ينص الفصل 10 من ظهير التحفيظ العقاري على: "لا يجوز تقديم مطلب التحفيظ إلا ممن يأتي ذكرهم: 1- المالك؛ 2- الشريك في الملك مع الاحتفاظ بحق الشفعة لشركائه، وذلك عندما تتوفر فيهم الشروط اللازمة للأخذ بها؛ 3- المتمتع بأحد الحقوق العينية الآتية: حق الانتفاع، حق السطحية، الكراء الطويل الأمد، الزينة، الهواء والتعلية، والحبس؛ 4- المتمتع بارتفاقات عقارية بعد موافقة صاحب الملك. والكل مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالتحفيظ الإجباري." أصحاب هذه الحقوق هنا لا يقومون بتحفيظ العقار كمتمتعين بحق الملكية، وإنما يقدمون مطلب التحفيظ لتحفيظ حقهم العيني فقط.
استاذي بالنسبة للسؤال 24 وجواب مطلب تقديم طلب التحفيظ ماذا لو كان الامر يوقف على طبيعة موافقة المحافظ العقاري نظرا لطبيعة العقار إذا كان توجب في منطقة حساسة حدا شي ثكنة عسكرية مجاورة للعقار يستوجب مسافة ولا رتاحة ديال الضو او يجاور مطار ما
مرحبا أخي، السؤال عام وبالتالي نجيب بالقاعدة العامة، هنا الفصل 6 من ظهير التحفيظ العقاري ينص على: "إن التحفيظ أمر اختياري، غير أنه إذا قدم مطلب للتحفيظ فإنه لا يمكن سحبه مطلقا."
شكرا جزيلا اخي دمت متألقا
الله يرحم لك الواليدين لبيتي طلب ديالي بارك الله فيك❤
اللهم امين اختي، بالتوفيق ان شاء الله..
جزاك الله خيرا
جزاكم الله خير الدنيا وخير الآخرة على هاد المجهودات ❤
اللهم امين، وانتم أهل الجزاء، بالتوفيق ان شاء الله.
شكرا جزيلاً
العفو اختي
شكرا اخي على مجهوداتك ممكن دير لينا قرارات المحافض على التعرض
❤❤❤❤ شكرا
العفو اخي
بالنسبة للسؤال الموالي 25 اظن مالك العقار لانه صاحب العقار وبالنسبة للمنتجع إذا كان أرضا فلاحين فكيف يقدم مطاب التحفيظ إذا لم يمنحه مالك العقار وكالة
ينص الفصل 10 من ظهير التحفيظ العقاري على: "لا يجوز تقديم مطلب التحفيظ إلا ممن يأتي ذكرهم:
1- المالك؛
2- الشريك في الملك مع الاحتفاظ بحق الشفعة لشركائه، وذلك عندما تتوفر فيهم الشروط اللازمة للأخذ بها؛
3- المتمتع بأحد الحقوق العينية الآتية: حق الانتفاع، حق السطحية، الكراء الطويل الأمد، الزينة، الهواء والتعلية، والحبس؛
4- المتمتع بارتفاقات عقارية بعد موافقة صاحب الملك.
والكل مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالتحفيظ الإجباري."
أصحاب هذه الحقوق هنا لا يقومون بتحفيظ العقار كمتمتعين بحق الملكية، وإنما يقدمون مطلب التحفيظ لتحفيظ حقهم العيني فقط.
استاذي بالنسبة للسؤال 24 وجواب مطلب تقديم طلب التحفيظ ماذا لو كان الامر يوقف على طبيعة موافقة المحافظ العقاري نظرا لطبيعة العقار إذا كان توجب في منطقة حساسة حدا شي ثكنة عسكرية مجاورة للعقار يستوجب مسافة ولا رتاحة ديال الضو او يجاور مطار ما
مرحبا أخي،
السؤال عام وبالتالي نجيب بالقاعدة العامة، هنا الفصل 6 من ظهير التحفيظ العقاري ينص على: "إن التحفيظ أمر اختياري، غير أنه إذا قدم مطلب للتحفيظ فإنه لا يمكن سحبه مطلقا."