@ahmdamr1لا يلزم ذالك لأن التدرج يكون بالمعقول مثلاً أن يدرس اخصر المختصرات ومن ثم الدليل وبعده الروض ويتم ضبطهم إما اذا الشخص يبي يشغل نفسه بالمختصرات ماراح ينجز وقد يتوقف
جميع المشايخ - في الجامعات وفي دروس المساجد - عالةٌ وعيالٌ على الشرح الممتع لابن عثيمين رحمه الله لأن ابن عثيمين عندما بدأ في شرح زاد المستقنع عام ١٤٠٦هـ جعَلَ الروض المربع أصلاً له يقرأ منه أحياناً ، فخرج لنا الشرح الممتع في ١٥ مجلداً رغمَ ما فيها من نقص أو زيادة ، فجميع مَن يشرحون الزاد أو الدليل أو العمدة أو الأخصر أو غيرها جميعُهم يرجعون إلى الشرح الممتع لابن عثيمين وإلى شروحاته الأخرى في الحديث وغيره ثم يأخذون منها ويفرِّغونها على المختصرات إما بالنَّصِّ وإما بالمفهوم !!
الضبط انك اولا تبداء بكتاب اخصر المختصرات وتجد شرح الشيخ باجابر على اليوتيوب ومن ثم بعد ان تنتهي تنتقل الى كتاب زاد المستقنع ايضا هناك شرح لشيخ باجابر وبعد ان تنتهي من الزاد تبذاء بالروض المربع وتجد شرح لشيخ باجابر وايضا شرح الشيخ عيد وكلها على اليوتيوب
*المقصود من كلامه :* يعني أنَّ الملخصات التي يقوم بها الطالب الجامعي اثناء دراسته في الجامعة في الغالب تجعل النية ليست منضبطة😶🌫️ فيكون هدفه من هذا الملخص فقط لمدة محددة لمرحلته الجامعية . وسيتأكد من صحة كلامنا له في ايامه المقبلة لأنه بعد ان يجتاز وينتقل إلى مستوى أعلى في الجامعة سيسعى لملخص جديد يناسب مرحلته الجديدة وسيكون الملخص القديم محفوظ في ادراج مكتبته ولكن من غير رجعة له 😅 فيصبح جاهلاً لما اتقنه سابقاً🤔 اما من جعل له كتاباً محدداً مشروحاً لنفس المتن من أحد العلماء الموثوقين وقام بإضافة الفوائد والشروحات التي تلقاها من دروس علمائه في الجامعة وغيرها على نفس الكتاب لَضَبَطَهُ واستمر العلم الذي درسه قريباً منه ومحفوظاً لديه وسيسعى بنشره ونعليمه لطلابه مستقبلاً بإذن الله👍💎
اهداء كتاب(اجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود)وهو تكملة وتأييد للكتاب السابق(كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) ومضمون كلام المؤلف ما يلي: *كشف المراة وجهها امام الاجانب من كبائر الذنوب باجماع المسلمين* على تفسير اية (من وراء حجاب)[الحزاب:٥٣]. فذكروا بالاجماع مع امهات المؤمنين نساء المسلمين لم ينس واحد منهم ذكر نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بتاتا عند تفسيرهم الاية. لانها الحجاب بعدم دخول بيوت الامهات(وازواجه امهاتهم)لهذا ذكرت(بيوت النبي) بالذات لانها كان يدخلها الصحابة لانهم ابنائهن. فلما نزلت بعدها تحجب الامهات عن ابنائهن بقوله تعالى(فسالوهن من وراء حجاب)علم ان الحكم يشمل غيرهن من نساء المسلمين ممن لسن بامهات من باب اولى وافرض واوجب ممن هن لسن بامهات. وهذا معلوم بالاجماع لذلك بالاجماع كلهم ذكروا في تفسيرها نساء المسلمين لم يفرق بينهن في حجاب ستر الوجوه احد بتاتا. *وهذه الخصوصية الاولى متفق عليها بالاجماع* وهي انهن امهات وفرض عليهن الحجاب عن ابنائهن خلافا عن كل امهات العالمين الاتي لا يحتجبن من ابنائهن. وان قال بعض اهل العلم *بخصوصية ثانية مختلف فيها بينهم* وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن *فوق وازيد من ستر الوجوه* فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة ولا يظهرن للرجال بشخوصهن ولو منقبات ولا يكشفن ولو كن قواعد كمما يجوز لغيرهن. *وليس في أي من الخصوصيتين ان غيرهن يكشفن وجوههن كما فهمها وابتدعها اهل السفور اليوم* . *وايضا بالاجماع في اية الحجاب اذا خرجن من بيوتهن فيكون بطريقة(يدنين عليهن من جلابيبهن)[الاحزاب:٥٩]. تسترهن بالكامل عن الرجال كالحجاب داخل البيوت فاذا خرجن فيكون من (وراء حجاب) جلابيبهن. *راجع جميع مفسرين الدنيا لاية(يدنين) بلا استثناء* حيث وصفوا كشف النساء لوجوههن من *تبرج الجاهلية وفعل الاماء وتبذل وعادة العربيات* .وحتى مجمع عليه عند اهل*اللغة والمعاجم ان كشف المراة لوجهها من التبرج والسفور. راجع عندهم كلمة(تبرج)(سفور)انها تقال اذا اظهرت المراة وجهها. و(الحجاب)* معروف في اللغة والمعاجم *والكتاب والسنة يطلق على المستور بالكامل* (وبينهما حجاب)(وما كان لنبي الا ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب). وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات(حجابا له من النار) *وبالتالي فكشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما صارت كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما وليس هناك حجاب ولا شيء.فليس كشف الوجه مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا احد بتاتا* فلم يكونوا يعرفون سفور الوجه بتاتا ولم يخطر في بالهم. *ومن قالوا (الوجه ليس عورة) قالوها في موضعين اثنين فقط اخرجو الوجه والكفين من كونه عورة: الموضع الاول في عبادتها من كتاب شروط الصلاة وكذا احرامها تكشفه. ومع ذلك اجمعوا لو مر بها رجال فانها تستره. والموضع الثاني كتاب الضرورات والرخص عند كلامهم في ابواب كالشهادة والخطبة والتقاضي والبيوع والعلاج ونحوها تكشفه.* ولن تجد لهم عبارة (الوجه ليس عورة)ولو سترته سنة ومستحب وفضيلة بتاتا في اي موضع ثالث بتاتا غير هذين الموضعين. وكل ما ينقله اهل التبرج والسفور اليوم من اقوال الجمهور من العلماء(الصحيح ان الوجه ليس عورة) من هذين الموضعين للاستدلال على جواز كشفهما والرد على القليل ممن منعوا. كما ان للمتقدمين مقصد اخر لم يفهمه اهل التبرج والسفور اليوم في اصول الفقه من نوع اختلاف التنوع الفرعي بينهم عند بحثهم ونقاشهم على السبب والعلة والحكمة وتحقيق وتنقيح وتخريج مناط العلل للشارع من تشريع فريضة طلب ستر المسلمة لوجهها وحجابها عن الرجال.فمن قالوا ان سبب ستره كونه عورة للحديث(المراة عورة) وعليه ذهب قليل منهم لعدم جواز كشفها في الموضعين من عبادتها او في الضرورات. والجمهور اعترضوا وقالوا(ليس الوجه عورة)يقصدون ليس علة تشريع فرض ستره لكونه عورة. وان اعترفوا ان المراة في العموم عورة مستورة للحديث. ولكن ليست العلة الاساسية والسبب في فريضةالحجاب وسترها بل لعلة اخرى عندهم اشد واوسع واشمل وهي علة (الفتنة والشهوة) المتأصلة والمتجذرة والمتجددة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء لقوله تعالى(زين للناس حب الشهوات من النساء..)* ولقوله عليه السلام(ما تركت *فتنة اضر على الرجال من النساء* )فخلافهم فرعي في اصول الفقه. فهذا يريد ستره بعلة العورة وذاك يريد ستره بعلة الفتنة والشهوة. *كما ان اية(الا ما ظهر منها)[النور:٣١].جاءت بالاجماع متاخرة سنة ست للهجرة في الرخص والضرورات وما يجوز ويرخص للمراة كشفه وقت الضرورة وقاسوه ايضا بالقدر الذي يظهر وتكشفه المراة في صلاتها.* فهي متاخرة بقرابة السنة عن نزول ايات تشريع فريضة الحجاب التي تقدمت في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة من قوله تعالي(من وراء حجاب) وقوله تعالى(يدنين).ثم بعدها نزلت الرخص والتوسعة على الناس في سورة النور(الا ما ظهر منها)واية (والقواعد من النساء)كعادة القران رحمة وتوسعة من الله لان يكشفن في حاجة وضرورة كالشهادة والخطبة وتوثيق البيوع والتقاضي والعلاج ونحوها فهي استثناء في وقت معين عن الاصل العام والمقرر سلفا والاستثناءات لا تاتي تشريعا وإنما رخص كقوله تعالى(الا ما اضطررتم اليه)وكقوله(لا يكلف الله نفسا الا وسعها) وكقوله(الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان) وكقوله(إلا المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً) وغيرها.كلها بالاجماع ظاهرة كالشمس ضرورات ورخص واستثناء من الحكم والاصل الشرعي العام والمتقدم والمقرر سلفا حكمه وصفته وذلك للحاجة والضرورة. لا تفسر بغير ذلك ابدا من الاحوال العادية وإلا كان تحريفا وتبديلا والادلة كثيره باجماع العلماء وبدليل ذكر الصحابة للخاتم والكحل والخضاب الحناء والسواران مع الوجه والكفان لبيان الرخصة فاذا جاز كشف الزينة الاصلية من الوجه والكفان للضرورة جاز ما كان تابعا وملاصقا معهما من زينتها المكتسبة خاصة انه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير .فلا يمكن ان يكون حجاب المرأة تخرج فيه بكامل الزينة من كحل واسورة وحناء بخضاب وخواتم وثياب. ولا يمكن ايضا بتر اقوال الصحابة كما فعل اهل السفور اليوم. واخذ ما يناسبهم(الوجه والكفان)وترك بقية اقوال السلف في الاية والتي تدل على انهم يقصدون ما كان تابعا معهما وقت الضرورة. فهذا دليل من ابسط الادلة الكثيرة والصريحة المجمع عليها بين اهل العلم قاطبة ان الاية في الضرورات والرخص وقاسوه ايضا فيما يجوز ويرخص لها ايضا ان تظهره وقت صلاتها وهما الوجه والكفان. والادلة مبسوطة بالكتابين.
اية(الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) هذه اية الرخصة ككل استثناءات القران في الاحوال العادية الى الاستثنائية الضرورة فلما جاء بالرخص لكشف الوجه والكفين وما كان فيهما من كحل او خاتم او خضاب حناء او سواران لانها تابعة ويشق نزعها وقت الضرورة ولان وقت الضرورة قصير واذا جاز وقت الضرورة كشف اصل زينتها الخلقية من خلقتها جاز ما كان تابعا لها من زينتها المكتسبة التي ليس من اصل خلقتها وتتزين بها في زينتها الخلقية فهذا منا لا بد من ظهوره منها . *وهنا نبه الله بعد الاذن بالرخص الى ستر ما لا داعي لكشفه من زينتهن (الخفية كما يعبر العلماء) التي لا يحتاج لكشفها من شعورهن ونحورهن وصدورهن واذانهن وما عليها من زينة مكتسبة كالقرط ونحوها فجاء التنبيه بعد الاستثناء والاذن بالرخصة فقال (وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) بعد الاستثناء والرخصة للضرورة مباشرة فلا يتساهلوا عند الرخص بكشف ما لا داعي لكشفه* و سبق شرحنا بالادلة فوق بتوسع راجعه ان اية ( الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) رخصة استثناء ككل الاستثناءات في القران كقوله تعالى(الا ما اضطررتم اليه.....الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان....الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا.....لا يكلف الله نفسا الا وسعها.....لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا....الا ان تتقوا منهم تقاة... الا من اغترف غرفةبيده) وغيرها كثير . فقوله تعالى(الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) غلط اهل السفور اليوم عندما استشهدوا بها في تشريع وصفة فريضة الحجاب.. فهي متاخرة سنة ٦ من الهجرة في الرخص والحجاب نزل سنة ٥ من الهجرة وكعادة القران ينزل بعد الفرائض بالرخص والتوسعة رحمة بالعباد فمن فسر اية النور المتاخرة في الرخص انها اية فريضة الحجاب كان كمن يستدل باية الفطر في رمضان ويقول الفطر في رمضان سنة ومستحب وليس فريضة .
اقوال الصحابة في تفسير آية الرخصة من قوله تعالى: ( الا ما ظهر منها) لنور:31[. كلها صحيحة كان اسلوبهم في التفسير بالمثال والاختصار ويقصدون مقصد واحد وان اختلفت العبارة وهذا يسمى اختلاف التنوع اي في العبارة والمقصد واحد في الحجاب فيضربون امثلة من الزينة التي يجوز كشفها عند الضرورة مثلا يقولون في تفسير ( اذا الشمس كورت) يقول احدهم (اظلمت) ويقول الاخر (لفت ورميت ) وكلهم صحيح يقصدون (ذهب ضوئها) ..وهذا كثير في علم التفسير يكون خلافهم فرعي ويسمية العلماء المتقدمون خلاف اي بمعنى خلاف تنوع الالفاظ والصيغ وهذا من دقتهم وحرصهم على نقل اقوال السلف كما هي باختلاف الفاظها حتى ان البخاري ينقل رواياتهم للحديث لادني اختلاف والمعنى واحد وكذلك العلماء مع اقوال السلف في التفسير خاصة فتاتي تتنوع ومختلفة ويطلقون عليها اختلفوا لكن قصدهم ومرادهم اختلاف تنوع الالفاظ لكن مرادهم ومقصدهم واحد وليسوا مختلفين بالحقيقة خلاف تضاد لا يمكن الجمع بينه.. و نبه علي هذا السيوطي في البرهان في علوم القران وابن تيمية في مقدمة علم التفسير والشاطبي والزركشي وغيرهم كثير *أن اختلاف أقوال الصحابة في تفسير آية الرخصة من قوله تعالى: ( الا ما ظهر منها) لنور:31[. كان من اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد:* وهو في التمثيل لبيان بعض الزينة التي تحتاج وتضطر المرأة لإظهارها في بعض الأحوال، سواء كانت من زينتها الخلقية التي هي من أصل خلقتها كالوجه والكفان ونحوهما من جسدها أو من زينتها المكتسبة التي تتزين بها كالثياب أو الخاتم أو الكحل أو الخضاب أو السوار ونحو ذلك، فعند ورود الحاجة والضرورة فإنه يشق عليها نزع تلك الزينة، فأراد السلف أن يبينوا أن ما كان تابعاً ومتلبساً من زينتها المكتسبة بأصل زينتها الخلقية، هو أيضاً مما رُخص لها أن تكشفه حال الضرورة فهو داخل في حكم الرخصة الأصلية من باب أولى ورفعاً للمشقة وبخاصة أن ما يبدو وقت الحاجة والرخصة طارئ قليل وقصير وقته، فهو استثناء من عموم أحوالها العامة والعادية، ومثله من احتاجت لإبداء العينين تبصر بهما الطريق أو الأشياء التي ترغب في شرائها وصادف أن كان عليهما الكحل، أو احتاجت أن تبدي الكفين تتفحص بهما الأشياء من حبوب أو قماش ونحو ذلك وصادف أن كان فيهما الخضاب أو الخاتم أو السواران، أو احتاجت لكشف أكثر من ذلك كمن كشفت وجهها للشهادة أو الخطبة أو ليُعرف شخصها كما في التقاضي والنواحي الأمنية ونحو ذلك، أو كشفت شيئا من جسدها كالعلاج ونحوه مما لا بد من ظهوره منها، او احتاجت ان يدخل عليها بينها او مزرعتها زائر فغطت وجهها وهي بثيابها بدون جلباب لان الجلابيب عند خروجهن من البيوت للطرقات وهي تعتبر في بيتها فجاز ورخص بثيابها الساترة وغطت وجهها وبعض العلماء اضاف من الرخص قال الثياب جلبابها من ضمن الاقول اي مما لا بد من ظهوره من زينتها ولهذا قال كثير من المفسرين ومن ذلك ايضا غير الرخص والضرورة ما ظهر من زينتها رغما عنها كريح كشفته او سقوط او غرق او حريق كما قاله الرازي وابن عادل والنيسابوري صاحب غرائب القران.. وكل اقوالهم صواب وبمعنى واحد فغلط من غلط بعض اقوالهم او اخذ بقول دون القول الاخر فيكون جعلهم مختلفين اختلاف تضاد كما هو حاصل اليوم والصواب كل اقوالهم صحيحة ثابتة بالنقل وصواب وامثلة فيما يجوز كشفه ويرخص وقت الضرورة ولهذا غلط اهل السفور اليوم عندما اخذوا الوجه والكفين وتركوا الكحل والخضاب والخاتم والسواران والثياب ... فدل انهم لم يفهموا مقصد السلف وان الاية رخصة ومع ذلك فقد كن حريصات على التستر والتصون فمتى ما انقضت حاجتهن وضرورتهن أو كن قريبات من الرجال بادرن بالتستر قدر المستطاع. قال الإمام الزركشي (ت:794هـ): (يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم ويحكيه المصنفون للتفسير بعبارات متباينة الألفاظ ويظن من لا فهم عنده أن في ذلك اختلافاً فيحكيه أقوالا وليس كذلك بل يكون كل واحد منهم ذكر معنى ظهر من الآية وإنما اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك القائل أو لكونه أليق بحال السائل وقد يكون أحدهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره والآخر بمقصوده وثمرته، والكل يؤول إلى معنى واحد غالباً، والمراد الجميع، فليتفطن لذلك، ولا يُفهم ثَمَّ اختلاف العبارات اختلاف المرادات) انتهى . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف) فمن أخذ من آية الرخص والاستثناءات التي في سورة النور المتأخرة ما جعله حكماً لبيان طريقة وصفة فريضة الحجاب، كان قوله هذا فوق أنه متعارض مع ما جاء من إجماع ونقول في سورة الأحزاب على وصف ذلك وصفاً دقيقاً، كان كمن يأخذ بأدلة الفطر للمسافر والمريض ويقول الفطر في رمضان سنة ومستحب.( للمزيد... راجع المبحث الثالث والخامس ) من كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف
بالاجماع القائلين بكشف الوجه منبوذين في اللغة والمعاجم والدين والشريعة ( *التبرج والسفور* ) يطلق اذا كشفت المراة وجهها او اي شي من محاسنها. وذلك ( *الحجاب* ) يطلق على المستور بالكامل: قال في لسان العرب لابن منظور: (برج) وتبرجت المرأة تبرجا: أظهرت زينتها ومحاسنها للرجال وقيل: إذا أظهرت *وجهها* وقيل إذا أظهرت المرأة محاسن جيدها *ووجهها* قيل: تبرجت) انتهى. وقال في المحيط في اللغة: (برج) البرج:.. وإذا أبدت المرأة *وجهها* قيل: تبرجت. والبرج: المتبرجات) انتهى. وقال في تهذيب اللغة: (وإذا أبدت المرأة محاسن جيدها *ووجهها* ، قيل: تبرجت) انتهى. وقال في المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده: (وتبرجت المرأة: أظهرت *وجهها* ) انتهى. وهكذا عند بقية المعاجم. (2)- قال في "لسان العرب": (سفر) قال وإذا ألقت المرأة *نقابها* قيل سفرت فهي سافر... وسفرت المرأة *وجهها* إذا كشف النقاب عن *وجهها* تسفر سفوراً). وقال في "المعجم الوسيط" بتحقيق مجمع اللغة العربية: (سفر) سفوراً وضح وانكشف... والمرأة كشفت عن *وجهها* . وقال عند (السافر) ويقال امرأة سافر *للكاشفة عن وجهها* ). وقال في "المحيط في اللغة": (والسفور: سفور المرأة نقابها عن *وجهها* ، فهي سافر). وقال في "تاج العروس": (يقال: سفرت المرأة إذا *كشفت عن وجهها* النقاب وفي المحكم: جلته وفي التهذيب: ألقته تسفر سفوراً فهي سافر) انتهى. وهكذا عند بقية المعاجم. (3)_ وكذلك *(الحجاب)* معروف في اللغة والمعاجم *والله قال الحجاب ومعنى الحجاب اي ستر كامل فكل كلمات الحجاب في القران والحديث بمعنى الستر الكامل* راجعها كلها كثيرة جدا كمثل (وبينهما حجاب) (وما كان لنبي الا ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب) (فسالوهن من وراء حجاب) وغير ذلك كثير ... وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات (حجابا له من النار،) يعني لا يوجد فتحة تدخل منها حرارة النار تحرقه.. *وبالتالي كشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما اصبحت هي كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما* . راجع خلاصة كتاب (خلاصة كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) اضغط هنا www.feqhweb.com/vb/t23691.html. وراجع نبذة عن كتاب (إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود )www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=159417 وراجع وبالروابط majles.alukah.net/t182518/ و تحميل الكتاب كاملا مجانا من هنا: www.saaid.net/book/search.php?do=all&u=%C8%E1%CD%E3%D1
*(رد اغلب الشبهات) عن الاجماع على ستر المسلمة لوجهها بالكتاب والسنة واجماع المذاهب الاربعة ولكن بسبب الشبهات التي ذكرها المتاخرون فرغت معاني الاحاديث والقران واجماع اقوال العلماء من بيان الاجماع مثل* ١ _ شبهة ان الوجه ليس عورة يعني عند اهل السفور اليوم كشف وجهها وهذا لا يعنيه قولهم ولم يقولوه ولا مرة واحدة في كتبهم . وانما خلافهم فرعي في اصول الفقه فهم مجمعون على فريضة ستر المسلمة لوجهها امام الرجال فهذا يريد ستره بعلة العورة واولئك يردون علة الاولين لان علتهم في ستره امام الرجال علة ثانية وهي الفتنة والشهوة المتحققة والمتاصلة بالفطرة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء . ٢ _ شبهة حديث الخثعمية ورددنا عليهم انها كانت في ظعنها وهي الهوادج فكانت داخل هودجها لما سالت رسول الله وتلفت الفضل ينظر اليها داخل هودجها. ٣ _ شبهة حديث سفعاء الخدين ورددنا عليهم ان قول جابر خبر لا يعني رؤية جابر لها كما نحن طوال قرون الامة كلها نخبر ونروي الحديث بنفس حروف ولفظ جابر بالضبط ونحن لم نراها. ٤ _ شبهة ان الحجاب خاص بامهات المؤمنين فهموها اهل السفور اليوم غلط ككل شبهاتهم. لان امهات المؤمنين لهن خصوصيتين لا تعنيان انهن يغطين وغيرهن يكشفن الخصوصية الاولى: مجمع عليها انهن امهات بنص القران(وازواجه امهاتهم) ومع ذلك امرهن الله وتحجبن وغطين وجوههن كبقية النساء والام في العادة لا تحتجب من ابنائها فكن مخصوصات عن جميع امهات الناس بالحجاب من الابناء . والخصوصية الثانية: مختلف فيها قالها بعض اهل العلم وخالفهم فيها او في بعضها بعض اهل العلم وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن فوق وازيد من ستر الوجوه في الحجاب بحيث لا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة كغيرهن ولا يكشفن ولو كن قواعد ولا يرى شخصها ولو متجلببات منقبات احد بل يحطن بالستور والخيام يعني ازيد من ستر الوجوه ... وليس انهن يغطين وجوههن وغيرههن من المسلمات يكشفن . هذا جهل بكلام المتقدمين ..واختلف الفقهاء بعضهم قالوا هذه لا تصح وهذا تورع كل النساء سواء متى ما ارادوا الحجاب من الاعمى او وهن قواعد او لا يكشفن حتى في الرخص كالشهادة ونحوها فلهن ذلك ... ٥ _ شبهة اهل السفور اليوم عن مالك في الاكل مع غير ذي محرم ورددنا عليهم انه ليس في سؤال مالك ولا جوابه لفظ او كلمة الاجنبي وهناك من يجوز الاكل من غير المحارم كعبدها وعبد الزوج او عبد ابوها او اولي الاربة من الرجال والمخنث والمعتوه والمجنون او كان قصد السؤال غير محارمها من نفسها كمحارم زوجها وغير ذلك .ولا يستغرب من ذلك فمن دقتهم كانوا يسالون اشد من ذلك كمنع بعضهم كشف وجهها للكافرة والفاسقة ومنع بعضهم كشف وجهها لعمها وخالها حتى لا يصفونها لابنائهم ومنع بعضهم كشف وجهها امام زوجها المظاهر او المطلق خشية من مواقعتها قبل الكفارة او نية العزم على الرجوع وهو لا يريدها ومنع بعضهم كشف الشابة الصغيرة وجهها امام ابناء زوجها المتوفى وعدوهم من الاجانب تستتر عنهم. ومنع بعضهم كشف وجهها امام اخوها ممن لا تؤمن ناحيته او يخشي منه لعدم سابق الخلطة بينهما كما منع رسول الله سودة ممن حكم انه اخوها فما راها حتى ماتت. ومنع بعضهم كشف وجهها للشابات عند الضرورة وقال لان الفتنة بهن اكثر وفي غيرهن غنية ولم يرخصوا لهن وقت الضرورة لفساد الازمان ونحو ذلك ومنع بعضهم كشف الاماء وجوههن وقالوا هن كالحرائر يسترن وجوههن كابي حيان الاندلسي وابن حزم الظاهري والنووي وبعض فقهاء المذاهب الاربعة. ومنع بعضهم كشف وجهها لعبدها ...وغير ذلك ذليل الاجماع على سترها من الاجنبي . ٦ شبهة اعتقاد اهل السفور اليوم ان اية سورة النور ٣١ (ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها) انها اول ما نزل في فريضة تشريع الحجاب وانها في بيان صفة الحجاب... ورددنا على ذلك وانه غلط وان فريضة الحجاب نزلت سنة خمس من الهجرة في سورة الاحزاب في اية (من وراء حجاب)٥٣ . وفي حال خروجهن من بيوتهن ( يدنين عليهن من جلابيبهن )٥٩. وبالتالي فالاية (الا ما ظهر منها ) متاخرة في سنة ٦ وانها في الرخص والاستثناء ككل استثناءات وعادة القران تنزل الرخص بعد الفرائض للضرورة والحاجة رحمة وتوسعة للعباد كما في الاستثناءات في قوله تعالى(الا ما اضطررتم إليه ...الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ... الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا...لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا....لا يكلف الله نفسا الا وسعها.. الا ان تتقوا منهم تقاة .. الا من اغترف غرفة بيده) وغير ذلك من الرخص عند الضرورة والحاجة . والله اعلم
*(بتوسع*)* عندما يرد اهل التبرج والسفور اليوم كالمثل تمخض الفيل فولد فارا ويا ناطحا صخرة ليوهنها ارفق بقرنك لاترفق على الجبل فهم في الحقيقة جهلة عن الحق بسبب انهم لا يقراون واذا بداوا يقراون ووجدوا اي شبهة فهموها غلط طارو بها فما يجدون شارده ولا وارده الا اخذوها وتوقفوا عن القراءة واكمال اقوال المتقدمين وبالتالي خالفوا الفرائض ومخالفة الفرائض يقال عنه بدعة وكبيرة وكذب وجهل غفرالله لنا ولهم وان لم يقصدوا. سامحنوني هذا وصفهم الشرعي لازم علينا بيانه لكل من خالف الفرائض ولو ابائنا او انفسنا قال الرسول لمن اخطأ بالفتوى(كذب)وهو لم يقصد الكذب ولكن لبيان حقيقة وخطر الغلط في حكم الله والحلال والحرام حماية للدين. والله غفر للمخطئين الغير عامدين ولا مصرين. ١_ كيف اجماع منقطع النظير كل مفسري الدنيا قالوا(يغطين وجوههن) قولا واحدا نتحدى واحد ما قال ذلك. ثم نخالفهم خطر عظيم كمخالفة الكتاب والسنة. ٢_لم يذكروا في اية(يدنين)اقول المذاهب ولا قول لابي حنيفة ولا مالك ولا احمد ولا الشافعي لان الاية فريضة من المعلوم من الدين بالضرورة اكبر من ان يقال فيها قال فلان او فلان كالصلاة وتحريم الخمر ونحو ذلك. ٣_ ولا قالواعند ايه(يدنين)كلمه عورة ولا ليس عورة فقط(يغطين وجوههن) *لان ليس عورة قالوها بموضعين فقط الاول كتاب الصلاة شروط صلاة المراة واحرامها لتكشف وجهها وكفيها. والثاني كتاب الضرورات فاخرجوا الوجه في الموضعين من كونهما عورة للحاجة* فاين الموضع الثالث كما تفترون قالوا فيه(الصحيح ان الوجه ليس عورة) نتحداكم في غير الموضعين. كما ان خلاف المتقدمين ليس عورة في اصول الفقه(في الانسب لسبب وعلة فرض ستره)وتخريج وتنقيح وتحقيق مناط ستره لعلة اخري عندهم اشد واوسع واشمل بنظرهم من علة العورة وهي علة الفتنة والشهوة المتاصلة بالفطرة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء. فظهر تهافت شبهتهم ليس عورة. ٤_ولا احد في(يدنين) ذكر روايتان ولا قولان ولا خلاف بين المذاهب او الصحابة كما تفترون عليهم. ٥_ولا احد ذكر اية(الا ما ظهر منها) مع اية(يدنين)وخلط بين الفريضة والرخص. ٦_ولا احد قال في اية(يدنين)(يسترن رؤوسهن ويكشفن وجوههن) كما تدعون وتحلمون. ٧_بل قالوا عند اية(الا ما ظهر) باجماع منقطع النظير في كتب التفسير والفقه شاهد ورخصة وضرورة وحاجة وخاطب وقاضي وبيوع وطبيب وتبتلى وما لا بد منه وعذر وما كشف رغما عنها كريح او سقوط او حريق او غرق او للنظر كشهود الزنا او المرضع للشهادة اوالعيوب بالمراة يراها الشهود ونحوه. ٨_لم تفهموا ان اية(الا ما ظهر منها)ككل استثناءات القران للضرورة والرخصةعن الوضع العادي كقوله تعالى:لا يكلف الله نفسا *الا* وسعها...لا يكلف الله نفسا *الا* ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا... *الا* ان تتقوا منهم تقاة... *الا* من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان... *الا* من اغترف غرفة بيده.. *الا* المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. *الا* ما اضطررتم إليه... فحرفتم الدين ما تفهمون امور تحصل نادرا بعمر المراة بل قد لا تحصل لها بتاتا شاهد قاضي بيوع طبقوا قولهم سترون انها مستوره ٩٩% من وقتها عن الجانب فعكستم تريدونها كاشفة وجهها دوم في احوالها العادية فخالفتم اجماع الامة الصريح امامكم. ٩_ولا احد من مفسري الدنيا عند(يدنين) ذكرحديث الخثعمية او سفعاء او اسماء هذا وهذا ولا شي من دينكم الجديد المحرف عند تاليفكم وفتواكم في فريضة الحجاب ١٠_ اجماع(يدنين اي امرن يغطين وجوههن)ولا واحد بدل(امرن)قال(سنة ومستحب وفضيلة)يا مبتدعة لن تجدوه بتاتا ولكم طوال١٤ قرنا ومئات المفسرين. ١١_ قالوا عند يدنين كشفهن لوجوههن كان من *فعل الجاهلية وزي لباس الاماء العبدات المملوكات وتبذل وعادة العربيات* ثلاث صفات من ابشع الاوصاف. ١٢_ وبنفس ما سبق تماما في اية(يدنين)كذلك في اية(الا ما ظهر منها) دليل ان ما جئتم به في كتبكم عن فريضة الحجاب دين جديد مبتدع وضلال فحتى بالاية(الا ما ظهر منها)التي تستشهدون بها على التبرج والسفوراليوم لن تجد قولهم(تغطي راسها وتكشف وجهها)كما يحلم ويحارب من اجلها اهل التبرج والسفور اليوم ولكم ١٤قرنا ابحثوا الا يسمون مبتدعة ضالون مخالفين الاجماعات. ١٣_وكذلك ما ذكروا عند تفسيرها قولان وروايتان ولا ذكر لابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد لانها كذلك اية معلومة من الدين بالضرورة انها رخصة. ١٤_وماقالوا في(الا ما ظهر)عورة ولا ليس عورة دليل ان السلف والمتقدمين في وادي الرخص واهل التبرج والسفور اليوم في وادي دين ثاني انها فريضة ١٥_ولا ذكروا عند(الا ما ظهر منها)حديث الخثعمية ولا سفعاء ولا اسماء هذا وهذا.كما هو الدين الجديد لاهل التبرج والسفور اليوم عندما يؤلفون ويفتون في الحجاب ١٦_ ولا ذكروا عند تفسير(الا ما ظهر)اية(يدنين) ولا العكس ولا خلطوا بينهم لان هذه في فريضة الحجاب وهذه في الضرورة والرخص كما خلطتم ياجهلة يا محرفين. ١٧_ولا احد عند(الا ما ظهر)قال في الحجاب سنة ومستحب وفضيلة دليل ضلالكم. ١٨_اتهمتم الصحابة بالخلاف وعدم الفهم لتفسير فريضة الحجاب وهم جنب النبي. ١٩_وبترتم اقوال الصحابة فلم تفهمو المعني فاخذتم الوجه والكفين فقط وتركتم بقية الزينة التي تظهرها عندالضرورة لانها ستكشف فهمكم السقيم كيف تخرج بجمال زينة الخواتم والسواران والحناء والخضاب والكحل فلو كنتم منصفين لفهمتم انها اذ كشفت اصل زينتها الخلقية كالوجه جاز ما كان تابعا معه من زينتها المكتسبة كالكحل بالعينين او الخضاب باليد فلو كشفت لخاطب وفيهما سواران او خاتم لا تنزعهما يرخص مع كشف اصل زينتها الخلقية رفعا للمشقة. ٢٠ _اتهمتم الرسول انه ما بلغ واوضح الفريضة لصحابته وامته واختلفوا مع اهميتها وقول الله له بالامر المباشر(يا ايها النبي قل...يدنين)فلم يجعل ليلها كنهارها ويبلغ ويتركنا على المحجة البيضاء. ٢١_وخذ ضربة اجماعات اهل اللغة والمعاجم بكلمات وعبارات كثيرة على الاجماع بستر وجهها فانتم منبوذون من الشرع واللغة بابشع الاوصاف كمافي اية يدنين فعل الجاهلية ولباس الاماء وتبذل وعادة العربيات فمثلا تجدهم باللغة: ٢٢_قال في المحيط(برج) البرج:.. وإذا أبدت المرأة *وجهها* قيل: تبرجت. والبرج: المتبرجات)وهكذا بقية المعاجم ذكرناها ٢٣-قال لسان العرب *(سفر)* قال وإذا ألقت المرأة *نقابها* قيل سفرت فهي سافر... وسفرت المرأة *وجهها* إذا كشف النقاب عن *وجهها* تسفر سفوراً)وهكذا المعاجم ٢٤_ *(الحجاب)* معروف باللغة والمعاجم وعند الله ورسوله اي الستر الكامل* راجعها كلها كمثل(وبينهما حجاب)(الا وحيا او من وراء حجاب)وغيره وقال الرسول في اجر الصبر لتربية البنات(حجابا له من النار)سبق فلا نطيل
الطريقة متعبة وتأخذ جهد، وأنا كل مقررات الفقه أخذت فيها ١٠٠٪١٠٠ والحمدلله، فقط قبل الاختبار اقرأ المنهج أربع مرات؛ الأولى تقرأ لتفهم. الثانية تقرأ وأنت فهمت المسائل لكن لتعرف قيودها وفروعها وأدلتها الثالثة تقرأ لتضبط المسائل الرابعة تقرأ لتستعرض ضبطك للأدلة والمسائل. والقراءة الأخيرة يستطيع فيها الطالب أن يقرأ ٢٠٠ صفحة في ساعة أو أقل.
الله يحفظك ويسددك وينفع بك ..كلام الشاب لزملائه في الجامعه وليس مُنظّرا للأمة ..حقه علينا تشجيعه والدعاء له.
عين العقل
مااا شاء الله، لا قوة إلا بالله العلي العظيم
الله يفتح علينا وعليكم، والله يرزقنا علما لا ينسى
اللهم آمين
بارك الله فيك ونفع بك، ماشاء الله عليك، فعلا المقطع مفيد والطريقة مفيدة جدا للتطبيق في هذا الكتاب وفي مختلف الكتب الفقهية.
السلام عليكم كلام واضح بارك الله فيك أنت مبدع ما عليك الله يحفظك
ما شاء الله عليك 👌❤️
انا بدأت بالفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنه .. وبعد كده بدأت بدليل الطالب وشرحه منار السبيل .. وبعده إن شاء الله هبدأ في الروض
@ahmdamr1لا يلزم ذالك لأن التدرج يكون بالمعقول مثلاً أن يدرس اخصر المختصرات ومن ثم الدليل وبعده الروض ويتم ضبطهم إما اذا الشخص يبي يشغل نفسه بالمختصرات ماراح ينجز وقد يتوقف
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنت عرشه ومداد كلماته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوك أبو حاتم نور الدين أحمد من الأردن جزاك الله خيرا وبارك لك ونفع بك.
جزاك الله خير
نفع الله بكم أخانا الحبيب...
جميع المشايخ - في الجامعات وفي دروس المساجد - عالةٌ وعيالٌ على الشرح الممتع لابن عثيمين رحمه الله لأن ابن عثيمين عندما بدأ في شرح زاد المستقنع عام ١٤٠٦هـ جعَلَ الروض المربع أصلاً له يقرأ منه أحياناً ، فخرج لنا الشرح الممتع في ١٥ مجلداً رغمَ ما فيها من نقص أو زيادة ، فجميع مَن يشرحون الزاد أو الدليل أو العمدة أو الأخصر أو غيرها جميعُهم يرجعون إلى الشرح الممتع لابن عثيمين وإلى شروحاته الأخرى في الحديث وغيره ثم يأخذون منها ويفرِّغونها على المختصرات إما بالنَّصِّ وإما بالمفهوم !!
الله ينفع بك
يا ليت تذكر لنا طريقة لضبط الروض للذين لا يدرسون في الجامعة
الضبط انك اولا تبداء بكتاب اخصر المختصرات وتجد شرح الشيخ باجابر على اليوتيوب ومن ثم بعد ان تنتهي تنتقل الى كتاب زاد المستقنع ايضا هناك شرح لشيخ باجابر وبعد ان تنتهي من الزاد تبذاء بالروض المربع وتجد شرح لشيخ باجابر وايضا شرح الشيخ عيد وكلها على اليوتيوب
للاستفسار حساب تويتر | @nawaftw2
اين تجد خرائط الزاد هل موجودة في النات
الله يذكر أيام الشريعه بالخير
مذكرات احفظها وتأخذ ألف زايد بس ماتخرج فقيه
كيف مافهمنا
نرجو التوضيح
وشلون يعني
*المقصود من كلامه :*
يعني أنَّ الملخصات التي يقوم بها الطالب الجامعي اثناء دراسته في الجامعة
في الغالب تجعل النية ليست منضبطة😶🌫️
فيكون هدفه من هذا الملخص فقط لمدة محددة لمرحلته الجامعية .
وسيتأكد من صحة كلامنا له في ايامه المقبلة
لأنه بعد ان يجتاز وينتقل إلى مستوى أعلى في الجامعة سيسعى لملخص جديد يناسب مرحلته الجديدة
وسيكون الملخص القديم محفوظ في ادراج مكتبته ولكن من غير رجعة له 😅
فيصبح جاهلاً لما اتقنه سابقاً🤔
اما من جعل له كتاباً محدداً مشروحاً لنفس المتن من أحد العلماء الموثوقين وقام بإضافة الفوائد والشروحات التي تلقاها من دروس علمائه في الجامعة وغيرها على نفس الكتاب لَضَبَطَهُ واستمر العلم الذي درسه قريباً منه ومحفوظاً لديه وسيسعى بنشره ونعليمه لطلابه مستقبلاً بإذن الله👍💎
محاتي الهواش هههههههه الله ينفع بك كلام طيب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ممكن رابط لتحميل خرائط الزاد
للفائدة فحاشية المشايخ هي من اعداد الشيخ المشيقح
السلام عليكم عليكم الله ارد الخرائط الذهنية من فضلك
لو طبعت تعليقاتك على الخرائط في ملف ونشرته بالتليجرام وغيره لعل الله ينفع به. وكثير من المكتبات تفرغ ولله الحمد
احسن الله اليك
السلام عليكم تلك الاوراق الصغيرة الملونة الخارجة من الكتاب إيش دورها
ما شاء الله
السلام عليكم، من الوقت درست هذا الكتاب في الجامعة؟
من اين لك هذه الخرايط
يمدحون حاشية العنقري اكثر للي يبي يتمذهب
مين المتكلم
كيف أحصل على هذه الخراىط
أحسنت وياليتك حذفت آخر المقطع
ليش
ماشاء الله عليك ممكن اتواصل معك خاص
ابعت لنا في الرابط
ممكن تنزلهن بي دي اف
اين اجد التأهيل الفقهي
بالمكتبة الأسدية بمكة غير هاذا ماأعرف
هو الخروج من خلاف من الأدلة الشرعية و عمل به النبي في حديث و اجتبي منه يا سودة فقد عمل بالخروج من الخلاف
واين أحصل الخرائط الإصدار الثاني
drive.google.com/open?id=1553VS67WAH8eIgbXmHBiRvC6f2hAMFR4
اهداء كتاب(اجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود)وهو تكملة وتأييد للكتاب السابق(كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) ومضمون كلام المؤلف ما يلي:
*كشف المراة وجهها امام الاجانب من كبائر الذنوب باجماع المسلمين* على تفسير اية (من وراء حجاب)[الحزاب:٥٣]. فذكروا بالاجماع مع امهات المؤمنين نساء المسلمين لم ينس واحد منهم ذكر نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بتاتا عند تفسيرهم الاية. لانها الحجاب بعدم دخول بيوت الامهات(وازواجه امهاتهم)لهذا ذكرت(بيوت النبي) بالذات لانها كان يدخلها الصحابة لانهم ابنائهن. فلما نزلت بعدها تحجب الامهات عن ابنائهن بقوله تعالى(فسالوهن من وراء حجاب)علم ان الحكم يشمل غيرهن من نساء المسلمين ممن لسن بامهات من باب اولى وافرض واوجب ممن هن لسن بامهات. وهذا معلوم بالاجماع لذلك بالاجماع كلهم ذكروا في تفسيرها نساء المسلمين لم يفرق بينهن في حجاب ستر الوجوه احد بتاتا. *وهذه الخصوصية الاولى متفق عليها بالاجماع* وهي انهن امهات وفرض عليهن الحجاب عن ابنائهن خلافا عن كل امهات العالمين الاتي لا يحتجبن من ابنائهن. وان قال بعض اهل العلم *بخصوصية ثانية مختلف فيها بينهم* وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن *فوق وازيد من ستر الوجوه* فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة ولا يظهرن للرجال بشخوصهن ولو منقبات ولا يكشفن ولو كن قواعد كمما يجوز لغيرهن. *وليس في أي من الخصوصيتين ان غيرهن يكشفن وجوههن كما فهمها وابتدعها اهل السفور اليوم* .
*وايضا بالاجماع في اية الحجاب اذا خرجن من بيوتهن فيكون بطريقة(يدنين عليهن من جلابيبهن)[الاحزاب:٥٩]. تسترهن بالكامل عن الرجال كالحجاب داخل البيوت فاذا خرجن فيكون من (وراء حجاب) جلابيبهن. *راجع جميع مفسرين الدنيا لاية(يدنين) بلا استثناء* حيث وصفوا كشف النساء لوجوههن من *تبرج الجاهلية وفعل الاماء وتبذل وعادة العربيات* .وحتى مجمع عليه عند اهل*اللغة والمعاجم ان كشف المراة لوجهها من التبرج والسفور. راجع عندهم كلمة(تبرج)(سفور)انها تقال اذا اظهرت المراة وجهها. و(الحجاب)* معروف في اللغة والمعاجم *والكتاب والسنة يطلق على المستور بالكامل* (وبينهما حجاب)(وما كان لنبي الا ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب). وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات(حجابا له من النار) *وبالتالي فكشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما صارت كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما وليس هناك حجاب ولا شيء.فليس كشف الوجه مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا احد بتاتا* فلم يكونوا يعرفون سفور الوجه بتاتا ولم يخطر في بالهم.
*ومن قالوا (الوجه ليس عورة) قالوها في موضعين اثنين فقط اخرجو الوجه والكفين من كونه عورة: الموضع الاول في عبادتها من كتاب شروط الصلاة وكذا احرامها تكشفه. ومع ذلك اجمعوا لو مر بها رجال فانها تستره. والموضع الثاني كتاب الضرورات والرخص عند كلامهم في ابواب كالشهادة والخطبة والتقاضي والبيوع والعلاج ونحوها تكشفه.* ولن تجد لهم عبارة (الوجه ليس عورة)ولو سترته سنة ومستحب وفضيلة بتاتا في اي موضع ثالث بتاتا غير هذين الموضعين. وكل ما ينقله اهل التبرج والسفور اليوم من اقوال الجمهور من العلماء(الصحيح ان الوجه ليس عورة) من هذين الموضعين للاستدلال على جواز كشفهما والرد على القليل ممن منعوا. كما ان للمتقدمين مقصد اخر لم يفهمه اهل التبرج والسفور اليوم في اصول الفقه من نوع اختلاف التنوع الفرعي بينهم عند بحثهم ونقاشهم على السبب والعلة والحكمة وتحقيق وتنقيح وتخريج مناط العلل للشارع من تشريع فريضة طلب ستر المسلمة لوجهها وحجابها عن الرجال.فمن قالوا ان سبب ستره كونه عورة للحديث(المراة عورة) وعليه ذهب قليل منهم لعدم جواز كشفها في الموضعين من عبادتها او في الضرورات. والجمهور اعترضوا وقالوا(ليس الوجه عورة)يقصدون ليس علة تشريع فرض ستره لكونه عورة. وان اعترفوا ان المراة في العموم عورة مستورة للحديث. ولكن ليست العلة الاساسية والسبب في فريضةالحجاب وسترها بل لعلة اخرى عندهم اشد واوسع واشمل وهي علة (الفتنة والشهوة) المتأصلة والمتجذرة والمتجددة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء لقوله تعالى(زين للناس حب الشهوات من النساء..)* ولقوله عليه السلام(ما تركت *فتنة اضر على الرجال من النساء* )فخلافهم فرعي في اصول الفقه. فهذا يريد ستره بعلة العورة وذاك يريد ستره بعلة الفتنة والشهوة.
*كما ان اية(الا ما ظهر منها)[النور:٣١].جاءت بالاجماع متاخرة سنة ست للهجرة في الرخص والضرورات وما يجوز ويرخص للمراة كشفه وقت الضرورة وقاسوه ايضا بالقدر الذي يظهر وتكشفه المراة في صلاتها.* فهي متاخرة بقرابة السنة عن نزول ايات تشريع فريضة الحجاب التي تقدمت في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة من قوله تعالي(من وراء حجاب) وقوله تعالى(يدنين).ثم بعدها نزلت الرخص والتوسعة على الناس في سورة النور(الا ما ظهر منها)واية (والقواعد من النساء)كعادة القران رحمة وتوسعة من الله لان يكشفن في حاجة وضرورة كالشهادة والخطبة وتوثيق البيوع والتقاضي والعلاج ونحوها فهي استثناء في وقت معين عن الاصل العام والمقرر سلفا والاستثناءات لا تاتي تشريعا وإنما رخص كقوله تعالى(الا ما اضطررتم اليه)وكقوله(لا يكلف الله نفسا الا وسعها) وكقوله(الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان) وكقوله(إلا المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً) وغيرها.كلها بالاجماع ظاهرة كالشمس ضرورات ورخص واستثناء من الحكم والاصل الشرعي العام والمتقدم والمقرر سلفا حكمه وصفته وذلك للحاجة والضرورة. لا تفسر بغير ذلك ابدا من الاحوال العادية وإلا كان تحريفا وتبديلا والادلة كثيره باجماع العلماء وبدليل ذكر الصحابة للخاتم والكحل والخضاب الحناء والسواران مع الوجه والكفان لبيان الرخصة فاذا جاز كشف الزينة الاصلية من الوجه والكفان للضرورة جاز ما كان تابعا وملاصقا معهما من زينتها المكتسبة خاصة انه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير .فلا يمكن ان يكون حجاب المرأة تخرج فيه بكامل الزينة من كحل واسورة وحناء بخضاب وخواتم وثياب. ولا يمكن ايضا بتر اقوال الصحابة كما فعل اهل السفور اليوم. واخذ ما يناسبهم(الوجه والكفان)وترك بقية اقوال السلف في الاية والتي تدل على انهم يقصدون ما كان تابعا معهما وقت الضرورة. فهذا دليل من ابسط الادلة الكثيرة والصريحة المجمع عليها بين اهل العلم قاطبة ان الاية في الضرورات والرخص وقاسوه ايضا فيما يجوز ويرخص لها ايضا ان تظهره وقت صلاتها وهما الوجه والكفان. والادلة مبسوطة بالكتابين.
اية(الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) هذه اية الرخصة ككل استثناءات القران في الاحوال العادية الى الاستثنائية الضرورة فلما جاء بالرخص لكشف الوجه والكفين وما كان فيهما من كحل او خاتم او خضاب حناء او سواران لانها تابعة ويشق نزعها وقت الضرورة ولان وقت الضرورة قصير واذا جاز وقت الضرورة كشف اصل زينتها الخلقية من خلقتها جاز ما كان تابعا لها من زينتها المكتسبة التي ليس من اصل خلقتها وتتزين بها في زينتها الخلقية فهذا منا لا بد من ظهوره منها . *وهنا نبه الله بعد الاذن بالرخص الى ستر ما لا داعي لكشفه من زينتهن (الخفية كما يعبر العلماء) التي لا يحتاج لكشفها من شعورهن ونحورهن وصدورهن واذانهن وما عليها من زينة مكتسبة كالقرط ونحوها فجاء التنبيه بعد الاستثناء والاذن بالرخصة فقال (وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) بعد الاستثناء والرخصة للضرورة مباشرة فلا يتساهلوا عند الرخص بكشف ما لا داعي لكشفه* و سبق شرحنا بالادلة فوق بتوسع راجعه ان اية ( الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) رخصة استثناء ككل الاستثناءات في القران كقوله تعالى(الا ما اضطررتم اليه.....الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان....الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا.....لا يكلف الله نفسا الا وسعها.....لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا....الا ان تتقوا منهم تقاة... الا من اغترف غرفةبيده) وغيرها كثير .
فقوله تعالى(الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) غلط اهل السفور اليوم عندما استشهدوا بها في تشريع وصفة فريضة الحجاب.. فهي متاخرة سنة ٦ من الهجرة في الرخص والحجاب نزل سنة ٥ من الهجرة وكعادة القران ينزل بعد الفرائض بالرخص والتوسعة رحمة بالعباد فمن فسر اية النور المتاخرة في الرخص انها اية فريضة الحجاب كان كمن يستدل باية الفطر في رمضان ويقول الفطر في رمضان سنة ومستحب وليس فريضة .
اقوال الصحابة في تفسير آية الرخصة من قوله تعالى: ( الا ما ظهر منها) لنور:31[. كلها صحيحة كان اسلوبهم في التفسير بالمثال والاختصار ويقصدون مقصد واحد وان اختلفت العبارة وهذا يسمى اختلاف التنوع اي في العبارة والمقصد واحد في الحجاب فيضربون امثلة من الزينة التي يجوز كشفها عند الضرورة مثلا يقولون في تفسير ( اذا الشمس كورت) يقول احدهم (اظلمت) ويقول الاخر (لفت ورميت ) وكلهم صحيح يقصدون (ذهب ضوئها) ..وهذا كثير في علم التفسير يكون خلافهم فرعي ويسمية العلماء المتقدمون خلاف اي بمعنى خلاف تنوع الالفاظ والصيغ وهذا من دقتهم وحرصهم على نقل اقوال السلف كما هي باختلاف الفاظها حتى ان البخاري ينقل رواياتهم للحديث لادني اختلاف والمعنى واحد وكذلك العلماء مع اقوال السلف في التفسير خاصة فتاتي تتنوع ومختلفة ويطلقون عليها اختلفوا لكن قصدهم ومرادهم اختلاف تنوع الالفاظ لكن مرادهم ومقصدهم واحد وليسوا مختلفين بالحقيقة خلاف تضاد لا يمكن الجمع بينه.. و نبه علي هذا السيوطي في البرهان في علوم القران وابن تيمية في مقدمة علم التفسير والشاطبي والزركشي وغيرهم كثير *أن اختلاف أقوال الصحابة في تفسير آية الرخصة من قوله تعالى: ( الا ما ظهر منها) لنور:31[. كان من اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد:* وهو في التمثيل لبيان بعض الزينة التي تحتاج وتضطر المرأة لإظهارها في بعض الأحوال، سواء كانت من زينتها الخلقية التي هي من أصل خلقتها كالوجه والكفان ونحوهما من جسدها أو من زينتها المكتسبة التي تتزين بها كالثياب أو الخاتم أو الكحل أو الخضاب أو السوار ونحو ذلك، فعند ورود الحاجة والضرورة فإنه يشق عليها نزع تلك الزينة، فأراد السلف أن يبينوا أن ما كان تابعاً ومتلبساً من زينتها المكتسبة بأصل زينتها الخلقية، هو أيضاً مما رُخص لها أن تكشفه حال الضرورة فهو داخل في حكم الرخصة الأصلية من باب أولى ورفعاً للمشقة وبخاصة أن ما يبدو وقت الحاجة والرخصة طارئ قليل وقصير وقته، فهو استثناء من عموم أحوالها العامة والعادية، ومثله من احتاجت لإبداء العينين تبصر بهما الطريق أو الأشياء التي ترغب في شرائها وصادف أن كان عليهما الكحل، أو احتاجت أن تبدي الكفين تتفحص بهما الأشياء من حبوب أو قماش ونحو ذلك وصادف أن كان فيهما الخضاب أو الخاتم أو السواران، أو احتاجت لكشف أكثر من ذلك كمن كشفت وجهها للشهادة أو الخطبة أو ليُعرف شخصها كما في التقاضي والنواحي الأمنية ونحو ذلك، أو كشفت شيئا من جسدها كالعلاج ونحوه مما لا بد من ظهوره منها، او احتاجت ان يدخل عليها بينها او مزرعتها زائر فغطت وجهها وهي بثيابها بدون جلباب لان الجلابيب عند خروجهن من البيوت للطرقات وهي تعتبر في بيتها فجاز ورخص بثيابها الساترة وغطت وجهها وبعض العلماء اضاف من الرخص قال الثياب جلبابها من ضمن الاقول اي مما لا بد من ظهوره من زينتها ولهذا قال كثير من المفسرين ومن ذلك ايضا غير الرخص والضرورة ما ظهر من زينتها رغما عنها كريح كشفته او سقوط او غرق او حريق كما قاله الرازي وابن عادل والنيسابوري صاحب غرائب القران.. وكل اقوالهم صواب وبمعنى واحد فغلط من غلط بعض اقوالهم او اخذ بقول دون القول الاخر فيكون جعلهم مختلفين اختلاف تضاد كما هو حاصل اليوم والصواب كل اقوالهم صحيحة ثابتة بالنقل وصواب وامثلة فيما يجوز كشفه ويرخص وقت الضرورة ولهذا غلط اهل السفور اليوم عندما اخذوا الوجه والكفين وتركوا الكحل والخضاب والخاتم والسواران والثياب ... فدل انهم لم يفهموا مقصد السلف وان الاية رخصة ومع ذلك فقد كن حريصات على التستر والتصون فمتى ما انقضت حاجتهن وضرورتهن أو كن قريبات من الرجال بادرن بالتستر قدر المستطاع. قال الإمام الزركشي (ت:794هـ): (يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم ويحكيه المصنفون للتفسير بعبارات متباينة الألفاظ ويظن من لا فهم عنده أن في ذلك اختلافاً فيحكيه أقوالا وليس كذلك بل يكون كل واحد منهم ذكر معنى ظهر من الآية وإنما اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك القائل أو لكونه أليق بحال السائل وقد يكون أحدهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره والآخر بمقصوده وثمرته، والكل يؤول إلى معنى واحد غالباً، والمراد الجميع، فليتفطن لذلك، ولا يُفهم ثَمَّ اختلاف العبارات اختلاف المرادات) انتهى . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف) فمن أخذ من آية الرخص والاستثناءات التي في سورة النور المتأخرة ما جعله حكماً لبيان طريقة وصفة فريضة الحجاب، كان قوله هذا فوق أنه متعارض مع ما جاء من إجماع ونقول في سورة الأحزاب على وصف ذلك وصفاً دقيقاً، كان كمن يأخذ بأدلة الفطر للمسافر والمريض ويقول الفطر في رمضان سنة ومستحب.( للمزيد... راجع المبحث الثالث والخامس ) من كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف
بالاجماع القائلين بكشف الوجه منبوذين في اللغة والمعاجم والدين والشريعة ( *التبرج والسفور* ) يطلق اذا كشفت المراة وجهها او اي شي من محاسنها. وذلك ( *الحجاب* ) يطلق على المستور بالكامل:
قال في لسان العرب لابن منظور: (برج) وتبرجت المرأة تبرجا: أظهرت زينتها ومحاسنها للرجال وقيل: إذا أظهرت *وجهها* وقيل إذا أظهرت المرأة محاسن جيدها *ووجهها* قيل: تبرجت) انتهى. وقال في المحيط في اللغة: (برج) البرج:.. وإذا أبدت المرأة *وجهها* قيل: تبرجت. والبرج: المتبرجات) انتهى. وقال في تهذيب اللغة: (وإذا أبدت المرأة محاسن جيدها *ووجهها* ، قيل: تبرجت) انتهى. وقال في المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده: (وتبرجت المرأة: أظهرت *وجهها* ) انتهى. وهكذا عند بقية المعاجم.
(2)- قال في "لسان العرب": (سفر) قال وإذا ألقت المرأة *نقابها* قيل سفرت فهي سافر... وسفرت المرأة *وجهها* إذا كشف النقاب عن *وجهها* تسفر سفوراً). وقال في "المعجم الوسيط" بتحقيق مجمع اللغة العربية: (سفر) سفوراً وضح وانكشف... والمرأة كشفت عن *وجهها* . وقال عند (السافر) ويقال امرأة سافر *للكاشفة عن وجهها* ). وقال في "المحيط في اللغة": (والسفور: سفور المرأة نقابها عن *وجهها* ، فهي سافر). وقال في "تاج العروس": (يقال: سفرت المرأة إذا *كشفت عن وجهها* النقاب وفي المحكم: جلته وفي التهذيب: ألقته تسفر سفوراً فهي سافر) انتهى. وهكذا عند بقية المعاجم.
(3)_ وكذلك *(الحجاب)* معروف في اللغة والمعاجم *والله قال الحجاب ومعنى الحجاب اي ستر كامل فكل كلمات الحجاب في القران والحديث بمعنى الستر الكامل* راجعها كلها كثيرة جدا كمثل (وبينهما حجاب) (وما كان لنبي الا ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب) (فسالوهن من وراء حجاب) وغير ذلك كثير ... وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات (حجابا له من النار،) يعني لا يوجد فتحة تدخل منها حرارة النار تحرقه.. *وبالتالي كشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما اصبحت هي كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما* .
راجع خلاصة كتاب (خلاصة كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) اضغط هنا www.feqhweb.com/vb/t23691.html.
وراجع نبذة عن كتاب (إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود )www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=159417
وراجع وبالروابط majles.alukah.net/t182518/
و تحميل الكتاب كاملا مجانا من هنا:
www.saaid.net/book/search.php?do=all&u=%C8%E1%CD%E3%D1
*(رد اغلب الشبهات) عن الاجماع على ستر المسلمة لوجهها بالكتاب والسنة واجماع المذاهب الاربعة ولكن بسبب الشبهات التي ذكرها المتاخرون فرغت معاني الاحاديث والقران واجماع اقوال العلماء من بيان الاجماع مثل*
١ _ شبهة ان الوجه ليس عورة يعني عند اهل السفور اليوم كشف وجهها وهذا لا يعنيه قولهم ولم يقولوه ولا مرة واحدة في كتبهم . وانما خلافهم فرعي في اصول الفقه فهم مجمعون على فريضة ستر المسلمة لوجهها امام الرجال فهذا يريد ستره بعلة العورة واولئك يردون علة الاولين لان علتهم في ستره امام الرجال علة ثانية وهي الفتنة والشهوة المتحققة والمتاصلة بالفطرة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء .
٢ _ شبهة حديث الخثعمية ورددنا عليهم انها كانت في ظعنها وهي الهوادج فكانت داخل هودجها لما سالت رسول الله وتلفت الفضل ينظر اليها داخل هودجها.
٣ _ شبهة حديث سفعاء الخدين ورددنا عليهم ان قول جابر خبر لا يعني رؤية جابر لها كما نحن طوال قرون الامة كلها نخبر ونروي الحديث بنفس حروف ولفظ جابر بالضبط ونحن لم نراها.
٤ _ شبهة ان الحجاب خاص بامهات المؤمنين فهموها اهل السفور اليوم غلط ككل شبهاتهم. لان امهات المؤمنين لهن خصوصيتين لا تعنيان انهن يغطين وغيرهن يكشفن
الخصوصية الاولى: مجمع عليها انهن امهات بنص القران(وازواجه امهاتهم) ومع ذلك امرهن الله وتحجبن وغطين وجوههن كبقية النساء والام في العادة لا تحتجب من ابنائها فكن مخصوصات عن جميع امهات الناس بالحجاب من الابناء .
والخصوصية الثانية: مختلف فيها قالها بعض اهل العلم وخالفهم فيها او في بعضها بعض اهل العلم وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن فوق وازيد من ستر الوجوه في الحجاب بحيث لا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة كغيرهن ولا يكشفن ولو كن قواعد ولا يرى شخصها ولو متجلببات منقبات احد بل يحطن بالستور والخيام يعني ازيد من ستر الوجوه ... وليس انهن يغطين وجوههن وغيرههن من المسلمات يكشفن . هذا جهل بكلام المتقدمين ..واختلف الفقهاء بعضهم قالوا هذه لا تصح وهذا تورع كل النساء سواء متى ما ارادوا الحجاب من الاعمى او وهن قواعد او لا يكشفن حتى في الرخص كالشهادة ونحوها فلهن ذلك ...
٥ _ شبهة اهل السفور اليوم عن مالك في الاكل مع غير ذي محرم ورددنا عليهم انه ليس في سؤال مالك ولا جوابه لفظ او كلمة الاجنبي وهناك من يجوز الاكل من غير المحارم كعبدها وعبد الزوج او عبد ابوها او اولي الاربة من الرجال والمخنث والمعتوه والمجنون او كان قصد السؤال غير محارمها من نفسها كمحارم زوجها وغير ذلك .ولا يستغرب من ذلك فمن دقتهم كانوا يسالون اشد من ذلك كمنع بعضهم كشف وجهها للكافرة والفاسقة ومنع بعضهم كشف وجهها لعمها وخالها حتى لا يصفونها لابنائهم ومنع بعضهم كشف وجهها امام زوجها المظاهر او المطلق خشية من مواقعتها قبل الكفارة او نية العزم على الرجوع وهو لا يريدها ومنع بعضهم كشف الشابة الصغيرة وجهها امام ابناء زوجها المتوفى وعدوهم من الاجانب تستتر عنهم. ومنع بعضهم كشف وجهها امام اخوها ممن لا تؤمن ناحيته او يخشي منه لعدم سابق الخلطة بينهما كما منع رسول الله سودة ممن حكم انه اخوها فما راها حتى ماتت. ومنع بعضهم كشف وجهها للشابات عند الضرورة وقال لان الفتنة بهن اكثر وفي غيرهن غنية ولم يرخصوا لهن وقت الضرورة لفساد الازمان ونحو ذلك ومنع بعضهم كشف الاماء وجوههن وقالوا هن كالحرائر يسترن وجوههن كابي حيان الاندلسي وابن حزم الظاهري والنووي وبعض فقهاء المذاهب الاربعة. ومنع بعضهم كشف وجهها لعبدها ...وغير ذلك ذليل الاجماع على سترها من الاجنبي .
٦ شبهة اعتقاد اهل السفور اليوم ان اية سورة النور ٣١ (ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها) انها اول ما نزل في فريضة تشريع الحجاب وانها في بيان صفة الحجاب... ورددنا على ذلك وانه غلط وان فريضة الحجاب نزلت سنة خمس من الهجرة في سورة الاحزاب في اية (من وراء حجاب)٥٣ . وفي حال خروجهن من بيوتهن ( يدنين عليهن من جلابيبهن )٥٩. وبالتالي فالاية (الا ما ظهر منها ) متاخرة في سنة ٦ وانها في الرخص والاستثناء ككل استثناءات وعادة القران تنزل الرخص بعد الفرائض للضرورة والحاجة رحمة وتوسعة للعباد كما في الاستثناءات في قوله تعالى(الا ما اضطررتم إليه ...الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ... الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا...لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا....لا يكلف الله نفسا الا وسعها.. الا ان تتقوا منهم تقاة .. الا من اغترف غرفة بيده) وغير ذلك من الرخص عند الضرورة والحاجة .
والله اعلم
*(بتوسع*)* عندما يرد اهل التبرج والسفور اليوم كالمثل تمخض الفيل فولد فارا ويا ناطحا صخرة ليوهنها ارفق بقرنك لاترفق على الجبل فهم في الحقيقة جهلة عن الحق بسبب انهم لا يقراون واذا بداوا يقراون ووجدوا اي شبهة فهموها غلط طارو بها فما يجدون شارده ولا وارده الا اخذوها وتوقفوا عن القراءة واكمال اقوال المتقدمين وبالتالي خالفوا الفرائض ومخالفة الفرائض يقال عنه بدعة وكبيرة وكذب وجهل غفرالله لنا ولهم وان لم يقصدوا. سامحنوني هذا وصفهم الشرعي لازم علينا بيانه لكل من خالف الفرائض ولو ابائنا او انفسنا قال الرسول لمن اخطأ بالفتوى(كذب)وهو لم يقصد الكذب ولكن لبيان حقيقة وخطر الغلط في حكم الله والحلال والحرام حماية للدين. والله غفر للمخطئين الغير عامدين ولا مصرين.
١_ كيف اجماع منقطع النظير كل مفسري الدنيا قالوا(يغطين وجوههن) قولا واحدا نتحدى واحد ما قال ذلك. ثم نخالفهم خطر عظيم كمخالفة الكتاب والسنة.
٢_لم يذكروا في اية(يدنين)اقول المذاهب ولا قول لابي حنيفة ولا مالك ولا احمد ولا الشافعي لان الاية فريضة من المعلوم من الدين بالضرورة اكبر من ان يقال فيها قال فلان او فلان كالصلاة وتحريم الخمر ونحو ذلك.
٣_ ولا قالواعند ايه(يدنين)كلمه عورة ولا ليس عورة فقط(يغطين وجوههن) *لان ليس عورة قالوها بموضعين فقط الاول كتاب الصلاة شروط صلاة المراة واحرامها لتكشف وجهها وكفيها. والثاني كتاب الضرورات فاخرجوا الوجه في الموضعين من كونهما عورة للحاجة* فاين الموضع الثالث كما تفترون قالوا فيه(الصحيح ان الوجه ليس عورة) نتحداكم في غير الموضعين. كما ان خلاف المتقدمين ليس عورة في اصول الفقه(في الانسب لسبب وعلة فرض ستره)وتخريج وتنقيح وتحقيق مناط ستره لعلة اخري عندهم اشد واوسع واشمل بنظرهم من علة العورة وهي علة الفتنة والشهوة المتاصلة بالفطرة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء. فظهر تهافت شبهتهم ليس عورة.
٤_ولا احد في(يدنين) ذكر روايتان ولا قولان ولا خلاف بين المذاهب او الصحابة كما تفترون عليهم.
٥_ولا احد ذكر اية(الا ما ظهر منها) مع اية(يدنين)وخلط بين الفريضة والرخص.
٦_ولا احد قال في اية(يدنين)(يسترن رؤوسهن ويكشفن وجوههن) كما تدعون وتحلمون.
٧_بل قالوا عند اية(الا ما ظهر) باجماع منقطع النظير في كتب التفسير والفقه شاهد ورخصة وضرورة وحاجة وخاطب وقاضي وبيوع وطبيب وتبتلى وما لا بد منه وعذر وما كشف رغما عنها كريح او سقوط او حريق او غرق او للنظر كشهود الزنا او المرضع للشهادة اوالعيوب بالمراة يراها الشهود ونحوه.
٨_لم تفهموا ان اية(الا ما ظهر منها)ككل استثناءات القران للضرورة والرخصةعن الوضع العادي كقوله تعالى:لا يكلف الله نفسا *الا* وسعها...لا يكلف الله نفسا *الا* ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا... *الا* ان تتقوا منهم تقاة... *الا* من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان... *الا* من اغترف غرفة بيده.. *الا* المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. *الا* ما اضطررتم إليه... فحرفتم الدين ما تفهمون امور تحصل نادرا بعمر المراة بل قد لا تحصل لها بتاتا شاهد قاضي بيوع طبقوا قولهم سترون انها مستوره ٩٩% من وقتها عن الجانب فعكستم تريدونها كاشفة وجهها دوم في احوالها العادية فخالفتم اجماع الامة الصريح امامكم.
٩_ولا احد من مفسري الدنيا عند(يدنين) ذكرحديث الخثعمية او سفعاء او اسماء هذا وهذا ولا شي من دينكم الجديد المحرف عند تاليفكم وفتواكم في فريضة الحجاب
١٠_ اجماع(يدنين اي امرن يغطين وجوههن)ولا واحد بدل(امرن)قال(سنة ومستحب وفضيلة)يا مبتدعة لن تجدوه بتاتا ولكم طوال١٤ قرنا ومئات المفسرين.
١١_ قالوا عند يدنين كشفهن لوجوههن كان من *فعل الجاهلية وزي لباس الاماء العبدات المملوكات وتبذل وعادة العربيات* ثلاث صفات من ابشع الاوصاف.
١٢_ وبنفس ما سبق تماما في اية(يدنين)كذلك في اية(الا ما ظهر منها) دليل ان ما جئتم به في كتبكم عن فريضة الحجاب دين جديد مبتدع وضلال فحتى بالاية(الا ما ظهر منها)التي تستشهدون بها على التبرج والسفوراليوم لن تجد قولهم(تغطي راسها وتكشف وجهها)كما يحلم ويحارب من اجلها اهل التبرج والسفور اليوم ولكم ١٤قرنا ابحثوا الا يسمون مبتدعة ضالون مخالفين الاجماعات.
١٣_وكذلك ما ذكروا عند تفسيرها قولان وروايتان ولا ذكر لابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد لانها كذلك اية معلومة من الدين بالضرورة انها رخصة.
١٤_وماقالوا في(الا ما ظهر)عورة ولا ليس عورة دليل ان السلف والمتقدمين في وادي الرخص واهل التبرج والسفور اليوم في وادي دين ثاني انها فريضة
١٥_ولا ذكروا عند(الا ما ظهر منها)حديث الخثعمية ولا سفعاء ولا اسماء هذا وهذا.كما هو الدين الجديد لاهل التبرج والسفور اليوم عندما يؤلفون ويفتون في الحجاب
١٦_ ولا ذكروا عند تفسير(الا ما ظهر)اية(يدنين) ولا العكس ولا خلطوا بينهم لان هذه في فريضة الحجاب وهذه في الضرورة والرخص كما خلطتم ياجهلة يا محرفين.
١٧_ولا احد عند(الا ما ظهر)قال في الحجاب سنة ومستحب وفضيلة دليل ضلالكم.
١٨_اتهمتم الصحابة بالخلاف وعدم الفهم لتفسير فريضة الحجاب وهم جنب النبي.
١٩_وبترتم اقوال الصحابة فلم تفهمو المعني فاخذتم الوجه والكفين فقط وتركتم بقية الزينة التي تظهرها عندالضرورة لانها ستكشف فهمكم السقيم كيف تخرج بجمال زينة الخواتم والسواران والحناء والخضاب والكحل فلو كنتم منصفين لفهمتم انها اذ كشفت اصل زينتها الخلقية كالوجه جاز ما كان تابعا معه من زينتها المكتسبة كالكحل بالعينين او الخضاب باليد فلو كشفت لخاطب وفيهما سواران او خاتم لا تنزعهما يرخص مع كشف اصل زينتها الخلقية رفعا للمشقة.
٢٠ _اتهمتم الرسول انه ما بلغ واوضح الفريضة لصحابته وامته واختلفوا مع اهميتها وقول الله له بالامر المباشر(يا ايها النبي قل...يدنين)فلم يجعل ليلها كنهارها ويبلغ ويتركنا على المحجة البيضاء.
٢١_وخذ ضربة اجماعات اهل اللغة والمعاجم بكلمات وعبارات كثيرة على الاجماع بستر وجهها فانتم منبوذون من الشرع واللغة بابشع الاوصاف كمافي اية يدنين فعل الجاهلية ولباس الاماء وتبذل وعادة العربيات فمثلا تجدهم باللغة:
٢٢_قال في المحيط(برج) البرج:.. وإذا أبدت المرأة *وجهها* قيل: تبرجت. والبرج: المتبرجات)وهكذا بقية المعاجم ذكرناها
٢٣-قال لسان العرب *(سفر)* قال وإذا ألقت المرأة *نقابها* قيل سفرت فهي سافر... وسفرت المرأة *وجهها* إذا كشف النقاب عن *وجهها* تسفر سفوراً)وهكذا المعاجم
٢٤_ *(الحجاب)* معروف باللغة والمعاجم وعند الله ورسوله اي الستر الكامل* راجعها كلها كمثل(وبينهما حجاب)(الا وحيا او من وراء حجاب)وغيره وقال الرسول في اجر الصبر لتربية البنات(حجابا له من النار)سبق فلا نطيل
الطريقة متعبة وتأخذ جهد،
وأنا كل مقررات الفقه أخذت فيها ١٠٠٪١٠٠ والحمدلله،
فقط قبل الاختبار اقرأ المنهج أربع مرات؛
الأولى تقرأ لتفهم.
الثانية تقرأ وأنت فهمت المسائل لكن لتعرف قيودها وفروعها وأدلتها
الثالثة تقرأ لتضبط المسائل
الرابعة تقرأ لتستعرض ضبطك للأدلة والمسائل.
والقراءة الأخيرة يستطيع فيها الطالب أن يقرأ ٢٠٠ صفحة في ساعة أو أقل.
الخروج من الخلاف مستحب، ولذلك كرهوا جمع الريق.
هؤلاء ليس أطفالا جهالا لا يفهمون.
الروض هو الكتاب المقرر علينا ما طبينا بالعميق من اختيارنا 😅
السلام عليكم
لو سمحت كيف اتواصل معاك
تويتر: @nawaftw2
هذي شخابيط
انت تشوفها شخابيط
@@نقطه-و6ل لانها فعلا شخابيط وتشويه للكتاب
02:20 أنا أعرف أدبر أموري!؟
هذي نتيجة تعلم العلم قبل تعلم الأدب
صحيح
اين سوء الأدب في الموضوع ؟ الأخ نواف قالها بشكل حبي عامي هل مقنع انه قال للدكتور ادبر اموري وبعدين اذا قال اين سوء الأدب في الموضوع ؟
@@zd7l737
إذا قال لك شيخك إفعل أمر ما في الدرس فليس لك إلا أن تفعله لأنه أعلم بما ينفعك من نفسك
@@condorplume54 ولا يكون الشيخ هو المشرع اذا كان الأمر ماينفعني اكثر ولايضر الشيخ ولا يزعله مايحتاج اني اسويه
@@zd7l737
اقرأ أدب الدين و الدنيا ، و تذكرة السامع و المتكلم مع شرحة للعصيمي ، حتى تفهم معنى كلامنا و تعرف خطأك