الجزء (30) الشرح الكبير على بلوغ المرام: مسائل في نجاسة الكلب وأحكام الصيد بالكلاب والطيور وغير ذلك
HTML-код
- Опубликовано: 14 янв 2025
- للمحدّث العلامة الفقيه فوزي الأثري حفظه الله
-مسائل مهمة في حديث ولوغ الكلب:
1)جسد الكلب:
-السبع يطلق على الكلب والأسود والنمور
-الكلب: غلب الكلب على النوع وهو النوع النابح،وهو المعروف
-فإذا أطلق الفقهاء هو هذا النابح، وللسباع مسائل خاصة ليست في هذا الباب للكلب
-فجسد الكلب الحي كله نجس سواء كان معلم أو غير معلم
-وأما شعر الكلب الذي فوق الجلد فهو طاهر، وسيأتي الدليل عليه مستقبلا
-واللحم والعظام والحليب وغير ذلك من الأجزاء كلها نجسة سواء كان معلم للصيد أو للحراسة أو غير معلم
-ونجاسة الكلب كلها ذهب إليها الحنفية والشافعية والحنابلة وعليه الإمام أبو عبيد والأوزاعي وابن راهويه وغيرهم
-وهذا هو الصحيح، وبين ذلك شيخنا العثيمين في شرح بلوغ المرام وكذلك الإمام ابن باز رحمه الله وغيرهم
-وهناك بعض العلماء قالوا أن الكلب طاهر وهم المالكية، وأنه لايوجد دليل على ذلك، وكلامهم غير صحيح والدليل حديث أبو هريرة في غسل الإناء من ولوغ الكلب مما يدل على أن لعاب الكلب نجس فبقية أجزاء الكلب من باب أولى
-وبين ذلك الخطابي في معالم السنن والنووي في شرح مسلم وفي المجموع وابن قدامة في المغني وغيرهم
-والله تعبدنا عن طريق السنة بأمر النبي أن نغسل الإناء من ولوغ الكلب، والتعبدي ما لا يعقل معناه ولا يفعل إلا بأذن الشارع فيه، أي حتى لو لم نعلم الحكمة فاعلم أنه خير
-ومن قالوا بطهارة الكلب أن عندهم أدلة مثل حديث ابن عمر أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد الرسول وتبول ولم يرشوا أماكنها كما في صحيح البخاري
فنقول: أن المكان كان من تراب وتدخله الشمس والهواء وغير ذلك فيطهر هذه الأرض، ولذلك لم يبين الرسول عن بول الكلب في التراب وفي المناطق لأنه يشق على الناس التحرز منه، وأن هذه النجاسات تزال من الهواء والشمس والتراب، ولكنه بين أمر خاص من ولوغ الكلب في الأواني،
-واستدلوا بقوله تعالى (فكلوا مما أمسكن عليكم)، فحلال علينا أن نأكل مما أمسكت لنا، ولم يبين غسل المكان الذي اصابته
فتقول: تقدم أن هذا مما عفى عنه الشارع ورخص للناس لحاجتهم للأكل والصيد، وسيأتي تفصيله مستقبلا
-ونجاسة الكلب عليه الصحابة، كما بين أبو هريرة في الحديث السالف وبين ألفاظه
2)مسألة الصيد:
-يجوز الصيد بالكلب المعلم، بجميع أنواع الكلاب وحتى الأسود ولا فرق
وهو قول أبو حنيفة ومالك والشافعي ولم يستثنوا شيئا من الكلاب
-لأن بعض أهل العلم حرموا الصيد بالكلب الأسود، ولكن ليس بصحيح لأن الشارع لم يبين ذلك ولم يحرم ويخصص إلا المعلم هذا الذي خصصه الشارع
-فالكلب المعلم هو المباح صيده بالتدريب والتعليم على الصيد وأن لا يأكل منه، فيأكل ابتداء لعله ومع التدريب حتى يتعلم أن لا يأكل من الصيد، حتى يتعلم أنه يصيد الصيد ولا يأكل منه
-قال تعالى (فكلوا مما أمسكن عليكم) يعني في الصيد، وأما غير المعلم فلا يجوز الصيد به، ولو صاد الكلب غير المعلم فريسة فلا يجوز أكلها.
-ولا بد من التسمية عند اطلاق الكلب للصيد لأن التسمية شرط
فشروط الصيد:
أ)أن يكون الكلب يكون معلم
ب)لابد من التسمية عند اطلاقه
ج)أن لا يأكل منه الكلب أو الطير الجارح، ولابد أن يكون الأكل بين بحيث ذهب معظم الفريسة راحت وغالبها، وليست القضمة والقطعة والقطعتين فلا تضر.
د)لابد أن يكون الصيد وحشي في البراري غير مقدور عليه، وليس من الحيوانات الأهلية المقدور عليه فلايجوز صيدها وأكلها من صيد كالدجاج والغنم وغيرها، وليس ذلك في الأسماك أيضا لأنها كلها جائزة حية أو ميته
هـ)فيجب أن تكون آلة الصيد حادة فلا يجوز الصيد بالحجارة لأنها ليست بحادة ومن ذلك النباطة (الفلاتية) فصيدها حرام أكله، وكذلك ضرب الصيد بحديدة مثلا فلا يجوز أكله وكذلك الصيد بالفخ، ولكن يكون الصيد بالنبال السهم والرصاص والرمح والرماية، وكذلك آلات الصيد الكلب والطيور الجارحة، فالجوارح يطلق على السباع والطيور
-وفقه أحكام الصيد جاء في القرآن والسنة وإليك الدليل:
-قال الله تعالى ((يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب))
-(وما علمتم): هذا شرط أنه معلم
-(الجوارح): السباع والطيور، فلو علمت الشاهين أو الصقر وحتى الفهد وغير الكلب
-(مكلبين): يعني مدربين ومعلمين، وذكر الله مكلبين لأن غالب الناس يصطادون بالكلاب، وإلا فهم يصطادون بالطيور كذلك
-(واذكروا اسم الله عليه): يجب فيه التسمية
-(أمسكن عليكم): يعني أنه اصطاده لكم فيجوز أكله، وأما إذا أصطاد لنفسه فلا يجوز الأكل منه
-(واتقوا الله إن الله سريع الحساب): فيه إنذار للناس وأن يضبطوا أحكام الصيد وأن الله محاسبك على هذا الأمر، لأن الجهل في ذلك يوقع العبد في أكل الحرام، ولابد من التقوى في الصيد والتقوى لا بد لها من علم
-وجاء في السنة أحكام الصيد كذلك:
-حديث عدي بن حاتم، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب؟ فقال: «إذا أرسلت كلابك المعلمة، وذكرت اسم الله، فكل مما أمسكن عليكم وإن قتلن، إلا أن يأكل الكلب، فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل»
متفق عليه
-(المعلمة): التعليم
-( وذكرت اسم الله): التسمية
-( فكل مما أمسكن عليكم، وإن قتلن، إلا أن يأكل الكلب، فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه): يجب ان يكون ماصاده لك، وليس مما صاده له.
-( وإن قتلن): فإذا أرسلت كلبك أو حتى رميت الصيد بالسهم ولحقت عليه حيا وعندك الوقت أن تذكيه، فيجب عليك تذكيته والتسمية عليه، فإن مات فلايجوز أكله، ولكن إن مات لأنه لا يوجد وقت لتذكيته ولو أدركته حيا، فهذا يجوز أكله لأنه في حكم الميت، فالصيد لو جئت وهو ميت فيجوز أكله.
-( وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل)