جزاك الله خيرآ شيخنا الجليل وكلّما تعمقت وتابعت المقاطع التي تنشرها ازداد من فقه العبادة مالم اكن اعلم به من قبل . أسأل الله تعالى أن يجعل عملك شاهدآ لك يوم القيامة وأن ينفعنا بعلوم الدين وأن يتوب علينا بما اسلفنا واذنبنا بما لم نكن به على علم ...
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم فتح الله لكم ابوب علمه وافاض عليكم من خزائن رحمته ونفع الامة والمسلمين بما تبينون وتقدمون وتنصحون وترشدون وجعل كل ذلك في صحيفة اعمالكم وجزاكم الله خيرا
يشهد على الطلاق لقوله تعالى في سورة الطلاق فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) في تفسير السعدي في تفسير هذه الآية قال :{فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} أي: إذا قاربن انقضاء العدة، لأنهن لو خرجن من العدة، لم يكن الزوج مخيرًا بين الإمساك والفراق. {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} أي: على وجه المعاشرة [الحسنة] ، والصحبة الجميلة، لا على وجه الضرار، وإرادة الشر والحبس، فإن إمساكها على هذا الوجه، لا يجوز، {أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} أي: فراقًا لا محذور فيه، من غير تشاتم ولا تخاصم، ولا قهر لها على أخذ شيء من مالها. {وَأَشْهِدُوا} على طلاقها ورجعتها {ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} أي: رجلين مسلمين عدلين، لأن في الإشهاد المذكور، سدًا لباب المخاصمة، وكتمان كل منهما ما يلزمه بيانه. {وَأَقِيمُوا} أيها الشهداء {الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} أي: ائتوا بها على وجهها، من غير زيادة ولا نقص، واقصدوا بإقامتها وجه الله وحده (6) ولا تراعوا بها قريبًا لقرابته، ولا صاحبًا لمحبته، {ذَلِكُمْ} الذي ذكرنا لكم من الأحكام والحدود {يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} فإن من يؤمن بالله واليوم الآخر، يوجب له ذلك (7) أن يتعظ بمواعظ الله، وأن يقدم لآخرته من الأعمال الصالحة، ما تمكن منها، بخلاف من ترحل الإيمان عن قلبه، فإنه لا يبالي بما أقدم عليه من الشر، ولا يعظم مواعظ الله لعدم الموجب لذلك، ولما كان الطلاق قد يوقع في الضيق والكرب والغم، أمر تعالى بتقواه، وأن (8) من اتقاه في الطلاق وغيره فإن الله يجعل له فرجًا ومخرجًا. فإذا أراد العبد الطلاق، ففعله على الوجه الشرعي، بأن أوقعه طلقة واحدة، في غير حيض ولا طهر قد وطئ فيه (9) فإنه لا يضيق عليه الأمر، بل جعل الله له فرجًا وسعة يتمكن بها من مراجعة النكاح (10) إذا ندم على الطلاق، والآية، وإن كانت في سياق الطلاق والرجعة، فإن العبرة بعموم اللفظ، فكل من اتقى الله تعالى، ولازم مرضاة الله في جميع أحواله، فإن الله يثيبه في الدنيا والآخرة. ومن جملة ثوابه أن يجعل له فرجًا ومخرجًا من كل شدة ومشقة، وكما أن من اتقى الله جعل له فرجًا ومخرجًا، فمن لم يتق الله، وقع في الشدائد والآصار والأغلال، التي لا يقدر على التخلص منها والخروج من تبعتها، واعتبر ذلك بالطلاق، فإن العبد إذا لم يتق الله فيه، بل أوقعه على الوجه المحرم، كالثلاث ونحوها، فإنه لا بد أن يندم ندامة لا يتمكن من استدراكها (11) والخروج منها.
قال الشافعية مثل المالكية: إذا كتب رجل طلاق امرأته بلفظ صريح ولم ينوه، فهو لغو لم يقع به الطلاق؛ لأنه الكتابة تحتمل إيقاع الطلاق وتحتمل امتحان الخط، فلم يقع الطلاق بمجردها. وإن نوى الطلاق فالأظهر وقوعه، ولا يقع الطلاق بالكتابة إلا في حق الغائب. وإن كتب شخص في كتاب طلاق زوجته صريحاً أو كناية، ونوى الطلاق، ولكنه علق الطلاق ببلوغ الكتاب، كقوله: (إذا بلغك كتابي، فأنت طالق). فإنما تطلق ببلوغه لها، مكتوباً كله، مراعاة للشرط. فإن انمحى كله قبل وصوله، لم تطلق، كما لوضاع. وإن كتب الرجل: إذا قرأت كتابي فأنت طالق، وكانت تقرأ، فقرأته طلقت، لوجود المعلَّق عليه. وإن قرئ عليها فلا تطلق في الأصح، لعدم قراءتها مع إمكان القراءة. وإن لم تكن قارئة، فقرئ عليها، طلقت؛ لأن القراءة في حق الأمي محمولة على الاطلاع على ما في الكتاب، وقد وجد، بخلاف القارئة. الفقه الإسلامي وأدلته 6904 فالكلام الذي قاله الشيخ عن الشافعية ليس صحيح بإطلاقه والله أعلم
رحمه الله.. اسلوب شائق ومبسط وسهل وفريد لفهم الفقه.... يفتقدك الفقه اﻹسلامي ياشيخنت.. رحمك الله....
جزاك الله خيرآ شيخنا الجليل وكلّما تعمقت وتابعت المقاطع التي تنشرها ازداد من فقه العبادة مالم اكن اعلم به من قبل .
أسأل الله تعالى أن يجعل عملك شاهدآ لك يوم القيامة وأن ينفعنا بعلوم الدين وأن يتوب علينا بما اسلفنا واذنبنا بما لم نكن به على علم ...
سبحان الله الدايم ،، اشتقنا له ولحديثه ولضحكته
حسبنا الله ونعم الوكيل
لا يدوم الا وجه ربي
ربي يجمعنا فيه بالجنه ان شاء الله
الله يرحمك ويجعلك من اهل الجنه اغلى شيخ ❤الله يرحمك
اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رحمة الله عليك يا شيخنا الفاضل ويرحم أمي واموات المسلمين اجمعين اللهم امين يارب العالمين
نفعنا الله من علمك
نحتاج المزيد من هذه الدروس
رحمك الله يا شيخنا
الله يحميك ياشيخ فتحي
الله يرحمك ياشيخنا الصافي
الله يمد بعمرك سيدنا كنا في انتظارك
ربنا يطول عمرك
السلام عليكم ورحمة الله أرجو من القائمين على النشر بوضع الدرس كاملا على اليوتيوب والملخصات والمقاطع المجزئة على الفيسبوك وشكراً
الله يقويك شيخنا اشتقنالك
شيخ الله يجزيك الخير ويمدك بالصحة وطولة العمر لينفعنا من علمك.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
فتح الله لكم ابوب علمه وافاض عليكم من خزائن رحمته
ونفع الامة والمسلمين بما تبينون وتقدمون وتنصحون وترشدون
وجعل كل ذلك في صحيفة اعمالكم وجزاكم الله خيرا
عطا التميمي اللهم آمين
ونعم بالله
الله يصلح حالك
جزاك الله كل خير والله يعطيك صحه وطول عمر
وينك ياشيخنا والله كنا ناطرينك ماعاد تغط علينا
رفعكم ونوركم الله
الله يخليلنا ياك يشيخ ويجعلني من تلاميزك
Saed Jmail الله يحميك يارب
بارك الله فيك ياشيخ
❤
سوال الزواج يكون بالكتابة وبوجود شهود اثنان وشيخ فكيف يكون الطلاق بمجرد كلمة تنطق اوبرسالة د.ون اي شهود وشيخ
يشهد على الطلاق لقوله تعالى في سورة الطلاق فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) في تفسير السعدي في تفسير هذه الآية قال :{فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} أي: إذا قاربن انقضاء العدة، لأنهن لو خرجن من العدة، لم يكن الزوج مخيرًا بين الإمساك والفراق. {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} أي: على وجه المعاشرة [الحسنة] ، والصحبة الجميلة، لا على وجه الضرار، وإرادة الشر والحبس، فإن إمساكها على هذا الوجه، لا يجوز، {أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} أي: فراقًا لا محذور فيه، من غير تشاتم ولا تخاصم، ولا قهر لها على أخذ شيء من مالها.
{وَأَشْهِدُوا} على طلاقها ورجعتها {ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} أي: رجلين مسلمين عدلين، لأن في الإشهاد المذكور، سدًا لباب المخاصمة، وكتمان كل منهما ما يلزمه بيانه.
{وَأَقِيمُوا} أيها الشهداء {الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} أي: ائتوا بها على وجهها، من غير زيادة ولا نقص، واقصدوا بإقامتها وجه الله وحده (6) ولا تراعوا بها قريبًا لقرابته، ولا صاحبًا لمحبته، {ذَلِكُمْ} الذي ذكرنا لكم من الأحكام والحدود {يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} فإن من يؤمن بالله واليوم الآخر، يوجب له ذلك (7) أن يتعظ بمواعظ الله، وأن يقدم لآخرته من الأعمال الصالحة، ما تمكن منها، بخلاف من ترحل الإيمان عن قلبه، فإنه لا يبالي بما أقدم عليه من الشر، ولا يعظم مواعظ الله لعدم الموجب لذلك، ولما كان الطلاق قد يوقع في الضيق والكرب والغم، أمر تعالى بتقواه، وأن (8) من اتقاه في الطلاق وغيره فإن الله يجعل له فرجًا ومخرجًا.
فإذا أراد العبد الطلاق، ففعله على الوجه الشرعي، بأن أوقعه طلقة واحدة، في غير حيض ولا طهر قد وطئ فيه (9) فإنه لا يضيق عليه الأمر، بل جعل الله له فرجًا وسعة يتمكن بها من مراجعة النكاح (10) إذا ندم على الطلاق، والآية، وإن كانت في سياق الطلاق والرجعة، فإن العبرة بعموم اللفظ، فكل من اتقى الله تعالى، ولازم مرضاة الله في جميع أحواله، فإن الله يثيبه في الدنيا والآخرة.
ومن جملة ثوابه أن يجعل له فرجًا ومخرجًا من كل شدة ومشقة، وكما أن من اتقى الله جعل له فرجًا ومخرجًا، فمن لم يتق الله، وقع في الشدائد والآصار والأغلال، التي لا يقدر على التخلص منها والخروج من تبعتها، واعتبر ذلك بالطلاق، فإن العبد إذا لم يتق الله فيه، بل أوقعه على الوجه المحرم، كالثلاث ونحوها، فإنه لا بد أن يندم ندامة لا يتمكن من استدراكها (11) والخروج منها.
إذا حدا بعرف رقم الشيخ جزاكم الله خيرا
اخي تواصل معنا على الرقم
0031637601152
قال الشافعية مثل المالكية: إذا كتب رجل طلاق امرأته بلفظ صريح ولم ينوه، فهو لغو لم يقع به الطلاق؛ لأنه الكتابة تحتمل إيقاع الطلاق وتحتمل امتحان الخط، فلم يقع الطلاق بمجردها. وإن نوى الطلاق فالأظهر وقوعه، ولا يقع الطلاق بالكتابة إلا في حق الغائب.
وإن كتب شخص في كتاب طلاق زوجته صريحاً أو كناية، ونوى الطلاق، ولكنه علق الطلاق ببلوغ الكتاب، كقوله: (إذا بلغك كتابي، فأنت طالق). فإنما تطلق ببلوغه لها، مكتوباً كله، مراعاة للشرط. فإن انمحى كله قبل وصوله، لم تطلق، كما لوضاع.
وإن كتب الرجل: إذا قرأت كتابي فأنت طالق، وكانت تقرأ، فقرأته طلقت، لوجود المعلَّق عليه. وإن قرئ عليها فلا تطلق في الأصح، لعدم قراءتها مع إمكان القراءة. وإن لم تكن قارئة، فقرئ عليها، طلقت؛ لأن القراءة في حق الأمي محمولة على الاطلاع على ما في الكتاب، وقد وجد، بخلاف القارئة.
الفقه الإسلامي وأدلته 6904
فالكلام الذي قاله الشيخ عن الشافعية ليس صحيح بإطلاقه والله أعلم
سؤال مهم اذا كان في زمننا مافي لا رق و لا عليد و لا أمه ... شوفي داعي لهالحكي عن العبيد و الرق و الامه .. غير مشان نجيب الحكي لحالنا