بارك الله فيكم ونفع بكم، هذه نبذة عن عقد الجعالة أسأل الله تعالى أن يجعل فيها فائدة عقد الجُعالة يأتي بحسب البدل على نوعين من العقود: الأول: عقد تمليك بغير عوض، إذا كان البدل مالًا غير متقوم أو فيما تعارف عليه الناس التهادي به من مال متقوم دون المال النقد، وقد يطلق عليه مسمى الجائزة، ففي المال غير المتقوم، كأن يقول من يسبق فله وسام، أو من يغلب فله الكأس، أو من يجتاز الامتحان فله شهادة تقدير، وفي المال المتقوم كأن يقول من يصيب الهدف فله كرة، أو من يجيب على السؤال فله طقم صحون، وعقود التمليك بغير عوض هي عقود غير لازمة. يلاحظ أن هذا النوع من عقد الجعالة هو في أصله عقد هدية، فقوله مثلًا من يسبق فله وسام مطابق للقول جعلت لمن يسبق وسام، وقوله من يصيب الهدف فله كرة هو مطابق للقول جعلت لمن يصيب الهدف كرة، ولهذا تأخذ الجعالة أحكام الهدية، وما لا يشترط في الهدية لا يشترط في هذا النوع من الجعالة، فلا يشترط منفعة الجاعل ولا تعيين المجعول له أو إن كان فردًا أو أفرادًا، ولا تعيين الجعل، وتثبت ملكية العين للمهدي له بعد قبضها، وفي جعالة الجائزة تثبت بعد الوفاء بالشرط. الثاني: عقد تمليك بعوض، إذا كان البدل المال النقد، وهو عقد على إجارة منفعة العين، وهو عقد لازم، يكون فيه المال النقد بدل منفعة العين، وقد يطلق عليه مسمى العطية، كقوله مثلًا من يرد لي دابتي فله عطية 100 درهم، أو كقوله من يبيع لي هذه الكتب فله 10% من دخل بيعها، أو كقوله من لا يتغيب عن العمل فله علاوة، أو كقوله من ينجح بالامتحان السنوي يحط عنه 20% من رسوم التعليم، وتثبت جعالة العطية بعد الوفاء بشرط العقد. ولا غرر أن تشابهت الأسماء، فما يصح في جعالة الجائزة لا يصح في جعالة العطية، فالعطية عقد لازم في إجارة منفعة بعوض المال النقد، ولا يقاس على عقد الجائزة ولا يأخذ أحكامه، بل يلزم فيه ما يلزم في عقد إجارة منفعة العين من تعيين المجعول له أو إن كان فردًا أو أفرادًا، ويلزم فيه كذلك تعيين الجعل، ولا يصح فيه البدل إلا إذا كان مال نقد. والله تعالى أعلم
طوال حياة لم افهمها في كتب الفقه الا بعد مشاهدة هذا الفديو با رك الله فيكم وجزاكم الله خيرا
احسن الله اليك احسنتي وافدتي الله يفتح عليك
الله يجزاك خيررر شرحك مفهوم ومختصر بكمل المنهج الباقي بإذن الله معك
يعني بالصدفة وانا أبحث لقيت قناتك ونا في كلية أزهرية وعليا الدرس ده فهمت منك كتير الله يكرمك ويوفقك شكرا ❤️
انا ادرس تخصص شريعة في الجزائر وشرحك رائع ماشاء الله 🤍🤍😍
نبغا عن الاجارة الله يسعدك
انا طالبه جاميعه وفهمت منك كثييييييييير استمري 😍🙏🏼
جزاك الله خير الجزاء
جزاك ألف خير♥️
انا طالب مصري في جامعه الأزهر كليه الشريعه والقانون عندي الجعاله في ماده الفقه الشافعي وفهمتها منك كويس جدا وشرحك كويس جدا ما شاء الله استمري 💙
شككككراً لك 😭 تستحقين جعاله 😂💚💚
ههههههههههههههههههههههههههههههههههه
لا من جد حببتيني بالماده الله يسعدك ويحقق لك اللي تبينه
السلام عليكم بارك الله فيك أ/حصه ونفع بك ,إذا ممكن تشرحين مادة فقه 1 شرحك جميل واستفدت منه لطالباتي لاحرمك الله الأجر.
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
والله ما سنحت الفرصه اني امسك هذا المنهج بس ان شاء الله لو ربي كتب
ممكن تنزلين دروس اكثر إذا ممكن في مادة الفقه ❤️
كل يوم و ثاني ينزل درس عزيزتي حسب المنهج اللي أدرسه 🌿
hessa hamad منهج نظام فصلي ولا مقررات ؟؟
حاليا فقه 2 نظام المقررات و المواريث فقه المستوى الثالث من النظام الفصلي
hessa hamad هل في فرق بين منهج نظام فصلي و مقررات ؟؟
batol alotaibi اختلاف في الموضوعات و توزيعها فقط و عموما النظام الفصلي انتهى العام الماضي والمعتمد الان نظام المقررات
بارك الله فيكم ونفع بكم،
هذه نبذة عن عقد الجعالة أسأل الله تعالى أن يجعل فيها فائدة
عقد الجُعالة يأتي بحسب البدل على نوعين من العقود:
الأول: عقد تمليك بغير عوض، إذا كان البدل مالًا غير متقوم أو فيما تعارف عليه الناس التهادي به من مال متقوم دون المال النقد، وقد يطلق عليه مسمى الجائزة، ففي المال غير المتقوم، كأن يقول من يسبق فله وسام، أو من يغلب فله الكأس، أو من يجتاز الامتحان فله شهادة تقدير، وفي المال المتقوم كأن يقول من يصيب الهدف فله كرة، أو من يجيب على السؤال فله طقم صحون، وعقود التمليك بغير عوض هي عقود غير لازمة. يلاحظ أن هذا النوع من عقد الجعالة هو في أصله عقد هدية، فقوله مثلًا من يسبق فله وسام مطابق للقول جعلت لمن يسبق وسام، وقوله من يصيب الهدف فله كرة هو مطابق للقول جعلت لمن يصيب الهدف كرة، ولهذا تأخذ الجعالة أحكام الهدية، وما لا يشترط في الهدية لا يشترط في هذا النوع من الجعالة، فلا يشترط منفعة الجاعل ولا تعيين المجعول له أو إن كان فردًا أو أفرادًا، ولا تعيين الجعل، وتثبت ملكية العين للمهدي له بعد قبضها، وفي جعالة الجائزة تثبت بعد الوفاء بالشرط.
الثاني: عقد تمليك بعوض، إذا كان البدل المال النقد، وهو عقد على إجارة منفعة العين، وهو عقد لازم، يكون فيه المال النقد بدل منفعة العين، وقد يطلق عليه مسمى العطية، كقوله مثلًا من يرد لي دابتي فله عطية 100 درهم، أو كقوله من يبيع لي هذه الكتب فله 10% من دخل بيعها، أو كقوله من لا يتغيب عن العمل فله علاوة، أو كقوله من ينجح بالامتحان السنوي يحط عنه 20% من رسوم التعليم، وتثبت جعالة العطية بعد الوفاء بشرط العقد. ولا غرر أن تشابهت الأسماء، فما يصح في جعالة الجائزة لا يصح في جعالة العطية، فالعطية عقد لازم في إجارة منفعة بعوض المال النقد، ولا يقاس على عقد الجائزة ولا يأخذ أحكامه، بل يلزم فيه ما يلزم في عقد إجارة منفعة العين من تعيين المجعول له أو إن كان فردًا أو أفرادًا، ويلزم فيه كذلك تعيين الجعل، ولا يصح فيه البدل إلا إذا كان مال نقد.
والله تعالى أعلم
ممكن المذهب المعتمد للشرح لو تكرمتم أستاذة .
المذهب المعتمد بالسعودية .. المذهب الحنبلي
أختي من فضلك ممكن اتواصل معاك في الخاص؟
حياك تويتر @hesa7md
@@hessa7md اني محامي من العراق ممكن اتواصل معاك...
@@AhmedAli-ke8yg تفضل على الرسائل الخاصه بتويتر @hesa7md