بارك الله فيك يا شيخ والله انت اهل ثقه وعالم كبير ربنا يبارك في حضرتك ويرزقك الخير كله عاجله وآجله ويباركلك في أولادك وحياتك ويشفيك شفاء لا يغادر سقماً
بارك الله فيك يا شيخ ربنا يحميك ويحفظك ويكثر من امثالك وربنا يثبتنا علي النقاب ان شاء لله ويجعلنا من المومنات اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 😍
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء...اللهم احفظ الشيخ مصطفى العدوي واطل عمره وأحسن عمله...العلم دين فلينظر كل منا عن من يأخذ دينه...الصدق طمأنينه اللهم اغفر لنا وتب علينا انك أنت التواب الرحيم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلماء ورثة الأنبياء...ربنا يحفظك من كل سوء ويرضى عليكي ويطيل عمرك ويحسن عملك. الصدق طمأنينة ...ربنا اغفر لنا ذنوبنا واصرافنا في أمرنا وتب علينا انك أنت التواب الرحيم
اللهم إني أمسيت أشهدك و أشهد حملة عرشك و جميع خلقك أني تبت إليك توبة خالصة فتقبلني مع التوابين و اغفرلي و ارحمني يوم لا ينفع مال و لا بنون إنك أنت التواب الرحيم
السلام عليكم يا من ترى تعليقي. وحد الله ثم ادعو لك بما تريد ولي بقبول التوبة والثبات وللمسلمين بالهداية والعزة وللمسلمات بالحجاب الشرعي والصلاح والستر .
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم اجعل لإخواننا المستضعفين في جميع بقاع العالم فرجا ومخرجا يارب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا:
لماذا أجد بعض من يخاطب الشيخ وكأنه أعلم منه؟ الشيخ في بداية المقطع أقر بأن المسألة خلافية وقال بأنه يختار رأي القائلين بالوجوب وعرض أدلته من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وهم أيضا لديهم أدلتهم ولكني ضد وصفه بالتشدد والجهل بسبب ترجيحه لذلك الرأي، لأنه ورب الكعبة لم يكن الشافعية والحنابلة متشددين عندما قالوا بالوجوب.
• قال المرداوي في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل": ((الصحيح من المذهب أن الوجه ليس من العورة. وحكاه القاضي إجماعا)) . • الإمام الجويني حكي عن جمهور الشافعية عدم حرمة النظر إلي الوجه والكفين إذا كان من غير شهوة ولو من غير سبب ، حيث قال "في نهاية المطلب": ((أما الأجنبية فلا يحل للأجنبي أن ينظر منها إلى غير الوجه والكفين من غير حاجة , والنظر إلى الوجه والكفين يحرم عند خوف الفتنة إجماعاً فإن لم يظهر خوف الفتنة فالجمهور يرفعون التحريم لقوله تعالى : "إلا ما ظهر منها" قال أكثر المفسرين : الوجه والكفان))
انصحكم بقراءة هذا الكتاب .. و للعلم الشيخ قال في بداية مسئلة خلافية احتراماً لما إتفق عليه العلماء بما يسمي أدب الخلاف حتي و إن كان أحد الأطراف أدلتة ضعيفة و غير صريحة ،، كما هو الحال في الأدلة التي إستعان بها شيخنا الألباني غفر الله له ، و قدر رد عليه الكثير من العلماء و أوضحه له الخطأ الذي وقع فيه و استمر عليه تلاميذه من بعده ... هذا الكتاب أحد الكتب التي أوضحت موضوع النقاب من كل الجوانب .. أنصحكم بقراءته .. www.mediafire.com/file/r9cew7ayf56kndk/%25D9%2585%25D9%2587%25D9%2584%25D8%25A7?fbclid=IwAR3atCSiU1keb1xfBf8VB0xKOZycHi9bNEnSmj0BAXu5kebOmO-lHnEIS0c
@@braasaleh140 ممكن يكون الموقع مش موثوق.. أعتقد يقصد كتاب الأستاذة أمل حسبو بتاع مهلا أخيتى رفقا حبيبتى .. فيه كل الأدلة على فرضية النقاب مقسم لأبواب و تدرج جميل فى السرد اللهم بارك .. الكتاب كان سبب من أسباب سترى لوجهى.. لكن للحق أكثر من شيخ ثقة أنكر على المعلمة فى حاجات كتير و قال إن فيه ضلالات فى فكرها لكنى مشوفتش حاجة زى كده فى الكتاب باستثناء انكارها على الكاشفة و وصفها بالتبرج رغم إن فيه خلاف مستساغ.. أخذ بفرضيته و لكن لا أنكر على الكاشفة و أقول بانها آثمة.. المعلمة كانت سبب فى هداية ناس كتير و العشرات التزموا و لبسوا النقاب معاها و بتدى دروس فى مساجد الكليات كل درس بيكون معاها خمارات و ادناءات و نقابات و تبارك االه مبتخرجش بأى حاجة منهم.. ربنا يهديها و يثبتها و يرزقها الاستقامه
يا شيخ الله يحفظك أحبك في الله . ممكن تكمل الحديث . ( المرأة عورة فإن خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من ربها وهي في بيتها ) أو كما قال عليه الصلاة والسلام . أخي القارئ سأكتب لك كلمة وأريدك تترجم معناها في رأسك . الكلمة الأولى ( عين ) لم يأتي في رأسك إلا أنها عين التي نرى بها . صحيح . ماذا لو كتبت لك . شربت من العين . هل سيأتي برأسك أنها عين البصر ؟ لا إذاً . الكلام في أصله يحمل على الحقيقة ولا يصرف للمجاز إلا بقرينة . الحديث لم يقل ( المرأة كلها عورة ) بل قال : المرأة عورة . كيف عورة ! ما معنى عورة ! مباشرةً يُنظر الى السياق . فالسياق من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم . وكذلك معرفة حال المتكلم من القرائن الدالة أيضا على مراده . السياق هو . فإذا خرجت استشرفها الشيطان . إذا المرأة عورة أي ثغرة من خلالها يحاول الشيطان إفساد المجتمع بها . حيث أن إفساد إمرأة واحدة في المجتمع بحجم إفساد عشر رجال . المرأة عورة فإن خرجت استشرفها الشيطان . أي ثغرة ضعيفة من خلالها يسهل إفساد المجتمع . ولا يعني أن كلها عورة . فإذا كانت كلها عورة لا يصح أبدا إبراز العورة في الصلاة حيث نعلم أن الشرع يلزمها بكشف وجهها في الصلاة . فكيف الشرع يلزم المرأة بكشف عورتها في الصلاة إن كان مقصود الحديث أن المرأة كلها عورة ومن ضمن كلها وجهها ؟ كذلك يقال عورة الجيش أي المكان الضعيف الذي يسهل من خلاله عمل ثغرة فيه أو يمكن مباشرة إطلاق لفظة عورة على الثغرة . والدليل السياق ( استشرفها الشيطان ) من خلالها . وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها . نعم لذلك لا يجوز شرعا أن تخرج المرأة من بيتها من دون سبب . ولا يعني أن لا تخرج مطلقا . ولهذا تقييد وهو عدم التبرج . قال تعالى مخاطبا أمهات الرسول وهذا خطاب لهن وأيضا لكل مؤمنة حيث أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . حيث قال ربنا عز وجل : ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ... ) وقرن في بيوتكن أي أن الأصل أن تكون المرأة في بيتها . وإن خرجت فالآية تقيد كيفية الخروج بالنهي العام المانع الدال وهو ( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) . أي أن الأصل في المرأة وجودها في البيت ترعى زوجها وأطفالها وبيتها وإن خرجت لا تتبرج . فقط . تغطية الوجه واجبة عند الرجال الأجانب ولكن لا يعني أن وجهها عورة .
سبحان الله كل هدي الادله علي وجوب النقاب ومع ذلك نجد من يقول إنه مستحب أو أنه ليس من الإسلام أو يستدل بحديثين إحداهما ضعيف كاحديث اسماء والعباس عن النبي صل الله عليه وسلم اللهم حبب الي جميع بنات ونساء المسلمين النقاب
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اغفرلي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
النقاب الذي يرضى الله وياريت يتشبهو بنقاب زوجات النبي صل الله عليه وسلم مش نقاب زينه مثل ما نراه من نقاب اللوان وملفت وتجد التي تلبسة لا تتحشم في نفسها نسئل الله السلامة
كل الجمال في الوجه و تعرف المرأه بوجهها ويسمح للخاطب رؤية الكفين والوجه ... فكل هذا مما يدل على الوجوب فعجباً لم يرى وجوب ستر الساق وكذلك الشعر بالنسبه للمرأه ويجوز لها كشف وجهها الحجاب صيانه للمرأه وحريه لها تبتسم تضحك تأكل لا أحد يراها بينما بدون الحجاب فهيا بين أمرين أما ان تكون جميله يتغزل بها السفهاء او قبيحه يسخر منها المتسخرين وكلهما قبيح ولابد للمرأه أن تعرف أنها في عيون الرجال أنثى .......
انشر ولك الاجر اهداء صدر كتاب ( اجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود ). والكتاب تكملة وتأييد للكتاب السابق ( كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) ويوجد كتيب صغير ( خلاصة كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) مضمون كلام المؤلف ما يلي : كشف المراة وجهها امام الاجانب من كبائر الذنوب. باجماع المسلمين على تفسير اية (من وراء حجاب)[الحزاب:٥٣]. فذكروا بالاجماع مع امهات المؤمنين نساء المسلمين لم ينس واحد منهم ذكر نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بتاتا عند تفسيرهم الاية. لانها الحجاب بعدم دخول بيوت الامهات (وازواجه امهاتهم) لهذا ذكرت (بيوت النبي) بالذات لانها كان يدخلها الصحابة لانهم ابنائهن. فلما نزلت بعدها تحجب الامهات عن ابنائهن بقوله تعالى (فسالوهن من وراء حجاب) علم ان الحكم يشمل غيرهن من نساء المسلمين ممن لسن بامهات من باب اولى وافرض واوجب ممن هن لسن بامهات. وهذا معلوم بالاجماع لذلك بالاجماع كلهم ذكروا في تفسيرها نساء المسلمين لم يفرق بينهن في حجاب ستر الوجوه احد بتاتا. وهذه الخصوصية الاولى متفق عليها بالاجماع وهي انهن امهات وفرض عليهن الحجاب عن ابنائهن خلافا عن كل امهات العالمين الاتي لا يحتجبن من ابنائهن . وان قال بعض اهل العلم بخصوصية ثانية مختلف فيها بينهم وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن فوق وازيد من ستر الوجوه فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة ولا يظهرن للرجال بشخوصهن ولو منقبات ولا يكشفن ولو كن قواعد وغير ذلك مما يجوز لغيرهن. وليس في أي من الخصوصيتين ان غيرهن يكشفن وجوههن كما فهمها وابتدعها اهل السفور اليوم من التحريف والتبديل والتصحيف. وايضا باجماع اية الحجاب من الرجال اذا خرجن من بيوتهن فيكون بطريقة (يدنين عليهن من جلابيبهن)[الاحزاب:٥٩]. تسترهن بالكامل عن الرجال كحال الحجاب وهن في البيوت (من وراء حجاب) فاذا خرجن من بيوتهن فيكون من وراء حجاب لبس جلابيبهن. راجع جميع المفسرين لاية (يدنين) بلا استثناء حيث وصفوا كشف النساء لوجوههن من تبرج الجاهلية وفعل الاماء المملوكات وتبذل وعادة العربيات. وهذا مجمع عليه عند اهل الشريعة واللغة والمعاجم والسير والتاريخ ان كشف المراة لوجهها من التبرج والسفور انظر لكافة المعاجم واللغة لكلمة(تبرج) (سفور) انها تقال اذا اظهرت المراة وجهها. .و *(الحجاب)* معروف في اللغة والمعاجم *والله ورسوله ذكره على المستور بالكامل* راجعها كلها في الكتاب والسنة (وبينهما حجاب) (وما كان لنبي الا ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب). وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات (حجابا له من النار) *وبالتالي فكشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما صارت كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما وليس هناك حجاب* فليس كشف الوجه مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا اهل الظاهر ولا احد بتاتا فلم يكونوا يعرفون سفور الوجه بتاتا ولم يخطر في بالهم. ومن قالوا الوجه ليس عورة لا يعنون جواز كشفه بتاتا بل هم متفقون مجمعون على فريضة ستر وجوه النساء ولكن الاختلاف بينهم من باب نوع اختلاف التنوع فقط على السبب والعلة والحكمة للشارع من تشريع فريضة طلب ستر المسلمة لوجهها وحجابها عن الرجال. فمن قالوا ان سبب الفريضة على ستره كونه عورة ومن اعترض وقال ليس عورة. وان اعترفوا ان المراة في العموم عورة مستورة للحديث... ولكن في باب فريضة الحجاب بستره قالوا ان تحقيق وتنقيح تخريج مناط العلة من فريضة سترة في الحجاب انما هي للفتنة والشهوة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء لقوله تعالى (زين للناس حب الشهوات من النساء...) ولقوله عليه السلام (ما تركت فتنة اضر على الرجال من النساء). فعلتهم كما في اصول الفقه على فرض ستره الفتنة والشهوة. فذاك يريد ستره بعلة العورة وذاك يريد ستره بعلة الفتنة والشهوة. كما ان اية (الا ما ظهر منها)[النور:٣١]. التي في سورة النور جاءت متاخرة سنة ست من الهجرة في الرخص والضرورات وما يجوز ويرخص للمراة كشفه وقت الضرورة وقاسوه ايضا بالقدر الذي يظهر وتكشفه المراة في صلاتها. فهي متاخرة بقرابة السنة عن نزول ايات تشريع فريضة الحجاب التي تقدمت في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة من قوله تعالي (من وراء حجاب) وقوله تعالى (يدنين عليهن من جلابيبهن). ثم بعدها نزلت الرخص والتوسعة على الناس في سورة النور (الا ما ظهر منها) واية (والقواعد من النساء) كعادة القران رحمة وتوسعة من الله لان يكشفن في حاجة وضرورة كالشهادة والنكاح للخاطب وتوثيق البيوع وعند التقاضي والعلاج ونحوها، فهي استثناء في وقت معين مستثنى عن الاصل العام والمقرر سلفا والاستثناءات لا تاتي تشريع وإنما رخص كقوله تعالى(الا ما اضطررتم اليه)وكقوله (لا يكلف الله نفسا الا وسعها )وكقوله (الا من اكره وقلبه مطمئن بالاسلام ) وكقوله(إلا المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً) وغيرها. كلها بالاجماع ظاهرة كالشمس في ضرورات ورخص واستثناء من الحكم والاصل الشرعي العام والمتقدم والمقرر سلفا حكمه وصفته وذلك للحاجة والضرورة. لا تفسر بغير ذلك ابدا من الاحوال العادية وإلا كان تحريفا وتبديلا وتصحيفا. والادلة كثيره باجماع اهل العلم وبدليل ذكر الصحابة للخاتم والكحل والخضاب الحناء والسواران مع الوجه والكفان لبيان الرخصة عند الضرورة فاذا جاز كشف الزينة الاصلية من الوجه والكفان للضرورة جاز ما كان تابعا وقت الضرورة من زينتها المكتسبة الملاصق معها خاصة انه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير . فلا يمكن ان يكون حجاب المرأة تخرج فيه بكامل الزينة من كحل واسورة وحناء بخضاب وخواتم وثياب. ولا يمكن ايضا بتر اقوال الصحابة كما فعل اهل السفور اليوم. واخذ ما يناسب اهل السفور اليوم (الوجه والكفان) وترك بقية اقوالهم في الاية والتي تدل على انهم يقصدون ما كان تابعا معهما وقت الضرورة والرخصة فهذا دليل من ابسط الادلة ومن ضمن بقية الادلة الصريحة والكثيرة المجمع عليها بين اهل العلم قاطبة على ان الاية في الضرورات والرخص وقاسوه ايضا فيما يجوز ويرخص لها ايضا ان تظهره وقت صلاتها وهما الوجه والكفان فقط.. والادلة لا يتسع المجال لذكرها هنا وتجدها في الروابط وفي الكتاب الجديد بتوسع .
اقوال الصحابة في تفسير آية الرخصة من قوله تعالى: ( الا ما ظهر منها) لنور:31[. كلها صحيحة كان اسلوبهم في التفسير بالمثال والاختصار ويقصدون مقصد واحد وان اختلفت العبارة وهذا يسمى اختلاف التنوع اي في العبارة والمقصد واحد في الحجاب فيضربون امثلة من الزينة التي يجوز كشفها عند الضرورة مثلا يقولون في تفسير ( اذا الشمس كورت) يقول احدهم (اظلمت) ويقول الاخر (لفت ورميت ) وكلهم صحيح يقصدون (ذهب ضوئها) ..وهذا كثير في علم التفسير يكون خلافهم فرعي ويسمية العلماء المتقدمون خلاف اي بمعنى خلاف تنوع الالفاظ والصيغ وهذا من دقتهم وحرصهم على نقل اقوال السلف كما هي باختلاف الفاظها حتى ان البخاري ينقل رواياتهم للحديث لادني اختلاف والمعنى واحد وكذلك العلماء مع اقوال السلف في التفسير خاصة فتاتي تتنوع ومختلفة ويطلقون عليها اختلفوا لكن قصدهم ومرادهم اختلاف تنوع الالفاظ لكن مرادهم ومقصدهم واحد وليسوا مختلفين بالحقيقة خلاف تضاد لا يمكن الجمع بينه.. و نبه علي هذا السيوطي في البرهان في علوم القران وابن تيمية في مقدمة علم التفسير والشاطبي والزركشي وغيرهم كثير *أن اختلاف أقوال الصحابة في تفسير آية الرخصة من قوله تعالى: ( الا ما ظهر منها) لنور:31[. كان من اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد:* وهو في التمثيل لبيان بعض الزينة التي تحتاج وتضطر المرأة لإظهارها في بعض الأحوال، سواء كانت من زينتها الخلقية التي هي من أصل خلقتها كالوجه والكفان ونحوهما من جسدها أو من زينتها المكتسبة التي تتزين بها كالثياب أو الخاتم أو الكحل أو الخضاب أو السوار ونحو ذلك، فعند ورود الحاجة والضرورة فإنه يشق عليها نزع تلك الزينة، فأراد السلف أن يبينوا أن ما كان تابعاً ومتلبساً من زينتها المكتسبة بأصل زينتها الخلقية، هو أيضاً مما رُخص لها أن تكشفه حال الضرورة فهو داخل في حكم الرخصة الأصلية من باب أولى ورفعاً للمشقة وبخاصة أن ما يبدو وقت الحاجة والرخصة طارئ قليل وقصير وقته، فهو استثناء من عموم أحوالها العامة والعادية، ومثله من احتاجت لإبداء العينين تبصر بهما الطريق أو الأشياء التي ترغب في شرائها وصادف أن كان عليهما الكحل، أو احتاجت أن تبدي الكفين تتفحص بهما الأشياء من حبوب أو قماش ونحو ذلك وصادف أن كان فيهما الخضاب أو الخاتم أو السواران، أو احتاجت لكشف أكثر من ذلك كمن كشفت وجهها للشهادة أو الخطبة أو ليُعرف شخصها كما في التقاضي والنواحي الأمنية ونحو ذلك، أو كشفت شيئا من جسدها كالعلاج ونحوه مما لا بد من ظهوره منها، او احتاجت ان يدخل عليها بينها او مزرعتها زائر فغطت وجهها وهي بثيابها بدون جلباب لان الجلابيب عند خروجهن من البيوت للطرقات وهي تعتبر في بيتها فجاز ورخص بثيابها الساترة وغطت وجهها وبعض العلماء اضاف من الرخص قال الثياب جلبابها من ضمن الاقول اي مما لا بد من ظهوره من زينتها ولهذا قال كثير من المفسرين ومن ذلك ايضا غير الرخص والضرورة ما ظهر من زينتها رغما عنها كريح كشفته او سقوط او غرق او حريق كما قاله الرازي وابن عادل والنيسابوري صاحب غرائب القران.. وكل اقوالهم صواب وبمعنى واحد فغلط من غلط بعض اقوالهم او اخذ بقول دون القول الاخر فيكون جعلهم مختلفين اختلاف تضاد كما هو حاصل اليوم والصواب كل اقوالهم صحيحة ثابتة بالنقل وصواب وامثلة فيما يجوز كشفه ويرخص وقت الضرورة ولهذا غلط اهل السفور اليوم عندما اخذوا الوجه والكفين وتركوا الكحل والخضاب والخاتم والسواران والثياب ... فدل انهم لم يفهموا مقصد السلف وان الاية رخصة ومع ذلك فقد كن حريصات على التستر والتصون فمتى ما انقضت حاجتهن وضرورتهن أو كن قريبات من الرجال بادرن بالتستر قدر المستطاع. قال الإمام الزركشي (ت:794هـ): (يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم ويحكيه المصنفون للتفسير بعبارات متباينة الألفاظ ويظن من لا فهم عنده أن في ذلك اختلافاً فيحكيه أقوالا وليس كذلك بل يكون كل واحد منهم ذكر معنى ظهر من الآية وإنما اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك القائل أو لكونه أليق بحال السائل وقد يكون أحدهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره والآخر بمقصوده وثمرته، والكل يؤول إلى معنى واحد غالباً، والمراد الجميع، فليتفطن لذلك، ولا يُفهم ثَمَّ اختلاف العبارات اختلاف المرادات) انتهى . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف) فمن أخذ من آية الرخص والاستثناءات التي في سورة النور المتأخرة ما جعله حكماً لبيان طريقة وصفة فريضة الحجاب، كان قوله هذا فوق أنه متعارض مع ما جاء من إجماع ونقول في سورة الأحزاب على وصف ذلك وصفاً دقيقاً، كان كمن يأخذ بأدلة الفطر للمسافر والمريض ويقول الفطر في رمضان سنة ومستحب.( للمزيد... راجع المبحث الثالث والخامس ) من كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف
اية(الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) هذه اية الرخصة ككل استثناءات القران في الاحوال العادية الى الاستثنائية الضرورة فلما جاء بالرخص لكشف الوجه والكفين وما كان فيهما من كحل او خاتم او خضاب حناء او سواران لانها تابعة ويشق نزعها وقت الضرورة ولان وقت الضرورة قصير واذا جاز وقت الضرورة كشف اصل زينتها الخلقية من خلقتها جاز ما كان تابعا لها من زينتها المكتسبة التي ليس من اصل خلقتها وتتزين بها في زينتها الخلقية فهذا منا لا بد من ظهوره منها . *وهنا نبه الله بعد الاذن بالرخص الى ستر ما لا داعي لكشفه من زينتهن (الخفية كما يعبر العلماء) التي لا يحتاج لكشفها من شعورهن ونحورهن وصدورهن واذانهن وما عليها من زينة مكتسبة كالقرط ونحوها فجاء التنبيه بعد الاستثناء والاذن بالرخصة فقال (وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) بعد الاستثناء والرخصة للضرورة مباشرة فلا يتساهلوا عند الرخص بكشف ما لا داعي لكشفه* و سبق شرحنا بالادلة فوق بتوسع راجعه ان اية ( الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) رخصة استثناء ككل الاستثناءات في القران كقوله تعالى(الا ما اضطررتم اليه.....الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان....الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا.....لا يكلف الله نفسا الا وسعها.....لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا....الا ان تتقوا منهم تقاة... الا من اغترف غرفةبيده) وغيرها كثير . فقوله تعالى(الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) غلط اهل السفور اليوم عندما استشهدوا بها في تشريع وصفة فريضة الحجاب.. فهي متاخرة سنة ٦ من الهجرة في الرخص والحجاب نزل سنة ٥ من الهجرة في سورة الاحزاب وكعادة القران ينزل بعد الفرائض بالرخص والتوسعة رحمة بالعباد فمن فسر اية النور المتاخرة في الرخص انها اية فريضة الحجاب كان كمن يستدل باية الفطر في رمضان ويقول الفطر في رمضان سنة ومستحب وليس فريضة .
*مخالفة اهل السفور اليوم لاجماع المسلمين على تفسير اية الرخصة (الا ما ظهر منها) على انها وقت الحاجة والضرورة كالشهادة والنكاح في الخطبة وتوثيق البيوع والعلاج وانقاذها من غرق او حرق كما قالوا ونحو ذلك* استثناء لاحوال الضرورات كقوله تعالى ( إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ)١١٩ الانعام. وكقوله تعالى ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) ٢٨٦ البقرة. وكقوله ( الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) وكقوله ( الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ) وكقوله( لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل اللهبعدعسريسرا) كلها استثناءات عن الاحوال العادية للضرورة والحاجة بالاجماع حيث ان قوله تعالى (وَقُل ... وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ ... ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ ... (31) النور. *ففيها عدة اشارات انها اية الرخصة* ١_ الاجماع على انها نزلت متاخرة عن ايات تشريع فريضة الحجاب التي في سورة النور سنة خمس من الهجرة.. وقوله تعالى (الا ما ظهر منها) متاخرة نزلت في النور سنة ست من الهجرة رخصة ورحمة بالعباد كعادة وطريقة القران وتوسعة الله على عبادة في الضرورات ... وكونها متاخرة وليست في تشريع وصفة طريقة الحجاب هذا بالاجماع وبسط الادلة على ذلك تجده في كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف. ٢_ الاجماع على تفسيرها من المفسرين والفقهاء فيذكرون عندها الشهادة والبيوع لمعرفة شخصها والنكاح حال رؤية الخاطب وحال انقاذها من غرق او حرق كما يذكرون وعند التقاضي ونحو ذلك . وما يظهر في صلاتها ويخرج من قوله صلى الله عليه وسلم(تصلي في درع وخمار يغيب ظهور قدميها) فستخرجوا الوجه والكفين مما يرخص ان يظهر في صلاتها ايضا ... وبسط نقول اقوال اهل العلم في الضرورة في الحالتين تجدها في الكتاب المذكور . ٣_ عدم التحديد في قوله تعالى( إلا ما ظهر منها ) دليل انها في الرخص ولم يحدد بشي كما في ايات الضرورات السابقة وغيرها ... فقد تحتاج لاظهار العين الواحدة تبصر بها الطريق او العينين تبصر ما تشترية من حبوب او قماش ونحو ذلك ... او قد تحتاج فقط لاظهار الكف تتفحص الاشياء بيدها او للاكل ونحو ذلك او تحتاج لاظهار شي من جسدها للعلاج ونحو ذلك او قد تحتاج لاظهار الكحل مع ذلك ويشق نزعه .. او اظهار الخاتم السواران مع ذلك يشق نزعه .. ووقت الحاجة والضرورة طارئ وقصير وقته واذا جاز اصل الزينة فمن باب اولى ما تلبس بها من الزينة المكتسبة من خضاب في اليد او كحل في العين او خاتم في الكف . وبهذا نفهم قصد السلف وتفسيراتهم الكحل والخضاب والحناء والخاتم والسواران والوجه والكفان ... ولا ناخذ فقط تفسيرهم الوجه والكفان ونطرح بقية اقوالهم لا نفهمها... . ٤_ تناقض اهل السفور اليوم حيث حددوا الزينة الاولى في قوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ) بالوجه والكفين فقط والاية تعني الزينة اي زينة لم تحدد ولهذا العلماء والفقهاء ذكروا مع الشهادة والعين الواحدة والنكاح والكفان والبيوع والتقاضي ذكروا ايضا العلاج وانقاذها من غرق وحرق ونحو ذلك .. وطرحوا كذلك اقوالهم من كحل وخضاب وخاتم وسواران ونحو ذلك .. ولكن التناقض الكبير هو انه يلزمهم على تحديدهم الوجه والكفان ان يفسروها كذلك في تكملة الاية (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ...) فالزينة جاءت نكره فهي هناك في المرة الاولى هي نفسها في المرة الثانية فهل الاب والزوج والاخوان لا تظهر لهم الا وجهها وكفيها ... فهذا تناقض ... ومسخ للاعجاز القراني العظيم ... حيث ان الله بين في الاية الاولى ان الزينة اي زينة من المراة الخلقية منها او المكتسبة مما تتزين به لا تظهر الا ما احتيج واضطر لظهوره منها وهذا يقدر بقدرها حسب الحاجة ... فلما جاء واعاد ذكرها وانها لا تظهر الا للاباء والازواج وغيرهم فهم ايضا انها تظهر لكل واحد منهم حسب قدره ومكانته وحاجته فالزوج تظهر له ما لا يجوز ان تظهره لابوها واخوها وهما كذلك تظهر لهما ما لا تظهره لعمها او ابو زوجها وهكذا . .. ولهذا فناسب في الاولى وهي حالة الضرورة عدم التحديد (الا ما ظهر منها) جعلة استثناء مفتوحا راجع للحاجة والضرورة التي تقدر في كشفها شي من زينتها كقوله (الا ما اضطررتم اليه ) فجعلة استثناء مفتوحا راجع للحاجة والضرورة فما يجدونه ياكلونه للضرورة ... ولكن لما جاء في احوال المسلمة العادية ناسب ان يحدد الناظرين لزينتها لهذا ذكرهم واحد واحد من الاباء والابناء والازواج ... باوصافهم واسمائهم والقابهم الصريحة المانعة من اي التباس. ٥_ كذلك تناقض اهل السفور اليوم حيث لو كانت الاية كما فسروها وحرفوها وان الزينة (الا ما ظهر منها ) الوجه والكفان وانه هو الذي تظهره للرجال الاجانب... فكيف بعدها قال تعالى (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ...) والزينة على تفسيرهم الوجه والكفان فهل رجع القران على منع ظهورها الا على الازواج والاباء وبقية الاصناف فقط ... فيكون في نفس الاية على تفسيرهم المحرف جعل الزينة الوجه والكفان يظهران للاجانب ثم في نفس الاية قال بعدها ان الزينة التي فسرت قبل بالوجه والكفان لا تنكشف الا على اصناف محددين فقط ... فعلى هذا بطل قولهم ان الوجه والكفان يجوز كشفه لغير الازواج والابناء وغيرهم من المذكورين في الاية من غير الاجانب ... ٦_ وهكذا عندما كررها للمرة الثالثة ( ليعلم ما يخفين من زينتهن) قصد كل زينتهن لا يظهرن شي منها لا زينة خلقية من جسدهن ولا زينة مكتسبة من لباسهن وحليهن . وليست هي الوجه والكفان كما فسرها اهل السفور . وهناك في الكتاب ادلة اكثر من ١٣ دليلا غيرها ... فمن استدل باية الرخص كان كمن يستدل باية الفطر في رمضان للمسافر والمريض ويقول صوم رمضان للمقيم الصحيح سنة ومستحب ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=2006572&postcount=51 رابط وفيه إجماع العلماء أن أية(الا ما ظهر منها) رخصة عند الضرورة ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=2131132&postcount=64 رابط وفيه إجماع أهل العلم ان اية ( الا ما ظهر منها ) نزلت رخصة عند الضرورة والحاجة. ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1929126&postcount=47 رابط وفيه إجماع أهل العلم ان اية ( الا ما ظهر منها ) جاءت رخصة للضرورة.
اجماع المذاهب الاربعة على فريضة ستر المسلمة لوجهها... وانما خلافهم فرعي في اصول الفقه في علة طلب الشارع ستره ..هناك من قالوا ان الوجه عورة مطلقا ودوما ... وهناك من توسط فقالوا بالعورة ولكن وقت الضرورة والحاجة اخرجوه من العورة للابتلاء والحاجة لكشفه فقالوا وقت الحاجة والضرورة من خاطب وشهادة وقاضي لا يكون عورة هنا فقط وقت الحاجة والضرورة ... ولكن هناك من قالوا الوجة ليس عورة مطلقا ودوما وبنفس الادلة لانها تبتلى بكشفه وقت الحاجة ولادلة اخرى لانه ينكشف في الصلاة والاحرام ولو قلنا انه عورة لقيل وكيف صحة صلاتها ونسك احرامها وقد كشفت عند عدم وجود الرجال ما هو عورة فحتى لو صلت في بيتها لوحدها وكشفت الوجه وهو عورة لبطلت صلاتها وهكذا احرامها لو ٤لنا انه عورة وبالتالي قالوا الوجه ليس عورة مطلقا ودوما ... ولكن فرض ستره عندهم عن الرجال لعلة اخرى وهي علة الفتنة والشهوة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء كما قال تعالى( زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين..) وقال الرسول ( ما تركت فتنة اضر على الرجال من النساء وان اول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء ) فسواء من قالوا الوجه عورة فلا نفرح بقولهم ... ولا نغلط من قالوا ليس عورة فكلهم صحيح وادلتهم من الكتاب والسنة... فخلافهم فرعي في اصول الفقة والعلة وتحقيق وتنقيح مناط العلة في طلب الشارع ستر المسلمة لوجهها عن الرجال ولكن كلهم مجمعون على ستره عن الرجال .. هذا يوجب ستره بعلة العورة... وذاك يوجب ستره بعلة الفتنة والشهوة المتحققة بالفطرة التي فطر الله العباد عليها تجاه النساء... وكلهم خلافهم فرعي ولهم ادلتهم من الكتاب والسنة.... بل الذبن قالوا الوجه ليس عورة وانما فرض ستره للفتنة والشهوة هم اشد تشددا في فريضة الحجاب اكثر ةاشد من القائلين بالعورة بعكس ما يظن اهل السفور اليوم فبعلتهم الفتنة والشهوة حرموا كشف الوجه في كثير من المسائل المباحة مثل * منعوا كشف المسلمة وجهها امام العم والخال احتياطا من وصفها لابنائهما ولا عورة . * ومنعوا كشف المسلمة وجهها امام الاعمي لعلة الفتنة والشهوة وهو لا يراها ولا عورة. * ومنعوا كشف المسلمة الشابة وجهها امام الاولاد الكبار لزوجها المتوفى ولا عورة ولكن بعلتهم الفتنة والشهوة وهم محارم لها ... * ومنعوا جلوس الامرد مجالس الريبة من الرجال ولا عورة وإنما بعلة الافتتان والشهوة به. * ومنعوا كشف المسلمة وجهها امام المراة الكافرة والفاسقة ولا عورة وإنما للفتنة والشهوة ووصفها لرجالهم. * ومنعوا بعضهم كشف المراة وجهها امام بعض المحارم ممن لم يكن بينهما سابق خلطة تؤمن به الفتنة والشهوة بينهما كما منع الرسول سودة من كشفها لوجهها لرجل حكم انه اخوها فما راها حتى ماتت.. ونحو ذلك . * ومنعوا بعضهم كشف الزوجة وجهها امام زوجها الذي طلقها طلاقا رجعيا او ظاهرها حتى يكفر المظاهر وينوي المطلق الرجعة حتى لا يفتتن بها ويشتهيها ويواقعها قبل الكفارة وقبل نية العزم على الرجوع وهو لا يريدها .. *ومنعوا النظر من المراة للرجل كما امر الله بغض البصر ولا عورة قالوا لعلة الفتنة والشهوة. ومنعوا النظر للمراة ولو المنقبة المستترة بالكامل وتاملها من خلف جلبابها ولا عورة منها ظاهرة وانما بعلة الافتتان والشهوة . وووووو ولهذه ذهب لهذه العلة الجمهور ان الوجه ليس عورة ولكن للفتنة والشهوة ليدخلوا كثيرا من المسائل والي هي لا عورة . راجع كتاب إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود. وكتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف .
لا خلاف بين الائمة الاربعة في فريضة ستر المسلمة وجهها. فمن قالوا بتحريم رفع صوتها وهو ليس عورة عندهم هم كذلك قالوا الوجه ليس عورة حرموا كشفه لعلة الفتنة والشهوة المتحققة بالفطرة . ** *قال في البحر الرائق شرح كنز الدقائق لأبن نجيم الحنفي (ت:970هـ):* باب شروط الصلاة:(وَصَرَّح َ فِي النَّوَازِل بِأَنَّ *نَغْمَةَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ*، وَبَنَى عَلَيْهِ أَنَّ تَعَلُّمَهَا الْقُرْآنَ مِنْ الْمَرْأَةِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ تَعَلُّمِهَا مِنْ *الْأَعْمَى* وَلِهَذَا قَالَ صلى الله عليه وسلم «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَ *التَّصْفِيقُ* لِلنِّسَاءِ». *فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْمَعَهَا الرَّجُلُ* وَمَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي الْكَافِي فَقَالَ وَلَا تُلَبِّي جَهْرًا؛ *لِأَنَّ صَوْتَهَا عَوْرَةٌ*، وَمَشَى عَلَيْهِ صَاحِبُ الْمُحِيطِ فِي بَابِ الْأَذَانِ وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ، وَعَلَى هَذَا لَوْ قِيلَ إذَا جَهَرَتْ بِالْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ *فَسَدَتْ* كَانَ مُتَّجَهًا.اهـ. *وَفِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ الْأَشْبَهُ أَنَّ صَوْتَهَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ، وَإِنَّمَا *يُؤَدِّي إلَى الْفِتْنَةِ* كَمَا عَلَّلَ بِهِ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَغَيْرُهُ فِي مَسْأَلَةِ التَّلْبِيَةِ، *وَلَعَلَّهُنَّ إنَّمَا مُنِعْنَ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّسْبِيحِ فِي الصَّلَاةِ لِهَذَا الْمَعْنَى، *وَلَا يَلْزَمُ مِنْ حُرْمَةِ رَفْعِ صَوْتِهَا بِحَضْرَةِ الْأَجَانِبِ أَنْ يَكُونَ عَوْرَةً، كَمَا قَدَّمْنَاهُ*) انتهى. *** *قال علي بن محمد المنوفي المالكي (ت:939ه) في كفاية الطالب الرباني على رسالة إبن أبي زيد القيرواني:* باب في صفة العمل في الصلاة: (وَوَجْهُ مَا ذَكَرَ أَنَّ *صَوْتَهَا عَوْرَةٌ* *وَرُبَّمَا كَانَ فِتْنَةً* وَلِذَلِكَ *لَا تُؤَذِّنُ اتِّفَاقًا*، وَجَازَ بَيْعُهَا وَشِرَاؤُهَا *لِلضَّرُورَةِ*)انتهى. وفي كلا الحالتين سواء عورة أو فتنة يحرم عندهم سماع صوتها، وإنما جاز كلامها في البيع والشراء للضرورة، وكونه مختصر ووقته قصير، لا كالكلام العادي بدون حاجة ولا ضرورة. *** *وقال بدر الدين العيني *الحنفي* (ت:855هـ) في البناية شرح الهداية (فصل في بيان مسائل شتى من أفعال الحج): (وقال أبو عمر بن عبد البر: *أجمع العلماء على أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها بالتلبية؛ لأن صوتها عورة، *وعند البعض إن لم يكن عورة فهو مشتهى*) انتهى. اي من (الفتنة والشهوة) *** *قال في اسنى المطالب شرح روض الطالب لزكريا الانصاري الشافعي* في مسألة أذان النساء : ((فَإِنْ أَذَّنَتْ) لَهَا أَوْ لَهُنَّ (سِرًّا لَمْ يُكْرَهْ) وَكَانَ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى (أَوْ جَهْرًا) بِأَنْ رَفَعَتْ صَوْتَهَا فَوْقَ مَا تُسْمِعُ صَوَاحِبَهَا وَثَمَّ أَجْنَبِيٌّ *(حَرُمَ)* *كَمَا يَحْرُمُ تَكَشُّفُهَا بِحَضْرَةِ الرِّجَالِ لِأَنَّهُ يُفْتَتَنُ بِصَوْتِهَا كَمَا يُفْتَتَنُ بِوَجْهِهَا*)انتهى. وانظر حرموه بعلة (الفتنة والشهوة) وهو عندهم ليس من علة العورة. *** *وقال ابن الرافعة في كفاية النبيه في شرح التنبيه:*( قال: ولأصحابنا في صوتها وجهان: *أحدهما: أنه عورة؛* فعلى هذا لو رفعت صوتها في الصلاة، *بطلت* صلاتها. *والثاني: لا* وهو الأصح؛ لأن العورة: ما يشاهد، ويمسن ويستمتع بها؛ وعلى هذا *فمنعها من الجهر؛ لخوف الفتنة، كما تمنع من كشف وجهها*) انتهى. ولا اصرح من هذا. فهم منعوا صوتها وحرموه ولو لم يكن عورة بعلة الافتتان والشهوة . وهذا في كتبهم كثير لا يحصى. *** *قال ابن عابدين *الحنفي* (ت:1252هـ) وهو ينقل عن مذهب الاحناف المتقدمين عنه كما في رد المحتار على الدر المختار عند كلامه على سَتْرِ الْعَوْرَةِ في الصلاة: (كَلَامُ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ *وَصَوْتِهَا*) مَعْطُوفٌ عَلَى الْمُسْتَثْنَى يَعْنِي أَنَّهُ *لَيْسَ بِعَوْرَةٍ*، ح (قَوْلُهُ عَلَى الرَّاجِحِ)... وَمُقَابِلُهُ مَا فِي النَّوَازِلِ: *نَغْمَةُ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ*، وَتَعَلُّمُهَا الْقُرْآنَ مِنْ الْمَرْأَةِ أَحَبُّ. قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ»(1) فَلَا يَحْسُنُ أَنْ يَسْمَعَهَا الرَّجُلُ. اهـ. ... (قَوْلُهُ ( *وَتُمْنَعُ* ) الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ ( *مِنْ كَشْفِ الْوَجْهِ بَيْنَ رِجَالٍ* ) *لَا لِأَنَّهُ عَوْرَةٌ* ) *أَيْ تُنْهَى عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَوْرَةً* (قَوْلُهُ *بَلْ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ*)... *وَالْمَعْنَى تُمْنَعُ مِنْ الْكَشْفِ لِخَوْفِ أَنْ يَرَى الرِّجَالُ وَجْهَهَا فَتَقَعُ الْفِتْنَةُ* لِأَنَّهُ مَعَ الْكَشْفِ قَدْ يَقَعُ النَّظَرُ إلَيْهَا *بِشَهْوَةٍ*) انتهى كلامه. مع انه من المتاخرين اليوم الذين قد يكونون تاثروا ببعض الشبه المتاخرة جدا ولكن المهم انظر نقله لمتن كلام المتقدمين من الاحناف اتباع ابي حنيفة. *** *قال النووي في المجموع:* ( وَإِذَا قُلْنَا تُؤَذِّنُ *فَلَا تَرْفَعُ الصَّوْتَ فَوْقَ مَا تَسْمَعُ صَوَاحِبُهَا اتَّفَقَ الْأَصْحَابُ عَلَيْهِ* وَنُصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ *فَإِنْ رَفَعَتْ فَوْقَ ذَلِكَ حرم كما يحرم تكشفها بحضرة الرِّجَالِ لِأَنَّهُ يُفْتَتَنُ بِصَوْتِهَا كَمَا يُفْتَتَنُ بِوَجْهِهَا* وَمِمَّنْ صَرَّحَ *بِتَحْرِيمِهِ* إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَالرَّافِعِيُّ وَأَشَارَ إلَيْهِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ) انتهى. والنووي معروف انه ممن لا يعدون الوجه عورة كابن قدامة والمرداوي من الحنابلة. وغيرهم من الاحناف والمالكية واقوالهم في تحجب وجه المراة عن الرجال مشهورة كثيرة بعلة( الفتنة والشهوة) المتحققة والحاصلة بدرجاتها ولابد بالفطرة التي فطر الله العباد عليها تجاه النساء . راجع كتاب إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود.
بغض النظر عن ماقيل :فإن اقل حكم لنقاب هو الإستحباب ولكن من قال ذلك الرأي قال انه فرض في زمن الفتن.. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وابن باز رحمه الله ::ان النقاب الفرض لا يظهر من المراه سوي العينين لان الوجه محل فتنه فعندما ينظر الرجل الي المراه ينظر إلى الوجه وليس شئ اخر فإذا الوجه فتنه لانه محل جمال المراه ويوجد اكثر من عشرون دليل على فرضية النقاب والنقاب كان فرضا الي ان أتت هدى شعراوي وامرت بخلع الحجاب وتحرير المراه كما تدعي هي فخلعن نقابهن وحجابهن واقوي دليل على فرضية النقاب :/قال النبي صلى الله عليه وسلم لاتنتقب المحرمه ولا تلبس القفازين وأيضا لما احتاج الخاطب ان يذهب ليري خطيبته في الرؤية الشرعيه فمن الممكن أن يراها في اي مكان هذا دليل اخر ويوجد الكثير من الأدله ولكن لن أطيل عليكم وقد فرضه الإمام الالباني على أهل بيته هذا والله اعلم 🤲❤️هداكم الله جميعا وإياي
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْييِ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لا يَسْتَحْييِ مِنْ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا} هذه هي آية الحجاب ولا ينازع أحد أن قوله تعالي {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} خطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم كما يدل علي ذلك السياق. وهذه نماذج من أقوال الفقهاء الدالة علي خصوصية الحجاب بنساء النبي صلى الله عليه وسلم: • قال بن قتيبة : {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} وهذه خاصة لأزواج رسول الله كما خصصن بتحريم النكاح علي جميع المسلمين. • قال القاضي عياض : فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلي الله عليه وسلم. • قال المهلب :...الحجاب إنما هو في حق أزواج النبي صلي الله عليه وسلم خاصة. • قال ابن بطال:...إن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب مايلزم أزواج النبي صلي الله عليه سلم. • قال أبو داود بعد إيراده قول رسول الله لزوجتيه أم سلمة وميمونة عند دخول بن أم مكتوم (إحتجبا منه , أفعمياوان أنتما) : وهذه لأزواج النبي صلي الله عليه وسلم خاصة. • قال الطحاوي : فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن، وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزلت آية الحجاب، ففضلن بذلك على سائر الناس ...فكن أمهات المؤمنين قد خصصن بالحجاب ما لم يجعل فيه سائر الناس مثلهن. • قال الطاهر بن عاشور: وهو حجاب خاص بهن لا يجب على غيرهن. فلا حجة في الأحاديث التي تبين ستر أمهات المؤمنين وجوههن علي وجوب ذلك علي عامة النساء.
إن الشريعة قد بينت أنه إذا بلغت المرأة يجب عليها الاحتجاب عن الرجال الأجانب - وهم كل بالغ ذي شهوة من غير محارمها وزوجها -، ويجب عليها لبس الجلباب الذي يسترها بالكامل بما في ذلك وجهها ويديها، حتى إذا كبر سنها وصارت من القواعد؛ فحينها يستثنى وجهها ويديها من الحكم الأول وتصير تغطيتهما مستحبة، ويجوز كشفهما بشرط عدم التبرج فيهما، وهذا ما بينه الله جل وعلا في كتابه الكريم : √ قال الله تعالى : { وإذا سألتموهن متـٰعا فسـٔلوهن من وراء حجاب ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } سورة الأحزاب/ الآية ٥٣ قال إمام المفسرين أبو جعفر الطبري - رحمه الله - في تفسيره «جامع البيان»: [ يقول: إذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعا: {فسـٔلوهن من وراء حجاب}، يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن ]. ا.هـ - وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيرها : [ أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن، كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب ]. ا.هـ - وقال اﻹمام القرطبي - رحمه الله - في " الجامع لأحكام القرآن " : [ في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها. قوله تعالى : ﴿ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهنَّ﴾ يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال، أي ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية ]. ا.هـ √ وقال الله تعالى : { یـٰأیها ٱلنبی قل لأزو ٰجك وبناتك ونساء ٱلمؤمنین یدنین علیهن من جلـٰبیبهن ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین وكان ٱلله غفورا رحیما } سورة اﻷحزاب/ الآية ٥٩ - قال اﻹمام أبو بكر الجصاص - رحمه الله - عند قوله تعالى : { یدنین علیهن من جلـٰبیبهن } : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج ؛ لئلا يطمع أهل الرِّيب فيهن ". ا.هـ (أحكام القرآن) - وقال اﻹمام ابن عطية - رحمه الله - في " المحرر الوجيز ": [ لما كانت عادة العربيات التبذل في معنى الحجبة، وكن يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكر فيهن؛ أمر الله تعالى رسوله ﷺ بأمرهن بإدناء الجلابيب ليقع تسترهن، فيكف عن معارضتهن من كان غزلا أو شابا ]. ا.هـ - وقال الإمام أبو حيان الأندلسي - رحمه الله - في تفسيره "البحر المحيط" : [ و”من“ في: ﴿من جلـٰبیبهن﴾ للتبعيض، و(عليهن) شامل لجميع أجسادهن، أو (عليهن) على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه. ﴿ ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین ﴾ لتسترهن بالعفة، فلا يتعرض لهن، ولا يلقين بما يكرهن؛ لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة، فإنها مطموع فيها. ﴿ وكان الله غفورا رحيما ﴾ تأنيس للنساء في ترك الاستتار قبل أن يؤمرن بذلك ]. ا.هـ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في "مجموع الفتاوى": [ فآية الجلابيب في الأردية عند البروز من المساكن، وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن ]. ا.هـ - وقال الإمام البيضاوي - رحمه الله - في تفسيره عند قوله تعالى : { ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها } : عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإن في سترها حرجا، وقيل المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف، أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية، والمستثنى هو الوجه والكفان؛ لأنها ليست بعورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر؛ فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة. ا.هـ √ وبعده يقول الله عز وجل : { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... } سورة النور/ الآية ٣١ قال الإمام الواحدي - رحمه الله - في "التفسير البسيط" : [ والمعنى : وليُلقين مقانعهن على جيوبهن؛ ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن، كما قال ابن عباس: تُغطي شعرها وصدرها وترائبها وسوالفها وكل ما زيّن وجهها مما لا يصلح أن يراه إلا زوجها وكل ذي محرم منها. وقوله ﴿ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... ﴾ يعني الزينة الباطنة: وهي التي سوى ما ظهر منها. قال ابن عباس، ومقاتل: يعني ولا يضعن الجلباب وهو القناع فوق الخمار إلا لأزواجهن أو من ذكر بعدهم ]. ا.هـ وعن الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في " فتح الباري شرح صحيح البخاري " كتاب «التفسير» - باب: { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن } عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزرهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " . قال - رحمه الله - : ( فاختمرن ) أي: غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنّع؛ قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار. ا.هـ √ وقال الإمام الموزعي - رحمه الله - في " تيسير البيان لأحكام القرآن - سورة النور - ": [ ... واللهُ تعالى يقول: {وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة وأن یستعففن خیر لهن وٱلله سمیع علیم} " سورة النور/ الآية ٦٠ "، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوزُ للقواعِدِ أن يضعن ثيابَهُن عَمّا عدا الوجه والكفين، وإنما رفعَ اللهُ الجُناح عنهن في الوجه واليدين، وهذا يدل على أن الجُناح باقٍ في غير القواعد، ... فرفع اللهُ سبحانَهُ الجُناح - وهو الإثم - في هذه الحالة من القواعد، وأن يستعففن فلا يُبْدينها خير لهن، ولم يرفع الحرج في غير القواعد ]. ا.هـ وعن التابعي عاصم الأحول - رحمه الله - قال : [ كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا: وتنقبت به، فنقول لها: رحمكِ الله ، قال الله تعالى: { وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة }، قال : فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟، فنقول: { وأن یستعففن خیر لهن }، فتقول: هو إثبات الحجاب ]. رواه اﻹمام البيهقي - رحمه الله - في السنن الكبرى " وللاستزادة هناك كتاب قيم جدا اسمه : ( الحجاب في الشرع والفطرة بين الدليل والقول الدخيل ) لفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الطريفي، متوفر للقراءة والتحميل على جوجل، وهناك تطبيق على متجر بلاي فيه الكتاب أيضا؛ وهذا هو رابطه 👇🏻 play.google.com/store/apps/details?id=com.obooks.hijabSharae والله أعلى وأعلم
فعل حفصة بنت سيرين لا يدل على وجوب تغطية الوجه، فمجرد الفعل بمفرده لا يدل على الوجوب وإن صدر من النبي صلي الله عليه وسلم فما بال إن صدر عن غيره. ولا نستنبط منه حكما شرعيا، وقولها: {وأن يستعففن خير لهن} ليس دليلا علي غياب الحياء عن النسوة اللاتي لا ينتقبن، إنما تعبر عن شعور من ألفت النقاب، فمثلها تستحيي عادة إذا خلعته. وقد تعجب عاصم الأحول من فعلها، وهو الإمام الحافظ محدث البصرة.
*ويحسبون أنهم مهتدون ...* قال العلامة السعدي رحمه الله: - وكثير من الناس، تخفى عليه كثير من المعاصي خصوصا معاصي القلب ● كالكبر والعجب ● والرياء، ونحو ذلك ■ حتى إنه يكون به كثير منها ■ وهو لا يحس به ولا يشعر > وهذا من الإعراض عن العلم > وعدم البصيرة . 📕[ تيسير الكريم الرحمن (271) ]
للأسف هناك أناس جهلة لاعلم لهم لالاافقة ولابعلم الحديث ويعترضون بجهل على أهل العلم اتباعا للهوي فمنهم من يقول هذا خاص بنساء النبي ونرد عليهم ففالأية ذكرت نساء المؤمنين ثم اذا كاننت نساء المؤمني مأمورات بالحجاب وهن امهات المؤمنين أي محرمات على المسلمين كأمهاتهم فمن باب أولى نساء المسلمين ثم أن فتنة المرأة في وجهها أما الأخت التى تسأل ان أمها تريدها ان تخلع الحجاب فلاتطعها لانه لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق ولكن تتعامل معها برفقوتقرا لها فتاوى العلماء المعتبرين وانصح الجميع رجالا ونساءا بقرادة كتاب حراسة الفضيلة للشيخ العلاة بكر ابوزيد يرحمه الله كان من هيئة كبار العلماء بالسعودية فهو أفضل كتاب ألف عن الحجاب م
النقاب فرض يا أختي الكريمة ، توكلي علي الله و إلبسيه لتنالي رضا الله عز و جل .. و أنصحك و أنصح كل من مازال يردد كلمة خلاف بدون الإطلاع علي طبيعة الخلاف ان يقرأ هذا الكتاب .. www.mediafire.com/file/r9cew7ayf56kndk/%25D9%2585%25D9%2587%25D9%2584%25D8%25A7?fbclid=IwAR3atCSiU1keb1xfBf8VB0xKOZycHi9bNEnSmj0BAXu5kebOmO-lHnEIS0c
من قال أنه فرض إذا كان الشيخ يقول اميل الي أنه واجب والمذاهب الفقهية لم تتفق علي ذلك فالمذهب الحنفي والشافعي والمالكي لا يقولون بالوجوب .المذهب الوحيد الذي يقول بالوجوب هو مذهب الامام احمد بن حنبل
تفتكري حضرتك ممكن يكون الشيخ بيستدل بدليل و هو مش عارفه ؟! حضرتك ابحثي علي جوجل حتي بلفظ الحديت اللي حضرتك قولتيه هتلاقيه حديث باطل .. و لم يذكر الرسول كلمة إلا الوجة و الكفين في اي حديث صحيح .. أنصح حضرتك بقراءة هذا الكتاب .. فيه 70 دليل علي وجوب النقاب ، و الرد علي ال 9 احاديت التي إستدل بها البعض لإباحة كشف الوجة ، و هي إما أحاديت ضعيفة او احاديت صحيحة و لكنها غير صريحة و تم تأويلها بطريقة خاطئة .. www.mediafire.com/file/r9cew7ayf56kndk/%25D9%2585%25D9%2587%25D9%2584%25D8%25A7?fbclid=IwAR3atCSiU1keb1xfBf8VB0xKOZycHi9bNEnSmj0BAXu5kebOmO-lHnEIS0c
انا اليوم اسعد الناس بقرار الغاء شرطة الاخلاق بايران ..والسماح للنساء هناك بكشف شعرهم بكل مكان. اخيرا ستنتصر المراة المسلمة علي قيود التطرف والتشدد التي نفرت الناس من الدين ..وانتصرت للاسلام الصحيح الذي لم يطلب حجاب او نقاب او اي سخافات سلفية ارهابية ..وننتظر المزيد. وان يصدر قانون . دولي بالغاء النقاب نهائيا ليتنفس الاسلام والمسلمين هواء الدين الصحيح ..وتختفي لافتات قذرة شوهت الاسلام لفترات طويلة ..الف مليون مبروك ..وعقبال الفادم المشرق انشاء الله العلي العظيم
هذا كلام الفساق وليس كلام أهل العلم النقاب ما بين الوجوب والإستحباب ولم يقل عالم واحد ان النقاب عادة , النقاب بالإتفاق من الدين الخلاف هل هو واجب أم مستحب
@@waledmohamed4357 انه عادة وهو ليس كذالك ان كنت غير مقتنع بوجوب النقاب فهذا رايك ويحترم لاختلاف العلماء في المسألة ولكنه جعله انه عادة هذا استخفاف واستهزاء بوجوب اوباستحباب النقاب وهذا مكمن الباطل
محمد رفقي اتق الله الراجح واضح بالتغطيه وهو ماكان عليه المسلمات والصحابيات في عهد رسول الله صل الله عليه وسلم وماطرأ من اقوال هو من فهم العلماء المتأخرين فحبذا لو تتركون نساء المسلمين ولاتفتنونهم في دينهم وليس من شأنك ولا من شأن اي احد الفتيا او الترجيح من نفسه فلستم بعلماء وهذا الشيخ عالم ورجح وهو الاسلم الله يردنا واياكم للحق
المغرب مغربنا اسألي يا اختي بارك الله فيك اهل العلم فالتعليقات ليست محل للفتيا فلا يمكن التأكد من الذين يجاوبون عن استفساراتك هل هم علماء ام جهله ام غير ذلك اسألي من اهل العلم من تأمنينه على دينك والله اسأل ان يرقق فلب والدتك وليست الطاعه واجبه عليك في معصية الخالق
اسياف السيف الراجح عند جمهور الفقهاء هو جواز الكشف، وقد تم تفنيد أدلة الشيخ مصطفي العدوي في التعليقات وما هي إلا نقل لرد العلماء علي المانعين لكشف الوجه. ولن نترك نساء المسلمين فريسة للخطاب المتشدد.
قول أسماء قد ورد للتدليل علي جواز أن تسدل المرأة علي وجهها في الإحرام عند مرور جماعة من البدو فيهم جراءة علي النظر والتطلع إلي النساء. وفي جواز الإسدال قالت عائشة في المحرمة: (وتسدل الثوب علي وجهها إن شاءت). وهذا مذهب الجمهور. ولو فرضنا جدلا أنه كان من عادة أسماء أو غيرها ستر الوجه في غير الإحرام فهل يدل هذا علي وجوب الستر علي النساء وجوبا مطلقا؟ إن الفعل، أى مجرد الفعل، لا يدل علي الوجوب كما يقول الأصوليون، إنما يدل علي الجواز فحسب.
قال القاضي أبو بكر بن العربي - رحمه الله - في "عارضة الأحوذي (٤ / ٥٦": [ المسألة الرابعة عشرة: قوله في حديث ابن عمر: (لا تنتقب المرأة) وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج، فإنها ترخي شيئاً من خمارها على وجهها غير لاصق به، وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها ]. ا.هـ
ان كان فرضا فقد لبسناه وإن كان فضلا فلسنا في غنى عن فضله
ما شاء الله عليكي زادك الله من فضله
ما شاء الله احسنتي القول
بارك الله فيك أختي، نحسبك من الذين قال الله تعالى فيهم: "الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه"
ولا نزكي على الله أحدا
بارك الله فيك
وجزاكِ خيرا و كثر من امثالك ، بنات عائشة واخوات فاطمة و حفصة وسمية واسماء ...
وسترك في الدنيا والآخرة
انتن الجواهر و اللآلئ
رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة وجعل والديك من وارثي جناته
اللهم ثبتنى عليه حتى القاك واسترنى ونساء المسلمين
اللهم آمين يارب العالمين
رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة وجعل والديك من وارثي جناته
ثبتك الله فيه إلى أن يرث الأرض وما عليها
يارب اهدي قلبي للنقاب واعني
اللهم آمين يا رب العالمين 🌸🌸
اللهم امين
اللهم امين وماتبقى من النساء اللواتي لايلبسون النقاب
اهد بدون ياء .
لأن دى ياء المخاطبة المؤنثة وبكدة أنت بتنسبها لله وحاشاه.
آمين، وسائر بنات ونساء المسلمين.
الحمد لله ان ربى هدينا لذلك واصبحت القب بالمنتقبه
الحمد لله وثبتك الله
من مر من هنا يوحد الله ثم يدعو له ولى بقبول التوبة والثبات
الله واحد
الحجاب تاج العفة والحياء للمرأة المسلمة فالله ما أمرنا به إلا لأنه يريد لنا النفع وأن يصوننا من أعين كل خبيث
كلي زق
بارك الله فيك يا شيخ والله انت اهل ثقه وعالم كبير
ربنا يبارك في حضرتك ويرزقك الخير كله عاجله وآجله ويباركلك في أولادك وحياتك ويشفيك شفاء لا يغادر سقماً
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
حفظ الله شيخنا العلامة المحدث مصطفى العدوي وبارك الله في علمه وعمله
اللهم إنا نسألك علم نافع وقلب خاشع وعمل متقبل
بارك الله فيك يا شيخ ربنا يحميك ويحفظك ويكثر من امثالك وربنا يثبتنا علي النقاب ان شاء لله ويجعلنا من المومنات اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 😍
اللهم آمين 🌸🌸
الله ينور عليك
نعم الشيخ انت
الله يطول عمرك
بوركت يامولانا
جزاكم الله خيرا ي شيخنا
ربنا يرزقنا الإخلاص والثبات عليه
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء...اللهم احفظ الشيخ مصطفى العدوي واطل عمره وأحسن عمله...العلم دين فلينظر كل منا عن من يأخذ دينه...الصدق طمأنينه اللهم اغفر لنا وتب علينا انك أنت التواب الرحيم
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى
بارك الله لنا في عمرك شيخنا الحبيب
اللهم استر بناتنا وبنات المسلمين ونساءنا ونساء المسلمين
الله يطول عمرك بالخير والصحه والعافيه ولا يحرمني من شوفتك يا شيخي
الله يبارك لك يا شيخ ويحفظك ! الناس ال بتتريق لا تتبعو الاهواء فتضلكم
اللهم ألبسنا لباس الطهر والعفاف
اللهم آمين يارب العالمين
إظهار الحق بعيدا عن التطرف
إذا كان النقاب فرضا فقد نجونا وإن كان سنة فللاجر والثواب ما أحوجنا🇩🇿🇩🇿
جزاكى الله خيرا
@@marim_mala اازاي وانتي مسيحية واسمك منى مينا؟
@@ankadaher1233 لأنكم صح وساترين نفسكم 😥
@@marim_mala حبيبتي ربنا يمن عليك بالهداية الى الدين الحق اللهم امين يارب العالمين 🌹💓💓💓🌹
مش فرض
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وتاج رؤوسنا سيدنا محمد صلى الله عليه و على آله وصحبه
صلوا على رسول الله
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
اللهم بارك عمرك وعملك ياشيخنا
اللهم آمين يارب العالمين
نحبه في جلال الله
اللهم احفظ شيخنا الفاضل و انفعنا بعلمه
Ni9ab.machi.farida.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عدد خلقك و رضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلماء ورثة الأنبياء...ربنا يحفظك من كل سوء ويرضى عليكي ويطيل عمرك ويحسن عملك. الصدق طمأنينة ...ربنا اغفر لنا ذنوبنا واصرافنا في أمرنا وتب علينا انك أنت التواب الرحيم
بارك الله فيك شيخ واطال الله بعمرك❤️
اللهم إني أمسيت أشهدك و أشهد حملة عرشك و جميع خلقك أني تبت إليك توبة خالصة فتقبلني مع التوابين و اغفرلي و ارحمني يوم لا ينفع مال و لا بنون إنك أنت التواب الرحيم
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومدادكلماتك
جزاك الله خير
اللهم اجعله ذخرا للأمة الاسلامية احبك بالله ياشيخ
هل يوجد من يصل ويسلم على النبي واله
السلام عليكم يا من ترى تعليقي.
وحد الله ثم ادعو لك بما تريد ولي بقبول التوبة والثبات وللمسلمين بالهداية والعزة وللمسلمات بالحجاب الشرعي والصلاح والستر .
اللهم سلم سلم سلم يا رب
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
حفظكم الله رب العالمين
بارك الله فيك شيخي الحبيب
سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه
حفظ الله الشيخ
بارك الله فيك يا شيخنا
جزاكم الله خيرا
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلاة نستوجب بهارضاك ولا تحوجنالاحد سواك
يا رب ارزقنى به عاجلا غير آجل 😔🙌💔
أحسنت وأوجزت
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله
الحمد لله
الله يكرمك ياشيخ
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم اجعل لإخواننا المستضعفين في جميع بقاع العالم فرجا ومخرجا يارب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا:
اللهم ارزقني عفته يارب العالمين
جمهور العلماء على فرضية الحجاب وليس النقاب كيف النقاب واجب؟
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صل الله عليه وسلم
بارك الله يا شيخنا ، نحن ت
الحجاب واجب شرعي " الحجاب هو تغطية الجسم والوجه كله"
الحجاب تغطيه جميع الجسد ما عدا الوجه والكفين
يطول بعمره
🖒
الإسلام اتباع الكتاب والسنه بفهم سلف الأمه .وليس اتباع الهوي. عيب تسب الشيخ مصطفي العدوى. والله هو عالم ثقه وأنت جاهل.
@@abdelrrhmanalhawary607 انت راجل كده لما تشتم الشيخ بدون سبب
لا أحد يسب الشيوخ فإنه فسق
لم يظهر في الإسلام من الأصل وهو قبل الإسلام
@@MohamedMostafa-tl7ry رءدددد
اللهم احفظ شيخنا العدوي
لماذا أجد بعض من يخاطب الشيخ وكأنه أعلم منه؟ الشيخ في بداية المقطع أقر بأن المسألة خلافية وقال بأنه يختار رأي القائلين بالوجوب وعرض أدلته من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وهم أيضا لديهم أدلتهم ولكني ضد وصفه بالتشدد والجهل بسبب ترجيحه لذلك الرأي، لأنه ورب الكعبة لم يكن الشافعية والحنابلة متشددين عندما قالوا بالوجوب.
• قال المرداوي في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل": ((الصحيح من المذهب أن الوجه ليس من العورة. وحكاه القاضي إجماعا))
.
• الإمام الجويني حكي عن جمهور الشافعية عدم حرمة النظر إلي الوجه والكفين إذا كان من غير شهوة ولو من غير سبب ، حيث قال "في نهاية المطلب":
((أما الأجنبية فلا يحل للأجنبي أن ينظر منها إلى غير الوجه والكفين من غير حاجة , والنظر إلى الوجه والكفين يحرم عند خوف الفتنة إجماعاً فإن لم يظهر خوف الفتنة فالجمهور يرفعون التحريم لقوله تعالى : "إلا ما ظهر منها" قال أكثر المفسرين : الوجه والكفان))
انصحكم بقراءة هذا الكتاب ..
و للعلم الشيخ قال في بداية مسئلة خلافية احتراماً لما إتفق عليه العلماء بما يسمي أدب الخلاف حتي و إن كان أحد الأطراف أدلتة ضعيفة و غير صريحة ،، كما هو الحال في الأدلة التي إستعان بها شيخنا الألباني غفر الله له ، و قدر رد عليه الكثير من العلماء و أوضحه له الخطأ الذي وقع فيه و استمر عليه تلاميذه من بعده ...
هذا الكتاب أحد الكتب التي أوضحت موضوع النقاب من كل الجوانب .. أنصحكم بقراءته ..
www.mediafire.com/file/r9cew7ayf56kndk/%25D9%2585%25D9%2587%25D9%2584%25D8%25A7?fbclid=IwAR3atCSiU1keb1xfBf8VB0xKOZycHi9bNEnSmj0BAXu5kebOmO-lHnEIS0c
اتفق
@@kholodayman7332
الرابط لا يعمل وظهرت لي رسالة أن جهازي أصيب بعدة فيروسات خطيرة، هل هناك رابط آخر صحيح للكتاب؟
@@braasaleh140 ممكن يكون الموقع مش موثوق.. أعتقد يقصد كتاب الأستاذة أمل حسبو بتاع مهلا أخيتى رفقا حبيبتى .. فيه كل الأدلة على فرضية النقاب مقسم لأبواب و تدرج جميل فى السرد اللهم بارك .. الكتاب كان سبب من أسباب سترى لوجهى.. لكن للحق أكثر من شيخ ثقة أنكر على المعلمة فى حاجات كتير و قال إن فيه ضلالات فى فكرها لكنى مشوفتش حاجة زى كده فى الكتاب باستثناء انكارها على الكاشفة و وصفها بالتبرج رغم إن فيه خلاف مستساغ.. أخذ بفرضيته و لكن لا أنكر على الكاشفة و أقول بانها آثمة.. المعلمة كانت سبب فى هداية ناس كتير و العشرات التزموا و لبسوا النقاب معاها و بتدى دروس فى مساجد الكليات كل درس بيكون معاها خمارات و ادناءات و نقابات و تبارك االه مبتخرجش بأى حاجة منهم.. ربنا يهديها و يثبتها و يرزقها الاستقامه
اللهم ثبت المؤمنات عليه وصبرهم عليه و اجرهم عليه
بارك الله فيكم و زادكم علما
جزاك الله خيرا شيخ
طب ياشيخ إذا كنت في بلد أوروبية ولا استطيع إرتداء ولاكني أخذ بالرأي الذي يقول بوجوبه ماذا أفعل؟💔
بارك فيك وعمرك
صلي على النبي 👼👼👼👼 و وحد الله ☝️💖💖💖💖
صل مو صلي
يا شيخ الله يحفظك أحبك في الله . ممكن تكمل الحديث .
( المرأة عورة فإن خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من ربها وهي في بيتها ) أو كما قال عليه الصلاة والسلام .
أخي القارئ سأكتب لك كلمة وأريدك تترجم معناها في رأسك .
الكلمة الأولى ( عين )
لم يأتي في رأسك إلا أنها عين التي نرى بها . صحيح .
ماذا لو كتبت لك . شربت من العين .
هل سيأتي برأسك أنها عين البصر ؟ لا
إذاً . الكلام في أصله يحمل على الحقيقة ولا يصرف للمجاز إلا بقرينة .
الحديث لم يقل ( المرأة كلها عورة )
بل قال : المرأة عورة . كيف عورة ! ما معنى عورة ! مباشرةً يُنظر الى السياق .
فالسياق من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم . وكذلك معرفة حال المتكلم من القرائن الدالة أيضا على مراده .
السياق هو . فإذا خرجت استشرفها الشيطان . إذا المرأة عورة أي ثغرة من خلالها يحاول الشيطان إفساد المجتمع بها . حيث أن إفساد إمرأة واحدة في المجتمع بحجم إفساد عشر رجال .
المرأة عورة فإن خرجت استشرفها الشيطان . أي ثغرة ضعيفة من خلالها يسهل إفساد المجتمع . ولا يعني أن كلها عورة . فإذا كانت كلها عورة لا يصح أبدا إبراز العورة في الصلاة حيث نعلم أن الشرع يلزمها بكشف وجهها في الصلاة . فكيف الشرع يلزم المرأة بكشف عورتها في الصلاة إن كان مقصود الحديث أن المرأة كلها عورة ومن ضمن كلها وجهها ؟
كذلك يقال عورة الجيش أي المكان الضعيف الذي يسهل من خلاله عمل ثغرة فيه أو يمكن مباشرة إطلاق لفظة عورة على الثغرة . والدليل السياق ( استشرفها الشيطان ) من خلالها .
وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها . نعم لذلك لا يجوز شرعا أن تخرج المرأة من بيتها من دون سبب . ولا يعني أن لا تخرج مطلقا . ولهذا تقييد وهو عدم التبرج .
قال تعالى مخاطبا أمهات الرسول وهذا خطاب لهن وأيضا لكل مؤمنة حيث أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . حيث قال ربنا عز وجل :
( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ... )
وقرن في بيوتكن أي أن الأصل أن تكون المرأة في بيتها . وإن خرجت فالآية تقيد كيفية الخروج بالنهي العام المانع الدال وهو ( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) . أي أن الأصل في المرأة وجودها في البيت ترعى زوجها وأطفالها وبيتها وإن خرجت لا تتبرج . فقط .
تغطية الوجه واجبة عند الرجال الأجانب ولكن لا يعني أن وجهها عورة .
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
سبحان الله كل هدي الادله علي وجوب النقاب ومع ذلك نجد من يقول إنه مستحب أو أنه ليس من الإسلام أو يستدل بحديثين إحداهما ضعيف
كاحديث اسماء والعباس عن النبي صل الله عليه وسلم
اللهم حبب الي جميع بنات ونساء المسلمين النقاب
صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
شكرا
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اغفرلي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهم اغفر وارحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم:
النقاب الذي يرضى الله وياريت يتشبهو بنقاب زوجات النبي صل الله عليه وسلم مش نقاب زينه مثل ما نراه من نقاب اللوان وملفت وتجد التي تلبسة لا تتحشم في نفسها نسئل الله السلامة
نساء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلبسن اكثر من لون
والشريعة لا تلغي الفطرة بل تضبط لها حدودها
ومن الزينة الظاهرة اللباس
لكن يجب أن لا يصف ولا يشف
لا الألوان مش حرام زوجات الرسول كانوا بيلبسوا الوان عادي
منتقبة واحدة إذا أخطأت لا يمكننا أن نقول مثل هذا فنحن مأمورون بأمر الله
الالوان مش حرام حضرتك ، والحجاب الشرعي الي بيرضي ربنا جلباب واسع وعليه خمار 👍
جزيت خيرا
كل الجمال في الوجه و تعرف المرأه بوجهها ويسمح للخاطب رؤية الكفين والوجه ... فكل هذا مما يدل على الوجوب
فعجباً لم يرى وجوب ستر الساق وكذلك الشعر بالنسبه للمرأه ويجوز لها كشف وجهها
الحجاب صيانه للمرأه وحريه لها تبتسم تضحك تأكل لا أحد يراها بينما بدون الحجاب فهيا بين أمرين
أما ان تكون جميله يتغزل بها السفهاء
او قبيحه يسخر منها المتسخرين
وكلهما قبيح
ولابد للمرأه أن تعرف أنها في عيون الرجال أنثى .......
انشر ولك الاجر اهداء صدر كتاب ( اجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود ).
والكتاب تكملة وتأييد للكتاب السابق ( كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) ويوجد كتيب صغير ( خلاصة كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) مضمون كلام المؤلف ما يلي :
كشف المراة وجهها امام الاجانب من كبائر الذنوب. باجماع المسلمين على تفسير اية (من وراء حجاب)[الحزاب:٥٣]. فذكروا بالاجماع مع امهات المؤمنين نساء المسلمين لم ينس واحد منهم ذكر نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بتاتا عند تفسيرهم الاية. لانها الحجاب بعدم دخول بيوت الامهات (وازواجه امهاتهم) لهذا ذكرت (بيوت النبي) بالذات لانها كان يدخلها الصحابة لانهم ابنائهن. فلما نزلت بعدها تحجب الامهات عن ابنائهن بقوله تعالى (فسالوهن من وراء حجاب) علم ان الحكم يشمل غيرهن من نساء المسلمين ممن لسن بامهات من باب اولى وافرض واوجب ممن هن لسن بامهات. وهذا معلوم بالاجماع لذلك بالاجماع كلهم ذكروا في تفسيرها نساء المسلمين لم يفرق بينهن في حجاب ستر الوجوه احد بتاتا. وهذه الخصوصية الاولى متفق عليها بالاجماع وهي انهن امهات وفرض عليهن الحجاب عن ابنائهن خلافا عن كل امهات العالمين الاتي لا يحتجبن من ابنائهن .
وان قال بعض اهل العلم بخصوصية ثانية مختلف فيها بينهم وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن فوق وازيد من ستر الوجوه فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة ولا يظهرن للرجال بشخوصهن ولو منقبات ولا يكشفن ولو كن قواعد وغير ذلك مما يجوز لغيرهن. وليس في أي من الخصوصيتين ان غيرهن يكشفن وجوههن كما فهمها وابتدعها اهل السفور اليوم من التحريف والتبديل والتصحيف.
وايضا باجماع اية الحجاب من الرجال اذا خرجن من بيوتهن فيكون بطريقة (يدنين عليهن من جلابيبهن)[الاحزاب:٥٩]. تسترهن بالكامل عن الرجال كحال الحجاب وهن في البيوت (من وراء حجاب) فاذا خرجن من بيوتهن فيكون من وراء حجاب لبس جلابيبهن. راجع جميع المفسرين لاية (يدنين) بلا استثناء حيث وصفوا كشف النساء لوجوههن من تبرج الجاهلية وفعل الاماء المملوكات وتبذل وعادة العربيات. وهذا مجمع عليه عند اهل الشريعة واللغة والمعاجم والسير والتاريخ ان كشف المراة لوجهها من التبرج والسفور انظر لكافة المعاجم واللغة لكلمة(تبرج) (سفور) انها تقال اذا اظهرت المراة وجهها. .و *(الحجاب)* معروف في اللغة والمعاجم *والله ورسوله ذكره على المستور بالكامل* راجعها كلها في الكتاب والسنة (وبينهما حجاب) (وما كان لنبي الا ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب). وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات (حجابا له من النار) *وبالتالي فكشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما صارت كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما وليس هناك حجاب* فليس كشف الوجه مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا اهل الظاهر ولا احد بتاتا فلم يكونوا يعرفون سفور الوجه بتاتا ولم يخطر في بالهم. ومن قالوا الوجه ليس عورة لا يعنون جواز كشفه بتاتا بل هم متفقون مجمعون على فريضة ستر وجوه النساء ولكن الاختلاف بينهم من باب نوع اختلاف التنوع فقط على السبب والعلة والحكمة للشارع من تشريع فريضة طلب ستر المسلمة لوجهها وحجابها عن الرجال. فمن قالوا ان سبب الفريضة على ستره كونه عورة ومن اعترض وقال ليس عورة. وان اعترفوا ان المراة في العموم عورة مستورة للحديث... ولكن في باب فريضة الحجاب بستره قالوا ان تحقيق وتنقيح تخريج مناط العلة من فريضة سترة في الحجاب انما هي للفتنة والشهوة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء لقوله تعالى (زين للناس حب الشهوات من النساء...) ولقوله عليه السلام (ما تركت فتنة اضر على الرجال من النساء). فعلتهم كما في اصول الفقه على فرض ستره الفتنة والشهوة. فذاك يريد ستره بعلة العورة وذاك يريد ستره بعلة الفتنة والشهوة.
كما ان اية (الا ما ظهر منها)[النور:٣١]. التي في سورة النور جاءت متاخرة سنة ست من الهجرة في الرخص والضرورات وما يجوز ويرخص للمراة كشفه وقت الضرورة وقاسوه ايضا بالقدر الذي يظهر وتكشفه المراة في صلاتها. فهي متاخرة بقرابة السنة عن نزول ايات تشريع فريضة الحجاب التي تقدمت في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة من قوله تعالي (من وراء حجاب) وقوله تعالى (يدنين عليهن من جلابيبهن). ثم بعدها نزلت الرخص والتوسعة على الناس في سورة النور (الا ما ظهر منها) واية (والقواعد من النساء) كعادة القران رحمة وتوسعة من الله لان يكشفن في حاجة وضرورة كالشهادة والنكاح للخاطب وتوثيق البيوع وعند التقاضي والعلاج ونحوها، فهي استثناء في وقت معين مستثنى عن الاصل العام والمقرر سلفا والاستثناءات لا تاتي تشريع وإنما رخص كقوله تعالى(الا ما اضطررتم اليه)وكقوله (لا يكلف الله نفسا الا وسعها )وكقوله (الا من اكره وقلبه مطمئن بالاسلام ) وكقوله(إلا المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً) وغيرها. كلها بالاجماع ظاهرة كالشمس في ضرورات ورخص واستثناء من الحكم والاصل الشرعي العام والمتقدم والمقرر سلفا حكمه وصفته وذلك للحاجة والضرورة. لا تفسر بغير ذلك ابدا من الاحوال العادية وإلا كان تحريفا وتبديلا وتصحيفا. والادلة كثيره باجماع اهل العلم وبدليل ذكر الصحابة للخاتم والكحل والخضاب الحناء والسواران مع الوجه والكفان لبيان الرخصة عند الضرورة فاذا جاز كشف الزينة الاصلية من الوجه والكفان للضرورة جاز ما كان تابعا وقت الضرورة من زينتها المكتسبة الملاصق معها خاصة انه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير . فلا يمكن ان يكون حجاب المرأة تخرج فيه بكامل الزينة من كحل واسورة وحناء بخضاب وخواتم وثياب. ولا يمكن ايضا بتر اقوال الصحابة كما فعل اهل السفور اليوم. واخذ ما يناسب اهل السفور اليوم (الوجه والكفان) وترك بقية اقوالهم في الاية والتي تدل على انهم يقصدون ما كان تابعا معهما وقت الضرورة والرخصة فهذا دليل من ابسط الادلة ومن ضمن بقية الادلة الصريحة والكثيرة المجمع عليها بين اهل العلم قاطبة على ان الاية في الضرورات والرخص وقاسوه ايضا فيما يجوز ويرخص لها ايضا ان تظهره وقت صلاتها وهما الوجه والكفان فقط.. والادلة لا يتسع المجال لذكرها هنا وتجدها في الروابط وفي الكتاب الجديد بتوسع .
اقوال الصحابة في تفسير آية الرخصة من قوله تعالى: ( الا ما ظهر منها) لنور:31[. كلها صحيحة كان اسلوبهم في التفسير بالمثال والاختصار ويقصدون مقصد واحد وان اختلفت العبارة وهذا يسمى اختلاف التنوع اي في العبارة والمقصد واحد في الحجاب فيضربون امثلة من الزينة التي يجوز كشفها عند الضرورة مثلا يقولون في تفسير ( اذا الشمس كورت) يقول احدهم (اظلمت) ويقول الاخر (لفت ورميت ) وكلهم صحيح يقصدون (ذهب ضوئها) ..وهذا كثير في علم التفسير يكون خلافهم فرعي ويسمية العلماء المتقدمون خلاف اي بمعنى خلاف تنوع الالفاظ والصيغ وهذا من دقتهم وحرصهم على نقل اقوال السلف كما هي باختلاف الفاظها حتى ان البخاري ينقل رواياتهم للحديث لادني اختلاف والمعنى واحد وكذلك العلماء مع اقوال السلف في التفسير خاصة فتاتي تتنوع ومختلفة ويطلقون عليها اختلفوا لكن قصدهم ومرادهم اختلاف تنوع الالفاظ لكن مرادهم ومقصدهم واحد وليسوا مختلفين بالحقيقة خلاف تضاد لا يمكن الجمع بينه.. و نبه علي هذا السيوطي في البرهان في علوم القران وابن تيمية في مقدمة علم التفسير والشاطبي والزركشي وغيرهم كثير *أن اختلاف أقوال الصحابة في تفسير آية الرخصة من قوله تعالى: ( الا ما ظهر منها) لنور:31[. كان من اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد:* وهو في التمثيل لبيان بعض الزينة التي تحتاج وتضطر المرأة لإظهارها في بعض الأحوال، سواء كانت من زينتها الخلقية التي هي من أصل خلقتها كالوجه والكفان ونحوهما من جسدها أو من زينتها المكتسبة التي تتزين بها كالثياب أو الخاتم أو الكحل أو الخضاب أو السوار ونحو ذلك، فعند ورود الحاجة والضرورة فإنه يشق عليها نزع تلك الزينة، فأراد السلف أن يبينوا أن ما كان تابعاً ومتلبساً من زينتها المكتسبة بأصل زينتها الخلقية، هو أيضاً مما رُخص لها أن تكشفه حال الضرورة فهو داخل في حكم الرخصة الأصلية من باب أولى ورفعاً للمشقة وبخاصة أن ما يبدو وقت الحاجة والرخصة طارئ قليل وقصير وقته، فهو استثناء من عموم أحوالها العامة والعادية، ومثله من احتاجت لإبداء العينين تبصر بهما الطريق أو الأشياء التي ترغب في شرائها وصادف أن كان عليهما الكحل، أو احتاجت أن تبدي الكفين تتفحص بهما الأشياء من حبوب أو قماش ونحو ذلك وصادف أن كان فيهما الخضاب أو الخاتم أو السواران، أو احتاجت لكشف أكثر من ذلك كمن كشفت وجهها للشهادة أو الخطبة أو ليُعرف شخصها كما في التقاضي والنواحي الأمنية ونحو ذلك، أو كشفت شيئا من جسدها كالعلاج ونحوه مما لا بد من ظهوره منها، او احتاجت ان يدخل عليها بينها او مزرعتها زائر فغطت وجهها وهي بثيابها بدون جلباب لان الجلابيب عند خروجهن من البيوت للطرقات وهي تعتبر في بيتها فجاز ورخص بثيابها الساترة وغطت وجهها وبعض العلماء اضاف من الرخص قال الثياب جلبابها من ضمن الاقول اي مما لا بد من ظهوره من زينتها ولهذا قال كثير من المفسرين ومن ذلك ايضا غير الرخص والضرورة ما ظهر من زينتها رغما عنها كريح كشفته او سقوط او غرق او حريق كما قاله الرازي وابن عادل والنيسابوري صاحب غرائب القران.. وكل اقوالهم صواب وبمعنى واحد فغلط من غلط بعض اقوالهم او اخذ بقول دون القول الاخر فيكون جعلهم مختلفين اختلاف تضاد كما هو حاصل اليوم والصواب كل اقوالهم صحيحة ثابتة بالنقل وصواب وامثلة فيما يجوز كشفه ويرخص وقت الضرورة ولهذا غلط اهل السفور اليوم عندما اخذوا الوجه والكفين وتركوا الكحل والخضاب والخاتم والسواران والثياب ... فدل انهم لم يفهموا مقصد السلف وان الاية رخصة ومع ذلك فقد كن حريصات على التستر والتصون فمتى ما انقضت حاجتهن وضرورتهن أو كن قريبات من الرجال بادرن بالتستر قدر المستطاع. قال الإمام الزركشي (ت:794هـ): (يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم ويحكيه المصنفون للتفسير بعبارات متباينة الألفاظ ويظن من لا فهم عنده أن في ذلك اختلافاً فيحكيه أقوالا وليس كذلك بل يكون كل واحد منهم ذكر معنى ظهر من الآية وإنما اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك القائل أو لكونه أليق بحال السائل وقد يكون أحدهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره والآخر بمقصوده وثمرته، والكل يؤول إلى معنى واحد غالباً، والمراد الجميع، فليتفطن لذلك، ولا يُفهم ثَمَّ اختلاف العبارات اختلاف المرادات) انتهى . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف) فمن أخذ من آية الرخص والاستثناءات التي في سورة النور المتأخرة ما جعله حكماً لبيان طريقة وصفة فريضة الحجاب، كان قوله هذا فوق أنه متعارض مع ما جاء من إجماع ونقول في سورة الأحزاب على وصف ذلك وصفاً دقيقاً، كان كمن يأخذ بأدلة الفطر للمسافر والمريض ويقول الفطر في رمضان سنة ومستحب.( للمزيد... راجع المبحث الثالث والخامس ) من كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف
اية(الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) هذه اية الرخصة ككل استثناءات القران في الاحوال العادية الى الاستثنائية الضرورة فلما جاء بالرخص لكشف الوجه والكفين وما كان فيهما من كحل او خاتم او خضاب حناء او سواران لانها تابعة ويشق نزعها وقت الضرورة ولان وقت الضرورة قصير واذا جاز وقت الضرورة كشف اصل زينتها الخلقية من خلقتها جاز ما كان تابعا لها من زينتها المكتسبة التي ليس من اصل خلقتها وتتزين بها في زينتها الخلقية فهذا منا لا بد من ظهوره منها . *وهنا نبه الله بعد الاذن بالرخص الى ستر ما لا داعي لكشفه من زينتهن (الخفية كما يعبر العلماء) التي لا يحتاج لكشفها من شعورهن ونحورهن وصدورهن واذانهن وما عليها من زينة مكتسبة كالقرط ونحوها فجاء التنبيه بعد الاستثناء والاذن بالرخصة فقال (وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) بعد الاستثناء والرخصة للضرورة مباشرة فلا يتساهلوا عند الرخص بكشف ما لا داعي لكشفه* و سبق شرحنا بالادلة فوق بتوسع راجعه ان اية ( الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) رخصة استثناء ككل الاستثناءات في القران كقوله تعالى(الا ما اضطررتم اليه.....الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان....الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا.....لا يكلف الله نفسا الا وسعها.....لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا....الا ان تتقوا منهم تقاة... الا من اغترف غرفةبيده) وغيرها كثير .
فقوله تعالى(الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) غلط اهل السفور اليوم عندما استشهدوا بها في تشريع وصفة فريضة الحجاب.. فهي متاخرة سنة ٦ من الهجرة في الرخص والحجاب نزل سنة ٥ من الهجرة في سورة الاحزاب وكعادة القران ينزل بعد الفرائض بالرخص والتوسعة رحمة بالعباد فمن فسر اية النور المتاخرة في الرخص انها اية فريضة الحجاب كان كمن يستدل باية الفطر في رمضان ويقول الفطر في رمضان سنة ومستحب وليس فريضة .
*مخالفة اهل السفور اليوم لاجماع المسلمين على تفسير اية الرخصة (الا ما ظهر منها) على انها وقت الحاجة والضرورة كالشهادة والنكاح في الخطبة وتوثيق البيوع والعلاج وانقاذها من غرق او حرق كما قالوا ونحو ذلك* استثناء لاحوال الضرورات كقوله تعالى ( إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ)١١٩ الانعام. وكقوله تعالى ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) ٢٨٦ البقرة. وكقوله ( الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) وكقوله ( الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ) وكقوله( لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل اللهبعدعسريسرا) كلها استثناءات عن الاحوال العادية للضرورة والحاجة بالاجماع حيث ان قوله تعالى (وَقُل ... وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ ... ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ ... (31) النور. *ففيها عدة اشارات انها اية الرخصة*
١_ الاجماع على انها نزلت متاخرة عن ايات تشريع فريضة الحجاب التي في سورة النور سنة خمس من الهجرة.. وقوله تعالى (الا ما ظهر منها) متاخرة نزلت في النور سنة ست من الهجرة رخصة ورحمة بالعباد كعادة وطريقة القران وتوسعة الله على عبادة في الضرورات ... وكونها متاخرة وليست في تشريع وصفة طريقة الحجاب هذا بالاجماع وبسط الادلة على ذلك تجده في كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف.
٢_ الاجماع على تفسيرها من المفسرين والفقهاء فيذكرون عندها الشهادة والبيوع لمعرفة شخصها والنكاح حال رؤية الخاطب وحال انقاذها من غرق او حرق كما يذكرون وعند التقاضي ونحو ذلك . وما يظهر في صلاتها ويخرج من قوله صلى الله عليه وسلم(تصلي في درع وخمار يغيب ظهور قدميها) فستخرجوا الوجه والكفين مما يرخص ان يظهر في صلاتها ايضا ... وبسط نقول اقوال اهل العلم في الضرورة في الحالتين تجدها في الكتاب المذكور .
٣_ عدم التحديد في قوله تعالى( إلا ما ظهر منها ) دليل انها في الرخص ولم يحدد بشي كما في ايات الضرورات السابقة وغيرها ... فقد تحتاج لاظهار العين الواحدة تبصر بها الطريق او العينين تبصر ما تشترية من حبوب او قماش ونحو ذلك ... او قد تحتاج فقط لاظهار الكف تتفحص الاشياء بيدها او للاكل ونحو ذلك او تحتاج لاظهار شي من جسدها للعلاج ونحو ذلك او قد تحتاج لاظهار الكحل مع ذلك ويشق نزعه .. او اظهار الخاتم السواران مع ذلك يشق نزعه .. ووقت الحاجة والضرورة طارئ وقصير وقته واذا جاز اصل الزينة فمن باب اولى ما تلبس بها من الزينة المكتسبة من خضاب في اليد او كحل في العين او خاتم في الكف . وبهذا نفهم قصد السلف وتفسيراتهم الكحل والخضاب والحناء والخاتم والسواران والوجه والكفان ... ولا ناخذ فقط تفسيرهم الوجه والكفان ونطرح بقية اقوالهم لا نفهمها... .
٤_ تناقض اهل السفور اليوم حيث حددوا الزينة الاولى في قوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ) بالوجه والكفين فقط والاية تعني الزينة اي زينة لم تحدد ولهذا العلماء والفقهاء ذكروا مع الشهادة والعين الواحدة والنكاح والكفان والبيوع والتقاضي ذكروا ايضا العلاج وانقاذها من غرق وحرق ونحو ذلك .. وطرحوا كذلك اقوالهم من كحل وخضاب وخاتم وسواران ونحو ذلك .. ولكن التناقض الكبير هو انه يلزمهم على تحديدهم الوجه والكفان ان يفسروها كذلك في تكملة الاية (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ...) فالزينة جاءت نكره فهي هناك في المرة الاولى هي نفسها في المرة الثانية فهل الاب والزوج والاخوان لا تظهر لهم الا وجهها وكفيها ... فهذا تناقض ... ومسخ للاعجاز القراني العظيم ... حيث ان الله بين في الاية الاولى ان الزينة اي زينة من المراة الخلقية منها او المكتسبة مما تتزين به لا تظهر الا ما احتيج واضطر لظهوره منها وهذا يقدر بقدرها حسب الحاجة ... فلما جاء واعاد ذكرها وانها لا تظهر الا للاباء والازواج وغيرهم فهم ايضا انها تظهر لكل واحد منهم حسب قدره ومكانته وحاجته فالزوج تظهر له ما لا يجوز ان تظهره لابوها واخوها وهما كذلك تظهر لهما ما لا تظهره لعمها او ابو زوجها وهكذا . .. ولهذا فناسب في الاولى وهي حالة الضرورة عدم التحديد (الا ما ظهر منها) جعلة استثناء مفتوحا راجع للحاجة والضرورة التي تقدر في كشفها شي من زينتها كقوله (الا ما اضطررتم اليه ) فجعلة استثناء مفتوحا راجع للحاجة والضرورة فما يجدونه ياكلونه للضرورة ... ولكن لما جاء في احوال المسلمة العادية ناسب ان يحدد الناظرين لزينتها لهذا ذكرهم واحد واحد من الاباء والابناء والازواج ... باوصافهم واسمائهم والقابهم الصريحة المانعة من اي التباس.
٥_ كذلك تناقض اهل السفور اليوم حيث لو كانت الاية كما فسروها وحرفوها وان الزينة (الا ما ظهر منها ) الوجه والكفان وانه هو الذي تظهره للرجال الاجانب... فكيف بعدها قال تعالى (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ...) والزينة على تفسيرهم الوجه والكفان فهل رجع القران على منع ظهورها الا على الازواج والاباء وبقية الاصناف فقط ... فيكون في نفس الاية على تفسيرهم المحرف جعل الزينة الوجه والكفان يظهران للاجانب ثم في نفس الاية قال بعدها ان الزينة التي فسرت قبل بالوجه والكفان لا تنكشف الا على اصناف محددين فقط ... فعلى هذا بطل قولهم ان الوجه والكفان يجوز كشفه لغير الازواج والابناء وغيرهم من المذكورين في الاية من غير الاجانب ...
٦_ وهكذا عندما كررها للمرة الثالثة ( ليعلم ما يخفين من زينتهن) قصد كل زينتهن لا يظهرن شي منها لا زينة خلقية من جسدهن ولا زينة مكتسبة من لباسهن وحليهن . وليست هي الوجه والكفان كما فسرها اهل السفور .
وهناك في الكتاب ادلة اكثر من ١٣ دليلا غيرها ... فمن استدل باية الرخص كان كمن يستدل باية الفطر في رمضان للمسافر والمريض ويقول صوم رمضان للمقيم الصحيح سنة ومستحب
ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=2006572&postcount=51
رابط وفيه إجماع العلماء أن أية(الا ما ظهر منها) رخصة عند الضرورة
ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=2131132&postcount=64
رابط وفيه إجماع أهل العلم ان اية ( الا ما ظهر منها ) نزلت رخصة عند الضرورة والحاجة.
ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1929126&postcount=47
رابط وفيه إجماع أهل العلم ان اية ( الا ما ظهر منها ) جاءت رخصة للضرورة.
اجماع المذاهب الاربعة على فريضة ستر المسلمة لوجهها... وانما خلافهم فرعي في اصول الفقه في علة طلب الشارع ستره ..هناك من قالوا ان الوجه عورة مطلقا ودوما ... وهناك من توسط فقالوا بالعورة ولكن وقت الضرورة والحاجة اخرجوه من العورة للابتلاء والحاجة لكشفه فقالوا وقت الحاجة والضرورة من خاطب وشهادة وقاضي لا يكون عورة هنا فقط وقت الحاجة والضرورة ... ولكن هناك من قالوا الوجة ليس عورة مطلقا ودوما وبنفس الادلة لانها تبتلى بكشفه وقت الحاجة ولادلة اخرى لانه ينكشف في الصلاة والاحرام ولو قلنا انه عورة لقيل وكيف صحة صلاتها ونسك احرامها وقد كشفت عند عدم وجود الرجال ما هو عورة فحتى لو صلت في بيتها لوحدها وكشفت الوجه وهو عورة لبطلت صلاتها وهكذا احرامها لو ٤لنا انه عورة وبالتالي قالوا الوجه ليس عورة مطلقا ودوما ... ولكن فرض ستره عندهم عن الرجال لعلة اخرى وهي علة الفتنة والشهوة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء كما قال تعالى( زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين..) وقال الرسول ( ما تركت فتنة اضر على الرجال من النساء وان اول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء )
فسواء من قالوا الوجه عورة فلا نفرح بقولهم ... ولا نغلط من قالوا ليس عورة فكلهم صحيح وادلتهم من الكتاب والسنة... فخلافهم فرعي في اصول الفقة والعلة وتحقيق وتنقيح مناط العلة في طلب الشارع ستر المسلمة لوجهها عن الرجال ولكن كلهم مجمعون على ستره عن الرجال .. هذا يوجب ستره بعلة العورة... وذاك يوجب ستره بعلة الفتنة والشهوة المتحققة بالفطرة التي فطر الله العباد عليها تجاه النساء... وكلهم خلافهم فرعي ولهم ادلتهم من الكتاب والسنة....
بل الذبن قالوا الوجه ليس عورة وانما فرض ستره للفتنة والشهوة هم اشد تشددا في فريضة الحجاب اكثر ةاشد من القائلين بالعورة بعكس ما يظن اهل السفور اليوم فبعلتهم الفتنة والشهوة حرموا كشف الوجه في كثير من المسائل المباحة
مثل
* منعوا كشف المسلمة وجهها امام العم والخال احتياطا من وصفها لابنائهما ولا عورة .
* ومنعوا كشف المسلمة وجهها امام الاعمي لعلة الفتنة والشهوة وهو لا يراها ولا عورة.
* ومنعوا كشف المسلمة الشابة وجهها امام الاولاد الكبار لزوجها المتوفى ولا عورة ولكن بعلتهم الفتنة والشهوة وهم محارم لها ...
* ومنعوا جلوس الامرد مجالس الريبة من الرجال ولا عورة وإنما بعلة الافتتان والشهوة به.
* ومنعوا كشف المسلمة وجهها امام المراة الكافرة والفاسقة ولا عورة وإنما للفتنة والشهوة ووصفها لرجالهم.
* ومنعوا بعضهم كشف المراة وجهها امام بعض المحارم ممن لم يكن بينهما سابق خلطة تؤمن به الفتنة والشهوة بينهما كما منع الرسول سودة من كشفها لوجهها لرجل حكم انه اخوها فما راها حتى ماتت.. ونحو ذلك .
* ومنعوا بعضهم كشف الزوجة وجهها امام زوجها الذي طلقها طلاقا رجعيا او ظاهرها حتى يكفر المظاهر وينوي المطلق الرجعة حتى لا يفتتن بها ويشتهيها ويواقعها قبل الكفارة وقبل نية العزم على الرجوع وهو لا يريدها ..
*ومنعوا النظر من المراة للرجل كما امر الله بغض البصر ولا عورة قالوا لعلة الفتنة والشهوة.
ومنعوا النظر للمراة ولو المنقبة المستترة بالكامل وتاملها من خلف جلبابها ولا عورة منها ظاهرة وانما بعلة الافتتان والشهوة .
وووووو
ولهذه ذهب لهذه العلة الجمهور ان الوجه ليس عورة ولكن للفتنة والشهوة ليدخلوا كثيرا من المسائل والي هي لا عورة .
راجع كتاب إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود.
وكتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف .
لا خلاف بين الائمة الاربعة في فريضة ستر المسلمة وجهها. فمن قالوا بتحريم رفع صوتها وهو ليس عورة عندهم هم كذلك قالوا الوجه ليس عورة حرموا كشفه لعلة الفتنة والشهوة المتحققة بالفطرة .
** *قال في البحر الرائق شرح كنز الدقائق لأبن نجيم الحنفي (ت:970هـ):* باب شروط الصلاة:(وَصَرَّح َ فِي النَّوَازِل بِأَنَّ *نَغْمَةَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ*، وَبَنَى عَلَيْهِ أَنَّ تَعَلُّمَهَا الْقُرْآنَ مِنْ الْمَرْأَةِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ تَعَلُّمِهَا مِنْ *الْأَعْمَى* وَلِهَذَا قَالَ صلى الله عليه وسلم «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَ *التَّصْفِيقُ* لِلنِّسَاءِ». *فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْمَعَهَا الرَّجُلُ* وَمَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي الْكَافِي فَقَالَ وَلَا تُلَبِّي جَهْرًا؛ *لِأَنَّ صَوْتَهَا عَوْرَةٌ*، وَمَشَى عَلَيْهِ صَاحِبُ الْمُحِيطِ فِي بَابِ الْأَذَانِ وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ، وَعَلَى هَذَا لَوْ قِيلَ إذَا جَهَرَتْ بِالْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ *فَسَدَتْ* كَانَ مُتَّجَهًا.اهـ. *وَفِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ الْأَشْبَهُ أَنَّ صَوْتَهَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ، وَإِنَّمَا *يُؤَدِّي إلَى الْفِتْنَةِ* كَمَا عَلَّلَ بِهِ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَغَيْرُهُ فِي مَسْأَلَةِ التَّلْبِيَةِ، *وَلَعَلَّهُنَّ إنَّمَا مُنِعْنَ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّسْبِيحِ فِي الصَّلَاةِ لِهَذَا الْمَعْنَى، *وَلَا يَلْزَمُ مِنْ حُرْمَةِ رَفْعِ صَوْتِهَا بِحَضْرَةِ الْأَجَانِبِ أَنْ يَكُونَ عَوْرَةً، كَمَا قَدَّمْنَاهُ*) انتهى.
*** *قال علي بن محمد المنوفي المالكي (ت:939ه) في كفاية الطالب الرباني على رسالة إبن أبي زيد القيرواني:* باب في صفة العمل في الصلاة: (وَوَجْهُ مَا ذَكَرَ أَنَّ *صَوْتَهَا عَوْرَةٌ* *وَرُبَّمَا كَانَ فِتْنَةً* وَلِذَلِكَ *لَا تُؤَذِّنُ اتِّفَاقًا*، وَجَازَ بَيْعُهَا وَشِرَاؤُهَا *لِلضَّرُورَةِ*)انتهى. وفي كلا الحالتين سواء عورة أو فتنة يحرم عندهم سماع صوتها، وإنما جاز كلامها في البيع والشراء للضرورة، وكونه مختصر ووقته قصير، لا كالكلام العادي بدون حاجة ولا ضرورة.
*** *وقال بدر الدين العيني *الحنفي* (ت:855هـ) في البناية شرح الهداية (فصل في بيان مسائل شتى من أفعال الحج): (وقال أبو عمر بن عبد البر: *أجمع العلماء على أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها بالتلبية؛ لأن صوتها عورة، *وعند البعض إن لم يكن عورة فهو مشتهى*) انتهى. اي من (الفتنة والشهوة)
*** *قال في اسنى المطالب شرح روض الطالب لزكريا الانصاري الشافعي* في مسألة أذان النساء : ((فَإِنْ أَذَّنَتْ) لَهَا أَوْ لَهُنَّ (سِرًّا لَمْ يُكْرَهْ) وَكَانَ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى (أَوْ جَهْرًا) بِأَنْ رَفَعَتْ صَوْتَهَا فَوْقَ مَا تُسْمِعُ صَوَاحِبَهَا وَثَمَّ أَجْنَبِيٌّ *(حَرُمَ)* *كَمَا يَحْرُمُ تَكَشُّفُهَا بِحَضْرَةِ الرِّجَالِ لِأَنَّهُ يُفْتَتَنُ بِصَوْتِهَا كَمَا يُفْتَتَنُ بِوَجْهِهَا*)انتهى. وانظر حرموه بعلة (الفتنة والشهوة) وهو عندهم ليس من علة العورة.
*** *وقال ابن الرافعة في كفاية النبيه في شرح التنبيه:*( قال: ولأصحابنا في صوتها وجهان:
*أحدهما: أنه عورة؛* فعلى هذا لو رفعت صوتها في الصلاة، *بطلت* صلاتها. *والثاني: لا* وهو الأصح؛ لأن العورة: ما يشاهد، ويمسن ويستمتع بها؛ وعلى هذا *فمنعها من الجهر؛ لخوف الفتنة، كما تمنع من كشف وجهها*) انتهى. ولا اصرح من هذا. فهم منعوا صوتها وحرموه ولو لم يكن عورة بعلة الافتتان والشهوة . وهذا في كتبهم كثير لا يحصى.
*** *قال ابن عابدين *الحنفي* (ت:1252هـ) وهو ينقل عن مذهب الاحناف المتقدمين عنه كما في رد المحتار على الدر المختار عند كلامه على سَتْرِ الْعَوْرَةِ في الصلاة: (كَلَامُ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ *وَصَوْتِهَا*) مَعْطُوفٌ عَلَى الْمُسْتَثْنَى يَعْنِي أَنَّهُ *لَيْسَ بِعَوْرَةٍ*، ح (قَوْلُهُ عَلَى الرَّاجِحِ)... وَمُقَابِلُهُ مَا فِي النَّوَازِلِ: *نَغْمَةُ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ*، وَتَعَلُّمُهَا الْقُرْآنَ مِنْ الْمَرْأَةِ أَحَبُّ. قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ»(1) فَلَا يَحْسُنُ أَنْ يَسْمَعَهَا الرَّجُلُ. اهـ. ... (قَوْلُهُ ( *وَتُمْنَعُ* ) الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ ( *مِنْ كَشْفِ الْوَجْهِ بَيْنَ رِجَالٍ* ) *لَا لِأَنَّهُ عَوْرَةٌ* ) *أَيْ تُنْهَى عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَوْرَةً* (قَوْلُهُ *بَلْ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ*)... *وَالْمَعْنَى تُمْنَعُ مِنْ الْكَشْفِ لِخَوْفِ أَنْ يَرَى الرِّجَالُ وَجْهَهَا فَتَقَعُ الْفِتْنَةُ* لِأَنَّهُ مَعَ الْكَشْفِ قَدْ يَقَعُ النَّظَرُ إلَيْهَا *بِشَهْوَةٍ*) انتهى كلامه. مع انه من المتاخرين اليوم الذين قد يكونون تاثروا ببعض الشبه المتاخرة جدا ولكن المهم انظر نقله لمتن كلام المتقدمين من الاحناف اتباع ابي حنيفة.
*** *قال النووي في المجموع:* ( وَإِذَا قُلْنَا تُؤَذِّنُ *فَلَا تَرْفَعُ الصَّوْتَ فَوْقَ مَا تَسْمَعُ صَوَاحِبُهَا اتَّفَقَ الْأَصْحَابُ عَلَيْهِ* وَنُصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ *فَإِنْ رَفَعَتْ فَوْقَ ذَلِكَ حرم كما يحرم تكشفها بحضرة الرِّجَالِ لِأَنَّهُ يُفْتَتَنُ بِصَوْتِهَا كَمَا يُفْتَتَنُ بِوَجْهِهَا* وَمِمَّنْ صَرَّحَ *بِتَحْرِيمِهِ* إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَالرَّافِعِيُّ وَأَشَارَ إلَيْهِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ) انتهى. والنووي معروف انه ممن لا يعدون الوجه عورة كابن قدامة والمرداوي من الحنابلة. وغيرهم من الاحناف والمالكية واقوالهم في تحجب وجه المراة عن الرجال مشهورة كثيرة بعلة( الفتنة والشهوة) المتحققة والحاصلة بدرجاتها ولابد بالفطرة التي فطر الله العباد عليها تجاه النساء .
راجع كتاب إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود.
لا اله الا الله محمد رسول الله
بغض النظر عن ماقيل :فإن اقل حكم لنقاب هو الإستحباب ولكن من قال ذلك الرأي قال انه فرض في زمن الفتن..
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وابن باز رحمه الله ::ان النقاب الفرض لا يظهر من المراه سوي العينين لان الوجه محل فتنه فعندما ينظر الرجل الي المراه ينظر إلى الوجه وليس شئ اخر فإذا الوجه فتنه لانه محل جمال المراه ويوجد اكثر من عشرون دليل على فرضية النقاب
والنقاب كان فرضا الي ان أتت هدى شعراوي وامرت بخلع الحجاب وتحرير المراه كما تدعي هي فخلعن نقابهن وحجابهن
واقوي دليل على فرضية النقاب :/قال النبي صلى الله عليه وسلم لاتنتقب المحرمه ولا تلبس القفازين
وأيضا لما احتاج الخاطب ان يذهب ليري خطيبته في الرؤية الشرعيه فمن الممكن أن يراها في اي مكان هذا دليل اخر ويوجد الكثير من الأدله ولكن لن أطيل عليكم
وقد فرضه الإمام الالباني على أهل بيته
هذا والله اعلم 🤲❤️هداكم الله جميعا وإياي
اللهم اطل عمر الشيخ علي التوحيد الخالص والسنة البيضاء
امين
النقاب والحجاب من الكمال في الستر للمرأه آللهم استر على نساءنا وبناتنا في الدنيا والآخرة يارب العالمين
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْييِ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لا يَسْتَحْييِ مِنْ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا}
هذه هي آية الحجاب
ولا ينازع أحد أن قوله تعالي {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} خطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم كما يدل علي ذلك السياق.
وهذه نماذج من أقوال الفقهاء الدالة علي خصوصية الحجاب بنساء النبي صلى الله عليه وسلم:
• قال بن قتيبة : {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب} وهذه خاصة لأزواج رسول الله كما خصصن بتحريم النكاح علي جميع المسلمين.
• قال القاضي عياض : فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلي الله عليه وسلم.
• قال المهلب :...الحجاب إنما هو في حق أزواج النبي صلي الله عليه وسلم خاصة.
• قال ابن بطال:...إن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب مايلزم أزواج النبي صلي الله عليه سلم.
• قال أبو داود بعد إيراده قول رسول الله لزوجتيه أم سلمة وميمونة عند دخول بن أم مكتوم (إحتجبا منه , أفعمياوان أنتما) : وهذه لأزواج النبي صلي الله عليه وسلم خاصة.
• قال الطحاوي : فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن، وأكفهن، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزلت آية الحجاب، ففضلن بذلك على سائر الناس ...فكن أمهات المؤمنين قد خصصن بالحجاب ما لم يجعل فيه سائر الناس مثلهن.
• قال الطاهر بن عاشور: وهو حجاب خاص بهن لا يجب على غيرهن.
فلا حجة في الأحاديث التي تبين ستر أمهات المؤمنين وجوههن علي وجوب ذلك علي عامة النساء.
يا الرد المفحم انت اي مقطع عن النقاب موجود 😂😂😂
هنا مجموعة من الناس قاعدة ترد على الشيخ كأنهم علماء يا أخي إعرف قدر نفسك حتى يرحمك الله.
وكل انسان خطأ حتى الأنبياء ولا تعظم شخص
من حق اى إنسان ان يبدى رأيه فليس فى الإسلام كهنة و رجال دين
@@Khalid-hf3lw حتي الأنبياء
ما افقهك
يابني ادم الأنبياء معصومون
وباقي البشر يخطئون ويصيبون
جيد
أنا من الهند وفي بلدنا القوم يقال لهم TNTJ هم يزعمون أن النقاب حرام إذا غطين المرأة وجهها بالنقاب هي من عاملات الحرام.
دعوة اربعين شخص مستجابة ادعي ليا ان اجمع مع حبيبي فى الحلال وكل المتحابين وشكرا الله يكرمك
دعوه أربعين غريب مستجابه هذا الكلام لم يثبت عن الرسول
رجاء بلاش قول اربعين غريب مستجاب دا بدعه والله اعلى واعلم
فرض
إن الشريعة قد بينت أنه إذا بلغت المرأة يجب عليها الاحتجاب عن الرجال الأجانب - وهم كل بالغ ذي شهوة من غير محارمها وزوجها -، ويجب عليها لبس الجلباب الذي يسترها بالكامل بما في ذلك وجهها ويديها، حتى إذا كبر سنها وصارت من القواعد؛ فحينها يستثنى وجهها ويديها من الحكم الأول وتصير تغطيتهما مستحبة، ويجوز كشفهما بشرط عدم التبرج فيهما، وهذا ما بينه الله جل وعلا في كتابه الكريم :
√ قال الله تعالى : { وإذا سألتموهن متـٰعا فسـٔلوهن من وراء حجاب ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن } سورة الأحزاب/ الآية ٥٣
قال إمام المفسرين أبو جعفر الطبري - رحمه الله - في تفسيره «جامع البيان»: [ يقول: إذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعا: {فسـٔلوهن من وراء حجاب}، يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن ]. ا.هـ
- وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيرها : [ أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن، كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب ]. ا.هـ
- وقال اﻹمام القرطبي - رحمه الله - في " الجامع لأحكام القرآن " : [ في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها، كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها.
قوله تعالى : ﴿ذ ٰلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهنَّ﴾ يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء، وللنساء في أمر الرجال، أي ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية ]. ا.هـ
√ وقال الله تعالى : { یـٰأیها ٱلنبی قل لأزو ٰجك وبناتك ونساء ٱلمؤمنین یدنین علیهن من جلـٰبیبهن ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین وكان ٱلله غفورا رحیما } سورة اﻷحزاب/ الآية ٥٩
- قال اﻹمام أبو بكر الجصاص - رحمه الله - عند قوله تعالى : { یدنین علیهن من جلـٰبیبهن } : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج ؛ لئلا يطمع أهل الرِّيب فيهن ". ا.هـ (أحكام القرآن)
- وقال اﻹمام ابن عطية - رحمه الله - في " المحرر الوجيز ": [ لما كانت عادة العربيات التبذل في معنى الحجبة، وكن يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء، وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكر فيهن؛ أمر الله تعالى رسوله ﷺ بأمرهن بإدناء الجلابيب ليقع تسترهن، فيكف عن معارضتهن من كان غزلا أو شابا ]. ا.هـ
- وقال الإمام أبو حيان الأندلسي - رحمه الله - في تفسيره "البحر المحيط" : [ و”من“ في: ﴿من جلـٰبیبهن﴾ للتبعيض، و(عليهن) شامل لجميع أجسادهن، أو (عليهن) على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه.
﴿ ذ ٰلك أدنىٰ أن یعرفن فلا یؤذین ﴾ لتسترهن بالعفة، فلا يتعرض لهن، ولا يلقين بما يكرهن؛ لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة، فإنها مطموع فيها. ﴿ وكان الله غفورا رحيما ﴾ تأنيس للنساء في ترك الاستتار قبل أن يؤمرن بذلك ]. ا.هـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في "مجموع الفتاوى": [ فآية الجلابيب في الأردية عند البروز من المساكن، وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن ]. ا.هـ
- وقال الإمام البيضاوي - رحمه الله - في تفسيره عند قوله تعالى : { ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها } : عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإن في سترها حرجا، وقيل المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف، أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية، والمستثنى هو الوجه والكفان؛ لأنها ليست بعورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر؛ فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة. ا.هـ
√ وبعده يقول الله عز وجل : { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... } سورة النور/ الآية ٣١
قال الإمام الواحدي - رحمه الله - في "التفسير البسيط" : [ والمعنى : وليُلقين مقانعهن على جيوبهن؛ ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن، كما قال ابن عباس: تُغطي شعرها وصدرها وترائبها وسوالفها وكل ما زيّن وجهها مما لا يصلح أن يراه إلا زوجها وكل ذي محرم منها.
وقوله ﴿ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو ... ﴾ يعني الزينة الباطنة: وهي التي سوى ما ظهر منها.
قال ابن عباس، ومقاتل: يعني ولا يضعن الجلباب وهو القناع فوق الخمار إلا لأزواجهن أو من ذكر بعدهم ]. ا.هـ
وعن الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في " فتح الباري شرح صحيح البخاري " كتاب «التفسير» - باب: { ولیضربن بخمرهن علىٰ جیوبهن } عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " لما أنزلت هذه الآية أخذن أزرهن، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها " .
قال - رحمه الله - : ( فاختمرن ) أي: غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنّع؛ قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار. ا.هـ
√ وقال الإمام الموزعي - رحمه الله - في " تيسير البيان لأحكام القرآن - سورة النور - ": [ ... واللهُ تعالى يقول: {وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة وأن یستعففن خیر لهن وٱلله سمیع علیم} " سورة النور/ الآية ٦٠ "، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوزُ للقواعِدِ أن يضعن ثيابَهُن عَمّا عدا الوجه والكفين، وإنما رفعَ اللهُ الجُناح عنهن في الوجه واليدين، وهذا يدل على أن الجُناح باقٍ في غير القواعد، ... فرفع اللهُ سبحانَهُ الجُناح - وهو الإثم - في هذه الحالة من القواعد، وأن يستعففن فلا يُبْدينها خير لهن، ولم يرفع الحرج في غير القواعد ]. ا.هـ
وعن التابعي عاصم الأحول - رحمه الله - قال : [ كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا: وتنقبت به، فنقول لها: رحمكِ الله ، قال الله تعالى: { وٱلقو ٰعد من ٱلنساء ٱلـٰتی لا یرجون نكاحا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن غیر متبرجـٰت بزینة }، قال : فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟، فنقول: { وأن یستعففن خیر لهن }، فتقول: هو إثبات الحجاب ]. رواه اﻹمام البيهقي - رحمه الله - في السنن الكبرى "
وللاستزادة هناك كتاب قيم جدا اسمه : ( الحجاب في الشرع والفطرة بين الدليل والقول الدخيل ) لفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الطريفي، متوفر للقراءة والتحميل على جوجل، وهناك تطبيق على متجر بلاي فيه الكتاب أيضا؛ وهذا هو رابطه 👇🏻
play.google.com/store/apps/details?id=com.obooks.hijabSharae
والله أعلى وأعلم
فعل حفصة بنت سيرين لا يدل على وجوب تغطية الوجه، فمجرد الفعل بمفرده لا يدل على الوجوب وإن صدر من النبي صلي الله عليه وسلم فما بال إن صدر عن غيره. ولا نستنبط منه حكما شرعيا، وقولها: {وأن يستعففن خير لهن} ليس دليلا علي غياب الحياء عن النسوة اللاتي لا ينتقبن، إنما تعبر عن شعور من ألفت النقاب، فمثلها تستحيي عادة إذا خلعته. وقد تعجب عاصم الأحول من فعلها، وهو الإمام الحافظ محدث البصرة.
الشيخ بارك الله فيه أورد جميع الأدلة اللتي سبقتها-تركت جميع الأدلة وتمسكت بهذا فقط!
العلماء يفروقون بين عورة الصلاة وعورة النظر
النقاب ليس فرض ولا مستحب ولا سنة مباح فقط
سنة عند الجمهور
النقاب فرض
ربي يسعد كل النسا المنقبات
*ويحسبون أنهم مهتدون ...*
قال العلامة السعدي رحمه الله:
- وكثير من الناس، تخفى عليه كثير من المعاصي
خصوصا معاصي القلب
● كالكبر والعجب
● والرياء، ونحو ذلك
■ حتى إنه يكون به كثير منها
■ وهو لا يحس به ولا يشعر
> وهذا من الإعراض عن العلم
> وعدم البصيرة .
📕[ تيسير الكريم الرحمن (271) ]
النقاب أمر
للأسف هناك أناس جهلة لاعلم لهم لالاافقة ولابعلم الحديث ويعترضون بجهل على أهل العلم اتباعا للهوي فمنهم من يقول هذا خاص بنساء النبي ونرد عليهم ففالأية ذكرت نساء المؤمنين ثم اذا كاننت نساء المؤمني مأمورات بالحجاب وهن امهات المؤمنين أي محرمات على المسلمين كأمهاتهم فمن باب أولى نساء المسلمين ثم أن فتنة المرأة في وجهها أما الأخت التى تسأل ان أمها تريدها ان تخلع الحجاب فلاتطعها لانه لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق ولكن تتعامل معها برفقوتقرا لها فتاوى العلماء المعتبرين وانصح الجميع رجالا ونساءا بقرادة كتاب حراسة الفضيلة للشيخ العلاة بكر ابوزيد يرحمه الله كان من هيئة كبار العلماء بالسعودية فهو أفضل كتاب ألف عن الحجاب
م
هل المراة العادي مثل امهات المؤمنين ؟
الحين مافهمت اغطي وجهي ولا عادي البس الحجاب
نقاب واجب
Queen Rosè اختي الحجاب الي هو حجاب الصحيح فرض من الله سبحانه. بس النقاب ليس فرض يعني انت مخيره بنقاب بس بالحجاب هو فرض
النقاب فرض يا أختي الكريمة ، توكلي علي الله و إلبسيه لتنالي رضا الله عز و جل ..
و أنصحك و أنصح كل من مازال يردد كلمة خلاف بدون الإطلاع علي طبيعة الخلاف ان يقرأ هذا الكتاب ..
www.mediafire.com/file/r9cew7ayf56kndk/%25D9%2585%25D9%2587%25D9%2584%25D8%25A7?fbclid=IwAR3atCSiU1keb1xfBf8VB0xKOZycHi9bNEnSmj0BAXu5kebOmO-lHnEIS0c
من قال أنه فرض إذا كان الشيخ يقول اميل الي أنه واجب والمذاهب الفقهية لم تتفق علي ذلك فالمذهب الحنفي والشافعي والمالكي لا يقولون بالوجوب .المذهب الوحيد الذي يقول بالوجوب هو مذهب الامام احمد بن حنبل
@@ياسرحامد-ق3م هو حضرتك مسمعتش كل الادلة الى قالها الى تخليه يقول بالوجوب ؟؟؟؟
حجاب ونقاب فرض
اذاسالتموهن متاعا فسالوهن من وراء حجاب نزلت في زوجات النبي
ام يكمل حديت الرسول الرسول قال المرأة كلها عورة الا الوجه واليدين اذا فالنقاب ليس مفروض
ممكن نص الحديث بسنده بارك الله فيك
تفتكري حضرتك ممكن يكون الشيخ بيستدل بدليل و هو مش عارفه ؟!
حضرتك ابحثي علي جوجل حتي بلفظ الحديت اللي حضرتك قولتيه هتلاقيه حديث باطل ..
و لم يذكر الرسول كلمة إلا الوجة و الكفين في اي حديث صحيح ..
أنصح حضرتك بقراءة هذا الكتاب ..
فيه 70 دليل علي وجوب النقاب ، و الرد علي ال 9 احاديت التي إستدل بها البعض لإباحة كشف الوجة ، و هي إما أحاديت ضعيفة او احاديت صحيحة و لكنها غير صريحة و تم تأويلها بطريقة خاطئة ..
www.mediafire.com/file/r9cew7ayf56kndk/%25D9%2585%25D9%2587%25D9%2584%25D8%25A7?fbclid=IwAR3atCSiU1keb1xfBf8VB0xKOZycHi9bNEnSmj0BAXu5kebOmO-lHnEIS0c
انا اليوم اسعد الناس بقرار الغاء شرطة الاخلاق بايران ..والسماح للنساء هناك بكشف شعرهم بكل مكان. اخيرا ستنتصر المراة المسلمة علي قيود التطرف والتشدد التي نفرت الناس من الدين ..وانتصرت للاسلام الصحيح الذي لم يطلب حجاب او نقاب او اي سخافات سلفية ارهابية ..وننتظر المزيد. وان يصدر قانون . دولي بالغاء النقاب نهائيا ليتنفس الاسلام والمسلمين هواء الدين الصحيح ..وتختفي لافتات قذرة شوهت الاسلام لفترات طويلة ..الف مليون مبروك ..وعقبال الفادم المشرق انشاء الله العلي العظيم
النقاب عاده وليست عباده
هذا كلام الفساق وليس كلام أهل العلم
النقاب ما بين الوجوب والإستحباب ولم يقل عالم واحد ان النقاب عادة , النقاب بالإتفاق من الدين الخلاف هل هو واجب أم مستحب
اذا لم تستطع ان تقول الحق فلا تصفق للباطل
@@amrabdullah7606
تعلم قبل ان تتكلم
@@آياتآيات-ع7ه وايه هو الباطل
@@waledmohamed4357 انه عادة وهو ليس كذالك ان كنت غير مقتنع بوجوب النقاب فهذا رايك ويحترم لاختلاف العلماء في المسألة ولكنه جعله انه عادة هذا استخفاف واستهزاء بوجوب اوباستحباب النقاب وهذا مكمن الباطل
المرجو من السادة من له دراية كاملة بالفقه والعقيدة أن يساعدني
انا منقبة وأمي تحثني على خلعه
ماذا أفعل؟
لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق .. عليك بالدعاء لها بالهداية وأن يكف الله شرها عنك .. وقومي بالتودد لها ووو. وإن شاء الله يكون خير
إذا أمر الوالدان بترك ما هو محل خلاف ولم يترجح لدى الإنسان خلاف ذلك فعليه أن يطيعهما.
محمد رفقي اتق الله الراجح واضح بالتغطيه وهو ماكان عليه المسلمات والصحابيات في عهد رسول الله صل الله عليه وسلم وماطرأ من اقوال هو من فهم العلماء المتأخرين فحبذا لو تتركون نساء المسلمين ولاتفتنونهم في دينهم وليس من شأنك ولا من شأن اي احد الفتيا او الترجيح من نفسه فلستم بعلماء وهذا الشيخ عالم ورجح وهو الاسلم الله يردنا واياكم للحق
المغرب مغربنا اسألي يا اختي بارك الله فيك اهل العلم فالتعليقات ليست محل للفتيا فلا يمكن التأكد من الذين يجاوبون عن استفساراتك هل هم علماء ام جهله ام غير ذلك اسألي من اهل العلم من تأمنينه على دينك والله اسأل ان يرقق فلب والدتك وليست الطاعه واجبه عليك في معصية الخالق
اسياف السيف
الراجح عند جمهور الفقهاء هو جواز الكشف، وقد تم تفنيد أدلة الشيخ مصطفي العدوي في التعليقات وما هي إلا نقل لرد العلماء علي المانعين لكشف الوجه. ولن نترك نساء المسلمين فريسة للخطاب المتشدد.
قول أسماء قد ورد للتدليل علي جواز أن تسدل المرأة علي وجهها في الإحرام عند مرور جماعة من البدو فيهم جراءة علي النظر والتطلع إلي النساء. وفي جواز الإسدال قالت عائشة في المحرمة: (وتسدل الثوب علي وجهها إن شاءت). وهذا مذهب الجمهور.
ولو فرضنا جدلا أنه كان من عادة أسماء أو غيرها ستر الوجه في غير الإحرام فهل يدل هذا علي وجوب الستر علي النساء وجوبا مطلقا؟ إن الفعل، أى مجرد الفعل، لا يدل علي الوجوب كما يقول الأصوليون، إنما يدل علي الجواز فحسب.
قال القاضي أبو بكر بن العربي - رحمه الله - في "عارضة الأحوذي (٤ / ٥٦": [ المسألة الرابعة عشرة: قوله في حديث ابن عمر: (لا تنتقب المرأة) وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج، فإنها ترخي شيئاً من خمارها على وجهها غير لاصق به، وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها ]. ا.هـ
💎