القرآن الكريم عرف الكلالة بوضوح بأنها ميراث من لا ولد له ، فكيف تعرفونها بأنها من لا ولد له ولا والد؟ لماذا نترك قال تعالى ونتبع قال فلان وعلان؟ ومن أين أتيتم بأن الإخوة المقصودين هم الإخوة لأم؟
(وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس.)ذكر تعالى حكم الكلالة ان كان رجل أو امرأة ثم قال (فله اخ) فالهاء تعود الى الرجل الكلالة فقط ولما قال تعالى (أو أخت) فهي تعود الى المرأة الكلالة.أي الرجل الكلالة إن كان له اخ واحد فله السدس.والمراة الكلالة إن كان لها اخت واحدة أيضاً لها السدس.فكما قال (او)في بداية الآية بين الرجل الكلالة و المرأة كذلك قال (أو) عند ذكر نصيب الأخ والاخت.وبهذا يتبين عدم التناقض بين هذه الآية والاية التي ذكر فيه نصيب الأخت للرجل الكلالة.
انت مخطىء أيها العالم الحكيم ...العلالة في الإرث مع الزوج أو الزوجة .الاخ السدس والاخت السدس هما شركاء في الثالث. ... ولي لأم السدس والباقي هو شركاء فيه بين الاخوة. .........اما في الكلالة. الأخت لها النصف وهو يرثها. اثنتين لهما الثلثان. .....اما اذا كانوا رجال ونساء للذكر مثل حظ الانثتين ....... الخلاصة. الاخوة شركاء في الإرث حينما يرثون مع السلالة هي الام أو النسب . مع الزوج أو الزوجة. اما في الكلالة للذكر مثل حظ الانثتين. ...
بحث فى ميراث الكلالة:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11)
۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176)
من الآيات السابقة يتبين أن القرآن الكريم قد عرف ميراث الكلالة بأنه ميراث من لا ولد له (ان امرؤ هلك ليس له ولد) ولم يعرفه كما عرفه السادة العلماء بأنه ميراث من لا ولد له ولا والد ، والذى تسبب فى إشكاليات معقدة فى المواريث.
ولكن لو نظرنا للآيات نجد أنها توضح بشكل بسيط وواضح تماما حالات ميراث الأبوين والإخوة كما يلى:
١- بينت الآية رقم (١١) بوضوح أن الأبوين أصحاب فروض أساسيين يرث كل منهما السدس فى حالة وجود فرع وارث ، وأنه فى غياب الفرع الوارث وغياب الإخوة ، فإن الأم ترث الثلث وفى حالة وجود الإخوة ، ترث السدس فقط ويرث الأب الباقى.
٢- بينت الآية رقم (١٢) والتى تحدثت عن ميراث الأزواج ، حالة ميراث الكلالة فى حالة وجود زوج أو زوجة ، وأنه فى وجود الزوج أو الزوجة ، يرث الأخ أو الأخت كل منهما السدس ويشتركوا فى الثلث لو زادوا عن اثنين. (و ترث الأم السدس نظرا لوجود إخوة ، وفقا لآية ١١)
٣- بينت الآية 176 ، ميراث الكلالة فى حالة غياب الزوج والزوجة ، حيث ترث الأخت الواحدة ، النصف ولو كانوا أكثر من ذلك ، يشترك الإخوة فى الثلثين (للذكر مثل حظ الأنثيين) ، وترث الأم السدس نظرا لوجود الإخوة (وفقا لآية ١١) ويرث الأب الباقى.
ميراث الوالدين :
١- مع وجود فرع وارث : السدس لكل منهما.
٢- فى غياب الفرع الوارث وغياب الإخوة : الثلث للأم والباقى للأب.
٣-فى غياب الفرع الوارث ووجود إخوة : السدس للأم والباقى للأب.
حالات الإخوة فى الميراث:
١- فى وجود الفرع الوارث : لا يرثوا.
٢- فى غياب الفرع الوارث وغياب الزوج أو الزوجة (كلالة كاملة): النصف للأخت الواحدة أو الثلثين للأختين أو الثلثين للإخوة للذكر مثل حظ الانثيين.
٣- فى غياب الفرع الوارث مع وجود الزوج أو الزوجة:
السدس لكل من الأخ والأخت والثلث شراكة لو كانوا أكثر من اثنين.
أمثلة :
١- توفيت عن زوج و أب وأم وولد وبنتين وأخ وأختين :
** السدس للأب ، والسدس للأم ، والربع للزوج ، والباقى للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين ، والإخوة لا يرثوا (نظرا لوجود فرع وارث).
٢- توفيت عن زوج وأب وأم (كلالة فى غياب الإخوة) :
** النصف للزوج (لغياب الفرع الوارث) والثلث للأم (نظرا لغياب الإخوة) ، والباقى للأب.
٣- توفي عن أب وأم وأخت (كلالة فى غياب زوج) :
** السدس للأم (نظرا لوجود أخت) ، والنصف للأخت (نطرا لغياب الزوج والفرع الوارث) ، والباقى للأب.
٤- توفي عن أب وأم وأختين (كلالة فى غياب زوج):
** السدس للأم والثلثين للأختين والباقى للأب.
٥- توفى عن أب وأم وأخين وأختين (كلالة فى غياب زوج) :
** السدس للأم والثلثين للإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين والباقى للأب.
٦- توفيت عن أب وأم و زوج وأخت وأخ (كلالة فى وجود الزوج والإخوة) :
** السدس للأم (نظرا لوجود إخوة) ، والنصف للزوج (نظرا لغياب الفرع الوارث) ، والسدس للأخ ، والسدس للأخت (نظرا لغياب الفرع الوارث مع وجود الأبوين والزوج) ، والباقى للأب.
٧- توفيت عن أب وأم و زوج وأختين وأخين (كلالة فى وجود الزوج والإخوة) :
** السدس للأم والنصف للزوج والثلث شراكة بين الإخوة (نظرا لوجود الزوج) والباقى للأب.
٨ - توفى عن أب وأم وأختين (كلالة فى وجود اختين وغياب الزوج) :
** السدس للأم والثلثين للأختين والباقى للأب.
٩ - توفى عن أب وأم وأختين وأخين (كلالة فى وجود إخوة وغياب الزوج) :
** السدس للأم والثلثين شراكة بين الإخوة (للذكر مثل حظ الأنثيين) ، والباقى للأب.
اللهم بارك لنا في شيخنا الفاضل وارزقنا فهم النبيين اللهم امين يارب العالمين
اللهم اعز الإسلام والمسلمين
جزاك الله خير شيخنا الفاضل محمد حسان
اللهم صل وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم
نهاية الآية يا شيخ ( والله عليم حليم ) وليس عليم حكيم كما ذكرت
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
والله عليم حليم(ليس حكيم)
جزاك الله خيرا
سؤال كيفية احتساب مؤخر الصداق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهايه الآيه عليم حليم
قلت يا شيخ حسان هذا رأي الصحابه والخلفاء نحن نريد قال سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين
القرآن الكريم عرف الكلالة بوضوح بأنها ميراث من لا ولد له ، فكيف تعرفونها بأنها من لا ولد له ولا والد؟
لماذا نترك قال تعالى ونتبع قال فلان وعلان؟
ومن أين أتيتم بأن الإخوة المقصودين هم الإخوة لأم؟
أنت جاهل في السنة ومن كان جاهلا في السنة لا يسئل عنك القرآن يا دكتور محمد.
والله عليم حليم
اختي متوفية ولها منزل مكتوب باسمها وليس لها ابناء والزوج متوفي البيت اتباع هل اخوة الزوج لهم نصيب في الميراث
بعد اذنك ياشيخ محمد انا محتاجه فتوة منك ضرورى جدا
اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
قال الشنقيطي في اضواء البيان
يسألونك عن الكلالة *هو انقطاع النسل لا محالة
لا والد يبقى ولا مولود *فانقطع الأبناء والجدود
لماذا قال الله تعالى عن الكلاله وليس له ولد كمن يقول العازب وليس له زوجه
فيديو فقيه علامة يجب تدبره مرارا.حدوتة عمر ظل مترددا بين قول الله وقول الصديق حتى طعن.فاستحى أن يخالف الصديق.ظنها تزوير.
ظلم
(وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس.)ذكر تعالى حكم الكلالة ان كان رجل أو امرأة ثم قال (فله اخ) فالهاء تعود الى الرجل الكلالة فقط ولما قال تعالى (أو أخت) فهي تعود الى المرأة الكلالة.أي الرجل الكلالة إن كان له اخ واحد فله السدس.والمراة الكلالة إن كان لها اخت واحدة أيضاً لها السدس.فكما قال (او)في بداية الآية بين الرجل الكلالة و المرأة كذلك قال (أو) عند ذكر نصيب الأخ والاخت.وبهذا يتبين عدم التناقض بين هذه الآية والاية التي ذكر فيه نصيب الأخت للرجل الكلالة.
انت مخطىء أيها العالم الحكيم ...العلالة في الإرث مع الزوج أو الزوجة .الاخ السدس والاخت السدس هما شركاء في الثالث. ... ولي لأم السدس والباقي هو شركاء فيه بين الاخوة. .........اما في الكلالة. الأخت لها النصف وهو يرثها. اثنتين لهما الثلثان. .....اما اذا كانوا رجال ونساء للذكر مثل حظ الانثتين ....... الخلاصة. الاخوة شركاء في الإرث حينما يرثون مع السلالة هي الام أو النسب . مع الزوج أو الزوجة. اما في الكلالة للذكر مثل حظ الانثتين. ...
الکلالة هو میرات من لیس له فرع وارت ما صعد و ما نزل ای لا جد و لا اب و ان صعد و لا ابن ولا بنت ولا ابن ابن
من وین جبت هاذا الکلام غلط