شكرا للاستاذ على الايضاحات. القانون الحالي للتعويض عن حوادث الشغل ينص في مادته 29 على الزام المشغلين بابرام عقد تأمين يضمن المصاريف والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون. وينص في المادة 11 ان احكام هذا القانون تطبق على المصابين بأمراض مهنية. ومن احكام هذا القانون المادة 29 اي الزامية عقد التأمين. إذن عقد التأمين الزامي للأمراض ايضا. هذا من جهة ومن جهة أخرى: جداول الامراض المهنية موجودة بالجريدة الرسمية عدد 6306 بتاريخ 27 اكتوبر 2014 [النسخة العربية] و بتاريخ 6 نوفمبر 2014 [النسخة الفرنسية]
من فضلكم المرجوا التكلم عند تغيير عقود العمل من القطاع الخاص للقطاع العام وهل يحق للمشغل في القطاع الخاص رفع دعوة قضائية على المشتغل في حالة غير العقدة إلى العام بعد اجتياز مباراة ...على سبيل المثال مدرسة خاصة ترفع قضية على أستاذ كان يشتغل عندها بعد اجتيازه مباراة التعليم ونجاحه فيها .
شكرآ لك جزيلا الذكتور محمد جمال معتوق وأجمل تحية للإعلامية المتألقة فوزية التريعي ولطاقم راديو أصوات ♥️
شكرا للاستاذ على الايضاحات. القانون الحالي للتعويض عن حوادث الشغل ينص في مادته 29 على الزام المشغلين بابرام عقد تأمين يضمن المصاريف والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون. وينص في المادة 11 ان احكام هذا القانون تطبق على المصابين بأمراض مهنية. ومن احكام هذا القانون المادة 29 اي الزامية عقد التأمين. إذن عقد التأمين الزامي للأمراض ايضا. هذا من جهة ومن جهة أخرى: جداول الامراض المهنية موجودة بالجريدة الرسمية عدد 6306 بتاريخ 27 اكتوبر 2014 [النسخة العربية] و بتاريخ 6 نوفمبر 2014 [النسخة الفرنسية]
من فضلكم المرجوا التكلم عند تغيير عقود العمل من القطاع الخاص للقطاع العام وهل يحق للمشغل في القطاع الخاص رفع دعوة قضائية على المشتغل في حالة غير العقدة إلى العام بعد اجتياز مباراة ...على سبيل المثال مدرسة خاصة ترفع قضية على أستاذ كان يشتغل عندها بعد اجتيازه مباراة التعليم ونجاحه فيها .