القانون الجنائي العام S2 الدكتور: فؤاد أنور ؛ المحاضرة 16

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 17 окт 2024
  • الأركان العامة للجريمة:
    لقد كان لفظ الجريمة اصطالحا مشتركا بين القانونين الجنائي والمدني قبل أن يستقل القانون
    الجنائي عن القانون المدني، و بالرجوع الى نص الفصل 110 ق،ج نجده عرف الجريمة
    بأنها "عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه" والعلة في اعتبار
    الفعل أو الترك مجرما هو ما يحدثه هذا الفعل أو االمتناع من اضطراب اجتماعي.
    وقد عرف بعض الفقه الجريمة بما يلي "الجريمة هي كل فعل أو امتناع جرم المشرع اتيانه
    في نص من النصوص الجنائية، وقرر له عقوبة أو تدبير وقائيا بسبب ما يحدثه من
    اضطراب اجتماعي ويكون هذا الفعل أو االمتناع صادر عن شخص أهل للمساءلة الجنائية.
    من خالل هذا التعريف يتضح أن للجريمة ركن قانوني )م1( وركن مادي )م2( وركن
    معنوي )م3(.
    المبحث األول: الركن القانوني:
    المقصود بالركن القانوني للجريمة أن أي تصرف للفرد ولو أضر باآلخرين ال يعتبر جريمة
    إال ذا نص القانون على تجريمه وحدد له عقابا يطبق على المخالف، وباعتبار أن الفعل أو
    االمتناع جريمة بمقتضي نص من النصوص الجنائية ال يكفي وحده العتبار مرتكبها مجرما
    ومساءلته )المطلب األول( وإنما يلزم أال يكون الفعل أو االمتناع خاضعا لسبب من أسباب
    التبرير أو اإلباحة )المطلب الثاني(.
    المطلب األول: خضوع الفعل أو االمتناع لنص تجريدي.
    المقصود بمبدأ ضرورة خضوع الفعل أو االمتناع لنص من النصوص التجريم هو أنه يعتبر
    فعل أو امتناع ما جريمة يلزم وجود نص جنائي يجرم هذا الفعل أو االمتناع ويضفي عليه
    صبغة عدم المشروعية وهذا المبدأ هو ما يعبر عنه أحيانا "شرعية الجرائم وعقوبتها"
    وأحيانا يعبر عنه بمبدأ التشريع الجنائي يحترمها المشرع وال يجرؤ على حرفها.
    المطلب الثاني: اآلثار المرتبة على هذا المبدأ.
    يلزم لتطبيق المبدأ السابق والمحافظة على مدلوله التقيد بقاعدتين هامتين وأساسيتين هما:
    قاعدة عدم رجعية القانون الجنائي.
    وقاعدة عدم التوسع في تقسيم القانون الجنائي.
    الفقرة األولى: قاعدة عدم رجعية القوانين.
    إن القانون عندما ينشر ويدخل حيز التنفيذ فإن هذا القانون ال يسري على الماضي وإنما
    يسري فقط على المستقبل، بحيث إذا كانت األفعال السابقة غير مجرمة تبقى كذلك غير
    مجرمة وال يعاقب عليها النص الجديد "وإذا كانت مجرمة بنص خاص تبقى محكومة بهذا
    النص الخاص وال يسري عليها القانون الجديد إال استثناء.
    أوال: نطاق تطبيق مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي واالستثناءات الواردة عليه.
    إن قاعدة عدم الرجعية تفرض نفسها بقوة مستمدة من الفصل الرابع من القانون الجنائي
    الذي جاء فيه أنه " ال يؤاخذ أحد على فعل لم يكن يعتبر جريمة بمقتضى القانون الذي كان
    ساريا وقت ارتكابه "، إال أنها ال تفعل ذلك بنفس القوة في جميع الحاالت حيث يختلف
    األمر فيما يخص القوانين إذا كانت موضوعية أو شكلية.
    القوانين الموضوعية.
    بالنسبة للقوانين الجنائية ينص المشرع صراحة على أنها تطبق بأثر رجعي كما وقع بالنسبة
    لقضية الزيوت المسمومة حيث طبق عليها ظهير 10/29/1959 عرف ظهير 12 أكتوبر
    1953 وهي حالة استثنائية، أما في األصل فإنها ال تخضع لمبدأ رجعية القوانين الجنائية.
    القوانين الشكلية: )هي التي تنظر إجراءات التحقيق والمتابعة والمحاكمة وتنفيذ
    العقوبة(
    بالنسبة لقواعد الشكل المتعلقة باالختصاص والمسطرة، وحتى التقادم، فإنها ال تخضع
    لقاعدة عدم الرجعية ألنها تعتبر أكثر اهتماما بتحقيق العدالة الجنائية وبالتالي يجب تطبيقها
    فورا ولو على الجرائم المرتكبة قبلها بل ولو كانت في غير صالح المتهم ألنها ال تخلق
    جرائم وال تشدد عقوبات وإنما مهمتها ضمان حسن تطبيق القواعد الموضوعية.
    ثانيا: شروط ونطاق تطبيق عدم الرجعية.
    يقتضي تطبيق مبدأ انعدام األثر الرجعي للنصوص الجنائية الوقوف على أمرين:
    تحديد وقت العمل بالقانون الجديد: وهو معرفة ما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت في
    ظل القانون الجديد أو في ظل القانون القديم وبالتالي تطبيق هذا القانون أو ذاك.
    تحديد وقت ارتكاب الجريمة: تحديد وقت ارتكاب الجريمة الى تاريخ حدوث الواقعة
    المقصودة بعدم الرجعية والقاعدة العامة في هذا الشأن أن وقت ارتكاب الجريمة
    يتحدد بوقت اعتراف الفعل المكون لها.
    ثالثا: أهم االستثناءات التي ترد على مبدأ عدم رجعية القوانين الموضوعية.
    إن المشرع المغربي لم يجعل من مبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية الموضوعية مبدأ مطلقا،
    وإنما أورد استثناءات نظرا ألهميتها وهي:
    ➢ القوانين الجنائية المتعلقة بتدابير من التدابير الوقائية.
    إذا صدر بعد ارتكاب الجريمة وقبل انتهاء المحاكمة قانونا يقرر تدبيرا وقائيا لم يكن
    موجودا وقت ارتكاب الجريمة، تعين تطبيق هذا القانون الجديد ولو أنه يعتبر أشد من
    القانون الذي ارتكبت في ظله الجريمة.
    المبحث األول: فكرة المسؤولية الجنائية.
    المقصود بالمسؤولية الجنائية هو ذلك األثر القانوني المترتب عن الجريمة كواقعة قانونية،
    وتقوم على أساس تحمل الفاعل للجزاء الذي تفرضه القواعد القانونية الجنائية بسبب خرقه
    لألحكام التي تقررها هذه القواعد، فالمسؤولية الجنائية مرتبطة بالعقوبة أو الجزاء عموما،
    على اعتبار هذا األخير الجزء المحقق منها.
    المبحث الثاني: نطاق المسؤولية الجنائية.
    ▪ التمييز بين كل من المسؤوليتين الجنائية والمدنية
    المسؤولية الجنائية تترتب عن العمل أو االمتناع الذي جرمه المشرع الجنائي وعاقب
    عليه في نص من النصوص على اعتبار أن اإلمساك عن العمل أو إثباته يلحق
    الضرر بالمجتمع بكامله وبالتالي فإن الجزاء المترتب لردعه يتمثل أساس في
    العقوبة الجنائية التي توقع على المسئول جنائيا بغية زجره وتخويف غيره من مجرد
    التفكير في إتيان ذات الفعل أو االمتناع المجرم، أما المسؤولية المدنية فترتب عن
    إخالل الشخص بالتزام عقدي أو قانوني سواء هذا االلتزام محددا في نص من
    النصوص القانونية أو لم يكن كذلك شريطة أن يؤدي اإلخالل به إلى اإلضرار
    بالغير والجزاء في هذه المسؤولية هو التعويض عن األضرار التي لحقت
    المضرور.

Комментарии •