إشكالات التنفيذ فى الأحكام الجنائية

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 3 окт 2024
  • تحكم إشكالات التنفيذ فى المواد الجنائية المواد من 524 إلى 527 من قانون الإجراءات الجنائية وإشكالات التنفيذ تكون فى أحكام محاكم الجنح والجنايات التى تصدر إما بالإعدام أو السجن أو الحبس أو الغرامة أو المبالغ المقضى بردها وتنقسم إشكالات التنفيذ إلى نوعين أولهم إشكال وقتى فى الننفيذ ويكون الغرض منه هو وقف تنفيذ الحكم الجنائى مؤقتاً لمدة معينة إما لحين الفصل فى الطعن أو حتى يبرأ المتهم من مرضة والنوع الثانى من إشكالات التنفيذ هو الإشكال القطعى أو النهائى أو الموضوعى ويكون الغرض منه وقف التنفيذ وذلك لعدم جواز التنفيذ ومثال ذلك طلب وقف التنفيذ لعدم جوازه وذلك لأن الحكم منعدم أو لأن المطلوب التنفيذ عليه ليس هو المحكوم عليه أو عدم جواز التنفيذ بسبب المدة المحكوم بها وعدم تطبيق قواعد جب العقوبات بحق المحكوم عليه ،وأيضاً عدم جواز تنفيذ الأحكام الماليه ضد غير المتهم وفى هذه الحالة يكون إشكال فى التنفيذ مدنى وهى الحالة الوحيدة التى تختص المحكمة المدنية - محكمة التنفيذ المدنية - بالنظر فى إشكال ضد حكم نهائى .
    وأما المحكمة المختصة بنظر الإشكالات بخلاف الحالة السابق ذكرها هى المحكمة التى أصدرت الحكم المطلوب وقف تنفيذة أو المحكمة التى تنظر الطعن على هذا الحكم .

Комментарии • 4