شرح قانون العمل المصري للقطاع الخاص - حلقة 3

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 3 фев 2025

Комментарии • 16

  • @SherifElhaggar
    @SherifElhaggar  Год назад +2

    📌للإستعلام عن كورسات شئون العاملين والمرتبات وكورسات الموارد البشرية, يرجى ترك بياناتك في الربط وسيتم ارسال كافة التفاصيل لك.
    bit.ly/courses-info

  • @sarasarah-hg6nz
    @sarasarah-hg6nz Год назад

    ربنا يزيدك علم وبركة فى الرزق

  • @AhmedKhaled-ch1cl
    @AhmedKhaled-ch1cl Год назад

    جزاك الله كل خير يا ا/شريف

  • @albertabdelnour2772
    @albertabdelnour2772 Год назад

    الله ينور عليك مستر شريف

  • @sarasarah-hg6nz
    @sarasarah-hg6nz Год назад

    بارك الله فيك يا دكتور

  • @emanfaheem4106
    @emanfaheem4106 Год назад

    ربنا يزيدك علم ونفع بك الاسلام والمسلمين

  • @ahmedallam7164
    @ahmedallam7164 Год назад

    بارك الله فيك يا ستاذ شريف / هانت باقى 237 مادة

  • @mostafamolotfy
    @mostafamolotfy 5 месяцев назад

    في مادةًبتعطي العامل وصاحب العمل بمهله ١٥ يوم من تاريخ اول يوم عمل باحضار كعب العمل خلالها ممكن اعرف رقمها في القانون

  • @MohamedGamal-dp4zg
    @MohamedGamal-dp4zg Год назад

    لو سمحت انا ماضى على عقد محدد المده فيه ماده خاصه بمده الاخطار فى حاله الاستقاله طب لو فى حاله انتهاء مده العقد هل لازم اخطر الشركه قبل نهايه العقد بشهر ولا لا؟ HR فى الشركه قالى لو مش عايز تجدد عقدك لازم برضو تبلغنا قبلها بشهر

  • @AhmedKhaled-ch1cl
    @AhmedKhaled-ch1cl Год назад

    ىو سمحت يا أ/شريف بالنسبه للماده ٢٤٠ المذكوره في الفيديو في حاله وجود مقاول او متعهد داخل الشركه عندي ده غير قانوني حتي لو مكتب التوريدات ده مامن عليهم

    • @SherifElhaggar
      @SherifElhaggar  Год назад

      السلام عليكم,
      بناءا على قرار وزارة القوى العاملة والتدريب رقم ٣٢٧ لسنة ٢٠١٥
      المادة رقم 5 نصت على الاتي:
      لا يجوز لصاحب العمل تشغيل عمالة غير منتظمة عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، كما لا يجوز له مخالفة أىٍ من القرارات الوزارية الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، ويعاقب على مخالفة ذلك بالعقوبات المنصوص عليها بالمادتين (٢٤٠، ٢٤١) من قانون العمل.
      ولوزير القوى العاملة الترخيص للجمعيات والمؤسسات والمنظمات النقابية بالنسبة لأعضائها بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين، مع مراعاة أحكام قانون العمل، وأحكام هذا القرار وبناءً على عرض اللجنة المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار.
      وفي نفس القرار, هنلاقي المادة رقم 6 بتقول:
      يجب على الجهات المرخص لها بتشغيل العمالة غير المنتظمة إتباع ما يلى:
      أن يكون القائمون بالعمل بالجهات المرخص لها بتشغيل العمالة غير المنتظمة من ذوى الخبرة العلمية والعملية فى النشاط.
      أن ينشأ بمكاتب التشغيل سجل لقيد الراغبين بالعمل أو أن يتم الترشيح وفقًا لأسبقية القيد بتلك السجلات.
      إطلاع العمال قبل تعيينهم أو أثناء إجراءات تعيينهم على حقوقهم والتزاماتهم المترتبة على عقود استخدامهم وبنود الاتفاق مع إعطائهم صورة من العقد.
      أن تعمل هذه المكاتب على حماية العمال من استغلال السماسرة.
      يتعين على النقابة العامة المعنية إخطار مديرية القوى العاملة شهريًا بكافة بيانات العاملين الذين يتم مراجعة عقود استخدامهم.
      فالمادة 6 قننت نص المادة 5
      فهنلاقي في السوق شركات توريد عمال متخصصه في توريد عمال نظافة للشركات مع حفظ كافة الحقوق لعمالها, وهنلاقي شركات امن متخصصه في توريد عمال الامن للمؤسسات والبنوك.
      فطالما يوجد شركه قائمه مرخصه انت متعاقد معاها لتوريد عمال نظافه او امن اوبوفيه او اي نوع من العمالة الغير منتظمة فيمكنك التعاقد معاها لتوريد هذه العمالة مع التأكد ان الشركة المتعاقد معها تعطي لجميع العمال حقوقهم.

    • @AhmedKhaled-ch1cl
      @AhmedKhaled-ch1cl Год назад

      تسلم الف شكر ربنا يكتبلك كل الخير يارب