جزاكم الله خير الجزاء وجعل الله ذلك في ميزان حسناتك دكتورنا. دكتورنا حبذا لو تم ترتيب محاضراتك في قانون العقوبات العام بشكل متسلسل حتى يتسنى للجميع الاستفادة منها بشكل أكبر . كل الشكر والتقدير لكم
@@dr.ahmedjabersaleh6478 دكتور حباب هذه الموضوع شويه دخت بيه لما كان العرف الإجتماعي أصدق تعبيراً عن اراده الشعب من التشريع فلماذا لايكون هو المصدر المعني بتجريم الأفعال والمعاقبه عليها
@@لباب-ز6ل نعم ... لقد أجبنا عن هذا السؤال سابقاً بقولنا: أن القاعدة القانونية الجنائية المكتوبة تعد أكثر دقة وتحديداً وانضباطاً من القاعدة العرفية غير المكتوبة، وبعد ذلك فان القاعدة المكتوبة ما هي إلا وليدة من أعراف المجتمع وروحه وتطوراته التاريخية، ولكن نظراً لخطورة القانون الجنائي كونه يتضمن تجريماً وعقاباً رأى الفقه الجنائي الحديث ضرورة أن تكون القاعدة الجنائية مكتوبة بل وبشكل دقيق ومحدد منضبط، وعلى هذا سارت التشريعات الجنائية الحديثة.
استناداً على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات لا يجوز استخدام القياس في النصوص الخاص بالتجريم والعقاب، أما النصوص التي تبيح السلوك أو ترفع المسؤولية أو تعفي من العقاب فيجوز استخدام القياس لانه استخدامه في هذه النصوص لا ينتهك مبدأ الشرعية الجنائية.
عند صدور قانون مكافحه الإرهاب ادى ذلك الى تعطيل عدد من ال نصوص في قانون العقوبات رقم ١١١لسنه ١٩٦٩المعدل السؤال ماذا نسمي هذا التعطيل الغاء كلي ام جزئي ضمني او صريح مع الدليل والمصدر ان امكن
هنا نكون أمام تعارض ضاهري بين بعض نصوص قانون العقوبات ونصوص قانون مكافحة الارهاب، ولرفع هذا التعارض نطبق القاعدة المنطقية القائلة بأن "النص الخاص يقيد النص العام" وإذ أن نصوص قانون مكافحة الارهاب هي نصوص خاصة بالنسبة لقانون العقوبات التي تعد نصوصه عامة، فيتم تطبيق نصوص قانون مكافحة الارهاب، استناداً لقاعدة الخاص يقيد العام وهي قاعدة منطقية يجري استخدامها في تفسير النصوص القانونية.
بارك الله بيك دكتور على هذا الشرح الوافي بس ممكن سؤال على سبيل المثال قيام مجلس الوزارء العراقي بأصدار قرار اداري عاقب على عدم ارتداء الكمامة بالحبس مدة 6 أشهر وبلغرامة 5 ملايين دينار عراقي استنادا لاحكام المادة 1 من قانون العقوبات التي تنص( لا عقاب على فعل أو امتناع الا بنائا على قانون.... ) هل هذا القرار قانوني وصحيح ؟؟
إذا كان هناك تفويض تشريعي للسلطة التنفيذية بهذا الخصوص ... ولكن الدستور لم يأخذ بالتفويض التشريعي هذا، ولو تم الطعن بالمادة الاولى عقوبات أمام المحكمة الاتحادية العليا لحكم بعدم دستوريتها وتم الغائها.
تم تبليغ نقابة المحامين العراقيين بضرورة إتخاذ القضاء العراقي الإجراءات القانونية اللازمة بحق الذين اعتدوا عليه في بلدي فمن غير اللائق أن يراهم الناس يدخلون ويخرجون من ديارهم أمام الجميع لأن هذا يثير الضحك والسخرية لدى العامة!
يعد الأعتداء عليه بأي وسيلة كانت بعد أن تم تبليغ المحكمة الأوروبية بالجرائم التي تعرضت لها في السويد... يعد من محاولات تأخير سير العدالة.... يحاسب عليها القانون الأوروبي بالسجن وبدفع غرامات مالية كبيرة... أكتب لاخبر بأن هناك قانون على ضبط وتطبيق قانون المحكمة الأوروبية... بمعنى هناك قانون على القانون... يرجى تزويدي بورقة عدم تعرض ليكون الجميع في طريق العدالة السليم.... جزاك الله خيرا في نشر الوعي والمعرفة؟ إني المواطنة لمياء باسم ابراهيم من سكنة منطقة الدورة تولد مدينة المدن محافظة البصرة العظيمة.
ابدعت دكتور في ايصال الفكرة بارك الله لكم هذا العمل النافع.
روعة د. أحمد ❤ ربي يحفظك ويوفقك..
دكتور بارك الله فيك ...شرح واضح ومفهوم ..جزاك الله لكُل خير
موفقين على هذا الاستاذ
الله يبارك بيك وبجهودك ويبارك سعيك ويجزيك احسن الجزاء، ❤
احسنت دكتور
شني
دكتور السلام عليكم
ياريت تنزل كل محاظرات قانون العقوبات كي يتسنى لنا الاستفادة لان شرح حظرتك افظل من الاساتذة العدنه
عاشت ايدك دكتور ربي يحفظك ويوفقك ان شاءالله❤
احسنت دكتور ربي يوفقك
بارك الله بيك دكتور على هذا الشرح الجميل
بارك الله فيك دكتور
بارك الله بيك دكتور شراح وافي و كافي و جدا جدا مفهوم
شكرا جزيلا دكتور
الف رحمه ونور ع روح والديك استاد
ورحم الله والديج
رحمه الله والديك دكتور شرح جدا واضح
بارك الله فيك شرح اكثر من رائع
موفق دكتور شرح جدآ واضح وسلس
شكرًا جزيلًا استاذنا الفاضل
جزاك الله خير الجزاء دكتور شرح جداا واضح
شكر الله سعيك
شكراً جزيلاً لحضرتك دكتور 🌹
جزاكم الله خير الجزاء وجعل الله ذلك في ميزان حسناتك دكتورنا.
دكتورنا حبذا لو تم ترتيب محاضراتك في قانون العقوبات العام بشكل متسلسل حتى يتسنى للجميع الاستفادة منها بشكل أكبر .
كل الشكر والتقدير لكم
شكراً لكم ووفقتم لكل خير ... ان شاء الله سيتم اعتماد نظام ترقيم المحاضرات ... تحياتي لكم
@@dr.ahmedjabersaleh6478 دكتور حباب هذه الموضوع شويه دخت بيه لما كان العرف الإجتماعي أصدق تعبيراً عن اراده الشعب من التشريع فلماذا لايكون هو المصدر المعني بتجريم الأفعال والمعاقبه عليها
@@لباب-ز6ل نعم ... لقد أجبنا عن هذا السؤال سابقاً بقولنا: أن القاعدة القانونية الجنائية المكتوبة تعد أكثر دقة وتحديداً وانضباطاً من القاعدة العرفية غير المكتوبة، وبعد ذلك فان القاعدة المكتوبة ما هي إلا وليدة من أعراف المجتمع وروحه وتطوراته التاريخية، ولكن نظراً لخطورة القانون الجنائي كونه يتضمن تجريماً وعقاباً رأى الفقه الجنائي الحديث ضرورة أن تكون القاعدة الجنائية مكتوبة بل وبشكل دقيق ومحدد منضبط، وعلى هذا سارت التشريعات الجنائية الحديثة.
@@dr.ahmedjabersaleh6478 شكراً جزيلاً لك دكتور
موفق دكتور شرح واظح جدا ومتسلسل في إيصال المعلومه
شكرا دكتور الله يوفقك
ربي يوفقك دكتور
تم
ابداااع
استاذنا الفاضل من طرق التفسير الداخليه الاستنتاج عن طريق القياس )السؤال هل يجوز القياس في قانون العقوبات؟؟
استناداً على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات لا يجوز استخدام القياس في النصوص الخاص بالتجريم والعقاب، أما النصوص التي تبيح السلوك أو ترفع المسؤولية أو تعفي من العقاب فيجوز استخدام القياس لانه استخدامه في هذه النصوص لا ينتهك مبدأ الشرعية الجنائية.
عند صدور قانون مكافحه الإرهاب ادى ذلك الى تعطيل عدد من ال نصوص في قانون العقوبات رقم ١١١لسنه ١٩٦٩المعدل السؤال ماذا نسمي هذا التعطيل الغاء كلي ام جزئي ضمني او صريح مع الدليل والمصدر ان امكن
هنا نكون أمام تعارض ضاهري بين بعض نصوص قانون العقوبات ونصوص قانون مكافحة الارهاب، ولرفع هذا التعارض نطبق القاعدة المنطقية القائلة بأن "النص الخاص يقيد النص العام" وإذ أن نصوص قانون مكافحة الارهاب هي نصوص خاصة بالنسبة لقانون العقوبات التي تعد نصوصه عامة، فيتم تطبيق نصوص قانون مكافحة الارهاب، استناداً لقاعدة الخاص يقيد العام وهي قاعدة منطقية يجري استخدامها في تفسير النصوص القانونية.
بارك الله بيك دكتور على هذا الشرح الوافي
بس ممكن سؤال على سبيل المثال قيام مجلس الوزارء العراقي بأصدار قرار اداري عاقب على عدم ارتداء الكمامة بالحبس مدة 6 أشهر وبلغرامة 5 ملايين دينار عراقي استنادا لاحكام المادة 1 من قانون العقوبات التي تنص( لا عقاب على فعل أو امتناع الا بنائا على قانون.... ) هل هذا القرار قانوني وصحيح ؟؟
إذا كان هناك تفويض تشريعي للسلطة التنفيذية بهذا الخصوص ... ولكن الدستور لم يأخذ بالتفويض التشريعي هذا، ولو تم الطعن بالمادة الاولى عقوبات أمام المحكمة الاتحادية العليا لحكم بعدم دستوريتها وتم الغائها.
@@dr.ahmedjabersaleh6478
شكرا جزيلا على الاجابة دكتور 🖤🖤
@@حبيبغالي-ش7ن على الرحب والسعة
تم تبليغ نقابة المحامين العراقيين بضرورة إتخاذ القضاء العراقي الإجراءات القانونية اللازمة بحق الذين اعتدوا عليه في بلدي فمن غير اللائق أن يراهم الناس يدخلون ويخرجون من ديارهم أمام الجميع لأن هذا يثير الضحك والسخرية لدى العامة!
يعد الأعتداء عليه بأي وسيلة كانت بعد أن تم تبليغ المحكمة الأوروبية بالجرائم التي تعرضت لها في السويد... يعد من محاولات تأخير سير العدالة.... يحاسب عليها القانون الأوروبي بالسجن وبدفع غرامات مالية كبيرة... أكتب لاخبر بأن هناك قانون على ضبط وتطبيق قانون المحكمة الأوروبية... بمعنى هناك قانون على القانون... يرجى تزويدي بورقة عدم تعرض ليكون الجميع في طريق العدالة السليم.... جزاك الله خيرا في نشر الوعي والمعرفة؟
إني المواطنة لمياء باسم ابراهيم من سكنة منطقة الدورة تولد مدينة المدن محافظة البصرة العظيمة.
مشكور دكتور