اعتبار التضخم في باب الربا ينقضه بالكلية، لأنك بهذا يكون لك أن تقرض إنسانا ما بمبلغ ما ثم تسترده منه ضعف القيمة بدعوى مراعاة للتضخم، وهذا في غاية الفساد، لأن المال المقترض كالمكنوز، يبقى عندك مع انخفاض قيمته بسبب التضخم، فلا تجد من يعوضك عن ذلك التضاؤل في قوته الشرائية وقيمته السوقية، وإنما يكون هذا من قضاء الله وقدره الذي لا تملك له دفعا، وكذلك في القرض! أقرضت رجلا قدرا من المال، فيبقى عنده كما لو أنه بقي عندك، فإذا استرددته منه لم يجز لك أن تطالبه بما يعوض فارق التضخم، لأنه لو كان محفوظا عندك لما زاد تلك الزيادة! وليس لك أن تقول لو كان عندي لاستثمرته أنا ولفعلت به كذا وكذا، فإن هذا يصح على كل قرض، فمن اختار أن يقرض، فليعلم أن ماله سيكون وكأنما حُبس عنده ولم يستثمر في شيء، فيرجع إليه بقيمته الاسمية وبالمقدار الذي خرج به، بصرف النظر هل حصل تضخم أم لا، وكم بلغ ذلك التضخم. ولو كان الناس يتمولون اليوم بالجنيه الذهب لا بالجنيه الورقي، لدخل التضخم عليه أيضا، لأن التضخم مرتبط بحركة الأسواق في العرض والطلب، ولهذا تتغير أسعار الذهب في الأسواق ولا تستقر، ليس فقط لتحرك قيمة العملة الورقية ولكن لعوامل أخرى كثيرة، فالأمر لا علاقة له بطبيعة العملة المتمول بها هل هي الذهب أم العملة الورقية! وكذلك يقال في الفضة! وصورة المعاملة البنكية التي يقال لها "فوائد البنوك" ليست تعويضا لمن يودع في البنك عن فارق التضخم كما هو معلوم، لأو للبنك إذا أقرض عميلا من عملائه، لأن البنك يتفق مع العميل على نسبة ثابتة من المبلغ الذي أودعه أو اقترضه يظل يتحصل عليها بصفة دورية بصرف النظر عن حركة العملة زيادة أو نقصانا، وحتى إذا تأثرت تلك الفائدة بتصرفات البنك المركزي المرتبطة بأسعار العملات، فإن صفة المعاملة ليست مبنية على ذلك كما هو معلوم، وإنما هي مبنية على تحقيق الربح للبنك والانتفاع من الإقراض، أو للعميل المودع وتحقيق الانتفاع له بالإيداع. ولو كانت فعلا تعويضا عن فارق التضم، لبقيت صورة من صور ربا النسيئة على أي حال، لأنها زيادة لا وجه لتحصل المقرض عليها من المقترض على أي حال، والله أعلم.
تعقيبا على ما جاء في آخر الفيديو حول مايقال له "القوانين" ، هل مايسمى بالقوانين التنظيمية تدخل كلها في باب التشريع الوضعي المناقض للشرع أم أنه يصح تسميتها بالقانون شرط الأخذ بعين الإعتبار الأحكام الشرعية المتعلقة بتلك اللوائح و التنظيمات؟ من بين هذه القوانين قانون المخالفات المرورية،القانون الداخلي للمؤسسات ،قانون المالية الذي يحدد ميزانية الدولة و آليات تسييرها لكل سنة ،قانون الإعلام وكل ما يتعلق بضبط السمعي البصري،...الخ ألا يصح للقائمين على شؤون الدولة صياغة القوانين المتعلقة بتسيير و تنظيم الشأن العام بشكل متجدد حسب ما تتطلبه الضروف و المستجدات شريطة الخضوع لأحكام الشريعة الإسلامية ؟
بلى يا أخي يصح قطعا، ولا إشكال في تسميتها بالقوانين أو اللوائح التنظيمية أو ما شاكل ذلك، أنا أتكلم في الموضع المذكور عن مسألة تقنين الشريعة وتحويلها إلى مواد قانونية يطالب القاضي بأن يحكم منها، وأن يتوجه اجتهاده إلى البحث في انطباق النص القانوني على كل حالة، خلافا لطريقة أهل العلم في القضاء على مذاهب الأمة الموروثة، هذا هو المقصود هنا. وقد نبهت على ذلك لأن الدكتور وصف الشريعة بأنها قانون أو إطار قانوني، على غرار القوانين الوضعية الضابطة للسياسات الاقتصادية عند الغربيين.
جزاكم الله خيرًا
ماذا عن الذين يقولون ان فوائد البنوك ليست ربا
لانه فيه تضخم و العملات الورقية ليست كالذهب و الفضة
اعتبار التضخم في باب الربا ينقضه بالكلية، لأنك بهذا يكون لك أن تقرض إنسانا ما بمبلغ ما ثم تسترده منه ضعف القيمة بدعوى مراعاة للتضخم، وهذا في غاية الفساد، لأن المال المقترض كالمكنوز، يبقى عندك مع انخفاض قيمته بسبب التضخم، فلا تجد من يعوضك عن ذلك التضاؤل في قوته الشرائية وقيمته السوقية، وإنما يكون هذا من قضاء الله وقدره الذي لا تملك له دفعا، وكذلك في القرض! أقرضت رجلا قدرا من المال، فيبقى عنده كما لو أنه بقي عندك، فإذا استرددته منه لم يجز لك أن تطالبه بما يعوض فارق التضخم، لأنه لو كان محفوظا عندك لما زاد تلك الزيادة! وليس لك أن تقول لو كان عندي لاستثمرته أنا ولفعلت به كذا وكذا، فإن هذا يصح على كل قرض، فمن اختار أن يقرض، فليعلم أن ماله سيكون وكأنما حُبس عنده ولم يستثمر في شيء، فيرجع إليه بقيمته الاسمية وبالمقدار الذي خرج به، بصرف النظر هل حصل تضخم أم لا، وكم بلغ ذلك التضخم.
ولو كان الناس يتمولون اليوم بالجنيه الذهب لا بالجنيه الورقي، لدخل التضخم عليه أيضا، لأن التضخم مرتبط بحركة الأسواق في العرض والطلب، ولهذا تتغير أسعار الذهب في الأسواق ولا تستقر، ليس فقط لتحرك قيمة العملة الورقية ولكن لعوامل أخرى كثيرة، فالأمر لا علاقة له بطبيعة العملة المتمول بها هل هي الذهب أم العملة الورقية! وكذلك يقال في الفضة! وصورة المعاملة البنكية التي يقال لها "فوائد البنوك" ليست تعويضا لمن يودع في البنك عن فارق التضخم كما هو معلوم، لأو للبنك إذا أقرض عميلا من عملائه، لأن البنك يتفق مع العميل على نسبة ثابتة من المبلغ الذي أودعه أو اقترضه يظل يتحصل عليها بصفة دورية بصرف النظر عن حركة العملة زيادة أو نقصانا، وحتى إذا تأثرت تلك الفائدة بتصرفات البنك المركزي المرتبطة بأسعار العملات، فإن صفة المعاملة ليست مبنية على ذلك كما هو معلوم، وإنما هي مبنية على تحقيق الربح للبنك والانتفاع من الإقراض، أو للعميل المودع وتحقيق الانتفاع له بالإيداع. ولو كانت فعلا تعويضا عن فارق التضم، لبقيت صورة من صور ربا النسيئة على أي حال، لأنها زيادة لا وجه لتحصل المقرض عليها من المقترض على أي حال، والله أعلم.
تعقيبا على ما جاء في آخر الفيديو حول مايقال له "القوانين" ، هل مايسمى بالقوانين التنظيمية تدخل كلها في باب التشريع الوضعي المناقض للشرع أم أنه يصح تسميتها بالقانون شرط الأخذ بعين الإعتبار الأحكام الشرعية المتعلقة بتلك اللوائح و التنظيمات؟ من بين هذه القوانين قانون المخالفات المرورية،القانون الداخلي للمؤسسات ،قانون المالية الذي يحدد ميزانية الدولة و آليات تسييرها لكل سنة ،قانون الإعلام وكل ما يتعلق بضبط السمعي البصري،...الخ
ألا يصح للقائمين على شؤون الدولة صياغة القوانين المتعلقة بتسيير و تنظيم الشأن العام بشكل متجدد حسب ما تتطلبه الضروف و المستجدات شريطة الخضوع لأحكام الشريعة الإسلامية ؟
بلى يا أخي يصح قطعا، ولا إشكال في تسميتها بالقوانين أو اللوائح التنظيمية أو ما شاكل ذلك،
أنا أتكلم في الموضع المذكور عن مسألة تقنين الشريعة وتحويلها إلى مواد قانونية يطالب القاضي بأن يحكم منها، وأن يتوجه اجتهاده إلى البحث في انطباق النص القانوني على كل حالة، خلافا لطريقة أهل العلم في القضاء على مذاهب الأمة الموروثة، هذا هو المقصود هنا. وقد نبهت على ذلك لأن الدكتور وصف الشريعة بأنها قانون أو إطار قانوني، على غرار القوانين الوضعية الضابطة للسياسات الاقتصادية عند الغربيين.