في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب، فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي . يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم . أو= : فقھاء الحنفية . قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام . ثانيا : عند المالكية . جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ). ثالثا : عند الشافعية . جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ). رابعا : عند الحنابلة . جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع : 1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان . -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم . -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه الحالة تعرف بالنفير العام . يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم العدو عام الخندق لم يأذن في تركه لاحد ). وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر
الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ). فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي .[(051 8/ الصلح مع اليھود
هل تعلم لماذا لا احبهم عند ضهور فتوى الجهاد في أفغانستان من السعودية و يأمر من امريكا لم نسمع العثيمين او المدخلي او اي عالم اخر ذكر ان شروط الحهاد في أفغانستان لم تتوفر كذالك له فتوى بطاعة ولي الامر حتى لو زنى و لاط هل تقبل ان يلوطك الحاكم و يزني باختك و تطيعه ام تدافع عن شرفك
في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب، فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي . يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم . أو= : فقھاء الحنفية . قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام . ثانيا : عند المالكية . جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ). ثالثا : عند الشافعية . جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ). رابعا : عند الحنابلة . جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع : 1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان . -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم . -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه الحالة تعرف بالنفير العام . يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم العدو عام الخندق لم يأذن في تركه لاحد ). وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر
الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ). فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي .[(051 8/ الصلح مع اليھود
اعطينا الدليل من الكتاب والسنة النبوية على ذلك ونزيد نقولك هل فلسطين فقط محتلة أنا نسميلك المدن التى محتلة من طرف اليهود والنصارى نبداو بإيران اخوننا في الاحواز قتلتهم إيران وفي الهند والصين والسودان وكشمير والروهينا لماذا لاتذهب وتحررهم
@@_alhage8552 فلسطين فيها القدس وهي ايضا أرض الاسرى والمعراج هي ملك لكل المسلمين وواجب المسلم الدفاع عن الشعائر المقدسه وعن اخوانه المسلمين ولا تقول كذبت وانت جاهل لا تفقه من امرك شيء ومن خلال اسلوبك يدل على انك تربيت في الشارع وانا لا انتظر خير في من تربى في الشارع
وبالنسبه للمدن التي تقولون عنها محتله فانا اقول لكم انه لا توجد بلد عربيه وهي ليست محتله وذلك بواسطه الانظمه التي تخدم اليهود والوحيده التي هي حره غزة فقط
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب، فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي . يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم . أو= : فقھاء الحنفية . قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام . ثانيا : عند المالكية . جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ). ثالثا : عند الشافعية . جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ). رابعا : عند الحنابلة . جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع : 1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان . -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم . -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه الحالة تعرف بالنفير العام . يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم العدو عام الخندق لم يأذن في تركه لاحد ). وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر
الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ). فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي .[(051 8/ الصلح مع اليھود
رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته الفردوس الأعلى من الجنة ويرحم امواتنا وامواتكم واموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وصل ألله علي نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا جزاكم الله خير الجزاء
في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب، فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي . يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم . أو= : فقھاء الحنفية . قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام . ثانيا : عند المالكية . جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ). ثالثا : عند الشافعية . جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ). رابعا : عند الحنابلة . جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع : 1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان . -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم . -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه الحالة تعرف بالنفير العام . يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم العدو عام الخندق لم يأذن في تركه لاحد ). وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر
الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ). فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي .[(051 8/ الصلح مع اليھود
اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد
في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب، فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي . يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم . أو= : فقھاء الحنفية . قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام . ثانيا : عند المالكية . جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ). ثالثا : عند الشافعية . جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ). رابعا : عند الحنابلة . جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع : 1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان . -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم . -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه الحالة تعرف بالنفير العام . يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم العدو عام الخندق لم يأذن في تركه لاحد ). وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر
الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ). فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي .[(051 8/ الصلح مع اليھود
حفظ الله ولاة امورنا واطال في عمرهم على طاعته اللهم ارزقهم البطانه الصالحه التي تدلهم على الحق وتعينهم عليه وحفظ الله بلادي الحبيبة وجميع بلاد المسلمين امين يارب
قال عليه الصلاه والسلام:(اذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد ،سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تعودوا الى دينكم), عندما تعود الشعوب والافراد الى ربها بصدق،يولي الله عز وجل عليهم من يقودهم للجهاد ،أما وهم لاهون في الملذات فلن تقوم للجهاد راية.
في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب، فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي . يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم . أو= : فقھاء الحنفية . قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام . ثانيا : عند المالكية . جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ). ثالثا : عند الشافعية . جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ). رابعا : عند الحنابلة . جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع : 1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان . -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم . -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه الحالة تعرف بالنفير العام . يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم العدو عام الخندق لم يأذن في تركه لاحد ). وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر
الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ). فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي .[(051 8/ الصلح مع اليھود
في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب، فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي . يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم . أو= : فقھاء الحنفية . قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام . ثانيا : عند المالكية . جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ). ثالثا : عند الشافعية . جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ). رابعا : عند الحنابلة . جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع : 1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان . -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم . -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه الحالة تعرف بالنفير العام . يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم العدو عام الخندق لم يأذن في تركه لاحد ). وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر
الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ). فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي .[(051 8/ الصلح مع اليھود .
في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب، فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي . يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم . أو= : فقھاء الحنفية . قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام . ثانيا : عند المالكية . جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ). ثالثا : عند الشافعية . جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ). رابعا : عند الحنابلة . جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع : 1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان . -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم . -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه الحالة تعرف بالنفير العام . يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم العدو عام الخندق لم يأذن في تركه لاحد ). وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر
الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ). فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي .[(051 8/ الصلح مع اليھود
في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب، فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي . يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم . أو= : فقھاء الحنفية . قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام . ثانيا : عند المالكية . جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ). ثالثا : عند الشافعية . جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ). رابعا : عند الحنابلة . جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع : 1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان . -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم . -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه الحالة تعرف بالنفير العام . يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم العدو عام الخندق لم يأذن في تركه لاحد ). وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر
الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ). فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي .[(051 8/ الصلح مع اليھود
اللهم أغفر لشيخناإبن العثيمين له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.
نحن المسلمون لم نجاهد بطوننا ولا فروجنا فكيف لنا بمجاهدة غيرنا 😅والله هذا الأمر عجيب وغريب،الناس تبيع دينها بعرض من الدنيا ثم يريدون الجهاد بل قل الانتحار لانهم مغلوبون مهزومين بسبب امتلاء بطونهم وفساد عقولهم
صدقت في يوم نراه قريبا و يرونه بعيدا سوف تبدل صناديق الاقتراع بصناديق الدخيرة و ضرب الرقاب وأما الدين لا يريدون شرع الله (المحربين) سوف نبعثهم الى الله ليعرفوا ما معنى لا لشرع الله و الله غالب على أمره ولاكن أكثر الناس لا يعلمون و أصيكم و نفسي الا تتبعوا الضن إلا يغني من الحق شيآ
الجواب كذبوا حديث سلمة بن نُفَيل رضي الله عنه، كنت جالساً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: يا رسول الله أذال الناس الخيل [أذال الناس الخيل، أي امتهنوها، وتوقفوا عن العناية بها، وإعدادها للحرب] ووضعوا السلاح قالوا: لا جهاد، قد وضعت الحرب أوزارها، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه وقال: (كذبوا ! الآن جاء القتال، ولا تزال من أمتي أمة يقاتلون حتى تقوم الساعة، وحتى يأتي وعد الله. الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وهو يوحي إلى أني غير مُلْبَث، وأنتم تتبعوني، ألا فلا يضرب بعضكم رقاب بعض، وعقر دار المؤمنين الشام) [أخرجه النسائي، وهو في جامع الأصول رقم 1048، مطبعة الملاح، قال المحشِّي: أخرجه النسائي في الخيل وإسناده صحيح وأخرجه أحمد في المسند (4 / 214،215)].
لكل من مر من هناء وراء هذا التعليق ادعو لي ادعولي يرزقني الله بصوت حسنَ...فأن كان لدي حلم فحلمي أن احفظ و ارتل القران الكريم كما يحب الله ويرضى وللان ما استطعت... 💔 ... .... لذا ادعولي عسى الله يستجيب... ♥
في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب، فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي . يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم . أو= : فقھاء الحنفية . قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام . ثانيا : عند المالكية . جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ). ثالثا : عند الشافعية . جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ). رابعا : عند الحنابلة . جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع : 1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان . -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم . -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه الحالة تعرف بالنفير العام . يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم العدو عام الخندق لم يأذن في تركه لاحد ). وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر
الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ). فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي .[(051 8/ الصلح مع اليھود
رحم الله العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الأبرار ، وأسكنه أعلى الجنان ، تأصيل علمي ، عام . صحيح. إما ، مايحدث ، اليوم ،في فلسطين ،فيحتاج إلى اجتماع بين الحكام المسلمين ، وفقهائهم ، لتدارس الأمر ، واظهار ، هذا للعدو . فإن مصطلح ( جهاد) الذي حاربوه لعقود ، مضت ، يخيفهم ، ويردعهم ، هذا ، أولا. ولا يذكر بحال أننا ضعفاء ، فتزيد وطأتهم على بلاد المسلمين ، ومقدساته. ثانيا : استعراض ، الجيوش الإسلامية في مناورات .. هذا يردعهم .. كما يفعلون ، باستعراضاتهم ، وتلويحهم.. حفظ الله الأمة من كيد عدوها ، ومكره.
في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب، فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي . يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم . أو= : فقھاء الحنفية . قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام . ثانيا : عند المالكية . جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ). ثالثا : عند الشافعية . جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ). رابعا : عند الحنابلة . جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع : 1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان . -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم . -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه الحالة تعرف بالنفير العام . يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم العدو عام الخندق لم يأذن في تركه لاحد ). وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر
الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ). فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي .[(051 8/ الصلح مع اليھود
قد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من مواضع الجهاد الذي يكون فرض عين، إذا حاصر -وانتبه إلى كلمة "حاصر"- العدوُ المسلمين. وهذا جهاد دفع يجب على كل مسلم مكلف قادر، حتى على النساء والشيوخ والعجائز القادرين
@@Toumi2000 ممتاز خليك في اختصاصك هذا شيء جيد ثانيا لا تصف الناس بالنفاق ثالثا أنت اغتبت شخص ميت وغيبة الميت ليست كغيبة الحي والذي اغتبته عالم رباني ولحوم العلماء مسمومة.
❤ رحمك الله شيخنا.. ابشرك الأمام وائمة المتمسلمين استنفروا شعوبهم وجحوشهم للجهاد في سبيل الترفيه والوناسة ومنعوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر🎉 واستجاروا واستنجدوا باعداء الله لحماية عروشهم 🎉 وظاهروا اعداء الله على المجاهدين في سبيل الاقصى والمستضعفين 🎉
في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب، فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي . يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم . أو= : فقھاء الحنفية . قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام . ثانيا : عند المالكية . جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ). ثالثا : عند الشافعية . جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ). رابعا : عند الحنابلة . جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع : 1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان . -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم . -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه الحالة تعرف بالنفير العام . يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم العدو عام الخندق لم يأذن في تركه لاحد ). وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر
الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ). فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي .[(051 8/ الصلح مع اليھود
رحمك الله يا شيخ محمد بن صالح العثيمين.. و الخوارج الذين يتهمون الشيخ بأنه عالم سلطان و يحابي الحكام.. مات الشيخ و حالته متعففة فلم يكن من أهل الثراء و الأموال
السؤال الذي وددت طرحه على الشيخ رحمه الله: فما يفعل المسلمون إذا نزل بساحتهم عدو كافر يبغي الاعتداء عليهم ولم يستنفرهم الحاكم للقتال و الجهاد، أيطيعونه فيستباحون في دينهم ودمائهم وأعراضهم؟!!
في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب، فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي . يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم . أو= : فقھاء الحنفية . قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام . ثانيا : عند المالكية . جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ). ثالثا : عند الشافعية . جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ). رابعا : عند الحنابلة . جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع : 1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان . -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم . -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه الحالة تعرف بالنفير العام . يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم العدو عام الخندق لم يأذن في تركه لاحد ). وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر
الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ). فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي .[(051 8/ الصلح مع اليھود
في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب، فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي . يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم . أو= : فقھاء الحنفية . قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام . ثانيا : عند المالكية . جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ). ثالثا : عند الشافعية . جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ). رابعا : عند الحنابلة . جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع : 1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان . -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم . -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه الحالة تعرف بالنفير العام . يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم العدو عام الخندق لم يأذن في تركه لاحد ). وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر
الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ). فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي .[(051 8/ الصلح مع اليھود
Exactement il faut el jihad el akbar Koulou el mouslimine fawka el ard noulou man chada bi allah wa rasoulihi in kanou sadikune hada dolmon rayr masbiuk
وين باتجيبو الايه (ومالكم لاتقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصبر
الجهاد يكون " فرض عين " في أربعة أحوال :- ١- اذا استنفرك الإمام " الحاكم المسلم " ولي الامر الشرعي في بلدك ٢- او اذا حضرت القتال " أرض المعركه " ٣- او اذا دخل العدو الكافر بلاد المسلمين. ٤- اذا احتيج اليك خصيصاًً كشخص خبير عسكري والجهاد لا يقام الا باذن ولي الامر " الحاكم الشرعي "
المداخلة يستدلون بفتاوي مضى عليه أكثر من ٢٠ سنة وهم لجهلهم لا يعلمون أنه من شروط الفتوى في المستجدات لابد من فقه الواقع لان الاحداث تتسارع والظروف تتغير
اذهب للجهاد واترك العليقات كالنساء .انت بطنك لم تجاهدها وتأتي تتكلم على من هو أرجل منك ملأتم الجزائر بالمخدرات والزنا والفواحش ثم تريدون جهاد العدو ،لم تجاهدوا أنفسكم التي بين صدوركم فكيف لكم بعدو يمكنه أن ينسفكم من الخريطة
🌧️ في كم كلمة بحلقي لازم طالعن واحكيهن .. ياجماعة يااعاالم معليش ممكن يصير عنا شوية احساس بالشي لي عم يصير بغزة وبالعالم يعني كل هالقد مو متأثرين ومو حاسين يعني هالحالات يلي بلا طمعة ممكن نأجلا شوي هالنكت والضحك والأغااني ليش وفرحتك بفلانة وعلتانة ليش يومياتك واكلك وشربك وطلعااتك وعن اهلك وعن رفقاتك وووو..الخ… ليش والأعراس لي عم تصير بهالوقت حدث ولا حرج 💔 مو عيب؟؟ لك ياربي كل لي عميصير فينا ماعم تحسوو مابقى في ابدا عنكن ذرة رحمة.. مابكفي لي صار فينا كل هالسنين نسيتوو ولا ذكركن لأني باين نسيتو ؟ والزلزال يلي عبرة لمن اعتبر وزلزال المغرب واعصار ليبيا وهلأ ف.لسطين يلي عم يصير فيها ابادة جماعية مقاطع بتبكي الحجر❤️🩹 بس ياااحييف عن جد يااحيف .. لك ياناس صرنا بآخر الزمن وكلا علامات يوم القيامه لك مو ملاحظين انها انذار النا لنصحى من غفلتنا مو شايفين اديش الموت قريب بأي لحظة ممكن نموت !! وعلى أي حال ياترى ؟ الله يوفقن اخواتي اتقوا الله خلونا نحس شوي بـ لي عم يصير .. مابدنا حالات ادعية فقط كتابة ع الحالة بدنا نلفظ بألسنتنا بدنا ندعي من قلبنا بصلاتنا بالقيام بالسحر عند الفجر بأخر ساعة من يوم الجمعة الدعاء يصنع المعجزات استغفرو واذكرو الله وراجعوا أنفسكم ! ( من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ) 🌸🍃
فعلن صدقيتي بس الله يرحم ضعف المسلمين وللاسف يأتي رمضان ويذهب لاصلاه لاقران وياتي العيد ويذهب لاتكبير ولادعاء ةتاتي السنه وتذهب آخر الجمعه شطبو عليها والقران شطبو عليه والصلاه شطبو عليها يارب رحمتك مابقي غير صوم رمضان والله يامنا من الفتن وماضهر منها اصبح القرءان كما قال ربي مهجور وعلي ايش علي من ينتفعون بمتابعتنا ونخنؤ وابناينا مقفلين وكفي فعلن زمن التعجب فيه لمن تريد تنجب وتبكي عليهم وقت يارب رحمتك صلاتك وقرانك عاجزه تحفظين عليها كل محل تروحين له كله منكرات لوبيتك امك ولاتقدرين تنكرين الاغناء لاسفور ولاغيبه لاظلم يارب رحمتك وكفي يارب لاتوخذناء بما فعل السفها يالله
الجهاد يكون فرض عين في مواضع:
١- إذا حضر الإنسان صف القتال فإنه يجب عليه أن يكمل
٢- إذا استنفره الامام
٣- إذا حاصر العدو بلده
٤- إذا احتيج اليه
في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
أو= : فقھاء الحنفية .
قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
ثانيا : عند المالكية .
جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
ثالثا : عند الشافعية .
جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
رابعا : عند الحنابلة .
جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
-2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
-3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
الحالة تعرف بالنفير العام .
يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
العدو عام الخندق لم يأذن
في تركه لاحد ).
وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر
الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
.[(051 8/
الصلح مع اليھود
يعني لو هجم اليهود على مكة وانا لست من السعودية فهذا لايعنيني
ولماذا قالت المسلمه واه معتصماه ولماذا حشد لها الجيوش@@KhirouChenna
ولا تأخذها فتوى الشيخ على كيفكم لو كان حاضرا بيينا لاختلفت الفتوى الآن
هذه حالات خاصة يتعين فيها الجهاد ويكون فرض عين.
رحمة الله عليك يا شيخنا ابن عثيمين رحمه واسعه يارب العالمين اخوكم من الجزائر الحبيبة
هل تعلم لماذا لا احبهم عند ضهور فتوى الجهاد في أفغانستان من السعودية و يأمر من امريكا لم نسمع العثيمين او المدخلي او اي عالم اخر ذكر ان شروط الحهاد في أفغانستان لم تتوفر
كذالك له فتوى بطاعة ولي الامر حتى لو زنى و لاط هل تقبل ان يلوطك الحاكم و يزني باختك و تطيعه ام تدافع عن شرفك
رحم الله ابن عثيمين وجزاااه الله عنا جنات الفردوس (احبك ف الله ايها الشيخ والعالم الاسلامي)
اللهم إرحم الشيخ أمحمد بن صالح العثيمين وأسكنه الفردوس الاعلى يارب العالمين
في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
أو= : فقھاء الحنفية .
قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
ثانيا : عند المالكية .
جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
ثالثا : عند الشافعية .
جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
رابعا : عند الحنابلة .
جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
-2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
-3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
الحالة تعرف بالنفير العام .
يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
العدو عام الخندق لم يأذن
في تركه لاحد ).
وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر
الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
.[(051 8/
الصلح مع اليھود
واجب على كل المسلمين الجهاد في فلسطين وسيسالنا الله عنها يوم القيامه
اعطينا الدليل من الكتاب والسنة النبوية على ذلك ونزيد نقولك هل فلسطين فقط محتلة أنا نسميلك المدن التى محتلة من طرف اليهود والنصارى نبداو بإيران اخوننا في الاحواز قتلتهم إيران وفي الهند والصين والسودان وكشمير والروهينا لماذا لاتذهب وتحررهم
كذبت الجهاد في كل ارض يضلم فيها المسلمين في افريقية وبورمة والصين وفلسطين وسوريا
لماذا تزعلون من القضيه الفلسطينيه هل لان اجدادكم العرب خانوا فلسطين منذ عام 1948
@@_alhage8552 فلسطين فيها القدس وهي ايضا أرض الاسرى والمعراج هي ملك لكل المسلمين وواجب المسلم الدفاع عن الشعائر المقدسه وعن اخوانه المسلمين ولا تقول كذبت وانت جاهل لا تفقه من امرك شيء ومن خلال اسلوبك يدل على انك تربيت في الشارع وانا لا انتظر خير في من تربى في الشارع
وبالنسبه للمدن التي تقولون عنها محتله فانا اقول لكم انه لا توجد بلد عربيه وهي ليست محتله وذلك بواسطه الانظمه التي تخدم اليهود والوحيده التي هي حره غزة فقط
سبحان الله و الحمد لله ولا اله إلا الله و الله اكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
صوت ابن عثيمين يشرح الصدر
اللهم رحمه وغفر له وأدخله الفردوس الاعلى .........شيخنا رحمه الله
في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
أو= : فقھاء الحنفية .
قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
ثانيا : عند المالكية .
جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
ثالثا : عند الشافعية .
جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
رابعا : عند الحنابلة .
جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
-2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
-3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
الحالة تعرف بالنفير العام .
يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
العدو عام الخندق لم يأذن
في تركه لاحد ).
وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر
الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
.[(051 8/
الصلح مع اليھود
لا اله الا الله اللهم صلّ على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين🤍
رحم الله علمائنا، حكمة و وقار ما شاء الله، و خير دليل ما حدث في الشام الجريح 😢
رحمة الله عليه و غفر له و أسكنه الفردوس الأعلى من الجنة شيخنا ابن العثيمين 3:40
رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته الفردوس الأعلى من الجنة ويرحم امواتنا وامواتكم واموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وصل ألله علي نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا جزاكم الله خير الجزاء
في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
أو= : فقھاء الحنفية .
قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
ثانيا : عند المالكية .
جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
ثالثا : عند الشافعية .
جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
رابعا : عند الحنابلة .
جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
-2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
-3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
الحالة تعرف بالنفير العام .
يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
العدو عام الخندق لم يأذن
في تركه لاحد ).
وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر
الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
.[(051 8/
الصلح مع اليھود
مفيش شغل جاهد نفسك المرتبات ضعيفه جاهد نفسك مفيش فلوس الجواز جاهد نفسك مفيش فلوس لحياه كريمه جاهد نفسك فاضل ايه عشان نجاهد الحكام حسبي الله ونعمة الوكيل
اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد
رحمك الله شيخ
رحمه الله واسكنه فسيح جناته
في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
أو= : فقھاء الحنفية .
قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
ثانيا : عند المالكية .
جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
ثالثا : عند الشافعية .
جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
رابعا : عند الحنابلة .
جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
-2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
-3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
الحالة تعرف بالنفير العام .
يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
العدو عام الخندق لم يأذن
في تركه لاحد ).
وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر
الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
.[(051 8/
الصلح مع اليھود
اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته وجزاه الله خير الجزاء على كل شيء ورزقه جنة الفردوس الأعلى من الجنة يارب العالمين
رحمة الله عليه شيخنا
جزاكم الله خيرا
اللهم اغفر له وارحمه واسكنه الفردوس الأعلى من الجنة
رحمه الله❤❤
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
جزاكم الله خير الجزاء يارب العالمين.
لا اله إلا الله
اللهم امين يا رب 🤲
جزك الله خير يا شيخ
اللهم إرحم شيخ ا لعثيمين و رزقه فردوس الأعلى
حفظ الله ولاة امورنا واطال في عمرهم على طاعته اللهم ارزقهم البطانه الصالحه التي تدلهم على الحق وتعينهم عليه وحفظ الله بلادي الحبيبة وجميع بلاد المسلمين امين يارب
😂😂😂😂😂
أخذهم الله وأراحنا من شرهم أجمعين
الان صار ولاو اموركم صالحين؟ لماذا لم نسمع هذه الفتاوى في ثورات الخريف العربي
@@H-c6n لأنهم منافقين عليهم لعنة الله جميعا
منافقين حسبنا الله ونعمة الوكيل في ولاتي اموركم المجرمين
قال عليه الصلاه والسلام:(اذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد ،سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تعودوا الى دينكم),
عندما تعود الشعوب والافراد الى ربها بصدق،يولي الله عز وجل عليهم من يقودهم للجهاد ،أما وهم لاهون في الملذات فلن تقوم للجهاد راية.
اي شعوب يا مرضى وكيف ترجع إلي ربها دون قتال وجهاد انتشر السحرةبيننا وهم أمامنا وزني المحارم و فاحشة قوم لوط وانت وانا ساكتين راضين وماذا تحلم انت
حين يكون المسلمون أقوياء في العقيدة والعدة يمكنهم الجهاد كيف نجاهد والمسلمون ضعاف والشرك والفجور عندهم والكثير منبطح للكافر في أعياده
عليه افضل الصلاة و السلام
الله يرحمه
جزاك الله خيرا ياشيخ ونفعنا بعلمكم ورزقك الفردوس
هذا من علماء السلفية الوهابية و من علماء آل سعود الخونة عملاء أمريكا
لا خير في عالم يوالي آل سعود الخونة
في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
أو= : فقھاء الحنفية .
قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
ثانيا : عند المالكية .
جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
ثالثا : عند الشافعية .
جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
رابعا : عند الحنابلة .
جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
-2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
-3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
الحالة تعرف بالنفير العام .
يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
العدو عام الخندق لم يأذن
في تركه لاحد ).
وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر
الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
.[(051 8/
الصلح مع اليھود
رحمه الله رحمة واسعة
رحمة الله على الشيخ محمد ابن صالح العثيمين يشبه أبي رحمه الله 😢😢😢
رحمة الله عليك
اللهم أغفر لي المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
جزاك الله خيرا يا شيخنا الفاضل
لا اطيق سماع صوتك والله
لا الومك عليه من الله ما يستحق
في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
أو= : فقھاء الحنفية .
قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
ثانيا : عند المالكية .
جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
ثالثا : عند الشافعية .
جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
رابعا : عند الحنابلة .
جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
-2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
-3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
الحالة تعرف بالنفير العام .
يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
العدو عام الخندق لم يأذن
في تركه لاحد ).
وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر
الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
.[(051 8/
الصلح مع اليھود .
حسبنا ونعم الوكيل الله يرحمه ويخذل عدوه وعدونا
@@فوازالعنزي-ض4ي افتى بجواز احتلال الامريكان للعراق وافغانستان وكفر المجاهدين
سبحان الله مارتح له أبدا نفس المشاعر
رحمه الله وغفر له
جزاك الله خير ونفع بعلمك وغفر لك ولوالديك واللمؤمنين والمؤمنات 🌴
الله يهدينا ويهديكم و يقدرنا علا فعل الخير
رحمه الله
رحمة الله على الشيخ صالح ابن عثيمين
رحمه الله وغفر له اللهم علمنا
جزاك الله خيرا وجزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا الله واياكم بالعلم النافع والعمل الصالح
في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
أو= : فقھاء الحنفية .
قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
ثانيا : عند المالكية .
جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
ثالثا : عند الشافعية .
جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
رابعا : عند الحنابلة .
جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
-2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
-3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
الحالة تعرف بالنفير العام .
يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
العدو عام الخندق لم يأذن
في تركه لاحد ).
وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر
الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
.[(051 8/
الصلح مع اليھود
في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
أو= : فقھاء الحنفية .
قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
ثانيا : عند المالكية .
جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
ثالثا : عند الشافعية .
جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
رابعا : عند الحنابلة .
جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
-2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
-3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
الحالة تعرف بالنفير العام .
يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
العدو عام الخندق لم يأذن
في تركه لاحد ).
وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر
الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
.[(051 8/
الصلح مع اليھود
رحمة الله عليه
للهم ارحمه برحمتك قول اهل الحق يكمن في مدى معرفة كتاب الله والسنة اللهم ثبت أبناء المسلمين والمسلمات وارفع عنهم🇩🇿🤲
صلو على النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم أغفر لشيخناإبن العثيمين له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.
الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنه
اللهم اسكنه فسيح جناتك
رحم الله شيخنا الفاضل ما شاء الله
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
من سورة البقرة- آية (183)
❤❤❤
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَـمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَـمُونَ
من سورة البقرة- آية (216)
❤
اللهم ارحم شيخنا واسكنه الفردوس الأعلى
هذا من علماء السلفية الوهابية و من علماء آل سعود الخونة عملاء أمريكا
لا خير في عالم يوالي آل سعود الخونة
نحن المسلمون لم نجاهد بطوننا ولا فروجنا فكيف لنا بمجاهدة غيرنا 😅والله هذا الأمر عجيب وغريب،الناس تبيع دينها بعرض من الدنيا ثم يريدون الجهاد بل قل الانتحار لانهم مغلوبون مهزومين بسبب امتلاء بطونهم وفساد عقولهم
رحم الله الشيخ رحمه واسعه
ربي يرحمو برحمته الواسعة
صدقت
في يوم نراه قريبا و يرونه بعيدا سوف تبدل صناديق الاقتراع بصناديق الدخيرة و ضرب الرقاب وأما الدين لا يريدون شرع الله (المحربين) سوف نبعثهم الى الله ليعرفوا ما معنى لا لشرع الله و الله غالب على أمره ولاكن أكثر الناس لا يعلمون و أصيكم و نفسي الا تتبعوا الضن إلا يغني من الحق شيآ
2:30 رحم الله أهل العلم...
الجواب كذبوا
حديث سلمة بن نُفَيل رضي الله عنه، كنت جالساً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: يا رسول الله أذال الناس الخيل [أذال الناس الخيل، أي امتهنوها، وتوقفوا عن العناية بها، وإعدادها للحرب] ووضعوا السلاح قالوا: لا جهاد، قد وضعت الحرب أوزارها، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه وقال: (كذبوا ! الآن جاء القتال، ولا تزال من أمتي أمة يقاتلون حتى تقوم الساعة، وحتى يأتي وعد الله. الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وهو يوحي إلى أني غير مُلْبَث، وأنتم تتبعوني، ألا فلا يضرب بعضكم رقاب بعض، وعقر دار المؤمنين الشام) [أخرجه النسائي، وهو في جامع الأصول رقم 1048، مطبعة الملاح، قال المحشِّي: أخرجه النسائي في الخيل وإسناده صحيح وأخرجه أحمد في المسند (4 / 214،215)].
الحمد لله أن هذه الفتاوى لم تكن موجودة حينما جاهد أجدادنا فرنسا
أنت لا تعلم شيئا
😂😂😂😂😂
#فلسطين حره
لكل من مر من هناء وراء هذا التعليق ادعو لي ادعولي يرزقني الله بصوت حسنَ...فأن كان لدي حلم فحلمي أن احفظ و ارتل القران الكريم كما يحب الله ويرضى وللان ما استطعت... 💔 ... ....
لذا ادعولي عسى الله يستجيب... ♥
غفر الله له
الجهاد فرض عين منذ سقوط الخلافة...
في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
أو= : فقھاء الحنفية .
قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
ثانيا : عند المالكية .
جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
ثالثا : عند الشافعية .
جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
رابعا : عند الحنابلة .
جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
-2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
-3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
الحالة تعرف بالنفير العام .
يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
العدو عام الخندق لم يأذن
في تركه لاحد ).
وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر
الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
.[(051 8/
الصلح مع اليھود
اللهم ارحم الشيخ محمد بن صالح العثيمين وانفعنا بعلمه امين
اله اله اله اله
اله اله اله اله
اله اله اله اله
اله اله اله اله
فقيه ورب الكعبة الله يجعل هؤلاء نور لنا
❤❤❤❤❤❤❤Allah allah❤❤❤❤
رحم الله العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الأبرار ، وأسكنه أعلى الجنان ، تأصيل علمي ، عام . صحيح.
إما ، مايحدث ، اليوم ،في فلسطين ،فيحتاج إلى اجتماع بين الحكام المسلمين ، وفقهائهم ، لتدارس الأمر ، واظهار ، هذا للعدو . فإن مصطلح ( جهاد) الذي حاربوه لعقود ، مضت ، يخيفهم ، ويردعهم ، هذا ، أولا.
ولا يذكر بحال أننا ضعفاء ، فتزيد وطأتهم على بلاد المسلمين ، ومقدساته.
ثانيا : استعراض ، الجيوش الإسلامية في مناورات .. هذا يردعهم .. كما يفعلون ، باستعراضاتهم ، وتلويحهم..
حفظ الله الأمة من كيد عدوها ، ومكره.
اللهم إ رحم الشيخ العثيمين اللهم إرحمه ووسع قبره ونور له فيه.
في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
أو= : فقھاء الحنفية .
قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
ثانيا : عند المالكية .
جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
ثالثا : عند الشافعية .
جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
رابعا : عند الحنابلة .
جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
-2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
-3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
الحالة تعرف بالنفير العام .
يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
العدو عام الخندق لم يأذن
في تركه لاحد ).
وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر
الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
.[(051 8/
الصلح مع اليھود
حكم.الجهاد.وشغله.عطلناء.ورهقناء.عن.العباده.وشغل..وصله.
قد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من مواضع الجهاد الذي يكون فرض عين، إذا حاصر -وانتبه إلى كلمة "حاصر"- العدوُ المسلمين. وهذا جهاد دفع يجب على كل مسلم مكلف قادر، حتى على النساء والشيوخ والعجائز القادرين
العالم الذي ليس له قدرة على انكار منكر ولي امره. كيف يستفتى في الجهاد وامور العامة. هؤلاء يسألون في باب الغسل وترقيع الصلاة واحكام الحيض والنفاس.
@Fidaaisha
الحمد لله، كل المؤمنين يبغون الجهاد والنصر. وانت لماذا تبغض الجهاد والنصر، اليس هذا من علامات النفاق؟!
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
من سورة البقرة- آية (183)
❤❤❤
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَـمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَـمُونَ
من سورة البقرة- آية (216)
❤
وأنا إن شاء الله متأكد أنك لا تجيد شيء مما ذكرت.
@@tarekalmansore2118
عادي انا لست عالما.. واسأل عن هذه الأمور. ويسألني الناس في اختصاصي.
@@Toumi2000 ممتاز خليك في اختصاصك هذا شيء جيد ثانيا لا تصف الناس بالنفاق ثالثا أنت اغتبت شخص ميت وغيبة الميت ليست كغيبة الحي والذي اغتبته عالم رباني ولحوم العلماء مسمومة.
❤ رحمك الله شيخنا.. ابشرك الأمام وائمة المتمسلمين استنفروا شعوبهم وجحوشهم للجهاد في سبيل الترفيه والوناسة ومنعوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر🎉 واستجاروا واستنجدوا باعداء الله لحماية عروشهم 🎉 وظاهروا اعداء الله على المجاهدين في سبيل الاقصى والمستضعفين 🎉
ربي يرحمو ويجعلو من أهل الجنة او يرحم كل علماء السنة والجماعة أمين يارب العالمين😢😢😢
في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
أو= : فقھاء الحنفية .
قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
ثانيا : عند المالكية .
جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
ثالثا : عند الشافعية .
جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
رابعا : عند الحنابلة .
جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
-2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
-3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
الحالة تعرف بالنفير العام .
يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
العدو عام الخندق لم يأذن
في تركه لاحد ).
وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر
الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
.[(051 8/
الصلح مع اليھود
التوحيد اهم من الجهاد ماجا التوحيد الابكل خير والقامه الشريعه الاسلاميه
رحمك الله يا شيخ محمد بن صالح العثيمين.. و الخوارج الذين يتهمون الشيخ بأنه عالم سلطان و يحابي الحكام.. مات الشيخ و حالته متعففة فلم يكن من أهل الثراء و الأموال
وجهوا الأسئلة لمشايخ هذا الزمن ممن يعيشون في واقعنا الآن لنسمع فتاويهم !
الدين ليس بجديد يا أخ افهم قبل أن تتكلم
جاهل و غشوم.. تعقل قبل أن تكتب هذا الكلام
😂 مشكله.. نحن نكره القتال..😂
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
من سورة البقرة- آية (183)
❤❤❤
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَـمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَـمُونَ
من سورة البقرة- آية (216)
❤
@@حسامشنفير-ح3غ😂
رحم الله الشيخ إبن عثيمين
ويبقى هذا رأي الشيخ ورأيه ليس قرأن
الحصار واءستعمال الاءسلحة المتطورة ٫٫٫٫
السؤال الذي وددت طرحه على الشيخ رحمه الله: فما يفعل المسلمون إذا نزل بساحتهم عدو كافر يبغي الاعتداء عليهم ولم يستنفرهم الحاكم للقتال و الجهاد، أيطيعونه فيستباحون في دينهم ودمائهم وأعراضهم؟!!
اي حاكم اخي الحكام هولاء هم حماة لظهر العدو لم ولن تسمع منهم كلمة تخالف هوا الحكام عبيد لهم
في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
أو= : فقھاء الحنفية .
قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
ثانيا : عند المالكية .
جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
ثالثا : عند الشافعية .
جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
رابعا : عند الحنابلة .
جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
-2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
-3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
الحالة تعرف بالنفير العام .
يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
العدو عام الخندق لم يأذن
في تركه لاحد ).
وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر
الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
.[(051 8/
الصلح مع اليھود
@@سامرنذير واو كيف عرفت تكلم عن حاكمك فقط ولا تلمز وتنبز المسلمين وتطعنهم بالقول والفعل
@@ورده-ل6د3ن عن ماذا تتكلم هداني الله وإياك؟ اراك تخبط خبط عشواء
@@سامرنذيراخي الحاكم لاتخالف كلامه لأن هذي سياسه لربما لو ذهبت لوجدته فخ لك فأذا أمر الحاكم فأذهب للجهاد وان لم يأمر فأدعي لهم
ثمة فرق بين الجهاد والنفير
لماذا تتعمدون نشر هذه الفتاوى القديمة في هذه الأيام
مثل فلسطين وكشمير
في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
أو= : فقھاء الحنفية .
قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
ثانيا : عند المالكية .
جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
ثالثا : عند الشافعية .
جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
رابعا : عند الحنابلة .
جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
-2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
-3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
الحالة تعرف بالنفير العام .
يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
العدو عام الخندق لم يأذن
في تركه لاحد ).
وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر
الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
.[(051 8/
الصلح مع اليھود
الوطن العربي كله بلدي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لو كان السؤال صريح عن الجهاد في غزة لكانت الاجابه بنعم انه فرض عين لا تكذبوا على الشيخ رحمه الله
ليساء.بيدي.شياء.رايه.اطلع.علا.امور.مشوف.معلومتهم.ولو.اقلاهم.اه.
هل ينطبق أى من هذا على حرب اليمن ام على دعز حرب سوريا ؟؟!!! أشداء على المسلمين فقط
نريد نسمع فتوى الجهاد لربيع المدخلى من فظلك يا صاحب الفديو
Exactement il faut el jihad el akbar Koulou el mouslimine fawka el ard noulou man chada bi allah wa rasoulihi in kanou sadikune hada dolmon rayr masbiuk
زمان إبن عثيمين رحمه الله وهذا الزمان ليس نفسه بولاة الأمور في هذا الزمان ولو عاش في هذا الزمان الذي نحن فيه ربما لا يفتي بهذه الفتوى
وين باتجيبو الايه (ومالكم لاتقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصبر
شي شي شي شي
شي شي شي شي
شي شي شي شي
شي شي شي شي
الجهاد يكون " فرض عين " في أربعة أحوال :-
١- اذا استنفرك الإمام " الحاكم المسلم " ولي الامر الشرعي في بلدك
٢- او اذا حضرت القتال " أرض المعركه "
٣- او اذا دخل العدو الكافر بلاد المسلمين.
٤- اذا احتيج اليك خصيصاًً كشخص خبير عسكري
والجهاد لا يقام الا باذن ولي الامر " الحاكم الشرعي "
المداخلة يستدلون بفتاوي مضى عليه أكثر من ٢٠ سنة وهم لجهلهم لا يعلمون أنه من شروط الفتوى في المستجدات لابد من فقه الواقع لان الاحداث تتسارع والظروف تتغير
الجهاد فرض عندما تقاتلون المسلمين ... فى سوريا أو ليبيا أو اليمن فقط ...
هل تسمي بشار واتباعه مسلمين؟
نعم هوا عصابات اواحزاب مثل العشرية السوداء في ااجزائر ووو ااخ
اذهب للجهاد واترك العليقات كالنساء .انت بطنك لم تجاهدها وتأتي تتكلم على من هو أرجل منك ملأتم الجزائر بالمخدرات والزنا والفواحش ثم تريدون جهاد العدو ،لم تجاهدوا أنفسكم التي بين صدوركم فكيف لكم بعدو يمكنه أن ينسفكم من الخريطة
🌧️
في كم كلمة بحلقي لازم طالعن واحكيهن .. ياجماعة يااعاالم معليش ممكن يصير عنا شوية احساس بالشي لي عم يصير بغزة وبالعالم يعني كل هالقد مو متأثرين ومو حاسين يعني هالحالات يلي بلا طمعة ممكن نأجلا شوي هالنكت والضحك والأغااني ليش وفرحتك بفلانة وعلتانة ليش يومياتك واكلك وشربك وطلعااتك وعن اهلك وعن رفقاتك وووو..الخ…
ليش والأعراس لي عم تصير بهالوقت حدث ولا حرج 💔 مو عيب؟؟
لك ياربي كل لي عميصير فينا ماعم تحسوو مابقى في ابدا عنكن ذرة رحمة.. مابكفي لي صار فينا كل هالسنين نسيتوو ولا ذكركن لأني باين نسيتو ؟ والزلزال يلي عبرة لمن اعتبر وزلزال المغرب واعصار ليبيا وهلأ ف.لسطين يلي عم يصير فيها ابادة جماعية مقاطع بتبكي الحجر❤️🩹
بس ياااحييف عن جد يااحيف ..
لك ياناس صرنا بآخر الزمن وكلا علامات يوم القيامه لك مو ملاحظين انها انذار النا لنصحى من غفلتنا مو شايفين اديش الموت قريب بأي لحظة ممكن نموت !! وعلى أي حال ياترى ؟
الله يوفقن اخواتي اتقوا الله خلونا نحس شوي بـ لي عم يصير ..
مابدنا حالات ادعية فقط كتابة ع الحالة بدنا نلفظ بألسنتنا بدنا ندعي من قلبنا بصلاتنا بالقيام بالسحر عند الفجر بأخر ساعة من يوم الجمعة الدعاء يصنع المعجزات استغفرو واذكرو الله وراجعوا أنفسكم !
( من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم )
🌸🍃
فعلن صدقيتي بس الله يرحم ضعف المسلمين وللاسف يأتي رمضان ويذهب لاصلاه لاقران وياتي العيد ويذهب لاتكبير ولادعاء ةتاتي السنه وتذهب آخر الجمعه شطبو عليها والقران شطبو عليه والصلاه شطبو عليها يارب رحمتك مابقي غير صوم رمضان والله يامنا من الفتن وماضهر منها اصبح القرءان كما قال ربي مهجور وعلي ايش علي من ينتفعون بمتابعتنا ونخنؤ وابناينا مقفلين وكفي فعلن زمن التعجب فيه لمن تريد تنجب وتبكي عليهم وقت يارب رحمتك صلاتك وقرانك عاجزه تحفظين عليها كل محل تروحين له كله منكرات لوبيتك امك ولاتقدرين تنكرين الاغناء لاسفور ولاغيبه لاظلم يارب رحمتك وكفي يارب لاتوخذناء بما فعل السفها يالله