ماحكم بيع السلع عبر الإنترنت بعد تملكها ولكن دفع الثمن يكون بعد الإستلام او عند الإستلام ومدة التوصيل قد تصل لشهر وربما أكثر واحيانا تكون قليلة نظرا لبعد الزبون ولكن السلعة تكون حاضرة
الجواب: بيع الكالئ بالكالئ هو: بيع الدين بالدين، والحديث في ذلك ضعيف، كما أوضح ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام، ولكن معناه صحيح، كما أوضح ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه (إعلام الموقعين)، وكما ذكر ذلك غيره من أهل العلم. وصفة ذلك: أن يكون للشخص دين -عند زيد مثلًا- فيبيعه على شخص آخر بالدين، أو يبيعه على من هو عليه بالدين؛ لما في ذلك من الغرر، وعدم التقابض. لكن إذا كان المبيع والثمن من أموال الربا، جاز أخذ أحد العوضين عن الآخر، بشرط التقابض في المجلس، مع التماثل إذا كانا من جنس واحد. أما إذا كانا من جنسين، جاز التفاضل، بشرط التقابض في المجلس؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه سأله بعض الصحابة، فقال: يا رسول الله: إننا نبيع بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم، فقال النبي ﷺ: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء[1]. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة وأبو داود والنسائي، بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما وصححه الحاكم، ولأدلة أخرى في الموضوع. أما إذا اشترى الإنسان سلعة بثمن مؤجل ثم باعها على آخر، بعد قبضها بثمن مؤجل أو معجل، فإنه لا حرج في ذلك؛ لعموم قول الله سبحانه: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275] وقوله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ الآية [البقرة:282]. لكن لا يجوز بيع السلعة التي اشتراها بدين على من اشتراها منه بنقد أقل؛ لأنها بذلك تكون من صور العينة، ومن وسائل الربا. والله ولي التوفيق[2]. رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، باقي (مسند عبدالله بن عمر)، برقم: 6203، والنسائي في (البيوع)، باب (بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة)، برقم: 4582. من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته من جريدة (المسلمون). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 42). البيع فتاوى متنوعة شروح
ياشيخنا بيع الكالئ بالكالئ اختلف الفقهاء فيما هو بيع الكالئ بالكالئ وكل منهم يعرفه بما يراه وهناك من يشكك اصلا انعقاد الإجماع وهناك من يقول انتقض فأنا اريد ان اعرف
واخيرا وجدت الجواب المناسب ، نسأل الله ان يطيل في عمرك شيخنا
جميعا اللهم آمين يا رب العالمين
ما شاء الله واضحة جدا
جزاكم الله خيرا
جميعا اللهم آمين يا رب العالمين.
ما شاء الله، جواب كافي وشافي للموضوع
نفع الله بعلمكم و جازاكم خيرا
جميعا اللهم آمين يا رب العالمين.
ماشاءالله جميل جزاك الله خيرا وبارك الله فيك
جميعاً اللهم آمين يا رب العالمين.
حفظكم ربي 🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿
جميعا اللهم آمين يا رب العالمين.
جزاك الله خير
كاف ما شاء الله
بارك الله بكم
لم أستمع إلى هذا بعد... لكن أعجبني ما صنع الشيخ، لا أظنه يتكلم بالفصحى... لأن ذلك إشكال كثير
بارك الله بكم.
جزاكم الله خيرا
جميعا اللهم آمين يا رب العالمين.
شكرا
ماحكم بيع السلع عبر الإنترنت بعد تملكها ولكن دفع الثمن يكون بعد الإستلام او عند الإستلام ومدة التوصيل قد تصل لشهر وربما أكثر واحيانا تكون قليلة نظرا لبعد الزبون ولكن السلعة تكون حاضرة
ruclips.net/video/voKm44Ohvho/видео.html
الجواب:
بيع الكالئ بالكالئ هو: بيع الدين بالدين، والحديث في ذلك ضعيف، كما أوضح ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام، ولكن معناه صحيح، كما أوضح ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه (إعلام الموقعين)، وكما ذكر ذلك غيره من أهل العلم.
وصفة ذلك: أن يكون للشخص دين -عند زيد مثلًا- فيبيعه على شخص آخر بالدين، أو يبيعه على من هو عليه بالدين؛ لما في ذلك من الغرر، وعدم التقابض.
لكن إذا كان المبيع والثمن من أموال الربا، جاز أخذ أحد العوضين عن الآخر، بشرط التقابض في المجلس، مع التماثل إذا كانا من جنس واحد. أما إذا كانا من جنسين، جاز التفاضل، بشرط التقابض في المجلس؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه سأله بعض الصحابة، فقال: يا رسول الله: إننا نبيع بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم، فقال النبي ﷺ: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء[1]. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة وأبو داود والنسائي، بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما وصححه الحاكم، ولأدلة أخرى في الموضوع.
أما إذا اشترى الإنسان سلعة بثمن مؤجل ثم باعها على آخر، بعد قبضها بثمن مؤجل أو معجل، فإنه لا حرج في ذلك؛ لعموم قول الله سبحانه: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275] وقوله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ الآية [البقرة:282].
لكن لا يجوز بيع السلعة التي اشتراها بدين على من اشتراها منه بنقد أقل؛ لأنها بذلك تكون من صور العينة، ومن وسائل الربا. والله ولي التوفيق[2].
رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، باقي (مسند عبدالله بن عمر)، برقم: 6203، والنسائي في (البيوع)، باب (بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة)، برقم: 4582.
من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته من جريدة (المسلمون). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 42).
البيع فتاوى متنوعة شروح
بارك الله بكم
ياشيخنا بيع الكالئ بالكالئ اختلف الفقهاء فيما هو بيع الكالئ بالكالئ وكل منهم يعرفه بما يراه وهناك من يشكك اصلا انعقاد الإجماع وهناك من يقول انتقض فأنا اريد ان اعرف
ruclips.net/video/voKm44Ohvho/видео.html
حسب مافهمت من كلامك ان التجارة الإلكترونية حرام
ruclips.net/p/PL-o8l-zJjamFT-UkMkF3TnjEkBldBbVMs
هذه قائمة تشغيل في موضوع
التجارة الالكترونية