حياك الله واهلا بك .. نعم ربما في بداية العمل كنا نواجه هذا الامر ولكن هل مازال الامر كذلك في اللقاءات الحديثة؟ .. خالص التقدير على الملاحظة ودمتم بحفظ الله .
السلام عليكم انه حالياً معلمه و احلت على التقاعد بخدمه ٣٩ سنه علماً اني كنت على ملاك التعليم العالي حيث اول مباشره كانت في التعليم العالي و لدي خدمه ١٥ سنه في المعهد الفني على هيئه المعاهد الفينه بوظيفه اداريه بعنوان معاون ملاحظ فني فهل يجوز اضافه الاجازات المتراكمه ل خدمه ال ١٥ سنه الى خدمه التقاعد؟ ارجو الرد مع التقدير
وعليكم السلام سبق وان شرحت ذلك في قناتي ادخل على قائمة التشغيل الخاصة بالنظام الانضباطي في الوظيفة العامة ستجد شرح لعقوبة الفصل ومسائل اخرى ترتبط بالعقوبات الانضباطية ...مع التقدير
السلام عليكم لم يحدد القانون سن معينة للتعيين في الوظيفة العامة وادناه رابط لموضوع في القناة حول الموضوع ruclips.net/video/wCGWFZdwDD0/видео.html اما الوزير فلا يعتبر موظفا عاما على الراي المشهور في فقه القانون الاداري بل مكلف بخدمة عامة مع التقدير
مقدار العلاوة والترفيع يحتاج الى تعديل .زيادة ،حيث مقدار الزيادة الحاصلة ،يذهب مع صرف الراتب الشهري ،للمصرف وللمنفذ ، وحسب الدرجة والشهادة و موقع العمل.
السلام عليكم ... ان اغلب الحلقات المنشورة تتعلق بقانون الخدمة المدنية ومواضيع متعلقة بهذا القانون مثلا مفهوم الموظف العام والقرارات الصادرة عن القضاء وسيجري تناول مواضيع متعددة حول الخدمة المدنية لان قناتنا تعمل من اجل نشر الثقافة القانونية في مجال الوظيفة العامة .... مع التقدير
الاقصاء من الوظيفة ليست عقوبة انضباطية بل هي اثر لتخلف شروط التعيين ويجوز اعادة تعيين الموظف المقصي ان لم يكن سبب الاقصاء قيد جنائي كما يجوز تصحيح وضع الموظف ان زال سبب الاقصاء على ان لا تحسب مدة الخدمة خلال فترة عدم تحقق شروط التعيين ما تقصده انت هو الفصل من الوظيفة استنادا لاحكام المادة ٨ البند ٧ التي تنص على ما يلي الفصل : ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة مدة تحدد بقرار الفصل يتضمن الاسباب التي استوجبت فرض العقوبة عليه على النحو الاتي: ا - مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا عوقب الموظف باثنتين من العقوبات التالية او باحداها لمرتين وارتكب في المرة الثالثة خلال خمس سنوات من تاريخ فرض العقوبة الاولى فعلا يستوجب معاقبته باحداها : 1 - التوبيخ . 2 - انقاص الراتب . 3 - تنزيل الدرجة . ب - مدة بقائه في السجن اذا حكم عليه بالحبس او السجن عن جريمة غير مخلة بالشرف وذلك اعتبارا من تاريخ صدور الحكم عليه . وتعتبر مدة موقوفيته من ضمن مدة الفصل ولا تسترد منه انصاف الرواتب المصروفة له خلال مدة سحب اليد . مع التقدير والاحترام
السلام عليكم الاقصاء ليس عقوبة بل اثر لتخلف شروط التعيين وما تشير له هو عقوبة الفصل حسب نص المادة ٨ سابعا التي تنص على ما يلي الفصل : ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة مدة تحدد بقرار الفصل يتضمن الاسباب التي استوجبت فرض العقوبة عليه على النحو الاتي: ا - مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا عوقب الموظف باثنتين من العقوبات التالية او باحداها لمرتين وارتكب في المرة الثالثة خلال خمس سنوات من تاريخ فرض العقوبة الاولى فعلا يستوجب معاقبته باحداها : 1 - التوبيخ . 2 - انقاص الراتب . 3 - تنزيل الدرجة . ب - مدة بقائه في السجن اذا حكم عليه بالحبس او السجن عن جريمة غير مخلة بالشرف وذلك اعتبارا من تاريخ صدور الحكم عليه . وتعتبر مدة موقوفيته من ضمن مدة الفصل ولا تسترد منه انصاف الرواتب المصروفة له خلال مدة سحب اليد .
@@majedlegalchannel وعليكم السلام .جزاك آلله خير ربما صار لدي لبس بين الفصل والإقصاء وإذا ممكن لديك واتساب لغرض المراسلة والاستفادة كوني موظف بقسم ادارة الموارد البشرية
السلام عليكم يخضع تمديد الخدمة للنصوص القانونية المنظمة له وهو يتم وفق القانون عند نحقق ان الشخص مشمول بتمديد الخدمة وقرار التمديد يصدر عن الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخولنه بذلك .... مع التقدير
وعليكم السلام اخي الكريم حسب كتاب الدائرة القانونية في وزارة المالية الامور المالية شعبة المخصصات بالعدد ق 803 / 47400 قي 21/ 12 / 2019 يشترط فيمن يتولى منصب رئاسة شعبة ان يكون بوظيفة معاون مدير التي تقع في الدرجة الرابعة او رئيس نلاحظين في الاقل التي تقع في الدرجة الخامسة او السادسة كحد ا\نى ويمكن للوزير ان يكلف من لا تتوفر فيه هذه الشروط وكالة مع منحه مخصصات المنصب الى حين توفر الاصيل الكتاب منشور على موقع وزارة المالية في الكتاب السنوي التاسع بعنوان إستفسار (من يتولى إدارة القسم أن يشغل في الاقل منصب مدير ) الرابط www.mof.gov.iq/pages/ar/ninth.aspx مع التقدير
سلام عليكم أستاذنا العزيز هل يحق لمدراء الدوائر العسكرية بإلزام الموظف المدني في وزارة الداخلية بالدوام الرسمي في أيام العطل الرسمية حسب القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل من الناحية القانونية
السلام عليكم لا يوجد حسب علمي نص قانوني صريح يجيز ذلك ولكن على بالرجوع الى قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم ٣ لسنة ٢٠١٠ المعدل نجد انه اشار في المادة 98 منه الى انه : تطبق احكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 او اي قانون يحل محلهما فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون. وان قانون الخدمة المدنية وبالرجوع الى قانون الخدمة المدنية النافذ نجد ان المادة 56 منه تنص على ما يلي : 1- تقرر ساعات العمل في دواوين الحكومة من قبل مجلس الوزراء من وقت لاخر على ان لا يتجاوز مجموع ساعات الدوام ثمان ساعات في اليوم او اربعا واربعين ساعة في الاسبوع. 2- لرئيس الدائرة بموافقة الوزير المختص ان يقرر اوقات دوام خاصة وفقا لما تقتضيه اعمال دائرته على ان لا يتجاوز عدد الساعات المحدودة في الفقرة السابقة . 3- لرئيس الدائرة زيادة اوقات الدوام لغرض انجاز اعمال مستعجلة تختص بدائرته على ان لا يتجاوز عدد الساعات المحددة في الفقرة 1 من هذه المادة وعلى ان يبين في الامر الصادر لهذا الغرض الاسباب الموجبة لزيادة اوقات الدوام والمدة التي تطبق فيها الزيادة والموظفين الذين تشملهم . 4- لمجلس الوزراء استثناء بعض الدوائر من مفعول هذه المادة . يمكن ان يستشف من الفقرة ٢ من المادة ٥٦ جواز العمل في اوقات دوام خاصة لكن هذا الدوام ان كان دوام اكثر مما ورد في الفقرة ١ من نفس المادة فهو مخالف للقانون ... كما انه يجب ان يعوض عنه الموظف بمبلغ مالي كساعات العمل الاضافية التي تحسب الساعة الواحدة منها بساعة ونصف راجع موضوع ساعات العمل الاضافية على قناتي هذا وتقبل وافر الاحترام
السلام عليكم اوقات الدوام حددتها المادة 56 من قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل بقولها : 1- تقرر ساعات العمل في دواوين الحكومة من قبل مجلس الوزراء من وقت لاخر على ان لا يتجاوز مجموع ساعات الدوام ثمان ساعات في اليوم او اربعا واربعين ساعة في الاسبوع. 2- لرئيس الدائرة بموافقة الوزير المختص ان يقرر اوقات دوام خاصة وفقا لما تقتضيه اعمال دائرته على ان لا يتجاوز عدد الساعات المحدودة في الفقرة السابقة . 3- لرئيس الدائرة زيادة اوقات الدوام لغرض انجاز اعمال مستعجلة تختص بدائرته على ان لا يتجاوز عدد الساعات المحددة في الفقرة 1 من هذه المادة وعلى ان يبين في الامر الصادر لهذا الغرض الاسباب الموجبة لزيادة اوقات الدوام والمدة التي تطبق فيها الزيادة والموظفين الذين تشملهم . 4- لمجلس الوزراء استثناء بعض الدوائر من مفعول هذه المادة . وبالتالي ووفقا لهذه المادة / ٢ منها يمكن لرئيس الدائرة ان يقرر هذا الامر ....مع التقدير
السلام عليكم قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ هو القانون النافذ،حاليا وقد تعرض لتعديلات كثيرة كما صدرت قوانين خاصة عالجت بعض الشؤون التي كان القانون ينظمها لذا عند كتابة البحث يجب ملاحظة ذلك لما لهذا الامر من اهمية في اكمال البحث مع التقدير
السلام عليكم استاذ ماهي المدة القانونيه لمراجعه الموظف مفصول بعد اخلاء سبيله بعد انقصاء فترة حبسه وماهو وضعه بعد اخراجه من السجن اذا مضت فتر طويله يعني شهر او سنوات وارد العوده الى الوظيفه وشكرا ارجو الرد
وعليكم السلام يفترض ان يباشر خلال عشرة ايام من تاريخ اطلاق سراحة اما اذا مضت مدة شهر مثلا او اكثر وكان هناك سبب مشروع لتاخر المباشرة فيمكن ان تقبل الادارة مباشرته ان اقتنعت باسبابه وفي كل الاحوال تملك الادارة الحق في اعادة تعيينه مجددا وفق القانون ... مع التقدير
السلام عليكم استاذ بدون زحمه بالنسبة لقانون العجز الصحي 11 سنة 99 مالمقصود بالراتب التام هل هو الراتب الاسمي فقط ومخصاصته الزوجية والاطفال والشهادة بالنسبة للي عنده عجز صحي ومتمتع بالاجازة الثالثة( اجازة العجز الصحي )
السلام عليكم وزارة المالية في راي لها بصدد قضية منظورة امام القضاء ذهبت الى مايلي ( إن المادة (10) من قانون العجز الصحي رقم (11) لسنة 1999 نصت على صرف الراتب للموظف اثناء فترة الاجازة ولم تتطرق الى اي نوع من انواع المخصصات وحيث ان المخصصات لاتعد من الراتب عليه لايوجد سند قانوني لمنح مخصصات الخدمة الجامعية او اي مخصصات اخرى خلال فترة الاجازة مدار البحث بإستثناء مخصصات الشهادة بإعتبارها مرتبطة بالتحصيل العلمي للموظف وكذلك مخصصات الاعالة والاولاد ) كتاب وزارة المالية المرقم بـــ(803/16659) في 11/4/2011. ذكر في القرار 48/2013 المنشور على موقع وزارة العدل www.moj.gov.iq/view.580/ فيتضح من اجابة المالية بان ( الراتب التام هو الراتب الاسمي +مخصصات الشهادة+مخصصات الاعالة والاولاد )
شكرا لجهودكم، لكن عندك مشكلة بتقنية الصوت حاول أن تعالجه ..
حياك الله واهلا بك .. نعم ربما في بداية العمل كنا نواجه هذا الامر ولكن هل مازال الامر كذلك في اللقاءات الحديثة؟ .. خالص التقدير على الملاحظة ودمتم بحفظ الله .
السلام عليكم استاذي الفاضل...نرجو من جنابكم الكريم شرح المادة ٤٦ من قانون الخدمة المدنية ٢٤ لسنة ١٩٦٠ وتعديلات
وعليكم السلام
ان شاء الله سوف نستكمل الحديث عن الاجازات تباعا والاجازة المرضية وما يرتبط بها ستكون محلا للقاءات عديدة ان شاء الله
شرح جيد و واضح ، شكرآ لكم .
شكرا لكلماتك ومرورك الكريم دمت بحفظ الله ورعايته
السلام عليكم انه حالياً معلمه و احلت على التقاعد بخدمه ٣٩ سنه علماً اني كنت على ملاك التعليم العالي حيث اول مباشره كانت في التعليم العالي و لدي خدمه ١٥ سنه في المعهد الفني على هيئه المعاهد الفينه بوظيفه اداريه بعنوان معاون ملاحظ فني فهل يجوز اضافه الاجازات المتراكمه ل خدمه ال ١٥ سنه الى خدمه التقاعد؟
ارجو الرد مع التقدير
استاذي الفاضل ممكن تشرح لنا كيفية فصل الموظف اذا تعرض لعقوبات تستوجب فصله ... وشكراً
وعليكم السلام سبق وان شرحت ذلك في قناتي ادخل على قائمة التشغيل الخاصة بالنظام الانضباطي في الوظيفة العامة ستجد شرح لعقوبة الفصل ومسائل اخرى ترتبط بالعقوبات الانضباطية ...مع التقدير
في قانون الخدمة المدنية لم ترد اجازة الحج جاءت في قوانين خاصة كقانون وزارة الداخلية على ما اعتقد
استاذ هل حدد القانون سن التوظيف لأن الوزراء يعينون في سن كبير وبعد خدمة سنة أو سنتين يحال على التقاعد شكرا
السلام عليكم
لم يحدد القانون سن معينة للتعيين في الوظيفة العامة وادناه رابط لموضوع في القناة حول الموضوع
ruclips.net/video/wCGWFZdwDD0/видео.html
اما الوزير فلا يعتبر موظفا عاما على الراي المشهور في فقه القانون الاداري بل مكلف بخدمة عامة مع التقدير
مقدار العلاوة والترفيع يحتاج الى تعديل .زيادة ،حيث مقدار الزيادة الحاصلة ،يذهب مع صرف
الراتب الشهري ،للمصرف وللمنفذ ،
وحسب الدرجة والشهادة و موقع العمل.
هل تستقطع المخصصات من قانون العده للموظفه
س ع كل اجازة تتجاوز الشهر يترتب عليها الاحتفاظ فقط بمخصصات الشهادة والاعالة مع تفصيلات اخرى فاجازة العدة يترتب عليها انقطاع المخصصات ...مع التقدير
وين باقي حلقات هذا قانون
السلام عليكم ... ان اغلب الحلقات المنشورة تتعلق بقانون الخدمة المدنية ومواضيع متعلقة بهذا القانون مثلا مفهوم الموظف العام والقرارات الصادرة عن القضاء وسيجري تناول مواضيع متعددة حول الخدمة المدنية لان قناتنا تعمل من اجل نشر الثقافة القانونية في مجال الوظيفة العامة .... مع التقدير
@@majedlegalchannel مو احنه عدنا استماره العلوميين امتحان تنافسي وكالو خدمه مدنيه اقروه الكاه بقناه اجازات يمته ومخصصات
عقوبة الإقصاء لها فترة ثلاث سنوات يجوز فيها تقديم طعن
الاقصاء من الوظيفة ليست عقوبة انضباطية بل هي اثر لتخلف شروط التعيين ويجوز اعادة تعيين الموظف المقصي ان لم يكن سبب الاقصاء قيد جنائي كما يجوز تصحيح وضع الموظف ان زال سبب الاقصاء على ان لا تحسب مدة الخدمة خلال فترة عدم تحقق شروط التعيين
ما تقصده انت هو الفصل من الوظيفة استنادا لاحكام المادة ٨ البند ٧ التي تنص على ما يلي
الفصل : ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة مدة تحدد بقرار الفصل يتضمن الاسباب التي استوجبت فرض العقوبة عليه على النحو الاتي:
ا - مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا عوقب الموظف باثنتين من العقوبات التالية او باحداها لمرتين وارتكب في المرة الثالثة خلال خمس سنوات من تاريخ فرض العقوبة الاولى فعلا يستوجب معاقبته باحداها :
1 - التوبيخ .
2 - انقاص الراتب .
3 - تنزيل الدرجة .
ب - مدة بقائه في السجن اذا حكم عليه بالحبس او السجن عن جريمة غير مخلة بالشرف وذلك اعتبارا من تاريخ صدور الحكم عليه . وتعتبر مدة موقوفيته من ضمن مدة الفصل ولا تسترد منه انصاف الرواتب المصروفة له خلال مدة سحب اليد .
مع التقدير والاحترام
السلام عليكم
الاقصاء ليس عقوبة بل اثر لتخلف شروط التعيين
وما تشير له هو عقوبة الفصل حسب نص المادة ٨ سابعا التي تنص على ما يلي الفصل : ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة مدة تحدد بقرار الفصل يتضمن الاسباب التي استوجبت فرض العقوبة عليه على النحو الاتي:
ا - مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا عوقب الموظف باثنتين من العقوبات التالية او باحداها لمرتين وارتكب في المرة الثالثة خلال خمس سنوات من تاريخ فرض العقوبة الاولى فعلا يستوجب معاقبته باحداها :
1 - التوبيخ .
2 - انقاص الراتب .
3 - تنزيل الدرجة .
ب - مدة بقائه في السجن اذا حكم عليه بالحبس او السجن عن جريمة غير مخلة بالشرف وذلك اعتبارا من تاريخ صدور الحكم عليه . وتعتبر مدة موقوفيته من ضمن مدة الفصل ولا تسترد منه انصاف الرواتب المصروفة له خلال مدة سحب اليد .
@@majedlegalchannel
وعليكم السلام .جزاك آلله خير ربما صار لدي لبس بين الفصل والإقصاء وإذا ممكن لديك واتساب لغرض المراسلة والاستفادة كوني موظف بقسم ادارة الموارد البشرية
السلام عليكم
استاذ اذا ا يد امدد الخدمه ومن صلاحيه منو الوزير
السلام عليكم
يخضع تمديد الخدمة للنصوص القانونية المنظمة له وهو يتم وفق القانون عند نحقق ان الشخص مشمول بتمديد الخدمة وقرار التمديد يصدر عن الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخولنه بذلك .... مع التقدير
سلام عليكم …احسنتم الشرح
سؤال هل يشترط في منصب رئيس الشعبة عدد سنوات خدمة وكم عددها وماهي الدرجة الوظيفية لها ؟
وعليكم السلام اخي الكريم
حسب كتاب الدائرة القانونية في وزارة المالية الامور المالية شعبة المخصصات بالعدد ق 803 / 47400 قي 21/ 12 / 2019
يشترط فيمن يتولى منصب رئاسة شعبة ان يكون بوظيفة معاون مدير التي تقع في الدرجة الرابعة او رئيس نلاحظين في الاقل التي تقع في الدرجة الخامسة او السادسة كحد ا\نى ويمكن للوزير ان يكلف من لا تتوفر فيه هذه الشروط وكالة مع منحه مخصصات المنصب الى حين توفر الاصيل
الكتاب منشور على موقع وزارة المالية في الكتاب السنوي التاسع بعنوان إستفسار (من يتولى إدارة القسم أن يشغل في الاقل منصب مدير )
الرابط www.mof.gov.iq/pages/ar/ninth.aspx
مع التقدير
سلام عليكم أستاذنا العزيز
هل يحق لمدراء الدوائر العسكرية بإلزام الموظف المدني في وزارة الداخلية بالدوام الرسمي في أيام العطل الرسمية حسب القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل من الناحية القانونية
السلام عليكم
لا يوجد حسب علمي نص قانوني صريح يجيز ذلك ولكن على بالرجوع الى قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم ٣ لسنة ٢٠١٠ المعدل نجد انه اشار في المادة 98 منه الى انه :
تطبق احكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 او اي قانون يحل محلهما فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون.
وان قانون الخدمة المدنية
وبالرجوع الى قانون الخدمة المدنية النافذ نجد ان المادة 56 منه تنص على ما يلي :
1- تقرر ساعات العمل في دواوين الحكومة من قبل مجلس الوزراء من وقت لاخر على ان لا يتجاوز مجموع ساعات الدوام ثمان ساعات في اليوم او اربعا واربعين ساعة في الاسبوع.
2- لرئيس الدائرة بموافقة الوزير المختص ان يقرر اوقات دوام خاصة وفقا لما تقتضيه اعمال دائرته على ان لا يتجاوز عدد الساعات المحدودة في الفقرة السابقة .
3- لرئيس الدائرة زيادة اوقات الدوام لغرض انجاز اعمال مستعجلة تختص بدائرته على ان لا يتجاوز عدد الساعات المحددة في الفقرة 1 من هذه المادة وعلى ان يبين في الامر الصادر لهذا الغرض الاسباب الموجبة لزيادة اوقات الدوام والمدة التي تطبق فيها الزيادة والموظفين الذين تشملهم .
4- لمجلس الوزراء استثناء بعض الدوائر من مفعول هذه المادة .
يمكن ان يستشف من الفقرة ٢ من المادة ٥٦ جواز العمل في اوقات دوام خاصة
لكن هذا الدوام ان كان دوام اكثر مما ورد في الفقرة ١ من نفس المادة فهو مخالف للقانون ... كما انه يجب ان يعوض عنه الموظف بمبلغ مالي كساعات العمل الاضافية التي تحسب الساعة الواحدة منها بساعة ونصف
راجع موضوع ساعات العمل الاضافية على قناتي
هذا وتقبل وافر الاحترام
استاذ سوال هل يحق المدير الدائره اخراج الموظفين ساعه بل2 ظهرا دائما ويبدي دوام ساعه ب 8 ونص
السلام عليكم
اوقات الدوام حددتها المادة 56 من قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل بقولها :
1- تقرر ساعات العمل في دواوين الحكومة من قبل مجلس الوزراء من وقت لاخر على ان لا يتجاوز مجموع ساعات الدوام ثمان ساعات في اليوم او اربعا واربعين ساعة في الاسبوع.
2- لرئيس الدائرة بموافقة الوزير المختص ان يقرر اوقات دوام خاصة وفقا لما تقتضيه اعمال دائرته على ان لا يتجاوز عدد الساعات المحدودة في الفقرة السابقة .
3- لرئيس الدائرة زيادة اوقات الدوام لغرض انجاز اعمال مستعجلة تختص بدائرته على ان لا يتجاوز عدد الساعات المحددة في الفقرة 1 من هذه المادة وعلى ان يبين في الامر الصادر لهذا الغرض الاسباب الموجبة لزيادة اوقات الدوام والمدة التي تطبق فيها الزيادة والموظفين الذين تشملهم .
4- لمجلس الوزراء استثناء بعض الدوائر من مفعول هذه المادة .
وبالتالي ووفقا لهذه المادة / ٢ منها يمكن لرئيس الدائرة ان يقرر هذا الامر ....مع التقدير
هل يرجع قانون 63
السلام عليكم ... هناك محاولات لمعالجة هذا الموضوع من خلال مجلس النواب على ما يبدو
أستاذ يعني حاليااا قانون ٢٤ لسنة ١٩٦٠ هو النافذ بالدولة ماالغي أو تعدل؟ يعني أني عندي بحث على هذا القانون قانون الخدمة المدنية
السلام عليكم
قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ هو القانون النافذ،حاليا وقد تعرض لتعديلات كثيرة كما صدرت قوانين خاصة عالجت بعض الشؤون التي كان القانون ينظمها
لذا عند كتابة البحث يجب ملاحظة ذلك لما لهذا الامر من اهمية في اكمال البحث مع التقدير
@@majedlegalchannel اشكرك جداا أستاذ
السلام عليكم استاذ ماهي المدة القانونيه لمراجعه الموظف مفصول بعد اخلاء سبيله بعد انقصاء فترة حبسه وماهو وضعه بعد اخراجه من السجن اذا مضت فتر طويله يعني شهر او سنوات وارد العوده الى الوظيفه وشكرا ارجو الرد
وعليكم السلام
يفترض ان يباشر خلال عشرة ايام من تاريخ اطلاق سراحة اما اذا مضت مدة شهر مثلا او اكثر وكان هناك سبب مشروع لتاخر المباشرة فيمكن ان تقبل الادارة مباشرته ان اقتنعت باسبابه وفي كل الاحوال تملك الادارة الحق في اعادة تعيينه مجددا وفق القانون ... مع التقدير
السلام عليكم استاذ بدون زحمه بالنسبة لقانون العجز الصحي 11 سنة 99 مالمقصود بالراتب التام هل هو الراتب الاسمي فقط ومخصاصته الزوجية والاطفال والشهادة بالنسبة للي عنده عجز صحي ومتمتع بالاجازة الثالثة( اجازة العجز الصحي )
انه اعمل في مصافي الجنوب واتقاضه بالاجازة فقط الراتب الاسمي ايگلولي الشركة هو الاسمي فقط المعني بالراتب التام !؟
السلام عليكم
وزارة المالية في راي لها بصدد قضية منظورة امام القضاء ذهبت الى مايلي
( إن المادة (10) من قانون العجز الصحي رقم (11) لسنة 1999 نصت على صرف الراتب للموظف اثناء فترة الاجازة ولم تتطرق الى اي نوع من انواع المخصصات وحيث ان المخصصات لاتعد من الراتب عليه لايوجد سند قانوني لمنح مخصصات الخدمة الجامعية او اي مخصصات اخرى خلال فترة الاجازة مدار البحث بإستثناء مخصصات الشهادة بإعتبارها مرتبطة بالتحصيل العلمي للموظف وكذلك مخصصات الاعالة والاولاد ) كتاب وزارة المالية المرقم بـــ(803/16659) في 11/4/2011. ذكر في القرار 48/2013 المنشور على موقع وزارة العدل www.moj.gov.iq/view.580/
فيتضح من اجابة المالية بان ( الراتب التام هو الراتب الاسمي +مخصصات الشهادة+مخصصات الاعالة والاولاد )
وقانون سن التقاعد يرجع مثل قبل ٦٣
السلام عليكم ... هناك توجه نيابي لمناقشة موضوع سن التقاعد لكنه لم يتبلور على شكل مشروع قانون لحد الان ... مع التقدير
ان شاء الله خير ورحم الله والديكم
التسكين الوظيفي اكبر ظلم للموظف
السلام عليكم
نعم وامور كثيرة وخصوصا ما يتعلق بترفيع الموظف ومماطلة الادارة في منحه هذا الحق وفق القانون ... مع التقدير