إسقاط الحضانة إدا كانت فالمغرب وإدا كانت خارج المغرب وليس لديها الإقامة الإسبانية وترفض أن تدخل المغرب من الأساس كيف ستكون هد إسقاط الحظانة وأنت لا تسمع حتى صوت أولادك.
نحن كمسلمين يزعمون أنهم يطبقون علينا مايسمونه قانون أحوال نفس مسلمين،هل عندهم دليل شرعي من القرآن الكريم أو السنة النبوية في مدة حضانة الأم للطفل أم أنها مجرد آراء شخصية وقياس واجتهادات شخصية من غير دليل شرعي واتباع للقانون الوضعي الذي ألّفه وكتبه ووضعه أناس غير مسلمين أو جهلاء بقانون الله عز وجل؟ فهناك من يزعم من مشايخ الضلال ووعاظ السلطان أن حضانة الأم للطفل تمتد إلى أن يبلغ الطفل السابعة من العمر وهناك من يزعم إلى سن العاشرة والحادية عشر والخامسة عشر والثامنة عشر ومنهم من يزعم إلى الزواج.هل هذا من ديننا الإسلامي أم هذا لعب ومسخرة وكذب على المسلمين ودجل ينسبونه إلى الإمام الفلاني لإقناع المسلمين به وذلك الإمام بريء مما ينسبونه له لأن الدليل الشرعي لايموت ولايختفي بموت من استدل به على فتوى مدة حضانة الأم للطفل ؟! من عنده هذا الدليل الشرعي من القرآن والسنّة لمدة حضانة الأم للطفل فليعلمنا به مشكورا.
كيف إسقاط الحضانة وفين الدليل غير ساهل دير إسقاط لحضانة .القانون ماشي في صالح الاطفال.القانون يحرم الاطفال من اباءهم. كاين الطفل لماكيعرفش الاب ديالو رغم انه كايخلص النفقة.
سلام عفاك خويا مبقاش مكيعطيش النفقة حيث معندوش واش غدي اشدوه واش غادي اديرو الحجز على داكشي لي عندو فالدار .حيث مرتو الثانية هيى لي كتصرف عليه ديالها كلشي الدار ا الفراش
@@hajarmo9439 اختي الكريمة ماذا إذا اختلعت بنفسها، وبعد سنة ونصف فقط ارتبطت مرة ثانية(كانت خيانة لكن هذا موضوع اخر)، ماذا يكون تأثيرها على نفقة الاطفال بالنسبة للزوج الأول؟ وللعلم نحن مقيمين ومجنسين بالخارج، وانا قررت العودة للمغرب ان شاء الله، هل بإمكاني فتح قضية في المغرب. (لكن نبقى مغاربة) مشكورة على الجواب
عذرا لكن القوانين فالمغرب مزال خاصها اجتهاد لان كل ما يتعلق بالمرأة يطبق على الرجل وبالحرف والا السجن و ان كان عليها لصالح الرجل لا يطبق كما يجب بل تبقى الصلاحية للقاضي والاجمل من ذلك لا تتابع
لدي سؤال دكتور معتوق .وفي حالة الطليقه تكون هي والتطبيق والبنت عايشين خارج البلد (فرنسا ولا أسبانيا ) وبنتو ساكن معاه في نفس المدينه الطبقه تحرم عليه باش يشوف بنتو .وعلمآ أن عنده حكم قطعي ديال صلة الرحم وبلغها في العنوان لي دلاة بيه للمحكمه في هده الحاله واشمن مسطره يتبعه وجزاك الله خيرآ.
من القوانين الوضعية الباطلة التي ألفها ووضعها كل من أتخذ إلها غير الله أن نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب تسقط عن الأب بعد اكماله السن التي وضعها الضالون المضلون ممن يسمون أنفسهم حقوقيون إذا لم يرفع الأب قضية اسقاط حضانة عن الأم خلال ستة أشهر من اكمال الطفل السن القانوني عندهم!! ياضالون ويامضلون ويامن تتبعون غير المسلمين في قوانينهم الوضعية هل عندهم دليل شرعي من القرآن الكريم أو السنة النبوية على أن حضانة الطفل تسقط عن الأب إذا تعدت الستة أشهر ولم يطالب بإسقاط الحضانة ووقف ماتسمونه نفقة؟ جوابكم ياحمقى: لا. إذاً لماذا تدّعون أنكم مسلمون تطيعون الله ورسوله؟ أم أنكم مسلمون لأن آباءكم مسلمين وأنتم لاتعرفون من الإسلام شيئا؟! إذا كان مشايخ السلطان ووعاظه ليس لديهم دليل شرعي على أولوية الأم في حضانة الطفل،وليس لديهم دليل شرعي على مدة حضانة الأم للطفل بعد الطلاق،وليس لديهم دليل شرعي على ترتيب الحضانة بعد الأم كما يزعمون،بل إنهم في كل ذلك ينسبون فتاواهم الباطلة إلى الأئمة الأربعة وأيضا بدون دليل،فهل أن الأئمة الأربعة بعد موتهم اختفت أدلتهم من آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية؟ الجواب: لا.لأن آيات القرآن الكريم لازالت كما هي والأحاديث النبوية مازالت كذلك،وإنما كان كل من يدعي العلم يفتي برأيه الشخصي بدون دليل شرعي وينسب ذلك إلى الأئمة الأربعة وتلاميذهم،وإلى الآن إذا طلبت من أحد من هؤلاء المشايخ أن يأتوا بدليل على ماذُكِر أعلاه فلن يأتي به أبدا. أما الذين يتخذون من المحاكم الوضعية معابد لهم ومن القانون الوضعي كتابا مقدسا يتعبدون به وأقصد بذلك النساء الضالات والمحامين المرتزقة وأشباه الرجال من الذكور وقضاة المحاكم الوضعية الذين لايعتبرهم كتابهم المقدس(القانون الوضعي)موظفين في المحكمة وإنما يعتبرهم آلهة حكمهم نافذ وقاطع ولايحق لأحد من دونهم أن يشتكي عليهم إلا برفع قضية لدى آلهة آخرين والنتيجة مقررة مسبقا وهو تبرئة القاضي لأنه إله وله الحق بحبس المشتكي ورد الاعتبار والتعويض بما شاء كل هؤلاء ببغاوات وأتباع كل ناعق..
حضانة الطفل ورضاعته عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله: إن ابني كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. أولا: هذا الحديث عن رضاعة المرأة الشاكية لطفلها وليس عن الحضانة فهي تتكلم عن الرضاعة وليس الحضانة وزوج هذه المرأة هو صحابي مسلم ولم يفعل شيئا يخالف الشرع أو رسول الله،فهذا ماعليه المسلمون في زمن رسول الله أن حضانة الطفل للأب بعد الطلاق وماأقدم عليه هذا الصحابي عمل شرعي من أخذه لإبنه بعد ولادته،ولكن المرأة جاءت تشتكي لرسول الله أنها أولى برضاعة طفلها من غيرها لذلك أمر رسول الله بإعادة الطفل لها لترضعه بشرط أن لاتتزوج خلال فترة إرضاعها للطفل(حولين كاملين) ولايدل هذا الحديث على الحضانة وإنما الرضاعة. ثانيا: مايأكد الحديث السابق وأنه خاص بالرضاعة وليس بالحضانة هو قوله تعالى في سورة الطلاق: "فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ (6)". هذه الآية صريحة في أنه لو حدث خلاف بين الأب والأم في إرضاع الطفل كأن طلبت أم الطفل أجرة على الرضاع لم يرض بها أب الطفل ولم يتوصلوا إلى حل وسط فالآية الكريمة تعطي الحق للأب أن يبحث عن امرأة أخرى ترضع الطفل وتعتني به وتربيه مدة السنتين ولا دخل للأم بذلك لأنها تنازلت عن رضاعته والأب هو الحاضن الشرعي للطفل.فما دور الأم بعد أن رفضت إرضاع الطفل؟ هل ستزعمون أنها الحاضن للطفل؟أم أنها المدير العام؟أم المشرف؟أم المراقب على حضانة الطفل؟ أليس في هذا دليل شرعي على دحض الفتاوى الباطلة لمن يزعم أن حضانة الطفل للأم. لكن من يدّعي العلم من المشايخ وغيرهم ضلوا الطريق وأفتوا بما لايعلمون وبدون دليل شرعي ونسبوا أقوالهم إلى أئمة المذاهب وتلامذتهم وصارت هذه الفتاوى الباطلة عُرْفا لدى الناس يتناقلونه جيلا بعد جيل دون أن يتحقق أحد من صحة هذه الفتاوى وأدلتها الشرعية من القرآن الكريم أو السنّة النبوية. هذا الكلام لن يعجب من يزعمون أنهم أعلم من الله ورسول الله والصحابة وخاصة النساء ولن يعجب من درسوا الأحكام الباطلة وتأثروا بأساتذتهم الذين تأثروا أيضا بأسلافهم وهكذا ثم إنه لن يعجب من يسمون أنفسهم حقوقيون وقانونيون ممن درس القانون الوضعي بعض السنوات في معاهد أو كليات وأوهموهم أنها قوانين شرعية وكذلك لن يعجب هذا الكلام قضاة الجور في المحاكم الوضعية ولا المرتزقة من المخامين،لذلك من يريد أن يناقش أو يجادل منهم فعليه بإثبات كلامه بالدليل الشرعي من القرآن الكريم أو السنة النبوية وليس بالقانون الوضعي الفرنسي الأصل الباطل المطبق في المحاكم الوضعية في العالم أو ليصمت ولايروج للباطل فيكتسب من ورائه الإثم والذنوب.
علاش الرجل كيتعاقب اذا مائداش النفقة والمرأة لا تعاقب اذا حرمت الاب من رأيت ابناؤه طبعا بالقانون كيبقى طالع هابط في المحاكم بدون جدوا كل شيء على حساب الرجل سيدنا قال في خطابه وليس على حساب الرجل هي تسمى مدونة الاسرة يعني الرجل والمرأة خص المساواة في كل شيء حتى في القانون يعني الرجل حبس النفقة كيدخل الحبس والمرأة حبس الأولاد على الاب خصها الحبس هذي هي المساوات اين رجال الذين لا يتكلمون في هذه الأمور استغرب
شكرآ لك جزيلا الذكتور محمد جمال معتوق
وأجمل تحية للمذيعة المتألقة فوزية التريعي
ولطاقم راديوا اصوات 💖
إسقاط الحضانة إدا كانت فالمغرب وإدا كانت خارج المغرب وليس لديها الإقامة الإسبانية وترفض أن تدخل المغرب من الأساس كيف ستكون هد إسقاط الحظانة وأنت لا تسمع حتى صوت أولادك.
شكرا ليكوم بزاف ستافدنا منكوم بزاف ولا المرا مكانتش عارفة العنوان ديال الطليق وهموا من نهار طلقها معطلها نفثا ديال بنتو أشنو دير جوبوني عفاكوم
الله يهدي ما خلق
نحن كمسلمين يزعمون أنهم يطبقون علينا مايسمونه قانون أحوال نفس مسلمين،هل عندهم دليل شرعي من القرآن الكريم أو السنة النبوية في مدة حضانة الأم للطفل أم أنها مجرد آراء شخصية وقياس واجتهادات شخصية من غير دليل شرعي واتباع للقانون الوضعي الذي ألّفه وكتبه ووضعه أناس غير مسلمين أو جهلاء بقانون الله عز وجل؟ فهناك من يزعم من مشايخ الضلال ووعاظ السلطان أن حضانة الأم للطفل تمتد إلى أن يبلغ الطفل السابعة من العمر وهناك من يزعم إلى سن العاشرة والحادية عشر والخامسة عشر والثامنة عشر ومنهم من يزعم إلى الزواج.هل هذا من ديننا الإسلامي أم هذا لعب ومسخرة وكذب على المسلمين ودجل ينسبونه إلى الإمام الفلاني لإقناع المسلمين به وذلك الإمام بريء مما ينسبونه له لأن الدليل الشرعي لايموت ولايختفي بموت من استدل به على فتوى مدة حضانة الأم للطفل ؟! من عنده هذا الدليل الشرعي من القرآن والسنّة لمدة حضانة الأم للطفل فليعلمنا به مشكورا.
كيف إسقاط الحضانة وفين الدليل غير ساهل دير إسقاط لحضانة .القانون ماشي في صالح الاطفال.القانون يحرم الاطفال من اباءهم. كاين الطفل لماكيعرفش الاب ديالو رغم انه كايخلص النفقة.
معاك حق في الكلام الجميل ❤
الله يجازيكم بالخير محتاجة رقم الدكتور جمال معتوق
فين كتسكني ؟؟؟
عفاكم جاوبوني الى مات الطليق واش النفقة اتبقا توصل لطليقته ودراري بعد الوفاة مع انه متزوجة بالمرأة اخرا
سؤال حيرني هل يحق للأب أن يسقط إبن من الحالة المدنية في حال ثبت أنه ليس إبنه
استاد انا درت تنازل على نفقة الابن مدة 12سنة وبغيت نتراجع ونطلب نفقة الابن
Salam khti ash drti
سلام اش درتي
salm barte namra dele tifone
الامنفقش عليه 18 عام اشنو نعمل اخوتي
شنو عملتي
سلام عفاك خويا مبقاش مكيعطيش النفقة حيث معندوش واش غدي اشدوه واش غادي اديرو الحجز على داكشي لي عندو فالدار .حيث مرتو الثانية هيى لي كتصرف عليه ديالها كلشي الدار ا الفراش
ممكن الا كان شي شخص عارف الجواب على هذ السؤال يجوبني من فضلكم الا زوج معطاش نفقة ودوز الحبس واش مني يخرج يقدر يشوف ولادو قانونيا
لكن ماذا إذا اختلعت، وبعد سنة ونصف ارتبطت مرة ثانية، ماذا يكون تأثيرها على نفقة الاطفال بالنسبة للزوج الأول؟
مشكور على الجواب
الله يسهل ليكم بغيت رقم سي معتوق
ولكانت طليقة خارجة لبلاد وهي قطعة نفقة وحارماني من رؤية بنتي او مزوجة بالامنعلم انا شنو يمكن ندير ااستاد الله يخليك
مكانش عليك تخليها تدى بنت بدون ادن اب منفقه غترفع دعوة تاع حرام ام من رائية ابنه دير دعوة سقوط حضانة
@@hajarmo9439 شكرا بزاف.ختي هاجر براك الله او فيك اختي
@@hajarmo9439 اختي الكريمة ماذا إذا اختلعت بنفسها، وبعد سنة ونصف فقط ارتبطت مرة ثانية(كانت خيانة لكن هذا موضوع اخر)، ماذا يكون تأثيرها على نفقة الاطفال بالنسبة للزوج الأول؟ وللعلم نحن مقيمين ومجنسين بالخارج، وانا قررت العودة للمغرب ان شاء الله، هل بإمكاني فتح قضية في المغرب. (لكن نبقى مغاربة)
مشكورة على الجواب
عذرا لكن القوانين فالمغرب مزال خاصها اجتهاد لان كل ما يتعلق بالمرأة يطبق على الرجل وبالحرف والا السجن و ان كان عليها لصالح الرجل لا يطبق كما يجب بل تبقى الصلاحية للقاضي والاجمل من ذلك لا تتابع
لدي سؤال دكتور معتوق .وفي حالة الطليقه تكون هي والتطبيق والبنت عايشين خارج البلد (فرنسا ولا أسبانيا ) وبنتو ساكن معاه في نفس المدينه الطبقه تحرم عليه باش يشوف بنتو .وعلمآ أن عنده حكم قطعي ديال صلة الرحم وبلغها في العنوان لي دلاة بيه للمحكمه في هده الحاله واشمن مسطره يتبعه وجزاك الله خيرآ.
عندك الحق تسقط الحضانة مفوض
من القوانين الوضعية الباطلة التي ألفها ووضعها كل من أتخذ إلها غير الله أن نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب تسقط عن الأب بعد اكماله السن التي وضعها الضالون المضلون ممن يسمون أنفسهم حقوقيون إذا لم يرفع الأب قضية اسقاط حضانة عن الأم خلال ستة أشهر من اكمال الطفل السن القانوني عندهم!!
ياضالون ويامضلون ويامن تتبعون غير المسلمين في قوانينهم الوضعية هل عندهم دليل شرعي من القرآن الكريم أو السنة النبوية على أن حضانة الطفل تسقط عن الأب إذا تعدت الستة أشهر ولم يطالب بإسقاط الحضانة ووقف ماتسمونه نفقة؟ جوابكم ياحمقى: لا.
إذاً لماذا تدّعون أنكم مسلمون تطيعون الله ورسوله؟ أم أنكم مسلمون لأن آباءكم مسلمين وأنتم لاتعرفون من الإسلام شيئا؟!
إذا كان مشايخ السلطان ووعاظه ليس لديهم دليل شرعي على أولوية الأم في حضانة الطفل،وليس لديهم دليل شرعي على مدة حضانة الأم للطفل بعد الطلاق،وليس لديهم دليل شرعي على ترتيب الحضانة بعد الأم كما يزعمون،بل إنهم في كل ذلك ينسبون فتاواهم الباطلة إلى الأئمة الأربعة وأيضا بدون دليل،فهل أن الأئمة الأربعة بعد موتهم اختفت أدلتهم من آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية؟ الجواب: لا.لأن آيات القرآن الكريم لازالت كما هي والأحاديث النبوية مازالت كذلك،وإنما كان كل من يدعي العلم يفتي برأيه الشخصي بدون دليل شرعي وينسب ذلك إلى الأئمة الأربعة وتلاميذهم،وإلى الآن إذا طلبت من أحد من هؤلاء المشايخ أن يأتوا بدليل على ماذُكِر أعلاه فلن يأتي به أبدا.
أما الذين يتخذون من المحاكم الوضعية معابد لهم ومن القانون الوضعي كتابا مقدسا يتعبدون به وأقصد بذلك النساء الضالات والمحامين المرتزقة وأشباه الرجال من الذكور وقضاة المحاكم الوضعية الذين لايعتبرهم كتابهم المقدس(القانون الوضعي)موظفين في المحكمة وإنما يعتبرهم آلهة حكمهم نافذ وقاطع ولايحق لأحد من دونهم أن يشتكي عليهم إلا برفع قضية لدى آلهة آخرين والنتيجة مقررة مسبقا وهو تبرئة القاضي لأنه إله وله الحق بحبس المشتكي ورد الاعتبار والتعويض بما شاء كل هؤلاء ببغاوات وأتباع كل ناعق..
حضانة الطفل ورضاعته
عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله: إن ابني كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم.
أولا: هذا الحديث عن رضاعة المرأة الشاكية لطفلها وليس عن الحضانة فهي تتكلم عن الرضاعة وليس الحضانة وزوج هذه المرأة هو صحابي مسلم ولم يفعل شيئا يخالف الشرع أو رسول الله،فهذا ماعليه المسلمون في زمن رسول الله أن حضانة الطفل للأب بعد الطلاق وماأقدم عليه هذا الصحابي عمل شرعي من أخذه لإبنه بعد ولادته،ولكن المرأة جاءت تشتكي لرسول الله أنها أولى برضاعة طفلها من غيرها لذلك أمر رسول الله بإعادة الطفل لها لترضعه بشرط أن لاتتزوج خلال فترة إرضاعها للطفل(حولين كاملين) ولايدل هذا الحديث على الحضانة وإنما الرضاعة.
ثانيا: مايأكد الحديث السابق وأنه خاص بالرضاعة وليس بالحضانة هو قوله تعالى في سورة الطلاق: "فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ (6)".
هذه الآية صريحة في أنه لو حدث خلاف بين الأب والأم في إرضاع الطفل كأن طلبت أم الطفل أجرة على الرضاع لم يرض بها أب الطفل ولم يتوصلوا إلى حل وسط فالآية الكريمة تعطي الحق للأب أن يبحث عن امرأة أخرى ترضع الطفل وتعتني به وتربيه مدة السنتين ولا دخل للأم بذلك لأنها تنازلت عن رضاعته والأب هو الحاضن الشرعي للطفل.فما دور الأم بعد أن رفضت إرضاع الطفل؟ هل ستزعمون أنها الحاضن للطفل؟أم أنها المدير العام؟أم المشرف؟أم المراقب على حضانة الطفل؟
أليس في هذا دليل شرعي على دحض الفتاوى الباطلة لمن يزعم أن حضانة الطفل للأم.
لكن من يدّعي العلم من المشايخ وغيرهم ضلوا الطريق وأفتوا بما لايعلمون وبدون دليل شرعي ونسبوا أقوالهم إلى أئمة المذاهب وتلامذتهم وصارت هذه الفتاوى الباطلة عُرْفا لدى الناس يتناقلونه جيلا بعد جيل دون أن يتحقق أحد من صحة هذه الفتاوى وأدلتها الشرعية من القرآن الكريم أو السنّة النبوية.
هذا الكلام لن يعجب من يزعمون أنهم أعلم من الله ورسول الله والصحابة وخاصة النساء ولن يعجب من درسوا الأحكام الباطلة وتأثروا بأساتذتهم الذين تأثروا أيضا بأسلافهم وهكذا ثم إنه لن يعجب من يسمون أنفسهم حقوقيون وقانونيون ممن درس القانون الوضعي بعض السنوات في معاهد أو كليات وأوهموهم أنها قوانين شرعية وكذلك لن يعجب هذا الكلام قضاة الجور في المحاكم الوضعية ولا المرتزقة من المخامين،لذلك من يريد أن يناقش أو يجادل منهم فعليه بإثبات كلامه بالدليل الشرعي من القرآن الكريم أو السنة النبوية وليس بالقانون الوضعي الفرنسي الأصل الباطل المطبق في المحاكم الوضعية في العالم أو ليصمت ولايروج للباطل فيكتسب من ورائه الإثم والذنوب.
غادي اتقولب الأب يمشي الحبس
الدولة حكارة
كنتي مزوج حتا تمشي لحبس ههههههه
الا ماقمتيش بالواجب ديالك را خاصك الحبس غي فالدنيا عاد حساب الاخرة حتال عند الله...
انا الاب هوا للي مابغاش يشوف ولدو لمدة 6 سنوات ونكرو وماعمرو عطى عليه نفقة شنو ممكن ندير نرفع دعوى عليه
مامعنى نحرو واش مقيدو في حالة المدنية
علاش الرجل كيتعاقب اذا مائداش النفقة والمرأة لا تعاقب اذا حرمت الاب من رأيت ابناؤه طبعا بالقانون كيبقى طالع هابط في المحاكم بدون جدوا كل شيء على حساب الرجل سيدنا قال في خطابه وليس على حساب الرجل هي تسمى مدونة الاسرة يعني الرجل والمرأة خص المساواة في كل شيء حتى في القانون يعني الرجل حبس النفقة كيدخل الحبس والمرأة حبس الأولاد على الاب خصها الحبس هذي هي المساوات
اين رجال الذين لا يتكلمون في هذه الأمور استغرب
ممكن الا كان شي شخص عارف الجواب على هذ السؤال يجوبني من فضلكم الا زوج معطاش نفقة ودوز الحبس واش مني يخرج يقدر يشوف ولادو قانونيا