٢ - أنَّ رَجُلًا قالَ للنبيِّ ﷺ: إنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُها، وأَظُنُّها لو تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَهلْ لَها أجْرٌ إنْ تَصَدَّقْتُ عَنْها؟ قالَ: نَعَمْ. الراوي: عائشة أم المؤمنين • البخاري، صحيح البخاري (١٣٨٨) • [صحيح] • أخرجه مسلم (١٠٠٤) باختلاف يسير. وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الصَّدَقَةَ عَنِ الْمَيِّتِ تَنْفَعُ الْمَيِّتَ وَيَصِلُهُ ثَوَابُهَا وَهُوَ كَذَلِكَ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ شرح النووي على مسلم ٧/٩٠ - النووي (ت ٦٧٦) مِنَ الْفَوَائِدِ جَوَازُ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ وَأَنَّ ذَلِكَ يَنْفَعُهُ بِوُصُولِ ثَوَابِ الصَّدَقَةِ إِلَيْهِ وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ مِنَ الْوَلَدِ وَهُوَ مُخَصِّصٌ لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى فتح الباري لابن حجر ٥/٣٩٠ - ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢) مَنْ أَرَادَ بِرَّ وَالِدَيْهِ فَلْيَتَصَدَّقْ عَنْهُمَا فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تَصِلُ إِلَى الْمَيِّتِ وَيَنْتَفِعُ بِهَا بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ وَأَمَّا مَا حَكَاهُ أَقْضَى الْقُضَاةِ أَبُو الْحَسَنِ الْمَاوَرْدِيُّ البصرى الفقيه الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ الْحَاوِي عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ الْكَلَامِ مِنْ أَنَّ الْمَيِّتَ لَا يَلْحَقُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ ثَوَابٌ فَهُوَ مَذْهَبٌ بَاطِلٌ قَطْعًا وَخَطَأٌ بَيِّنٌ مُخَالِفٌ لِنُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ فَلَا الْتِفَاتَ إِلَيْهِ وَلَا تَعْرِيجَ عَلَيْهِ شرح النووي على مسلم ١/٨٩ - النووي (ت ٦٧٦) (وينفع الميت صدقة) عنه، ومنها وقف لمصحف وغيره وحفر بئر وغرس شجر منه في حياته أو من غيره عنه بعد موته تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي ٧/٧٢ - ابن حجر الهيتمي (ت ٩٧٤) ومعنى نفعه بالصدقة أنه يصير كأنه تصدق. قال الشافعي ﵁ وواسع فضل الله أن يثيب المتصدق أيضا. ومن ثم قال أصحابنا: يسن له نية الصدقة عن أبويه مثلا، فإنه تعالى يثيبهما ولا ينقص من أجره شيئا. إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ٣/٢٥٧ - البكري الدمياطي (ت ١٣١٠) وقد نص الشافعي في الإملاء على أن الصدقة عن الميت تنفعه، ويكون ثوابها للمتصدق عنه، ثم قال: وواسع في فضل الله أن يثيب المتصدق أيضًا. ولا فرق في ذلك بين الوارث والأجنبي، وبهذا قال الصيدلاني وغيره. وقال الإمام: وجدت في بعض المصنفات رمزا إلى شيء يدور في خلد الفقيه: أن الصدقة نرجو لحوق بركتها بالميت فإما أن تقع عن الميت، وصدورها من غير وارث وهي متطوع بها، فهذا بعيد عن القياس، وكما تجوز الصدقة عن الميت، يجوز الوقف عن الميت؛ كما صرح به صاحب العدة. كفاية النبيه في شرح التنبيه ١٢/١٧٣ - ابن الرفعة (ت ٧١٠)
٢ - أنَّ رَجُلًا قالَ للنبيِّ ﷺ: إنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُها، وأَظُنُّها لو تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَهلْ لَها أجْرٌ إنْ تَصَدَّقْتُ عَنْها؟ قالَ: نَعَمْ.
الراوي: عائشة أم المؤمنين • البخاري، صحيح البخاري (١٣٨٨) • [صحيح] • أخرجه مسلم (١٠٠٤) باختلاف يسير.
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الصَّدَقَةَ عَنِ الْمَيِّتِ تَنْفَعُ الْمَيِّتَ وَيَصِلُهُ ثَوَابُهَا وَهُوَ كَذَلِكَ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ
شرح النووي على مسلم ٧/٩٠ - النووي (ت ٦٧٦)
مِنَ الْفَوَائِدِ جَوَازُ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ وَأَنَّ ذَلِكَ يَنْفَعُهُ بِوُصُولِ ثَوَابِ الصَّدَقَةِ إِلَيْهِ وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ مِنَ الْوَلَدِ وَهُوَ مُخَصِّصٌ لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى
فتح الباري لابن حجر ٥/٣٩٠ - ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢)
مَنْ أَرَادَ بِرَّ وَالِدَيْهِ فَلْيَتَصَدَّقْ عَنْهُمَا فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تَصِلُ إِلَى الْمَيِّتِ وَيَنْتَفِعُ بِهَا بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ وَأَمَّا مَا حَكَاهُ أَقْضَى الْقُضَاةِ أَبُو الْحَسَنِ الْمَاوَرْدِيُّ البصرى الفقيه الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ الْحَاوِي عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ الْكَلَامِ مِنْ أَنَّ الْمَيِّتَ لَا يَلْحَقُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ ثَوَابٌ فَهُوَ مَذْهَبٌ بَاطِلٌ قَطْعًا وَخَطَأٌ بَيِّنٌ مُخَالِفٌ لِنُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ فَلَا الْتِفَاتَ إِلَيْهِ وَلَا تَعْرِيجَ عَلَيْهِ
شرح النووي على مسلم ١/٨٩ - النووي (ت ٦٧٦)
(وينفع الميت صدقة) عنه، ومنها وقف لمصحف وغيره وحفر بئر وغرس شجر منه في حياته أو من غيره عنه بعد موته
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي ٧/٧٢ - ابن حجر الهيتمي (ت ٩٧٤)
ومعنى نفعه بالصدقة أنه يصير كأنه تصدق.
قال الشافعي ﵁ وواسع فضل الله أن يثيب المتصدق أيضا.
ومن ثم قال أصحابنا: يسن له نية الصدقة عن أبويه مثلا، فإنه تعالى يثيبهما ولا ينقص من أجره شيئا.
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ٣/٢٥٧ - البكري الدمياطي (ت ١٣١٠)
وقد نص الشافعي في الإملاء على أن الصدقة عن الميت تنفعه، ويكون ثوابها للمتصدق عنه، ثم قال: وواسع في فضل الله أن يثيب المتصدق أيضًا.
ولا فرق في ذلك بين الوارث والأجنبي، وبهذا قال الصيدلاني وغيره.
وقال الإمام: وجدت في بعض المصنفات رمزا إلى شيء يدور في خلد الفقيه: أن الصدقة نرجو لحوق بركتها بالميت فإما أن تقع عن الميت، وصدورها من غير وارث وهي متطوع بها، فهذا بعيد عن القياس، وكما تجوز الصدقة عن الميت، يجوز الوقف عن الميت؛ كما صرح به صاحب العدة.
كفاية النبيه في شرح التنبيه ١٢/١٧٣ - ابن الرفعة (ت ٧١٠)
МашаАллагь
Ма ша Аллагь
Дай Аллагь вам здоровья и счастья обоих мирах
Да преумножить твоё знание
👍👍👍👍🔥❤
Аллагьас кьеги ниль хунхадусаги ниль рак1алде шолел
Аминь
1:12 дай тебе долгих жизни син мой
❤