طاح حظج ام إسماعيل الصادق يتمتع بجارية زوجته دون علمها والحديث يحكم بزنا من يفعل ذلك
HTML-код
- Опубликовано: 10 фев 2025
- بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 47 - ص 266 - 267 ط 1983
التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن محمد بن مسلم قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسطاطه وهو يكلم امرأة فأبطأت عليه فقال ادنه ! هذه أم إسماعيل جاءت وأنا أزعم أن هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجها عام أول ، كنت أردت الاحرام فقلت : ضعوا لي الماء في الخباء ، فذهبت الجارية بالماء فوضعته فاستخففتها فأصبت منها ، فقلت : اغسلي رأسك وامسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك ، فإذا أردت الاحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك فتستريب مولاتك فدخلت فسطاط مولاتها فذهبت تتناول شيئا فمست مولاتها رأسها فإذا لزوجة الماء ، فحلقت رأسها وضربتها ، فقلت لها : هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجك.
بيان : قوله عليه السلام فاستخففتها أي فوجدت إتيانها خفيفة سهلة ، ويحتمل أن يكون كناية عن المراودة من قولهم استخف فلانا عن رأيه أي حمله على الخفة و الجهل وأزاله عن رأيه .
الكافي - الشيخ الكليني - ج 1 - ص 477 ط 5
محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن عبد الله بن أحمد ، عن علي بن الحسين ، عن ابن سنان ، عن سابق بن الوليد ، عن المعلى بن خنيس أن أبا عبد الله عليه السلام قال : حميدة مصفاة من الأدناس كسبيكة الذهب ، ما زالت الاملاك تحرسها حتى أديت إلي كرامة من الله لي والحجة من بعدي .
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 21 - ص 194 ط 2
باب تحريم أمة الزوجة على زوجها إذا لم يكن عقد أو تحليل
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن النضر بن سويد وفضالة بن أيوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني .
وبإسناده عن عبد الله بن جعفر قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل فجر بوليدة امرأته بغير إذنها أن عليه ما على الزاني ولا يرجم ولا يكون حد الزاني إلا إذا زنى بمسلمة حرة .
جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج 2 - ص 404 ط 2
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إن عليا ( عليه السلام ) لم ير بأسا ان يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة .