ممتاز اللهم بارك ...أنا اخدت الصدمة بدال سعد مع إني بفهم في النحو وبحب العربي 😅😅🥲 في الكلام العادي معرفش وفي القرآن ربنا يقدرني وافهم كمان وكمان واتنور واتعلم وإياكم جزاكم الله خيرا
اللهم بارك ماشاء الله تشوقت أن أتعمق وأعرب كلام الله فعلا دقه الاعراب والتركيز فيه يؤدي إلى فهم عميق للأيات اللهم بارك وسهوله ويسر في فهم التفسير لها حفظ الله الأزهر وشبابه حفظ الله منارة العلم في أنحاء العالم ❤❤❤❤❤
رجالة بتتفرج على نساء ،ده اسمه قلة دين وقلة حياء مش إبداع اختلاط وعدم اتباع تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الآخر بيدَّعوا حب الرسول أنا دمي بيغلي وإنا لله وإنا إليه راجعون.
ما شاء الله إبداع ♥️ لكن بعض المؤاخذات على المقطع : ١- (ما أجملَ الإعرابُ) أجريتموها على الاستفهام، وهي على النفي. والصواب : (ما أجملُ الإعرابِ) استفهامية. ٢- (حتى رأسِها) بالجر تحتمل الوجهين بناء على خلاف هل الغاية تدخل في المغيى؟ ٣- (وأرجلِكم) لا يمكن على مذاهب أهل السنة أن تعطف على المجرور ويكون حكمها المسح. هذا مذهب الرافضة. عطفها على المجرور إما للمجاورة أو عدم الإسراف في مظنة غسل الرجلين أو المسح على الخفين (كما ذكرتموها). ٤- (أن الله بريء من المشركين ورسولِه) تصح بالجر حملا على القسم. ٥- قرأت المتصل (بريء) بالقصر، وهو مد واجب لا يجوز قصره.
أستغفر الله العظيم الذي لا إلٰه إلا هو الحي القيوم واتوب اليه اللهم صلِّ وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا و شفيعنا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما تحب و ترضَ يا الله أستغفر الله
اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصل وسلم وبارك على جميع الانبياء والمرسلين وأوليائك الصالحين وعلى ملائكة رب العالمين والروح الأمين جبريل وأمدنا يارب بمددهم أجمعين عدد كماله ومالا نهاية لكمالك وكما يليق بعظمة ذاتك 💚
ياجماعه براحه شويه بالنسبة للاختلاط فهذا ليس اختلاط هو مجرد تناقش سهل وبس وفي فرق كبير بين الاختلاط والتناقش لكي افهم شخص حاجه وكمان دهما بعاد عن بعض قوي قوي
في الطبعة القادمة اهداء كتاب(اجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود)وهو تكملة وتأييد للكتاب السابق(كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) ومضمون كلام المؤلف ما يلي: *كشف المراة وجهها امام الاجانب من كبائر الذنوب باجماع المسلمين* على تفسير اية (من وراء حجاب)[الحزاب:٥٣]. فذكروا بالاجماع مع امهات المؤمنين نساء المسلمين لم ينس واحد منهم ذكر نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بتاتا عند تفسيرهم الاية. لانها الحجاب بعدم دخول بيوت الامهات(وازواجه امهاتهم)لهذا ذكرت(بيوت النبي) بالذات لانها كان يدخلها الصحابة لانهم ابنائهن. فلما نزلت بعدها تحجب الامهات عن ابنائهن بقوله تعالى(فسالوهن من وراء حجاب)علم ان الحكم يشمل غيرهن من نساء المسلمين ممن لسن بامهات من باب اولى وافرض واوجب ممن هن لسن بامهات. وهذا معلوم بالاجماع لذلك بالاجماع كلهم ذكروا في تفسيرها نساء المسلمين لم يفرق بينهن في حجاب ستر الوجوه احد بتاتا. *وهذه الخصوصية الاولى متفق عليها بالاجماع* وهي انهن امهات وفرض عليهن الحجاب عن ابنائهن خلافا عن كل امهات العالمين الاتي لا يحتجبن من ابنائهن. وان قال بعض اهل العلم *بخصوصية ثانية مختلف فيها بينهم* وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن *فوق وازيد من ستر الوجوه* فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة ولا يظهرن للرجال بشخوصهن ولو منقبات ولا يكشفن ولو كن قواعد كمما يجوز لغيرهن. *وليس في أي من الخصوصيتين ان غيرهن يكشفن وجوههن كما فهمها وابتدعها اهل السفور اليوم* . *وايضا بالاجماع في اية الحجاب اذا خرجن من بيوتهن فيكون بطريقة(يدنين عليهن من جلابيبهن)[الاحزاب:٥٩]. تسترهن بالكامل عن الرجال كالحجاب داخل البيوت فاذا خرجن فيكون من (وراء حجاب) جلابيبهن. *راجع جميع مفسرين الدنيا لاية(يدنين) بلا استثناء* حيث وصفوا كشف النساء لوجوههن من *تبرج الجاهلية وفعل الاماء وتبذل وعادة العربيات* .وحتى مجمع عليه عند اهل*اللغة والمعاجم ان كشف المراة لوجهها من التبرج والسفور. راجع عندهم كلمة(تبرج)(سفور)انها تقال اذا اظهرت المراة وجهها. و(الحجاب)* معروف في اللغة والمعاجم *والكتاب والسنة يطلق على المستور بالكامل* (وبينهما حجاب)(وما كان لنبي الا ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب). وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات(حجابا له من النار) *وبالتالي فكشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما صارت كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما وليس هناك حجاب ولا شيء.فليس كشف الوجه مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا احد بتاتا* فلم يكونوا يعرفون سفور الوجه بتاتا ولم يخطر في بالهم. *ومن قالوا (الوجه ليس عورة) قالوها في موضعين اثنين فقط اخرجو الوجه والكفين من كونه عورة: الموضع الاول في عبادتها من كتاب شروط الصلاة وكذا احرامها تكشفه. ومع ذلك اجمعوا لو مر بها رجال فانها تستره. والموضع الثاني كتاب الضرورات والرخص عند كلامهم في ابواب كالشهادة والخطبة والتقاضي والبيوع والعلاج ونحوها تكشفه.* ولن تجد لهم عبارة (الوجه ليس عورة)ولو سترته سنة ومستحب وفضيلة بتاتا في اي موضع ثالث بتاتا غير هذين الموضعين. وكل ما ينقله اهل التبرج والسفور اليوم من اقوال الجمهور من العلماء(الصحيح ان الوجه ليس عورة) من هذين الموضعين للاستدلال على جواز كشفهما والرد على القليل ممن منعوا كاحمد في احدى الروايتين قال لا تكشف في صلاتها ولو داخل بيتها لوحدها ولا ضروراتها ولو لخاطب ونحول ولا تظهر حتى ظفرها لانها عورة فرد عليه الجمهور. *** ان اية(الا ما ظهر منها)[النور:٣١].جاءت بالاجماع متاخرة سنة ست للهجرة في الرخص والضرورات وما يجوز ويرخص للمراة كشفه وقت الضرورة وقاسوه ايضا بالقدر الذي يظهر وتكشفه المراة في صلاتها.* فهي متاخرة بقرابة السنة عن نزول ايات تشريع فريضة الحجاب التي تقدمت في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة من قوله تعالي(من وراء حجاب) وقوله تعالى(يدنين).ثم بعدها نزلت الرخص والتوسعة على الناس في سورة النور(الا ما ظهر منها)واية (والقواعد من النساء)كعادة القران رحمة وتوسعة من الله لان يكشفن في حاجة وضرورة كالشهادة والخطبة وتوثيق البيوع والتقاضي والعلاج ونحوها فهي استثناء في وقت معين عن الاصل العام والمقرر سلفا والاستثناءات لا تاتي تشريعا وإنما رخص كقوله تعالى(الا ما اضطررتم اليه)وكقوله(لا يكلف الله نفسا الا وسعها) وكقوله(الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان) وكقوله(إلا المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً) وغيرها.كلها بالاجماع ظاهرة كالشمس ضرورات ورخص واستثناء من الحكم والاصل الشرعي العام والمتقدم والمقرر سلفا حكمه وصفته وذلك للحاجة والضرورة. لا تفسر بغير ذلك ابدا من الاحوال العادية وإلا كان تحريفا وتبديلا والادلة كثيره باجماع العلماء وبدليل ذكر الصحابة للخاتم والكحل والخضاب الحناء والسواران مع الوجه والكفان لبيان الرخصة فاذا جاز كشف الزينة الاصلية من الوجه والكفان للضرورة جاز ما كان تابعا وملاصقا معهما من زينتها المكتسبة خاصة انه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير .فلا يمكن ان يكون حجاب المرأة تخرج فيه بكامل الزينة من كحل واسورة وحناء بخضاب وخواتم وثياب. ولا يمكن ايضا بتر اقوال الصحابة كما فعل اهل السفور اليوم. واخذ ما يناسبهم(الوجه والكفان)وترك بقية اقوال السلف في الاية والتي تدل على انهم يقصدون ما كان تابعا معهما وقت الضرورة. فهذا دليل من ابسط الادلة الكثيرة والصريحة المجمع عليها بين اهل العلم قاطبة ان الاية في الضرورات والرخص وقاسوه ايضا فيما يجوز ويرخص لها ايضا ان تظهره وقت صلاتها وهما الوجه والكفان. والادلة مبسوطة بالكتابين.
بسم الله. والحمدالله مقولة الفقهاء الاربعة (الوجه والكفان ليسا عورة) او (المراة كلها عورة إلا الوجه والكفين) لن تجدوها الا في موضعين في كتب فقه المذاهب الاربعة... الاول في موضع رخصة وضرورة كشفها في (كتاب الصلاة )والثاني في موضع رخصة وضرورة كشفها في( كتب ضرورات المراة المختلفة مع الاجنبي) مثل كتاب النكاح لرؤية الخاطب وكتاب البيوع وكتاب الشهادات وكتاب المحاكمة او علاجها ووو. فقط في هذين الموضعين قال الجمهور ردا على رواية في مذهب احمد الذي منع كشفها بالموضعين بحجة العورة فردوا الجمهور والرواية الثانية لاحمد(الوجه والكفين ليسا عورة) *الخطيير الذي يدل على غلط اهل السفور اليوم* فجعلوا ووضعوا مقولة الفقهاء (الوجه ليس عورة) لتكشف في فريضة الحجاب بدل قصد المذهب الاربعة انها لتكشف في صلاتها وفي ضروراتها للاجنبي خطر عظيم من عدة امور انه : ١_ *رد على الله* جهلا وان لم يقصدوا في تنزيله ايات فرض الحجاب بستر المسلمة وهن داخل البيوت المحكمة والصريحة بسترهن الكامل (من وراء حجاب) اي من وراء ساتر او باب او حايل سترا كاملا ٢_ *رد على الله* جهلا وان لم يقصدوا في الاية التي بعدها المحكمة الصريحة وتحديده الاصناف الذين تكشف لهم وهي (لا جناح عليهن في ابائهن ولا ابنائهن...) حتى قال الاباء والابناء ونحن نكلمهن من وراء حجاب فنزلت( لا جناح...) ٣_ *رد وتكذيب على الله* جهلا وان لم يقصدوا في اية الحجاب عند الخروج( يدنين عليهن)صريحة محكمة بحجابهن الكامل قال(عليهن)كل اجسادهن لم يستثني شيئا. ٤_ *رد وتكذيب وعكس قول الرسول* (المراة عورة ) فردا عليه ليس عورة . دليل انهم فهموا مقولة الفقهاء ليس عورة فحاشا المذاهب الاربعة يعارضون الرسول وانما قالوها في كتب الفقه في صلاتها وفي ضروراتها عند الاجنبي الشاهد والخاطب والطبيب والقاضي ونحوهم. ٥_ *جعلهم مقولة (ليس عورة) رد وتكذيب للصحابة والتابعين وعلى كل مفسري الدنيا من اتباع المذاهب الاربعة* لانهم فسروا اية(يدنين)(امرن ان يغطين وجوههن) ولا واحد من ١٤ قرنا الا ونقل اقول الصحابة والتابعين (امرن ان يغطين وجوههن ) وقالوا وان كشفهن لوجوههن كان من فعل الجاهلية وزي لباس الاماء العبدات المملوكات وتبذل وعادة العربيات وفعل الفاتنات المغريات المريبات المطمعات لطالبين الزنا. فهو اجماع منقطع النظير قلنا هاتوا تحدي واحد من ١٤قرنا من جهابذة ومراجع مفسري المذاهب الاربعة ما قال او نسي ان يقول(يدنين) (يغطين وجوههن )تحدي تحدي تحدي. بل ولا قالوا عندها مقولة( عورة وليس عورة) ولا ذكروا مع (يدنين) اية الرخص(الا ما ظهر منها) ولا اقول الصحابة الوجه والكفين لان الايتين متضادين عكس بعض هذه فرض لستر وجهها وهذه لتكشف وجهها في الرخص والضرورات فلا يجتمعان ولا يفسران في مكان واحد ولا قالوا في تفسير يدنين تكشف وجهها وتغطي راسها ولا ذكروا حديث الخثعمية ولاسفعاء ولااسماء (هذا وهذا) ولا شي من ادلة اهل السفور اليوم وبالتالي فمخترعين دين جديد وبدع ما سبقهم سلف ومخالفين منهج اهل السنة والجماعة والسلف لمخالفتهم صريح الكتاب ايات الحجاب وقول الرسول (المراة عورة )بل المفروض على دعواهم منهج السلف ان يتركوا كل كلام المذاهب الاربعة على فرض انهم قالوا ( الوجه ليس عورة) ويتمسكوا بنص صريح قول اللع وكلام الرسول (المراة عورة) لو كانوا متمسكين بالحديث ونصوص الوحيين وحاشا المذاهب الاربعة ان تخالف قول الرسول في فريضة الحجاب بل اهل السفور اليوم فهموا مقولة ليس عورة انها في فريضة الحجاب وليس كذلك. فليس المذاهب الاربعة ليسوا اغبياء او متناقضون يقولون في التفسير يدنين يغطين وجوههن ويقولون في كتب الفقه(الا الوجه والكفين)بل الذي في كتب التفسير فريضة اصول وحلال وحرام وما امر الله رسوله بتبليغه يدنين عليهن بفرض الحجاب بسترهن الكامل والذي في كتب الفقه من مسائل الخلاف من فروع الفقه بين الجمهور واحمد فمنع احمد كشفها في صلاتها ولو في بيتها لوحدها وقال تصلى مغطية كل جسمها ولا يظهر ولا ظفرها وكذلك لم يرخص بكشفها في ضروراتها لا لخاطب ولا شاهد ولا غير ذلك بحجة العورة. ورد عليه الجمهور قالوا رخص لمسلمة ان تكشف في صلاتها وفي ضروراتها وليس الوجه عورة في الموضعين وغلط اهل التبرج والسفور ظنوه وحسبوا قولهم ليس عورة في فريضة الحجاب وان الاجنبي المذكور في (كتاب الصلاة ) وفي (كتب ضروراتها مع الاجنبي) انه هو الاجنبي الذي في فريضة الحجاب فغلطوا غلطا واضحا كالشمس خالفوا الاجماعات. مما يثبت و يتضح بما لا يدع مجالا للشك ١% من هذا كله ان عبارة ( المراة كلها عورة الا وجهها وكفيها ) او عبارة ( الوجه والكفين ليسا عورة ) لا علاقة لها بفريضة الحجاب بتاتا ولم يقلها ائمة المذاهب الاربعة في فريضة الحجاب بتاتا ولم تخطر ببالهم بتاتا بل لم يتصورا ان تكشف للاجانب بتاتا لانهم كانوا يختلفون في ما هو اشد من سترها لوجهها من الاجنبي كقول بعضهم بستر وجهها من الكافرة والفاسقة وعمها وخالها احتياطا لا يصفانها لابنائهما وستر الاماء لوجوههن كالحرائر وبستر وجهها من زوجها المطلق او المظاهر حتى يكفر المظاهر وينوي المطلق الرجعة لا يفتتن بوجهها فيواقعها.وبستر وجهها من عبدها مملوكها وبستر وجه الشابة التي توفي زوجها من اولاده الشباب مع انهم اولاد زوجها محارمها خشية الفتنة لانهم كلهم شباب وبستر وجهها في احوال من اخوها او محرمها الفاسق الذي بالمسكرات او الذي لم يسبق بينهما مخالطة تؤمن منها فتنة وشهوة كما منع الرسول سودة من رجل حكم انه اخوها وو وهذا من العلماء حماية لاصل سترها من الاجنبي مصداقا لقول الرسول (الحلال بين والحرام... فمن اتقى الشبهات... كالراعي يرعى حولةالحمى يوشك ان يقع فيه) ففريضة الحجاب من الاصول والحلال والحرام البين الذي لا يدخله خلاف الاخوة من المذاهب الاربعة الذين اصولهم ومراجعهم واحدة الكتاب والسنة والاجماع والقياس. بل قالوا ليس عورة في فروع و مسائل الفقه الفرعية الجزئية الذي يدخلها الخلاف الفقهي السائغ الواسع في الرخص والضرورات فمنع احمد رخصة كشفها في كتاب صلاتها وفي كتاب ضروراتها مع الاجنبي فرد عليه الجمهور ليس الوجه عورة ولم يقولوها في ايات الحجاب بتاتا. والعجيب لن تجد كلمة(ليس عورة)في غير هذين الموضعين ابدا ولن تجد معها كلمة(فريضة الحجاب) بل ولن تجد حتى حروف الحجاب(الحاء ولا الجيم ولا الباء) دليل انهم لم يقولوها في الحجاب ولا يتكلمون عن الحجاب. وانما فهم غلط اهل السفور اليوم على المذاهب الأربعة. وافتروا كذبوا عليهم زورا وان لم يقصدوا لكن هذا واقع فعلهم غفر الله لنا ولهم كما قال الرسول(كذب ابو السنابل)لما افتى غلط بغير الواقع من الدين .وبالله التوفيق
****لا خلاف بين الائمة الاربعة في فريضة ستر المسلمة لوجهها عن الرجال وهم مجمعون على ان المرة كلها عورة للحديث ولكن اخرجوه من العورة وقالوا الوجة ليس عورة في موضعين اثنين فقط الموضع الاول في عبادتها ككتاب شروط صلاة المراة ومثله في احرامها واجمعوا لو مر بها رجال سترت وجهها عنهم. والموضع الثاني الذي اخرجوا فيه الوجه والكفين من العورة موضع كتاب وابواب الضرورات والحاجة مثل عند خاطب وشهادة وقاضي وبيوع ونحوها لا يكون عورة وكلا الموضعين ليس من كتاب وموضوع الحجاب* من الرجال في احوال المراة العادية وانما في صلاتها وفي ضرورة معاملتها مع الرجال. كما هي مسائل الفقه تتحدث عن العبادات والمعاملات والرخص والضرورات. واما موضوع الفرائض كفريضة الحجاب فناقشوه في تفسير اول ايات الحجاب التي نزلت في سورة الاحزاب ومنها(يدنين عليهن من جلابيبهن) واجمعوا ان معناها (يغطين وجوههن) من اكثر من مائة مفسر عبر ١٤ قرنا. ولا واحد نسي تغطية الوجوه. ولهذا غلط اهل التبرج والسفور اليوم غلطا كبيرا واختلط عليهم الامر بين الرخص والضرورات وبين الحجاب في الاحوال العادية غير الضرورية.حيث انهم ينقلون من كتاب الصلاة وكتاب الضرورات وليس من كتاب الحجاب ويقولون هذه ادلتنا في الحجاب وهذا تحريف وتبديل وتصحيف كمن ياخذ بادلة القصر في الصلاة للمسافر ويقول اكمال الصلاة اربع في الحضر كمال وسنة ومستحب وفضيلة وليست واجبه فلم يعرف الرخصة من الواجب. ولهذا باجماع الفقهاء والمفسرين ان قوله تعالى(الا ما ظهر منها)نزلت متاخرة بسورة النور سنة ست استثناء عند الضرورة والحاجة ككل استثناءات القران في الضرورات(الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان.. الا من اغترف غرفة بيده...الا ان تتقوا منهم تقاة... لا يكلف الله نفسا الا وسعها...لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا.وغيرها.اجماع بكشفه عند الضرورات. في شهادة وخطبة ونحوها. * والمذاهب الاربعة لهم علتين في ستر زينة المراة ووجهها الاول علة العورة وهذه تستر الاجنبي فقط والعلة الثانية الفتنةوالشهوة المتاصلة بالفطرة التي فطر الله الرجال عليها وهي اشد من علة العورة لانها تستر الاجنبي وغير الاجنبي : مثل * منعوا كشف وجهها امام العم والخال احتياطا من وصفها لابنائهما ولا عورة . * ومنعوا كشف وجهها امام الاعمي لعلة الفتنة والشهوة وهو لا يراها ولا عورة. * ومنعوا كشف الزوجة الشابة وجهها امام الاولاد الشباب لزوجها المتوفى ولا عورة وهم محارم لها ابناء زوجها. ولكن بعلتهم الفتنة والشهوة . * ومنعوا جلوس الامرد مجالس الريبة من الرجال ولا عورة وإنما بعلة الفتنة والشهوة. * ومنعوا كشف المسلمة وجهها امام المراة الكافرة والفاسقة ولا عورة وإنما للفتنة والشهوة ووصفها لرجالهم او تاثرها بهم. * ومنعوا بعضهم كشف المراة وجهها امام بعض المحارم ممن لم يكن بينهما سابق خلطة تؤمن به الفتنة والشهوة بينهما كما منع الرسول سودة من كشف وجهها لرجل حكم انه اخوها فما راها حتى ماتت. ونحو ذلك. * ومنعوا بعضهم كشف الزوجة وجهها امام زوجها الذي طلقها طلاقا رجعيا او ظاهرها حتى يكفر المظاهر وينوي المطلق الرجعة حتى لا يفتتن بها ويشتهيها ويواقعها قبل الكفارة وقبل نية العزم على الرجوع وهو لا يريدها. *ومنعوا النظر من المراة للرجل ولا عورة قالوا لعلة الفتنة والشهوة. * منعوا كشف الاماء المملوكات لوجوههن وقالوا يجب عليهن سترهاةكالحراير * منعوا كشف السيدة وجهها لعبدها مع انه خادمها وملكها ومعةذلك منعه بعضهم *ومنعوا النظر للمراة ولو منقبة وتاملها من خلف جلبابها ولا عورة بعلة الفتنة والشهوة. * منعوا وحرموا رفع صوتها امام الرجال الاجانب بدون حاجة ولا ضرورة فكيف بكشف وجهها * منعوا بعضهم كشف القواعد * منعوا بعضهم كشف الشابات او النساء عموما ولو لضرورة قالوا لفساد الزمان. * منعوا كشف النساء وقت الضرورة الا بشرط معرفة عدالة الناظر ( اذا لم يخش منه فتنة وشهوة) . وبالتالي لا بوجد غير هذين الموضعين التي قال واخرج فيها المتقدمون الوجه من كونه عورة في عبادتها من صلاتها واحرامها وفي الضرورات عند معاملاتها مع الرجال من شهادة وخطبة ومحاكمة وعلاج ونحوها. فليأت لنا اهل التبرج والسفور اليوم بقول للمتقدمين في موضع ثالث قالوا فيه الوجه ليس عورة مطلقا في غير هذين البابين كموضع ثالث ككشفها بين عموم الرجال. لن تجد ذلك بتاتا . راجع كتاب كشف الاسرارعن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف
بالاجماع القائلين بكشف الوجه والكاشفات منبوذون في اللغة والمعاجم والدين والشريعة ( *التبرج والسفور* ) يطلق اذا كشفت المراة وجهها او اي شي من محاسنها. وذلك ( *الحجاب* ) يطلق على المستور بالكامل: قال في لسان العرب لابن منظور: (برج) وتبرجت المرأة تبرجا: أظهرت زينتها ومحاسنها للرجال وقيل: إذا أظهرت *وجهها* وقيل إذا أظهرت المرأة محاسن جيدها *ووجهها* قيل: تبرجت) انتهى. وقال في المحيط في اللغة: (برج) البرج:.. وإذا أبدت المرأة *وجهها* قيل: تبرجت. والبرج: المتبرجات) انتهى. وقال في تهذيب اللغة: (وإذا أبدت المرأة محاسن جيدها *ووجهها* ، قيل: تبرجت) انتهى. وقال في المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده: (وتبرجت المرأة: أظهرت *وجهها* ) انتهى. وهكذا عند بقية المعاجم. (2)- قال في "لسان العرب": (سفر) قال وإذا ألقت المرأة *نقابها* قيل سفرت فهي سافر... وسفرت المرأة *وجهها* إذا كشف النقاب عن *وجهها* تسفر سفوراً). وقال في "المعجم الوسيط" بتحقيق مجمع اللغة العربية: (سفر) سفوراً وضح وانكشف... والمرأة كشفت عن *وجهها* . وقال عند (السافر) ويقال امرأة سافر *للكاشفة عن وجهها* ). وقال في "المحيط في اللغة": (والسفور: سفور المرأة نقابها عن *وجهها* ، فهي سافر). وقال في "تاج العروس": (يقال: سفرت المرأة إذا *كشفت عن وجهها* النقاب وفي المحكم: جلته وفي التهذيب: ألقته تسفر سفوراً فهي سافر) انتهى. وهكذا عند بقية المعاجم. (3)_ وكذلك *(الحجاب)* معروف في اللغة والمعاجم *والله قال الحجاب ومعنى الحجاب اي ستر كامل فكل كلمات الحجاب في القران والحديث بمعنى الستر الكامل* راجعها كلها كثيرة جدا كمثل (وبينهما حجاب) (وما كان لنبي الا ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب) (فسالوهن من وراء حجاب) وغير ذلك كثير ... وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات (حجابا له من النار،) يعني لا يوجد فتحة تدخل منها حرارة النار تحرقه.. *وبالتالي كشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما اصبحت هي كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما* . راجع خلاصة كتاب (خلاصة كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) اضغط هنا www.feqhweb.com/vb/t23691.html. وراجع نبذة عن كتاب (إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود )www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=159417 وراجع وبالروابط majles.alukah.net/t182518/ و تحميل الكتاب كاملا مجانا من هنا:
*الادلة ان اية(الا ما ظهر منها)رخصةعندالضرورة* -١- انها ككل استثناءات القران وخير التفسير بالقران(الامااضطررتم اليه..الامن اغترف غرفة بيده..الاالمستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا..لا يكلف الله نفسا الا وسعها.. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا..الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان.-٢- تعبير العلماء لها ضرورة..حاجة..العذر.. ما لا بد منه..الحرج البين..الابتلاء بالكشف..وماكشف رغما عنها..او في صلاتها واحرامها..رخص..سومح.. يغتفر ..لا باس.. فجاز الكشف..فحل الكشف..المعفواعنه..ونحوه من عبارات جواز فعل المحظور كما يقال(لاباس ولاحرج ويعفي وجاز وحل وسومح وعفي ورخص للضرورة الحاجة ما لابد منه فحل الفطر في رمضان للمسافر)-٣-تعبير العلماء بعبارات واضحة للضرورة ولحالات الضرورة والحاجة التي تكون نادرة للمراة مرةبحياتها او لا تمر ولا مرة. مثل الشهادة وخاطب والمحاكم وتوثيق بيوع.وانقاذ غرق اوحرق اوسقوط او شهادة الزناة او شهادة الولاد والرضاع او نظر لشراء جارية او للعلاج وانواع الظرورات لوقيل نلتزم بما ذكره الفقهاء فلن تكشف الا ٩٨%من حياتها للاجانب عنها -٤- تعبير العلماء بامثلة لاشخاص محددين خاطب شاهد طبيب جرايحي منقذ توثيق مع متبايع قاضي وكل هولاء ليسوا بالشوارع والطرقات فلا يوجد قاضي بالشارع لتكشف له ولا طبيب ولا خاطب ولا توثيق المبايعات ولا شهود ولادةورضاعة وزنا بالشوارع حتى تكشف طول وقتها بالشواع فلو كان كشف الوجه جائزا مباح ما ذكروا امثلة نادرة كهذه الا اذا كنا مجانين ما نفهم. -٥- يعبر العلماء عند تفسير اية(الا ما ظهر منها) بالمفرد يعني اشخاص محددين ينظرون ومنظور لها ليس كاية يدنين بالجمع(امرن يغطين وجوههن من الرجال)فهنا في الاما ظهر مختلف (يجوز للاجنبي..النظر للمراة الاجنبية وان يرى وينظر لها..اذا لم يخش..او يخاف منه.. هو.. فتنة وشهوة..واذا امن عليه..وعليها..هي..الفتنة والشهوة من نظر الاجنبي..لها.. وشاهد وخاطب قاضي ومتبايع وطبيب جرايحي كلها بالمفرد لاصناف معينين محددين تدل على الضرورة ممن يجوز نظره لها ويمكن السؤال عن عدالتهم قبل ان تكشف لهم وليس خشية الفتنةوالشهوة بالشوارع لعموم الناس حولها كيف تعرف ومافي نفوسهم هذا مستحل يقوله علماء لاستحالة تطبيقه فالفقهاء يقولوها في ابواب الضرورات شهادة وطبيب وخطبة وقاضي ومتبايع -٦- انها نزلت متاخرة سنة ٦وقد انتهى فرض الحجاب من سنة ٥وكعادة القران تنزل الرخص بعدفترة من ثبات الفرائض رحمة وتوسعة وكي لا تختلط الفريضة بالرخصة فيكون الناس على بينة باختلاف السورة والزمان والايات ونحوها -٧- باجماع ما احد قال ان اية (الا ما ظهر) اية حجاب بعكس اية يدنين قالو اية حجاب ووصفوا الحجاب بتغطية وجوههن. -٨- باجماع ذكر المذاهب الاربعة اية(الا ما ظهر)في كتاب صلاتها وفي كتاب ضرورة تعاملاتها مع الرجال لتكشف وجهها في الموضعين ولم يذكروا الاية في يدنين في الحجاب بتاتا ولا العكس فلم يذكر واحد يدنين مع الا ما ظهر دليل الاختلاف والتضاد والتعاكس بينهما وانه ما يصح نجمع بينهما في حكم واحدوانما تفسر كل واحدة في السورة التي نزلت فيها حكمها فيدنين في تغطية وجوههن والا ما ظهر لتكشف وجهها في صلاتها وضروراتها -٩- ذكر الصحابة مع الوجه والكفين(الكحل والخاتم والحناء اي الخضاب والسواران والثياب الفساتين غير الجلباب السود)وهذه كلها زينات وباتفاق حتى اهل السفورانها ليست داخله مع الوجه والكفين لانها فتنة وشهوة لا بمكن تخرج بالحناء والخواتم والاساور والكحل وما شابهها من الزينات ولهذا اخذوا الوجه والكفين وتركوا بقية اقوالهم. وهذا غلط فلا يجوز اخذ بعض كلامهم الوجه والكفان وترك البقية دليل عدم فهمهم لكلام الصحابة والسلف وكذلك اخطاء مثلهم من يقولون بالنقاب عندما اخذوا قول ابن مسعود الثياب وتركوا بقية اقوالهم وكلا الفريقين غلطانين لعدم علمهم ان الاية رخصة للضرورة واعتبروها في الحجاب وجعلوالصحابة مختلفين اختلاف تضاد وهم متفقون كل اقوالهم صحيحة ان الاية رخصة وضرورة ويؤيدصاحبه بمثال بل قدجمع كثير منهم كابن مسعود ومجاهد والحسن البصري وعكرمةمولى ابن عباس والشعبي الوجه والثياب بتفاسيرهم فذكره ابن جرير الطبري فقال(قال اخرون عني به الوجه والثياب )اي من قالوا بالقولين معا دليل انه لا خلاف بينهما فلم يرد احدعلى احد وانما زيادة علم وتفسير بانواع وامثلة وان اختلافهم من اختلاف التنوع بضرب الامثلة لما يجوز كشفه من زينتها الخلقية كالوجه والكفان ومثله جسدها للعلاج وقولهم خضاب وسوار وخاتم وكحل لانه اذا جاز كشف اصل زينتها الخلقية جاز ما كان تابعا لها من زينتها المكتسبة لانه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير وطاري. كمن لبست النقاب لتبصر الطريق وفيها كحل اوكشفت وجهها لضرورة وفيه كحل او مساحق اوكشفت يدها من قفاز لتفحص الحبوب والقماش اوالوضوء في زحام وبيدهاخضاب اوخاتم اوسواران او تقدم خاطب وقد خضبت حناء لا يقال تنزعة بشدة فاذا جاز الاعظم فالاقل اولى وبهذا نفهم اقوالهم ولا نترك بعضها -١٠-ان اية الا ما ظهر ليست اية حجاب لان اية عقوبة الزنا نزلت قبلها بسورة النور الاية الثانيةواية الاما ظهر نزلت بنفس النور اية٣١فليس معقول يعاقب قبل الحجاب الذي نزل قبلهابنحو سنة بالاحزاب والعقوبة جاءت بعد فترة استعد الناس لعقوبتها فجاءت لمستحقها. -١١-اننا لانجد في اية يدنين ولاحتى اية الا ما ظهر ان الحجاب سنة ومستحب ولا كل ادلة اهل السفور فلم يذكروا حديث الخثعمية ولاسفعاء ولااسماء ولاعائشة بالحج ولاالقاضي عياض في الطريق الفجاة ولاشي من تحريف ادلة اهل السفوراليوم دليل بدعتهم وانهم في وادي السفور والمتقدمون في وادي الضرورة -١٢- قال تعالى(ولا يبدين زينتهن إلاما ظهر...ولا يبيدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن)فمن فسرها بالوجه والكفين فقط غلط لانه رجع وقال(ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن)فهل رجع ومنع كشف الوجه الا للبعولة والاباء وبقية الاصناف لكن على قول انها رخصة لم تحدد بالوجه والكفين جاز عند الضرورة كشف ما تضطر له فممكن العينين من خلف النقاب وممكن جسدها اي ضرورة مثل(الا مااضطررتم اليه)لم يحدد فمايجدوه ياكلوه لهذا لما انتهت الضرورة ورجع لاحوالها العادية في فريضة الحجاب بين من يسمح لها بكشف زينتها لهم(ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن او ابائهن..)فتعبير القران بالاستثناء المفتوح ناسب ان تكشف لكل واحد بحسب مكانته عندها وليس فقط الوجه والكفين. -١٣- كرر الزينة (ولايضربن بارجلهن ليعلم مايخفين من زينتهن)لو الوجه والكفين فقط للزم ان يكونا بالخلخال باقدامهن وهذاغلط والصحيح ماقاله الصحابة غير محددة بشي وانما ذكروا امثلة للزينة الضرورية
*(رد اغلب شبهات اهل التبرج والسفور اليوم)* والتي بسببها خالفوا الاجماع. فلا يوجد خلاف بين ائمة المذاهب الاربعة ولا اتباعهم* وانما هي شبهات فهموها غلط بتسرع حرفوها وبدلوها وصحفوها عن مقصد ومراد الله ورسوله والعلماء المتقدمين وابتدعوا دينا جديدا وضيعوا فريضة الله في الحجاب فمن شبهاتهم التافهة: ١_ *شبهة ان(الوجه ليس عورة)* لم يقولها العلماء المتقدمون الا في موضعين* اثنين فقط: *الموضع الاول في عبادتها من كتاب شروط الصلاة واحرامها* لتكشف الوجه لعبادتها ومع ذلك اجمعوا اذا كانت بحضرة رجال او مروا عليها فانها تغطي وجهها اجماعا. *والموضع الثاني الذي قالوا فيه(الوجه ليس عورة)في باب الضرورات* ككتاب النكاح لرؤية الخاطب وابواب الشهادة والتقاضي وتوثيق البيوع والعلاج ونحوها *ففي هذين الموضعين فقط اخرجوهما من حديث(المراة عورة)* لان قليل من العلماء من تمسكوا بالحديث (المراة عورة)ومنعوا كشف وجهها في عبادتها وفي الضرورات فتصلي مغطية وجهها ولو كانت وحدها ولا تكشف لخاطب ولا شهادة ونحوه. فقال الجمهور نخرجه من العورة في الموضعين للضرورة لعبادتها وتعاملاتها. ونتحدي خلال طوال ١٤ قرنا ومن الاف الكتب والاف العلماء على مر القرون. ان تجد واحدا قال (الوجه ليس عورة) في غير هذين الموضعين الاثنين. كما ان المذهب الاربعة مجمعون على فريضة الحجاب بستر وجوههن بعلتين اثنتين علة العورة وعلة الفتنة والشهوة المتاصلة بالفطرة *كمنع بعضهم كشف وجهها للكافرة والفاسقة ولا عورة. *ومنع بعضهم كشف وجهها لعمها وخالها حتى لا يصفونها لابنائهم ولا عورة* . *ومنع بعضهم كشف وجهها امام زوجها المظاهر او المطلق طلاقا رجعيا* خشية من علتهم الفتنة والشهوة ومواقعتها قبل الكفارة او نية العزم على الرجوع. ولا عورة. *ومنع بعضهم كشف الشابة وجهها امام ابناء زوجها المتوفى وعدوهم من الاجانب* ولا عورة فهي زوجة ابيهم وانمالعلتهم الفتنة والشهوة *ومنع بعضهم كشف وجهها امام اخوها الفاسق او شارب الخمر ونحوه ممن لا تؤمن منه الفتنة والشهوة او لا توجد سابق خلطة بينهما* كما منع رسول الله سودة ممن حكم انه اخوها فما راها. *ومنع بعضهم كشف وجه الشابة الصغيرة او الجميلة عند الضرورة* لان الفتنة بهن اكثر وفي غيرهن غنية او توكل ولا يرخص لها ولو لضرورة. *ومنع بعضهم كشف الاماء وجوههن كالحرائر* لان علة الفتنة بهن اكثر *ومنع بعضهم كشف السيدة وجهها لعبدها* لعلتهم الفتنة والشهوة. وغير ذلك دليل اجماعهم وانهم لم يكونوا يختلفون او يتصورون او يخطر في بالهم ان احد في زمنهم يختلف على ستر وجهها ممن هو اشد ممن سبق كالاجنبي عن المراة. ٢ _ *شبهة حديث الخثعمية ورددنا عليهم انها كانت بنص الحديث(مر الظعن) داخل الهودج* لما سالت رسول الله بدليل تلفت الفضل وهي داخل هودجها. ٣ _ *شبهة حديث سفعاء الخدين ورددنا عليهم ان قول جابر خبر لا يعني رؤية جابر لها كما نحن طوال قرون الامة كلها نخبر ونروي الحديث بنفس حروف ولفظ جابر (فقامت امراة سفعاء الخدين) ونحن لم نراها. ٤ _ *شبهة ان الحجاب خاص بامهات المؤمنين فهمها اهل السفور اليوم غلط ككل شبهاتهم* لان امهات المؤمنين لهن خصوصيتين لا تعنيان ابدا انهن يغطين وجوههن وغيرهن يكشفن. هذه بدعة ما قيلت ابدا. *الخصوصية الاولى:مجمع عليها انهن امهات بنص القران(وازواجه امهاتهم)* ومع ذلك امرهن الله ان يغطين وجوههن كبقية النساء والام لا تحتجب من ابنائها فكن مخصوصات عن جميع امهات الناس بالحجاب من الابناء. *والخصوصية الثانية: مختلف فيها قالها بعض اهل العلم وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن في الحجاب فوق وازيد من ستر الوجوه* فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة كغيرهن ولا يكشفن ولو كن قواعد ولا يرى شخصها احد ولو متجلببات منقبات بل يحطن بالستور والخيام ازيد من ستر الوجوه. ٥ _ *شبهة اهل السفور اليوم عن مالك في الاكل مع غير ذي محرم ورددنا عليهم انه ليس في سؤال مالك ولا جوابه لفظ او كلمة الاجنبي وانما (زوجها... عبدها... اخيها)* ولم يذكر الاجنبي بتاتا. وهناك من يجوز للمراة الاكل معهم من غير المحارم كعبدها وعبد الزوج او عبد ابوها او اولي الاربة من الرجال والمخنث والمعتوه والمجنون او كان قصد السؤال غير محارمها من نفسها كمحارم زوجها وغير ذلك. *ولا يستغرب من سؤال مالك عن(عبدها واخيها وزوجها)فمن دقتهم كانوا يسالون اشد من ذلك:* كما تقدم من حجبوا من ليس عورة. ٦_ *شبهة اهل السفور اليوم ان اية سورة النور٣١(الا ما ظهر منها)اول ما نزل في فريضة تشريع الحجاب وانها في بيان صفة الحجاب فتجدهم كلما سئلوا وافتوا ذكروا هذه الاية المتاخرة في الرخص والضرورات* وتركوا اول الايات نزولا في فرض ووصف الحجاب. والتي نزلت سنة خمس من الهجرة في سورة الاحزاب اية(من وراء حجاب)٥٣. وفي حال خروجهن من بيوتهن علمهن طريقة تشبه حجاب البيوت (يدنين عليهن من جلابيبهن )٥٩. اي يستترن من وراء جلابيبهن. وبالتالي فالاية(الا ما ظهر منها) متاخرة في سنة٦ بالاجماع انها في الرخص والاستثناء شاهد وخاطب وقاضي ومتبايع ككل استثناءات القران توسعة للعباد كما بقوله تعالى(الا ما اضطررتم إليه..الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان..الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا...لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا... لا يكلف الله نفسا الا وسعها..الا ان تتقوا منهم تقاة.. الا من اغترف غرفة بيده). ٧_ قول القاضي عياض عن العلماء في ( طريقها) الخالية هل تكشف وجهها وليس امام الرجال ما ترى يشرح حديث في (باب نظر الفجاة). يعني مش حجاب يتناقشون هل تكشف في الطريق الخالية او لا وتغطي بمجرد خروجها ومن اجاز استدلوا بفعل عائشة (كنا ونحن محرمات مع رسول الله اذا مر بنا الركبان سدلت احدانا جلبابها من راسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه ). وقالوا لكن لو سترته احتياطا فسنة ومستحب وفضيلة لان له اصل وتورع واحتياط . ولكن بعضهم قال لا تكشف وجهها بمجرد خروجها من بيتها ولو في طريقها الخالية من الرجال لاية (يدنين عليهن من جلابيبهن ) خوفا من نظر الفجاة. فخلافهم ليس عن فريضة الحجاب وليس له علاقة بفريضة الحجاب والله اعلم...
ازهريه و افتخر❤❤
ياليتني كنت أزهرية ولكني أحب الأزهر ومن فية
رااائع اللهم بارك ، بس ياريت بدون اختلاط بين الشباب والبنات لانه لايجوز
ما الذي لا يجوز هل فعلنا شيئا خاطئ
ألم يكن الصحابة والصحابيات يصلون في مسجد واحد؟
هههههه..هو فين الاختلاط بس ..
ده علم وناس مهذبه وماشاء الله عليهم ..
يحتفلون باللغة العربية و لكن لا يعرفون معنى الاستواء
@@amarkhodrane2982انت بتقارن ايه ؟ الصحابيات كانوا بيصلوا ورا والصحابى فالامام يعني الرجال مش شايفة النساء خلفها ومكنش في اختلاط كلام دي صلاة ها
اللهم احفظ منارة العلم الازهر الشريف
ءامين
آمين
اللهم بارك في الأزهر الشريف و طلابه وعلمائه
ممتاز اللهم بارك ...أنا اخدت الصدمة بدال سعد مع إني بفهم في النحو وبحب العربي 😅😅🥲 في الكلام العادي معرفش وفي القرآن ربنا يقدرني وافهم كمان وكمان واتنور واتعلم وإياكم جزاكم الله خيرا
اللهمَّ صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد 🌺❤
الموضوع فوق الممتاز ولكن حرمه الإختلاط
عرض جميل وأسلوب أجمل تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
ماشاءالله لا قوة إلا بالله اللهم ردإلينا الأزهرا ردا جميلاً لأهل مصر خاصة وللعالم أجمعا
اللهم احفظ الازهر الشريف
❤❤❤
اللهم بارك
ماشاء الله
تشوقت أن أتعمق وأعرب كلام الله
فعلا دقه الاعراب والتركيز فيه يؤدي إلى فهم عميق للأيات اللهم بارك وسهوله ويسر في فهم التفسير لها
حفظ الله الأزهر وشبابه
حفظ الله منارة العلم في أنحاء العالم ❤❤❤❤❤
أنتم فخر أمتنا بارك الله فيكم وفيكن يا شباب وفتيات الأزهر وبارك في شيخنا الطيب ❤❤❤❤❤❤
راااااائع اللهم بارك
جزاكم الله خيراً ونفع بكم الأمة وزادكم علماً وفقهاً في الدين وجعلكم من عباده الصالحين
عاش الأزهر حصنا للإسلام ولغة للقرآن بارك الله في أزهرنا علماءا ومعلمين وطلابا
حفظكم الله
وحفظ الله الازهر الشريف وعلمائه وشيوخه
ماشاء الله .
الله على الإبداع .❤
نحييكم من دار العلوم . ❤️❤️❤️
❤❤❤❤❤❤
ماشاءالله تبارك الله انا فخورة اني ازههريه ❤❤❤❤😊😊😊😊😊
جميل بارك الله جهدكم ونفع بكم
ما شاء الله
ما شاء الله
ما اجمل الازهر الشريف 😊❤
رجالة بتتفرج على نساء ،ده اسمه قلة دين وقلة حياء مش إبداع
اختلاط وعدم اتباع تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الآخر بيدَّعوا حب الرسول
أنا دمي بيغلي وإنا لله وإنا إليه راجعون.
البنات محتشمة يا اخي والرجال يلتفتون إلى المهم وليس البنات
حفظكم الله وزادكم من فضله وتوفيقه
اللهم حفظك للأزهر الشريف وفضيلة الشيخ احمد الطيب وجميع شيوخه وطلابه ❤❤❤❤❤
جميل جداً جداً جداً ❤❤❤
حيا الله الأزهر
حى الله الأزهر
جميل جدا بارك الله في الأزهر وشيخه وعلمائه وطلابه
ما أجمل هذه الفقرة!
جزاكم الله خيرا
بارك الله الازهر الشريف
و اساتذته و طلابه
فكرة جميلة ورائعة
اللهم احفظ منارة العالم الأزهر الشريف❤❤
1:38
جاء السؤالين ❌
جاء السؤالان ✅
المثنى يرفع بالألف ..
تنبيه: لا استنقص فقط للتبيين .. وأسال الله أن يبارك فيهم وينفع بهم الأمة.
ما شاء الله عليكم
متنسوش يا شباب تصلو عل سيدنا محمد صل الله عليه وسلم تسليما كثيراً ❤
ما شاء الله ما أجمل الإعراب❤🤩
حفظ الله الازهر ❤
حيا اللهُ هذه الوجوه الميرة وطبتم وطاب ممشاكم وتبؤتم من الجنة منزلاً ومقعدا
جزاكم الله خيرا ياشباب نعم ما اجمل الاعراب
الله اكبر
بارك الله فيكم هكذا تربى الاجيال
ما شاء الله.. رائعين
اللهم بارك بجد❤❤❤
الازهر مناره علوم الدنيا ❤❤❤❤❤❤
ماشاءالله تبارك الله
اللهم بارك ربنا يحفظ الأزهر وطلابه
اللهم بارك
ما شاء الله ، بارك الله فى ازهرنا
ماشاء الله اللهم بارك ❤
جزاكم الله خيرا
ماشاءالله الله اللهم بارك ❤
من كليه الصيدله جامعه الازهر ❤❤
لا اله الا الله
ليه بس كده
الفيديو كان هيكمل جماله بدون دخول بنات مع اولاد
لا حول ولاقوة الا بالله
حفظ ربي الأزهر وعلماء السنة والجماعة فيه.
ماشاء الله ❤
انا برد على قاعدين يتكلموا على الاختلاط وهم بيراعو اداب الاختلاط من حيث ترك مسافة بينهم وعدم اللين بالقول
اللهم احفظ الأزهر قبلة العلم في الأرض حصن الأشاعرة في الأرض وقلعة اهل السنة والجماعة
لاينازع في ذلك الا مجنون او جاهل
اللهم احفظ الازهر الشريف منبر الاسلااااام في العالم الاسلامي وابعد عنه النابته حدثاء الاسنان سفهاء الاحلام
جميل جدا ❤
الله اكبر الله اكبر ما شاء الله تبارك الله ويبقى الأزهر الشريف منارة العلم على وجه الارض
ازهري وافتخر ❤❤
لم أكن أريد انتهاء المقطع😂❤❤❤❤❤❤❤❤❤
الاختلاط في المستشفى
وفى الحديقة والاسواق
وفى الشغل
كثره الاختلاط لاتدل على انه شي حلال والامر ليس بالقله او الكثره
لا يجوز الإختلاط والتساهل في الكلام مع الشابين
خد فشار
ما شاء الله إبداع ♥️
لكن بعض المؤاخذات على المقطع :
١- (ما أجملَ الإعرابُ) أجريتموها على الاستفهام، وهي على النفي.
والصواب : (ما أجملُ الإعرابِ) استفهامية.
٢- (حتى رأسِها) بالجر تحتمل الوجهين بناء على خلاف هل الغاية تدخل في المغيى؟
٣- (وأرجلِكم) لا يمكن على مذاهب أهل السنة أن تعطف على المجرور ويكون حكمها المسح. هذا مذهب الرافضة.
عطفها على المجرور إما للمجاورة أو عدم الإسراف في مظنة غسل الرجلين أو المسح على الخفين (كما ذكرتموها).
٤- (أن الله بريء من المشركين ورسولِه) تصح بالجر حملا على القسم.
٥- قرأت المتصل (بريء) بالقصر، وهو مد واجب لا يجوز قصره.
الله اكبر ما شاء الله
عجيب
يا جماعه ارجو كل اللي يشوف تعليقي ادعي لي اني اجيب 90% دعوه 40 غريب مستجابه صل على النبي
❤❤❤❤❤
قلة حياء و ادب
احنا مبنعرفش نعرب اصلا 😂😂😂❤
أستغفر الله العظيم الذي لا إلٰه إلا هو الحي القيوم واتوب اليه اللهم صلِّ وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا و شفيعنا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما تحب و ترضَ يا الله أستغفر الله
اللهم اخزي اعداءك
ومن ينشروا الاختلاط
كيف يحتفلون باللغة و هم ما زالوا لا يعرفون معنى الاستواء
اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصل وسلم وبارك على جميع الانبياء والمرسلين وأوليائك الصالحين وعلى ملائكة رب العالمين والروح الأمين جبريل وأمدنا يارب بمددهم أجمعين عدد كماله ومالا نهاية لكمالك وكما يليق بعظمة ذاتك 💚
المفروض لا يشتغل فى الازهر الاخريجين ازهر فقط
والله هو احنى مش لقين حد شرح النحو والنحو كثير خاااالص21 درس
الموضوع كويس بس فكرة الاختلاط دى غلط وحرام طريقة كلام البنات دى..!
سعد جامد برضو
لا حول ولا قوة الا بالله لماذا الاختلاط ؟
ياجماعه براحه شويه بالنسبة للاختلاط فهذا ليس اختلاط هو مجرد تناقش سهل وبس وفي فرق كبير بين الاختلاط والتناقش لكي افهم شخص حاجه وكمان دهما بعاد عن بعض قوي قوي
🎉❤
في الطبعة القادمة اهداء كتاب(اجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود)وهو تكملة وتأييد للكتاب السابق(كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) ومضمون كلام المؤلف ما يلي:
*كشف المراة وجهها امام الاجانب من كبائر الذنوب باجماع المسلمين* على تفسير اية (من وراء حجاب)[الحزاب:٥٣]. فذكروا بالاجماع مع امهات المؤمنين نساء المسلمين لم ينس واحد منهم ذكر نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بتاتا عند تفسيرهم الاية. لانها الحجاب بعدم دخول بيوت الامهات(وازواجه امهاتهم)لهذا ذكرت(بيوت النبي) بالذات لانها كان يدخلها الصحابة لانهم ابنائهن. فلما نزلت بعدها تحجب الامهات عن ابنائهن بقوله تعالى(فسالوهن من وراء حجاب)علم ان الحكم يشمل غيرهن من نساء المسلمين ممن لسن بامهات من باب اولى وافرض واوجب ممن هن لسن بامهات. وهذا معلوم بالاجماع لذلك بالاجماع كلهم ذكروا في تفسيرها نساء المسلمين لم يفرق بينهن في حجاب ستر الوجوه احد بتاتا. *وهذه الخصوصية الاولى متفق عليها بالاجماع* وهي انهن امهات وفرض عليهن الحجاب عن ابنائهن خلافا عن كل امهات العالمين الاتي لا يحتجبن من ابنائهن. وان قال بعض اهل العلم *بخصوصية ثانية مختلف فيها بينهم* وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن *فوق وازيد من ستر الوجوه* فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة ولا يظهرن للرجال بشخوصهن ولو منقبات ولا يكشفن ولو كن قواعد كمما يجوز لغيرهن. *وليس في أي من الخصوصيتين ان غيرهن يكشفن وجوههن كما فهمها وابتدعها اهل السفور اليوم* .
*وايضا بالاجماع في اية الحجاب اذا خرجن من بيوتهن فيكون بطريقة(يدنين عليهن من جلابيبهن)[الاحزاب:٥٩]. تسترهن بالكامل عن الرجال كالحجاب داخل البيوت فاذا خرجن فيكون من (وراء حجاب) جلابيبهن. *راجع جميع مفسرين الدنيا لاية(يدنين) بلا استثناء* حيث وصفوا كشف النساء لوجوههن من *تبرج الجاهلية وفعل الاماء وتبذل وعادة العربيات* .وحتى مجمع عليه عند اهل*اللغة والمعاجم ان كشف المراة لوجهها من التبرج والسفور. راجع عندهم كلمة(تبرج)(سفور)انها تقال اذا اظهرت المراة وجهها. و(الحجاب)* معروف في اللغة والمعاجم *والكتاب والسنة يطلق على المستور بالكامل* (وبينهما حجاب)(وما كان لنبي الا ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب). وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات(حجابا له من النار) *وبالتالي فكشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما صارت كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما وليس هناك حجاب ولا شيء.فليس كشف الوجه مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا احد بتاتا* فلم يكونوا يعرفون سفور الوجه بتاتا ولم يخطر في بالهم.
*ومن قالوا (الوجه ليس عورة) قالوها في موضعين اثنين فقط اخرجو الوجه والكفين من كونه عورة: الموضع الاول في عبادتها من كتاب شروط الصلاة وكذا احرامها تكشفه. ومع ذلك اجمعوا لو مر بها رجال فانها تستره. والموضع الثاني كتاب الضرورات والرخص عند كلامهم في ابواب كالشهادة والخطبة والتقاضي والبيوع والعلاج ونحوها تكشفه.* ولن تجد لهم عبارة (الوجه ليس عورة)ولو سترته سنة ومستحب وفضيلة بتاتا في اي موضع ثالث بتاتا غير هذين الموضعين. وكل ما ينقله اهل التبرج والسفور اليوم من اقوال الجمهور من العلماء(الصحيح ان الوجه ليس عورة) من هذين الموضعين للاستدلال على جواز كشفهما والرد على القليل ممن منعوا كاحمد في احدى الروايتين قال لا تكشف في صلاتها ولو داخل بيتها لوحدها ولا ضروراتها ولو لخاطب ونحول ولا تظهر حتى ظفرها لانها عورة فرد عليه الجمهور.
*** ان اية(الا ما ظهر منها)[النور:٣١].جاءت بالاجماع متاخرة سنة ست للهجرة في الرخص والضرورات وما يجوز ويرخص للمراة كشفه وقت الضرورة وقاسوه ايضا بالقدر الذي يظهر وتكشفه المراة في صلاتها.* فهي متاخرة بقرابة السنة عن نزول ايات تشريع فريضة الحجاب التي تقدمت في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة من قوله تعالي(من وراء حجاب) وقوله تعالى(يدنين).ثم بعدها نزلت الرخص والتوسعة على الناس في سورة النور(الا ما ظهر منها)واية (والقواعد من النساء)كعادة القران رحمة وتوسعة من الله لان يكشفن في حاجة وضرورة كالشهادة والخطبة وتوثيق البيوع والتقاضي والعلاج ونحوها فهي استثناء في وقت معين عن الاصل العام والمقرر سلفا والاستثناءات لا تاتي تشريعا وإنما رخص كقوله تعالى(الا ما اضطررتم اليه)وكقوله(لا يكلف الله نفسا الا وسعها) وكقوله(الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان) وكقوله(إلا المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً) وغيرها.كلها بالاجماع ظاهرة كالشمس ضرورات ورخص واستثناء من الحكم والاصل الشرعي العام والمتقدم والمقرر سلفا حكمه وصفته وذلك للحاجة والضرورة. لا تفسر بغير ذلك ابدا من الاحوال العادية وإلا كان تحريفا وتبديلا والادلة كثيره باجماع العلماء وبدليل ذكر الصحابة للخاتم والكحل والخضاب الحناء والسواران مع الوجه والكفان لبيان الرخصة فاذا جاز كشف الزينة الاصلية من الوجه والكفان للضرورة جاز ما كان تابعا وملاصقا معهما من زينتها المكتسبة خاصة انه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير .فلا يمكن ان يكون حجاب المرأة تخرج فيه بكامل الزينة من كحل واسورة وحناء بخضاب وخواتم وثياب. ولا يمكن ايضا بتر اقوال الصحابة كما فعل اهل السفور اليوم. واخذ ما يناسبهم(الوجه والكفان)وترك بقية اقوال السلف في الاية والتي تدل على انهم يقصدون ما كان تابعا معهما وقت الضرورة. فهذا دليل من ابسط الادلة الكثيرة والصريحة المجمع عليها بين اهل العلم قاطبة ان الاية في الضرورات والرخص وقاسوه ايضا فيما يجوز ويرخص لها ايضا ان تظهره وقت صلاتها وهما الوجه والكفان. والادلة مبسوطة بالكتابين.
بسم الله. والحمدالله مقولة الفقهاء الاربعة (الوجه والكفان ليسا عورة) او (المراة كلها عورة إلا الوجه والكفين) لن تجدوها الا في موضعين في كتب فقه المذاهب الاربعة... الاول في موضع رخصة وضرورة كشفها في (كتاب الصلاة )والثاني في موضع رخصة وضرورة كشفها في( كتب ضرورات المراة المختلفة مع الاجنبي) مثل كتاب النكاح لرؤية الخاطب وكتاب البيوع وكتاب الشهادات وكتاب المحاكمة او علاجها ووو. فقط في هذين الموضعين قال الجمهور ردا على رواية في مذهب احمد الذي منع كشفها بالموضعين بحجة العورة فردوا الجمهور والرواية الثانية لاحمد(الوجه والكفين ليسا عورة) *الخطيير الذي يدل على غلط اهل السفور اليوم* فجعلوا ووضعوا مقولة الفقهاء (الوجه ليس عورة) لتكشف في فريضة الحجاب بدل قصد المذهب الاربعة انها لتكشف في صلاتها وفي ضروراتها للاجنبي خطر عظيم من عدة امور انه :
١_ *رد على الله* جهلا وان لم يقصدوا في تنزيله ايات فرض الحجاب بستر المسلمة وهن داخل البيوت المحكمة والصريحة بسترهن الكامل (من وراء حجاب) اي من وراء ساتر او باب او حايل سترا كاملا
٢_ *رد على الله* جهلا وان لم يقصدوا في الاية التي بعدها المحكمة الصريحة وتحديده الاصناف الذين تكشف لهم وهي (لا جناح عليهن في ابائهن ولا ابنائهن...) حتى قال الاباء والابناء ونحن نكلمهن من وراء حجاب فنزلت( لا جناح...)
٣_ *رد وتكذيب على الله* جهلا وان لم يقصدوا في اية الحجاب عند الخروج( يدنين عليهن)صريحة محكمة بحجابهن الكامل قال(عليهن)كل اجسادهن لم يستثني شيئا.
٤_ *رد وتكذيب وعكس قول الرسول* (المراة عورة ) فردا عليه ليس عورة . دليل انهم فهموا مقولة الفقهاء ليس عورة فحاشا المذاهب الاربعة يعارضون الرسول وانما قالوها في كتب الفقه في صلاتها وفي ضروراتها عند الاجنبي الشاهد والخاطب والطبيب والقاضي ونحوهم.
٥_ *جعلهم مقولة (ليس عورة) رد وتكذيب للصحابة والتابعين وعلى كل مفسري الدنيا من اتباع المذاهب الاربعة* لانهم فسروا اية(يدنين)(امرن ان يغطين وجوههن) ولا واحد من ١٤ قرنا الا ونقل اقول الصحابة والتابعين (امرن ان يغطين وجوههن ) وقالوا وان كشفهن لوجوههن كان من فعل الجاهلية وزي لباس الاماء العبدات المملوكات وتبذل وعادة العربيات وفعل الفاتنات المغريات المريبات المطمعات لطالبين الزنا.
فهو اجماع منقطع النظير قلنا هاتوا تحدي واحد من ١٤قرنا من جهابذة ومراجع مفسري المذاهب الاربعة ما قال او نسي ان يقول(يدنين) (يغطين وجوههن )تحدي تحدي تحدي. بل ولا قالوا عندها مقولة( عورة وليس عورة) ولا ذكروا مع (يدنين) اية الرخص(الا ما ظهر منها) ولا اقول الصحابة الوجه والكفين لان الايتين متضادين عكس بعض هذه فرض لستر وجهها وهذه لتكشف وجهها في الرخص والضرورات فلا يجتمعان ولا يفسران في مكان واحد ولا قالوا في تفسير يدنين تكشف وجهها وتغطي راسها ولا ذكروا حديث الخثعمية ولاسفعاء ولااسماء (هذا وهذا) ولا شي من ادلة اهل السفور اليوم وبالتالي فمخترعين دين جديد وبدع ما سبقهم سلف ومخالفين منهج اهل السنة والجماعة والسلف لمخالفتهم صريح الكتاب ايات الحجاب وقول الرسول (المراة عورة )بل المفروض على دعواهم منهج السلف ان يتركوا كل كلام المذاهب الاربعة على فرض انهم قالوا ( الوجه ليس عورة) ويتمسكوا بنص صريح قول اللع وكلام الرسول (المراة عورة) لو كانوا متمسكين بالحديث ونصوص الوحيين وحاشا المذاهب الاربعة ان تخالف قول الرسول في فريضة الحجاب بل اهل السفور اليوم فهموا مقولة ليس عورة انها في فريضة الحجاب وليس كذلك. فليس المذاهب الاربعة ليسوا اغبياء او متناقضون يقولون في التفسير يدنين يغطين وجوههن ويقولون في كتب الفقه(الا الوجه والكفين)بل الذي في كتب التفسير فريضة اصول وحلال وحرام وما امر الله رسوله بتبليغه يدنين عليهن بفرض الحجاب بسترهن الكامل والذي في كتب الفقه من مسائل الخلاف من فروع الفقه بين الجمهور واحمد فمنع احمد كشفها في صلاتها ولو في بيتها لوحدها وقال تصلى مغطية كل جسمها ولا يظهر ولا ظفرها وكذلك لم يرخص بكشفها في ضروراتها لا لخاطب ولا شاهد ولا غير ذلك بحجة العورة. ورد عليه الجمهور قالوا رخص لمسلمة ان تكشف في صلاتها وفي ضروراتها وليس الوجه عورة في الموضعين وغلط اهل التبرج والسفور ظنوه وحسبوا قولهم ليس عورة في فريضة الحجاب وان الاجنبي المذكور في (كتاب الصلاة ) وفي (كتب ضروراتها مع الاجنبي) انه هو الاجنبي الذي في فريضة الحجاب فغلطوا غلطا واضحا كالشمس خالفوا الاجماعات. مما يثبت و يتضح بما لا يدع مجالا للشك ١% من هذا كله ان عبارة ( المراة كلها عورة الا وجهها وكفيها ) او عبارة ( الوجه والكفين ليسا عورة ) لا علاقة لها بفريضة الحجاب بتاتا ولم يقلها ائمة المذاهب الاربعة في فريضة الحجاب بتاتا ولم تخطر ببالهم بتاتا بل لم يتصورا ان تكشف للاجانب بتاتا لانهم كانوا يختلفون في ما هو اشد من سترها لوجهها من الاجنبي كقول بعضهم بستر وجهها من الكافرة والفاسقة وعمها وخالها احتياطا لا يصفانها لابنائهما وستر الاماء لوجوههن كالحرائر وبستر وجهها من زوجها المطلق او المظاهر حتى يكفر المظاهر وينوي المطلق الرجعة لا يفتتن بوجهها فيواقعها.وبستر وجهها من عبدها مملوكها وبستر وجه الشابة التي توفي زوجها من اولاده الشباب مع انهم اولاد زوجها محارمها خشية الفتنة لانهم كلهم شباب وبستر وجهها في احوال من اخوها او محرمها الفاسق الذي بالمسكرات او الذي لم يسبق بينهما مخالطة تؤمن منها فتنة وشهوة كما منع الرسول سودة من رجل حكم انه اخوها وو وهذا من العلماء حماية لاصل سترها من الاجنبي مصداقا لقول الرسول (الحلال بين والحرام... فمن اتقى الشبهات... كالراعي يرعى حولةالحمى يوشك ان يقع فيه) ففريضة الحجاب من الاصول والحلال والحرام البين الذي لا يدخله خلاف الاخوة من المذاهب الاربعة الذين اصولهم ومراجعهم واحدة الكتاب والسنة والاجماع والقياس. بل قالوا ليس عورة في فروع و مسائل الفقه الفرعية الجزئية الذي يدخلها الخلاف الفقهي السائغ الواسع في الرخص والضرورات فمنع احمد رخصة كشفها في كتاب صلاتها وفي كتاب ضروراتها مع الاجنبي فرد عليه الجمهور ليس الوجه عورة ولم يقولوها في ايات الحجاب بتاتا. والعجيب لن تجد كلمة(ليس عورة)في غير هذين الموضعين ابدا ولن تجد معها كلمة(فريضة الحجاب) بل ولن تجد حتى حروف الحجاب(الحاء ولا الجيم ولا الباء) دليل انهم لم يقولوها في الحجاب ولا يتكلمون عن الحجاب. وانما فهم غلط اهل السفور اليوم على المذاهب الأربعة. وافتروا كذبوا عليهم زورا وان لم يقصدوا لكن هذا واقع فعلهم غفر الله لنا ولهم كما قال الرسول(كذب ابو السنابل)لما افتى غلط بغير الواقع من الدين .وبالله التوفيق
****لا خلاف بين الائمة الاربعة في فريضة ستر المسلمة لوجهها عن الرجال وهم مجمعون على ان المرة كلها عورة للحديث ولكن اخرجوه من العورة وقالوا الوجة ليس عورة في موضعين اثنين فقط الموضع الاول في عبادتها ككتاب شروط صلاة المراة ومثله في احرامها واجمعوا لو مر بها رجال سترت وجهها عنهم. والموضع الثاني الذي اخرجوا فيه الوجه والكفين من العورة موضع كتاب وابواب الضرورات والحاجة مثل عند خاطب وشهادة وقاضي وبيوع ونحوها لا يكون عورة وكلا الموضعين ليس من كتاب وموضوع الحجاب* من الرجال في احوال المراة العادية وانما في صلاتها وفي ضرورة معاملتها مع الرجال. كما هي مسائل الفقه تتحدث عن العبادات والمعاملات والرخص والضرورات. واما موضوع الفرائض كفريضة الحجاب فناقشوه في تفسير اول ايات الحجاب التي نزلت في سورة الاحزاب ومنها(يدنين عليهن من جلابيبهن) واجمعوا ان معناها (يغطين وجوههن) من اكثر من مائة مفسر عبر ١٤ قرنا. ولا واحد نسي تغطية الوجوه. ولهذا غلط اهل التبرج والسفور اليوم غلطا كبيرا واختلط عليهم الامر بين الرخص والضرورات وبين الحجاب في الاحوال العادية غير الضرورية.حيث انهم ينقلون من كتاب الصلاة وكتاب الضرورات وليس من كتاب الحجاب ويقولون هذه ادلتنا في الحجاب وهذا تحريف وتبديل وتصحيف كمن ياخذ بادلة القصر في الصلاة للمسافر ويقول اكمال الصلاة اربع في الحضر كمال وسنة ومستحب وفضيلة وليست واجبه فلم يعرف الرخصة من الواجب. ولهذا باجماع الفقهاء والمفسرين ان قوله تعالى(الا ما ظهر منها)نزلت متاخرة بسورة النور سنة ست استثناء عند الضرورة والحاجة ككل استثناءات القران في الضرورات(الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان.. الا من اغترف غرفة بيده...الا ان تتقوا منهم تقاة... لا يكلف الله نفسا الا وسعها...لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا.وغيرها.اجماع بكشفه عند الضرورات. في شهادة وخطبة ونحوها. *
والمذاهب الاربعة لهم علتين في ستر زينة المراة ووجهها الاول علة العورة وهذه تستر الاجنبي فقط والعلة الثانية الفتنةوالشهوة المتاصلة بالفطرة التي فطر الله الرجال عليها وهي اشد من علة العورة لانها تستر الاجنبي وغير الاجنبي : مثل
* منعوا كشف وجهها امام العم والخال احتياطا من وصفها لابنائهما ولا عورة .
* ومنعوا كشف وجهها امام الاعمي لعلة الفتنة والشهوة وهو لا يراها ولا عورة.
* ومنعوا كشف الزوجة الشابة وجهها امام الاولاد الشباب لزوجها المتوفى ولا عورة وهم محارم لها ابناء زوجها. ولكن بعلتهم الفتنة والشهوة .
* ومنعوا جلوس الامرد مجالس الريبة من الرجال ولا عورة وإنما بعلة الفتنة والشهوة.
* ومنعوا كشف المسلمة وجهها امام المراة الكافرة والفاسقة ولا عورة وإنما للفتنة والشهوة ووصفها لرجالهم او تاثرها بهم.
* ومنعوا بعضهم كشف المراة وجهها امام بعض المحارم ممن لم يكن بينهما سابق خلطة تؤمن به الفتنة والشهوة بينهما كما منع الرسول سودة من كشف وجهها لرجل حكم انه اخوها فما راها حتى ماتت. ونحو ذلك.
* ومنعوا بعضهم كشف الزوجة وجهها امام زوجها الذي طلقها طلاقا رجعيا او ظاهرها حتى يكفر المظاهر وينوي المطلق الرجعة حتى لا يفتتن بها ويشتهيها ويواقعها قبل الكفارة وقبل نية العزم على الرجوع وهو لا يريدها.
*ومنعوا النظر من المراة للرجل ولا عورة قالوا لعلة الفتنة والشهوة.
* منعوا كشف الاماء المملوكات لوجوههن وقالوا يجب عليهن سترهاةكالحراير
* منعوا كشف السيدة وجهها لعبدها مع انه خادمها وملكها ومعةذلك منعه بعضهم
*ومنعوا النظر للمراة ولو منقبة وتاملها من خلف جلبابها ولا عورة بعلة الفتنة والشهوة.
* منعوا وحرموا رفع صوتها امام الرجال الاجانب بدون حاجة ولا ضرورة فكيف بكشف وجهها
* منعوا بعضهم كشف القواعد
* منعوا بعضهم كشف الشابات او النساء عموما ولو لضرورة قالوا لفساد الزمان.
* منعوا كشف النساء وقت الضرورة الا بشرط معرفة عدالة الناظر ( اذا لم يخش منه فتنة وشهوة) .
وبالتالي لا بوجد غير هذين الموضعين التي قال واخرج فيها المتقدمون الوجه من كونه عورة في عبادتها من صلاتها واحرامها وفي الضرورات عند معاملاتها مع الرجال من شهادة وخطبة ومحاكمة وعلاج ونحوها. فليأت لنا اهل التبرج والسفور اليوم بقول للمتقدمين في موضع ثالث قالوا فيه الوجه ليس عورة مطلقا في غير هذين البابين كموضع ثالث ككشفها بين عموم الرجال. لن تجد ذلك بتاتا .
راجع كتاب كشف الاسرارعن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف
بالاجماع القائلين بكشف الوجه والكاشفات منبوذون في اللغة والمعاجم والدين والشريعة ( *التبرج والسفور* ) يطلق اذا كشفت المراة وجهها او اي شي من محاسنها. وذلك ( *الحجاب* ) يطلق على المستور بالكامل:
قال في لسان العرب لابن منظور: (برج) وتبرجت المرأة تبرجا: أظهرت زينتها ومحاسنها للرجال وقيل: إذا أظهرت *وجهها* وقيل إذا أظهرت المرأة محاسن جيدها *ووجهها* قيل: تبرجت) انتهى. وقال في المحيط في اللغة: (برج) البرج:.. وإذا أبدت المرأة *وجهها* قيل: تبرجت. والبرج: المتبرجات) انتهى. وقال في تهذيب اللغة: (وإذا أبدت المرأة محاسن جيدها *ووجهها* ، قيل: تبرجت) انتهى. وقال في المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده: (وتبرجت المرأة: أظهرت *وجهها* ) انتهى. وهكذا عند بقية المعاجم.
(2)- قال في "لسان العرب": (سفر) قال وإذا ألقت المرأة *نقابها* قيل سفرت فهي سافر... وسفرت المرأة *وجهها* إذا كشف النقاب عن *وجهها* تسفر سفوراً). وقال في "المعجم الوسيط" بتحقيق مجمع اللغة العربية: (سفر) سفوراً وضح وانكشف... والمرأة كشفت عن *وجهها* . وقال عند (السافر) ويقال امرأة سافر *للكاشفة عن وجهها* ). وقال في "المحيط في اللغة": (والسفور: سفور المرأة نقابها عن *وجهها* ، فهي سافر). وقال في "تاج العروس": (يقال: سفرت المرأة إذا *كشفت عن وجهها* النقاب وفي المحكم: جلته وفي التهذيب: ألقته تسفر سفوراً فهي سافر) انتهى. وهكذا عند بقية المعاجم.
(3)_ وكذلك *(الحجاب)* معروف في اللغة والمعاجم *والله قال الحجاب ومعنى الحجاب اي ستر كامل فكل كلمات الحجاب في القران والحديث بمعنى الستر الكامل* راجعها كلها كثيرة جدا كمثل (وبينهما حجاب) (وما كان لنبي الا ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب) (فسالوهن من وراء حجاب) وغير ذلك كثير ... وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات (حجابا له من النار،) يعني لا يوجد فتحة تدخل منها حرارة النار تحرقه.. *وبالتالي كشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما اصبحت هي كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما* .
راجع خلاصة كتاب (خلاصة كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) اضغط هنا www.feqhweb.com/vb/t23691.html.
وراجع نبذة عن كتاب (إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود )www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=159417
وراجع وبالروابط majles.alukah.net/t182518/
و تحميل الكتاب كاملا مجانا من هنا:
*الادلة ان اية(الا ما ظهر منها)رخصةعندالضرورة* -١- انها ككل استثناءات القران وخير التفسير بالقران(الامااضطررتم اليه..الامن اغترف غرفة بيده..الاالمستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا..لا يكلف الله نفسا الا وسعها.. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا..الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان.-٢- تعبير العلماء لها ضرورة..حاجة..العذر.. ما لا بد منه..الحرج البين..الابتلاء بالكشف..وماكشف رغما عنها..او في صلاتها واحرامها..رخص..سومح.. يغتفر ..لا باس.. فجاز الكشف..فحل الكشف..المعفواعنه..ونحوه من عبارات جواز فعل المحظور كما يقال(لاباس ولاحرج ويعفي وجاز وحل وسومح وعفي ورخص للضرورة الحاجة ما لابد منه فحل الفطر في رمضان للمسافر)-٣-تعبير العلماء بعبارات واضحة للضرورة ولحالات الضرورة والحاجة التي تكون نادرة للمراة مرةبحياتها او لا تمر ولا مرة. مثل الشهادة وخاطب والمحاكم وتوثيق بيوع.وانقاذ غرق اوحرق اوسقوط او شهادة الزناة او شهادة الولاد والرضاع او نظر لشراء جارية او للعلاج وانواع الظرورات لوقيل نلتزم بما ذكره الفقهاء فلن تكشف الا ٩٨%من حياتها للاجانب عنها -٤- تعبير العلماء بامثلة لاشخاص محددين خاطب شاهد طبيب جرايحي منقذ توثيق مع متبايع قاضي وكل هولاء ليسوا بالشوارع والطرقات فلا يوجد قاضي بالشارع لتكشف له ولا طبيب ولا خاطب ولا توثيق المبايعات ولا شهود ولادةورضاعة وزنا بالشوارع حتى تكشف طول وقتها بالشواع فلو كان كشف الوجه جائزا مباح ما ذكروا امثلة نادرة كهذه الا اذا كنا مجانين ما نفهم. -٥- يعبر العلماء عند تفسير اية(الا ما ظهر منها) بالمفرد يعني اشخاص محددين ينظرون ومنظور لها ليس كاية يدنين بالجمع(امرن يغطين وجوههن من الرجال)فهنا في الاما ظهر مختلف (يجوز للاجنبي..النظر للمراة الاجنبية وان يرى وينظر لها..اذا لم يخش..او يخاف منه.. هو.. فتنة وشهوة..واذا امن عليه..وعليها..هي..الفتنة والشهوة من نظر الاجنبي..لها.. وشاهد وخاطب قاضي ومتبايع وطبيب جرايحي كلها بالمفرد لاصناف معينين محددين تدل على الضرورة ممن يجوز نظره لها ويمكن السؤال عن عدالتهم قبل ان تكشف لهم وليس خشية الفتنةوالشهوة بالشوارع لعموم الناس حولها كيف تعرف ومافي نفوسهم هذا مستحل يقوله علماء لاستحالة تطبيقه فالفقهاء يقولوها في ابواب الضرورات شهادة وطبيب وخطبة وقاضي ومتبايع -٦- انها نزلت متاخرة سنة ٦وقد انتهى فرض الحجاب من سنة ٥وكعادة القران تنزل الرخص بعدفترة من ثبات الفرائض رحمة وتوسعة وكي لا تختلط الفريضة بالرخصة فيكون الناس على بينة باختلاف السورة والزمان والايات ونحوها -٧- باجماع ما احد قال ان اية (الا ما ظهر) اية حجاب بعكس اية يدنين قالو اية حجاب ووصفوا الحجاب بتغطية وجوههن. -٨- باجماع ذكر المذاهب الاربعة اية(الا ما ظهر)في كتاب صلاتها وفي كتاب ضرورة تعاملاتها مع الرجال لتكشف وجهها في الموضعين ولم يذكروا الاية في يدنين في الحجاب بتاتا ولا العكس فلم يذكر واحد يدنين مع الا ما ظهر دليل الاختلاف والتضاد والتعاكس بينهما وانه ما يصح نجمع بينهما في حكم واحدوانما تفسر كل واحدة في السورة التي نزلت فيها حكمها فيدنين في تغطية وجوههن والا ما ظهر لتكشف وجهها في صلاتها وضروراتها -٩- ذكر الصحابة مع الوجه والكفين(الكحل والخاتم والحناء اي الخضاب والسواران والثياب الفساتين غير الجلباب السود)وهذه كلها زينات وباتفاق حتى اهل السفورانها ليست داخله مع الوجه والكفين لانها فتنة وشهوة لا بمكن تخرج بالحناء والخواتم والاساور والكحل وما شابهها من الزينات ولهذا اخذوا الوجه والكفين وتركوا بقية اقوالهم. وهذا غلط فلا يجوز اخذ بعض كلامهم الوجه والكفان وترك البقية دليل عدم فهمهم لكلام الصحابة والسلف وكذلك اخطاء مثلهم من يقولون بالنقاب عندما اخذوا قول ابن مسعود الثياب وتركوا بقية اقوالهم وكلا الفريقين غلطانين لعدم علمهم ان الاية رخصة للضرورة واعتبروها في الحجاب وجعلوالصحابة مختلفين اختلاف تضاد وهم متفقون كل اقوالهم صحيحة ان الاية رخصة وضرورة ويؤيدصاحبه بمثال بل قدجمع كثير منهم كابن مسعود ومجاهد والحسن البصري وعكرمةمولى ابن عباس والشعبي الوجه والثياب بتفاسيرهم فذكره ابن جرير الطبري فقال(قال اخرون عني به الوجه والثياب )اي من قالوا بالقولين معا دليل انه لا خلاف بينهما فلم يرد احدعلى احد وانما زيادة علم وتفسير بانواع وامثلة وان اختلافهم من اختلاف التنوع بضرب الامثلة لما يجوز كشفه من زينتها الخلقية كالوجه والكفان ومثله جسدها للعلاج وقولهم خضاب وسوار وخاتم وكحل لانه اذا جاز كشف اصل زينتها الخلقية جاز ما كان تابعا لها من زينتها المكتسبة لانه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير وطاري. كمن لبست النقاب لتبصر الطريق وفيها كحل اوكشفت وجهها لضرورة وفيه كحل او مساحق اوكشفت يدها من قفاز لتفحص الحبوب والقماش اوالوضوء في زحام وبيدهاخضاب اوخاتم اوسواران او تقدم خاطب وقد خضبت حناء لا يقال تنزعة بشدة فاذا جاز الاعظم فالاقل اولى وبهذا نفهم اقوالهم ولا نترك بعضها -١٠-ان اية الا ما ظهر ليست اية حجاب لان اية عقوبة الزنا نزلت قبلها بسورة النور الاية الثانيةواية الاما ظهر نزلت بنفس النور اية٣١فليس معقول يعاقب قبل الحجاب الذي نزل قبلهابنحو سنة بالاحزاب والعقوبة جاءت بعد فترة استعد الناس لعقوبتها فجاءت لمستحقها. -١١-اننا لانجد في اية يدنين ولاحتى اية الا ما ظهر ان الحجاب سنة ومستحب ولا كل ادلة اهل السفور فلم يذكروا حديث الخثعمية ولاسفعاء ولااسماء ولاعائشة بالحج ولاالقاضي عياض في الطريق الفجاة ولاشي من تحريف ادلة اهل السفوراليوم دليل بدعتهم وانهم في وادي السفور والمتقدمون في وادي الضرورة -١٢- قال تعالى(ولا يبدين زينتهن إلاما ظهر...ولا يبيدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن)فمن فسرها بالوجه والكفين فقط غلط لانه رجع وقال(ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن)فهل رجع ومنع كشف الوجه الا للبعولة والاباء وبقية الاصناف لكن على قول انها رخصة لم تحدد بالوجه والكفين جاز عند الضرورة كشف ما تضطر له فممكن العينين من خلف النقاب وممكن جسدها اي ضرورة مثل(الا مااضطررتم اليه)لم يحدد فمايجدوه ياكلوه لهذا لما انتهت الضرورة ورجع لاحوالها العادية في فريضة الحجاب بين من يسمح لها بكشف زينتها لهم(ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن او ابائهن..)فتعبير القران بالاستثناء المفتوح ناسب ان تكشف لكل واحد بحسب مكانته عندها وليس فقط الوجه والكفين. -١٣- كرر الزينة (ولايضربن بارجلهن ليعلم مايخفين من زينتهن)لو الوجه والكفين فقط للزم ان يكونا بالخلخال باقدامهن وهذاغلط والصحيح ماقاله الصحابة غير محددة بشي وانما ذكروا امثلة للزينة الضرورية
*(رد اغلب شبهات اهل التبرج والسفور اليوم)* والتي بسببها خالفوا الاجماع. فلا يوجد خلاف بين ائمة المذاهب الاربعة ولا اتباعهم* وانما هي شبهات فهموها غلط بتسرع حرفوها وبدلوها وصحفوها عن مقصد ومراد الله ورسوله والعلماء المتقدمين وابتدعوا دينا جديدا وضيعوا فريضة الله في الحجاب فمن شبهاتهم التافهة:
١_ *شبهة ان(الوجه ليس عورة)* لم يقولها العلماء المتقدمون الا في موضعين* اثنين فقط: *الموضع الاول في عبادتها من كتاب شروط الصلاة واحرامها* لتكشف الوجه لعبادتها ومع ذلك اجمعوا اذا كانت بحضرة رجال او مروا عليها فانها تغطي وجهها اجماعا. *والموضع الثاني الذي قالوا فيه(الوجه ليس عورة)في باب الضرورات* ككتاب النكاح لرؤية الخاطب وابواب الشهادة والتقاضي وتوثيق البيوع والعلاج ونحوها *ففي هذين الموضعين فقط اخرجوهما من حديث(المراة عورة)* لان قليل من العلماء من تمسكوا بالحديث (المراة عورة)ومنعوا كشف وجهها في عبادتها وفي الضرورات فتصلي مغطية وجهها ولو كانت وحدها ولا تكشف لخاطب ولا شهادة ونحوه. فقال الجمهور نخرجه من العورة في الموضعين للضرورة لعبادتها وتعاملاتها. ونتحدي خلال طوال ١٤ قرنا ومن الاف الكتب والاف العلماء على مر القرون. ان تجد واحدا قال (الوجه ليس عورة) في غير هذين الموضعين الاثنين. كما ان المذهب الاربعة مجمعون على فريضة الحجاب بستر وجوههن بعلتين اثنتين علة العورة وعلة الفتنة والشهوة المتاصلة بالفطرة *كمنع بعضهم كشف وجهها للكافرة والفاسقة ولا عورة. *ومنع بعضهم كشف وجهها لعمها وخالها حتى لا يصفونها لابنائهم ولا عورة* . *ومنع بعضهم كشف وجهها امام زوجها المظاهر او المطلق طلاقا رجعيا* خشية من علتهم الفتنة والشهوة ومواقعتها قبل الكفارة او نية العزم على الرجوع. ولا عورة. *ومنع بعضهم كشف الشابة وجهها امام ابناء زوجها المتوفى وعدوهم من الاجانب* ولا عورة فهي زوجة ابيهم وانمالعلتهم الفتنة والشهوة *ومنع بعضهم كشف وجهها امام اخوها الفاسق او شارب الخمر ونحوه ممن لا تؤمن منه الفتنة والشهوة او لا توجد سابق خلطة بينهما* كما منع رسول الله سودة ممن حكم انه اخوها فما راها. *ومنع بعضهم كشف وجه الشابة الصغيرة او الجميلة عند الضرورة* لان الفتنة بهن اكثر وفي غيرهن غنية او توكل ولا يرخص لها ولو لضرورة. *ومنع بعضهم كشف الاماء وجوههن كالحرائر* لان علة الفتنة بهن اكثر *ومنع بعضهم كشف السيدة وجهها لعبدها* لعلتهم الفتنة والشهوة. وغير ذلك دليل اجماعهم وانهم لم يكونوا يختلفون او يتصورون او يخطر في بالهم ان احد في زمنهم يختلف على ستر وجهها ممن هو اشد ممن سبق كالاجنبي عن المراة.
٢ _ *شبهة حديث الخثعمية ورددنا عليهم انها كانت بنص الحديث(مر الظعن) داخل الهودج* لما سالت رسول الله بدليل تلفت الفضل وهي داخل هودجها.
٣ _ *شبهة حديث سفعاء الخدين ورددنا عليهم ان قول جابر خبر لا يعني رؤية جابر لها كما نحن طوال قرون الامة كلها نخبر ونروي الحديث بنفس حروف ولفظ جابر (فقامت امراة سفعاء الخدين) ونحن لم نراها.
٤ _ *شبهة ان الحجاب خاص بامهات المؤمنين فهمها اهل السفور اليوم غلط ككل شبهاتهم* لان امهات المؤمنين لهن خصوصيتين لا تعنيان ابدا انهن يغطين وجوههن وغيرهن يكشفن. هذه بدعة ما قيلت ابدا. *الخصوصية الاولى:مجمع عليها انهن امهات بنص القران(وازواجه امهاتهم)* ومع ذلك امرهن الله ان يغطين وجوههن كبقية النساء والام لا تحتجب من ابنائها فكن مخصوصات عن جميع امهات الناس بالحجاب من الابناء. *والخصوصية الثانية: مختلف فيها قالها بعض اهل العلم وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن في الحجاب فوق وازيد من ستر الوجوه* فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة كغيرهن ولا يكشفن ولو كن قواعد ولا يرى شخصها احد ولو متجلببات منقبات بل يحطن بالستور والخيام ازيد من ستر الوجوه.
٥ _ *شبهة اهل السفور اليوم عن مالك في الاكل مع غير ذي محرم ورددنا عليهم انه ليس في سؤال مالك ولا جوابه لفظ او كلمة الاجنبي وانما (زوجها... عبدها... اخيها)* ولم يذكر الاجنبي بتاتا. وهناك من يجوز للمراة الاكل معهم من غير المحارم كعبدها وعبد الزوج او عبد ابوها او اولي الاربة من الرجال والمخنث والمعتوه والمجنون او كان قصد السؤال غير محارمها من نفسها كمحارم زوجها وغير ذلك. *ولا يستغرب من سؤال مالك عن(عبدها واخيها وزوجها)فمن دقتهم كانوا يسالون اشد من ذلك:* كما تقدم من حجبوا من ليس عورة.
٦_ *شبهة اهل السفور اليوم ان اية سورة النور٣١(الا ما ظهر منها)اول ما نزل في فريضة تشريع الحجاب وانها في بيان صفة الحجاب فتجدهم كلما سئلوا وافتوا ذكروا هذه الاية المتاخرة في الرخص والضرورات* وتركوا اول الايات نزولا في فرض ووصف الحجاب. والتي نزلت سنة خمس من الهجرة في سورة الاحزاب اية(من وراء حجاب)٥٣. وفي حال خروجهن من بيوتهن علمهن طريقة تشبه حجاب البيوت (يدنين عليهن من جلابيبهن )٥٩. اي يستترن من وراء جلابيبهن. وبالتالي فالاية(الا ما ظهر منها) متاخرة في سنة٦ بالاجماع انها في الرخص والاستثناء شاهد وخاطب وقاضي ومتبايع ككل استثناءات القران توسعة للعباد كما بقوله تعالى(الا ما اضطررتم إليه..الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان..الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا...لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا... لا يكلف الله نفسا الا وسعها..الا ان تتقوا منهم تقاة.. الا من اغترف غرفة بيده).
٧_ قول القاضي عياض عن العلماء في ( طريقها) الخالية هل تكشف وجهها وليس امام الرجال ما ترى يشرح حديث في (باب نظر الفجاة). يعني مش حجاب يتناقشون هل تكشف في الطريق الخالية او لا وتغطي بمجرد خروجها ومن اجاز استدلوا بفعل عائشة (كنا ونحن محرمات مع رسول الله اذا مر بنا الركبان سدلت احدانا جلبابها من راسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه ). وقالوا لكن لو سترته احتياطا فسنة ومستحب وفضيلة لان له اصل وتورع واحتياط . ولكن بعضهم قال لا تكشف وجهها بمجرد خروجها من بيتها ولو في طريقها الخالية من الرجال لاية (يدنين عليهن من جلابيبهن ) خوفا من نظر الفجاة. فخلافهم ليس عن فريضة الحجاب وليس له علاقة بفريضة الحجاب والله اعلم...
هنبوظ جيل الأزهر 😏
وفى السكن
هذا منهج الإخوان المسلمين بل الخوان المسلمين
هو دا الأزهر اللي بنمتمناه ونتشرف بيه وسط العالم كله
الاختلاط حرام،فهو من خطوات الشيطان،مش ضرورة،ممكن تتعمل المسرحية بدون اختلاط هانوصل نفس الرسالة
هم مش فاهمين معنى الاستواء الزي يحتفلوا بالعربية
ازاي يكون الازهر اللي المفترض يكون قدوة وصورة صحيحة للاسلام بيفخر بالاختلاط بين الشباب والبنات مخالفا للاحاديث الصحيحة
اختلاط!
بسم الله ماشاء الله حفظ الله الأزهر
أزهري و افتخر
واكرب أزهراه!
ديه خيبة تقيلة لمن يفهم أقسم بالله
حصل
يعنى ايه بقى
ليه
ممكن تفهمينا
هذا يجب أن يفعل فى اى وقت ،ولا نجعل لها يومُُ علشان اعترفت بها الغرب ،انها لغه القران الكريم ايها الموحدون
اختلاط.
😍😍😍😍🫶🏻
بيقنعونا فيها من اولى اعدادي😂
عمري ما اقتنعت🫡😅
خرافات العشائر.
لا بارك الله فيهم
انا ازهري ما بكرهش ماده في حياتي قد النحو والصرف
الازهر الاغر
ما حدا قالك اتفرج 😮😅
الله يرحم الازهر ايام ما كان شريف
لسه شريف وهيفضل شريف ❤
ruclips.net/video/J-t_V8RtMJk/видео.htmlsi=UBKk2wvj8LDAh8xx
ماشاء الله ❤
❤❤❤❤❤
ماشاء الله ❤