا أن نحرص على الإتيان بشروطها وأركانها تامة، ولا نتساهل فيها حتى تصح صلاتنا.
وإن من شروط صحة الصلاة الطهارة التي تكون بالوضوء، ومن أركان الوضوء غسل القدمين إلى الكعبين هذا هو الأصل.
وقد رخص الشرع لمن لبس الخفين أن يمسح عليهما تيسيرا على الناس، ولكن للمسح على الخف شروط إذا لم تتحقق لم يجز المسح.
يقول الإمام النووي في بيان شروط المسح (المنهاج: 7): ((وشرطه أن يُلبس بعد كمال طهر، ساترا محل فرضه، طاهرا، يمكن تباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته)) .
فلو فقد شرط من الشروط السابقة لم يجز المسح عليه ولم تصح صلاة من مسح في هذه الحالة.
فلو لم يلبس الخف على طهارة، أو لم يكن المشي عليه ممكنا لكونه خفيفا أو رقيقا أو لا يمنع نفوذ الماء كما هو الحال في الجوارب التي يلبسها الناس الآن تحت الأحذية فلا يجوز أن يمسح عليها.
وقد نص فقهاؤنا على ذلك فيقول الإمام النووي:
((ولا يجزئ منسوجا لا يمنع ماء في الأصح)). (المنهاج: 7)
والجوارب المنسوجة التي نلبسها الآن ليست خفًا، ولم تجتمع فيها شروط المسح، فهي خفيفة لا يمكن متابعة المشي عليها، ولذلك لا تلبس إلا تحت الأحذية، وهي لا تمنع نفوذ الماء، ومن هنا يتبين أن قياس مثل هذه الجوارب على الخف لا يصح.
ومع ذلك نرى أن ظاهرة المسح على الجوارب الرقيقة منتشرة بين الناس للأسف, إما لبعدهم عن الفقه وجهلهم وتساهلهم في أمور دينهم، وإما لتقليدهم من أخطأ في هذه المسألة وشذ عن جمهور فقهاء أهل السنة في ذلك.
س2 : ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الجورب, فما المقصود بالجورب هنا؟
نعم، ورد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على جوربيه ونعليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم. ورواه الترمذي وقال عَقِبَهُ: هذا حديث حسن صحيح.
لكن هذا الحديث ضعفه جمع كبير من الأئمة الحفاظ، وإذا كان كذلك فلا يمكن العمل والاحتجاج به هنا، وعلى فرض صحته فإنه محمول على أن المقصود بالجورب هو الجورب الثخين القوي الذي يمكن متابعة المشي عليه، أو الجورب المنعل الذي يجعل له نعل من أسفله فيمكن المشي عليه. وهذا بخلاف الجوارب المنسوجة التي يلبسها الناس الآن.
يقول الإمام النووي مبينا حال الحديث السابق: ((والجواب عن حديث المغيرة من أوجه:
أحدها: أنه ضعيف، ضعفه الحفاظ، وقد ضعفه البيهقي ونقل تضعيفه عن سفيان الثوري، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، ومسلم بن الحجاج، وهؤلاء هم أعلام أئمة الحديث، وإن كان الترمذي قال: حديث حسن، فهؤلاء مقدمون عليه، بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة.
الثاني: أنه لو صح لحمل على الذي يمكن متابعة المشي عليه , جمعا بين الأدلة, وليس في اللفظ عموم يتعلق به.
الثالث: حكاه البيهقي رحمه الله عن الأستاذ أبي الوليد النيسابوري أنه حمله على أنه مسح على جوربين منعلين، لا أنه جورب منفرد ونعل منفردة، فكأنه قال: مسح على جوربيه المنعلين. وروى البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ما يدل على ذلك)) . (المجموع: 1/ 566).
قلت: والإمام الترمذي نفسه فسر الجورب في الحديث بالجورب الثخين، أي الذي يمكن متابعة المشي عليه.
فيقول بعد أن أورد الحديث السابق في جامعه (رقم 99):
((وهو قول كغير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا: يمسح على الجوربين وإن لم يكن نعلين إذا كانا ثخينين)).
فنرى أن الترمذي نقل اشتراط الثخانة في الجوربين بعد أن أورد الحديث السابق، وهذا الشرط غير متحقق في الجوارب المنسوجة الرقيقة التي يلبسها عموم الناس الآن، ولا يمكن متابعة المشي عليها ولا تمنع نفوذ الماء، ولهذا لا يصح قياسها على الخف أو الجورب الثخين المنعل الذي كان يلبس لوحده ويمكن المشي عليه.
جوارب عصرنا لا تشبه جوارب عصر النّبوة الا بالاسم ...
نصحية لمن يمسح على الجوربين
أولا: أؤكّد على أنّ المسح على الجوربين ثابت في السّنة المطهرة وعن الصّحابة الكرام، ولكن اختلف الفقهاء في ماهية الجورب الذّي يرخص بالمسح عليه، حيث اشترط الشافعية والمالكية أن يكون مجلداً يمنع نفوذ الماء لو صبّ عليه، وهذا ليس موجوداً في زماننا، ورخص الحنفية والحنابلة بالمسح على الجوراب ولو كانت متخذة من صوف أو قطن ولكن بشرط أن تكون ثخينة يمكن متابعة المشي عليها فرسخاً على الاقل - ٥.٥ كيلو متر - بلا مداس، وجوارب عصرنا يصعب المشي عليها بلا مداس بغير البيت، فالجورب عندهم بقوة الخف ومنزلته لذا جوارب عصرنا لا تشابه جوارب عصر النّبي صلّى الله عليه وسلّم الاّ بالاسم!!!
قال الشيخ طهماز الحنفي المعاصر في كتابه القيّم "الفقه الحنفي في ثوبه الجديد" : "وقلّ من جوارب عصرنا ما ينطبق عليه شروط الحنفية".
قال الإمام أحمد: "لا يجزئه المسح على الجورب حتى يكون صفيقاً (ثخيناً) يقوم قائماً في رجله لا ينكسر مثل الخفين". (انظر: المغني، لإبن قدامة، 1\332) فهل هنالك جورب بهذه المواصفات!!!
كتب مولانا الشيخ سيف علي العصري:
لا يجوز المسح على (الجورب) الشُّـرَّاب
يقول صاحبنا: بأنَّ اشتراط: إمكان متابعة المشي في المسح على (الجوارب) الشُّـرَّابات مما لا دليل عليه، وأنها قضية (اخترعها الفقهاء) وعليه فإنه (لا يلتفت إليه) .. على رسلك ..
وأجيبه من زاويتين:
الأولى: مَـنْ قال باشتراط ذلك:
قال باشتراطه مئات الأئمة من المذاهب الأربعة، وهو منصوص في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
والثانية: ما دليلهم ؟
دليلهم: هو الوقوف في حدود ما رخَّـصَ فيه الشرع، فإن الشرع أمرَ بغسل الرجلين، ثم رخَّـصَ في المسح على الخفين، فـ (الخف) هو محل الرخصة لا غـــيره، ووصف هذا الخف أنه يمكن متابعة المشي عليه.
فلا يقال للسواد من العلماء .. مِـنْ أينَ أتيتم بشرط إمكان تتابع المشي عليه، لأن هذا هو الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورخص فيه
ولكن يُقال لمن جَــوَّزَ المسح على قُـمَـاشة لم يُرخِّـص فيها رسول الله كيف رخصتَ في المسح عليها، وهي ليست في معنى ما رخَّص رسول الله فيه .. إذْ لا يمكن تتابع المشي عليها
فهو المطالب بالدليل
والرخص يُـقْـتَـصَرُ فيها على ما ورد، ولا نتعدى بالرخصة موضعها فلا يصح أن نُلْحِق قياساً بالمسح على الخفين المسح على القفازين
#فتاوى_فقهية_هامة
لا يصح المسح على الجوارب المعاصرة الخفيفة عند المذاهب الأربعة ولا حتى عند الحنابلة القائلين بصحة المسح على الجوربين ولكن بشروط مخصوصة وكذب من نسب إليهم خلاف ذلك.
ويمنع من صحة المسح على الجورب الخفيف عند السادة الحنابلة أمران: أنه ليس صفيقًا والأمر الثاني أنه لا يمكن متابعة المشي فيه عرفًا. والله تعالى أعلى وأعلم
فإن علم أن الإمام يمسح على الجورب الخفيف لم تصح صلاته ولم يصح الإئتمام به حتى عند الحنابلة القائلين بقاعدة من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره لأن محل ذلك إذا كان الإمام يقلد مذهبًا معتبرًا كمن صلى إمامًا ولم يتوضأ من لحم الإبل فإن صلاته لنفسه صحيحة إن كان غير حنبلي وبالتالي يصح اقتداء الحنبلي به أما إن كان الإمام حنبليًا ولم يتوضأ بطلت صلاته وصلاة من اقتدى به.
وياريت لمن أراد النقاش أن يناقش على قواعد المذاهب لا بنقل فتاوى المعاصرين الذي يجتهدون بالأخذ المباشر من الكتاب والسنة حتى لا نضيع أوقات بعض والله الهادي إلى سواء السبيل.
كتبه مولانا الشيخ محمد السيد مصطفى الحنبلي الأزهري
ردا على الذين يزعمون جوازه عند الحنابلة:
[حكم المسح على الجورب المعاصر عند الحنابلة ]
يتساءل الكثير عن حكم المسح على الجورب المعاصر عند معتمد الحنابلة .
فنقول وبالله التوفيق ..الحمد لله ..
المعتمد عند الحنابلة جواز المسح على الجورب.
وتعريفه : هو اسم لكل ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد. وقالوا هو غشاء من صوف أو غيره يتخذ للدفء .
وشروطه :
1.أن يكون صفيقًا ( ثخينًا ) لا يشف ، والجورب المعاصر خفيف.
2.يثبت بنفسه .
3.يمكن متابعة المشي فيه عرفًا .
4.ساترًا لمحل الفرض .
هذه ابرز شروط الجورب الذي يباح المسح عليه ، لأنه في معنى الخف .
والجورب المعاصر :
يتخلف عنه شرط أن يكون صفيقًا ، ( ثخينًا ).
فبناء على ما تقدم لا يصح المسح على الجورب المعاصر ، إلا إذا توفرت فيه ماتقدم من الشروط.
صورة الجورب المعاصر أدناه .
والله أعلى وأعلم
وكتب
فارس بن فالح الخزرجي
25 / 4 / 1443
٣٠ / ١١ / ٢٠٢١
حكم المسح على الجورب في #المذاهب_الأربعة :
.................................................
قال العويدل :
ومسحُ جوربٍ منعّلٍ صفيقْ *** وساترٍ كعبيكَ جاز يا شفيقْ
وغيرُ ذاكَ لا يجوز فاسمعهْ *** وذاكَ باتفاقِ شرع الأربعه
وإن صفيقاً غير ما منعّلِ *** فجائزٌ في مذهبِ ابن حنبلِ
وشرطُهُ تتابعُ المسيرُ بهْ *** مع الثباتِ لا عُرى تشدُّ بهْ
وإنْ به خرقٌ صغيرٌ لا ضررْ *** عن مالكٍ والحنفيِّ ذا الخبرْ
الشرح :
الجورب نوعان : ( الصفيق والرقيق )
* فالنوع الأول :
الجورب الصفيق هو الثخين وهو ثلاثة انواع :
1- الصفيق المجلد ويعتبر نوعا من الخف حكمه نفس حكم الخفين .
2- والصفيق المنعل هو الذي يكون اسفله من الجلد
فالصفيق المجلد والمنعل يجوز المسح عليه باتفاق الأئمة الأربعة وشرطه ان يكون ساتر الكعبين .
3- الصفيق الذي ليس منعلا ولا مجلدا وهذا النوع أجاز ابن حنبل المسح عليه بشروط أن يتحمل تتابع المشي عليه عدة أميال وان يكون متماسكا بنفسه على القدم وليس مشدودا بالعرى .
* النوع الثاني :
الجورب الرقيق هو المعروف في عصرنا وكل جورب نفوذ للماء ويهترئ بالمشي وهذا لايجوز المسح عليه باتفاق المذاهب الأربعة
* ويشترط في الخف والجورب عند الشافعية والحنابلة ان لا يكون بهما خرق ، أما المالكية والحنفية فلا يضر وجود خرق صغير فيهما .
كتبه مولانا الشيخ عادل شعيب شلار الشافعي
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
#فتاوى_فقهية_هامة
لا يصح المسح على الجوارب المعاصرة الخفيفة عند المذاهب الأربعة ولا حتى عند الحنابلة القائلين بصحة المسح على الجوربين ولكن بشروط مخصوصة وكذب من نسب إليهم خلاف ذلك.
ويمنع من صحة المسح على الجورب الخفيف عند السادة الحنابلة أمران: أنه ليس صفيقًا والأمر الثاني أنه لا يمكن متابعة المشي فيه عرفًا. والله تعالى أعلى وأعلم
فإن علم أن الإمام يمسح على الجورب الخفيف لم تصح صلاته ولم يصح الإئتمام به حتى عند الحنابلة القائلين بقاعدة من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره لأن محل ذلك إذا كان الإمام يقلد مذهبًا معتبرًا كمن صلى إمامًا ولم يتوضأ من لحم الإبل فإن صلاته لنفسه صحيحة إن كان غير حنبلي وبالتالي يصح اقتداء الحنبلي به أما إن كان الإمام حنبليًا ولم يتوضأ بطلت صلاته وصلاة من اقتدى به.
وياريت لمن أراد النقاش أن يناقش على قواعد المذاهب لا بنقل فتاوى المعاصرين الذي يجتهدون بالأخذ المباشر من الكتاب والسنة حتى لا نضيع أوقات بعض والله الهادي إلى سواء السبيل.
كتبه مولانا الشيخ محمد السيد مصطفى الحنبلي الأزهري
جزاكم الله خيرا
وجزاكم الله مثله وزيادة
❤سيف علي العصري❤
قال ابن المنذر : " رُوِيَ إِبَاحَةُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ عَنْ تِسْعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، وَأَبِي مَسْعُودِ ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، وَبِلَالٍ ، وَأَبِي أُمَامَةَ ، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ".
انتهى من "الأوسط " (1/462) .
قال ابن القيم : " وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ : أبو أمامه ، وعمرو بن حريث ، وعمر ، وابن عَبَّاسٍ ، فَهَؤُلَاءِ ثَلَاثَة عَشَر صَحَابِيًّا .
وَالْعُمْدَة فِي الْجَوَاز عَلَى هَؤُلَاءِ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ ، لَا عَلَى حَدِيث أَبِي قَيْسٍ .
وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ ، وَعَلَّلَ رِوَايَة أَبِي قَيْسٍ .
وَهَذَا مِنْ إِنْصَافه وَعَدْله رَحِمَهُ اللَّه ، وَإِنَّمَا عُمْدَته هَؤُلَاءِ الصَّحَابَة ، وَصَرِيح الْقِيَاس ، فَإِنَّهُ لَا يَظْهَر بَيْن الْجَوْرَبَيْنِ وَالْخُفَّيْنِ فَرْق مُؤَثِّر يَصِحّ أَنْ يُحَال الْحُكْم عَلَيْهِ ".
انتهى من "تهذيب السنن" (1/187).
وقال ابن قدامة : " الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، مَسَحُوا عَلَى الْجَوَارِبِ ، وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُمْ مُخَالِفٌ فِي عَصْرِهِمْ ، فَكَانَ إجْمَاعًا " انتهى من "المغني" (1/215)
@@teamcrex1725
كيقول واحد المتل مغربي : اجي يأ امي أوريك منزل اخوالي
أشعري ههههههه
ردا على الذين يزعمون جوازه عند الحنابلة:
[حكم المسح على الجورب المعاصر عند الحنابلة ]
يتساءل الكثير عن حكم المسح على الجورب المعاصر عند معتمد الحنابلة .
فنقول وبالله التوفيق ..الحمد لله ..
المعتمد عند الحنابلة جواز المسح على الجورب.
وتعريفه : هو اسم لكل ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد. وقالوا هو غشاء من صوف أو غيره يتخذ للدفء .
وشروطه :
1.أن يكون صفيقًا ( ثخينًا ) لا يشف ، والجورب المعاصر خفيف.
2.يثبت بنفسه .
3.يمكن متابعة المشي فيه عرفًا .
4.ساترًا لمحل الفرض .
هذه ابرز شروط الجورب الذي يباح المسح عليه ، لأنه في معنى الخف .
والجورب المعاصر :
يتخلف عنه شرط أن يكون صفيقًا ، ( ثخينًا ).
فبناء على ما تقدم لا يصح المسح على الجورب المعاصر ، إلا إذا توفرت فيه ماتقدم من الشروط.
صورة الجورب المعاصر أدناه .
والله أعلى وأعلم
وكتب
فارس بن فالح الخزرجي
25 / 4 / 1443
٣٠ / ١١ / ٢٠٢١
الله المستعان
انا صومالي شافعي ولا نرى المسح علي الجورب جائزا
بارك الله فيكم
جزائري مالكي لا نر جواز المسح عليها
كتب مولانا الشيخ سيف علي العصري:
لا يجوز المسح على (الجورب) الشُّـرَّاب
يقول صاحبنا: بأنَّ اشتراط: إمكان متابعة المشي في المسح على (الجوارب) الشُّـرَّابات مما لا دليل عليه، وأنها قضية (اخترعها الفقهاء) وعليه فإنه (لا يلتفت إليه) .. على رسلك ..
وأجيبه من زاويتين:
الأولى: مَـنْ قال باشتراط ذلك:
قال باشتراطه مئات الأئمة من المذاهب الأربعة، وهو منصوص في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
والثانية: ما دليلهم ؟
دليلهم: هو الوقوف في حدود ما رخَّـصَ فيه الشرع، فإن الشرع أمرَ بغسل الرجلين، ثم رخَّـصَ في المسح على الخفين، فـ (الخف) هو محل الرخصة لا غـــيره، ووصف هذا الخف أنه يمكن متابعة المشي عليه.
فلا يقال للسواد من العلماء .. مِـنْ أينَ أتيتم بشرط إمكان تتابع المشي عليه، لأن هذا هو الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورخص فيه
ولكن يُقال لمن جَــوَّزَ المسح على قُـمَـاشة لم يُرخِّـص فيها رسول الله كيف رخصتَ في المسح عليها، وهي ليست في معنى ما رخَّص رسول الله فيه .. إذْ لا يمكن تتابع المشي عليها
فهو المطالب بالدليل
والرخص يُـقْـتَـصَرُ فيها على ما ورد، ولا نتعدى بالرخصة موضعها فلا يصح أن نُلْحِق قياساً بالمسح على الخفين المسح على القفازين
ردا على الذين يزعمون جوازه عند الحنابلة:
[حكم المسح على الجورب المعاصر عند الحنابلة ]
يتساءل الكثير عن حكم المسح على الجورب المعاصر عند معتمد الحنابلة .
فنقول وبالله التوفيق ..الحمد لله ..
المعتمد عند الحنابلة جواز المسح على الجورب.
وتعريفه : هو اسم لكل ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد. وقالوا هو غشاء من صوف أو غيره يتخذ للدفء .
وشروطه :
1.أن يكون صفيقًا ( ثخينًا ) لا يشف ، والجورب المعاصر خفيف.
2.يثبت بنفسه .
3.يمكن متابعة المشي فيه عرفًا .
4.ساترًا لمحل الفرض .
هذه ابرز شروط الجورب الذي يباح المسح عليه ، لأنه في معنى الخف .
والجورب المعاصر :
يتخلف عنه شرط أن يكون صفيقًا ، ( ثخينًا ).
فبناء على ما تقدم لا يصح المسح على الجورب المعاصر ، إلا إذا توفرت فيه ماتقدم من الشروط.
صورة الجورب المعاصر أدناه .
والله أعلى وأعلم
وكتب
فارس بن فالح الخزرجي
25 / 4 / 1443
٣٠ / ١١ / ٢٠٢١
#فتاوى_فقهية_هامة
لا يصح المسح على الجوارب المعاصرة الخفيفة عند المذاهب الأربعة ولا حتى عند الحنابلة القائلين بصحة المسح على الجوربين ولكن بشروط مخصوصة وكذب من نسب إليهم خلاف ذلك.
ويمنع من صحة المسح على الجورب الخفيف عند السادة الحنابلة أمران: أنه ليس صفيقًا والأمر الثاني أنه لا يمكن متابعة المشي فيه عرفًا. والله تعالى أعلى وأعلم
فإن علم أن الإمام يمسح على الجورب الخفيف لم تصح صلاته ولم يصح الإئتمام به حتى عند الحنابلة القائلين بقاعدة من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره لأن محل ذلك إذا كان الإمام يقلد مذهبًا معتبرًا كمن صلى إمامًا ولم يتوضأ من لحم الإبل فإن صلاته لنفسه صحيحة إن كان غير حنبلي وبالتالي يصح اقتداء الحنبلي به أما إن كان الإمام حنبليًا ولم يتوضأ بطلت صلاته وصلاة من اقتدى به.
وياريت لمن أراد النقاش أن يناقش على قواعد المذاهب لا بنقل فتاوى المعاصرين الذي يجتهدون بالأخذ المباشر من الكتاب والسنة حتى لا نضيع أوقات بعض والله الهادي إلى سواء السبيل.
كتبه مولانا الشيخ محمد السيد مصطفى الحنبلي الأزهري
حكم المسح على الجورب في #المذاهب_الأربعة :
.................................................
قال العويدل :
ومسحُ جوربٍ منعّلٍ صفيقْ *** وساترٍ كعبيكَ جاز يا شفيقْ
وغيرُ ذاكَ لا يجوز فاسمعهْ *** وذاكَ باتفاقِ شرع الأربعه
وإن صفيقاً غير ما منعّلِ *** فجائزٌ في مذهبِ ابن حنبلِ
وشرطُهُ تتابعُ المسيرُ بهْ *** مع الثباتِ لا عُرى تشدُّ بهْ
وإنْ به خرقٌ صغيرٌ لا ضررْ *** عن مالكٍ والحنفيِّ ذا الخبرْ
الشرح :
الجورب نوعان : ( الصفيق والرقيق )
* فالنوع الأول :
الجورب الصفيق هو الثخين وهو ثلاثة انواع :
1- الصفيق المجلد ويعتبر نوعا من الخف حكمه نفس حكم الخفين .
2- والصفيق المنعل هو الذي يكون اسفله من الجلد
فالصفيق المجلد والمنعل يجوز المسح عليه باتفاق الأئمة الأربعة وشرطه ان يكون ساتر الكعبين .
3- الصفيق الذي ليس منعلا ولا مجلدا وهذا النوع أجاز ابن حنبل المسح عليه بشروط أن يتحمل تتابع المشي عليه عدة أميال وان يكون متماسكا بنفسه على القدم وليس مشدودا بالعرى .
* النوع الثاني :
الجورب الرقيق هو المعروف في عصرنا وكل جورب نفوذ للماء ويهترئ بالمشي وهذا لايجوز المسح عليه باتفاق المذاهب الأربعة
* ويشترط في الخف والجورب عند الشافعية والحنابلة ان لا يكون بهما خرق ، أما المالكية والحنفية فلا يضر وجود خرق صغير فيهما .
كتبه مولانا الشيخ عادل شعيب شلار الشافعي
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم إنك حميد مجيد
صلى الله عليه وآله وسلم
ثلاثة أرباع المقطع يتكلم فيه هذا المخلوق ويقول الشافعية قالوا اذا تحقق فيه المتابعة في المشي لو كانت زجاج ولو كانت حديد، ثم يجي يهذري ويقول لا يجوز المسح على القماش!!!
الله يشفيك ويكفينا شر كل مبتدع ضال مضل آمين.
مشكلتي لا اتحمل الغسل في البرد وانا خارج المنزل
اشتر خفا وامسح عليه
يكون أغلى من الجورب
ولكن يكون الوضوء صحيح والصلاة صحيحة
بعكس المسح على الجورب
@@waey سؤال يا اخي لو سمحت هل عفى الله عما سلف
سمعت الدكتور أسامة الأزهري يجيز المسح على الجوربين. فكيف نفهم ذلك؟
ليس جائزا في معتمد المذاهب الأربعة.
لأنهم اشترطوا للخف وما قام مقامه شروطا ليست موجودة في الجوارب المعاصرة
يعني اظن انه يرخص المسح على الحذاء -اعزكم الله- بدلا من الجوارب؟!
قال ابن المنذر : " رُوِيَ إِبَاحَةُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ عَنْ تِسْعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، وَأَبِي مَسْعُودِ ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، وَبِلَالٍ ، وَأَبِي أُمَامَةَ ، وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ".
انتهى من "الأوسط " (1/462) .
قال ابن القيم : " وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ : أبو أمامه ، وعمرو بن حريث ، وعمر ، وابن عَبَّاسٍ ، فَهَؤُلَاءِ ثَلَاثَة عَشَر صَحَابِيًّا .
وَالْعُمْدَة فِي الْجَوَاز عَلَى هَؤُلَاءِ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ ، لَا عَلَى حَدِيث أَبِي قَيْسٍ .
وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ ، وَعَلَّلَ رِوَايَة أَبِي قَيْسٍ .
وَهَذَا مِنْ إِنْصَافه وَعَدْله رَحِمَهُ اللَّه ، وَإِنَّمَا عُمْدَته هَؤُلَاءِ الصَّحَابَة ، وَصَرِيح الْقِيَاس ، فَإِنَّهُ لَا يَظْهَر بَيْن الْجَوْرَبَيْنِ وَالْخُفَّيْنِ فَرْق مُؤَثِّر يَصِحّ أَنْ يُحَال الْحُكْم عَلَيْهِ ".
انتهى من "تهذيب السنن" (1/187).
وقال ابن قدامة : " الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، مَسَحُوا عَلَى الْجَوَارِبِ ، وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُمْ مُخَالِفٌ فِي عَصْرِهِمْ ، فَكَانَ إجْمَاعًا " انتهى من "المغني" (1/215)
اتفق أهل الفقه[المذاهب الأربعة] على جواز المسح على الخف
واختلفوا فيما قام مقامه كالجورب
واشترط من أجاز المسح على الجوارب أن تتوفر فيه شروط الخف
----
وعليه
فما مذهبك الفقهي الذي درسته
واذكر معتمد مذهبك الفقهي في شروط المسح على الخف مع ذكر الكتاب.
واتفقت المذاهب الاربعة على ان الصحيح من القول هو المقدم على قول كل واحد فيهم
فكل منهم يقول لا تأخذو قولي بل خذو من أين اخذت
وقولهم لو صح الحديث فهو مذهبي
ونقلت لك أقوال العلماء بذلك
@@waey
الأخذ للمجتهدين
ولم تتوفر فيك شروط الاجتهاد.
ونكرر الأسئلة فأجب بعيدا عن التعالم
أو كن رجلا واعترف أن المسح على الجوارب المعاصرة ليس جائزا في معتمد المذاهب الأربعة الفقهية السنية.
فقد كثر التساؤل في هذه الآونة عن حكم المسح على (الجورب) في الوضوء وهل هذه الجوارب التي يلبسها الناس الآن تأخذ حكم الخف فيجوز المسح عليها أم أن هناك فرقا بينهما؟
ولأهمية هذا الأمر الذي يتعلق بركن من أعظم أركان الإسلام وهو الصلاة رأينا أن نكتب هذه المطوية لتعريف الناس بالحكم الفقهي الصحيح في ذلك.
وآثرنا أن تكون المطوية على طريقة السؤال والجواب من أجل التيسير على القارئ.
س1:هل يجوز لنا أن نمسح على الجوارب التي نلبسها تحت الأحذية قياسا على الخف أم أن هناك فرقا بينهما؟
إن الصلاة من أعظم أركان الإسلام، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإذا فسدت فسد سائر عمله، وللصلاة شروط وأركان لا تصح من دونها.
لذلك فإن علينا أن نحرص على الإتيان بشروطها وأركانها تامة، ولا نتساهل فيها حتى تصح صلاتنا.
وإن من شروط صحة الصلاة الطهارة التي تكون بالوضوء، ومن أركان الوضوء غسل القدمين إلى الكعبين هذا هو الأصل.
وقد رخص الشرع لمن لبس الخفين أن يمسح عليهما تيسيرا على الناس، ولكن للمسح على الخف شروط إذا لم تتحقق لم يجز المسح.
يقول الإمام النووي في بيان شروط المسح (المنهاج: 7): ((وشرطه أن يُلبس بعد كمال طهر، ساترا محل فرضه، طاهرا، يمكن تباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته)) .
فلو فقد شرط من الشروط السابقة لم يجز المسح عليه ولم تصح صلاة من مسح في هذه الحالة.
فلو لم يلبس الخف على طهارة، أو لم يكن المشي عليه ممكنا لكونه خفيفا أو رقيقا أو لا يمنع نفوذ الماء كما هو الحال في الجوارب التي يلبسها الناس الآن تحت الأحذية فلا يجوز أن يمسح عليها.
وقد نص فقهاؤنا على ذلك فيقول الإمام النووي:
((ولا يجزئ منسوجا لا يمنع ماء في الأصح)). (المنهاج: 7)
والجوارب المنسوجة التي نلبسها الآن ليست خفًا، ولم تجتمع فيها شروط المسح، فهي خفيفة لا يمكن متابعة المشي عليها، ولذلك لا تلبس إلا تحت الأحذية، وهي لا تمنع نفوذ الماء، ومن هنا يتبين أن قياس مثل هذه الجوارب على الخف لا يصح.
ومع ذلك نرى أن ظاهرة المسح على الجوارب الرقيقة منتشرة بين الناس للأسف, إما لبعدهم عن الفقه وجهلهم وتساهلهم في أمور دينهم، وإما لتقليدهم من أخطأ في هذه المسألة وشذ عن جمهور فقهاء أهل السنة في ذلك.
س2 : ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الجورب, فما المقصود بالجورب هنا؟
نعم، ورد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على جوربيه ونعليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم. ورواه الترمذي وقال عَقِبَهُ: هذا حديث حسن صحيح.
لكن هذا الحديث ضعفه جمع كبير من الأئمة الحفاظ، وإذا كان كذلك فلا يمكن العمل والاحتجاج به هنا، وعلى فرض صحته فإنه محمول على أن المقصود بالجورب هو الجورب الثخين القوي الذي يمكن متابعة المشي عليه، أو الجورب المنعل الذي يجعل له نعل من أسفله فيمكن المشي عليه. وهذا بخلاف الجوارب المنسوجة التي يلبسها الناس الآن.
يقول الإمام النووي مبينا حال الحديث السابق: ((والجواب عن حديث المغيرة من أوجه:
أحدها: أنه ضعيف، ضعفه الحفاظ، وقد ضعفه البيهقي ونقل تضعيفه عن سفيان الثوري، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، ومسلم بن الحجاج، وهؤلاء هم أعلام أئمة الحديث، وإن كان الترمذي قال: حديث حسن، فهؤلاء مقدمون عليه، بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة.
الثاني: أنه لو صح لحمل على الذي يمكن متابعة المشي عليه , جمعا بين الأدلة, وليس في اللفظ عموم يتعلق به.
الثالث: حكاه البيهقي رحمه الله عن الأستاذ أبي الوليد النيسابوري أنه حمله على أنه مسح على جوربين منعلين، لا أنه جورب منفرد ونعل منفردة، فكأنه قال: مسح على جوربيه المنعلين. وروى البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ما يدل على ذلك)) . (المجموع: 1/ 566).
قلت: والإمام الترمذي نفسه فسر الجورب في الحديث بالجورب الثخين، أي الذي يمكن متابعة المشي عليه.
فيقول بعد أن أورد الحديث السابق في جامعه (رقم 99):
((وهو قول كغير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا: يمسح على الجوربين وإن لم يكن نعلين إذا كانا ثخينين)).
فنرى أن الترمذي نقل اشتراط الثخانة في الجوربين بعد أن أورد الحديث السابق، وهذا الشرط غير متحقق في الجوارب المنسوجة الرقيقة التي يلبسها عموم الناس الآن، ولا يمكن متابعة المشي عليها ولا تمنع نفوذ الماء، ولهذا لا يصح قياسها على الخف أو الجورب الثخين المنعل الذي كان يلبس لوحده ويمكن المشي عليه.
كل كلامك انه يمكن متابعة المشي عليه ، هذا لا دليل عليه اولا ثانيا اتحداك ان تاتي لي بخف يمكن متابعة المشي عليه ، حتى لو كان مصنوعا من جلد فاتحداك ان تمشي به 5500 متر ، ايضا من اين اتيت ب 5500 متر وما دليلك عليها ، ام ان دليلك ان عالم قال ذلك
من هذا؟
شيخ شافعي
يقاس الجورب على الخف .
لا قياس بين الجوارب المعاصرة والخف
القياس يكون على الأصل الذي هو الغسل. ولا يقاس على الرخصة الذي هو الخف. هذا في علم أصول الفقه.
قياس فاسد
إستمع للعلامة مشهور بن حسن حفظه الله ، يغنك جوابه وتستفد .
حكم المسح على #الجوربين في المذاهب الاربعة :
مذهب الأحناف
المفتى به في مذهب الأحناف أن من شروط الملبوس على القدمين حتى يصح المسح عليه أن يكون ثخينًا يمكن متابعة المشي عليه, وما لم يكن كذلك فلا يجوز أن يمسح عليه .
قال الإمام علاء الدين الحصكفي الحنفي في الدر المختار (1 / 269) شارحا قول المصنف (أو جوربيه الثخينين، والمنعلين، والمجلدين) : ((الثخينين بحيث يمشي فرسخًا ويثبت على الساق بنفسه)). - الفرسخ عند الأحناف يساوي 5565 مترا-
ويقول الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه (الفقه الإسلامي وأدلته: 1 / 344) مبينا مذهب الأحناف: (( المفتى به عند الحنفية جواز المسح على الجوربين الثخينين بحيث يمشي عليهما فرسخا فأكثر، ويثبت على الساق بنفسه، ولا يرى ما تحته)).
وعلى ذلك فإن المسح على الجوارب الرقيقة كما يفعله الكثير اليوم لا يصح.
مذهب المالكية
يرى المالكية أن الملبوس الذي يجوز المسح عليه هو الخف أو الجورب بشرط أن يكون مجلدًا يمكن متابعة المشي عليه، فيحب أن يكون الممسوح جلدًا وإلا لم يجز المسح عند المالكية.
يقول الإمام أبو الضياء خليل المالكي في مختصره (ص 26): ((رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه)) .
فإذا لم يكن مجلدًا لم يجز المسح عند المالكية، ولذا فإنهم لا يجوزون المسح على هذه الجوارب الرقيقة المنسوجة من صوف ونحوه.
مذهب الشافعية
يرى فقهاء الشافعية كغيرهم من الفقهاء أن هناك شروطًا معتبرة في الملبوس حتى يصح المسح عليه، وقد بينوا أن من هذه الشروط المعتبرة في الخفين وما شابههما:
1 - أن يلبسهما بعد تمام الطهارة.
2 - أن يكون المبوس طاهرًا.
3 - أن يكون ساترًا لمحل الغسل، أي يغطي القدمين إلى الكعبين.
4 - أن يكون الـملبوس قويًا - ثخينًا - يمكن متابعة المشي عليه من دون حاجة إلى حذاء وما شابهه.
5 - أن يمنع نفوذ الماء، أي لو صب عليه الماء لم ينفذ إلى القدم.
والملاحظ أن الشرطين الأخيرين لا يتوفران في الجوارب التي يعتاد الناس لبسها الآن، فهي ليست قوية ثخينة، ولا يمكن متابعة المشي عليها، فيحتاج لابسها إلى الحذاء أو النعل. كما أنها لا تمنع نفوذ الماء إلى القدم، ولهذا فلا يجوز عندهم المسح على مثل هذه الملبوسات.
قال الإمام النووي في المجموع (1/564):
((الصحيح من مذهبنا أن الجورب إن كان صفيقًا يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه، وإلا فلا)) .
ويقول أيضًا في المجموع (1/567):
((أما ما لا يمكن متابعة المشي عليه لرقته فلا يجوز المسح عليه بلا خلاف)) .
ويقول الإمام ابن حجر الهيتمي في المنهاج القويم (ص78) في شروط المسح على الخفين: ((وأن يكون مانعًا من نفوذ الماء لو صب عليه، فالعبرة بماء الغسل، فلا يجزئ نحو منسوج لا صفاقة له)) .
وهذه الشروط لا تنطبق على الجوارب المنسوجة الرقيقة التي يلبسها عموم الناس تحت الأحذية، فلا يجوز المسح عليها عندهم.
مذهب الحنابلة
المعتمد في مذهب الحنابلة جواز المسح على الخف وما في معناه بشروط غير متوفرة في الجوارب المنسوجة المعتاد لبسها الآن.
وقد نص أئمة الحنابلة في كتبهم الفقهية على جواز المسح على الجورب، إلا أنهم يقصدون به الجورب القوي الذي يمكن متابعة المشي عليه.
يقول إمام الحنابلة موفق الدين ابن قدامة المقدسي مفصلاً ذلك في كتابه الكافي: (1/76) أثناء ذكره لشروط المسح على الخفين:
((الشرط الثاني: أن يمكن متابعة المشي فيه، فإن كان يسقط من القدم لسعته أو ثقله لم يجز المسح عليه، لأن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي يمكن متابعة المشي فيه، وسواء في ذلك الجلود واللبود والخرق والجوارب ..)) .
ويقول الإمام شمس الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي في الشرح الكبير (1/281) :
((والجورب في معنى الخف، لأنه ملبوس ساتر لمحل الفرض، يمكن متابعة المشي فيه، أشبه الخف.
وقولهم: لا يمكن متابعة المشي فيهما. قلنا: إنما يجوز المسح عليهما إذا ثبت بنفسه، وأمكن متابعة المشي فيه، وإلا فلا. فأما الرقيق فليس بساتر)) . ومثله في كشاف القناع للشيخ منصور البهوتي .
والبعض لم يفهم كلام الحنابلة، وجوز المسح على الجوارب الرقيقة التي لا يمكن متابعة المشي عليها مع أن فقهاء الحنابلة كما رأينا يشترطون ذلك، إلا أنهم لم يشترطوا أن يكون الجورب منعلاً أو مجلدًا .
والبعض يعزو خطأَ جواز المسح على الجوارب الرقيقة إلى الإمام ابن تيمية، والصحيح أن ابن تيمية لم يخرج عن مذهب الحنابلة في هذه المسألة، ولم يجوز المسح إلا على الجوارب الثخينة التي يمشى فيها، بخلاف الجوارب المنسوجة الآن.
فيقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى (21/214) بعد أن سئل عن المسح على الجورب: (( نعم، يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما سواء كانت مجلدة أو لم تكن)) .
ويقول الإمام ابن القطان الفاسي في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع: المسألة رقم (351):
((وأجمع الجميع أن الجوربين إذا لم يكونا كثيفين لم يجز المسح عليهما)) .
وبذلك يتبين أن شرط الثخانة والمشي على الخفين والجوربين من الشروط التي أجمع عليها جمهور فقهاء أهل السنة والجماعة، والمخالف لذلك لا تصح صلاته عند جمهور الفقهاء.
ما حكم صلاة من يصلي وقد مسح جوربه الرقيق المنسوج من صوف أو قطن أو نحوهما ؟
قد تبين لنا مما مر أن وضوء من فعل ذلك غير صحيح في المعتمد من المذاهب الأربعة، وإذا لم يصح وضوؤه فلا تصح صلاته، وعليه إعادتها.
وهناك من المعاصرين من يرى جواز ذلك تيسيرًا على الناس، ولكن التيسير لا يكون بمخالفة شرط اتفق عليه جمهور فقهاء أهل السنة من المذاهب الأربعة، ولا شك أن صلاة متفقًا على صحتها أفضل من صلاة مختلف فيها، والورع والاستبراء للدين يقضيان بترك التساهل، والأخذ بالأحوط، وخاصة في مسألة تتعلق بركن من أعظم أركان الإسلام وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة ولنتذكر قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) - رواه الترمذي -
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام)) . - متفق عليه - .
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
نقلته للفائدة.
فقد كثر التساؤل في هذه الآونة عن حكم المسح على (الجورب) في الوضوء وهل هذه الجوارب التي يلبسها الناس الآن تأخذ حكم الخف فيجوز المسح عليها أم أن هناك فرقا بينهما؟
ولأهمية هذا الأمر الذي يتعلق بركن من أعظم أركان الإسلام وهو الصلاة رأينا أن نكتب هذه المطوية لتعريف الناس بالحكم الفقهي الصحيح في ذلك.
وآثرنا أن تكون المطوية على طريقة السؤال والجواب من أجل التيسير على القارئ.
س1:هل يجوز لنا أن نمسح على الجوارب التي نلبسها تحت الأحذية قياسا على الخف أم أن هناك فرقا بينهما؟
إن الصلاة من أعظم أركان الإسلام، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإذا فسدت فسد سائر عمله، وللصلاة شروط وأركان لا تصح من دونها.
لذلك فإن علينا أن نحرص على الإتيان بشروطها وأركانها تامة، ولا نتساهل فيها حتى تصح صلاتنا.
وإن من شروط صحة الصلاة الطهارة التي تكون بالوضوء، ومن أركان الوضوء غسل القدمين إلى الكعبين هذا هو الأصل.
وقد رخص الشرع لمن لبس الخفين أن يمسح عليهما تيسيرا على الناس، ولكن للمسح على الخف شروط إذا لم تتحقق لم يجز المسح.
يقول الإمام النووي في بيان شروط المسح (المنهاج: 7): ((وشرطه أن يُلبس بعد كمال طهر، ساترا محل فرضه، طاهرا، يمكن تباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته)) .
فلو فقد شرط من الشروط السابقة لم يجز المسح عليه ولم تصح صلاة من مسح في هذه الحالة.
فلو لم يلبس الخف على طهارة، أو لم يكن المشي عليه ممكنا لكونه خفيفا أو رقيقا أو لا يمنع نفوذ الماء كما هو الحال في الجوارب التي يلبسها الناس الآن تحت الأحذية فلا يجوز أن يمسح عليها.
وقد نص فقهاؤنا على ذلك فيقول الإمام النووي:
((ولا يجزئ منسوجا لا يمنع ماء في الأصح)). (المنهاج: 7)
والجوارب المنسوجة التي نلبسها الآن ليست خفًا، ولم تجتمع فيها شروط المسح، فهي خفيفة لا يمكن متابعة المشي عليها، ولذلك لا تلبس إلا تحت الأحذية، وهي لا تمنع نفوذ الماء، ومن هنا يتبين أن قياس مثل هذه الجوارب على الخف لا يصح.
ومع ذلك نرى أن ظاهرة المسح على الجوارب الرقيقة منتشرة بين الناس للأسف, إما لبعدهم عن الفقه وجهلهم وتساهلهم في أمور دينهم، وإما لتقليدهم من أخطأ في هذه المسألة وشذ عن جمهور فقهاء أهل السنة في ذلك.
س2 : ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الجورب, فما المقصود بالجورب هنا؟
نعم، ورد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على جوربيه ونعليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم. ورواه الترمذي وقال عَقِبَهُ: هذا حديث حسن صحيح.
لكن هذا الحديث ضعفه جمع كبير من الأئمة الحفاظ، وإذا كان كذلك فلا يمكن العمل والاحتجاج به هنا، وعلى فرض صحته فإنه محمول على أن المقصود بالجورب هو الجورب الثخين القوي الذي يمكن متابعة المشي عليه، أو الجورب المنعل الذي يجعل له نعل من أسفله فيمكن المشي عليه. وهذا بخلاف الجوارب المنسوجة التي يلبسها الناس الآن.
يقول الإمام النووي مبينا حال الحديث السابق: ((والجواب عن حديث المغيرة من أوجه:
أحدها: أنه ضعيف، ضعفه الحفاظ، وقد ضعفه البيهقي ونقل تضعيفه عن سفيان الثوري، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، ومسلم بن الحجاج، وهؤلاء هم أعلام أئمة الحديث، وإن كان الترمذي قال: حديث حسن، فهؤلاء مقدمون عليه، بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة.
الثاني: أنه لو صح لحمل على الذي يمكن متابعة المشي عليه , جمعا بين الأدلة, وليس في اللفظ عموم يتعلق به.
الثالث: حكاه البيهقي رحمه الله عن الأستاذ أبي الوليد النيسابوري أنه حمله على أنه مسح على جوربين منعلين، لا أنه جورب منفرد ونعل منفردة، فكأنه قال: مسح على جوربيه المنعلين. وروى البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ما يدل على ذلك)) . (المجموع: 1/ 566).
قلت: والإمام الترمذي نفسه فسر الجورب في الحديث بالجورب الثخين، أي الذي يمكن متابعة المشي عليه.
فيقول بعد أن أورد الحديث السابق في جامعه (رقم 99):
((وهو قول كغير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا: يمسح على الجوربين وإن لم يكن نعلين إذا كانا ثخينين)).
فنرى أن الترمذي نقل اشتراط الثخانة في الجوربين بعد أن أورد الحديث السابق، وهذا الشرط غير متحقق في الجوارب المنسوجة الرقيقة التي يلبسها عموم الناس الآن، ولا يمكن متابعة المشي عليها ولا تمنع نفوذ الماء، ولهذا لا يصح قياسها على الخف أو الجورب الثخين المنعل الذي كان يلبس لوحده ويمكن المشي عليه.
ولكن كيف نمشي بالخف في الشوارع وغيرها ثم ندخل بها إلى المساجد وهي مفروشة بالسجاد، وقد تعلق النجاسات في الخف أثناء السير؟؟ لو لبستُ الجورب من الصوف الثخين، فهل يحتمل السير عليه في الطرقات ومهما كان ثخيناً!!! حتى الخف الجلدي الذي يُباع على أبواب المساجد لا يحتمل السير عليه في الطرقات، إلا أن تلبسه مع الحذاء حتى تحفظه من التمزق أثناء السير،
حتى الخف الذي في الصورة، هل يمكن أن نمشي به في طريق مليء بماء المطر دون أن تبتل القدمان، وهذا الخف لا شك أنه مخيط وينفذ منه الماء بالتغطيس في طريق يكتظ بالماء!!!
- المشي المقدر مشي لحاجة مسافر
مسافر راكب مسافة القصر، فينزل من مركوبه سائرا على خفه لحاجته لا مشي كل المسافة.
والخيط ومكانه مسموح به
ونوع المادة لو صب عليها لا ينفذ الماء.
@@waey ولكن جورب الصوف الثخين ينفذ منه الماء لو صُبَّ عليه، والإمام أحمد بن حنبل يُجيز المسح على الجورب الثخين، فكيف ذلك!!! لعل المقصود أن لا ينفذ منه الماء بالمسح بالماء وليس بصب الماء عليه.... كيف تم تقدير المسافة التي نمشيها بالخف وما مقدار تلك المسافة؟؟ صدقني يا أخي أنا لو لبست ثلاث جوارب من الصوف الثخين (فوق بعضها) لن تتحمل معي مسير نصف كيلومتراً وتتمزق... بارك الله فيكم
(صب الماء عند الشافعية والمالكية)
وغيرهم الثخانة والقوة والسير لمدة ٥.٥ كيلو تقريبا
واقرأ التعليق المثبت، وسأنقل لك مقالا إن شاء الله
حكم المسح على #الجوربين في المذاهب الاربعة :
مذهب الأحناف
المفتى به في مذهب الأحناف أن من شروط الملبوس على القدمين حتى يصح المسح عليه أن يكون ثخينًا يمكن متابعة المشي عليه, وما لم يكن كذلك فلا يجوز أن يمسح عليه .
قال الإمام علاء الدين الحصكفي الحنفي في الدر المختار (1 / 269) شارحا قول المصنف (أو جوربيه الثخينين، والمنعلين، والمجلدين) : ((الثخينين بحيث يمشي فرسخًا ويثبت على الساق بنفسه)). - الفرسخ عند الأحناف يساوي 5565 مترا-
ويقول الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه (الفقه الإسلامي وأدلته: 1 / 344) مبينا مذهب الأحناف: (( المفتى به عند الحنفية جواز المسح على الجوربين الثخينين بحيث يمشي عليهما فرسخا فأكثر، ويثبت على الساق بنفسه، ولا يرى ما تحته)).
وعلى ذلك فإن المسح على الجوارب الرقيقة كما يفعله الكثير اليوم لا يصح.
مذهب المالكية
يرى المالكية أن الملبوس الذي يجوز المسح عليه هو الخف أو الجورب بشرط أن يكون مجلدًا يمكن متابعة المشي عليه، فيحب أن يكون الممسوح جلدًا وإلا لم يجز المسح عند المالكية.
يقول الإمام أبو الضياء خليل المالكي في مختصره (ص 26): ((رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه)) .
فإذا لم يكن مجلدًا لم يجز المسح عند المالكية، ولذا فإنهم لا يجوزون المسح على هذه الجوارب الرقيقة المنسوجة من صوف ونحوه.
مذهب الشافعية
يرى فقهاء الشافعية كغيرهم من الفقهاء أن هناك شروطًا معتبرة في الملبوس حتى يصح المسح عليه، وقد بينوا أن من هذه الشروط المعتبرة في الخفين وما شابههما:
1 - أن يلبسهما بعد تمام الطهارة.
2 - أن يكون المبوس طاهرًا.
3 - أن يكون ساترًا لمحل الغسل، أي يغطي القدمين إلى الكعبين.
4 - أن يكون الـملبوس قويًا - ثخينًا - يمكن متابعة المشي عليه من دون حاجة إلى حذاء وما شابهه.
5 - أن يمنع نفوذ الماء، أي لو صب عليه الماء لم ينفذ إلى القدم.
والملاحظ أن الشرطين الأخيرين لا يتوفران في الجوارب التي يعتاد الناس لبسها الآن، فهي ليست قوية ثخينة، ولا يمكن متابعة المشي عليها، فيحتاج لابسها إلى الحذاء أو النعل. كما أنها لا تمنع نفوذ الماء إلى القدم، ولهذا فلا يجوز عندهم المسح على مثل هذه الملبوسات.
قال الإمام النووي في المجموع (1/564):
((الصحيح من مذهبنا أن الجورب إن كان صفيقًا يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه، وإلا فلا)) .
ويقول أيضًا في المجموع (1/567):
((أما ما لا يمكن متابعة المشي عليه لرقته فلا يجوز المسح عليه بلا خلاف)) .
ويقول الإمام ابن حجر الهيتمي في المنهاج القويم (ص78) في شروط المسح على الخفين: ((وأن يكون مانعًا من نفوذ الماء لو صب عليه، فالعبرة بماء الغسل، فلا يجزئ نحو منسوج لا صفاقة له)) .
وهذه الشروط لا تنطبق على الجوارب المنسوجة الرقيقة التي يلبسها عموم الناس تحت الأحذية، فلا يجوز المسح عليها عندهم.
مذهب الحنابلة
المعتمد في مذهب الحنابلة جواز المسح على الخف وما في معناه بشروط غير متوفرة في الجوارب المنسوجة المعتاد لبسها الآن.
وقد نص أئمة الحنابلة في كتبهم الفقهية على جواز المسح على الجورب، إلا أنهم يقصدون به الجورب القوي الذي يمكن متابعة المشي عليه.
يقول إمام الحنابلة موفق الدين ابن قدامة المقدسي مفصلاً ذلك في كتابه الكافي: (1/76) أثناء ذكره لشروط المسح على الخفين:
((الشرط الثاني: أن يمكن متابعة المشي فيه، فإن كان يسقط من القدم لسعته أو ثقله لم يجز المسح عليه، لأن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي يمكن متابعة المشي فيه، وسواء في ذلك الجلود واللبود والخرق والجوارب ..)) .
ويقول الإمام شمس الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي في الشرح الكبير (1/281) :
((والجورب في معنى الخف، لأنه ملبوس ساتر لمحل الفرض، يمكن متابعة المشي فيه، أشبه الخف.
وقولهم: لا يمكن متابعة المشي فيهما. قلنا: إنما يجوز المسح عليهما إذا ثبت بنفسه، وأمكن متابعة المشي فيه، وإلا فلا. فأما الرقيق فليس بساتر)) . ومثله في كشاف القناع للشيخ منصور البهوتي .
والبعض لم يفهم كلام الحنابلة، وجوز المسح على الجوارب الرقيقة التي لا يمكن متابعة المشي عليها مع أن فقهاء الحنابلة كما رأينا يشترطون ذلك، إلا أنهم لم يشترطوا أن يكون الجورب منعلاً أو مجلدًا .
والبعض يعزو خطأَ جواز المسح على الجوارب الرقيقة إلى الإمام ابن تيمية، والصحيح أن ابن تيمية لم يخرج عن مذهب الحنابلة في هذه المسألة، ولم يجوز المسح إلا على الجوارب الثخينة التي يمشى فيها، بخلاف الجوارب المنسوجة الآن.
فيقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى (21/214) بعد أن سئل عن المسح على الجورب: (( نعم، يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما سواء كانت مجلدة أو لم تكن)) .
ويقول الإمام ابن القطان الفاسي في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع: المسألة رقم (351):
((وأجمع الجميع أن الجوربين إذا لم يكونا كثيفين لم يجز المسح عليهما)) .
وبذلك يتبين أن شرط الثخانة والمشي على الخفين والجوربين من الشروط التي أجمع عليها جمهور فقهاء أهل السنة والجماعة، والمخالف لذلك لا تصح صلاته عند جمهور الفقهاء.
ما حكم صلاة من يصلي وقد مسح جوربه الرقيق المنسوج من صوف أو قطن أو نحوهما ؟
قد تبين لنا مما مر أن وضوء من فعل ذلك غير صحيح في المعتمد من المذاهب الأربعة، وإذا لم يصح وضوؤه فلا تصح صلاته، وعليه إعادتها.
وهناك من المعاصرين من يرى جواز ذلك تيسيرًا على الناس، ولكن التيسير لا يكون بمخالفة شرط اتفق عليه جمهور فقهاء أهل السنة من المذاهب الأربعة، ولا شك أن صلاة متفقًا على صحتها أفضل من صلاة مختلف فيها، والورع والاستبراء للدين يقضيان بترك التساهل، والأخذ بالأحوط، وخاصة في مسألة تتعلق بركن من أعظم أركان الإسلام وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة ولنتذكر قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) - رواه الترمذي -
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام)) . - متفق عليه - .
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
نقلته للفائدة.
لو كنتم يحافظون على دماء الناس كما تحافظون على الجوارب هذه
أين عدم الحفظ؟! وممن؟!
هناك نصوص تتبث شرعية المسح على الجوارب
حديث في سنن أبي داود فيه التنصيص على المسح على الجورب
وحديث آخر فيه المسح على الخفاف والتساخين
المصدر :المسح على الجوربين لجمال الدين القاسمي
تحقيق ناصر الدين الألباني
المرجو تصحيح المعلومات وشكرا
فقد كثر التساؤل في هذه الآونة عن حكم المسح على (الجورب) في الوضوء وهل هذه الجوارب التي يلبسها الناس الآن تأخذ حكم الخف فيجوز المسح عليها أم أن هناك فرقا بينهما؟
ولأهمية هذا الأمر الذي يتعلق بركن من أعظم أركان الإسلام وهو الصلاة رأينا أن نكتب هذه المطوية لتعريف الناس بالحكم الفقهي الصحيح في ذلك.
وآثرنا أن تكون المطوية على طريقة السؤال والجواب من أجل التيسير على القارئ.
س1:هل يجوز لنا أن نمسح على الجوارب التي نلبسها تحت الأحذية قياسا على الخف أم أن هناك فرقا بينهما؟
إن الصلاة من أعظم أركان الإسلام، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإذا فسدت فسد سائر عمله، وللصلاة شروط وأركان لا تصح من دونها.
لذلك فإن علينا أن نحرص على الإتيان بشروطها وأركانها تامة، ولا نتساهل فيها حتى تصح صلاتنا.
وإن من شروط صحة الصلاة الطهارة التي تكون بالوضوء، ومن أركان الوضوء غسل القدمين إلى الكعبين هذا هو الأصل.
وقد رخص الشرع لمن لبس الخفين أن يمسح عليهما تيسيرا على الناس، ولكن للمسح على الخف شروط إذا لم تتحقق لم يجز المسح.
يقول الإمام النووي في بيان شروط المسح (المنهاج: 7): ((وشرطه أن يُلبس بعد كمال طهر، ساترا محل فرضه، طاهرا، يمكن تباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته)) .
فلو فقد شرط من الشروط السابقة لم يجز المسح عليه ولم تصح صلاة من مسح في هذه الحالة.
فلو لم يلبس الخف على طهارة، أو لم يكن المشي عليه ممكنا لكونه خفيفا أو رقيقا أو لا يمنع نفوذ الماء كما هو الحال في الجوارب التي يلبسها الناس الآن تحت الأحذية فلا يجوز أن يمسح عليها.
وقد نص فقهاؤنا على ذلك فيقول الإمام النووي:
((ولا يجزئ منسوجا لا يمنع ماء في الأصح)). (المنهاج: 7)
والجوارب المنسوجة التي نلبسها الآن ليست خفًا، ولم تجتمع فيها شروط المسح، فهي خفيفة لا يمكن متابعة المشي عليها، ولذلك لا تلبس إلا تحت الأحذية، وهي لا تمنع نفوذ الماء، ومن هنا يتبين أن قياس مثل هذه الجوارب على الخف لا يصح.
ومع ذلك نرى أن ظاهرة المسح على الجوارب الرقيقة منتشرة بين الناس للأسف, إما لبعدهم عن الفقه وجهلهم وتساهلهم في أمور دينهم، وإما لتقليدهم من أخطأ في هذه المسألة وشذ عن جمهور فقهاء أهل السنة في ذلك.
س2 : ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الجورب, فما المقصود بالجورب هنا؟
نعم، ورد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على جوربيه ونعليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم. ورواه الترمذي وقال عَقِبَهُ: هذا حديث حسن صحيح.
لكن هذا الحديث ضعفه جمع كبير من الأئمة الحفاظ، وإذا كان كذلك فلا يمكن العمل والاحتجاج به هنا، وعلى فرض صحته فإنه محمول على أن المقصود بالجورب هو الجورب الثخين القوي الذي يمكن متابعة المشي عليه، أو الجورب المنعل الذي يجعل له نعل من أسفله فيمكن المشي عليه. وهذا بخلاف الجوارب المنسوجة التي يلبسها الناس الآن.
يقول الإمام النووي مبينا حال الحديث السابق: ((والجواب عن حديث المغيرة من أوجه:
أحدها: أنه ضعيف، ضعفه الحفاظ، وقد ضعفه البيهقي ونقل تضعيفه عن سفيان الثوري، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، ومسلم بن الحجاج، وهؤلاء هم أعلام أئمة الحديث، وإن كان الترمذي قال: حديث حسن، فهؤلاء مقدمون عليه، بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة.
الثاني: أنه لو صح لحمل على الذي يمكن متابعة المشي عليه , جمعا بين الأدلة, وليس في اللفظ عموم يتعلق به.
الثالث: حكاه البيهقي رحمه الله عن الأستاذ أبي الوليد النيسابوري أنه حمله على أنه مسح على جوربين منعلين، لا أنه جورب منفرد ونعل منفردة، فكأنه قال: مسح على جوربيه المنعلين. وروى البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ما يدل على ذلك)) . (المجموع: 1/ 566).
قلت: والإمام الترمذي نفسه فسر الجورب في الحديث بالجورب الثخين، أي الذي يمكن متابعة المشي عليه.
فيقول بعد أن أورد الحديث السابق في جامعه (رقم 99):
((وهو قول كغير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا: يمسح على الجوربين وإن لم يكن نعلين إذا كانا ثخينين)).
فنرى أن الترمذي نقل اشتراط الثخانة في الجوربين بعد أن أورد الحديث السابق، وهذا الشرط غير متحقق في الجوارب المنسوجة الرقيقة التي يلبسها عموم الناس الآن، ولا يمكن متابعة المشي عليها ولا تمنع نفوذ الماء، ولهذا لا يصح قياسها على الخف أو الجورب الثخين المنعل الذي كان يلبس لوحده ويمكن المشي عليه.
حكم المسح على #الجوربين في المذاهب الاربعة :
مذهب الأحناف
المفتى به في مذهب الأحناف أن من شروط الملبوس على القدمين حتى يصح المسح عليه أن يكون ثخينًا يمكن متابعة المشي عليه, وما لم يكن كذلك فلا يجوز أن يمسح عليه .
قال الإمام علاء الدين الحصكفي الحنفي في الدر المختار (1 / 269) شارحا قول المصنف (أو جوربيه الثخينين، والمنعلين، والمجلدين) : ((الثخينين بحيث يمشي فرسخًا ويثبت على الساق بنفسه)). - الفرسخ عند الأحناف يساوي 5565 مترا-
ويقول الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه (الفقه الإسلامي وأدلته: 1 / 344) مبينا مذهب الأحناف: (( المفتى به عند الحنفية جواز المسح على الجوربين الثخينين بحيث يمشي عليهما فرسخا فأكثر، ويثبت على الساق بنفسه، ولا يرى ما تحته)).
وعلى ذلك فإن المسح على الجوارب الرقيقة كما يفعله الكثير اليوم لا يصح.
مذهب المالكية
يرى المالكية أن الملبوس الذي يجوز المسح عليه هو الخف أو الجورب بشرط أن يكون مجلدًا يمكن متابعة المشي عليه، فيحب أن يكون الممسوح جلدًا وإلا لم يجز المسح عند المالكية.
يقول الإمام أبو الضياء خليل المالكي في مختصره (ص 26): ((رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه)) .
فإذا لم يكن مجلدًا لم يجز المسح عند المالكية، ولذا فإنهم لا يجوزون المسح على هذه الجوارب الرقيقة المنسوجة من صوف ونحوه.
مذهب الشافعية
يرى فقهاء الشافعية كغيرهم من الفقهاء أن هناك شروطًا معتبرة في الملبوس حتى يصح المسح عليه، وقد بينوا أن من هذه الشروط المعتبرة في الخفين وما شابههما:
1 - أن يلبسهما بعد تمام الطهارة.
2 - أن يكون المبوس طاهرًا.
3 - أن يكون ساترًا لمحل الغسل، أي يغطي القدمين إلى الكعبين.
4 - أن يكون الـملبوس قويًا - ثخينًا - يمكن متابعة المشي عليه من دون حاجة إلى حذاء وما شابهه.
5 - أن يمنع نفوذ الماء، أي لو صب عليه الماء لم ينفذ إلى القدم.
والملاحظ أن الشرطين الأخيرين لا يتوفران في الجوارب التي يعتاد الناس لبسها الآن، فهي ليست قوية ثخينة، ولا يمكن متابعة المشي عليها، فيحتاج لابسها إلى الحذاء أو النعل. كما أنها لا تمنع نفوذ الماء إلى القدم، ولهذا فلا يجوز عندهم المسح على مثل هذه الملبوسات.
قال الإمام النووي في المجموع (1/564):
((الصحيح من مذهبنا أن الجورب إن كان صفيقًا يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه، وإلا فلا)) .
ويقول أيضًا في المجموع (1/567):
((أما ما لا يمكن متابعة المشي عليه لرقته فلا يجوز المسح عليه بلا خلاف)) .
ويقول الإمام ابن حجر الهيتمي في المنهاج القويم (ص78) في شروط المسح على الخفين: ((وأن يكون مانعًا من نفوذ الماء لو صب عليه، فالعبرة بماء الغسل، فلا يجزئ نحو منسوج لا صفاقة له)) .
وهذه الشروط لا تنطبق على الجوارب المنسوجة الرقيقة التي يلبسها عموم الناس تحت الأحذية، فلا يجوز المسح عليها عندهم.
مذهب الحنابلة
المعتمد في مذهب الحنابلة جواز المسح على الخف وما في معناه بشروط غير متوفرة في الجوارب المنسوجة المعتاد لبسها الآن.
وقد نص أئمة الحنابلة في كتبهم الفقهية على جواز المسح على الجورب، إلا أنهم يقصدون به الجورب القوي الذي يمكن متابعة المشي عليه.
يقول إمام الحنابلة موفق الدين ابن قدامة المقدسي مفصلاً ذلك في كتابه الكافي: (1/76) أثناء ذكره لشروط المسح على الخفين:
((الشرط الثاني: أن يمكن متابعة المشي فيه، فإن كان يسقط من القدم لسعته أو ثقله لم يجز المسح عليه، لأن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي يمكن متابعة المشي فيه، وسواء في ذلك الجلود واللبود والخرق والجوارب ..)) .
ويقول الإمام شمس الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي في الشرح الكبير (1/281) :
((والجورب في معنى الخف، لأنه ملبوس ساتر لمحل الفرض، يمكن متابعة المشي فيه، أشبه الخف.
وقولهم: لا يمكن متابعة المشي فيهما. قلنا: إنما يجوز المسح عليهما إذا ثبت بنفسه، وأمكن متابعة المشي فيه، وإلا فلا. فأما الرقيق فليس بساتر)) . ومثله في كشاف القناع للشيخ منصور البهوتي .
والبعض لم يفهم كلام الحنابلة، وجوز المسح على الجوارب الرقيقة التي لا يمكن متابعة المشي عليها مع أن فقهاء الحنابلة كما رأينا يشترطون ذلك، إلا أنهم لم يشترطوا أن يكون الجورب منعلاً أو مجلدًا .
والبعض يعزو خطأَ جواز المسح على الجوارب الرقيقة إلى الإمام ابن تيمية، والصحيح أن ابن تيمية لم يخرج عن مذهب الحنابلة في هذه المسألة، ولم يجوز المسح إلا على الجوارب الثخينة التي يمشى فيها، بخلاف الجوارب المنسوجة الآن.
فيقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى (21/214) بعد أن سئل عن المسح على الجورب: (( نعم، يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما سواء كانت مجلدة أو لم تكن)) .
ويقول الإمام ابن القطان الفاسي في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع: المسألة رقم (351):
((وأجمع الجميع أن الجوربين إذا لم يكونا كثيفين لم يجز المسح عليهما)) .
وبذلك يتبين أن شرط الثخانة والمشي على الخفين والجوربين من الشروط التي أجمع عليها جمهور فقهاء أهل السنة والجماعة، والمخالف لذلك لا تصح صلاته عند جمهور الفقهاء.
ما حكم صلاة من يصلي وقد مسح جوربه الرقيق المنسوج من صوف أو قطن أو نحوهما ؟
قد تبين لنا مما مر أن وضوء من فعل ذلك غير صحيح في المعتمد من المذاهب الأربعة، وإذا لم يصح وضوؤه فلا تصح صلاته، وعليه إعادتها.
وهناك من المعاصرين من يرى جواز ذلك تيسيرًا على الناس، ولكن التيسير لا يكون بمخالفة شرط اتفق عليه جمهور فقهاء أهل السنة من المذاهب الأربعة، ولا شك أن صلاة متفقًا على صحتها أفضل من صلاة مختلف فيها، والورع والاستبراء للدين يقضيان بترك التساهل، والأخذ بالأحوط، وخاصة في مسألة تتعلق بركن من أعظم أركان الإسلام وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة ولنتذكر قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) - رواه الترمذي -
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام)) . - متفق عليه - .
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
نقلته للفائدة.
انا أعطيتك نصوص فيها شرعية جواز المسح على الجورب عن رسول الله صححها الألباني وجمال الدين القاسمي وجمع من المحدثين ....العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه
ماالعلم نصبك للخلاف سفاهة بين قول الرسول وقول فقيه
@@saidlesfar29
وهل تعتقد أنك أفهم لقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من علماء المذاهب الأربعة الفقهية السنية؟!
نحن أمامنا قول سيدنا النبي ﷺ
وأمامنا فهمك لقول النبي ﷺ
وأمامنا فهم جمهور علماء الأمة الإسلامية لقول النبي ﷺ
فلن نأخذ بفهمك قطعا ولا بفهم اللامذهبية من لم تتوفر فيهم شروط الاجتهاد
@@saidlesfar29 الالباني لايحتج به .... لأن المحدثين وفقهاء مذاهب الأربعة من ابن قدامة المقدسي والنووي و سرخسي و ابن زروق وخليل المالكي كلهم محدثين فقهاء ... أجمعوا على شروط الخف وأختلفوا في بعضها ... صلاة بالجوارب معاصرة لاتصح
هذا تعصب مذهبي كثير من العلماء اجازو المسح على الجوارب حتى داخل المذاهب الفقهية لان الجوارب أكثر استعمال والشريعة الإسلامية من أهم أصولها التيسير المسح على الجورب ليس بدعه لهو اصل عند الصحابة والتابعين وكبار من علماء المسلمين
١. انقل لنا قولا معتمدا من المذاهب الأربعة الفقهية السنية بجواز المسح على الجوارب المعاصرة الرقيقة
٢. اليسر مقدم على العسر
- لكن ليس في كل شيء
فمن اليسر أن تصلي قاعدا مع قدرتك على القيام
ونجد أن الشريعة قد جعلت القيام في الصلاة على القادر ركنا.
جوارب الصحابة والخف لها شروط مدونة في المذاهب الأربعة الفقهية السنية
فاذكر شروط أي مذهب فقهي دخل تحته الجوارب المعاصرة... من كتب معتمدة في المذهب
بل يمسح عليهما بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه مسح على الجوربين والنعلين.
ردا على الذين يزعمون جوازه عند الحنابلة:
[حكم المسح على الجورب المعاصر عند الحنابلة ]
يتساءل الكثير عن حكم المسح على الجورب المعاصر عند معتمد الحنابلة .
فنقول وبالله التوفيق ..الحمد لله ..
المعتمد عند الحنابلة جواز المسح على الجورب.
وتعريفه : هو اسم لكل ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد. وقالوا هو غشاء من صوف أو غيره يتخذ للدفء .
وشروطه :
1.أن يكون صفيقًا ( ثخينًا ) لا يشف ، والجورب المعاصر خفيف.
2.يثبت بنفسه .
3.يمكن متابعة المشي فيه عرفًا .
4.ساترًا لمحل الفرض .
هذه ابرز شروط الجورب الذي يباح المسح عليه ، لأنه في معنى الخف .
والجورب المعاصر :
يتخلف عنه شرط أن يكون صفيقًا ، ( ثخينًا ).
فبناء على ما تقدم لا يصح المسح على الجورب المعاصر ، إلا إذا توفرت فيه ماتقدم من الشروط.
صورة الجورب المعاصر أدناه .
والله أعلى وأعلم
وكتب
فارس بن فالح الخزرجي
25 / 4 / 1443
٣٠ / ١١ / ٢٠٢١
كتب مولانا الشيخ سيف علي العصري:
لا يجوز المسح على (الجورب) الشُّـرَّاب
يقول صاحبنا: بأنَّ اشتراط: إمكان متابعة المشي في المسح على (الجوارب) الشُّـرَّابات مما لا دليل عليه، وأنها قضية (اخترعها الفقهاء) وعليه فإنه (لا يلتفت إليه) .. على رسلك ..
وأجيبه من زاويتين:
الأولى: مَـنْ قال باشتراط ذلك:
قال باشتراطه مئات الأئمة من المذاهب الأربعة، وهو منصوص في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
والثانية: ما دليلهم ؟
دليلهم: هو الوقوف في حدود ما رخَّـصَ فيه الشرع، فإن الشرع أمرَ بغسل الرجلين، ثم رخَّـصَ في المسح على الخفين، فـ (الخف) هو محل الرخصة لا غـــيره، ووصف هذا الخف أنه يمكن متابعة المشي عليه.
فلا يقال للسواد من العلماء .. مِـنْ أينَ أتيتم بشرط إمكان تتابع المشي عليه، لأن هذا هو الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورخص فيه
ولكن يُقال لمن جَــوَّزَ المسح على قُـمَـاشة لم يُرخِّـص فيها رسول الله كيف رخصتَ في المسح عليها، وهي ليست في معنى ما رخَّص رسول الله فيه .. إذْ لا يمكن تتابع المشي عليها
فهو المطالب بالدليل
والرخص يُـقْـتَـصَرُ فيها على ما ورد، ولا نتعدى بالرخصة موضعها فلا يصح أن نُلْحِق قياساً بالمسح على الخفين المسح على القفازين
حكم المسح على الجورب في #المذاهب_الأربعة :
.................................................
قال العويدل :
ومسحُ جوربٍ منعّلٍ صفيقْ *** وساترٍ كعبيكَ جاز يا شفيقْ
وغيرُ ذاكَ لا يجوز فاسمعهْ *** وذاكَ باتفاقِ شرع الأربعه
وإن صفيقاً غير ما منعّلِ *** فجائزٌ في مذهبِ ابن حنبلِ
وشرطُهُ تتابعُ المسيرُ بهْ *** مع الثباتِ لا عُرى تشدُّ بهْ
وإنْ به خرقٌ صغيرٌ لا ضررْ *** عن مالكٍ والحنفيِّ ذا الخبرْ
الشرح :
الجورب نوعان : ( الصفيق والرقيق )
* فالنوع الأول :
الجورب الصفيق هو الثخين وهو ثلاثة انواع :
1- الصفيق المجلد ويعتبر نوعا من الخف حكمه نفس حكم الخفين .
2- والصفيق المنعل هو الذي يكون اسفله من الجلد
فالصفيق المجلد والمنعل يجوز المسح عليه باتفاق الأئمة الأربعة وشرطه ان يكون ساتر الكعبين .
3- الصفيق الذي ليس منعلا ولا مجلدا وهذا النوع أجاز ابن حنبل المسح عليه بشروط أن يتحمل تتابع المشي عليه عدة أميال وان يكون متماسكا بنفسه على القدم وليس مشدودا بالعرى .
* النوع الثاني :
الجورب الرقيق هو المعروف في عصرنا وكل جورب نفوذ للماء ويهترئ بالمشي وهذا لايجوز المسح عليه باتفاق المذاهب الأربعة
* ويشترط في الخف والجورب عند الشافعية والحنابلة ان لا يكون بهما خرق ، أما المالكية والحنفية فلا يضر وجود خرق صغير فيهما .
كتبه مولانا الشيخ عادل شعيب شلار الشافعي
#فتاوى_فقهية_هامة
لا يصح المسح على الجوارب المعاصرة الخفيفة عند المذاهب الأربعة ولا حتى عند الحنابلة القائلين بصحة المسح على الجوربين ولكن بشروط مخصوصة وكذب من نسب إليهم خلاف ذلك.
ويمنع من صحة المسح على الجورب الخفيف عند السادة الحنابلة أمران: أنه ليس صفيقًا والأمر الثاني أنه لا يمكن متابعة المشي فيه عرفًا. والله تعالى أعلى وأعلم
فإن علم أن الإمام يمسح على الجورب الخفيف لم تصح صلاته ولم يصح الإئتمام به حتى عند الحنابلة القائلين بقاعدة من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره لأن محل ذلك إذا كان الإمام يقلد مذهبًا معتبرًا كمن صلى إمامًا ولم يتوضأ من لحم الإبل فإن صلاته لنفسه صحيحة إن كان غير حنبلي وبالتالي يصح اقتداء الحنبلي به أما إن كان الإمام حنبليًا ولم يتوضأ بطلت صلاته وصلاة من اقتدى به.
وياريت لمن أراد النقاش أن يناقش على قواعد المذاهب لا بنقل فتاوى المعاصرين الذي يجتهدون بالأخذ المباشر من الكتاب والسنة حتى لا نضيع أوقات بعض والله الهادي إلى سواء السبيل.
كتبه مولانا الشيخ محمد السيد مصطفى الحنبلي الأزهري
انتظرنا تعطينا دليل واحد فما كان غير الكلام.... نريد شروط مانعة من القرآن و السنة و ليس قياس بشري... الرخصة جاءت عامة و لم تقترن بشرط.... اعطني ذليل واحد على وجوب أن يكون الخف من الجلد و مانع لمرور الماء....
نحن نتبع المذاهب الأربعة الفقهية السنية
والذين كانوا من السلف فدونوا وصف الخف الذي توارثوا وصفه عن الصحابة
---
فهل عندك قول معتمد في المذاهب الأربعة الفقهية السنية تخالف ما قيل؟!
أم ترى نفسك أعلم من أهل المذاهب الأربعة الفقهية السنية جميعا؟!
@@waey للأسف جوابك مجرد كلام بلا دليل.... علة الرخصة في المسح .. فإدا جازت على الخف فما يمنع ان تجوز فوق الجوارب... رحمة الله أوسع من إجتهادات البشر... و عندي سؤال : من طلب منكم الإجتهاد لمنع ما جاء مطلقا.. هل خفيت على سيد الخلق عليه الصلاة و السلام و بانت لكم !؟.
جوارب عصرنا لا تشبه جوارب عصر النّبوة الا بالاسم ...
نصحية لمن يمسح على الجوربين
أولا: أؤكّد على أنّ المسح على الجوربين ثابت في السّنة المطهرة وعن الصّحابة الكرام، ولكن اختلف الفقهاء في ماهية الجورب الذّي يرخص بالمسح عليه، حيث اشترط الشافعية والمالكية أن يكون مجلداً يمنع نفوذ الماء لو صبّ عليه، وهذا ليس موجوداً في زماننا، ورخص الحنفية والحنابلة بالمسح على الجوراب ولو كانت متخذة من صوف أو قطن ولكن بشرط أن تكون ثخينة يمكن متابعة المشي عليها فرسخاً على الاقل - ٥.٥ كيلو متر - بلا مداس، وجوارب عصرنا يصعب المشي عليها بلا مداس بغير البيت، فالجورب عندهم بقوة الخف ومنزلته لذا جوارب عصرنا لا تشابه جوارب عصر النّبي صلّى الله عليه وسلّم الاّ بالاسم!!!
قال الشيخ طهماز الحنفي المعاصر في كتابه القيّم "الفقه الحنفي في ثوبه الجديد" : "وقلّ من جوارب عصرنا ما ينطبق عليه شروط الحنفية".
قال الإمام أحمد: "لا يجزئه المسح على الجورب حتى يكون صفيقاً (ثخيناً) يقوم قائماً في رجله لا ينكسر مثل الخفين". (انظر: المغني، لإبن قدامة، 1\332) فهل هنالك جورب بهذه المواصفات!!!
فقد كثر التساؤل في هذه الآونة عن حكم المسح على (الجورب) في الوضوء وهل هذه الجوارب التي يلبسها الناس الآن تأخذ حكم الخف فيجوز المسح عليها أم أن هناك فرقا بينهما؟
ولأهمية هذا الأمر الذي يتعلق بركن من أعظم أركان الإسلام وهو الصلاة رأينا أن نكتب هذه المطوية لتعريف الناس بالحكم الفقهي الصحيح في ذلك.
وآثرنا أن تكون المطوية على طريقة السؤال والجواب من أجل التيسير على القارئ.
س1:هل يجوز لنا أن نمسح على الجوارب التي نلبسها تحت الأحذية قياسا على الخف أم أن هناك فرقا بينهما؟
إن الصلاة من أعظم أركان الإسلام، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإذا فسدت فسد سائر عمله، وللصلاة شروط وأركان لا تصح من دونها.
لذلك فإن علينا أن نحرص على الإتيان بشروطها وأركانها تامة، ولا نتساهل فيها حتى تصح صلاتنا.
وإن من شروط صحة الصلاة الطهارة التي تكون بالوضوء، ومن أركان الوضوء غسل القدمين إلى الكعبين هذا هو الأصل.
وقد رخص الشرع لمن لبس الخفين أن يمسح عليهما تيسيرا على الناس، ولكن للمسح على الخف شروط إذا لم تتحقق لم يجز المسح.
يقول الإمام النووي في بيان شروط المسح (المنهاج: 7): ((وشرطه أن يُلبس بعد كمال طهر، ساترا محل فرضه، طاهرا، يمكن تباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته)) .
فلو فقد شرط من الشروط السابقة لم يجز المسح عليه ولم تصح صلاة من مسح في هذه الحالة.
فلو لم يلبس الخف على طهارة، أو لم يكن المشي عليه ممكنا لكونه خفيفا أو رقيقا أو لا يمنع نفوذ الماء كما هو الحال في الجوارب التي يلبسها الناس الآن تحت الأحذية فلا يجوز أن يمسح عليها.
وقد نص فقهاؤنا على ذلك فيقول الإمام النووي:
((ولا يجزئ منسوجا لا يمنع ماء في الأصح)). (المنهاج: 7)
والجوارب المنسوجة التي نلبسها الآن ليست خفًا، ولم تجتمع فيها شروط المسح، فهي خفيفة لا يمكن متابعة المشي عليها، ولذلك لا تلبس إلا تحت الأحذية، وهي لا تمنع نفوذ الماء، ومن هنا يتبين أن قياس مثل هذه الجوارب على الخف لا يصح.
ومع ذلك نرى أن ظاهرة المسح على الجوارب الرقيقة منتشرة بين الناس للأسف, إما لبعدهم عن الفقه وجهلهم وتساهلهم في أمور دينهم، وإما لتقليدهم من أخطأ في هذه المسألة وشذ عن جمهور فقهاء أهل السنة في ذلك.
س2 : ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الجورب, فما المقصود بالجورب هنا؟
نعم، ورد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على جوربيه ونعليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم. ورواه الترمذي وقال عَقِبَهُ: هذا حديث حسن صحيح.
لكن هذا الحديث ضعفه جمع كبير من الأئمة الحفاظ، وإذا كان كذلك فلا يمكن العمل والاحتجاج به هنا، وعلى فرض صحته فإنه محمول على أن المقصود بالجورب هو الجورب الثخين القوي الذي يمكن متابعة المشي عليه، أو الجورب المنعل الذي يجعل له نعل من أسفله فيمكن المشي عليه. وهذا بخلاف الجوارب المنسوجة التي يلبسها الناس الآن.
يقول الإمام النووي مبينا حال الحديث السابق: ((والجواب عن حديث المغيرة من أوجه:
أحدها: أنه ضعيف، ضعفه الحفاظ، وقد ضعفه البيهقي ونقل تضعيفه عن سفيان الثوري، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، ومسلم بن الحجاج، وهؤلاء هم أعلام أئمة الحديث، وإن كان الترمذي قال: حديث حسن، فهؤلاء مقدمون عليه، بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة.
الثاني: أنه لو صح لحمل على الذي يمكن متابعة المشي عليه , جمعا بين الأدلة, وليس في اللفظ عموم يتعلق به.
الثالث: حكاه البيهقي رحمه الله عن الأستاذ أبي الوليد النيسابوري أنه حمله على أنه مسح على جوربين منعلين، لا أنه جورب منفرد ونعل منفردة، فكأنه قال: مسح على جوربيه المنعلين. وروى البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ما يدل على ذلك)) . (المجموع: 1/ 566).
قلت: والإمام الترمذي نفسه فسر الجورب في الحديث بالجورب الثخين، أي الذي يمكن متابعة المشي عليه.
فيقول بعد أن أورد الحديث السابق في جامعه (رقم 99):
((وهو قول كغير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا: يمسح على الجوربين وإن لم يكن نعلين إذا كانا ثخينين)).
فنرى أن الترمذي نقل اشتراط الثخانة في الجوربين بعد أن أورد الحديث السابق، وهذا الشرط غير متحقق في الجوارب المنسوجة الرقيقة التي يلبسها عموم الناس الآن، ولا يمكن متابعة المشي عليها ولا تمنع نفوذ الماء، ولهذا لا يصح قياسها على الخف أو الجورب الثخين المنعل الذي كان يلبس لوحده ويمكن المشي عليه.
حكم المسح على #الجوربين في المذاهب الاربعة :
مذهب الأحناف
المفتى به في مذهب الأحناف أن من شروط الملبوس على القدمين حتى يصح المسح عليه أن يكون ثخينًا يمكن متابعة المشي عليه, وما لم يكن كذلك فلا يجوز أن يمسح عليه .
قال الإمام علاء الدين الحصكفي الحنفي في الدر المختار (1 / 269) شارحا قول المصنف (أو جوربيه الثخينين، والمنعلين، والمجلدين) : ((الثخينين بحيث يمشي فرسخًا ويثبت على الساق بنفسه)). - الفرسخ عند الأحناف يساوي 5565 مترا-
ويقول الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه (الفقه الإسلامي وأدلته: 1 / 344) مبينا مذهب الأحناف: (( المفتى به عند الحنفية جواز المسح على الجوربين الثخينين بحيث يمشي عليهما فرسخا فأكثر، ويثبت على الساق بنفسه، ولا يرى ما تحته)).
وعلى ذلك فإن المسح على الجوارب الرقيقة كما يفعله الكثير اليوم لا يصح.
مذهب المالكية
يرى المالكية أن الملبوس الذي يجوز المسح عليه هو الخف أو الجورب بشرط أن يكون مجلدًا يمكن متابعة المشي عليه، فيحب أن يكون الممسوح جلدًا وإلا لم يجز المسح عند المالكية.
يقول الإمام أبو الضياء خليل المالكي في مختصره (ص 26): ((رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه)) .
فإذا لم يكن مجلدًا لم يجز المسح عند المالكية، ولذا فإنهم لا يجوزون المسح على هذه الجوارب الرقيقة المنسوجة من صوف ونحوه.
مذهب الشافعية
يرى فقهاء الشافعية كغيرهم من الفقهاء أن هناك شروطًا معتبرة في الملبوس حتى يصح المسح عليه، وقد بينوا أن من هذه الشروط المعتبرة في الخفين وما شابههما:
1 - أن يلبسهما بعد تمام الطهارة.
2 - أن يكون المبوس طاهرًا.
3 - أن يكون ساترًا لمحل الغسل، أي يغطي القدمين إلى الكعبين.
4 - أن يكون الـملبوس قويًا - ثخينًا - يمكن متابعة المشي عليه من دون حاجة إلى حذاء وما شابهه.
5 - أن يمنع نفوذ الماء، أي لو صب عليه الماء لم ينفذ إلى القدم.
والملاحظ أن الشرطين الأخيرين لا يتوفران في الجوارب التي يعتاد الناس لبسها الآن، فهي ليست قوية ثخينة، ولا يمكن متابعة المشي عليها، فيحتاج لابسها إلى الحذاء أو النعل. كما أنها لا تمنع نفوذ الماء إلى القدم، ولهذا فلا يجوز عندهم المسح على مثل هذه الملبوسات.
قال الإمام النووي في المجموع (1/564):
((الصحيح من مذهبنا أن الجورب إن كان صفيقًا يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه، وإلا فلا)) .
ويقول أيضًا في المجموع (1/567):
((أما ما لا يمكن متابعة المشي عليه لرقته فلا يجوز المسح عليه بلا خلاف)) .
ويقول الإمام ابن حجر الهيتمي في المنهاج القويم (ص78) في شروط المسح على الخفين: ((وأن يكون مانعًا من نفوذ الماء لو صب عليه، فالعبرة بماء الغسل، فلا يجزئ نحو منسوج لا صفاقة له)) .
وهذه الشروط لا تنطبق على الجوارب المنسوجة الرقيقة التي يلبسها عموم الناس تحت الأحذية، فلا يجوز المسح عليها عندهم.
مذهب الحنابلة
المعتمد في مذهب الحنابلة جواز المسح على الخف وما في معناه بشروط غير متوفرة في الجوارب المنسوجة المعتاد لبسها الآن.
وقد نص أئمة الحنابلة في كتبهم الفقهية على جواز المسح على الجورب، إلا أنهم يقصدون به الجورب القوي الذي يمكن متابعة المشي عليه.
يقول إمام الحنابلة موفق الدين ابن قدامة المقدسي مفصلاً ذلك في كتابه الكافي: (1/76) أثناء ذكره لشروط المسح على الخفين:
((الشرط الثاني: أن يمكن متابعة المشي فيه، فإن كان يسقط من القدم لسعته أو ثقله لم يجز المسح عليه، لأن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي يمكن متابعة المشي فيه، وسواء في ذلك الجلود واللبود والخرق والجوارب ..)) .
ويقول الإمام شمس الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي في الشرح الكبير (1/281) :
((والجورب في معنى الخف، لأنه ملبوس ساتر لمحل الفرض، يمكن متابعة المشي فيه، أشبه الخف.
وقولهم: لا يمكن متابعة المشي فيهما. قلنا: إنما يجوز المسح عليهما إذا ثبت بنفسه، وأمكن متابعة المشي فيه، وإلا فلا. فأما الرقيق فليس بساتر)) . ومثله في كشاف القناع للشيخ منصور البهوتي .
والبعض لم يفهم كلام الحنابلة، وجوز المسح على الجوارب الرقيقة التي لا يمكن متابعة المشي عليها مع أن فقهاء الحنابلة كما رأينا يشترطون ذلك، إلا أنهم لم يشترطوا أن يكون الجورب منعلاً أو مجلدًا .
والبعض يعزو خطأَ جواز المسح على الجوارب الرقيقة إلى الإمام ابن تيمية، والصحيح أن ابن تيمية لم يخرج عن مذهب الحنابلة في هذه المسألة، ولم يجوز المسح إلا على الجوارب الثخينة التي يمشى فيها، بخلاف الجوارب المنسوجة الآن.
فيقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى (21/214) بعد أن سئل عن المسح على الجورب: (( نعم، يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما سواء كانت مجلدة أو لم تكن)) .
ويقول الإمام ابن القطان الفاسي في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع: المسألة رقم (351):
((وأجمع الجميع أن الجوربين إذا لم يكونا كثيفين لم يجز المسح عليهما)) .
وبذلك يتبين أن شرط الثخانة والمشي على الخفين والجوربين من الشروط التي أجمع عليها جمهور فقهاء أهل السنة والجماعة، والمخالف لذلك لا تصح صلاته عند جمهور الفقهاء.
ما حكم صلاة من يصلي وقد مسح جوربه الرقيق المنسوج من صوف أو قطن أو نحوهما ؟
قد تبين لنا مما مر أن وضوء من فعل ذلك غير صحيح في المعتمد من المذاهب الأربعة، وإذا لم يصح وضوؤه فلا تصح صلاته، وعليه إعادتها.
وهناك من المعاصرين من يرى جواز ذلك تيسيرًا على الناس، ولكن التيسير لا يكون بمخالفة شرط اتفق عليه جمهور فقهاء أهل السنة من المذاهب الأربعة، ولا شك أن صلاة متفقًا على صحتها أفضل من صلاة مختلف فيها، والورع والاستبراء للدين يقضيان بترك التساهل، والأخذ بالأحوط، وخاصة في مسألة تتعلق بركن من أعظم أركان الإسلام وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة ولنتذكر قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) - رواه الترمذي -
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام)) . - متفق عليه - .
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
نقلته للفائدة.
راجعوا ايها الاحناف في مسالة المسح على الجوارب كتاب الامام السرخسي ( المبسوط ) الصفحة وكتاب شرح وراجعوا كتاب النهر الفائق شرح كنز الدقائق ويا ايها الشافعية راجعوا كتاب المجموع للامام النووي وايي كتاب فقهي حنبلي لاني اظن ان كلام هذا الشيخ خطأ
المسح على الخف جائز باتفاق ما توافرت فيه الشروط
وأما المسح على الجوارب
فمختلف فيه
من أجازه شرط فيه شروط الخف
- كأن يمنع وصول الماء لو صب عليه
فهل الجوارب المعاصرة تمنع وصول الماء إذا صب عليها؟!
كتب مولانا الشيخ سيف علي العصري:
لا يجوز المسح على (الجورب) الشُّـرَّاب
يقول صاحبنا: بأنَّ اشتراط: إمكان متابعة المشي في المسح على (الجوارب) الشُّـرَّابات مما لا دليل عليه، وأنها قضية (اخترعها الفقهاء) وعليه فإنه (لا يلتفت إليه) .. على رسلك ..
وأجيبه من زاويتين:
الأولى: مَـنْ قال باشتراط ذلك:
قال باشتراطه مئات الأئمة من المذاهب الأربعة، وهو منصوص في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
والثانية: ما دليلهم ؟
دليلهم: هو الوقوف في حدود ما رخَّـصَ فيه الشرع، فإن الشرع أمرَ بغسل الرجلين، ثم رخَّـصَ في المسح على الخفين، فـ (الخف) هو محل الرخصة لا غـــيره، ووصف هذا الخف أنه يمكن متابعة المشي عليه.
فلا يقال للسواد من العلماء .. مِـنْ أينَ أتيتم بشرط إمكان تتابع المشي عليه، لأن هذا هو الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورخص فيه
ولكن يُقال لمن جَــوَّزَ المسح على قُـمَـاشة لم يُرخِّـص فيها رسول الله كيف رخصتَ في المسح عليها، وهي ليست في معنى ما رخَّص رسول الله فيه .. إذْ لا يمكن تتابع المشي عليها
فهو المطالب بالدليل
والرخص يُـقْـتَـصَرُ فيها على ما ورد، ولا نتعدى بالرخصة موضعها فلا يصح أن نُلْحِق قياساً بالمسح على الخفين المسح على القفازين
ردا على الذين يزعمون جوازه عند الحنابلة:
[حكم المسح على الجورب المعاصر عند الحنابلة ]
يتساءل الكثير عن حكم المسح على الجورب المعاصر عند معتمد الحنابلة .
فنقول وبالله التوفيق ..الحمد لله ..
المعتمد عند الحنابلة جواز المسح على الجورب.
وتعريفه : هو اسم لكل ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد. وقالوا هو غشاء من صوف أو غيره يتخذ للدفء .
وشروطه :
1.أن يكون صفيقًا ( ثخينًا ) لا يشف ، والجورب المعاصر خفيف.
2.يثبت بنفسه .
3.يمكن متابعة المشي فيه عرفًا .
4.ساترًا لمحل الفرض .
هذه ابرز شروط الجورب الذي يباح المسح عليه ، لأنه في معنى الخف .
والجورب المعاصر :
يتخلف عنه شرط أن يكون صفيقًا ، ( ثخينًا ).
فبناء على ما تقدم لا يصح المسح على الجورب المعاصر ، إلا إذا توفرت فيه ماتقدم من الشروط.
صورة الجورب المعاصر أدناه .
والله أعلى وأعلم
وكتب
فارس بن فالح الخزرجي
25 / 4 / 1443
٣٠ / ١١ / ٢٠٢١
#فتاوى_فقهية_هامة
لا يصح المسح على الجوارب المعاصرة الخفيفة عند المذاهب الأربعة ولا حتى عند الحنابلة القائلين بصحة المسح على الجوربين ولكن بشروط مخصوصة وكذب من نسب إليهم خلاف ذلك.
ويمنع من صحة المسح على الجورب الخفيف عند السادة الحنابلة أمران: أنه ليس صفيقًا والأمر الثاني أنه لا يمكن متابعة المشي فيه عرفًا. والله تعالى أعلى وأعلم
فإن علم أن الإمام يمسح على الجورب الخفيف لم تصح صلاته ولم يصح الإئتمام به حتى عند الحنابلة القائلين بقاعدة من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره لأن محل ذلك إذا كان الإمام يقلد مذهبًا معتبرًا كمن صلى إمامًا ولم يتوضأ من لحم الإبل فإن صلاته لنفسه صحيحة إن كان غير حنبلي وبالتالي يصح اقتداء الحنبلي به أما إن كان الإمام حنبليًا ولم يتوضأ بطلت صلاته وصلاة من اقتدى به.
وياريت لمن أراد النقاش أن يناقش على قواعد المذاهب لا بنقل فتاوى المعاصرين الذي يجتهدون بالأخذ المباشر من الكتاب والسنة حتى لا نضيع أوقات بعض والله الهادي إلى سواء السبيل.
كتبه مولانا الشيخ محمد السيد مصطفى الحنبلي الأزهري
حكم المسح على الجورب في #المذاهب_الأربعة :
.................................................
قال العويدل :
ومسحُ جوربٍ منعّلٍ صفيقْ *** وساترٍ كعبيكَ جاز يا شفيقْ
وغيرُ ذاكَ لا يجوز فاسمعهْ *** وذاكَ باتفاقِ شرع الأربعه
وإن صفيقاً غير ما منعّلِ *** فجائزٌ في مذهبِ ابن حنبلِ
وشرطُهُ تتابعُ المسيرُ بهْ *** مع الثباتِ لا عُرى تشدُّ بهْ
وإنْ به خرقٌ صغيرٌ لا ضررْ *** عن مالكٍ والحنفيِّ ذا الخبرْ
الشرح :
الجورب نوعان : ( الصفيق والرقيق )
* فالنوع الأول :
الجورب الصفيق هو الثخين وهو ثلاثة انواع :
1- الصفيق المجلد ويعتبر نوعا من الخف حكمه نفس حكم الخفين .
2- والصفيق المنعل هو الذي يكون اسفله من الجلد
فالصفيق المجلد والمنعل يجوز المسح عليه باتفاق الأئمة الأربعة وشرطه ان يكون ساتر الكعبين .
3- الصفيق الذي ليس منعلا ولا مجلدا وهذا النوع أجاز ابن حنبل المسح عليه بشروط أن يتحمل تتابع المشي عليه عدة أميال وان يكون متماسكا بنفسه على القدم وليس مشدودا بالعرى .
* النوع الثاني :
الجورب الرقيق هو المعروف في عصرنا وكل جورب نفوذ للماء ويهترئ بالمشي وهذا لايجوز المسح عليه باتفاق المذاهب الأربعة
* ويشترط في الخف والجورب عند الشافعية والحنابلة ان لا يكون بهما خرق ، أما المالكية والحنفية فلا يضر وجود خرق صغير فيهما .
كتبه مولانا الشيخ عادل شعيب شلار الشافعي
شيخ يتكلم عن حكم المسح على جوارب 😂 هههههه ونسي آلاف يقتلون في غزة والله عيب ومخجل للرجل الدين أن يتكلم غير عن ماءاسات المسلمين والإنسانية وعن مواقف حكام العرب المخذي تجاه قضايا الأمة
الشيخ تكلم في وقت سابق عن القضية
فانظر صفحته الشخصية
ونحن من نشرنا الفيديو تذكيرا
المقطع قديم يافهيم
اهل السنة والجماعة افهم واعلم بهذه الاحكام .!!!
انت شخص "نكرة" .!
المذاهب الأربعة الفقهية السنية على أن المسح على الجوارب المعاصرة لا تصح.
----
ما مذهبك الفقهي؟!
@@waey كلام لا صحة وله ، ولا قيمة له
ما مذهبك الفقهي الذي درسته؟!
وعليه فاذكر شروط المسح على الخف في المذهب؟ مع ذكر الكتاب المعتمد في دراسة المذهب
@@waey احمد والشافعي…
ما الكتب التي درستها في المذهب الشافعي
واذكر شروط المسح على الخف من أحدها.