ولماذا لا ترجع نفس مبلغ التمويل؟ انه ربا، لانه يجلب فوائد على المال ، بدون عمل، هو يمولك بمال ثم يأخذ رأس المال مع فوائد، اين التمويل؟ والايات واضحة في تفصيل حرمة الربا، والله أعلم.
ده يرجع لفترة الاجل... بيشغل ماله لفترة بيتم الاتفاق عليها... و بناءا عليه بترجعله فلوسه مع المكسب (و ليس فائدة ربوية)..... طبعا الربا اكل سحت و لكن هذا ليس هو الربا.... ربا الجاهلية كان يقوم علي رجوع المبلغ كامل بفايدته الربوية مرة واحدة في معاد محدد... لكن هذا علي فترات... و الغرض منه تمويل مشروع.... وده عامل بالظبط زي اني جبت بضاعة و بعت منها قطعة فانا باخد تمنها بمكسبها... وتمنها بيبقي جزء من راس المال... فلا أشكال اطلاقا في هذه النقطة...
لا أدعي العلم ولكن ما نعرفه هو أن التمويل في هذه الحال ليس إلا قرض، لو معه فائدة مشروطة يكون ربا حرام. ما الدليل الشرعي علي أن حكم القرض للاستثمار يختلف عن القرض للاستهلاك؟ هل أقر النبي صلي الله عليه وسلم هذه المعاملة؟ هل نفس الكلام في السرقة؟ مثلاً لو سرق أحدهم مالاً ليشتري به طعاماً يكون حراماً ولو سرق ليفتح مشروعاً يكون حلال؟ وما فهمته أيضاً هو أن السلعة في هذه الحالة لم تتوسط، لأن المقترض يبقي في ذمته للبنك مال بفائدة (وليس سلعة أو عائد استثمار السلعة). يعني حتي لو المشروع خسر ، عليه أن يرد المال للبنك بفائدته (مثل أي قرض عادي). السلعة تتوسط لو البنك امتلكها وباعها أو لو شارك فيها وتحمَّل نسبته من الخسارة إن حصلت. تغيير الاسم من قرض الي تمويل لا يفرق شئ عن تغيير اسم الخمر إلي مشروبات روحية. توجد بدائل كثيرة حلال إن شاء الله مثل المرابحة والمشاركة والتورق. نرجو من الدار شرحها بالتفصيل وتشجيع المستثمرين عليها.
اسرع وابسط شرح
بالنهاية بترجع الفلوس التي اقترضتها
ولماذا لا ترجع نفس مبلغ التمويل؟
انه ربا،
لانه يجلب فوائد على المال ،
بدون عمل،
هو يمولك بمال ثم يأخذ رأس المال مع فوائد،
اين التمويل؟
والايات واضحة في تفصيل حرمة الربا،
والله أعلم.
ده يرجع لفترة الاجل...
بيشغل ماله لفترة بيتم الاتفاق عليها... و بناءا عليه بترجعله فلوسه مع المكسب (و ليس فائدة ربوية)..... طبعا الربا اكل سحت و لكن هذا ليس هو الربا....
ربا الجاهلية كان يقوم علي رجوع المبلغ كامل بفايدته الربوية مرة واحدة في معاد محدد... لكن هذا علي فترات... و الغرض منه تمويل مشروع.... وده عامل بالظبط زي اني جبت بضاعة و بعت منها قطعة فانا باخد تمنها بمكسبها... وتمنها بيبقي جزء من راس المال... فلا أشكال اطلاقا في هذه النقطة...
جزاك الله خيرا يبيحون ما حرم الله
مافهمت
لا أدعي العلم ولكن ما نعرفه هو أن التمويل في هذه الحال ليس إلا قرض، لو معه فائدة مشروطة يكون ربا حرام.
ما الدليل الشرعي علي أن حكم القرض للاستثمار يختلف عن القرض للاستهلاك؟ هل أقر النبي صلي الله عليه وسلم هذه المعاملة؟
هل نفس الكلام في السرقة؟ مثلاً لو سرق أحدهم مالاً ليشتري به طعاماً يكون حراماً ولو سرق ليفتح مشروعاً يكون حلال؟
وما فهمته أيضاً هو أن السلعة في هذه الحالة لم تتوسط، لأن المقترض يبقي في ذمته للبنك مال بفائدة (وليس سلعة أو عائد استثمار السلعة). يعني حتي لو المشروع خسر ، عليه أن يرد المال للبنك بفائدته (مثل أي قرض عادي). السلعة تتوسط لو البنك امتلكها وباعها أو لو شارك فيها وتحمَّل نسبته من الخسارة إن حصلت. تغيير الاسم من قرض الي تمويل لا يفرق شئ عن تغيير اسم الخمر إلي مشروبات روحية.
توجد بدائل كثيرة حلال إن شاء الله مثل المرابحة والمشاركة والتورق. نرجو من الدار شرحها بالتفصيل وتشجيع المستثمرين عليها.