اما قولكم لم يأخذ عن الشيوخ ..فإذا اردت اعطيك قائمة كاملة من الشيوخ الذين أخذ عنهم ابن حزم و تهذب و تربى على ايديهم...اما لسانه فهو كما هو لا ينطق الا بما يعتقده من غير طعن او سوء ادب..لكن مفهوم سوء الأدب يبدو انه غير مظبوط ضبطا و مختلف في حده عند الكل..
او من الأفضل حتى تعرف شيوخ ابن حزم فأحيلك على كتاب تاريخ أهل الظاهر للدكتور عبد الباقي سيد عبد الهادي استاذ التاريخ و متخصص في الظاهرية...في مصر القاهرة..
اما المسألة 1010 فهل قرأتها ..لو قرأتها لعلمت المسألة لا دخل للنجاسة ..انما المسألة في ان الحرام لا يحل بمجاورته الحلال و ان الحلال لا يحرم بمجاورته الحرام ..فالحرام حرام في ذاته و ان الحلال حلال في ذاته ..و يعطي المثال في طبخ البيض فيها واحدة فاسدة ففسادها لا ينتقل الى البيض الأخر ما لم يوجد نص يوجب هذا ..اما اذا اردت قوله في انتقال النجاسة كالماء الطاهر خالطه ماء ناجس فتجد كلامه في كتاب الطهارة....فقوله لا تزر وازرة وزر اخرى ..فهو صحيح لانك حرمت حلال من اجل ان جاوره حرام ..
و الوزر الحمل و المعنى ان لا يحمل الشيء حمل غيره...فالبيض الصالح لا يحمل فساد البيضة الفاسدة لمجاورتها لهم...فالبيضة الفاسدة فاسدة و لا ينتقل فسادها الى البيض الصالح.. حتى و ان تحولت دما فمادام ان الدم لم يخالط البيض الصالح فيبقى صالحا و حتى لو خالطه فإن قدرنا اكله معزول عنه ذلك الدم فلم نأكل بيض فاسد و لا حرام.....فلا تزى وازة وزر اخرى...اي الصالح لا يحمل فساد الفاسد ..
اين اجد حكاية البيضة عن ابن حزم فأكثر الناس و منهم العلماء يلزمون ابن حزم ما لا يلزمه و يرددون ما يسمعون من غير تحقيق....ثم حتى اذا اتينا على كلامه و وجدناه كما قالوا فإنهم يحكمون عليه وفق اصولهم لا وفق اصوله التي في الأغلب لا يفهمونها... ككلامه عن نجاسة البيضة ان صح ..ان صح...فهو لم يقس هنا ابدا....فالرجاء اولا ترشيدنا الى كلامه هذا و المحلى عندنا فلا اشكال...
أعانكم الله تعالى
ممكن لو سمحتوا الحلقة السابقة لدرس عبارة النص واشارة النص ودلالة الاقتضاء
اما قولكم لم يأخذ عن الشيوخ ..فإذا اردت اعطيك قائمة كاملة من الشيوخ الذين أخذ عنهم ابن حزم و تهذب و تربى على ايديهم...اما لسانه فهو كما هو لا ينطق الا بما يعتقده من غير طعن او سوء ادب..لكن مفهوم سوء الأدب يبدو انه غير مظبوط ضبطا و مختلف في حده عند الكل..
او من الأفضل حتى تعرف شيوخ ابن حزم فأحيلك على كتاب تاريخ أهل الظاهر للدكتور عبد الباقي سيد عبد الهادي استاذ التاريخ و متخصص في الظاهرية...في مصر القاهرة..
انت تسال وتجاوب نفسك محد معك ههههههههه
اما المسألة 1010 فهل قرأتها ..لو قرأتها لعلمت المسألة لا دخل للنجاسة ..انما المسألة في ان الحرام لا يحل بمجاورته الحلال و ان الحلال لا يحرم بمجاورته الحرام ..فالحرام حرام في ذاته و ان الحلال حلال في ذاته ..و يعطي المثال في طبخ البيض فيها واحدة فاسدة ففسادها لا ينتقل الى البيض الأخر ما لم يوجد نص يوجب هذا ..اما اذا اردت قوله في انتقال النجاسة كالماء الطاهر خالطه ماء ناجس فتجد كلامه في كتاب الطهارة....فقوله لا تزر وازرة وزر اخرى ..فهو صحيح لانك حرمت حلال من اجل ان جاوره حرام ..
و الوزر الحمل و المعنى ان لا يحمل الشيء حمل غيره...فالبيض الصالح لا يحمل فساد البيضة الفاسدة لمجاورتها لهم...فالبيضة الفاسدة فاسدة و لا ينتقل فسادها الى البيض الصالح.. حتى و ان تحولت دما فمادام ان الدم لم يخالط البيض الصالح فيبقى صالحا و حتى لو خالطه فإن قدرنا اكله معزول عنه ذلك الدم فلم نأكل بيض فاسد و لا حرام.....فلا تزى وازة وزر اخرى...اي الصالح لا يحمل فساد الفاسد ..
اين اجد حكاية البيضة عن ابن حزم فأكثر الناس و منهم العلماء يلزمون ابن حزم ما لا يلزمه و يرددون ما يسمعون من غير تحقيق....ثم حتى اذا اتينا على كلامه و وجدناه كما قالوا فإنهم يحكمون عليه وفق اصولهم لا وفق اصوله التي في الأغلب لا يفهمونها... ككلامه عن نجاسة البيضة ان صح ..ان صح...فهو لم يقس هنا ابدا....فالرجاء اولا ترشيدنا الى كلامه هذا و المحلى عندنا فلا اشكال...
هل تقصد المسألة 1010 في مجاورة الحلال الحرام و مجاورة الحرام الحلال....فذه خارج عن قوله في النجاسات..