الاجراء صحيح لأن واقعة التلبس في السرقة قد تم إدراكها بحاسة النظر وقت وقوعها مما يجيز المأمور الضبط أن يفتش ويقبض ويحرز ما يضبطه عرضاً ولكن الجاني هنا لا يعاقب على السرقة وانما يعاقب على ما ضبط عرضاً أثناء التفتيش الا إذا حرك المجني عليه دعوى سرقة بناء على شكوى لان السرقة تمت بين الأصول والفروع
أن الركن المادي قد تحقق لصحة التلبس وبذلك يصح ما بعدة يا دكتور حضرتك وعدتنا بالحديث عن موضوع الجنسية المصرية من حيث منشأها واثباتها ومدى امتداد الحالة الظاهرة كأثبات لها وتبعات إثباتها ونفيها
الاجابة : الاجراء كان صحيحا لأن حالة التلبس لا تهتم بالركن المعنوي بل تهتم بالركن المادي فقط وقد توفرت الحالة الاولى للتلبس فعلا ، لذا ترتب عليه أن يكون الدليل الذي نتج صحيحا، ويدان المتهم على جريمة حيازة المواد الممنوعة أما جريمة السرقة فلا يدان عليها لأنها موقوفة على شكوى من المجني عليه . أتمنى تصحح لي يا دكتور.
صباح الفل يا امل… الله ينور اجابتك صحيحة، لكن لي تعليق على مسألة ذكر الركن المادي والمعنوي ، احنا مش بنجيب سيرتهم في حالة التلبس … ممكن نقول حالة التلبس موضوعية وليست شخصية لو عايزة، او انها تتعلق بالظاهر (ممكن) بس مالناش دعوه باركان الجريمة، تحياتي واتمنى لك كل التوفيق 🙏🏾
توافر حال التلبس برؤية مأمور الضبط جريمة السرقة مما يبيح له القبض و التفتيش و العثور ع المخدر ناتج عن التفتيش الوقائي اذا شعر به مأمور الضبط القضائي لان غرض التفتيش الوقائي هو الاطمئنان من عدم وجود سلاح او اي اداه تساعد المقبوض عليه على الهرب و يكون التفتيش الوقائي بتحسس ملابس المتهم فقط فعدم معقولية القضية لان من المؤكد ان الاب وضح ان السارق هو ابنه ففي هذه الحالة لا يبيح القبض والا التفتيش
شعور مأمور الضبط أو احساسة يعد من الامارات القوية التي توجب الاستيقاف ولا تخول له التفتيش لكن وجود الركن المادي لجريمة وشاهدها مأمور الضبط وهنا مأمور الضبط تعامل مع واقعة مادية لا يعنيه فيها الأشخاص وبموجب تلبس الشخص بالجريمة وإدراكها من مأمور الضبط فله الحق في القيام بالاجراء الوقائي المتمثل في التفتيش الوقائي
طب خليني اوضح امر… هو في المثال مامور الضبط فتش الابن قبل ان يذكر الاب ان الجاني هو ابنه… اذن تفتيش مامور الضبط القضائي صحيح،،، حتى ولو تبين من بعد ذلك ان الجريمة من جرائم الشكوى… الامر الثاني ان التفتيش الوقائي لا يكون فقط بالتربيط على ملابس المتهم، فيكون لمامور الضبط تفتيش جميع الاماكن التي يراها حتى يتاكد من خلو المقبوض عليه من الاسلحة (ممكن يكون مسقف موس مثلا)
@@aaroussy من هنا نفهم أن تفتيش الأشخاص له ضوابط حسب نوع التفتيش طيب هل طلب مأمور الضبط من شخص تم إستيقافة اخراج مافي جيوبه يعد تفتيش رضائي ام تفتيش وقائي وفي حالة كونه رضائي هل ما يضبط يعد تخلي اختياري أم أن الاجراء باطل
هو هنا حالة التلبس سليمة … وبذلك يكون عثور مأمور الضبط القضائي على المخدرات سليم، فان ظهر من بعدها ان جريمة السرقة كان يلزمها الشكوى … فذلك يسقط الاجراءات المتعلقه بها … وتبقى جريمة حيازة المخدرات
الاجراء صحيح لأن واقعة التلبس في السرقة قد تم إدراكها بحاسة النظر وقت وقوعها مما يجيز المأمور الضبط أن يفتش ويقبض ويحرز ما يضبطه عرضاً ولكن الجاني هنا لا يعاقب على السرقة وانما يعاقب على ما ضبط عرضاً أثناء التفتيش الا إذا حرك المجني عليه دعوى سرقة بناء على شكوى لان السرقة تمت بين الأصول والفروع
ماشاء الله … برافو عليكي 👌🏾
أن الركن المادي قد تحقق لصحة التلبس وبذلك يصح ما بعدة
يا دكتور حضرتك وعدتنا بالحديث عن موضوع الجنسية المصرية من حيث منشأها واثباتها ومدى امتداد الحالة الظاهرة كأثبات لها وتبعات إثباتها ونفيها
حاضر … إن شاء الله 🤲🏼 الفيديو اللي بعد اللي جاي بالكتير 🙏🏾تحياتي
شكرا جدا ❤
هي ذاتها الجريمه المشهودة التي نص عليها القانون اليمني.
🙏🏽🙏🏽🙏🏽
الاجابة : الاجراء كان صحيحا لأن حالة التلبس لا تهتم بالركن المعنوي بل تهتم بالركن المادي فقط وقد توفرت الحالة الاولى للتلبس فعلا ، لذا ترتب عليه أن يكون الدليل الذي نتج صحيحا، ويدان المتهم على جريمة حيازة المواد الممنوعة أما جريمة السرقة فلا يدان عليها لأنها موقوفة على شكوى من المجني عليه .
أتمنى تصحح لي يا دكتور.
صباح الفل يا امل… الله ينور اجابتك صحيحة، لكن لي تعليق على مسألة ذكر الركن المادي والمعنوي ، احنا مش بنجيب سيرتهم في حالة التلبس … ممكن نقول حالة التلبس موضوعية وليست شخصية لو عايزة، او انها تتعلق بالظاهر (ممكن) بس مالناش دعوه باركان الجريمة، تحياتي واتمنى لك كل التوفيق 🙏🏾
شرح جمييييلللل جدددداً شكررراً
الف الف شكر 🙏🏽🙏🏽🙏🏽
جزيت وكفيت باذن الله ❤️❤️❤️
اللهم امين... الف الف شكر
جزيت خيرا استاذي الكريم نزلت الكلاب هاوس ولكن لم أستطع الدخول على البرنامج
احمد باشا اشكرك… هي جلسة نقوم بها كل ثلاثاء في تمام السابعة
استاذ ديرلنا درس الضبطية القضائية
حاضر … سهلة إن شاء الله 🤲🏼
توافر حال التلبس برؤية مأمور الضبط جريمة السرقة مما يبيح له القبض و التفتيش و العثور ع المخدر ناتج عن التفتيش الوقائي اذا شعر به مأمور الضبط القضائي لان غرض التفتيش الوقائي هو الاطمئنان من عدم وجود سلاح او اي اداه تساعد المقبوض عليه على الهرب و يكون التفتيش الوقائي بتحسس ملابس المتهم فقط فعدم معقولية القضية لان من المؤكد ان الاب وضح ان السارق هو ابنه ففي هذه الحالة لا يبيح القبض والا التفتيش
شعور مأمور الضبط أو احساسة يعد من الامارات القوية التي توجب الاستيقاف ولا تخول له التفتيش لكن وجود الركن المادي لجريمة وشاهدها مأمور الضبط وهنا مأمور الضبط تعامل مع واقعة مادية لا يعنيه فيها الأشخاص وبموجب تلبس الشخص بالجريمة وإدراكها من مأمور الضبط فله الحق في القيام بالاجراء الوقائي المتمثل في التفتيش الوقائي
طب خليني اوضح امر… هو في المثال مامور الضبط فتش الابن قبل ان يذكر الاب ان الجاني هو ابنه… اذن تفتيش مامور الضبط القضائي صحيح،،، حتى ولو تبين من بعد ذلك ان الجريمة من جرائم الشكوى…
الامر الثاني ان التفتيش الوقائي لا يكون فقط بالتربيط على ملابس المتهم، فيكون لمامور الضبط تفتيش جميع الاماكن التي يراها حتى يتاكد من خلو المقبوض عليه من الاسلحة (ممكن يكون مسقف موس مثلا)
صح جدا يا رحاب
@@aaroussy من هنا نفهم أن تفتيش الأشخاص له ضوابط حسب نوع التفتيش طيب هل طلب مأمور الضبط من شخص تم إستيقافة اخراج مافي جيوبه يعد تفتيش رضائي ام تفتيش وقائي وفي حالة كونه رضائي هل ما يضبط يعد تخلي اختياري أم أن الاجراء باطل
لو مواطن عادي رأى جريمة سرقة أمامه و بلغ عنها في اليوم التالي فهل نكون أمام حالة تلبس؟
لا … لفوات وقت طويل بين لحظة ارتكاب الجريمة ولحظة اكتشافها
لا لازم تتحفظوا على المجرم لحد مأمور الضبط القضائي ما يجي و يقبض عليه.
استاذ. عمرو بردو يأكد كلامي
حضرتك يا دكتور ذكرت التخلي الاختياري ده مبحث عاوز شرح
إن شاء الله 🤲🏼 اتكلم عنه بالتفصيل
السلام عليكم دكتور لو سمحت ممكن حضرتك توضحلي حل القضيه
هو هنا حالة التلبس سليمة … وبذلك يكون عثور مأمور الضبط القضائي على المخدرات سليم، فان ظهر من بعدها ان جريمة السرقة كان يلزمها الشكوى … فذلك يسقط الاجراءات المتعلقه بها … وتبقى جريمة حيازة المخدرات
حالات الشكوي لا تعتبر من حالات التلبس
في هذه الحالة تعتبر تلبس، لأن حالة التلبس تحصلت لمأمور الضبط القضائي بشكل مشروع، ولم يكن يعلم ان هناك قيد معين على الجريمة