السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي صناديق نحل وأبيع العسل. وفي غالب الأحيان الناس يسألونني عن عسل رخيص الثمن. فأشتري هذا العسل من شخص آخر وأعيد بيعه لهم. ما حكم هذه المعاملة وجزاكم الله خيرا
شيخنا الفاضل أحتاجك في موضوع هو عبارة عن تساؤل ،أنا أعمل في شركة لصناعة الأثاث المنزلي ، فأبيع لجيراني بعض المنتوجات حسب مايطلبون من الاثاث حسب مجلة النمادج ،يكون البيع على الشكل التالي يختار الزبناء السلعة فأعطيهم ثمنها الذي أضمن فيه الربح ،ثم أطلب الطلب من الشركة التي توفره في أجل محدد ثم أنقل السلعة للزبون ثم أستلم الثمن المتفق عليه سلفا يعني اني أبيع السلعة قبل أن أملكها ،هل هذا البيع حلال أم حرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي سؤال موقف أمور حياتي أنا طالبة وقررت أبدا بيع المنتوجات الرقمية في الأنترنيت حيث تقوم بالبحث عن منتج تسوق له واذا حصلت على عروض شراء تقوم بشراءىه ولكن تفاجئت أن البعض يقول حرام بحكم أنك تبيع مالا تملك ماذا افعل أنا في حيرة من أمري وفي حاجة ماسة المال لكن اريد ان اكون مطانة القلب
أنا أتعامل مع صاحب محل للمفروشات ،ومعروف أن المفروشات تباع على حسب القياس ،حيث أني أتفاوض مع الزبائن على النوع والقياس والثمن ثم أدفع الطلب لصاحب المحل كي يطلب البضاعة المطلوبة من الشركة لأستفيد أنا من الفارق بين الثمنين ،ثمن صاحب المحل والثمن الذي تفاهمت عليه مع الزبائن سؤالي هنا هل ماأقوم به خلال أم حرام ؟
لا تبع ما ليس عندك عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، فأبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «لا تبع ما ليس عندك» (رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود). وللعلماء أقوال في معنى الحديث، أظهرها، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن قوله عليه الصلاة والسلام: (ما ليس عندك)..أي ما لا تتيقن القدرة على تسليمه، أو لا يغلب ذلك على ظنك. فإذا باع الرجل سلعة موصوفة على أساس أنه سيشتريها من السوق، فقد لا تكون متوافرة، أو قد تكون بسعر أعلى من السعر الذي باع به، فيتضرر إما البائع أو المشتري (زاد المعاد). وبناء على ذلك فإذا كانت السلعة ليست عند التاجر، أي ليست في متناوله، وليست تحت تصرفه، لا حقيقة ولا حكماً، فلا يجوز له بيعها. والبديل في هذه الحالة أن يطلب التاجر مهلة ليتأكد من توافر السلعة ومن ثمنها، فإن رغب العميل بعد ذلك في الشراء فله ذلك. أما إذا كانت السلعة في متناول التاجر، ولو من متجر آخر، وكان متيقناً من الثمن، فالسلعة في هذه الحالة تعتبر عند التاجر حكماً، فلا يدخل بيعها في النهي النبوي. وقد اختلف العلماء في بيان مدلول هذا النهي، والمذهب السائد حمله على حرمة بيع الإنسان ما ليس عنده؛ سواء أكان المبيع معيناً أم موصوفاً، مع استثناء السلم بخصوصه (وهو بيع يقدم فيه الثمن وتؤخر فيه السلعة إلى زمن معلوم مع أنها لا تكون في ملك البائع وقت التعاقد). إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية بين ضعف هذا المذهب السائد، ورأى أن الصورة المنهي عنها هي ما إذا باع الإنسان شيئاً معيناً لا يملكه، ويلحق بها بيع الإنسان شيئاً موصوفاً لا يقدر على تسليمه، بأن يكون غير موجود في السوق، فيبيعه البائع على أمل أنه سيسعى إلى توفيره، فهذا لا يجوز. وأما بيع الإنسان شيئاً موصوفاً دون تحديد سلعة بعينها فهو جائز إذا كان موجوداً في السوق، ويمكن للبائع الحصول عليه وقتما شاء؛ كأجهزة الكمبيوتر. والبديل الشرعي للخروج من مأزق عدم ملكية المبيع صيغة المضاربة؛ وهي مأخوذة من الضرب في الأرض، وهو السفر للتجارة، كما قال تعالى: (وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأْرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ) (سورة المزمل: 20). ويُطلق عليها اسم القَراض، وَهُوَ مَأْخُوذ من القَرْض أي القَطْع؛ لأن المالك يَقْطع جُزْءاً مِن ماله للتجارة وقطعة من ربْحه، وهي عقد بين طرفين، يدفع أحدُهما نقداً إلى الآخر ليَتجِرَ فيه، على أن يكون الربْح بَيْنهما بنسبة يَتفِقَان عليها. وهي معاملة جائزة بإجماع الفقهاء، وكانت موجودة قبل الإسلام؛ حيث ضارَبَ النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها بمالها، وسافَرَ به إلى الشام، ولما جاء الإسلام أقرها، يقول الحافظ ابن حجر: والذي نَقْطع به أنها كانت ثابِتَة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، يَعْلَمُ بها وأقرها، ولولا ذلك ما جازت ألبتة. ومن الأمثلة التاريخية للمضاربة أن عبدالله وعبيدالله ابْنَيْ عمر بن الخطاب رضي الله عنهم خَرَجَا في جيش العراق، فلما رجعا مرّا على أبي موسى الأشعريّ أمير البصرة رحب بِهِمَا وأبْدَى استعْداده لخِدْمتهما، فأعطاهما مالاً من مال الله ليوصلاه إلى أمير المؤمنين في المدينة، وأرشدَهما إلى استغلاله كسُلْفة يَتجِرَانِ فيها بشراء سِلَعٍ من العراق وبَيْعِها في المدينة، بحيث يَسْتَفِيدَان من الربْح فيها، فَقَبِلا منه هذا العرض، وكَتَبَ إلى عمر أن يتسلم منهما المال الذي أرسله، فلما قَدِمَا وبَاعَا وَرَبِحَا، قال لهما عمر: أكلّ الجيش قد أسلف كما أسلفكما؟ فقالا: لا، فقال عمر: أديا المال وربحه. فأما عبدالله فسكت، وأما عبيدالله فقال: لو هَلَك المال ضَمِناه، فأصر عمر على أن يُؤَديَاه، وفي النهاية قال رجل لعمر: لو جعلته قَرَاضاً؟ يَعْني لو عَمِلْتَ فيه بِحُكْم المضاربة وجعلت لهما نصف الربح؟ فرَضِيَ عمر بذلك. أحمد عبدالمجيد
@@التفاؤلبوابةالنجاح نسقسيك لأخ انا يعيطولي يطلبوني في سلعة انا نقولهم اصبرو نشوف الى كاين مع انو هو يقولي وش يحتاج وشحال انا نقولو اصبر نتأكد الى كاين قبل كي نعيط لتاجر ونعرف بلي كاين نروح انا ديركت نخلصها ونرفدها معايا ونعيط لي طلبني فيها ونقولو راني جيبهالك ونعطيه سومة بعد شرائها يعني مش قبل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد تنبيه الشيخ عن مسألة وهي البيع بثمن إلى أجل مجهول غير معلوم حيث قرر فيها الجواز والذي حكي عليه النووي في المجموع الإتفاق هو عدم الجواز وبين الإمام النفراوي في الفواكه الدواني شرح رسالة أبي زيد القيرواني كذلك عدم الجواز.
لديا سؤال ياشيخ انا كانتعامل مع سيدة هي كاتبيع ملابس نسائية كانجيب ليها الزبائن كانتفق معاهم على الثمن وكانخبرهم بلي سلعة ماشي ديالي وبلي السلعة بالكموند ولكن المشكلة ان هد السيدة مكاتكونش عندها السلعة حتى يكونوا الزبناء عاد تمشي تشريها وكاتصيفتها ليهم عاد كايخلصو واش هاد السيدة كاتبيع مالاتملك بهد التصرف ديالها ولا لا والى كانت كاتبيع مالاتملك واش يجوز لي نخدم معاها وهي تتحمل مسؤولية تصرفاتها ولا دخل لي بيها ولا ساكون كانشجعها على هاد التعامل ارجو ياشيخ ان تفيدني
بارك الله في الشيخ وفي عمره وفي مقدي البرنامج جزاكم الله خيرا وكثر الله من أمثالكم ونفع بكم الأمة.
وصلىالله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.
جزاكم الله خيرا أستاذنا أبو يونس على مجهوداتكم الطيبة
جزاك الله خيرا
جزاك الله خيرا هل ممكن شرح كتاب البيوع بالدارجة
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل وحفظك الله
جزاكم الله خيرا شيخنا المفضال
00212661118176
هدا هو رقم الشيخ
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
جزاكم الله خيرا ونفع بكم
السلام عليكم شيخنا الفاضل المحترم نرجو منكم شرح كتاب أقرب المسالك إلى مذهب الامام مالك بالدرجة المغربية جزاك الله خير الجزاء
جزاكم الله خيرا
جزاكم الله خيراً
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي صناديق نحل وأبيع العسل.
وفي غالب الأحيان الناس يسألونني عن عسل رخيص الثمن. فأشتري هذا العسل من شخص آخر وأعيد بيعه لهم.
ما حكم هذه المعاملة وجزاكم الله خيرا
Momkin nmra dylk ly jazik bkhir
ماكفارة بيع مالا تملك
شيخنا الفاضل
أحتاجك في موضوع هو عبارة عن تساؤل ،أنا أعمل في شركة لصناعة الأثاث المنزلي ، فأبيع لجيراني بعض المنتوجات حسب مايطلبون من الاثاث حسب مجلة النمادج ،يكون البيع على الشكل التالي يختار الزبناء السلعة فأعطيهم ثمنها الذي أضمن فيه الربح ،ثم أطلب الطلب من الشركة التي توفره في أجل محدد ثم أنقل السلعة للزبون ثم أستلم الثمن المتفق عليه سلفا
يعني اني أبيع السلعة قبل أن أملكها ،هل هذا البيع حلال أم حرام
up
⭐⭐⭐
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي سؤال موقف أمور حياتي أنا طالبة وقررت أبدا بيع المنتوجات الرقمية في الأنترنيت حيث تقوم بالبحث عن منتج تسوق له واذا حصلت على عروض شراء تقوم بشراءىه ولكن تفاجئت أن البعض يقول حرام بحكم أنك تبيع مالا تملك ماذا افعل أنا في حيرة من أمري وفي حاجة ماسة المال لكن اريد ان اكون مطانة القلب
up
ممكن الهاتف ديالك الله اجازيك
مهتمة
@@الطريقالىالجنة-ص5ز مهتمة
أنا أتعامل مع صاحب محل للمفروشات ،ومعروف أن المفروشات تباع على حسب القياس ،حيث أني أتفاوض مع الزبائن على النوع والقياس والثمن ثم أدفع الطلب لصاحب المحل كي يطلب البضاعة المطلوبة من الشركة لأستفيد أنا من الفارق بين الثمنين ،ثمن صاحب المحل والثمن الذي تفاهمت عليه مع الزبائن
سؤالي هنا هل ماأقوم به خلال أم حرام ؟
مهتمة
@@hafidahafida5749
السلام عليكم
هل أجد عندك الجواب أختي
لا تبع ما ليس عندك
عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، فأبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «لا تبع ما ليس عندك» (رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود).
وللعلماء أقوال في معنى الحديث، أظهرها، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن قوله عليه الصلاة والسلام: (ما ليس عندك)..أي ما لا تتيقن القدرة على تسليمه، أو لا يغلب ذلك على ظنك. فإذا باع الرجل سلعة موصوفة على أساس أنه سيشتريها من السوق، فقد لا تكون متوافرة، أو قد تكون بسعر أعلى من السعر الذي باع به، فيتضرر إما البائع أو المشتري (زاد المعاد).
وبناء على ذلك فإذا كانت السلعة ليست عند التاجر، أي ليست في متناوله، وليست تحت تصرفه، لا حقيقة ولا حكماً، فلا يجوز له بيعها.
والبديل في هذه الحالة أن يطلب التاجر مهلة ليتأكد من توافر السلعة ومن ثمنها، فإن رغب العميل بعد ذلك في الشراء فله ذلك.
أما إذا كانت السلعة في متناول التاجر، ولو من متجر آخر، وكان متيقناً من الثمن، فالسلعة في هذه الحالة تعتبر عند التاجر حكماً، فلا يدخل بيعها في النهي النبوي.
وقد اختلف العلماء في بيان مدلول هذا النهي، والمذهب السائد حمله على حرمة بيع الإنسان ما ليس عنده؛ سواء أكان المبيع معيناً أم موصوفاً، مع استثناء السلم بخصوصه (وهو بيع يقدم فيه الثمن وتؤخر فيه السلعة إلى زمن معلوم مع أنها لا تكون في ملك البائع وقت التعاقد).
إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية بين ضعف هذا المذهب السائد، ورأى أن الصورة المنهي عنها هي ما إذا باع الإنسان شيئاً معيناً لا يملكه، ويلحق بها بيع الإنسان شيئاً موصوفاً لا يقدر على تسليمه، بأن يكون غير موجود في السوق، فيبيعه البائع على أمل أنه سيسعى إلى توفيره، فهذا لا يجوز.
وأما بيع الإنسان شيئاً موصوفاً دون تحديد سلعة بعينها فهو جائز إذا كان موجوداً في السوق، ويمكن للبائع الحصول عليه وقتما شاء؛ كأجهزة الكمبيوتر.
والبديل الشرعي للخروج من مأزق عدم ملكية المبيع صيغة المضاربة؛ وهي مأخوذة من الضرب في الأرض، وهو السفر للتجارة، كما قال تعالى: (وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأْرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ) (سورة المزمل: 20).
ويُطلق عليها اسم القَراض، وَهُوَ مَأْخُوذ من القَرْض أي القَطْع؛ لأن المالك يَقْطع جُزْءاً مِن ماله للتجارة وقطعة من ربْحه، وهي عقد بين طرفين، يدفع أحدُهما نقداً إلى الآخر ليَتجِرَ فيه، على أن يكون الربْح بَيْنهما بنسبة يَتفِقَان عليها. وهي معاملة جائزة بإجماع الفقهاء، وكانت موجودة قبل الإسلام؛ حيث ضارَبَ النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها بمالها، وسافَرَ به إلى الشام، ولما جاء الإسلام أقرها، يقول الحافظ ابن حجر: والذي نَقْطع به أنها كانت ثابِتَة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، يَعْلَمُ بها وأقرها، ولولا ذلك ما جازت ألبتة.
ومن الأمثلة التاريخية للمضاربة أن عبدالله وعبيدالله ابْنَيْ عمر بن الخطاب رضي الله عنهم خَرَجَا في جيش العراق، فلما رجعا مرّا على أبي موسى الأشعريّ أمير البصرة رحب بِهِمَا وأبْدَى استعْداده لخِدْمتهما، فأعطاهما مالاً من مال الله ليوصلاه إلى أمير المؤمنين في المدينة، وأرشدَهما إلى استغلاله كسُلْفة يَتجِرَانِ فيها بشراء سِلَعٍ من العراق وبَيْعِها في المدينة، بحيث يَسْتَفِيدَان من الربْح فيها، فَقَبِلا منه هذا العرض، وكَتَبَ إلى عمر أن يتسلم منهما المال الذي أرسله، فلما قَدِمَا وبَاعَا وَرَبِحَا، قال لهما عمر: أكلّ الجيش قد أسلف كما أسلفكما؟ فقالا: لا، فقال عمر: أديا المال وربحه. فأما عبدالله فسكت، وأما عبيدالله فقال: لو هَلَك المال ضَمِناه، فأصر عمر على أن يُؤَديَاه، وفي النهاية قال رجل لعمر: لو جعلته قَرَاضاً؟ يَعْني لو عَمِلْتَ فيه بِحُكْم المضاربة وجعلت لهما نصف الربح؟ فرَضِيَ عمر بذلك.
أحمد عبدالمجيد
salam ana kancheri sal3a men chine sal3a katb9a 3Andhoum ou kanbi3 l europe wach hram ?
@@التفاؤلبوابةالنجاح نسقسيك لأخ انا يعيطولي يطلبوني في سلعة انا نقولهم اصبرو نشوف الى كاين مع انو هو يقولي وش يحتاج وشحال انا نقولو اصبر نتأكد الى كاين قبل كي نعيط لتاجر ونعرف بلي كاين نروح انا ديركت نخلصها ونرفدها معايا ونعيط لي طلبني فيها ونقولو راني جيبهالك ونعطيه سومة بعد شرائها يعني مش قبل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد تنبيه الشيخ عن مسألة وهي البيع بثمن إلى أجل مجهول غير معلوم حيث قرر فيها الجواز والذي حكي عليه النووي في المجموع الإتفاق هو عدم الجواز وبين الإمام النفراوي في الفواكه الدواني شرح رسالة أبي زيد القيرواني كذلك عدم الجواز.
لديا سؤال ياشيخ
انا كانتعامل مع سيدة هي كاتبيع ملابس نسائية كانجيب ليها الزبائن كانتفق معاهم على الثمن وكانخبرهم بلي سلعة ماشي ديالي وبلي السلعة بالكموند ولكن المشكلة ان هد السيدة مكاتكونش عندها السلعة حتى يكونوا الزبناء عاد تمشي تشريها وكاتصيفتها ليهم عاد كايخلصو واش هاد السيدة كاتبيع مالاتملك بهد التصرف ديالها ولا لا والى كانت كاتبيع مالاتملك واش يجوز لي نخدم معاها وهي تتحمل مسؤولية تصرفاتها ولا دخل لي بيها ولا ساكون كانشجعها على هاد التعامل
ارجو ياشيخ ان تفيدني
نفس السؤال نتمنا الشيخ يجاوينا الجواب الشافي
جزاك الله خيرا
جزاك الله خيرا