بناء على قانون الإجراءات المدنيه لسنة 1983 اسقرار الوقائع اعلاه يمكن إستخراج المبادئ القانونيه الاتيه: 1-تشطب الدعودى بناء علئ نص الماده 38الفقره 2/ب من قانون الإجراءات المدنيه لسنة 1983 عدم اختصاص المحكمة بالدعوئ ادخال مع نص الماده 17الفقره ج ان محكمة الاستئناف غير مختصه في الطعون والقرارات الاداريه الصادره من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزاءالقومي او اي وزير قومي -2 لايجوز رفع دعؤئ ضد أي جهاز من أجهزة الدوله أو ضد موظف عام عن فعل نسب إليه بصفته أو اثناء قيامه بواجباته وظيفيه أو بسببها ألا بعد يقوم المدعي باخطار وزير العدل او من ينوب عنه. بناء على نص الماده 33 الفقره 4 من قانون الإجراءات المدنيه لسنة 1983م .
وتشطب الدعوئ بناء على طلب ممثل وزير العدل بناء علئ الماده 38الفقره 2/ب وادخال مع ماده 17 الفقره ج عدم الاختصاص عدم اخطار وزير العدل وبناء على نص الماده 33 الفقره 4 من قانون الإجراءات المدنيه لسنة 1983م لا يجوز رفع دعوئ ضد موظف عام فعل نسب إليه بصفته أو اثناء قيامه بواجباته وظيفته أو بسببها الا بعد يقوم المدعئ باخطار وزير العدل او من ينوب عنه.
افضل زول يشرح بارك الله فيك
شكرا على التعليق، جمعا
بارك الله لكم في اوقاتكم وعلمكم يا مولانا 🙏🏽
وإياك يا رب
جزاك الله خير يا استاذ....و ياريت لو بديت لينا في القانون الجنائي نكون شاكرين جدا ...
وجزاك، نحاول إن شاء الله
جزاك الله خير
وجزاك
تسلم كتير يا أستاذ بس حابنك تواصل لينا في محاضرات العقد والاراده المنفرده
ان شاء الله
محكمه الاستئناف غير مختصة
محكمه العليا المختصة
تمام، بس لازم الإجابة تكون متسلسلة زي ما وضحت
بناء على قانون الإجراءات المدنيه لسنة 1983
اسقرار الوقائع اعلاه يمكن إستخراج المبادئ القانونيه الاتيه:
1-تشطب الدعودى بناء علئ نص الماده 38الفقره 2/ب من قانون الإجراءات المدنيه لسنة 1983 عدم اختصاص المحكمة بالدعوئ ادخال مع نص الماده 17الفقره ج ان محكمة الاستئناف غير مختصه في الطعون والقرارات الاداريه الصادره من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزاءالقومي او اي وزير
قومي
-2
لايجوز رفع دعؤئ ضد أي جهاز من أجهزة الدوله أو ضد موظف عام عن فعل نسب إليه بصفته أو اثناء قيامه بواجباته وظيفيه أو بسببها ألا بعد يقوم المدعي باخطار وزير العدل او من ينوب عنه. بناء على نص الماده 33 الفقره 4 من قانون الإجراءات المدنيه لسنة 1983م .
وتشطب الدعوئ بناء على طلب ممثل وزير العدل بناء علئ الماده 38الفقره 2/ب وادخال مع ماده 17 الفقره ج عدم الاختصاص
عدم اخطار وزير العدل وبناء على نص الماده 33 الفقره 4 من قانون الإجراءات المدنيه لسنة 1983م
لا يجوز رفع دعوئ ضد موظف عام فعل نسب إليه بصفته أو اثناء قيامه بواجباته وظيفته أو بسببها الا بعد يقوم المدعئ باخطار وزير العدل او من ينوب عنه.
مع كل الاحترام والتقدير هل الخطوات التي قمته بها في حل الكيس صحيحه
@منتدى العدالة - Justice Forum
اجابة كويسة، بس انت جبت الحكم النهائي ودا غير نموذجي يفضل استخراج المبدأ، شرح المبدأ اولا... وأخيرا تطبيق المبدأ على الوقائع مثل ما تفضلت في إجابتك
@@-justiceforum834 جزاك الله الف خير
ووفقك في كل خطاك يا رب العالمين
انتي ما حضرتي الفيديو كويس لازم تستخرجي المبادي اول وبعداك تتكلمي عنها وتشرحيها ثم تقومي بتطبيق المبادي في الاخير