شكرا أستاذ لكن بالنسبة للسؤال 39 أظن أن الجواب الصحيح 1 2 3 لأن الفصل 50 من المسطرة المدنية يقول :".. تؤرخ الأحكام و توقع حسب الحالات من طرف رئيس الجلسة، و القاضي المقرر، وكاتب الضبط أو من القاضي المكلف بالقضية، وكاتب الضبط ..."
السؤال كان واضح ومحدد في القاضي المنفرد وليس القضاء الجماعي، وفي هذه الحالة توقع الاحكام من القاضي المكلف وكاتب الجلسة، أما القاضي المقرر يكون في القضاء الجماعي
سؤال 22 قضايا الاحوال الشخصية تدخل ضمن القضايا التي يجب ان تبلغ الى النيابة العامة بحكم القانون لان الاحوال الشخصية يقصد بها كل ماله علاقة بتنظيم وحماية الأسرة وبتالي فنيابة العامة تعتبر طرفا منظم وهذا يعني عدم إلزامية حضورها إذ يكفي الادلاء بالمستنتجات الكتابية في الدعوى
السؤال 27 خاطئ ،الجواب الصحيح 1و2 فقط ،لكون الإختصاص النوعي ليس من النظام ولا يمكن للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ،وبالتالي الأطراف وحدهم من هم مطالبون بإثارته
@@ABDELHAKTALIB شكرا استادي على المعلومات في اليومين الماضيين بعد اكتشافي لقناتك انا عاكفة على مشاهدت كل المقاطع ولن ابالغ ان قلت انني استفدت كثيرا اتمنى ان تكون لك في ميزان حسناتك
سي عبد الحق الاستاذ الوسيم و الخلوق و شرح ممتاز و مبسط غير انتي لم افهم السؤال رقم 23 رغم رجوعي الى المواد من 103 الى 123 و المادة 350 لي كتحيلنا علو نفس المواد السابقة و المادة 144 كل ما علمته و استوعبه عقلي هي المادة 105 التي تنص على انه يجب على المتدخل ان يتدخل امام المحكمة التي قدم لها الطلب الاصلي و الطلب الاصلي قد يكون في م الابتدائية و قد يكون في م الاستئناف حسب نوع القضية وبالتالي الاجابة الصحيحة في نظري 1 و 2 لان الامر لا يتعلق تدخل الغير الخارج عن الخصومة الذي يعتبر من الطعون الغير العادية و انما يتعلق بالتدخل الارادي في الدعوى
الطلب الأصلي في الأساس يقدم أمام المحكمة الابتدائية فقط، أما في الاستئناف لا تقدم طلبات جديدة أو إضافية وانما يتم استئناف الأحكام الصادرة عن م.الابتدائية
أخي بالنسبة لتدخل الغير الخارج عن الخصوبة يدخل ضمن احد انواع التدخل ويسمى تدخلا هجوميا لاشتراط شرط المصلحة فيه ، وذلك دون التدخل الانضمامي الذي حصره المشرع في المرحلة الابتدائية فقط
استاذ شكرا لك اعانك الله فى انتظار الجزء 3
شكرا اخي في انتظار الجزء الثالث اعانك الله
تحياتي الخالصة الأستاذ الفاضل تستحق كل التشجيع.
شكرا استاذ
الجزء الثالث من فظلك
سأنشره بعد قليل
شكرا للك
شكرا أستاذي الفاضل
يحفظك
شكرا أستاذ لكن بالنسبة للسؤال 39 أظن أن الجواب الصحيح 1 2 3 لأن الفصل 50 من المسطرة المدنية يقول :".. تؤرخ الأحكام و توقع حسب الحالات من طرف رئيس الجلسة، و القاضي المقرر، وكاتب الضبط أو من القاضي المكلف بالقضية، وكاتب الضبط ..."
السؤال كان واضح ومحدد في القاضي المنفرد وليس القضاء الجماعي، وفي هذه الحالة توقع الاحكام من القاضي المكلف وكاتب الجلسة، أما القاضي المقرر يكون في القضاء الجماعي
اتفق معك
1- الدفوع الشكلية :
وهي الدفوع التي تتعلق بصحة إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها ، كالدفع بعدم اختصاص المحكمة أو ببطلان أوراق التكليف بالحضور .
أستاذ الدفع بعدم الاختصاص من الدفزع الشكلية
إذا فالسوال 26 يحتمل جوابين
سؤال 22 قضايا الاحوال الشخصية تدخل ضمن القضايا التي يجب ان تبلغ الى النيابة العامة بحكم القانون لان الاحوال الشخصية يقصد بها كل ماله علاقة بتنظيم وحماية الأسرة وبتالي فنيابة العامة تعتبر طرفا منظم وهذا يعني عدم إلزامية حضورها إذ يكفي الادلاء بالمستنتجات الكتابية في الدعوى
🙏🙏🙏👍👍👍
السؤال 27 خاطئ ،الجواب الصحيح 1و2 فقط ،لكون الإختصاص النوعي ليس من النظام ولا يمكن للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ،وبالتالي الأطراف وحدهم من هم مطالبون بإثارته
بالنسبة للسؤال 40 أظن الجواب 2 صحيح لأن رئيس كتابة الضبط يمكنه أن يثبت الحكم في محاضر الجلسات أليس كذلك؟
السوال كان مفتوحا و ليس محصورا …بمعنى هل يمكن ان يتبث الحكم من طرف رئيس الجلسة ؟الجواب هو نعم
في بعض الاحيان التوسع في تفسير السؤال يغيير مجرى السؤال
الواقع العملي تكتفي النيابة العامة بتقديم مستنتجاتها الكتابية فقط
أعلم ذلك، ولكن ذلك لا يعني أنه الجواب الصحيح على السؤال فالسؤال لم يستفسر عن ماذا يتم بالواقع العملي وإنما استفسر عن ماذا يقصد بذلك الحضور الالزامي
استادي لقد توفقنا في الاختبار الكتابي نتمنى ان تضع لنا مقاطع للاختبار الشفوي وشكرا
الله يوفقك فالشفوي،
الشفوي غايقولو ليك عرفي براسك ، وواش عندك شي ديبلومات وغايسولك شي أسئلة فالقانون
ويقدر يكررو عليك أسئلة من الاختبار الكتابي سواء ديالكوم أو ديال الجنوب
ويقدر ايسولوك على مديريات وزارة العدل ويقولو ليك اذكري بعض اختصاصات موظفي هيئة كتابة الضبط
@@ABDELHAKTALIB شكرا استادي على المعلومات في اليومين الماضيين بعد اكتشافي لقناتك انا عاكفة على مشاهدت كل المقاطع ولن ابالغ ان قلت انني استفدت كثيرا اتمنى ان تكون لك في ميزان حسناتك
@@ABDELHAKTALIB أستاذ نسولك عفاك بحالاش دبلومات !!!
سي عبد الحق الاستاذ الوسيم و الخلوق و شرح ممتاز و مبسط
غير انتي لم افهم السؤال رقم 23
رغم رجوعي الى المواد من 103 الى 123 و المادة 350 لي كتحيلنا علو نفس المواد السابقة و المادة 144
كل ما علمته و استوعبه عقلي هي المادة 105 التي تنص على انه يجب على المتدخل ان يتدخل امام المحكمة التي قدم لها الطلب الاصلي
و الطلب الاصلي قد يكون في م الابتدائية و قد يكون في م الاستئناف حسب نوع القضية
وبالتالي الاجابة الصحيحة في نظري 1 و 2 لان الامر لا يتعلق تدخل الغير الخارج عن الخصومة الذي يعتبر من الطعون الغير العادية و انما يتعلق بالتدخل الارادي في الدعوى
1 2 3
الطلب الأصلي في الأساس يقدم أمام المحكمة الابتدائية فقط، أما في الاستئناف لا تقدم طلبات جديدة أو إضافية وانما يتم استئناف الأحكام الصادرة عن م.الابتدائية
أخي بالنسبة لتدخل الغير الخارج عن الخصوبة يدخل ضمن احد انواع التدخل ويسمى تدخلا هجوميا لاشتراط شرط المصلحة فيه ، وذلك دون التدخل الانضمامي الذي حصره المشرع في المرحلة الابتدائية فقط
هل هناك مبارة اخرى لهذه السنة
ليس هناك أي خبر مؤكد، ولكن ليس احتمالا بعيدا أن يتم الإعلان عن مباراة اخرى ان شاء الله قبل نهاية هذه السنة
عندك اخطاء اوستاد
مرحبا اعطيني الاسئلة وناقشها معايا