شرح كتاب البيوع من صحيح مسلم (9) كمال شرف الدين

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 7 сен 2024
  • شرح كتاب البيوع من صحيح مسلم (9)
    (17) - (بابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُحَاقَلَة، وَالْمُخَابَرَة، وَالْمُعَاوَمَة، وَهُوَ بَيْعُ السِّنِينَ )
    هكذا ترجم القرطبيّ رحمهُ اللهُ، وهو الأليق، بخلاف ما ترجم به النوويّ ومن تبعه.
    [3901] (1536) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَة، وَالْمُزَابَنَة، وَالْمُخَابَرَة، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَلَا يُبَاعُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَم، إِلَّا الْعَرَايَا.
    الْمُحَاقَلَةِ: مأخوذ من الحقل: وهو بيع الطعام في سنبله بالبرّ، أي بيع الحنطة في سنبلها بالبر الجاف، ألا يجري فيه الربا، وسيأتي تفسير جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن يباع الحقل؛ أي: الزرع بكيل من الطعام معلوم.
    الْمُزَابَنَةِ: بيع الرُّطَب في رؤوس النخل بالتمر، وإنما نُهي عنها؛ لِمَا يقع فيها من الغبن والجهالة والربا.
    الْمُخَابَرَةِ: قال ابن الأثير: قيل: هي المزارعة على نصيب معيّن؛ كالثلث والربع وغيرهما، فالمخابرة هي المزارعة بجزء مما يخرج من الأرض. وإنما يصح إذا كان مشاعاً.
    وَلَا يُبَاعُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَم، إِلَّا الْعَرَايَا: نَهَى أولًا عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ويجوز بيعه بعد بدوّ صلاحه، ثم إنه لا يباع بجنسه، وإنما يباع بالدينار والدرهم، إلا العرايا، فإنه يجوز بيعها بجنسها؛ للحاجة كما مر معنا.

Комментарии •