@@jasonvoorhees8899 قال ابن تيميَّة: (سُئل [الإمام أحمد]: القيح والدَّم عندك سواء؟ فقال: الدَّمُ لم يختلِفِ النَّاس فيه، والقَيحُ قد اختَلف النَّاس فيه) ((شرح العمدة)) (1/105).
جزى الله الشيخ خير الجزاء على علمه وتعليمه ولكن لي تعقيب حول ما ذكر وأكد على نفي الإجماع على نجاسة الدم فأقول مستعينا بالله . - نحن نتفق مع الشيخ الفاضل أن الإجماع بالمعنى الذي يعبر عنه الأصوليون يكاد أن يكون أندر من النادر ولكن ما درج عليه الفقهاء هو الإجماع الظني الذي انتشر بين الفقهاء وتناولته الطبقات من العلماء ثم لم يؤثر فيه خلاف فإنه يعد إجماعا وعلى هذا تعبير العلماء سلفا وخلفا حينما يذكرون ذلك ، ومرجع ذلك الإجماع في كل مسألة هو النص وقد تكون دلالته التي حُمل فهمها جيلا بعد جيل فهو ليس محض رأي يتعبدون الله به بل هو النص وما تفرع منه . وعلى ما سبق فموضوع نجاسة الدم هو من ذلك المسرب والمشرب الذي أشرنا إليه أعلاه ، إذ فهم الصحابة والتابعون ومن جاء بعدهم نجاسة الدم المسفوح من الإنسان أو الحيوان خلا دم السمك والدماء المستثناة وقد تتابع القوم على ذلك ،فهذا هو الإجماع الذي لا يقبل قول خلافه حتى يثبت قول ممن سبق بخلافه . وأما خبر ابن مسعود الذي فيه أنه صلى في الثوب الذي تلطخ بعدما ذبح جزوا فهذا خبر أقصى ما يفيد مذهب من أسقط الغسل عن الثوب وهو منقول عن ابن جبير بسند صحيح ، هذا وقد جاء عن بعض رواة أثر ابن مسعود وهو ابن سيرين أنه أمسك عن هذه الروابة بعد -أي من بعد - ،وهذا موضع غمْز في الرواية ذاتها فضلا عن طروء الاحتمال على واقعة عين لا عموم لها . وستجد تفصيل ما ذكرته في كتاب (كشف الهم ببيان حكم الدم ).
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما قلته في الاجماع فيه نظر، الشيخ يعرف الفرق بين الظني والقطعي بل كل العلماء ويعرفون ان من العلماء كابن جرير لا يلتفتون الى خلاف الواحد أو الاثنين، والاجماع المقصود هنا هو القطعي، والطلاب يعرفون مصطلحات كل عالم فضلا على العالم العلوان الذي بين تلك المسائل كما بينهم في أشرطة اخرى (الاجماع القطعي والظني، ومصطلح الاجماع عن بعض العلماء... الخ وهذا يشابه مصطلح الكراهة الذي هو للتحريم عند كثير من الفقهاء الأوائل)... وراجع بعض اعترادات شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه على اجماعات ابن حزم فسترى انه يذكر تارة قولا لامام أو امامين فقط يعارض هذا الاجماع، لأنه يعرف ما هو الاجماع المقصود من ابن حزم كما بينه في مقدمته، بل رد على بعض ما قال ابن حزم في تعريفه للاجماع في مقدمته للاجماع. وعلى الكتاب الذي أشرت اليه فليس هناك كتاب سيفصل هذه المسألة، لكن العلم عزيز والانصاف ان يرجع الى كلام العلماء وأدلتهم الذين يقولون بالقول الأول وبكلام وأدلة العلماء الذين يقولون بالقول الاخر... وهذ يحتاج الى وقت، وفراغ، وعلم في الاستنباط، والأصول واللغة، والعلل في الحديث وعلم أقوال العلماء واختلافهم.. الى اخره، وبعضهم وصلوا الى هذه المرحلة كشيخ الاسلام ابن تيمية ومجموع الفتاوى له يبين ذلك كما قال الذهبي إنه لا يوجد حديث لا يعرفه أو كما قال وكلام ابن دقيق العيد فيه ايضا معروف... وهذا الشيخ العلوان حفظه الله رزقه الله علما وحفظا وفهما وجمعا بين أقوال العلماء والحديث والعلل والأصول ما الله به عليم، وأشرتطه تشهد لذلك وهي موجودة ولله الحمد... وتلك الاعترادات لا تقال لمثله بل ولا لطالب علم لأنها معروفة وهو لا يتكلم على هذا أصلا...
@@jasonvoorhees8899 أمرادك ما هو السبب الذي جعل بعض الناس يقولون بجواز الصلاة في ثوب فيه دم مع أنهم يقولون إن الدم ناجس والعكس أي من يقول بتحريم الصلاة في ثوب فيه دم مع قولهم إن الدم ليس بناجس؟؟؟ لأنه لا إشكال فيمن يقول بتحريم الصلاة في الثوب الذي فيه دم لأن الدم عنده ناجس وكذا لا إشكال فيمن يقول بجواز الصلاة في الثوب الذي فيه دم لأن الدم عنده طاهر
@@khabbabibnalaratt7668 بالضبط هذا هو سؤالي وأضيف على هذا السؤال سؤالا آخر لو تكرمت. إن كنا نقول بأن الحديث حجة بنفسه وأنهلا حجة في المذاهب الأربعة ، ألا يفتح هذا الباب علينا لخروج أمثال القرضاوي الذين أخذوا بأشذ الأقوال بناء على منهج التيسير الذي يتبعه وأننا نتعبد الله بأدلة قطعية الثبوت والدلالة ؟
لكل أخ مسلم يرى هذا التعليق.. أشهد الله على محبتكم فيه، ومحبة كل أخ مسلم يحب العلماء والمجاهدين ويناصرهم.. الرسالة هي: حبك للدين وللعلماء الصادعين بالحق، لا يسوغ لك البغي والزيادة فيما ليس هو من الدين، أو فيما ليس لك به علم. وأعني بذلك من يكفرون أعيان الحكام والرؤساء ومن تبعهم من بعض علماءهم. فانظر مثلاً للشيخ المحدث سليمان فك أسره ونصره على عدوه، لم يخرج له تصريح بالتكفير ، بل ولم ينقل ممن نعرفهم من طلاب الشيخ وخاصته ذلك، بل المنقول عنه خلاف ذلك! وعدم التكفير لا يدل على الرضا والمتابعة، وإنما المقصود التأني، وعدم الخوض في مثل هذه المسائل الكبار، وتركها لمثل هؤلاء العلماء الجهابذه، والاشتغال بما ينفع والدعاء. ولننظر لأنفسنا ونقارنها بحال الشيخ فك الله أسره، فالشيخ أعلم منا وأبصر فلماذا نحن نخوض فيها ونكفر، والشيخ لم يصرح بذلك؟ بل المنقول عنه خلاف ذلك؟ ثم إذا كان -ولا شك بوقوع ذلك- أن بعض الحكام قد وقع بنواقض، لماذا الشيخ لم يسلك ما سلك كثير من المتحمسين؟ من تفجير او قتل لرجال الأمن ونحو ذلك؟ إما أن الشيخ يرى صحت ذلك ولم يفعل -وحاشاه- فوقع في قوله تعالى{لم تقولون مالا تفعلون}، أو أن الشيخ ينظر ولم يرَ هذه اللوازم الباطلة من قتل وتفجير ونحو ذلك؟ وعدم الخوض في هذه المسائل لا يعني الإرجاء، ومحبة الظالمين والفاسقين، ولكن المراد من ذلك كله الاستسلام لقول الله تعالى: {فاستقم كما أمرت}. فاللهَ اللهَ بالصدق مع الله، والوقوف عند مقاصد المفس وشبهاتها، ودوافع الطباع، وتمحيص ذلك، والاشتغال بالعلم النافع، والدعوة حتى يقيض الله لهذه الأمة أمراً كان مفعولا. والله أعلم. وأنبه: أنني والله من وراء القصد، ما أردت إلا النصح، وشحذ الهمم لطلب العلم بتجرد تام لله، واللهَ أسأل أن ينفع بطلاب العلم، وأن يزيدهم علما وعملا، وأن يسلك بنا وبهم صراط مستقيما ومنهجا قويما على ماكان عليه إمام الهدى عليه الصلاة والسلام.
ماهي أدلة نجاسة الدم والإجماع عليه الجواب الحمد لله. الدم السائل نجس باتفاق العلماء ، دل على ذلك أدلة صريحة في الكتاب والسنة ، منها قوله سبحانه وتعالى : ( قُل لاَّ أَجِدُ فِيمَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) الأنعام/145 . قال الإمام الطبري رحمه الله : " الرجس : النجس والنتن " انتهى "جامع البيان" (8/53) . وأما الدليل من السنة الصحيحة : فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت : ( جَاءَت امرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَت : إِحدَانَا يُصِيبُ ثَوبَهَا مِن دَمِ الحَيضَةِ كَيفَ تَصنَعُ بِهِ ؟ قَالَ : تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقرُصُهُ بِالمَاءِ ثُمَّ تَنضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ ) رواه البخاري (227) ومسلم (291) . وقد بوب عليه البخاري ( باب غسل الدم ) ، كما بوب عليه النووي ( باب نجاسة الدم وكيفية غسله ) ، والحديث وإن جاء في دم الحيض ، إلا أنه لا فرق بين دم وآخر ، فالدم كله جنس واحد ، من أي محل خرج . وهذا الحكم لا اختلاف فيه بين العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة . سئل الإمام أحمد عن الدم وقيل له : الدم والقيح عندك سواء ؟ فقال : الدم لم يختلف الناس فيه ، والقيح قد اختلف الناس فيه " انتهى "شرح عمدة الفقه" لابن تيمية (1/105) . ويقول الإمام النووي رحمه الله : " الدلائل على نجاسة الدم متظاهرة ، ولا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين ، إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال : هو طاهر ، ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف على المذهب الصحيح الذي عليه جمهور أهل الأصول من أصحابنا وغيرهم لا سيما في المسائل الفقهيات " انتهى "المجموع" (2/576) . وقد نقل إجماع العلماء على نجاسة الدم كله جماعة كبيرة من أهل العلم ، سبق ذكر الإمام أحمد ، والنووي ، ومنهم ابن حزم في "مراتب الإجماع" (ص/19) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (22/230) ، والقرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (2/210) ، وابن رشد في "بداية المجتهد" (1/79) ، وابن حجر في "فتح الباري" (1/352) وغيرهم . فالأَوْلى - في مقتضى الشرع والعقل - اتباع هذا القول الذي تواتر العلماء على نقله وتقريره ، فهو قول مبني على النص الصريح للكتاب والسنة ، وتقرير الشوكاني ومن تبعه في طهارة الدم قول مرجوح مخالف للدليل والإجماع ، فلا ينبغي جعله مثارا للحيرة والاضطراب ، كما لا يجوز الظن بأن العلماء يجمعون في مسألة ولا يكون لهم فيه دليل صحيح صريح ، كما يظن بعض طلبة العلم في مسألة نجاسة الدم وغيرها من المسائل . والله أعلم.
جواد بن جواد المني طاهر بخلاف المذي فهو نجس وهذا اختيار الشيخ سليمان: وهذا مقطع عن المذي والمني هل هما طاهران ام نجس للشيخ سليمان العلوان ruclips.net/video/bph7zmaQk5g/видео.html
عالم رباني في ثلاث دقائق ذكر فوائد جمة بارك الله في علمه
ماشاء الله على علم شيخنا العلوان
اللهم فك بالعز اسرهم واحسن خلاصهم
🌿اللَّهُمَّ صَلِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّد
كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيد. اللَّهُمَّ بارك عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
كَمَابَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيد🌿... .. ....
قال ابن المنذر رحمه الله :
" وَأَسْقَطَتْ طَائِفَةٌ غَسْلَ النَّجَاسَاتِ عَنِ الثِّيَابِ ، وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ نَحَرَ جَزُورًا فَأَصَابَهُ مِنْ فرْثهَا وَدَمِهَا فَصَلَّى وَلَمْ يَغْسِلْهُ ، وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ وَالنَّخَعِيُّ " انتهى من " الأوسط " (2/156) .
اللهم فك اسره وثبته وايده وانصره على من عاداه وبارك في علمه وعمره
لم اسمع شيخ يفصل و يشرح و يستدل مثل هذا الجبل الاشم ... لعن الله ال سلول المرتدين و فك اسر الشيخ و ثبته على ملة ابراهيم
امين
لاتكفر الناس
تفصيل في غاية الروعة
حفظكم الله
#فقه_أهل_الحديث
🔷العفو عن يسير الدم وما لا يرقؤ من الجروح، لا ينفي كون الدم نجسٌ، كما هو عند عامة أهل العلم والفقه من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بلا خلاف في ذلك.
قال البغوي -بعد أن انتهى من كتاب الطهارة-: باب من غلبه الدم:
عن الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بَعْدَ أَنْ صَلَّى الصُّبْحَ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي طُعِنَ فِيهَا عُمَرُ، فَأُوقِظَ عُمَرُ، فَقِيلَ لَهُ: الصَّلاةَ.
لِصَلاةِ الصُّبْحِ، فَقَالَ عُمَرُ: «نَعَمْ، وَلا حَظَّ فِي الإِسْلامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ، فَصَلَّى عُمَرُ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا»
قال:
فمَنْ بِهِ جُرْحٌ سَائِلٌ، أَوْ رُعَافٌ دَائِمٌ، عَلَيْهِ غَسْلُهُ وَشَدُّهُ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ فَرِيضَةٍ، ثُمَّ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ الدَّمُ يَسِيلُ مِنْهُ فِي الصَّلاةِ، لأَنَّهُ مَعْذُورٌ كَالْمُسْتَحَاضَةِ، فَأَمَّا مَنْ لَا عُذْرَ لَهُ، إِذَا صَلَّى فِيهِ وَعَلَى بَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ نَجَاسَةٌ، فَعَلَيْهِ الإِعَادَةُ، إِلا الْقَلِيلَ الَّذِي يَتَعَذَّرُ الاحْتِرَازُ عَنْهُ مِثْلُ دَمِ الْبُرغُوثِ، وَمَا يَخْرُجُ مِنْ بَدَنِ الإِنْسَانِ مِنْ بَثَرَةٍ أَوْ قَرْحَةٍ.
قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: رَآنِي أَبِي انْصَرَفْتُ مِنَ الصَّلاةِ، فَقَالَ: لِمَ انْصَرَفْتَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: مِنْ دَمِ ذُبَابٍ رَأَيْتُهُ فِي ثَوْبِي.
قَالَ: فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيَّ، وَقَالَ لِمَ انْصَرَفْتَ حَتَّى تُتِمَّ صَلاتَكَ.
وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى بَأْسًا بِدَمِ الذُّبَابِ وَالْبَعُوضُ وَالْبَرَاغِيثِ.
وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ دَمِ الذُّبَابِ؟ فَقَالَ: أَرَى أَنْ تَغْسِلَهُ.
وَكَانَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَخْرُجُ مِنْ أَنْفِهِ الدَّمُ، فَيَمْسَحُهُ بِأَصَابِعِهِ، ثُمَّ يَفْتِلُهُ، ثُمَّ يُصَلِّي، وَلا يَتَوَضَّأُ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ.
وَرُوِيَ أَنَّ رَجُلا دَمِيَتْ إِصْبَعُهُ، فَقَالَ لَهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: امْسَحْهَا بِالْحَائِطِ وَصَلِّ اهـ..
📙 شرح السنة للبغوي
وقد قرر البغوي في أبواب الطهارة أن الدم نجسٌ اتفاقا، فقال: وَاتَّفَقُوا عَلَى نَجَاسَةِ الْمَذِيِّ وَالْوَدْيِ كَالدَّمِ، وَيَجِبُ غَسْلُهُ عِنْدَ #عامة_أهل_العلم.
نعم
وقال الماوردي رحمه الله :
" وَإِنْ صَلَّى بِالنَّجَاسَةِ فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى : إِنْ صَلَّى وَعَلَى ثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ فَصَلَاتُهُ جَائِزَةٌ ، قَلَّتِ النَّجَاسَةُ أَوْ كَثُرَتْ ، أَيُّ نَجَاسَةٍ كَانَتْ ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ نَحَرَ جَزُورًا وَأَصَابَ ثِيَابُهُ مِنْ فَرْثِهَا وَدَمِهَا ، فَقَامَ وَصَلَّى " انتهى من " الحاوي الكبير" (2/240) .
هل يوجد شرح عمدة الفقه للشيخ سليمان العلوان
فيه تعليق لشيخ على شرح
الامام احمد ينقل الإجماع عن نجاسة الدم وهو الي يقول عن من قال الإجماع فقد كذب
أين نقله ؟
@@jasonvoorhees8899 قال ابن تيميَّة: (سُئل [الإمام أحمد]: القيح والدَّم عندك سواء؟ فقال: الدَّمُ لم يختلِفِ النَّاس فيه، والقَيحُ قد اختَلف النَّاس فيه) ((شرح العمدة)) (1/105).
الاجماع اجماع عصر من العصور.
ذكر الشيخ ان رسالة في الدم هل هي منشورة؟!
جزى الله الشيخ خير الجزاء على علمه وتعليمه ولكن لي تعقيب حول ما ذكر وأكد على نفي الإجماع على نجاسة الدم فأقول مستعينا بالله .
- نحن نتفق مع الشيخ الفاضل أن الإجماع بالمعنى الذي يعبر عنه الأصوليون يكاد أن يكون أندر من النادر ولكن ما درج عليه الفقهاء هو الإجماع الظني الذي انتشر بين الفقهاء وتناولته الطبقات من العلماء ثم لم يؤثر فيه خلاف فإنه يعد إجماعا وعلى هذا تعبير العلماء سلفا وخلفا حينما يذكرون ذلك ، ومرجع ذلك الإجماع في كل مسألة هو النص وقد تكون دلالته التي حُمل فهمها جيلا بعد جيل فهو ليس محض رأي يتعبدون الله به بل هو النص وما تفرع منه .
وعلى ما سبق فموضوع نجاسة الدم هو من ذلك المسرب والمشرب الذي أشرنا إليه أعلاه ، إذ فهم الصحابة والتابعون ومن جاء بعدهم نجاسة الدم المسفوح من الإنسان أو الحيوان خلا دم السمك والدماء المستثناة وقد تتابع القوم على ذلك ،فهذا هو الإجماع الذي لا يقبل قول خلافه حتى يثبت قول ممن سبق بخلافه .
وأما خبر ابن مسعود الذي فيه أنه صلى في الثوب الذي تلطخ بعدما ذبح جزوا فهذا خبر أقصى ما يفيد مذهب من أسقط الغسل عن الثوب وهو منقول عن ابن جبير بسند صحيح ، هذا وقد جاء عن بعض رواة أثر ابن مسعود وهو ابن سيرين أنه أمسك عن هذه الروابة بعد -أي من بعد - ،وهذا موضع غمْز في الرواية ذاتها فضلا عن طروء الاحتمال على واقعة عين لا عموم لها .
وستجد تفصيل ما ذكرته في كتاب (كشف الهم ببيان حكم الدم ).
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ما قلته في الاجماع فيه نظر، الشيخ يعرف الفرق بين الظني والقطعي بل كل العلماء ويعرفون ان من العلماء كابن جرير لا يلتفتون الى خلاف الواحد أو الاثنين، والاجماع المقصود هنا هو القطعي، والطلاب يعرفون مصطلحات كل عالم فضلا على العالم العلوان الذي بين تلك المسائل كما بينهم في أشرطة اخرى (الاجماع القطعي والظني، ومصطلح الاجماع عن بعض العلماء... الخ وهذا يشابه مصطلح الكراهة الذي هو للتحريم عند كثير من الفقهاء الأوائل)...
وراجع بعض اعترادات شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه على اجماعات ابن حزم فسترى انه يذكر تارة قولا لامام أو امامين فقط يعارض هذا الاجماع، لأنه يعرف ما هو الاجماع المقصود من ابن حزم كما بينه في مقدمته، بل رد على بعض ما قال ابن حزم في تعريفه للاجماع في مقدمته للاجماع.
وعلى الكتاب الذي أشرت اليه فليس هناك كتاب سيفصل هذه المسألة، لكن العلم عزيز والانصاف ان يرجع الى كلام العلماء وأدلتهم الذين يقولون بالقول الأول وبكلام وأدلة العلماء الذين يقولون بالقول الاخر...
وهذ يحتاج الى وقت، وفراغ، وعلم في الاستنباط، والأصول واللغة، والعلل في الحديث وعلم أقوال العلماء واختلافهم.. الى اخره، وبعضهم وصلوا الى هذه المرحلة كشيخ الاسلام ابن تيمية ومجموع الفتاوى له يبين ذلك كما قال الذهبي إنه لا يوجد حديث لا يعرفه أو كما قال وكلام ابن دقيق العيد فيه ايضا معروف... وهذا الشيخ العلوان حفظه الله رزقه الله علما وحفظا وفهما وجمعا بين أقوال العلماء والحديث والعلل والأصول ما الله به عليم، وأشرتطه تشهد لذلك وهي موجودة ولله الحمد...
وتلك الاعترادات لا تقال لمثله بل ولا لطالب علم لأنها معروفة وهو لا يتكلم على هذا أصلا...
@@khabbabibnalaratt7668 جزاك الله خيرا
@@khabbabibnalaratt7668 ما سبب ومستند التفريق بين الصلاة في الثوب الذي فيه نجاسة ( لمن يرى نجاسة الدم ) وبين الدم بذاته ؟
@@jasonvoorhees8899
أمرادك ما هو السبب الذي جعل بعض الناس يقولون بجواز الصلاة في ثوب فيه دم مع أنهم يقولون إن الدم ناجس والعكس أي من يقول بتحريم الصلاة في ثوب فيه دم مع قولهم إن الدم ليس بناجس؟؟؟
لأنه لا إشكال فيمن يقول بتحريم الصلاة في الثوب الذي فيه دم لأن الدم عنده ناجس وكذا لا إشكال فيمن يقول بجواز الصلاة في الثوب الذي فيه دم لأن الدم عنده طاهر
@@khabbabibnalaratt7668 بالضبط هذا هو سؤالي
وأضيف على هذا السؤال سؤالا آخر لو تكرمت.
إن كنا نقول بأن الحديث حجة بنفسه وأنهلا حجة في المذاهب الأربعة ، ألا يفتح هذا الباب علينا لخروج أمثال القرضاوي الذين أخذوا بأشذ الأقوال بناء على منهج التيسير الذي يتبعه وأننا نتعبد الله بأدلة قطعية الثبوت والدلالة ؟
لكل أخ مسلم يرى هذا التعليق..
أشهد الله على محبتكم فيه، ومحبة كل أخ مسلم يحب العلماء والمجاهدين ويناصرهم..
الرسالة هي: حبك للدين وللعلماء الصادعين بالحق، لا يسوغ لك البغي والزيادة فيما ليس هو من الدين، أو فيما ليس لك به علم.
وأعني بذلك من يكفرون أعيان الحكام والرؤساء ومن تبعهم من بعض علماءهم.
فانظر مثلاً للشيخ المحدث سليمان فك أسره ونصره على عدوه، لم يخرج له تصريح بالتكفير ، بل ولم ينقل ممن نعرفهم من طلاب الشيخ وخاصته ذلك، بل المنقول عنه خلاف ذلك!
وعدم التكفير لا يدل على الرضا والمتابعة، وإنما المقصود التأني، وعدم الخوض في مثل هذه المسائل الكبار، وتركها لمثل هؤلاء العلماء الجهابذه، والاشتغال بما ينفع والدعاء.
ولننظر لأنفسنا ونقارنها بحال الشيخ فك الله أسره، فالشيخ أعلم منا وأبصر فلماذا نحن نخوض فيها ونكفر، والشيخ لم يصرح بذلك؟ بل المنقول عنه خلاف ذلك؟
ثم إذا كان -ولا شك بوقوع ذلك- أن بعض الحكام قد وقع بنواقض، لماذا الشيخ لم يسلك ما سلك كثير من المتحمسين؟ من تفجير او قتل لرجال الأمن ونحو ذلك؟ إما أن الشيخ يرى صحت ذلك ولم يفعل -وحاشاه- فوقع في قوله تعالى{لم تقولون مالا تفعلون}، أو أن الشيخ ينظر ولم يرَ هذه اللوازم الباطلة من قتل وتفجير ونحو ذلك؟
وعدم الخوض في هذه المسائل لا يعني الإرجاء، ومحبة الظالمين والفاسقين، ولكن المراد من ذلك كله الاستسلام لقول الله تعالى: {فاستقم كما أمرت}.
فاللهَ اللهَ بالصدق مع الله، والوقوف عند مقاصد المفس وشبهاتها، ودوافع الطباع، وتمحيص ذلك، والاشتغال بالعلم النافع، والدعوة حتى يقيض الله لهذه الأمة أمراً كان مفعولا. والله أعلم.
وأنبه: أنني والله من وراء القصد، ما أردت إلا النصح، وشحذ الهمم لطلب العلم بتجرد تام لله، واللهَ أسأل أن ينفع بطلاب العلم، وأن يزيدهم علما وعملا، وأن يسلك بنا وبهم صراط مستقيما ومنهجا قويما على ماكان عليه إمام الهدى عليه الصلاة والسلام.
@@Afradsamer صح لسانك والله جوابك شاف ويتوافق مع الفطرة...
ماهي
أدلة نجاسة الدم والإجماع عليه
الجواب
الحمد لله.
الدم السائل نجس باتفاق العلماء ، دل على ذلك أدلة صريحة في الكتاب والسنة ، منها قوله سبحانه وتعالى : ( قُل لاَّ أَجِدُ فِيمَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) الأنعام/145 .
قال الإمام الطبري رحمه الله :
" الرجس : النجس والنتن " انتهى "جامع البيان" (8/53) .
وأما الدليل من السنة الصحيحة : فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت : ( جَاءَت امرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَت : إِحدَانَا يُصِيبُ ثَوبَهَا مِن دَمِ الحَيضَةِ كَيفَ تَصنَعُ بِهِ ؟ قَالَ : تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقرُصُهُ بِالمَاءِ ثُمَّ تَنضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ ) رواه البخاري (227) ومسلم (291) .
وقد بوب عليه البخاري ( باب غسل الدم ) ، كما بوب عليه النووي ( باب نجاسة الدم وكيفية غسله ) ، والحديث وإن جاء في دم الحيض ، إلا أنه لا فرق بين دم وآخر ، فالدم كله جنس واحد ، من أي محل خرج .
وهذا الحكم لا اختلاف فيه بين العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة .
سئل الإمام أحمد عن الدم وقيل له : الدم والقيح عندك سواء ؟
فقال : الدم لم يختلف الناس فيه ، والقيح قد اختلف الناس فيه " انتهى "شرح عمدة الفقه" لابن تيمية (1/105) .
ويقول الإمام النووي رحمه الله :
" الدلائل على نجاسة الدم متظاهرة ، ولا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين ، إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال : هو طاهر ، ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف على المذهب الصحيح الذي عليه جمهور أهل الأصول من أصحابنا وغيرهم لا سيما في المسائل الفقهيات " انتهى "المجموع" (2/576) .
وقد نقل إجماع العلماء على نجاسة الدم كله جماعة كبيرة من أهل العلم ، سبق ذكر الإمام أحمد ، والنووي ، ومنهم ابن حزم في "مراتب الإجماع" (ص/19) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (22/230) ، والقرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (2/210) ، وابن رشد في "بداية المجتهد" (1/79) ، وابن حجر في "فتح الباري" (1/352) وغيرهم .
فالأَوْلى - في مقتضى الشرع والعقل - اتباع هذا القول الذي تواتر العلماء على نقله وتقريره ، فهو قول مبني على النص الصريح للكتاب والسنة ، وتقرير الشوكاني ومن تبعه في طهارة الدم قول مرجوح مخالف للدليل والإجماع ، فلا ينبغي جعله مثارا للحيرة والاضطراب ، كما لا يجوز الظن بأن العلماء يجمعون في مسألة ولا يكون لهم فيه دليل صحيح صريح ، كما يظن بعض طلبة العلم في مسألة نجاسة الدم وغيرها من المسائل .
والله أعلم.
بالله عليكم
هل يوجد مقطع للشيخ
يبين هل المني نجس
أم طاهر ؟
جواد بن جواد المني طاهر بخلاف المذي فهو نجس وهذا اختيار الشيخ سليمان:
وهذا مقطع عن المذي والمني هل هما طاهران ام نجس للشيخ سليمان العلوان
ruclips.net/video/bph7zmaQk5g/видео.html
فتاوى العلوان
بارك الله فيك يا أخي
أنا وجدت المقطع
خلاص
جواد بن جواد وفيك بارك الله
فتاوى العلوان لله درك أستمر حبيبنا وبشرناا عن الشيخ
ruclips.net/video/bph7zmaQk5g/видео.html
هذا هو المقطع
كلام باطل أبدا