الشركس عاداتهم هنن اصلهم من القوقاز وعائلات محترمة ومرموقة موجودين بسوريا ولبنان والاردن وبفلسطين وكلون نفس العادات واوفياء واهل خير وكرم. و متفقين من قبل بس هاي طريقتهم بإشهار الخطوبة. عائلات محترمة جاورناهم بالسابق وعاداتون متل عادات البلغار وبعض الاتراك اتوقع كرمال موضوع المهر اذا كان وضع الشب مو كتير بالاتفاق مع اهل البنت طبعا لتلافي الاحراج
عفوا ما اسمهم هدول شعوب القوقاز متعارف عندهم هاد الشي وما بكون خطيفة بالطريقة الي تتصورها شيء محترم جدا ويصون الشرف شعب القوقاز من أرقى الشعوب وعالأقل شبابنا ما بلعبوا بقلوب البنات زي شبابكم 😊 شبابنا جدا محترمين والحب شيء مقدس عندنا والفتاة الشركسية تعلم منذ صغرها أن كل شباب عشيرتها رح يدافعوا عنها إذا صارت في أي موقف
الخطيفة عرف و تقليد من تقاليد العرب و ليت الأمر انحصر في الخطيفة عند العرب و إليك حقيقة أعراف و تقاليد العرب لم يسجّل التاريخ بكافة حضاراته السابقة والحالية وربما اللاحقة ، فيما يخص الحريات الشخصية والمتعلقة بتعدد أنواع ومفاهيم العلاقات الجنسية بين الرجال والنساء والمسمّاة بعقود النكاح، كتلك التي كان يتمتع بها بعول وبعلات العرب في الجاهلية، فقد تجاوزت العشرين نوعاً من أنواع النكاح، وكأنها مهرجان سامبا برازيلية، في غمار أعراس نكاح لاتنتهي، تتعدد فيها أنواع وألوان وصورالنكاح بكافة أشكاله كما سيظهر لنا لاحقاً. يعبّر عن الزواج بـ (النكاح) في الفقه الإسلامي، والنكاح هو عقد بالأصل، استعيض عن الجماع، وقد ذكر القرآن الكريم الزواج بالمعنى الشائع لرابطة الزوجية (الزوج والزوجة)، أما في حالة عقد القران لغرض الدخول على المرأة، فقد عبرعنه بالنكاح أو النكح، لذا صنف الفقهاء في كتب الفقه القسم الخاص بالزواج ( باب المناكحات)، وعقد الزواج، بعقد النكاح وبالوطء وغيره. ويبدو أن سامبا النكاح عند بعول العرب في الجاهلية لم يكن ليُراعي إلا ولا ذمة في النساء، فكان يشمل كافة المحارم ومنها الأم، حتى أتى الإسلام فحرمّه، قال تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ-;- إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ) النساء/ الآية23. وقد كان الإبن الأكبر يتزوج أرملة أبيه غصباً، بإلقاء عبايته عليها فيرثها مع مال أبيه، فنزل قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها)، فأصبح ينكحها برضاها إتفاقاً!!، فنزل قوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء إلا ما قد سلف)( ) ، فحُرِم بعدها بعول العرب من نكاح زوجات أبيهم سواء برضاها أم كرهاً، فالنكاح يقع على الزواج والجماع، وسواء تزوج الأب امرأة أو وطئها بغير نكاح، حرّم على إبنه نكاحها على الإطلاق( ). أما إذا تم الاتصال الجنسي بين الرجل والمرأة بغير نكاح فهو زنا، ويقال للمرأة عندئذ زانية أو بغي أو فاجرة أو عاهرة أو مسافحة، وغيرها من الألقاب، كما يقدم ابن العم على غيره في زواج ابنة عمه، ولا يزال متقدما على غيره حتى يومنا هذا، وقد تجبر البنت على الزواج به رغم عدم رغبتها من الزواج منه ، وقد لآ يتركها تتزوج من غيره إلا بإرضائه، وقد يكون هذا الإرضاء بدفع ترضية له، أما فيما يتعلق بأنواع النكاح في الجاهلية، فهي كثيرة كما ذكرنا ومنها : نكاح السبي: وهوالزواج الذي كان شائعاَ بين الجاهليين في كل أنحاء جزيرة العرب، وحتى بعد ظهور الإسلام، ويرجع المؤرخ (روبرتسن سمث) ، أسباب شيوع هذا النكاح وظهوره إلى الحروب والى وقوع النساء في الأسر، ويكون الأولاد بحسب هذا النوع من الزواج تابعين للاب، يلتحقون به، ويأخذونٍ نسبه، وهو ما دعي لاحقاً في الإسلام بملك اليمن، وقد يكتفي فيه الرجل بنكاح إمرأة واحدة ، أو قد يصيب ما طاب له من النساء دون حصر. وقد يحظى الرجل بهذا النوع من النكاح على زوجته بالتراضي مع أهلها، حيث يتم ذلك بخطبة ومهر، أو بالحرب حيث يحصل المنتصرون على أسرى فيختار الرجل له واحدة من بينهن متى ولدت له أولاداً يتم ترقيتها إلى بعلة !، وتبقى حيازة الزوج وملكه، لذا عوملت الزوجة بعد وفاة زوجها معاملة (التركة) ، أي ما يتركه الإنسان بعد وفاته، لأنها كانت ملك زوجها وفي يمينه، ومن هنا كان للأخ أن يأخذ زوجة أخيه إذا مات ولم يكن له ولد، لأن الأخ هو الوارث الشرعي لأخيه، فهو يرث لذلك زوجة أخيه التي هي في بعولته، ويرث ابن الأخ هذا الحق عن أبيه، وفي نظام المواريث في الشريعة الإسلامية، يرث الأخ تركة أخيه المتوفي إن لم يكن له ولد، ولوكان للمتوفي زوجة أو بنات، فإن أخيه أيضاً يرثه تعصيباً، بعد خصم الثمن للزوجة والنصف للبنت. تابع
نكاح الضيزن: أو نكاح (نكاح المقت)، قال الله تعالى :(وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا)-النساء/22، وكان يحدث في حالة إذا مات زوج إمرأة ، فإن ابنه أو قريبه أولى بها من غيره ، إن شاء نكحها، وإن شاء عضلها، أي منعها عن غيره ولم يزوجها حتى تموت، وبقى سارياً حتى حرمه الإسلام. وهذا الزواج على الرغم من أنه أنه كان معروفاً وممارساً، إلا أنه كان ممقوتاً بشكل عام، ولذلك عرف بزواج المقت، وأطلقوا على الرجل الذي يخلف امرأة أبيه إذا طلقها أو مات عنها وقبل من يزاحم أباه فيَ امرأته (الضيزن)، وقالوا لولد الذي يولد من هذا الزواج (مقتي ومقيت) . وكانت تتمثل طريقة أهل الجزيرة العربية في إعلان دخول زوجات المتوفى في ملك الإبن أو الأخ أو بقية الأقرباء من ذي الرحم إذا لم يكن للمتوفى أبناء أو اخوة، هو بإلقاء الوارث ثوبه على المرأة، فتكون عندئذ في ملكه، إن شاء تزوجها، وإن شاء عضلها، أي منعها من الزواج من غيره حتى تموت، فيرث ميراثها، إلا أن تفتدي نفسها منه بفدية ترضيه، وكانت تنتقل ملكية المرأة في الجاهلية من الأب لإبنه أومن يخلفه عرفاً، مع متاع المتوفي وأملاكه العينية، فكان الرجل يموت فيرث ابنه زوجات أبيه وأمه التي ولدته، فإن أحب أن يتخذها اتخذها كما كان أبوه يتخذها، وإن كره فارقها، وإن كان صغيراً حبست اليه حتى يكبر فإن شاء أصابها وإن شاء فارقها!. وعليه فإن إلقاء الوارث لعبائته على من يختار من ظزوجات أبيه يعد نكاحاً يعادل عقد الزواج الشرعي في أيامنا هذه، فإن شاء أمسكها حتى تفتدى نفسها منه بمال، وفي الحقيقة من الصعب تخيل حجم كل هذا الظلم الفادح للمرأة العربية لضعفها ونتيجة أعراف وعادات جاهلية عجيبة. وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أن الآية الكريمة : (يا ايها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً)، نزلت في إمرأة من الأوس (كبيشة بنت معن بن عاصم) ، توفي عنها أبو قيس بن الأسلت، وقد كانت حسناء، فأراد إبنه نكاحها ، فجاءت النبي عليه الصلاة والسلام ، فقالت: يا نبي اللّه لا أنا ورثت زوجي، ولا أنا تركت فأنكح، فنزلت هذه الآية . نكاح الشغار: وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الاخر ابنته، ليس بينهما صداق، وذلك كأن يقول الرجل للرجل (شاغرني) ويقصد زوجني ابنتك، وأزوجك ابنتي، أوزوجني أختك وأزوجك أختي، والشغار( بكسر الشين) نكاح لاريب من أنكحة الجاهلية، ولا يكون بينهما مهر. وقد نهى عنه الإسلام، وهو للأسف مطبق حتى اليوم على الرغم من النهي عنه شرعاً، ولا سيما بين الطبقات الفقيرة والأعراب، وللوضع الاقتصادي والاجتماعي دخل كبير في هذا الزواج، لعدم وجود المهر، إذ حل التقايض فيه محل المهر، ولهذا لم ينظر اليه نظرة استهجان لوجود هذا التقايض فيه الذي يقوم مقام المهر. نكاح الاستبضاع: وهو نوع غريب جدا من أنواع النكاح، وهو ان يرسل الرجل جاريته لرجل معين عرف بفروسيته وشجاعته كي تحمل منه، رغبة في نجابة الولد، كذلك كان تجار الرقيق يفعلون ذات الأمر مع جواريهم ليلدن اولادا اقوياء إن شاء استخدمهم في ملكه، وإن شاء باعهم. نكاح الرهط: وهو زواج يتفق فيه رهط من الرجال ما دون العشرة، يعيشون المرأة بموجب هذا النوع من الزواج، ويجامعونها فراداّ أو جماعة، فإذا حملت ووضعت، ارسلت اليهم وهم مجبرين على الإجتماع عندها بموجب هذا النوع من الزواج، ثم تحمل وليدها وتسمي احدهم وتقول له هو ابنك يا فلان، ولا يستطيع ان يمتنع عن تقبله ونسبته لنفسه، هذا إن كان المولود ذكراً، أما إن كانت بنتاً فكانت تحتفظ بها كيلا تقتل وأداً ، وأيضاًَ طمعاً في بيعها لاحقاً كجارية!. نكاح الراية : أو ما يعرف بصُوَيحبات الراية : وهو نكاح للإستمتاع والتسري الجنسي، وهو أقرب إلى الزنا في بيوت الدعارة منه إلى عقد النكاح الشائع والمعروف، حيث كانت تضع بعض النسوة رايات حمراء كالأعلام، على أبواب خيمهن، فمن أراد التمتع دخل عليهن، وكانت إذا حملت إحداهن ثم ولدت، جمعت تلك النسوة زبائنهن، واخترن رجلاً ليلحقوا الوليد به، فيوافق على تربية ذلك الطفل، ويبدو أنه كان ثمة إجماع بين الزبائن من الرجال على عدم الممانعة بتطبيق قرار النسوة في اختيارهن لنسب الوليد، فهو في عرفهم لايعد ابن زنا، ورغم أن هذا النوع من النكاح في حقيقة الأمر، لايعد زواجاً على الإطلاق، وإنما هو سفاح، وقد عُدّ في القرآن الكريم زنا، حتى ولو كان فيه استحقاق الولد بوالد، إلا أنه كان شائعا في زمن الجاهلية كنوع من أنواع النكاح المقبول إجتماعياً، وغالبا لايعرف من هو والد الطفل الحقيقي، وكما لايوجد بهذا الزواج صداق ولا خطبة ، و لم يكن يقصد به زواجاً بمعنى الزواج، وإنما التسري بثمن . تابع
لا يوجد أي شيء اسمه خطيفة عند الشركس الخطف هو اقتياد شخص ما بغير إرادته بالقوة و تحت تهديد السلاح و هذا غير موجود عند الشركس الموجود عند الشركس شيء آخر لا علاقة له بالخطف
الحقيقة الاختلاط سواء عند العرب أو الشركس أو أي عرق هو ليس من الدين وإنّما هي أعراف وتقاليد
ممكن التوضيح
هل كتب الكتاب يكون مكتوب ام لا...
طبعا مكتوب بكتب و يتم التوقيع عليه من قبل الكل في المسجد و يتم تسجيله في البلدية بشكل رسمي
الخطيفه عار وتوطي روس الرجال عند الاردنين ما بعرف هذول كيف بخطفو وبعدين يعملون حفلة رقص
الشركس عاداتهم هنن اصلهم من القوقاز وعائلات محترمة ومرموقة موجودين بسوريا ولبنان والاردن وبفلسطين وكلون نفس العادات واوفياء واهل خير وكرم.
و متفقين من قبل بس هاي طريقتهم بإشهار الخطوبة. عائلات محترمة جاورناهم بالسابق
وعاداتون متل عادات البلغار وبعض الاتراك اتوقع كرمال موضوع المهر اذا كان وضع الشب مو كتير بالاتفاق مع اهل البنت طبعا لتلافي الاحراج
لا يوجد أي شيء اسمه خطيفة عند الشركس
عفوا ما اسمهم هدول
شعوب القوقاز متعارف عندهم هاد الشي
وما بكون خطيفة بالطريقة الي تتصورها
شيء محترم جدا ويصون الشرف
شعب القوقاز من أرقى الشعوب
وعالأقل شبابنا ما بلعبوا بقلوب البنات زي شبابكم 😊 شبابنا جدا محترمين والحب شيء مقدس عندنا
والفتاة الشركسية تعلم منذ صغرها أن كل شباب عشيرتها رح يدافعوا عنها إذا صارت في أي موقف
الخطيفة عرف و تقليد من تقاليد العرب و ليت الأمر انحصر في الخطيفة عند العرب و إليك حقيقة أعراف و تقاليد العرب
لم يسجّل التاريخ بكافة حضاراته السابقة والحالية وربما اللاحقة ، فيما يخص الحريات الشخصية والمتعلقة بتعدد أنواع ومفاهيم العلاقات الجنسية بين الرجال والنساء والمسمّاة بعقود النكاح، كتلك التي كان يتمتع بها بعول وبعلات العرب في الجاهلية، فقد تجاوزت العشرين نوعاً من أنواع النكاح، وكأنها مهرجان سامبا برازيلية، في غمار أعراس نكاح لاتنتهي، تتعدد فيها أنواع وألوان وصورالنكاح بكافة أشكاله كما سيظهر لنا لاحقاً.
يعبّر عن الزواج بـ (النكاح) في الفقه الإسلامي، والنكاح هو عقد بالأصل، استعيض عن الجماع، وقد ذكر القرآن الكريم الزواج بالمعنى الشائع لرابطة الزوجية (الزوج والزوجة)، أما في حالة عقد القران لغرض الدخول على المرأة، فقد عبرعنه بالنكاح أو النكح، لذا صنف الفقهاء في كتب الفقه القسم الخاص بالزواج ( باب المناكحات)، وعقد الزواج، بعقد النكاح وبالوطء وغيره.
ويبدو أن سامبا النكاح عند بعول العرب في الجاهلية لم يكن ليُراعي إلا ولا ذمة في النساء، فكان يشمل كافة المحارم ومنها الأم، حتى أتى الإسلام فحرمّه، قال تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ-;- إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ) النساء/ الآية23.
وقد كان الإبن الأكبر يتزوج أرملة أبيه غصباً، بإلقاء عبايته عليها فيرثها مع مال أبيه، فنزل قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها)، فأصبح ينكحها برضاها إتفاقاً!!، فنزل قوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء إلا ما قد سلف)( ) ، فحُرِم بعدها بعول العرب من نكاح زوجات أبيهم سواء برضاها أم كرهاً، فالنكاح يقع على الزواج والجماع، وسواء تزوج الأب امرأة أو وطئها بغير نكاح، حرّم على إبنه نكاحها على الإطلاق( ).
أما إذا تم الاتصال الجنسي بين الرجل والمرأة بغير نكاح فهو زنا، ويقال للمرأة عندئذ زانية أو بغي أو فاجرة أو عاهرة أو مسافحة، وغيرها من الألقاب، كما يقدم ابن العم على غيره في زواج ابنة عمه، ولا يزال متقدما على غيره حتى يومنا هذا، وقد تجبر البنت على الزواج به رغم عدم رغبتها من الزواج منه ، وقد لآ يتركها تتزوج من غيره إلا بإرضائه، وقد يكون هذا الإرضاء بدفع ترضية له، أما فيما يتعلق بأنواع النكاح في الجاهلية، فهي كثيرة كما ذكرنا ومنها :
نكاح السبي: وهوالزواج الذي كان شائعاَ بين الجاهليين في كل أنحاء جزيرة العرب، وحتى بعد ظهور الإسلام، ويرجع المؤرخ (روبرتسن سمث) ، أسباب شيوع هذا النكاح وظهوره إلى الحروب والى وقوع النساء في الأسر، ويكون الأولاد بحسب هذا النوع من الزواج تابعين للاب، يلتحقون به، ويأخذونٍ نسبه، وهو ما دعي لاحقاً في الإسلام بملك اليمن، وقد يكتفي فيه الرجل بنكاح إمرأة واحدة ، أو قد يصيب ما طاب له من النساء دون حصر.
وقد يحظى الرجل بهذا النوع من النكاح على زوجته بالتراضي مع أهلها، حيث يتم ذلك بخطبة ومهر، أو بالحرب حيث يحصل المنتصرون على أسرى فيختار الرجل له واحدة من بينهن متى ولدت له أولاداً يتم ترقيتها إلى بعلة !، وتبقى حيازة الزوج وملكه، لذا عوملت الزوجة بعد وفاة زوجها معاملة (التركة) ، أي ما يتركه الإنسان بعد وفاته، لأنها كانت ملك زوجها وفي يمينه، ومن هنا كان للأخ أن يأخذ زوجة أخيه إذا مات ولم يكن له ولد، لأن الأخ هو الوارث الشرعي لأخيه، فهو يرث لذلك زوجة أخيه التي هي في بعولته، ويرث ابن الأخ هذا الحق عن أبيه، وفي نظام المواريث في الشريعة الإسلامية، يرث الأخ تركة أخيه المتوفي إن لم يكن له ولد، ولوكان للمتوفي زوجة أو بنات، فإن أخيه أيضاً يرثه تعصيباً، بعد خصم الثمن للزوجة والنصف للبنت.
تابع
نكاح الضيزن: أو نكاح (نكاح المقت)، قال الله تعالى :(وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا)-النساء/22، وكان يحدث في حالة إذا مات زوج إمرأة ، فإن ابنه أو قريبه أولى بها من غيره ، إن شاء نكحها، وإن شاء عضلها، أي منعها عن غيره ولم يزوجها حتى تموت، وبقى سارياً حتى حرمه الإسلام.
وهذا الزواج على الرغم من أنه أنه كان معروفاً وممارساً، إلا أنه كان ممقوتاً بشكل عام، ولذلك عرف بزواج المقت، وأطلقوا على الرجل الذي يخلف امرأة أبيه إذا طلقها أو مات عنها وقبل من يزاحم أباه فيَ امرأته (الضيزن)، وقالوا لولد الذي يولد من هذا الزواج (مقتي ومقيت) .
وكانت تتمثل طريقة أهل الجزيرة العربية في إعلان دخول زوجات المتوفى في ملك الإبن أو الأخ أو بقية الأقرباء من ذي الرحم إذا لم يكن للمتوفى أبناء أو اخوة، هو بإلقاء الوارث ثوبه على المرأة، فتكون عندئذ في ملكه، إن شاء تزوجها، وإن شاء عضلها، أي منعها من الزواج من غيره حتى تموت، فيرث ميراثها، إلا أن تفتدي نفسها منه بفدية ترضيه، وكانت تنتقل ملكية المرأة في الجاهلية من الأب لإبنه أومن يخلفه عرفاً، مع متاع المتوفي وأملاكه العينية، فكان الرجل يموت فيرث ابنه زوجات أبيه وأمه التي ولدته، فإن أحب أن يتخذها اتخذها كما كان أبوه يتخذها، وإن كره فارقها، وإن كان صغيراً حبست اليه حتى يكبر فإن شاء أصابها وإن شاء فارقها!.
وعليه فإن إلقاء الوارث لعبائته على من يختار من ظزوجات أبيه يعد نكاحاً يعادل عقد الزواج الشرعي في أيامنا هذه، فإن شاء أمسكها حتى تفتدى نفسها منه بمال، وفي الحقيقة من الصعب تخيل حجم كل هذا الظلم الفادح للمرأة العربية لضعفها ونتيجة أعراف وعادات جاهلية عجيبة.
وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أن الآية الكريمة : (يا ايها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً)، نزلت في إمرأة من الأوس (كبيشة بنت معن بن عاصم) ، توفي عنها أبو قيس بن الأسلت، وقد كانت حسناء، فأراد إبنه نكاحها ، فجاءت النبي عليه الصلاة والسلام ، فقالت: يا نبي اللّه لا أنا ورثت زوجي، ولا أنا تركت فأنكح، فنزلت هذه الآية .
نكاح الشغار: وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الاخر ابنته، ليس بينهما صداق، وذلك كأن يقول الرجل للرجل (شاغرني) ويقصد زوجني ابنتك، وأزوجك ابنتي، أوزوجني أختك وأزوجك أختي، والشغار( بكسر الشين) نكاح لاريب من أنكحة الجاهلية، ولا يكون بينهما مهر. وقد نهى عنه الإسلام، وهو للأسف مطبق حتى اليوم على الرغم من النهي عنه شرعاً، ولا سيما بين الطبقات الفقيرة والأعراب، وللوضع الاقتصادي والاجتماعي دخل كبير في هذا الزواج، لعدم وجود المهر، إذ حل التقايض فيه محل المهر، ولهذا لم ينظر اليه نظرة استهجان لوجود هذا التقايض فيه الذي يقوم مقام المهر.
نكاح الاستبضاع: وهو نوع غريب جدا من أنواع النكاح، وهو ان يرسل الرجل جاريته لرجل معين عرف بفروسيته وشجاعته كي تحمل منه، رغبة في نجابة الولد، كذلك كان تجار الرقيق يفعلون ذات الأمر مع جواريهم ليلدن اولادا اقوياء إن شاء استخدمهم في ملكه، وإن شاء باعهم.
نكاح الرهط: وهو زواج يتفق فيه رهط من الرجال ما دون العشرة، يعيشون المرأة بموجب هذا النوع من الزواج، ويجامعونها فراداّ أو جماعة، فإذا حملت ووضعت، ارسلت اليهم وهم مجبرين على الإجتماع عندها بموجب هذا النوع من الزواج، ثم تحمل وليدها وتسمي احدهم وتقول له هو ابنك يا فلان، ولا يستطيع ان يمتنع عن تقبله ونسبته لنفسه، هذا إن كان المولود ذكراً، أما إن كانت بنتاً فكانت تحتفظ بها كيلا تقتل وأداً ، وأيضاًَ طمعاً في بيعها لاحقاً كجارية!.
نكاح الراية : أو ما يعرف بصُوَيحبات الراية : وهو نكاح للإستمتاع والتسري الجنسي، وهو أقرب إلى الزنا في بيوت الدعارة منه إلى عقد النكاح الشائع والمعروف، حيث كانت تضع بعض النسوة رايات حمراء كالأعلام، على أبواب خيمهن، فمن أراد التمتع دخل عليهن، وكانت إذا حملت إحداهن ثم ولدت، جمعت تلك النسوة زبائنهن، واخترن رجلاً ليلحقوا الوليد به، فيوافق على تربية ذلك الطفل، ويبدو أنه كان ثمة إجماع بين الزبائن من الرجال على عدم الممانعة بتطبيق قرار النسوة في اختيارهن لنسب الوليد، فهو في عرفهم لايعد ابن زنا، ورغم أن هذا النوع من النكاح في حقيقة الأمر، لايعد زواجاً على الإطلاق، وإنما هو سفاح، وقد عُدّ في القرآن الكريم زنا، حتى ولو كان فيه استحقاق الولد بوالد، إلا أنه كان شائعا في زمن الجاهلية كنوع من أنواع النكاح المقبول إجتماعياً، وغالبا لايعرف من هو والد الطفل الحقيقي، وكما لايوجد بهذا الزواج صداق ولا خطبة ، و لم يكن يقصد به زواجاً بمعنى الزواج، وإنما التسري بثمن .
تابع
لا يوجد أي شيء اسمه خطيفة عند الشركس
الخطف هو اقتياد شخص ما بغير إرادته بالقوة و تحت تهديد السلاح و هذا غير موجود عند الشركس
الموجود عند الشركس شيء آخر لا علاقة له بالخطف
😂
@@MmNn-mp3lh لم تضحك يا مخلفات و بقايا الامم الأخرى 😁😁😁
يا سليلي الاستبضاع و اخواته الكثيرين جدا جدا جدا انت و بني قومك 😁😁😁
انت اهبل
القوقاز 💩
تراثكم مسروق من بريطانيا
و بريطانيا اعطتكم مناصب حساسة في الاردن
الي عنا احنا الشركس وفق العادات والاصول بس يسمى خطيفة لا تألف من عندك اسمه زواج الخطيفة لكن معناها مختلف عن الترجمة الحرفية.
@@iamseleonphile الخطف الحقيقي تجده عند الترك و العرب
هل الشركس هم غجر أو نور؟؟؟؟
انهم من القو قاز من روسيا فلاحين اوروبا مسلمين سنه
@@somehaborooman جزاك الله خيرا
الغجر هم بني اباك الكثيرين
و النور هم بني امك الكثيرات
اباك غجري و امك نورية
خطف هههههههه😂
كفار
يا سليلي الاستبضاع و اخواته الكثيرين جدا جدا جدا جدا كيف كفار يا مخلفات و بقايا الامم الأخرى 😁😁😁
@@RUclipsUniversity-ko8ug شكلك شركسي ارخيص ههههه
الله يلعن روسيا الي جابتكم على بلادنا يا كفار
تكفرون على كيفكم؟ مو انتم يلي بتقررو👎🏼
الخطيفه لما بتصير مو متل ام بتتخيلو اذا فيكم جهل لا تحكو احسن لانه احراج
@@JackBeen-qh8ys شكلك بحب الخطف ههههه
@@gamebad2010 طبعا رح نحبها لاننا شركس