جزاكم الله كل خير ..لقد استفدت من الدرس أن هناك ما يسمى الحد الأدنى الواجب في الركن كالركوع ومواضع السجود ولم يكن ذلك منضبطا في ذهني فبارك الله فيكم وزادكم علما نافعا وثباتا على الدعوة والتعليم
جزاكم الله خيرا شيخنا على توضيح مسألة (للصلاة المفروضة أحوال) وتبيين أن القيام باستناد مساو للجلوس بغير استناد، حيث أنني عندما درستها في الأخضري لم أكن أعرف ما شهره المتأخرون واعتمدوه، وقد راجعت شرح فضيلتكم على الأخضري لأضبط المسألة أكثر فوجدتها سهلة ميسرة وقد ضبطها مثلما ذكرتم فبارك الله فيكم سيدي.
جزاك الله خيرا شيخنا على التكرار والتوضيح المستمر الذي يثبت المعلومة بالذهن، فبارك الله فيكم ونفعنا بكم، وإنما فضيلتك رزق قد ساقه الله إلينا فجزاك الله خيرا عنا. سؤال مولانا طرأ في بالي وحضرتك تشرح الفرق بين الفرض والسنة والمندوب، هل هناك اسم كتاب ترشحه لنا للاستزادة يتكلم عن تلك المصطلحات الفقهية التي اعتمدها المتأخرون؟
فرائض الصلاة : - الشرط يكون خارج الماهية، أما الركن بخلاف ذلك - الفرض و الركن و الواجب بنفس المعنى و المرتبة - لا بد من تدارك الفرض المنسي إما في أثناء الصلاة إذا لم يفت تداركه أو بالقرب بعد نهاية الصلاة - بعض السنن ينوب عنها سجود السهو - الصلاة مركبة من أفعال و أقوال : جميع أقوال الصلاة ليست بفرائض إلا ثلاثة أقوال (تكبيرة الإحرام، الفاتحة، السلام)، جميع أفعالها فرائض إلا ثلاثة (رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، الجلوس للتشهد، التيامن بالسلام) - فرائض الصلاة : نية الصلاة المعينة، تكبيرة الإحرام و القيام لها، قراءة الفاتحة و القيام لها، الركوع و الرفع منه، السجود على الجبهة، الجلوس بين السجدتين، السلام و الجلوس له، الإعتدال (يقصد به الفصل بين الأركان)، الطمأنينة (يقصد بها استقرار الأعضاء)، الترتيب بين الفرائض - الفرائض تسقط عند العجز و عدم القدرة عليها - لا يجزئ الإتيان بتكبيرة الإحرام عند الإنثناء للإمام و المنفرد و يستثنى منه المأموم المسبوق في ركوع إذا كبر حال انحنائه - الركن الوحيد الذي يحمل فيه الإمام الركن عن المأموم هو قراءة الفاتحة - أقل القراءة تحريك اللسان - إذا لم يستطع القيام مستقلا، فهو مخير بين القيام مستندا أو الجلوس مستقلا، ثم إن لم يستطع يجلس مستندا، فإن لم يستطع فيضطجع على شقه الأيمن فالأيسر ثم على ظهره و رجلاه للقبلة ثم على بطنه ووجهه للقبلة - الحد الأدنى من الركوع أن تقرب الراحتان من الركبتين - السجود الواجب هو على جزء من الجبهة - التسليم الواجب هو بلفظ السلام عليكم عن اليمين
قرأت في بعض المتون كركن في صلاة الجماعة: نية الاقتداء، وبعض المتون الأخرى: متابعة الإمام، فهل هما بمعنى واحد، نية الاقتداء بالإمام هي نفسها متابعة الإمام؟
شيخنا الكريم، لي سؤالين بخصوص ستر العورة كشرط صحة للصلاة: أولا هل باطن رجل المرأة ليس عورة أيضا لأنها إن غطت ظهور قدميها أجزأها؟ ثانيا: إذا انكشفت عورة الإمام المخففة، هل يعيدها في الوقت وحده ام مع المأمومين، وهل تلك الإعادة هي مندوبة في حقهم أم ليس عليهم شيء؟
العاجز عن الحركة هل يومئ بعينيه بدل الركوع والسجود ؟ والجالس في الطائرة أو الحافلة او السيارة اذا تعذر عليه أداء الصلاة قائما ماهو الحد الواجب لسجوده ؟ بارك الله فيكم
@@أحمدبنحجاج-ش2ش شكرا أخي الكريم، إذن قول الناظم هو خلاف المعتمد أم ماذا؟ الفعل فرض ما عدا رفع اليدين | كذا التيامن و[أولى] الجلستين - والقول سنة سوى الإحرام
النية لا يتلفظ بها في الأصل، فاستحضار النية محله القلب، وأما التلفظ بها فمباح والسنة ألا يتلفظ بالنية إلا أن يكون موسوسا فيتعين التلفظ بالنية حتى يكون طاردا للوسواس إن جاءه في صلاته وحاول أن يفسدها عليه.
شيخنا الكريم، أليس الضحى من النوافل المقيدة بوقتها، وتحية المسجد ورواتب الصلاة مقيدة بسببها، فلماذا يكتفى بمطلق النية؟ أنا عرفت مشهورالمذهب بارك الله فيكم، ولكني أريد أن أعرف لماذا استثنى الفقهاء تلك النوافل بالذات وهي ليست مطلقة وإنما بعضها مقيد بوقته وبعضها مقيد بسببه
قلتم يا شيخنا جميع أفعال الصلاة فرض إلا الثلاثة. فأما الجلوس للتشهد والدعاء قبل السلام، والقيام أثناء قراءة السورة، وما زاد في على قدر الطمأنينة في السجود للدعاء مثلًا..... هل هذه الأفعال كلها من الفرائض ؟ بارك الله فيكم
وفيكم بارك، أحاول أن اجتهد وأرد للاستذكار، وطبعا القول الأول والأخير للشيخ حفظه الله ذكر الشيخ حفظه الله "أن جميع فرائضها فعلية عدا ثلاثة "قولية"، تكبيرة الإحرام، والفاتحة، والسلام، وأفعالها كلها فروض إلا ثلاثة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وجلوس التشهد، والتيامن بالسلام" - وللاستزادة فراجع حاشية الصفتي 341/1 وما بعدها وهي مجموعة في قول الناظم: الفعل فرض ما عدا رفع اليدين | كذا التيامن وأولى الجلستين والقول سنة سوى الإحرام | والحمد لله مع السلام ------------------------------ وتفصيل الثلاثة أفعال المستثناه من الفرض هم (رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام "فهي فضيلة"، وجلوس التشهد "وهو سنة" ، والتيامن بالسلام "وهو فضيلة") -------------------------------- أما بالنسبة لما زاد على قدر الطمأنينة فهي سنة خفيفة وفرائض الصلاة في المذهب كما سيدي البشار: فرائض الصلاة إثنا عشره | فنية بقلبه معتبرة ثانيها تكبيرة الإحرام | للفذ والمأموم والإمام ثالثها قراءة بالحمد | على الإمام وحده والفرد ثم قيام فيهما إن تستطع | ثم استناد أو جلوس فاضطجع ثم الركوع والسجود فاعلما | ورفعه من كل ركن منهما والتاسع الجلوس للسلام | وبين سجدتيك بالتمام ثم اطمئن في الصلاة واعتدل | واختم بتسليم بألـ كي تمتثل وقد ذكرها اثنا عشر على وجه الإجمال ويضاف إليها من مفهوم النظم بقول "اختم، والعد الذي ذكره" أن الترتيب أيضا فرض أما ما عدا ذلك فهم إما سنن أو فرائض، وهم مذكورين في الفيديو والله أعلم وأحكم
جزاك الله خيرا يا شيخ شرح لا قوة إلا بالله سلسل وواضح ومبسط جعل الله ذالك في ميزان حسناتك ورحم والديك
جزاكم الله خيرا
رمضان 1444
جزاكم الله كل خير ..لقد استفدت من الدرس أن هناك ما يسمى الحد الأدنى الواجب في الركن كالركوع ومواضع السجود ولم يكن ذلك منضبطا في ذهني فبارك الله فيكم وزادكم علما نافعا وثباتا على الدعوة والتعليم
آمين، وإياكم
جزاكم الله خيرا شيخنا على توضيح مسألة (للصلاة المفروضة أحوال) وتبيين أن القيام باستناد مساو للجلوس بغير استناد، حيث أنني عندما درستها في الأخضري لم أكن أعرف ما شهره المتأخرون واعتمدوه، وقد راجعت شرح فضيلتكم على الأخضري لأضبط المسألة أكثر فوجدتها سهلة ميسرة وقد ضبطها مثلما ذكرتم فبارك الله فيكم سيدي.
احسن الله اليكم
جزاك الله خيرا شيخنا على التكرار والتوضيح المستمر الذي يثبت المعلومة بالذهن، فبارك الله فيكم ونفعنا بكم، وإنما فضيلتك رزق قد ساقه الله إلينا فجزاك الله خيرا عنا.
سؤال مولانا طرأ في بالي وحضرتك تشرح الفرق بين الفرض والسنة والمندوب، هل هناك اسم كتاب ترشحه لنا للاستزادة يتكلم عن تلك المصطلحات الفقهية التي اعتمدها المتأخرون؟
up
راجع كتب اصول الفقه فهي تتحدث عن المندوب والسنة والفرض
بارك الله فيكم يا شيخنا الفاضل
جزاك الله خيرا
بارك الله فيك 💛
فرائض الصلاة :
- الشرط يكون خارج الماهية، أما الركن بخلاف ذلك
- الفرض و الركن و الواجب بنفس المعنى و المرتبة
- لا بد من تدارك الفرض المنسي إما في أثناء الصلاة إذا لم يفت تداركه أو بالقرب بعد نهاية الصلاة
- بعض السنن ينوب عنها سجود السهو
- الصلاة مركبة من أفعال و أقوال : جميع أقوال الصلاة ليست بفرائض إلا ثلاثة أقوال (تكبيرة الإحرام، الفاتحة، السلام)، جميع أفعالها فرائض إلا ثلاثة (رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، الجلوس للتشهد، التيامن بالسلام)
- فرائض الصلاة : نية الصلاة المعينة، تكبيرة الإحرام و القيام لها، قراءة الفاتحة و القيام لها، الركوع و الرفع منه، السجود على الجبهة، الجلوس بين السجدتين، السلام و الجلوس له، الإعتدال (يقصد به الفصل بين الأركان)، الطمأنينة (يقصد بها استقرار الأعضاء)، الترتيب بين الفرائض
- الفرائض تسقط عند العجز و عدم القدرة عليها
- لا يجزئ الإتيان بتكبيرة الإحرام عند الإنثناء للإمام و المنفرد و يستثنى منه المأموم المسبوق في ركوع إذا كبر حال انحنائه
- الركن الوحيد الذي يحمل فيه الإمام الركن عن المأموم هو قراءة الفاتحة
- أقل القراءة تحريك اللسان
- إذا لم يستطع القيام مستقلا، فهو مخير بين القيام مستندا أو الجلوس مستقلا، ثم إن لم يستطع يجلس مستندا، فإن لم يستطع فيضطجع على شقه الأيمن فالأيسر ثم على ظهره و رجلاه للقبلة ثم على بطنه ووجهه للقبلة
- الحد الأدنى من الركوع أن تقرب الراحتان من الركبتين
- السجود الواجب هو على جزء من الجبهة
- التسليم الواجب هو بلفظ السلام عليكم عن اليمين
بارك الله فيكم
هل تجوز الصلاة جالسا في الطائرة (في الفرض)؟
قرأت في بعض المتون كركن في صلاة الجماعة: نية الاقتداء، وبعض المتون الأخرى: متابعة الإمام، فهل هما بمعنى واحد، نية الاقتداء بالإمام هي نفسها متابعة الإمام؟
ليس بمعنى واحد
نية اقتداء تشمل الفرضين معا.
فإن النيةوحدها والاقتداء وحده وهو متابعة الإمام.
@@أحمدبنحجاج-ش2ش بارك الله فيك أخي الكريم، أشكرك
😊
يعني لو كان عندي ألم في الظهر ولما اصلي واقفة يكون فيه الم قوي وانحناء لكني اجاهد للصلاة واقفة هنا صلاتي باطلة لانه علي ان أجلس؟
شيخنا الكريم، لي سؤالين بخصوص ستر العورة كشرط صحة للصلاة:
أولا هل باطن رجل المرأة ليس عورة أيضا لأنها إن غطت ظهور قدميها أجزأها؟
ثانيا: إذا انكشفت عورة الإمام المخففة، هل يعيدها في الوقت وحده ام مع المأمومين، وهل تلك الإعادة هي مندوبة في حقهم أم ليس عليهم شيء؟
العاجز عن الحركة هل يومئ بعينيه بدل الركوع والسجود ؟ والجالس في الطائرة أو الحافلة او السيارة اذا تعذر عليه أداء الصلاة قائما ماهو الحد الواجب لسجوده ؟ بارك الله فيكم
البناء المنهجي 🥰
جزاك الله خيرا يا شيخنا الكريم
هل إمام مالك تابع لأقوال إمام بخاري و مسلم ممكن جواب الله يكثر خيرك
الإمام مالك رضي الله عنه كان قبل الامام البخاري ومسلم
"أفعالها كلها فروض إلا ثلاثة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وجلوس التشهد، والتيامن بالسلام" المقصود بـ"جلوس التشهد" التشهد الأول شيخنا أم التشهدين؟
يقصد الشيخ التشهدين معا
@@أحمدبنحجاج-ش2ش شكرا أخي الكريم، إذن قول الناظم هو خلاف المعتمد أم ماذا؟
الفعل فرض ما عدا رفع اليدين | كذا التيامن و[أولى] الجلستين - والقول سنة سوى الإحرام
ما دليل التلفظ بالنية ؟
النية لا يتلفظ بها في الأصل، فاستحضار النية محله القلب، وأما التلفظ بها فمباح والسنة ألا يتلفظ بالنية إلا أن يكون موسوسا فيتعين التلفظ بالنية حتى يكون طاردا للوسواس إن جاءه في صلاته وحاول أن يفسدها عليه.
شيخنا الكريم، أليس الضحى من النوافل المقيدة بوقتها، وتحية المسجد ورواتب الصلاة مقيدة بسببها، فلماذا يكتفى بمطلق النية؟ أنا عرفت مشهورالمذهب بارك الله فيكم، ولكني أريد أن أعرف لماذا استثنى الفقهاء تلك النوافل بالذات وهي ليست مطلقة وإنما بعضها مقيد بوقته وبعضها مقيد بسببه
قلتم يا شيخنا جميع أفعال الصلاة فرض إلا الثلاثة.
فأما الجلوس للتشهد والدعاء قبل السلام، والقيام أثناء قراءة السورة، وما زاد في على قدر الطمأنينة في السجود للدعاء مثلًا..... هل هذه الأفعال كلها من الفرائض ؟
بارك الله فيكم
وفيكم بارك، أحاول أن اجتهد وأرد للاستذكار، وطبعا القول الأول والأخير للشيخ حفظه الله
ذكر الشيخ حفظه الله "أن جميع فرائضها فعلية عدا ثلاثة "قولية"، تكبيرة الإحرام، والفاتحة، والسلام، وأفعالها كلها فروض إلا ثلاثة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وجلوس التشهد، والتيامن بالسلام" - وللاستزادة فراجع حاشية الصفتي 341/1 وما بعدها
وهي مجموعة في قول الناظم:
الفعل فرض ما عدا رفع اليدين | كذا التيامن وأولى الجلستين
والقول سنة سوى الإحرام | والحمد لله مع السلام
------------------------------
وتفصيل الثلاثة أفعال المستثناه من الفرض هم (رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام "فهي فضيلة"، وجلوس التشهد "وهو سنة" ، والتيامن بالسلام "وهو فضيلة")
--------------------------------
أما بالنسبة لما زاد على قدر الطمأنينة فهي سنة خفيفة
وفرائض الصلاة في المذهب كما سيدي البشار:
فرائض الصلاة إثنا عشره | فنية بقلبه معتبرة
ثانيها تكبيرة الإحرام | للفذ والمأموم والإمام
ثالثها قراءة بالحمد | على الإمام وحده والفرد
ثم قيام فيهما إن تستطع | ثم استناد أو جلوس فاضطجع
ثم الركوع والسجود فاعلما | ورفعه من كل ركن منهما
والتاسع الجلوس للسلام | وبين سجدتيك بالتمام
ثم اطمئن في الصلاة واعتدل | واختم بتسليم بألـ كي تمتثل
وقد ذكرها اثنا عشر على وجه الإجمال ويضاف إليها من مفهوم النظم بقول "اختم، والعد الذي ذكره" أن الترتيب أيضا فرض
أما ما عدا ذلك فهم إما سنن أو فرائض، وهم مذكورين في الفيديو
والله أعلم وأحكم
نفع الله بكم
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل
جزاكم الله خيرا
بارك الله فيكم