دبي اليوم | تعديل قوانين الأحوال الشخصية المتعلقة بالزواج والطلاق

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 23 июн 2021
  • اشترك في القناة الرسمية لتلفزيون سما دبي: bit.ly/SamaDubaiYT
    شاهد المزيد من قناة تلفزيون سما دبي: Awaan.ae
    شاهد المزيد من برنامج دبي اليوم : bit.ly/DubaiElyom2021YT
    دبي اليوم | تعديل قوانين الأحوال الشخصية المتعلقة بالزواج والطلاق
    تابعونا على:
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    Official Website | dcn.ae/SamaDubai
    Official Twitter | / samadubaitv
    Official Instagram | / samadubaitv
    Official Facebook | / samadubaitv
    Official Google+ | plus.google.com/+SamaDubai
    Official RUclips | bit.ly/SamaDubaiYT

Комментарии • 12

  • @user-ev1ns3rm3h
    @user-ev1ns3rm3h 2 месяца назад +1

    نفقة المحضون واجبة على الحاضن وإن كانت الأم.

  • @user-pj7ly4ti4p
    @user-pj7ly4ti4p Год назад +1

    الليبرالية بشكل مبسط دون مبالغة

  • @user-uc9zc4ie1o
    @user-uc9zc4ie1o 2 года назад +3

    ٦٠٪؜ من راتب الزوج بعني اذا راتبه ٢٥ الف هي تاخذ ١٥ الف من راتبه و اذا الزوج على الديون الله يعينه تزيد ديونه… كفوااا👍🏻👍🏻 عليكم
    والمسكين لا يقدر يتزوج ولا حتى يقدر يعيش مثل باقي البشر ويكون عاله على غيره

  • @user-ev1ns3rm3h
    @user-ev1ns3rm3h 2 года назад +1

    *قوانين شرعية مهمة جدا لابد أن يعرفها الجميع في هذا الزمان :*
    ١- لايجوز الاحتكام إلى المحاكم الوضعية وإن كان في ذلك رد مال مغصوب حقا ولايفعل ذلك إلا الظالم الفاسق،وينطبق ذلك أيضا على العسكر والنيابة.فكل من يتخذ من القانون الوضعي الباطل كتابا مقدسا له فهو يزعم بقصد أو بغير قصد أنه أعلم من الله والرسول والصحابة خاصة قضاة المحاكم الوضعية والمحامون وواضعي القوانين الباطلة.
    ٢- نفقة الزوجة والأولاد الواجبة على الزوج والأب شرعا في قانون الله هي توفير الطعام والملابس والمسكن والدواء والعلاج الطبي والتعليم ومستلزمات الحياة الكريمة حسب قدرة الرجل وحالته المادية،فالرسول والصحابة لم يكونوا يعطون زوجاتهم وأبنائهم نقودا كنفقة كما يفتي به الآن قضاة المحاكم الوضعية والمحامون ووضّاعين القوانين الباطلة.أما مايتم أخذه من الرجل من أموال وسكن أو بدل سكن عن طريق المحكمة فهو مال مغصوب وحرام التصرف به وتجب إعادته للرجل وإن كان لاينفق على عياله لبخل وغيره ولايجوز للزوجة أو المطلقة أو القاضي والمحامي بأخذ نقودا من الرجل عوضا عن النفقة الشرعية،فالزوجة وأهلها والقاضي والمحامي ملزمون برد ماسرقوه من الزوج أو الطليق.
    ٣- الطلاق بيد الزوج فقط"الطلاق بيد من أخذ بالساق"،أما طلاق قاضي المحكمة وغيره للزوجة من زوجها بعلم منه أم بغير علم غيابيا أو حضوريا فهو طلاق باطل بل لاأعتبار له في قانون الله وترك الزوجة لبيت الزوجية بالإعتماد على هذا الطلاق هو نشوز ومعصية لله ولاتستحق النفقة من الزوج وتلعنها ملائكة الليل والنهار وتلعن كل من حرضها ووافقها على ذلك،ولااعتبار لفتاوى مشايخ السلطان ووعاظه في تحليل ماحرم الله.
    ٤- حضانة الأطفال بعد الطلاق الشرعي هي للأب،فلايجوز للمرأة أخذ الأولاد من أبيهم عن طريق المحكمة أو العسكر وإن فعلت ذلك فهي وقاضي المحكمة الوضعية والمحامي والمخببين ممن حرضها ومن شهد معها مسؤولون مسؤولية كاملة عن الأطفال أمام الله عز وجل.أما إن كان الأطفال في حضانة الأب فهو المسؤول عنهم أمام الله.
    ٥- المحكمة لاتحكم إلا بما يطالب به المشتكي،فلاصحة لكلام من يقول أن المحكمة حكمت له بكذا وكذا،بل هو الذي طلب من المحكمة بأن تحكم له بذلك وبطلب منه تم حبس الزوج أو الطليق حين يتعسر عليه دفع المال المغصوب للمرأة.
    ٦- المحاماة هو أخذ توكيل من الشخص بالترافع عنه في المحكمة ولاإشكال في ذلك،لكن لايجوز العمل بالمحاماة في المحاكم الوضعية لمخالفة قوانينها قوانين الله عز وجل،ومايتقاضاه المحامي من أموال سحت وكسب غير مشروع ومال حرام يجب إعادته لأهله.
    ٧- السجن أو الحبس من كبائر الذنوب عند الله بما في ذلك من يتسبب في حبس شخص.
    ٨- لايجوز ترويع وتهديد وتخويف المسلم بأي شكل من الأشكال كالحبس وسلبه أمواله وممتلكاته ووقف معاملاته ومنعه من حريته والتصرف بممتلكاته ومنعه من رؤية أبنائه.
    ٩- الأموال التي تغصب من الناس تحت مسمى الرسوم والغرامات والمخالفات والضرائب جميعها أموال يحرم أخذها من الناس ويحرم العمل في وظائف ترتبط بأخذها كالمحاسب وموظفي الضرائب والرسوم ومن يتسبب بها فهو عمل غير مشروع وإن كان لدى جهة حكومية والمرتب الذي يستلمه الموظف في هذه الأعمال سحت أي كسب غير مشروع ويجب إعادة الأموال المغصوبة بهذه الطريقة(الضرائب والرسوم والغرامات) إلى أصحابها دون تردد ويجب ترك العمل في الوظائف المرتبط بها ولا اعتبار شرعي لفتاوى مشائخ ووعاظ السلطان وواضعي القوانين الضالة ومؤيديهم.

  • @user-ev1ns3rm3h
    @user-ev1ns3rm3h 2 года назад +2

    مابُنِيَ على باطل فهو باطل
    زعموا أن حضانة الطفل للأم بعد الطلاق بدون دليل شرعي من القرآن الكريم أو السُّنَّة النبوية،وبسبب هذا الإدعاء الباطل اختلفوا في مدة حضانة الأم للطفل وبدؤوا يخترعون ويفتون بلاعلم فمنهم من زعم حتى يبلغ الطفل ٧سنين ومنهم من قال ١٠سنين و١١سنة و١٣سنة و١٥سنة وحتى الزواج تخبطا وكذبا وزورا ونسبوا آراؤهم تلك إلى الأئمة الأربعة حتى يوهموا الناس أنها فتاوى هؤلاء الأئمة الأربعة ولم يأتوا بأي دليل شرعي على صدق فتواهم وتبعهم من تبعهم ممن ينقل ويردد بلاوعي ولاتعقل وعلم ولاإطلاع على وجود دليل شرعي من عدمه ودُرِّست هذه الفتاوى الباطلة في المدارس والمعاهد والجامعات وانتشرت بين الناس ولم يفكر شخص واحد إن كانت هذه الفتاوى صحيحة أم باطلة؟ وهل يوجد دليل من القرآن أو السنة النبوية على صحتها؟وهذا ماوصل إليه حال الأمة،ثم بدأ أشباه الرجال من اللاحقوقيون وقضاة المحاكم الوضعية في تحريف معنى النفقة فصار معناها الفلوس كما في كتابهم المقدس(القانون الوضعي الفرنسي الأصل واللاإسلامي) وليست النفقة عندهم كما هو في قانون الله وطبقه رسول الله والصحابة وتقدير هذه النفقة -إن صح تسميتها بذلك- والتي هي فلوس في عُرْف المحاكم الوضعية وعند النساء متروك لقاضي المحكمة الوضعية لأنه كان يعيش في بيت الرجل ويعرف قيمة مصاريف الأسرة وطبعا فرحت النساء لذلك فرحا شديدا لأن هذه الفلوس مصدر دخل لهن وإن كان باطلا ومغصوبا وصار الرجال عرضة للابتزاز والحبس والتهديد ليلا ونهارا من أجل تنفيذ حكم قضاة المحاكم الوضعية في دفع الفلوس للنساء الخارجات عن الدين وهُدِمت بذلك الأُسَر وفُكِّك المجتمع لأجل عيون النساء وتطبيقا للقانون الوضعي الباطل بالقوة،وحُبِست الرجال الذين لايملكون مالا يدفعونه لنسائهم الفاسقات حتى يقوم أهل الرجل بدفع أموال للمحكمة الوضعية لإخراج قريبهم من السجن،وحُرِم الآباء من رؤية أبنائهم لأن الأبناء صاروا مِلْكا للمرأة(وليس حضانة) كل ذلك يحدث بسبب الجهل المركب من أشخاص يدّعون العلم وهم ليسوا علماء ويقيسون أحكام قوانين الله بآرائهم ويفتون بما لايعلمون ويبنون على ذلك فتاوى متتالية باطلة من فتوى واحدة باطلة زعمت أن الأم أحق بحضانة الطفل لأنها حملته في بطنها ووضعته وأرضعته وغيرت حفاظاته وسهرت عليه وهي أحن عليه من الأب وأرأف على الطفل!!؟
    متى سيعود مشايخ الباطل ووعاظ السلطان وقضاة المحاكم الوضعية لرشدهم ودينهم وينبذون القانون الوضعي الباطل الذي جعلهم يحملون أوزارا على ظهورهم لمخالفتهم أحكام الله وقوانينه الشرعية..

  • @user-ev1ns3rm3h
    @user-ev1ns3rm3h 2 года назад +2

    النفقة الواجبة على الزوج هي توفير الطعام والملبس والمسكن والعلاج والتعليم للأبناء ومستلزمات الحياة الضرورية،أما النقود التي يحكم بها قضاة المحاكم الوضعية للنساء وتغصب بالقوة من الأزواج فهي أموال مغصوبة وحرام ويجب إعادتها فورا للرجل ويكون عدم ارجاعها في ذمة الزوجة أو الطليقة وفي ذمة قاضي المحكمة والمحامي،ولم يثبت إطلاقا أن الرسول والصحابة والتابعين كانوا يعطون زوجاتهم أو طليقاتهم أو أبنائهم نقودا كنفقة بل إن هذه البدعة جاءت عن طريق القانون الوضعي الذي نشره العلمانيين من السودانيين والمصريين في البلدان العربية بعد ترجمته من الفرنسية.والنساء يعتبرن أن هذا المال المحكوم لها به هو رزق وراتب شهري أتاها بسهولة ولاتعلم أنه مال مغصوب.ومن يؤيد أن النفقة هي نقودا فهو يزعم أنه أعلم من الرسول والصحابة وإن كان قاضيا أو محاميا أو واضعا للقوانين الوضعية الباطلة في قانون الله.

  • @user-ev1ns3rm3h
    @user-ev1ns3rm3h 2 года назад

    نحن كمسلمين يزعمون أنهم يطبقون علينا مايسمونه قانون أحوال نفس مسلمين،هل عندهم دليل شرعي من القرآن الكريم أو السنة النبوية في مدة حضانة الأم للطفل أم أنها مجرد آراء شخصية وقياس واجتهادات شخصية من غير دليل شرعي واتباع للقانون الوضعي الذي ألّفه وكتبه ووضعه أناس غير مسلمين أو جهلاء بقانون الله عز وجل؟ فهناك من يزعم من مشايخ الضلال ووعاظ السلطان أن حضانة الأم للطفل تمتد إلى أن يبلغ الطفل السابعة من العمر وهناك من يزعم إلى سن العاشرة والحادية عشر والخامسة عشر والثامنة عشر ومنهم من يزعم إلى الزواج.هل هذا من ديننا الإسلامي أم هذا لعب ومسخرة وكذب على المسلمين ودجل ينسبونه إلى الإمام الفلاني لإقناع المسلمين به وذلك الإمام بريء مما ينسبونه له لأن الدليل الشرعي لايموت ولايختفي بموت من استدل به على فتوى مدة حضانة الأم للطفل ؟! من عنده هذا الدليل الشرعي من القرآن والسنّة لمدة حضانة الأم للطفل فليعلمنا به مشكورا.

  • @user-ev1ns3rm3h
    @user-ev1ns3rm3h 2 месяца назад +1

    التعليق بعيد عن المقطع ولكن لابد من نشره لوجود عدد كبير من الآباء في السجون ظلما وتنكيلا بهم من النساء وقضاة المحاكم الملحدين ومنعهم من رؤية أبنائهم منذ سنين عديدة
    من أقذر قوانين الأسرة في المحاكم الوضعية هو الذي يطبق في بلدة الامارات في الخليج حيث يسيطر اللاحقوقيين الملحدين من السودانيين والمصريين على وضع القوانين اللاشرعية في جميع المجالات مستغلين جهل وغباء وحمق المسئولين في هذا البلد ويضحكون عليهم بأنها مستمدة من الشريعة الإسلامية، فأحد هذه القوانين الوضعية في محاكمهم فيما يسمونه"أحوال نفس مسلمين" وهي لاعلاقة لها بالإسلام ولا المسلمين وإنما مجرد خديعة انطلت على المسئولين والشعب ففي قوانينهم الوضعية أن الأم تحتضن الولد أو البنت إلى بلوغهم سن 26 سنة!! إذا اختاروا البقاء مع الأم عند بلوغهم 18 سنة(سن التخيير عندهم)!!! ويحكم القاضي الملحد ب"رفض الدعوى بإنهاء حضانة...." أليس هذا شرك بالله وقوانينه، حتى بالعقل لايمكن قبوله فالحضانة لاتكون إلا للطفل قبل سن البلوغ الشرعي ذكر أو أنثى فكيف يكون الشخص محضونا وهو تعدى سن البلوغ الشرعي؟!!! بل إن الأب يجبر بالقوة على دفع مرتب شهري- شرعا يعد مالا مغصوبا -لأم أبنائه إلى بلوغهم سن 26 سنة أو زواجهم وعملهم وإلا فإن الأب يتعرض للحبس والحجز على جميع ممتلكاته من منزل أو سيارة أو عقار أو تجارة وغيرها ويُمنع من التصرف بها ويُمنع من السفر ويتم إيقاف جميع معاملاته الحكومية ويُحرم من جميع المساعدات المرتبطة بالمؤسسات الحكومية ويسرق جزء كبير من مرتبه الشهري إن كان له مرتب ويُهدد ويُروع ليلا ونهارا إن لم يدفع "من روّع مسلما فليس بمسلم"!!! كل هذه القوانين الوضعية الباطلة هدفها إرضاء النساء والخوف من الغرب غير المسلم وعصيانا متعمدا وتحديا لله وقوانينه مع العلم أن نفقة المحضون(الطفل)واجبة على الحاضن دون غيره. ابحثوا في جميع كتب المسلمين عن النفقة الواجبة على الأب والزوج وقارنوها بالقوانين الفرنسية الوضعية الباطلة في المحاكم الوضعية. الأدهى من ذلك عندما يقوم الأب بالاعتراض على تطبيق هذه القوانين أمام القاضي الملحد فإن الأخير يهدده بالحبس أو سرقة فلوسه تحت مسمى غرامة إهانة وتحقير المحكمة(هل المحكمة شخص؟!!) والقاضي الذي لديه قليل من الأخلاق يرد أنه يُطبق القوانين التي وقَّع عليها ولي أمره حاكم البلدة الذي ليس بفقيه ولاحقوقي ولايعرف أن ماوقّع عليه حرام يقوده إلى النار لأنه شريك فيه فهو يثق بهؤلاء الملحدين مستشارين وقضاة دون تفكير أو تأكد من أن قوانينهم وأحكامهم شرعية أم لا، بل إن مذكرة حُكْم القاضي الملحد يذكر في بدايته:"بِإسم صاحب السمو فلان بن فلان حاكم البلدة الفلانية".*%)[*%#@%^

  • @fsjdgssgsgf1194
    @fsjdgssgsgf1194 2 года назад

    يا اهل الخليخ انتم ليس مشكلتكم نقود وين القوانين االاسلاميه من الشرعيه الاساميه الاسلام كان واضح في كل الامور الله اكرمكم نعمه لماذا تجحدون نعمه الله وهل المشكله في الخليج المال الله الله الله في الإسلام