ويقول أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب مبيِّنين منهجَه: “ونحن لا نكفِّر إلا رجلًا عرف الحقَّ وأنكره بعدما قامت عليه الحجة، ودُعي إليه فلم يقبل، وتمرد وعاند، وما ذكر عنَّا من أنَّا نكفِّر غير من هذا حاله فهو كذب علينا”([6])، ثم قالوا: “فتأمل كونه رحمه الله أطلق على هذا القول أنَّه كفر ولم يتعرض لتكفير قائله، فافهم الفرق؛ لأن إطلاق الكفر على المعين الذي لم تقم عليه الحجة لا يجوز”([7]). وتارة أخرى بالتصريح بأنَّ إنزال الحكم على المعيَّن إنَّما يكون بعد إقامة الحجة، فقد نقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب كلام شيخ الإسلام ابن تيمية مقررًا له فقال: “قال رحمه الله: أنا من أعظم الناس نهيًا عن أن ينسب معيّن إلى تكفير، أو تبديع، أو تفسيق، أو معصية، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرساليَّة التي من خالفها كان كافرًا تارة، وفاسقًا أخرى، وعاصيًا أخرى، انتهى كلامه. وهذا صفة كلامه في المسألة في كل موضع وقفنا عليه من كلامه، لا يذكر عدم تكفير المعين إلا ويصله بما يزيل الإشكال أنَّ المراد بالتوقف عن تكفيره قبل أن تبلغه الحجة، وأما إذا بلغته الحجة حكم عليه بما تقتضيه تلك المسألة من تكفير أو تفسيق أو معصية”([8]). ويصرح رحمه الله بأنه لا يكفر إلا من قامت عليه الحجة بعد بيانٍ وإيضاح ثم أصر على فعله، يقول رحمه الله: “كذلك تمويهه على الطغام بأن ابن عبد الوهاب يقول: الذي ما يدخل تحت طاعتي كافر، ونقول: سبحانك هذا بهتانٌ عظيم! بل نشهد الله على ما يعلمه من قلوبنا بأن من عمل بالتوحيد، وتبرأ من الشرك وأهله، فهو المسلم في أي زمان، وأي مكان. وإنَّما نكفِّر من أشرك بالله في إلهيته بعدما نبين له الحجة على بطلان الشرك، وكذلك نكفر من حسنه للناس، أو أقام الشبه الباطلة على إباحته، وكذلك من قام بسيفه دون هذه المشاهد التي يشرك بالله عندها وقاتل من أنكرها وسعى في إزالتها، والله المستعان، والسلام”([9]). ويقول رحمه الله رابطًا وقوع التكفير بالمعرفة، فلا يقع التكفير على معين إلا بعد أن يُعرَّف بالحق، يقول: “بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه من المسلمين؛ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: ما ذكر لكم عني أني أكفِّر بالعموم، فهذا من بهتان الأعداء. وكذلك قولهم: إني أقول: من تبع دين الله ورسوله وهو ساكن في بلده أنه ما يكفيه حتى يجيء عندي، فهذا أيضًا من البهتان. إنما المراد: اتباع دين الله ورسوله في أي أرض كانت. ولكن نكفر من أقر بدين الله ورسوله ثم عاداه وصد الناس عنه، وكذلك من عبد الأوثان بعدما عرف أنها دين للمشركين وزينة للناس، فهذا الذي أكفِّره، وكل عالم على وجه الأرض يكفّر هؤلاء، إلا رجلًا معاندًا أو جاهلًا، والله أعلم. والسلام”([10]). ولابنه عبد الله تقريراتٌ كثيرة تشرح أقوال والده الإمام محمد بن عبد الوهاب ومذهبه، فقد سُئل رحمه الله عن حال من صدر منه كفر من غير قصد منه بل هو جاهل، هل يعذر، سواء كان قولًا أو فعلًا أو توسلًا؟ فأجاب: “إذا فعل الإنسان الذي يؤمن بالله ورسوله ما يكون فعله كفرًا أو اعتقاده كفرًا جهلًا منه بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يكون عندنا كافرًا، ولا نحكم عليه بالكفر حتى تقوم عليه الحجة الرسالية التي يكفر من خالفها، فإذا قامت عليه الحجة، وبيّن له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأصرَّ على فعل ذلك بعد قيام الحجة عليه، فهذا هو الذي يكفر”([11]). وانظر إلى هذا القول البيِّن في أنه يجب التبليغ بلاغًا واضحًا، ويعرف الإنسان أن ما يفعله هو الشرك، وبهذا تقوم الحجَّة، يقول عبد الله: “في أزمنة الفترات وغلبة الجهل لا يكفر الشخص المعين بذلك، حتى تقوم عليه الحجة بالرسالة، ويبيّن له، ويعرف أن هذا هو الشرك الأكبر الذي حرمه الله ورسوله؛ فإذا بلغته الحجة، وتليت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ثم أصر على شركه فهو كافر، بخلاف من فعل ذلك جهالة منه، ولم ينبّه على ذلك؛ فالجاهل فعله كفر، ولكن لا يحكم بكفره إلا بعد بلوغ الحجّة إليه، فإذا قامت عليه الحجة ثم أصرَّ على شركه فقد كفر، ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويصلي ويزكي، ويؤمن بالأصول الستة”([12]). وهكذا أبناء الشيخ رحمه الله، فقد سئلوا عن أناس بأعيانهم، فبينوا أن التكفير لا يكون إلا بعد إقامة الحجة، فقد: “ورد عليهم سؤال، هذا نصه: بلغنا أنَّكم تكفِّرون أناسًا من العلماء المتقدمين، مثل ابن الفارض وغيره، وهو مشهور بالعلم، من أهل السنة. فأجابوا: ما ذكرت أنَّا نكفِّر ناسًا من المتقدمين وغيرهم، فهذا من البهتان الذي أشاعه عنا أعداؤنا، ليجتالوا به الناس عن الصراط المستقيم، كما نسبوا إلينا غير ذلك من البهتان أشياء كثيرة، وجوابنا عليها أن نقول: {سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ} [النور: 16]؛ ونحن لا نكفر إلا رجلا عرف الحقَّ وأنكره، بعدما قامت عليه الحجة، ودعي إليه فلم يقبل، وتمرد وعاند، وما ذكر عنا من أنا نكفر غير من هذا حاله، فهو كذب علينا”([13]). وهذه النصوص واضحة صريحة من هؤلاء الأئمة في أن تكفير المعيَّن لا يمكن أن يكون إلا بعد قيام الحجة.
زيارة قبورالأولياءسنة مرغوبة والتوسل بهم جائز،ومنأنكرذالك فهورجل ضال مضل جاهل بالكتاب والسنة وتفسيرهماوأسرارهما،وكان نبي الله آدم عليه السلام قدتوسل بسيدنامحمدﷺ
حفظ الله شيخنا الفاضل العلامة صالح الفوزان ابن الفوزان عضو بهية كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية
لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على نشر الفتوى الصحيحة ونفع الله بكم الأمة الاسلامية،،
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد
صلوا على رسول الله
الله أكبر
ان الشرك لظلم عظيم
لا اله الا الله
ان باتا جوزي غاضب عني ليلة واستسمحته وسامحني فماذا عن لعنت الملائكة لي؟
الملائكة تلعن الزوجة التي ترفض طلب زوجها للفراش. الا بعذر شرعي.
ويقول أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب مبيِّنين منهجَه: “ونحن لا نكفِّر إلا رجلًا عرف الحقَّ وأنكره بعدما قامت عليه الحجة، ودُعي إليه فلم يقبل، وتمرد وعاند، وما ذكر عنَّا من أنَّا نكفِّر غير من هذا حاله فهو كذب علينا”([6])، ثم قالوا: “فتأمل كونه رحمه الله أطلق على هذا القول أنَّه كفر ولم يتعرض لتكفير قائله، فافهم الفرق؛ لأن إطلاق الكفر على المعين الذي لم تقم عليه الحجة لا يجوز”([7]).
وتارة أخرى بالتصريح بأنَّ إنزال الحكم على المعيَّن إنَّما يكون بعد إقامة الحجة، فقد نقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب كلام شيخ الإسلام ابن تيمية مقررًا له فقال: “قال رحمه الله: أنا من أعظم الناس نهيًا عن أن ينسب معيّن إلى تكفير، أو تبديع، أو تفسيق، أو معصية، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرساليَّة التي من خالفها كان كافرًا تارة، وفاسقًا أخرى، وعاصيًا أخرى، انتهى كلامه. وهذا صفة كلامه في المسألة في كل موضع وقفنا عليه من كلامه، لا يذكر عدم تكفير المعين إلا ويصله بما يزيل الإشكال أنَّ المراد بالتوقف عن تكفيره قبل أن تبلغه الحجة، وأما إذا بلغته الحجة حكم عليه بما تقتضيه تلك المسألة من تكفير أو تفسيق أو معصية”([8]).
ويصرح رحمه الله بأنه لا يكفر إلا من قامت عليه الحجة بعد بيانٍ وإيضاح ثم أصر على فعله، يقول رحمه الله: “كذلك تمويهه على الطغام بأن ابن عبد الوهاب يقول: الذي ما يدخل تحت طاعتي كافر، ونقول: سبحانك هذا بهتانٌ عظيم! بل نشهد الله على ما يعلمه من قلوبنا بأن من عمل بالتوحيد، وتبرأ من الشرك وأهله، فهو المسلم في أي زمان، وأي مكان. وإنَّما نكفِّر من أشرك بالله في إلهيته بعدما نبين له الحجة على بطلان الشرك، وكذلك نكفر من حسنه للناس، أو أقام الشبه الباطلة على إباحته، وكذلك من قام بسيفه دون هذه المشاهد التي يشرك بالله عندها وقاتل من أنكرها وسعى في إزالتها، والله المستعان، والسلام”([9]).
ويقول رحمه الله رابطًا وقوع التكفير بالمعرفة، فلا يقع التكفير على معين إلا بعد أن يُعرَّف بالحق، يقول: “بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه من المسلمين؛ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: ما ذكر لكم عني أني أكفِّر بالعموم، فهذا من بهتان الأعداء. وكذلك قولهم: إني أقول: من تبع دين الله ورسوله وهو ساكن في بلده أنه ما يكفيه حتى يجيء عندي، فهذا أيضًا من البهتان. إنما المراد: اتباع دين الله ورسوله في أي أرض كانت. ولكن نكفر من أقر بدين الله ورسوله ثم عاداه وصد الناس عنه، وكذلك من عبد الأوثان بعدما عرف أنها دين للمشركين وزينة للناس، فهذا الذي أكفِّره، وكل عالم على وجه الأرض يكفّر هؤلاء، إلا رجلًا معاندًا أو جاهلًا، والله أعلم. والسلام”([10]).
ولابنه عبد الله تقريراتٌ كثيرة تشرح أقوال والده الإمام محمد بن عبد الوهاب ومذهبه، فقد سُئل رحمه الله عن حال من صدر منه كفر من غير قصد منه بل هو جاهل، هل يعذر، سواء كان قولًا أو فعلًا أو توسلًا؟ فأجاب: “إذا فعل الإنسان الذي يؤمن بالله ورسوله ما يكون فعله كفرًا أو اعتقاده كفرًا جهلًا منه بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يكون عندنا كافرًا، ولا نحكم عليه بالكفر حتى تقوم عليه الحجة الرسالية التي يكفر من خالفها، فإذا قامت عليه الحجة، وبيّن له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأصرَّ على فعل ذلك بعد قيام الحجة عليه، فهذا هو الذي يكفر”([11]).
وانظر إلى هذا القول البيِّن في أنه يجب التبليغ بلاغًا واضحًا، ويعرف الإنسان أن ما يفعله هو الشرك، وبهذا تقوم الحجَّة، يقول عبد الله: “في أزمنة الفترات وغلبة الجهل لا يكفر الشخص المعين بذلك، حتى تقوم عليه الحجة بالرسالة، ويبيّن له، ويعرف أن هذا هو الشرك الأكبر الذي حرمه الله ورسوله؛ فإذا بلغته الحجة، وتليت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ثم أصر على شركه فهو كافر، بخلاف من فعل ذلك جهالة منه، ولم ينبّه على ذلك؛ فالجاهل فعله كفر، ولكن لا يحكم بكفره إلا بعد بلوغ الحجّة إليه، فإذا قامت عليه الحجة ثم أصرَّ على شركه فقد كفر، ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويصلي ويزكي، ويؤمن بالأصول الستة”([12]).
وهكذا أبناء الشيخ رحمه الله، فقد سئلوا عن أناس بأعيانهم، فبينوا أن التكفير لا يكون إلا بعد إقامة الحجة، فقد: “ورد عليهم سؤال، هذا نصه: بلغنا أنَّكم تكفِّرون أناسًا من العلماء المتقدمين، مثل ابن الفارض وغيره، وهو مشهور بالعلم، من أهل السنة. فأجابوا: ما ذكرت أنَّا نكفِّر ناسًا من المتقدمين وغيرهم، فهذا من البهتان الذي أشاعه عنا أعداؤنا، ليجتالوا به الناس عن الصراط المستقيم، كما نسبوا إلينا غير ذلك من البهتان أشياء كثيرة، وجوابنا عليها أن نقول: {سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ} [النور: 16]؛ ونحن لا نكفر إلا رجلا عرف الحقَّ وأنكره، بعدما قامت عليه الحجة، ودعي إليه فلم يقبل، وتمرد وعاند، وما ذكر عنا من أنا نكفر غير من هذا حاله، فهو كذب علينا”([13]).
وهذه النصوص واضحة صريحة من هؤلاء الأئمة في أن تكفير المعيَّن لا يمكن أن يكون إلا بعد قيام الحجة.
زيارة قبورالأولياءسنة مرغوبة والتوسل بهم جائز،ومنأنكرذالك فهورجل ضال مضل جاهل بالكتاب والسنة وتفسيرهماوأسرارهما،وكان نبي الله آدم عليه السلام قدتوسل بسيدنامحمدﷺ
انت شيعي ؟