للايضاح قرار الاتهام يصدر من نيابة التحقيق مثلا نيابة الآداب العامة بعد انتهاء التحقيق في الجرائم الكبيره الموجبة للتوقيف اذا رات ان الادلة كافيه ضد المتهم وتحيل قرار الاتهام الى نيابة الادعاء العام التي تقوم برفع الدعوى الى المحكمة المختصة وفق لائحة، وقد ورد في اللائحة التنفيذية لنظام الاجراءات الجزائية انه اذا كان في القضية مضبوطات تتعلق بموضوع الدعوى فعلى على المدعي العام عند الاقتضاء ان يضمن لائحة الدعوى العامه ما اتخذ في شأن تلك المضبوطات وما يطلبه من المحكمة في شأنها .
هذا نص المادة المادة الخامسة والستون: - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 1442/9/10هـ، لتصبح بالنص الآتي: " 1- تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة. وللمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم - أن تسمع ما لدى الأطراف مشافهة. وتثبت المحكمة ذلك في محضر الجلسة. 2- على المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة، للاطلاع على المستندات، كلما اقتضت الحال ذلك ".
أسعد الله أوقاتك دكتور
بالنسبة لموضوع الجريمة يلي عم تحكي عنو الله بدو ينصر الحق
بعدا كل مجرم مهما كان ذكي إلا ما يترك أثر للجريمة
قولو - سبحان الله وبحمده - سبحان الله العظيم ( والاجر لي ولكم )
سلمت طال عمرك وبارك الله فيك
هذه قائمة جمعت فيها جميع مقاطع هذه الدورة، وأسأل الله أن يبارك في سعادة المحامي د. عمر.
ruclips.net/p/PLK45T5yrrOsY_eQ3Arel8nKfrMuDIsDdw
تعرف كيف اقدر اسجل بدورات الدكتور
للايضاح قرار الاتهام يصدر من نيابة التحقيق مثلا نيابة الآداب العامة بعد انتهاء التحقيق في الجرائم الكبيره الموجبة للتوقيف اذا رات ان الادلة كافيه ضد المتهم وتحيل قرار الاتهام الى نيابة الادعاء العام التي تقوم برفع الدعوى الى المحكمة المختصة وفق لائحة، وقد ورد في اللائحة التنفيذية لنظام الاجراءات الجزائية انه اذا كان في القضية مضبوطات تتعلق بموضوع الدعوى فعلى على المدعي العام عند الاقتضاء ان يضمن لائحة الدعوى العامه ما اتخذ في شأن تلك المضبوطات وما يطلبه من المحكمة في شأنها .
ممكن تتمة هذا المقطع
كيف اقدر اخذ دورات مع الدكتور عمر
يا دكتوره الماده تم تعديلها
صحيح تقصد المادة التي أشار إليها الدكتور بأن الأصل أن تكون المرافعة شفهية عُدلت وهي المادة الخامسة والستون
هذا نص المادة
المادة الخامسة والستون:
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 1442/9/10هـ، لتصبح بالنص الآتي:
" 1- تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة. وللمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم - أن تسمع ما لدى الأطراف مشافهة. وتثبت المحكمة ذلك في محضر الجلسة.
2- على المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة، للاطلاع على المستندات، كلما اقتضت الحال ذلك ".
للأسف الصوت ضعيف........