#حكم

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 24 янв 2025

Комментарии • 413

  • @l3lhshaf3lna
    @l3lhshaf3lna Год назад +35

    الجهاد يكون فرض عين في مواضع:
    ١- إذا حضر الإنسان صف القتال فإنه يجب عليه أن يكمل
    ٢- إذا استنفره الامام
    ٣- إذا حاصر العدو بلده
    ٤- إذا احتيج اليه

    • @سامرنذير
      @سامرنذير Год назад +1

      في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
      الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
      من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
      يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
      فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
      أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
      يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
      فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
      والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
      أو= : فقھاء الحنفية .
      قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
      منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
      المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
      كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
      التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
      ثانيا : عند المالكية .
      جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
      أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
      ثالثا : عند الشافعية .
      جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
      حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
      رابعا : عند الحنابلة .
      جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
      1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
      -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
      -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
      يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
      كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
      الحالة تعرف بالنفير العام .
      يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
      واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
      النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
      بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
      العدو عام الخندق لم يأذن
      في تركه لاحد ).
      وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر

      الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
      فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
      حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
      بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
      .[(051 8/
      الصلح مع اليھود

    • @KhirouChenna
      @KhirouChenna 10 месяцев назад +11

      يعني لو هجم اليهود على مكة وانا لست من السعودية فهذا لايعنيني

    • @MohammadAli-qb5gk
      @MohammadAli-qb5gk 8 месяцев назад

      ولماذا قالت المسلمه واه معتصماه ولماذا حشد لها الجيوش​@@KhirouChenna

    • @MohammadAli-qb5gk
      @MohammadAli-qb5gk 8 месяцев назад +2

      ولا تأخذها فتوى الشيخ على كيفكم لو كان حاضرا بيينا لاختلفت الفتوى الآن

    • @محبالخير-س3خ
      @محبالخير-س3خ 8 месяцев назад

      هذه حالات خاصة يتعين فيها الجهاد ويكون فرض عين.

  • @saifcsc2248
    @saifcsc2248 Год назад +12

    رحمة الله عليك يا شيخنا ابن عثيمين رحمه واسعه يارب العالمين اخوكم من الجزائر الحبيبة

    • @KhalidKhanfar
      @KhalidKhanfar 3 месяца назад

      هل تعلم لماذا لا احبهم عند ضهور فتوى الجهاد في أفغانستان من السعودية و يأمر من امريكا لم نسمع العثيمين او المدخلي او اي عالم اخر ذكر ان شروط الحهاد في أفغانستان لم تتوفر
      كذالك له فتوى بطاعة ولي الامر حتى لو زنى و لاط هل تقبل ان يلوطك الحاكم و يزني باختك و تطيعه ام تدافع عن شرفك

  • @yyyiijjjz1705
    @yyyiijjjz1705 Год назад +17

    رحم الله ابن عثيمين وجزاااه الله عنا جنات الفردوس (احبك ف الله ايها الشيخ والعالم الاسلامي)

  • @AzizBendib-kd4me
    @AzizBendib-kd4me Год назад +28

    اللهم إرحم الشيخ أمحمد بن صالح العثيمين وأسكنه الفردوس الاعلى يارب العالمين

    • @سامرنذير
      @سامرنذير Год назад

      في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
      الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
      من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
      يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
      فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
      أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
      يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
      فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
      والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
      أو= : فقھاء الحنفية .
      قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
      منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
      المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
      كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
      التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
      ثانيا : عند المالكية .
      جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
      أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
      ثالثا : عند الشافعية .
      جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
      حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
      رابعا : عند الحنابلة .
      جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
      1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
      -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
      -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
      يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
      كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
      الحالة تعرف بالنفير العام .
      يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
      واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
      النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
      بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
      العدو عام الخندق لم يأذن
      في تركه لاحد ).
      وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر

      الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
      فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
      حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
      بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
      .[(051 8/
      الصلح مع اليھود

  • @MohamedAli-qu1cg
    @MohamedAli-qu1cg Год назад +11

    واجب على كل المسلمين الجهاد في فلسطين وسيسالنا الله عنها يوم القيامه

    • @hamzaki7519
      @hamzaki7519 3 месяца назад

      اعطينا الدليل من الكتاب والسنة النبوية على ذلك ونزيد نقولك هل فلسطين فقط محتلة أنا نسميلك المدن التى محتلة من طرف اليهود والنصارى نبداو بإيران اخوننا في الاحواز قتلتهم إيران وفي الهند والصين والسودان وكشمير والروهينا لماذا لاتذهب وتحررهم

    • @_alhage8552
      @_alhage8552 3 месяца назад +2

      كذبت الجهاد في كل ارض يضلم فيها المسلمين في افريقية وبورمة والصين وفلسطين وسوريا

    • @MohamedAli-qu1cg
      @MohamedAli-qu1cg 3 месяца назад +1

      لماذا تزعلون من القضيه الفلسطينيه هل لان اجدادكم العرب خانوا فلسطين منذ عام 1948

    • @MohamedAli-qu1cg
      @MohamedAli-qu1cg 3 месяца назад +1

      @@_alhage8552 فلسطين فيها القدس وهي ايضا أرض الاسرى والمعراج هي ملك لكل المسلمين وواجب المسلم الدفاع عن الشعائر المقدسه وعن اخوانه المسلمين ولا تقول كذبت وانت جاهل لا تفقه من امرك شيء ومن خلال اسلوبك يدل على انك تربيت في الشارع وانا لا انتظر خير في من تربى في الشارع

    • @MohamedAli-qu1cg
      @MohamedAli-qu1cg 3 месяца назад

      وبالنسبه للمدن التي تقولون عنها محتله فانا اقول لكم انه لا توجد بلد عربيه وهي ليست محتله وذلك بواسطه الانظمه التي تخدم اليهود والوحيده التي هي حره غزة فقط

  • @SamirAllam-h4t
    @SamirAllam-h4t 2 месяца назад +2

    سبحان الله و الحمد لله ولا اله إلا الله و الله اكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله

  • @فهدبنعبدالعزيز-ح9ط

    أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد

  • @khalidal-shamry
    @khalidal-shamry Год назад +18

    صوت ابن عثيمين يشرح الصدر

  • @AliHamza-lb5sm
    @AliHamza-lb5sm Год назад +15

    اللهم رحمه وغفر له وأدخله الفردوس الاعلى .........شيخنا رحمه الله

    • @سامرنذير
      @سامرنذير Год назад

      في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
      الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
      من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
      يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
      فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
      أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
      يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
      فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
      والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
      أو= : فقھاء الحنفية .
      قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
      منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
      المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
      كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
      التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
      ثانيا : عند المالكية .
      جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
      أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
      ثالثا : عند الشافعية .
      جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
      حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
      رابعا : عند الحنابلة .
      جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
      1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
      -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
      -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
      يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
      كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
      الحالة تعرف بالنفير العام .
      يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
      واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
      النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
      بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
      العدو عام الخندق لم يأذن
      في تركه لاحد ).
      وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر

      الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
      فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
      حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
      بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
      .[(051 8/
      الصلح مع اليھود

  • @نَوٰٓآفُاْلًْقُحَّطْٰٓآإ-ل9ي

    لا اله الا الله اللهم صلّ على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين🤍

  • @attouamine2344
    @attouamine2344 Год назад +6

    رحم الله علمائنا، حكمة و وقار ما شاء الله، و خير دليل ما حدث في الشام الجريح 😢

  • @mouradbenhaddad1915
    @mouradbenhaddad1915 Год назад +4

    رحمة الله عليه و غفر له و أسكنه الفردوس الأعلى من الجنة شيخنا ابن العثيمين ‏‪3:40‬‏ ‏‪

  • @abdullahalhipshi5257
    @abdullahalhipshi5257 Год назад +5

    رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته الفردوس الأعلى من الجنة ويرحم امواتنا وامواتكم واموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وصل ألله علي نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا جزاكم الله خير الجزاء

    • @سامرنذير
      @سامرنذير Год назад

      في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
      الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
      من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
      يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
      فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
      أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
      يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
      فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
      والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
      أو= : فقھاء الحنفية .
      قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
      منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
      المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
      كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
      التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
      ثانيا : عند المالكية .
      جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
      أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
      ثالثا : عند الشافعية .
      جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
      حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
      رابعا : عند الحنابلة .
      جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
      1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
      -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
      -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
      يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
      كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
      الحالة تعرف بالنفير العام .
      يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
      واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
      النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
      بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
      العدو عام الخندق لم يأذن
      في تركه لاحد ).
      وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر

      الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
      فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
      حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
      بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
      .[(051 8/
      الصلح مع اليھود

  • @faizamahmoud5089
    @faizamahmoud5089 День назад

    مفيش شغل جاهد نفسك المرتبات ضعيفه جاهد نفسك مفيش فلوس الجواز جاهد نفسك مفيش فلوس لحياه كريمه جاهد نفسك فاضل ايه عشان نجاهد الحكام حسبي الله ونعمة الوكيل

  • @user-wd2zn5yl6v
    @user-wd2zn5yl6v Год назад +3

    اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد

  • @boualemhenadsi4862
    @boualemhenadsi4862 Год назад +2

    رحمك الله شيخ

  • @walidnasri7387
    @walidnasri7387 Год назад +7

    رحمه الله واسكنه فسيح جناته

    • @سامرنذير
      @سامرنذير Год назад

      في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
      الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
      من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
      يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
      فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
      أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
      يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
      فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
      والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
      أو= : فقھاء الحنفية .
      قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
      منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
      المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
      كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
      التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
      ثانيا : عند المالكية .
      جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
      أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
      ثالثا : عند الشافعية .
      جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
      حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
      رابعا : عند الحنابلة .
      جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
      1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
      -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
      -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
      يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
      كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
      الحالة تعرف بالنفير العام .
      يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
      واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
      النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
      بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
      العدو عام الخندق لم يأذن
      في تركه لاحد ).
      وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر

      الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
      فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
      حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
      بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
      .[(051 8/
      الصلح مع اليھود

  • @gnsi306
    @gnsi306 Год назад +1

    اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته وجزاه الله خير الجزاء على كل شيء ورزقه جنة الفردوس الأعلى من الجنة يارب العالمين

  • @smailboos6874
    @smailboos6874 Год назад +1

    رحمة الله عليه شيخنا

  • @razakououkpedjo
    @razakououkpedjo Год назад +1

    جزاكم الله خيرا

  • @Assam-Banaga7yy8e
    @Assam-Banaga7yy8e Месяц назад

    اللهم اغفر له وارحمه واسكنه الفردوس الأعلى من الجنة

  • @حاجشابي
    @حاجشابي Год назад +1

    رحمه الله❤❤

  • @MouradSss-j3m
    @MouradSss-j3m 3 месяца назад

    لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

  • @MariwanSultan
    @MariwanSultan Месяц назад

    جزاكم الله خير الجزاء يارب العالمين.

  • @حسينمحمدنور-ق5ز
    @حسينمحمدنور-ق5ز Год назад +1

    لا اله إلا الله

  • @ziadalabrash3663
    @ziadalabrash3663 Год назад +2

    اللهم امين يا رب 🤲

  • @abakarabon9539
    @abakarabon9539 Год назад +2

    جزك الله خير يا شيخ

  • @hessmehessme5928
    @hessmehessme5928 Год назад +1

    اللهم إرحم شيخ ا لعثيمين و رزقه فردوس الأعلى

  • @Jojo-ns4yd
    @Jojo-ns4yd Год назад +2

    حفظ الله ولاة امورنا واطال في عمرهم على طاعته اللهم ارزقهم البطانه الصالحه التي تدلهم على الحق وتعينهم عليه وحفظ الله بلادي الحبيبة وجميع بلاد المسلمين امين يارب

    • @elein3225
      @elein3225 Год назад

      😂😂😂😂😂

    • @faroqalialihusseinqazwan6856
      @faroqalialihusseinqazwan6856 Год назад +4

      أخذهم الله وأراحنا من شرهم أجمعين

    • @H-c6n
      @H-c6n Год назад +2

      الان صار ولاو اموركم صالحين؟ لماذا لم نسمع هذه الفتاوى في ثورات الخريف العربي

    • @elein3225
      @elein3225 Год назад +1

      @@H-c6n لأنهم منافقين عليهم لعنة الله جميعا

    • @zewawihalaredji6509
      @zewawihalaredji6509 Год назад +2

      منافقين حسبنا الله ونعمة الوكيل في ولاتي اموركم المجرمين

  • @الحارث111
    @الحارث111 Год назад +3

    قال عليه الصلاه والسلام:(اذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد ،سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تعودوا الى دينكم),
    عندما تعود الشعوب والافراد الى ربها بصدق،يولي الله عز وجل عليهم من يقودهم للجهاد ،أما وهم لاهون في الملذات فلن تقوم للجهاد راية.

    • @بشير-م3س
      @بشير-م3س 5 месяцев назад

      اي شعوب يا مرضى وكيف ترجع إلي ربها دون قتال وجهاد انتشر السحرةبيننا وهم أمامنا وزني المحارم و فاحشة قوم لوط وانت وانا ساكتين راضين وماذا تحلم انت

    • @IcosiumStore
      @IcosiumStore 21 день назад

      حين يكون المسلمون أقوياء في العقيدة والعدة يمكنهم الجهاد كيف نجاهد والمسلمون ضعاف والشرك والفجور عندهم والكثير منبطح للكافر في أعياده

  • @SamirAllam-h4t
    @SamirAllam-h4t 2 месяца назад

    عليه افضل الصلاة و السلام

  • @عبدالرحمانالشميري-ظ5ض

    الله يرحمه

  • @شاملكامل-ذ9ب
    @شاملكامل-ذ9ب Год назад +3

    جزاك الله خيرا ياشيخ ونفعنا بعلمكم ورزقك الفردوس

    • @moslim690
      @moslim690 Год назад

      هذا من علماء السلفية الوهابية و من علماء آل سعود الخونة عملاء أمريكا
      لا خير في عالم يوالي آل سعود الخونة

    • @سامرنذير
      @سامرنذير Год назад

      في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
      الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
      من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
      يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
      فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
      أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
      يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
      فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
      والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
      أو= : فقھاء الحنفية .
      قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
      منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
      المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
      كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
      التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
      ثانيا : عند المالكية .
      جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
      أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
      ثالثا : عند الشافعية .
      جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
      حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
      رابعا : عند الحنابلة .
      جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
      1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
      -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
      -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
      يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
      كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
      الحالة تعرف بالنفير العام .
      يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
      واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
      النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
      بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
      العدو عام الخندق لم يأذن
      في تركه لاحد ).
      وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر

      الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
      فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
      حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
      بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
      .[(051 8/
      الصلح مع اليھود

  • @محمدآدم-ت5ظ
    @محمدآدم-ت5ظ Год назад +1

    رحمه الله رحمة واسعة

  • @elhafidioussama2515
    @elhafidioussama2515 Год назад +3

    رحمة الله على الشيخ محمد ابن صالح العثيمين يشبه أبي رحمه الله 😢😢😢

  • @taherbenabdanbi6412
    @taherbenabdanbi6412 Год назад +1

    رحمة الله عليك

  • @حسينمحمدنور-ق5ز
    @حسينمحمدنور-ق5ز Год назад

    اللهم أغفر لي المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات

  • @aamarSofi
    @aamarSofi Год назад +2

    جزاك الله خيرا يا شيخنا الفاضل

  • @Wahap809
    @Wahap809 Год назад +4

    لا اطيق سماع صوتك والله

    • @سامرنذير
      @سامرنذير Год назад +1

      لا الومك عليه من الله ما يستحق

    • @سامرنذير
      @سامرنذير Год назад

      في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
      الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
      من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
      يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
      فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
      أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
      يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
      فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
      والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
      أو= : فقھاء الحنفية .
      قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
      منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
      المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
      كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
      التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
      ثانيا : عند المالكية .
      جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
      أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
      ثالثا : عند الشافعية .
      جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
      حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
      رابعا : عند الحنابلة .
      جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
      1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
      -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
      -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
      يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
      كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
      الحالة تعرف بالنفير العام .
      يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
      واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
      النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
      بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
      العدو عام الخندق لم يأذن
      في تركه لاحد ).
      وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر

      الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
      فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
      حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
      بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
      .[(051 8/
      الصلح مع اليھود .

    • @فوازالعنزي-ض4ي
      @فوازالعنزي-ض4ي Год назад

      حسبنا ونعم الوكيل الله يرحمه ويخذل عدوه وعدونا

    • @Wahap809
      @Wahap809 Год назад +3

      @@فوازالعنزي-ض4ي افتى بجواز احتلال الامريكان للعراق وافغانستان وكفر المجاهدين

    • @rrrr4378
      @rrrr4378 4 месяца назад +1

      سبحان الله مارتح له أبدا نفس المشاعر

  • @ouahbimarref2943
    @ouahbimarref2943 Год назад +1

    رحمه الله وغفر له

  • @هدهدهدهد-ت6ث
    @هدهدهدهد-ت6ث 5 месяцев назад

    جزاك الله خير ونفع بعلمك وغفر لك ولوالديك واللمؤمنين والمؤمنات 🌴

  • @SamirAllam-h4t
    @SamirAllam-h4t 2 месяца назад

    الله يهدينا ويهديكم و يقدرنا علا فعل الخير

  • @KokoJojo-g2r
    @KokoJojo-g2r Год назад +1

    رحمه الله

  • @AouniWahab-hf3yp
    @AouniWahab-hf3yp Год назад +3

    رحمة الله على الشيخ صالح ابن عثيمين

  • @امعبدالقادر-ع1ث
    @امعبدالقادر-ع1ث Год назад +1

    رحمه الله وغفر له اللهم علمنا

  • @اهدناالصراطالمستقيم-ظ7ه

    جزاك الله خيرا وجزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا الله واياكم بالعلم النافع والعمل الصالح

    • @سامرنذير
      @سامرنذير Год назад

      في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
      الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
      من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
      يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
      فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
      أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
      يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
      فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
      والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
      أو= : فقھاء الحنفية .
      قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
      منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
      المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
      كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
      التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
      ثانيا : عند المالكية .
      جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
      أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
      ثالثا : عند الشافعية .
      جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
      حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
      رابعا : عند الحنابلة .
      جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
      1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
      -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
      -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
      يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
      كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
      الحالة تعرف بالنفير العام .
      يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
      واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
      النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
      بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
      العدو عام الخندق لم يأذن
      في تركه لاحد ).
      وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر

      الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
      فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
      حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
      بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
      .[(051 8/
      الصلح مع اليھود

    • @سامرنذير
      @سامرنذير Год назад

      في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
      الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
      من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
      يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
      فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
      أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
      يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
      فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
      والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
      أو= : فقھاء الحنفية .
      قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
      منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
      المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
      كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
      التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
      ثانيا : عند المالكية .
      جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
      أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
      ثالثا : عند الشافعية .
      جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
      حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
      رابعا : عند الحنابلة .
      جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
      1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
      -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
      -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
      يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
      كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
      الحالة تعرف بالنفير العام .
      يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
      واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
      النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
      بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
      العدو عام الخندق لم يأذن
      في تركه لاحد ).
      وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر

      الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
      فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
      حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
      بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
      .[(051 8/
      الصلح مع اليھود

  • @mohmd1385
    @mohmd1385 Год назад +1

    رحمة الله عليه

  • @koucharzahia6459
    @koucharzahia6459 Год назад

    للهم ارحمه برحمتك قول اهل الحق يكمن في مدى معرفة كتاب الله والسنة اللهم ثبت أبناء المسلمين والمسلمات وارفع عنهم🇩🇿🤲

  • @احمدالشهري-ي5و
    @احمدالشهري-ي5و Год назад

    صلو على النبي صلى الله عليه وسلم

  • @Mahraz-bq9xs
    @Mahraz-bq9xs 3 месяца назад

    اللهم أغفر لشيخناإبن العثيمين له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

  • @عادلالسعيدي-ق7ج
    @عادلالسعيدي-ق7ج Год назад +1

    الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنه

  • @Shootingstar54321
    @Shootingstar54321 5 месяцев назад

    اللهم اسكنه فسيح جناتك

  • @KhalidAbdulganiy
    @KhalidAbdulganiy Месяц назад

    رحم الله شيخنا الفاضل ما شاء الله

  • @hdmyassin5288
    @hdmyassin5288 Год назад +1

    الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

  • @2-uw4tf
    @2-uw4tf 4 месяца назад

    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
    من سورة البقرة- آية (183)
    ❤❤❤
    كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَـمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَـمُونَ
    من سورة البقرة- آية (216)

  • @Mourad-q3x
    @Mourad-q3x Год назад +6

    اللهم ارحم شيخنا واسكنه الفردوس الأعلى

    • @moslim690
      @moslim690 Год назад

      هذا من علماء السلفية الوهابية و من علماء آل سعود الخونة عملاء أمريكا
      لا خير في عالم يوالي آل سعود الخونة

  • @karimadnane5726
    @karimadnane5726 Год назад +2

    نحن المسلمون لم نجاهد بطوننا ولا فروجنا فكيف لنا بمجاهدة غيرنا 😅والله هذا الأمر عجيب وغريب،الناس تبيع دينها بعرض من الدنيا ثم يريدون الجهاد بل قل الانتحار لانهم مغلوبون مهزومين بسبب امتلاء بطونهم وفساد عقولهم

  • @الرحلةقصيرة-ض8ن
    @الرحلةقصيرة-ض8ن Год назад +1

    رحم الله الشيخ رحمه واسعه

  • @حكيمسليخ
    @حكيمسليخ 8 месяцев назад

    ربي يرحمو برحمته الواسعة

  • @MomoMed-mc9yl
    @MomoMed-mc9yl Год назад

    صدقت
    في يوم نراه قريبا و يرونه بعيدا سوف تبدل صناديق الاقتراع بصناديق الدخيرة و ضرب الرقاب وأما الدين لا يريدون شرع الله (المحربين) سوف نبعثهم الى الله ليعرفوا ما معنى لا لشرع الله و الله غالب على أمره ولاكن أكثر الناس لا يعلمون و أصيكم و نفسي الا تتبعوا الضن إلا يغني من الحق شيآ

  • @rachidkerbal8366
    @rachidkerbal8366 Год назад +1

    2:30 رحم الله أهل العلم...

  • @Thebullettttt
    @Thebullettttt Год назад +5

    الجواب كذبوا
    حديث سلمة بن نُفَيل رضي الله عنه، كنت جالساً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: يا رسول الله أذال الناس الخيل [أذال الناس الخيل، أي امتهنوها، وتوقفوا عن العناية بها، وإعدادها للحرب] ووضعوا السلاح قالوا: لا جهاد، قد وضعت الحرب أوزارها، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه وقال: (كذبوا ! الآن جاء القتال، ولا تزال من أمتي أمة يقاتلون حتى تقوم الساعة، وحتى يأتي وعد الله. الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وهو يوحي إلى أني غير مُلْبَث، وأنتم تتبعوني، ألا فلا يضرب بعضكم رقاب بعض، وعقر دار المؤمنين الشام) [أخرجه النسائي، وهو في جامع الأصول رقم 1048، مطبعة الملاح، قال المحشِّي: أخرجه النسائي في الخيل وإسناده صحيح وأخرجه أحمد في المسند (4 / 214،215)].

  • @user-yh1qz9in6b
    @user-yh1qz9in6b Год назад +3

    الحمد لله أن هذه الفتاوى لم تكن موجودة حينما جاهد أجدادنا فرنسا

    • @lahcendadda-tn8he
      @lahcendadda-tn8he 11 месяцев назад

      أنت لا تعلم شيئا

    • @2-uw4tf
      @2-uw4tf 4 месяца назад

      😂😂😂😂😂

  • @mosabismael3950
    @mosabismael3950 Год назад

    #فلسطين حره

  • @abo-mssad
    @abo-mssad Год назад

    لكل من مر من هناء وراء هذا التعليق ادعو لي ادعولي يرزقني الله بصوت حسنَ...فأن كان لدي حلم فحلمي أن احفظ و ارتل القران الكريم كما يحب الله ويرضى وللان ما استطعت... 💔 ... ....
    لذا ادعولي عسى الله يستجيب... ♥

  • @aekhammar8663
    @aekhammar8663 Год назад +1

    غفر الله له
    الجهاد فرض عين منذ سقوط الخلافة...

    • @سامرنذير
      @سامرنذير Год назад

      في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
      الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
      من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
      يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
      فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
      أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
      يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
      فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
      والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
      أو= : فقھاء الحنفية .
      قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
      منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
      المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
      كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
      التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
      ثانيا : عند المالكية .
      جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
      أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
      ثالثا : عند الشافعية .
      جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
      حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
      رابعا : عند الحنابلة .
      جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
      1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
      -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
      -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
      يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
      كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
      الحالة تعرف بالنفير العام .
      يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
      واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
      النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
      بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
      العدو عام الخندق لم يأذن
      في تركه لاحد ).
      وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر

      الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
      فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
      حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
      بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
      .[(051 8/
      الصلح مع اليھود

  • @m2co606
    @m2co606 Год назад

    اللهم ارحم الشيخ محمد بن صالح العثيمين وانفعنا بعلمه امين

  • @shunmohamedhassan8913
    @shunmohamedhassan8913 Год назад

    اله اله اله اله
    اله اله اله اله
    اله اله اله اله
    اله اله اله اله

  • @kirito.sama_2191
    @kirito.sama_2191 3 месяца назад

    فقيه ورب الكعبة الله يجعل هؤلاء نور لنا

  • @AmadouDia-d1i
    @AmadouDia-d1i Год назад +1

    ❤❤❤❤❤❤❤Allah allah❤❤❤❤

  • @user-6773GHEB
    @user-6773GHEB Год назад

    رحم الله العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الأبرار ، وأسكنه أعلى الجنان ، تأصيل علمي ، عام . صحيح.
    إما ، مايحدث ، اليوم ،في فلسطين ،فيحتاج إلى اجتماع بين الحكام المسلمين ، وفقهائهم ، لتدارس الأمر ، واظهار ، هذا للعدو . فإن مصطلح ( جهاد) الذي حاربوه لعقود ، مضت ، يخيفهم ، ويردعهم ، هذا ، أولا.
    ولا يذكر بحال أننا ضعفاء ، فتزيد وطأتهم على بلاد المسلمين ، ومقدساته.
    ثانيا : استعراض ، الجيوش الإسلامية في مناورات .. هذا يردعهم .. كما يفعلون ، باستعراضاتهم ، وتلويحهم..
    حفظ الله الأمة من كيد عدوها ، ومكره.

  • @latinokara764
    @latinokara764 Год назад

    اللهم إ رحم الشيخ العثيمين اللهم إرحمه ووسع قبره ونور له فيه.

    • @سامرنذير
      @سامرنذير Год назад

      في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
      الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
      من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
      يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
      فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
      أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
      يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
      فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
      والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
      أو= : فقھاء الحنفية .
      قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
      منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
      المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
      كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
      التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
      ثانيا : عند المالكية .
      جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
      أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
      ثالثا : عند الشافعية .
      جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
      حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
      رابعا : عند الحنابلة .
      جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
      1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
      -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
      -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
      يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
      كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
      الحالة تعرف بالنفير العام .
      يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
      واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
      النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
      بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
      العدو عام الخندق لم يأذن
      في تركه لاحد ).
      وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر

      الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
      فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
      حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
      بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
      .[(051 8/
      الصلح مع اليھود

  • @AbdullahAljafhry
    @AbdullahAljafhry 2 месяца назад

    حكم.الجهاد.وشغله.عطلناء.ورهقناء.عن.العباده.وشغل..وصله.

  • @wakile-sh
    @wakile-sh 10 месяцев назад

    قد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من مواضع الجهاد الذي يكون فرض عين، إذا حاصر -وانتبه إلى كلمة "حاصر"- العدوُ المسلمين. وهذا جهاد دفع يجب على كل مسلم مكلف قادر، حتى على النساء والشيوخ والعجائز القادرين

  • @Toumi2000
    @Toumi2000 Год назад +6

    العالم الذي ليس له قدرة على انكار منكر ولي امره. كيف يستفتى في الجهاد وامور العامة. هؤلاء يسألون في باب الغسل وترقيع الصلاة واحكام الحيض والنفاس.

    • @Toumi2000
      @Toumi2000 Год назад +2

      @Fidaaisha
      الحمد لله، كل المؤمنين يبغون الجهاد والنصر. وانت لماذا تبغض الجهاد والنصر، اليس هذا من علامات النفاق؟!

    • @2-uw4tf
      @2-uw4tf 4 месяца назад

      يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
      من سورة البقرة- آية (183)
      ❤❤❤
      كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَـمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَـمُونَ
      من سورة البقرة- آية (216)

    • @tarekalmansore2118
      @tarekalmansore2118 2 месяца назад

      وأنا إن شاء الله متأكد أنك لا تجيد شيء مما ذكرت.

    • @Toumi2000
      @Toumi2000 2 месяца назад

      @@tarekalmansore2118
      عادي انا لست عالما.. واسأل عن هذه الأمور. ويسألني الناس في اختصاصي.

    • @tarekalmansore2118
      @tarekalmansore2118 2 месяца назад

      @@Toumi2000 ممتاز خليك في اختصاصك هذا شيء جيد ثانيا لا تصف الناس بالنفاق ثالثا أنت اغتبت شخص ميت وغيبة الميت ليست كغيبة الحي والذي اغتبته عالم رباني ولحوم العلماء مسمومة.

  • @المثلثالاحمر-ه9ح
    @المثلثالاحمر-ه9ح 5 месяцев назад

    ❤ رحمك الله شيخنا.. ابشرك الأمام وائمة المتمسلمين استنفروا شعوبهم وجحوشهم للجهاد في سبيل الترفيه والوناسة ومنعوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر🎉 واستجاروا واستنجدوا باعداء الله لحماية عروشهم 🎉 وظاهروا اعداء الله على المجاهدين في سبيل الاقصى والمستضعفين 🎉

  • @kebirabdou6547
    @kebirabdou6547 Год назад

    ربي يرحمو ويجعلو من أهل الجنة او يرحم كل علماء السنة والجماعة أمين يارب العالمين😢😢😢

    • @سامرنذير
      @سامرنذير Год назад

      في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
      الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
      من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
      يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
      فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
      أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
      يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
      فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
      والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
      أو= : فقھاء الحنفية .
      قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
      منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
      المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
      كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
      التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
      ثانيا : عند المالكية .
      جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
      أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
      ثالثا : عند الشافعية .
      جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
      حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
      رابعا : عند الحنابلة .
      جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
      1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
      -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
      -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
      يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
      كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
      الحالة تعرف بالنفير العام .
      يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
      واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
      النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
      بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
      العدو عام الخندق لم يأذن
      في تركه لاحد ).
      وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر

      الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
      فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
      حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
      بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
      .[(051 8/
      الصلح مع اليھود

  • @rrrr4378
    @rrrr4378 4 месяца назад

    التوحيد اهم من الجهاد ماجا التوحيد الابكل خير والقامه الشريعه الاسلاميه

  • @ALSAREH90
    @ALSAREH90 Год назад

    رحمك الله يا شيخ محمد بن صالح العثيمين.. و الخوارج الذين يتهمون الشيخ بأنه عالم سلطان و يحابي الحكام.. مات الشيخ و حالته متعففة فلم يكن من أهل الثراء و الأموال

  • @elein3225
    @elein3225 Год назад +2

    وجهوا الأسئلة لمشايخ هذا الزمن ممن يعيشون في واقعنا الآن لنسمع فتاويهم !

    • @حسامشنفير-ح3غ
      @حسامشنفير-ح3غ Год назад +1

      الدين ليس بجديد يا أخ افهم قبل أن تتكلم

    • @ALSAREH90
      @ALSAREH90 Год назад

      جاهل و غشوم.. تعقل قبل أن تكتب هذا الكلام

    • @2-uw4tf
      @2-uw4tf 4 месяца назад

      😂 مشكله.. نحن نكره القتال..😂

    • @2-uw4tf
      @2-uw4tf 4 месяца назад

      يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
      من سورة البقرة- آية (183)
      ❤❤❤
      كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَـمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَـمُونَ
      من سورة البقرة- آية (216)

    • @2-uw4tf
      @2-uw4tf 4 месяца назад

      ​@@حسامشنفير-ح3غ😂

  • @abdelkaderboudjemil8121
    @abdelkaderboudjemil8121 Год назад

    رحم الله الشيخ إبن عثيمين
    ويبقى هذا رأي الشيخ ورأيه ليس قرأن

  • @RamziAdali
    @RamziAdali Год назад

    الحصار واءستعمال الاءسلحة المتطورة ٫٫٫٫

  • @Montassir-B87
    @Montassir-B87 Год назад +7

    السؤال الذي وددت طرحه على الشيخ رحمه الله: فما يفعل المسلمون إذا نزل بساحتهم عدو كافر يبغي الاعتداء عليهم ولم يستنفرهم الحاكم للقتال و الجهاد، أيطيعونه فيستباحون في دينهم ودمائهم وأعراضهم؟!!

    • @سامرنذير
      @سامرنذير Год назад

      اي حاكم اخي الحكام هولاء هم حماة لظهر العدو لم ولن تسمع منهم كلمة تخالف هوا الحكام عبيد لهم

    • @سامرنذير
      @سامرنذير Год назад

      في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
      الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
      من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
      يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
      فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
      أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
      يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
      فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
      والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
      أو= : فقھاء الحنفية .
      قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
      منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
      المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
      كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
      التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
      ثانيا : عند المالكية .
      جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
      أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
      ثالثا : عند الشافعية .
      جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
      حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
      رابعا : عند الحنابلة .
      جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
      1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
      -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
      -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
      يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
      كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
      الحالة تعرف بالنفير العام .
      يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
      واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
      النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
      بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
      العدو عام الخندق لم يأذن
      في تركه لاحد ).
      وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر

      الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
      فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
      حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
      بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
      .[(051 8/
      الصلح مع اليھود

    • @ورده-ل6د3ن
      @ورده-ل6د3ن Год назад

      @@سامرنذير واو كيف عرفت تكلم عن حاكمك فقط ولا تلمز وتنبز المسلمين وتطعنهم بالقول والفعل

    • @سامرنذير
      @سامرنذير Год назад

      @@ورده-ل6د3ن عن ماذا تتكلم هداني الله وإياك؟ اراك تخبط خبط عشواء

    • @aboazh8484
      @aboazh8484 Год назад

      ​@@سامرنذيراخي الحاكم لاتخالف كلامه لأن هذي سياسه لربما لو ذهبت لوجدته فخ لك فأذا أمر الحاكم فأذهب للجهاد وان لم يأمر فأدعي لهم

  • @ramdanch2645
    @ramdanch2645 3 месяца назад

    ثمة فرق بين الجهاد والنفير

  • @c.slimane1547
    @c.slimane1547 Год назад +2

    لماذا تتعمدون نشر هذه الفتاوى القديمة في هذه الأيام

  • @bachimed769
    @bachimed769 Год назад +1

    مثل فلسطين وكشمير

    • @سامرنذير
      @سامرنذير Год назад

      في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
      الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
      من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
      يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
      فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
      أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
      يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
      فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
      والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
      أو= : فقھاء الحنفية .
      قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
      منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
      المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
      كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
      التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
      ثانيا : عند المالكية .
      جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
      أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
      ثالثا : عند الشافعية .
      جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
      حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
      رابعا : عند الحنابلة .
      جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
      1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
      -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
      -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
      يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
      كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
      الحالة تعرف بالنفير العام .
      يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
      واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
      النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
      بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
      العدو عام الخندق لم يأذن
      في تركه لاحد ).
      وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر

      الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
      فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
      حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
      بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
      .[(051 8/
      الصلح مع اليھود

  • @saadkhaldi-ep7kq
    @saadkhaldi-ep7kq Год назад

    الوطن العربي كله بلدي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  • @MohamedAli-qu1cg
    @MohamedAli-qu1cg Год назад +1

    لو كان السؤال صريح عن الجهاد في غزة لكانت الاجابه بنعم انه فرض عين لا تكذبوا على الشيخ رحمه الله

  • @AbdullahAljafhry
    @AbdullahAljafhry 2 месяца назад

    ليساء.بيدي.شياء.رايه.اطلع.علا.امور.مشوف.معلومتهم.ولو.اقلاهم.اه.

  • @taraahmed7781
    @taraahmed7781 Год назад

    هل ينطبق أى من هذا على حرب اليمن ام على دعز حرب سوريا ؟؟!!! أشداء على المسلمين فقط

  • @Tay-z5g
    @Tay-z5g 5 месяцев назад

    نريد نسمع فتوى الجهاد لربيع المدخلى من فظلك يا صاحب الفديو

  • @horizon1460
    @horizon1460 Год назад +1

    Exactement il faut el jihad el akbar Koulou el mouslimine fawka el ard noulou man chada bi allah wa rasoulihi in kanou sadikune hada dolmon rayr masbiuk

  • @Djababila
    @Djababila 2 месяца назад

    زمان إبن عثيمين رحمه الله وهذا الزمان ليس نفسه بولاة الأمور في هذا الزمان ولو عاش في هذا الزمان الذي نحن فيه ربما لا يفتي بهذه الفتوى

  • @خالدكام-ق5ك
    @خالدكام-ق5ك Год назад

    وين باتجيبو الايه (ومالكم لاتقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصبر

  • @shunmohamedhassan8913
    @shunmohamedhassan8913 Год назад

    شي شي شي شي
    شي شي شي شي
    شي شي شي شي
    شي شي شي شي

  • @Ab_alqhtani99
    @Ab_alqhtani99 Год назад +1

    الجهاد يكون " فرض عين " في أربعة أحوال :-
    ١- اذا استنفرك الإمام " الحاكم المسلم " ولي الامر الشرعي في بلدك
    ٢- او اذا حضرت القتال " أرض المعركه "
    ٣- او اذا دخل العدو الكافر بلاد المسلمين.
    ٤- اذا احتيج اليك خصيصاًً كشخص خبير عسكري
    والجهاد لا يقام الا باذن ولي الامر " الحاكم الشرعي "

  • @faridsif1
    @faridsif1 Год назад +3

    المداخلة يستدلون بفتاوي مضى عليه أكثر من ٢٠ سنة وهم لجهلهم لا يعلمون أنه من شروط الفتوى في المستجدات لابد من فقه الواقع لان الاحداث تتسارع والظروف تتغير

  • @taraahmed7781
    @taraahmed7781 Год назад

    الجهاد فرض عندما تقاتلون المسلمين ... فى سوريا أو ليبيا أو اليمن فقط ...

    • @Kurtlar_vadisi07492
      @Kurtlar_vadisi07492 7 месяцев назад +1

      هل تسمي بشار واتباعه مسلمين؟

  • @حاجشابي
    @حاجشابي Год назад

    نعم هوا عصابات اواحزاب مثل العشرية السوداء في ااجزائر ووو ااخ

    • @karimadnane5726
      @karimadnane5726 Год назад

      اذهب للجهاد واترك العليقات كالنساء .انت بطنك لم تجاهدها وتأتي تتكلم على من هو أرجل منك ملأتم الجزائر بالمخدرات والزنا والفواحش ثم تريدون جهاد العدو ،لم تجاهدوا أنفسكم التي بين صدوركم فكيف لكم بعدو يمكنه أن ينسفكم من الخريطة

  • @Tawba_nasoha
    @Tawba_nasoha Год назад +1

    🌧️
    في كم كلمة بحلقي لازم طالعن واحكيهن .. ياجماعة يااعاالم معليش ممكن يصير عنا شوية احساس بالشي لي عم يصير بغزة وبالعالم يعني كل هالقد مو متأثرين ومو حاسين يعني هالحالات يلي بلا طمعة ممكن نأجلا شوي هالنكت والضحك والأغااني ليش وفرحتك بفلانة وعلتانة ليش يومياتك واكلك وشربك وطلعااتك وعن اهلك وعن رفقاتك وووو..الخ…
    ليش والأعراس لي عم تصير بهالوقت حدث ولا حرج 💔 مو عيب؟؟
    لك ياربي كل لي عميصير فينا ماعم تحسوو مابقى في ابدا عنكن ذرة رحمة.. مابكفي لي صار فينا كل هالسنين نسيتوو ولا ذكركن لأني باين نسيتو ؟ والزلزال يلي عبرة لمن اعتبر وزلزال المغرب واعصار ليبيا وهلأ ف.لسطين يلي عم يصير فيها ابادة جماعية مقاطع بتبكي الحجر❤️‍🩹
    بس ياااحييف عن جد يااحيف ..
    لك ياناس صرنا بآخر الزمن وكلا علامات يوم القيامه لك مو ملاحظين انها انذار النا لنصحى من غفلتنا مو شايفين اديش الموت قريب بأي لحظة ممكن نموت !! وعلى أي حال ياترى ؟
    الله يوفقن اخواتي اتقوا الله خلونا نحس شوي بـ لي عم يصير ..
    مابدنا حالات ادعية فقط كتابة ع الحالة بدنا نلفظ بألسنتنا بدنا ندعي من قلبنا بصلاتنا بالقيام بالسحر عند الفجر بأخر ساعة من يوم الجمعة الدعاء يصنع المعجزات استغفرو واذكرو الله وراجعوا أنفسكم !
    ( من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم )
    🌸🍃

    • @sasasabil3039
      @sasasabil3039 Год назад

      فعلن صدقيتي بس الله يرحم ضعف المسلمين وللاسف يأتي رمضان ويذهب لاصلاه لاقران وياتي العيد ويذهب لاتكبير ولادعاء ةتاتي السنه وتذهب آخر الجمعه شطبو عليها والقران شطبو عليه والصلاه شطبو عليها يارب رحمتك مابقي غير صوم رمضان والله يامنا من الفتن وماضهر منها اصبح القرءان كما قال ربي مهجور وعلي ايش علي من ينتفعون بمتابعتنا ونخنؤ وابناينا مقفلين وكفي فعلن زمن التعجب فيه لمن تريد تنجب وتبكي عليهم وقت يارب رحمتك صلاتك وقرانك عاجزه تحفظين عليها كل محل تروحين له كله منكرات لوبيتك امك ولاتقدرين تنكرين الاغناء لاسفور ولاغيبه لاظلم يارب رحمتك وكفي يارب لاتوخذناء بما فعل السفها يالله