سوال يعني اذا تطلقت الزوجه بالقانون الامرريكي يقع يثبت وقووعه بالشرررع رغم اختلاف الدينات لان الطلاق بالقانون يختلف عن الشرريعه الاسلاميه اقصد القانون الامريكي ويكون عاى اوراق قانونيا حسب القانون الامريكي والنيه طلاق حقيقي
@@Amjadtv بل لا يقع !! هذه ليست فتوى بل تهريج.. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم!! المفتي هنا لم يسأل السائل عن تفاصيل اضافية وقفز للإجابة دون ان يتبين الواقعة؛ وهذا مخالف لمقتضيات الافتاء. بالعادة في الغرب تقوم الزوجة بالذهاب لمحام فيرسل اوراق الطلاق للزوج - وحسب احصائيات امريكية فإن نسبة حالات الطلاق التي تحركها الزوجات هي 80% من مجموع الحالات.. أي ان الزوجات هن من يسعين للطلاق بنسبة 80%. الزوجة في الغرب وبحكم القانون هناك تملك سلطة التطليق. بينما شرعا هذه السلطة بيد الزوج حصرا.. صحيح ان الشرع اعطى للزوجة حق طلب الخلع او طلب الطلاق (ركز في كلمة "طلب") ولكنها لا تملك سلطة التطليق بذاتها إنما يطلقها القاضي / المحكمة بعد النظر في طلبها. وعليه؛ فلو "طلقت" زوجة زوجها في الغرب فهذا طلاق مدني يمشي في الغرب ولكنه غير صحيح شرعا لأن سلطة الطلاق ليس بيد الزوجة وليست بيد المحكمة او القاضي الكافر إذ لا ولاية لكافر على مسلم. الجواب الصحيح: لا يقع الطلاق شرعا إلا اذا طلق الزوج زوجته او طلقها قاض عدل مسلم له ولاية على الزوجين. ومعنى له ولاية: أي له سلطة قضائية عليهما بحكم انهما تابعان لمكان لمحكمته سلطة نافذة عليه. فالمحكمة في القاهرة مثلا لها سلطة على سكان القاهرة ولكنها ليس لها سلطة على أهل الجزائر. فلا يجوز احتكام زوجين يعيشان في الجزائر لمحكمة غير محكمة بلدهما - وهذا هو مفهوم الولاية. والعوائل في الغرب إما ان يلجأوا للمركز الاسلامي او المسجد في المدينة التي يسكنان فيها (لأنه يصلح ان يكون بمثابة المحكمة صاحبة الولاية على الزوجين بحكم مكان سكنهما) او لمحكمة البلد التي ينتميان إليها أصلا.. فالمصري مثلا يمكن ان يلجأ لمحكمة مصرية من اجل قضاياه الشرعية حتى ولو كان مقيما في الغرب. هذا والله اعلم
الطلاق هو طلاق اذا مدني أو شرعي . بس في ناس حابه تلعب على القوانين في الغرب حتى يحصلوا على منافع ماديه أو منافع أو يوصل الأهداف آخرا هو و هى ماعارفين انو الطلاق واقع😭
لنفرض جدلا أن إلٰه المحكمة(يسمونه قاضي)حكم على الأب بعد التهديد بالسجن ومصادرة أمواله بدفع مايسمونه نفقة أطفال شهرية مقدارها 1000 دولار للأم ولكن الأم لم تنفق من هذا المبلغ سوى 800 دولار،إذن مامصير المائتي(200) دولار الباقية.عقلا وقانونا(في قانون الله عز وجل)أنه يجب إعادة المبلغ المتبقي للأب،وإلا يعتبر هذا المبلغ المتبقي من النفقة-إن صح عليه تسمية نفقة- مالا مغصوبا(مسروقا)في ذمة الأم والإلٰه(القاضي)والمحامي ومحاسب المحكمة وقاضي التنفيذ وكل من له صلة بالحكم في قضية النفقة وتنفيذها ويكون مسؤولا يوم القيامة عن ذلك المبلغ المغصوب.لذلك فإن نفقة الطفل عقلا وشرعا على الحاضن،والحاضن كما يدّعي أنصار القانون الوضعي الفرنسي المطبق في جميع المحاكم الوضعية هي للأم أي أنه وفق قانونهم الوضعي عقلا يجب على الأم الإنفاق على المحضون(الطفل)بتوفير المأكل له والملبس والمسكن والتعليم ومصاريف العلاج وغيرها ولايجب ذلك على الأب لأنه حسب قانونهم الأب ليس بالحاضن للطفل فإجباره بدفع نفقة الحضانة للأم يعتبر ظلما وافتراءا وتحيزا واضحا للمرأة ضد الرجل.فالنفقة في أصلها لاتعني مبلغا مقطوعا كما هو في قانون نابليون الفرنسي الوضعي وإنما النفقة هي توفير المأكل والملبس والمأوى والعلاج وغيره مما يلزم للمحضون(الطفل)وهذا الأمر(حضانة الطفل)لاتكون عقلا وشرعا إلا للأب وإن اعترض الجهلاء على ذلك لأنه قانون سماوي من رب العزة خالق الخلق وواضع كل قانون في مصلحة البشر،فالأب يبقى إلى أن تقوم الساعة هو ولي أمر الطفل والحاضن الشرعي والعقلي والقانوني للطفل وإن أبى الظالمون ذلك واجتهدوا في تغيير أحكام الله ومعالم دينه.
هذه ليست فتوى بل تهريج.. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم!! المفتي هنا لم يسأل السائل عن تفاصيل اضافية وقفز للإجابة دون ان يتبين الواقعة؛ وهذا مخالف لمقتضيات الافتاء. بالعادة في الغرب تقوم الزوجة بالذهاب لمحام فيرسل اوراق الطلاق للزوج - وحسب احصائيات امريكية فإن نسبة حالات الطلاق التي تحركها الزوجات هي 80% من مجموع الحالات.. أي ان الزوجات هن من يسعين للطلاق بنسبة 80%. الزوجة في الغرب وبحكم القانون هناك تملك سلطة التطليق. بينما شرعا هذه السلطة بيد الزوج حصرا.. صحيح ان الشرع اعطى للزوجة حق طلب الخلع او طلب الطلاق (ركز في كلمة "طلب") ولكنها لا تملك سلطة التطليق بذاتها إنما يطلقها القاضي / المحكمة بعد النظر في طلبها. وعليه؛ فلو "طلقت" زوجة زوجها في الغرب فهذا طلاق مدني يمشي في الغرب ولكنه غير صحيح شرعا لأن سلطة الطلاق ليس بيد الزوجة وليست بيد المحكمة او القاضي الكافر إذ لا ولاية لكافر على مسلم. الجواب الصحيح: لا يقع الطلاق شرعا إلا اذا طلق الزوج زوجته او طلقها قاض عدل مسلم له ولاية على الزوجين. ومعنى له ولاية: أي له سلطة قضائية عليهما بحكم انهما تابعان لمكان لمحكمته سلطة نافذة عليه. فالمحكمة في القاهرة مثلا لها سلطة على سكان القاهرة ولكنها ليس لها سلطة على أهل الجزائر. فلا يجوز احتكام زوجين يعيشان في الجزائر لمحكمة غير محكمة بلدهما - وهذا هو مفهوم الولاية. والعوائل في الغرب إما ان يلجأوا للمركز الاسلامي او المسجد في المدينة التي يسكنان فيها (لأنه يصلح ان يكون بمثابة المحكمة صاحبة الولاية على الزوجين بحكم مكان سكنهما) او لمحكمة البلد التي ينتميان إليها أصلا.. فالمصري مثلا يمكن ان يلجأ لمحكمة مصرية من اجل قضاياه الشرعية حتى ولو كان مقيما في الغرب. هذا والله اعلم
الطلاق في محاكم الدول الغربية طلاق مدني باطل.. فهو طلاق غير شرعي و لا يعتبر طلاق
لا ولاية لكافر على مسلم … انتهى
شكرا فضيلة الشيخ علي الحلبي
واذا الزوجه طلبت الطلاق في المحاكم الاوربيه والزوج وافق ووقع على اوراق الطلاق بعد مدة التفكير الستة اشهر يقع والا مايقع؟
تزوجة على دين محمد ....
و تطلقت على دين عيسى ....
ههههه اتفه اجابه سمعت فيها !
الأصح تطلقت على دين النصارى ، إن الدين عند الله الإسلام فدين الانبياء و الرسول جميعاً هو الإسلام.
سوال يعني اذا تطلقت الزوجه بالقانون الامرريكي يقع يثبت وقووعه بالشرررع رغم اختلاف الدينات لان الطلاق بالقانون يختلف عن الشرريعه الاسلاميه اقصد القانون الامريكي ويكون عاى اوراق قانونيا حسب القانون الامريكي والنيه طلاق حقيقي
هذا هو السؤال وكان الجواب بانه يقع
@@Amjadtv
بل لا يقع !!
هذه ليست فتوى بل تهريج.. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم!!
المفتي هنا لم يسأل السائل عن تفاصيل اضافية وقفز للإجابة دون ان يتبين الواقعة؛ وهذا مخالف لمقتضيات الافتاء.
بالعادة في الغرب تقوم الزوجة بالذهاب لمحام فيرسل اوراق الطلاق للزوج - وحسب احصائيات امريكية فإن نسبة حالات الطلاق التي تحركها الزوجات هي 80% من مجموع الحالات.. أي ان الزوجات هن من يسعين للطلاق بنسبة 80%. الزوجة في الغرب وبحكم القانون هناك تملك سلطة التطليق. بينما شرعا هذه السلطة بيد الزوج حصرا.. صحيح ان الشرع اعطى للزوجة حق طلب الخلع او طلب الطلاق (ركز في كلمة "طلب") ولكنها لا تملك سلطة التطليق بذاتها إنما يطلقها القاضي / المحكمة بعد النظر في طلبها.
وعليه؛ فلو "طلقت" زوجة زوجها في الغرب فهذا طلاق مدني يمشي في الغرب ولكنه غير صحيح شرعا لأن سلطة الطلاق ليس بيد الزوجة وليست بيد المحكمة او القاضي الكافر إذ لا ولاية لكافر على مسلم.
الجواب الصحيح: لا يقع الطلاق شرعا إلا اذا طلق الزوج زوجته او طلقها قاض عدل مسلم له ولاية على الزوجين. ومعنى له ولاية: أي له سلطة قضائية عليهما بحكم انهما تابعان لمكان لمحكمته سلطة نافذة عليه. فالمحكمة في القاهرة مثلا لها سلطة على سكان القاهرة ولكنها ليس لها سلطة على أهل الجزائر. فلا يجوز احتكام زوجين يعيشان في الجزائر لمحكمة غير محكمة بلدهما - وهذا هو مفهوم الولاية. والعوائل في الغرب إما ان يلجأوا للمركز الاسلامي او المسجد في المدينة التي يسكنان فيها (لأنه يصلح ان يكون بمثابة المحكمة صاحبة الولاية على الزوجين بحكم مكان سكنهما) او لمحكمة البلد التي ينتميان إليها أصلا.. فالمصري مثلا يمكن ان يلجأ لمحكمة مصرية من اجل قضاياه الشرعية حتى ولو كان مقيما في الغرب.
هذا والله اعلم
خطأ ... هذا كلام تافه من تافه .
الطلاق هو طلاق اذا مدني أو شرعي . بس في ناس حابه تلعب على القوانين في الغرب حتى يحصلوا على منافع ماديه أو منافع أو يوصل الأهداف آخرا هو و هى ماعارفين انو الطلاق واقع😭
@@adibeali3717
القصد لو المحكمه هي طلقت مو الزوج
لنفرض جدلا أن إلٰه المحكمة(يسمونه قاضي)حكم على الأب بعد التهديد بالسجن ومصادرة أمواله بدفع مايسمونه نفقة أطفال شهرية مقدارها 1000 دولار للأم ولكن الأم لم تنفق من هذا المبلغ سوى 800 دولار،إذن مامصير المائتي(200) دولار الباقية.عقلا وقانونا(في قانون الله عز وجل)أنه يجب إعادة المبلغ المتبقي للأب،وإلا يعتبر هذا المبلغ المتبقي من النفقة-إن صح عليه تسمية نفقة- مالا مغصوبا(مسروقا)في ذمة الأم والإلٰه(القاضي)والمحامي ومحاسب المحكمة وقاضي التنفيذ وكل من له صلة بالحكم في قضية النفقة وتنفيذها ويكون مسؤولا يوم القيامة عن ذلك المبلغ المغصوب.لذلك فإن نفقة الطفل عقلا وشرعا على الحاضن،والحاضن كما يدّعي أنصار القانون الوضعي الفرنسي المطبق في جميع المحاكم الوضعية هي للأم أي أنه وفق قانونهم الوضعي عقلا يجب على الأم الإنفاق على المحضون(الطفل)بتوفير المأكل له والملبس والمسكن والتعليم ومصاريف العلاج وغيرها ولايجب ذلك على الأب لأنه حسب قانونهم الأب ليس بالحاضن للطفل فإجباره بدفع نفقة الحضانة للأم يعتبر ظلما وافتراءا وتحيزا واضحا للمرأة ضد الرجل.فالنفقة في أصلها لاتعني مبلغا مقطوعا كما هو في قانون نابليون الفرنسي الوضعي وإنما النفقة هي توفير المأكل والملبس والمأوى والعلاج وغيره مما يلزم للمحضون(الطفل)وهذا الأمر(حضانة الطفل)لاتكون عقلا وشرعا إلا للأب وإن اعترض الجهلاء على ذلك لأنه قانون سماوي من رب العزة خالق الخلق وواضع كل قانون في مصلحة البشر،فالأب يبقى إلى أن تقوم الساعة هو ولي أمر الطفل والحاضن الشرعي والعقلي والقانوني للطفل وإن أبى الظالمون ذلك واجتهدوا في تغيير أحكام الله ومعالم دينه.
وانت ليش تتزوج من اساسه الله يصلحك ابتليت بدين طول عمرك اذا دين يضرك مو صروري تتبعه
هذه ليست فتوى بل تهريج.. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم!!
المفتي هنا لم يسأل السائل عن تفاصيل اضافية وقفز للإجابة دون ان يتبين الواقعة؛ وهذا مخالف لمقتضيات الافتاء.
بالعادة في الغرب تقوم الزوجة بالذهاب لمحام فيرسل اوراق الطلاق للزوج - وحسب احصائيات امريكية فإن نسبة حالات الطلاق التي تحركها الزوجات هي 80% من مجموع الحالات.. أي ان الزوجات هن من يسعين للطلاق بنسبة 80%. الزوجة في الغرب وبحكم القانون هناك تملك سلطة التطليق. بينما شرعا هذه السلطة بيد الزوج حصرا.. صحيح ان الشرع اعطى للزوجة حق طلب الخلع او طلب الطلاق (ركز في كلمة "طلب") ولكنها لا تملك سلطة التطليق بذاتها إنما يطلقها القاضي / المحكمة بعد النظر في طلبها.
وعليه؛ فلو "طلقت" زوجة زوجها في الغرب فهذا طلاق مدني يمشي في الغرب ولكنه غير صحيح شرعا لأن سلطة الطلاق ليس بيد الزوجة وليست بيد المحكمة او القاضي الكافر إذ لا ولاية لكافر على مسلم.
الجواب الصحيح: لا يقع الطلاق شرعا إلا اذا طلق الزوج زوجته او طلقها قاض عدل مسلم له ولاية على الزوجين. ومعنى له ولاية: أي له سلطة قضائية عليهما بحكم انهما تابعان لمكان لمحكمته سلطة نافذة عليه. فالمحكمة في القاهرة مثلا لها سلطة على سكان القاهرة ولكنها ليس لها سلطة على أهل الجزائر. فلا يجوز احتكام زوجين يعيشان في الجزائر لمحكمة غير محكمة بلدهما - وهذا هو مفهوم الولاية. والعوائل في الغرب إما ان يلجأوا للمركز الاسلامي او المسجد في المدينة التي يسكنان فيها (لأنه يصلح ان يكون بمثابة المحكمة صاحبة الولاية على الزوجين بحكم مكان سكنهما) او لمحكمة البلد التي ينتميان إليها أصلا.. فالمصري مثلا يمكن ان يلجأ لمحكمة مصرية من اجل قضاياه الشرعية حتى ولو كان مقيما في الغرب.
هذا والله اعلم