القاعدة العامة أن بطلان جزء من العقد يبطل العقد بمجموعه إلا إذا أمكن لهذا العقد أن يبقى قائما دون الجزء الذي لحقه البطلان فالمشرع نفسه قرر بطلان العقد برمته لتخلف شرط من شروطه كما فعل في المادة 870 حيث نص على بطلان عقد القرض المعقود بين المسلمين برمته لبطلان اشتراط الفائدة فيه. تقبل مروري ومشكور على المجهودات.
اخذ زوج من زوجته 80000الف درهم عن طريق اعتراف بدين لكن بشرط تسديد الدين لها بعد وفاته الآن طلقها. ما هي المسطرة المتبعة لتحديد الاجال وابطال الشرط لاسترجاع المبلغ و جزاك الله استاذ.
القاعدة العامة أن بطلان جزء من العقد يبطل العقد بمجموعه إلا إذا أمكن لهذا العقد أن يبقى قائما دون الجزء الذي لحقه البطلان فالمشرع نفسه قرر بطلان العقد برمته لتخلف شرط من شروطه كما فعل في المادة 870 حيث نص على بطلان عقد القرض المعقود بين المسلمين برمته لبطلان اشتراط الفائدة فيه.
تقبل مروري ومشكور على المجهودات.
شكرا
ممتاز
Merci
لدي سؤال من فضلك بخصوص البطلان يكون مطلق
والابطال نسبي ياك
👍
اخذ زوج من زوجته 80000الف درهم عن طريق اعتراف بدين لكن بشرط تسديد الدين لها بعد وفاته الآن طلقها. ما هي المسطرة المتبعة لتحديد الاجال وابطال الشرط لاسترجاع المبلغ و جزاك الله استاذ.