في خطأ لان نصيب سميه من عمر هو ٤ سهام وليس ٣ لان ١٢/٣=٤ فيكون نصيب الاب ٥ الباقي تعصيبا بعد فرض الزوجه ٣ وفرض الام ٤ وعليه يضرب اصل مساله عادل ب ٥ لتكون المسأله الجامعه ٤٨ وليست ٢٤
المسألة صحيحة وذلك لأن الأم (سمية) ترث ثلث الباقي بعد نصيب الزوجة أي ثلث التسعة وليس ثلث ال ١٢. وهذه إحدى الحالات الاستثنائية في ميراث الأم، وتسمى بالمسألة العمرية وقد أشرت لذلك في بداية الدرس. كما يمكنك مراجعة الدرس العاشر عن ميراث الأب و الأم حيث أوردت فيه هذه الحالة أيضا عندما ترث الأم ثلث الباقي عند وجود الأب وأحد الزوجين معها. رابط الدرس ruclips.net/video/vhix7le-ZFg/видео.html شكرا لمتابعتك واهتمامك.
@@zawaya_alfarayid عندي سؤال في الوصيه الواجبه يا ريت الرد عليه ضروري من شروط الوصيه الواجبه ان لا يكون الاحفاد وارثين لاصل ابيهم جدا كان او جده شو المقصود بهاد الشرط مش عارفه افسروا او افهمو
جعل الله في ميزان حسناتك وميزان حسنات والديك شرح مبسط ومفهوم للمبتدئين
بوركت جهودك مشكورة
بوركتم
ماشاءالله
في خطأ لان نصيب سميه من عمر هو ٤ سهام وليس ٣ لان ١٢/٣=٤ فيكون نصيب الاب ٥ الباقي تعصيبا بعد فرض الزوجه ٣ وفرض الام ٤ وعليه يضرب اصل مساله عادل ب ٥ لتكون المسأله الجامعه ٤٨ وليست ٢٤
المسألة صحيحة وذلك لأن الأم (سمية) ترث ثلث الباقي بعد نصيب الزوجة أي ثلث التسعة وليس ثلث ال ١٢.
وهذه إحدى الحالات الاستثنائية في ميراث الأم، وتسمى بالمسألة العمرية وقد أشرت لذلك في بداية الدرس. كما يمكنك مراجعة الدرس العاشر عن ميراث الأب و الأم حيث أوردت فيه هذه الحالة أيضا عندما ترث الأم ثلث الباقي عند وجود الأب وأحد الزوجين معها.
رابط الدرس
ruclips.net/video/vhix7le-ZFg/видео.html
شكرا لمتابعتك واهتمامك.
@@zawaya_alfarayid شكرا للرد والتوضيح بس ازا صادفتني المسأله في امتحان مثلا اخد بحل العمريه ام بحل ابن عباس الذي ورثها من اصل التركه ؟
ايهما الراجح ؟
قول عمر رضي الله عنه أخذت به عموم المذاهب الفقهية الأربعة وقوانين الأحوال الشخصية.
@@zawaya_alfarayid عندي سؤال في الوصيه الواجبه يا ريت الرد عليه ضروري
من شروط الوصيه الواجبه ان لا يكون الاحفاد وارثين لاصل ابيهم جدا كان او جده
شو المقصود بهاد الشرط مش عارفه افسروا او افهمو