الطلاق - لغة : التخلية و الإرسال، اصطلاحا : هو حل العصمة المنعقدة بين الأزواج بألفاظ مخصوصة - حكمه : الأصل فيه الإباحة (خلاف الأولى)، و تعتريه الأحكام الخمسة لعارض : واجب (إن علم أن إبقائها يوقعه في محرم)، مندوبا (كما لو كانت بذيئة اللسان يخاف أن توقعه في محرم أو كانت قليلة الحياء)، محرما (إن علم أن طلاقها يوقعه في محرم)، مكروها (كما في بعض حالات الطلاق البدعي) - أركانه : o الموقع للطلاق : أنواعه (زوج، نائب، ولي)، شروطه (مسلم، مختار، مكلف (غير العاقل كالمجنون و المغمى عليه لا يقع طلاقه بخلاف السكران بمحرم فطلاقه واقع و إذا كان غير بالغ فطلاقه لا يقع)) o المحل : تحقيقا (الزوجة)، تقديرا (التعليق في المرأة الأجنبية) o القصد : قصد النطق باللفظ (اللفظ الصريح، الكناية الظاهرة)، قصد الطلاق (في الكناية الخفية) o الصيغة : صريحة ، كناية (خفية أو ظاهرة) و يلحق باللفظ ما يقوم مقامه كالإشارة و الكتابة - طلاق الفضولي يقع بعد إجازة الزوج، و تبدأ العدة من يوم الإجازة
خلاف الأولى ما كان فيه النهي ليس مخصوصا أي أن الكراهة يكون فيه الخطاب الشرعي يطلب ترك الفعل طلبا غير جازم، والطلب بخصوص الفعل منصوص على تركه أما خلاف الأولى فلا يستفاد من هذا، إنما من ضدّ ترك المندوب، أي: أن ما يكون مندوبا فتركه خلاف الأولى، وإن جاء نصّ في الأمر بترك الفعل بخصوصه فهو المكروه وهو اصطلاح للفقهاء، ولا يذكره الأصوليون في الغالب، وهو في مرتبة بين الكراهة والإباحة
جزاك الله خيرا
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
حفظكم الله شيخنا آل مبارك
بارك الله بكم وجزاكم الله كل خير .
بارك الله فيكم يا شيخنا الفاضل
أحسن الله إليكم ونفع بكم شيخنا الجليل
بارك الله فيكم
شكر الله لكم
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل ادعو لي ولوالدي وللمسلمين اجمعين بالخير
نتمني ان تجعل من هذه المخططات على شكل pdf ليسهل طبعها
موجودة ونشرت للمشاركين في برنامج التأهيل في جميع الدفعات السابقة
drive.google.com/drive/folders/1kXyTw3FoJErlA7hGAw8eoutJekzePxnc?usp=sharing
مشكور ياشيخ
فهل يسكر بغير محرم؟
الطلاق
- لغة : التخلية و الإرسال، اصطلاحا : هو حل العصمة المنعقدة بين الأزواج بألفاظ مخصوصة
- حكمه : الأصل فيه الإباحة (خلاف الأولى)، و تعتريه الأحكام الخمسة لعارض : واجب (إن علم أن إبقائها يوقعه في محرم)، مندوبا (كما لو كانت بذيئة اللسان يخاف أن توقعه في محرم أو كانت قليلة الحياء)، محرما (إن علم أن طلاقها يوقعه في محرم)، مكروها (كما في بعض حالات الطلاق البدعي)
- أركانه :
o الموقع للطلاق : أنواعه (زوج، نائب، ولي)، شروطه (مسلم، مختار، مكلف (غير العاقل كالمجنون و المغمى عليه لا يقع طلاقه بخلاف السكران بمحرم فطلاقه واقع و إذا كان غير بالغ فطلاقه لا يقع))
o المحل : تحقيقا (الزوجة)، تقديرا (التعليق في المرأة الأجنبية)
o القصد : قصد النطق باللفظ (اللفظ الصريح، الكناية الظاهرة)، قصد الطلاق (في الكناية الخفية)
o الصيغة : صريحة ، كناية (خفية أو ظاهرة) و يلحق باللفظ ما يقوم مقامه كالإشارة و الكتابة
- طلاق الفضولي يقع بعد إجازة الزوج، و تبدأ العدة من يوم الإجازة
هل يجوز نقل العصمة للزوجة؟
سيدي الكريم ،، انا مبتديء مشارك مع حضراتكم ،، لو سمحت ما معنى (خلاف الأولى) هل تعني الكراهه ام شيء اقرب لذلك؟
خلاف الأولى ما كان فيه النهي ليس مخصوصا
أي أن الكراهة يكون فيه الخطاب الشرعي يطلب ترك الفعل طلبا غير جازم، والطلب بخصوص الفعل منصوص على تركه
أما خلاف الأولى فلا يستفاد من هذا، إنما من ضدّ ترك المندوب، أي: أن ما يكون مندوبا فتركه خلاف الأولى، وإن جاء نصّ في الأمر بترك الفعل بخصوصه فهو المكروه
وهو اصطلاح للفقهاء، ولا يذكره الأصوليون في الغالب، وهو في مرتبة بين الكراهة والإباحة
جزاكم الله عنا خير الجزاء سادتي، شكرا
الحديث يُعتبر ضعيف عند أغلبية العُلماء، وقالوا فيه كيف يكون الحلال بغيض عند اللّٰه.
هل يجوز الاستدلال به؟
الحديث حسّنه بعض المحدثين، والمقصد تبيين المعنى المراد منه
وهو لا يستشهد لتقرير حكم فقهي مما لا بد فيه من الحديث الصحيح والله أعلم
بارك الله فيكم